1- عادل ظاهر، الاسس المنطقية، ص 22 و23.
2- نفسه، ص 262.
3- نفسه، ص 264.
4- نفسه، ص 415.
انظر ايضا فقرات من كتاب
Summa Theologica
للتوما الاكويني التي وردت في كتاب:
Johnson, Philsophy of low, pp. 14-30 Conard
5- عادل ظاهر، م.س.، ص 267 و268.
6- نفسه، ص 269 و270.
7- عبد الكريم سروش، دانش وارزش (العلم والقيمة)، ص 269.
8- نقلا عن عادل ظاهر، م.س.، ص 271.
9- حاشية المكاسب، الطبعة الحجرية.
10- عادل ظاهر، م.س.، ص 274.
11- نفسه، ص 276.
12- نفسه، ص 276 و278.
13- نفسه، ص 281.
14- نفسه، ص 273.
15-الشاهد على ذلك، «اللاابالية» التي استقبلت
بها«البرايت» سؤال احد الصحفيين عن الضحايا الاطفال
جراءالحصار الغاشم المفروض على المجتمع العراقي.
ذكرت حينها ان مقدار ستمئة الف طفل هم ضحايا هذا الحصار،
وهوما تستحقه الاهداف التي تسعى الولايات المتحدة
الامريكية  الى تحقيقها في العراق. قد يبدو هذا منطقا واضحا
لمصاصي الدماء، لكن «البرايت» تتحدث بلغة سياسية مهما
بدت قاسية، فهي لها ما يسوغها في العقل السياسي الحديث، بما
ان ذلك لا يعدو كونه حدا اقصى للبراغماتية الامريكية، والتي
لها دعاة وانصار مخلصون بين ظهرانينا.
16- تمتاز المرحلة المرآوية - Stade de miroir - عند جاك
لاكان، بانها لحظة مفصلية على صعيد تشكل الوعي بالذات.
وهو وعي صادم ومغشوش في آن واحد. فالانا لاتظهر كما هي،
بل تظهر للذات من خلال الاخر. هذا الوعي بالانا الصادم والاتي
من الخارج، يجعل الانا في مقام المتخيل لا الانا الماهوي.
17-أصبحت اللاحقة Metrie في حقل الانسانيات حقيقة تتسم
مع النزوع الوضعاني القاضي باستبعاد ما هو انساني من
دائرة العلم واختصاصه . بل صار البحث عما يعوض ذلك من
اختصاصات علموية تستبعد كل ما هو روحي اءو انساني اءو
فلسفي من الصنعة العلمية كالدين الوضعي أوغست كونت
اءو الفلسفة العلمية آهانز رايشنباخ فالانسان، موضوع الدرس
ككل الموضوعات لا يمتاز عليها بشيء ، بل لعله يكون اءدناها
في حالات كثيرة . على الاقل ثمة ماهو سابق منها للكائن وما
سيظل بعده . فالـ;17#÷حخزژحت ;16#÷ هذه ، هي محاولة لوضعنة هذه العلوم
التي ظل موضوعها هو الانسان، كالانتربولوجيا وعلم
الاجتماع والاقتصاد . . . اءصبح الحديث عن بعض الشعب العلمية
في علم الاجتماع ، طبيعيا ، نظير;17#÷حخزژحذرخح رث ;16#÷
;17#÷حخزژحذرذرح ح;16#÷ والواقع اءن الرؤية الفلسفة الانطلوجية هي
نفسها قد ارتدت الى هذا المدلول الوضعاني الغالي . لقد بات
يلوح في الافق ،اءن الكائن الحر اءو الفاعل الذي ظل فارس
الفلسفات الوجودية والتيارات الارادوية ، قد اءشرف على
الانقراض . فالعولمة ومسارات التسليع والوضعنة ،سوف تجرف
هذه الانطلوجيانفسها لصالح ضرب من « الانطو آميتري » ( ;17#÷;16#÷
;17#÷رژذر;16#÷ - ;17#÷حخزژحذ ;16#÷ ) .فحينما يصبح الانسان نفسه موضوعا للبحث
والتحليل فان الآ;17#÷حخزژحذ ;16#÷ لن تصبح شرطا لفهم كائن « اءنطو
ميتري » فحسب ،بل هي شرط الانسان الذي سوف يتولى
تحليل هذا الكائن ، بوصفه كائنا مختلفا وهو شرط تحقق العلم
الموضوعي والا تحول الى ضرب من الاستبطان كما
في التحليل النفسي اءو العلم الحضوري كما يقول
الفلاسفة القدامى . فالباحث في الانسان عليه اءن يخوض معركة
شرسة ضد« اءناه » حتى تتخلص من تشويش استبطاناتها ،
وتستلب نهائيا في فعل آلي . فالتاءنيس عدو العلم اءوفلنقل ،
قتل الانسان الذاتي آشرط تحقق العلم بالانسان آالموضوعي
هذا الفصام الرهيب الذي يضع الانتربولوجيا وغيرهامن علوم
الانسان الموضعنة في مقام الشاهد على استفحال التراجيديا
الانسانية . فلا غرابة ان اءصبح علم الانسان ضدالانسان .
18-تشرشل مثال فقط على النزق السياسي للمسؤولين
السياسيين في الدول العظمى ، وهو ما شهدعلى بلاء وجودنا
السياسي في الازمنة الحديثة . مغامرات تشرشل تصلح اليوم تراثا
مغذيالسياسة توني بلير العمياء .خصوصا بعد اءن راءينا كيف
داس على موقف الشعب البريطاني من هذه الحرب القذرة .
والامر نفسه يظهر جليا في تعاقب السياسات الامريكية لزعماء
مسكونين بذهان الغزو والسيطرة . فضحاياالسياسة الامريكية
والحرب الامريكية من الشعوب يفوق كل ضحايا السياسات
الاخرى وان طغت واستبدت ، بيد اءن ذلك كله يتم برسم
التجريب ، التدميرالنووي لهيروشيما ونكازاكي ،مغامرة
اءمريكية ، حرب فيتنام مغامرة اءمريكية ، الحرب على العراق ،
مغامرة اءمريكية . . .فالعالم مرتهن لهذه السياسة المغامرة ، انه
تحت رحمة المغامرة اءو لنقل المقامرة آالامريكية !
19-لا اءحد يستطيع التنبؤ ، متى يتضخم الخطاب الاخلاقي«
السياسوي » ومتى ينقرض نهائيا . ولكن يظل على كل حال ثمة
معيار واضح لمشاريع جهنمية يخفيها اءي التفاف
اءخلاقوي لسياسيين ما فتئوا يتنكرون لابسط معاييرها . حتى
بات معروفا انه حيثما راءيت سياسيايتحدث عن الاخلاق حتى
تدرك اءن كارثة ما ستحصل . فاللجوءالى السلاح الاخلاقي هو
سياسة .وربما بداءنا نشاهد اءن الذين دعواالى تجريد السياسة
عن الاخلاق اءصبحوا اليوم يكتوون بنارها .
20-يظل ليون فالراس الى جانب وليام ستانلي جيفون ، اءحد
فرسان المدرسة « الحدية » الذين تركوابصمات غائرة في
تاريخ الاقتصاد السياسي ، كانت محاولة فالراس التفافا على
طوياوية برودون عن طريق تحييد العملية الانتاجية من تاءثير
النزعة الانسانوية ، بوصفها عملية علمية رياضية صرفة . وستظل
العدالة الاجتماعية موضوعا انسانياعاطفيا . ثمة اذن شرخ
كانط ي واضح في هذه الالتفافة الفالراسية في محاولتها التوفيق
بين لغة الترويض العلمي للعملية الانتاجية والتاءنيس
المثالي للعدالة الاجتماعية . وقد قدر لهذه التوليفة اءن تتحرر
من طوياوية برودون المبسطة ، لتقع في ماءزق طوباوية اءكثر
تعقيدا ، فاقت حدود الطوبى ، لتسقط في ماوصفه بروديوب ب
« الاسطورة الفالراسية » !
21-لعل واحدة فقط من تلك العادات السلبية الدخيلة
على البحث العلمي ، ذلك التعالي الذي يمارسه الباحثون في ما
بينهم .حتى اءنك تجد داخل حقل الاختصاص الواحد في
الجامعة والمعاهد نفسها ، من يشق عليه الاحالة على زميل له ،
وان كان يفيد من علمه ما لا مندوحة لنكرانه . فلا هو مستغن
عن الافادة من نصوصه ولا هو اءمين الى درجة الاحالة عليه .
حتى كاديصبح من الاعجاز العلمي اءن تجدمثلا احالات
للعروي على الجابري اءو احالات هذا الاخيرعليه طه عبد
الرحمن . ولا اءحديلاحظ في اءعماله ما تراكم عندالاخر . وهي
بالفعل ظاهرة غريبة من نوعها !
22-اذا كانت الاحكام واجبامستحبا ومباحا وحراماومكروها ،
فان الحكم الخلقي لايكون كذلك اذ اختزلت الاحكام لديه الى
واجب وحرام ، وهي تعبير عما يسميه فلاسفة الاخلاق باءخلاق
الواجب اءو القانون الاخلاقي . وعجبا ، اذ تصادف اءحد هؤلاء من
لا يجد حرجا في عدم افشاء السلام بحجة اءنه ليس واجبا ، وانما
الواجب هو الرد .ولعل الوقوع في هذا الضيق نتيجة لغياب
الحس الاخلاقي بوصف الاحكام هي مداخل اءخلاقية وليست
غايات في ذاتها . فقديكون من جهة نظر الاحكام ، اءن الناس
مسلطون على اءموالهم .وان وضع اليد على ما في حوزة اءخيك
لا يجوز قطعا . لكن الاخبار دالة على اءن الرجل لايكون اءخا
صديقا لك حتى يضع يده في جيبك فلا تجد في قلبك شيئا .
واذا تحدد ذلك فقهيا في« الفحوى » فهو اءخلاقيا يرقى
الى منزلة معيار الاخوة . ولك بعدهااءن تميز بين حدود
الاحكام وحدود الاخلاق .
23-الوسط الذي لا يمكن اءن تلجم فيه السائبة ، لا
يمكن اعتباره وسطا اءخلاقيا اءنموذجيا ،والحال اءن بعضا من
فاقدي الاخلاق اءو الوصوليين ممن تمرس على اخفاء مكره ،
يجعل المرء يطرح تساؤلا على الوسط الديني نفسه الذي يمكن
لهم . ذلك لان الاخلاق لا تمنح صاحبهاطيبة فقط ، بل ملكة
وبصيرة تمكنه من كشف النفاق ، ومعاييريقيس بها الخلق .
اءليس القرآن نفسه يؤكد : ( ولتعرفنهم في لحن القول ) الخ . . .
اءو قوله تعالى : ( ان في ذلك لاية للمتوسمين ) وهذاما
سنجتهد في بيانه وتحقيقه في فرصة قادمة ان شاء اللّه ،
حيث سنستخلص من التاريخ ومن وحي التجربة
وبالاستناس ببصائر الوحي ، ما سنفضح به ظاهرة طالت حتى
مللناها ، حتى لا تظن شعبة النفاق حيثما كانت اءن حصون
خداعها مانعتها من اللّه .
24-هذا مستوحى من قول لاميرالمؤمنين : « وقوم عبدوا اللّه
خوفامن ناره فتلك عبادة العبيد ، وقوم عبدوه طمعا في جنته
فتلك عبادة التجار . وقوم وجدوه اءهلا للعبادة فعبدوه ، فتلك
عبادة الاحرار » .على اءننا لا نفهم من ذلك قدما في من عبد
خوفا اءو طمعا ، بل مفادالقول ، ان للعبادة مداخل ومراتب ، وفي
كل خير .
25-ان عدد ما جاء في صحيح البخاري وغيره من الصحاح
من الاخبار الدالة على القول بالنقيصة( القرآن المنقوص ) تفوق
كل اعبتار مع ان الصحيح هو اءكثر من كونه معتبرا ، بل صحيح
قطعي الصدور عند القوم . وان كان الكليني قد اءورد بعضا من
تلك الاخبار الدالة على وجود قرائين بالمعنى الذي يفيده قرآن
علي ، اءوفاطمة ، وهو نظير قولنا مصحف ابن مسعود اءو
مصحف ابن عباس ، مصاحف شملت شروحاواستكمالات
تاءويلية ، لا يعني بالضرورة القول بالتحريف . هذافضلا عن
ايراده لها في باب الشاذوالنادر . ومع ذلك ، فالانصاف يدفع
المتخلق للقول : ان وجوداءخبار كذلك في صحيح
البخاري وغيره ، لا يعني ذلك ان عقيدته كذلك اءو اجماع
عقيدة اءهل السنة كذلك ، ولا اءحد يملك اءن يتهمهم بما لم
يجمعوا عليه اءو ثبت عندهم بالدليل ، فان كان علم الكلام
لم يسعنا ، فتلسعنا الاخلاق بمارحبت .
26- نقلا عن: القرشي، السيد علي اكبر، قاموس القرآن،ج 5،
طهران، دار الكتب الاسلامية، ط 8، 1982، ص 197و198.
27- الطريحي، الشيخ فخر الدين، مجمع البحرين (تنظيم على
طريقة المعاجم العصرية: محمود عادل)، ج 2 و3،مؤسسة نشر
الثقافة الاسلامية، ط 2، 1408ه، ص 421.
28- ينظر: الاصفهاني، الراغب، المفردات في غريب القرآن.
ايضا: مطهري، الاستاذ مرتضى، آشنايى با علوم اسلامي (التعرف
على العلوم الاسلامية)، قم، مؤسسة النشرالاسلامي، 1983،
قسم الفقه، ص 251، 287.
29- مطهري، الاستاذ مرتضى، المصدر السابق، ص 251و252
و286.
30- قوله سبحانه: «ب 2»(وما كان المؤمنون لينفروا
كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
ولينذرواقومهم اءذا رجعوا اءليهم لعلهم
يحذرون)«ب 1»«التوبة/122».
31- العلامة الطباطبائي، السيد محمد حسين، تفسيرالميزان،
ج 9، طهران، دار الكتب الاسلامية، ط 4، 1983، ص 428.
32- الاصول من الكافي، ج 1، ص 49.
33- الشيخ البهائي، الاربعون حديثا، قم، مؤسسة
النشرالاسلامي، الطبعة الاولى، 1415ه، ص 72 و73.
34- المصدر نفسه، ايضا: الطريحي، المصدر السابق، ص 422.
وكذلك: الطبرسي، الشيخ ابي علي الفضل بن الحسن،مجمع
البيان في تفسير القرآن، ج 5 و6، بيروت، دار المعرفة،الطبعة
الاولى، 1406ه، ص 125 127.
35- آية اللّه جناتي، محمد ابراهيم، شيوه هاي كلي استنباط در
فقه (المناهج العامة للاستنباط في الفقه)، نقلا عن:فصلية فكر
الحوزة، مشهد، مؤسسة النشر التابعة للمرقدالرضوي، السنة
الثالثة، العدد 4، ربيع 1998، ص 47 49.
36- علي منصور علي، المدخل للعلوم القانونية
والفقه الاسلامي: مقارنات بين الشريعة والقانون، بيروت،
ط 2،1391ه، ص 139 و140.
37- المصدر نفسه، ص 140 و141. كذلك: جناتي،مرجع سابق،
ص 47 و48.
38- مطهري، المصدر السابق، ص 314 و315. وايضا:مدرس
طباطبائي، حسين، مقدمة ابي بر فقه شيعة (مدخل الى فقه
الشيعة)، مشهد، منشورات المرقد الرضوي، ص 2820.
39- الزحيلي، وهبة، الفقه الاسلامي وادلته، ج 1، دمشق،ط 3،
1409ه، ص 17 19.
40- نقلا عن: فصلية فكر الحوزة، السنة الثالثة، العدد1،صيف
1997، ص 48 و49.
41- ينظر: مكارم شيرازي: آية اللّه ناصر، پيام قرآن: تفسيرنمونه
موضوعي (رسالة القرآن: التفسير الامثل موضوعيا)،ج 5،
طهران، دار الكتب الاسلامية، ط 5، 1998، ص 246239.
42- ينظر: الحسيني، سيد ابراهيم (الكاتب)، منابع حقوق بين
الملل در اسلام (مصادر الحقوق الدولية في الاسلام)،غير
منشور.
43- الغزالي، الامام ابي حامد محمد بن محمد، احياءعلوم
الدين، ج 3، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الاولى،1406ه.
ايضا: شبر، السيد عبداللّه، الاخلاق، قم، منشورات مكتبة
بصيرتي، 1395ه، ص 10.
44- اخلاق ناصري، بالفارسية، ص 12.
45- ارسطو، الاخلاق الى نيقوماخوس، ترجمة اكسفوردالى
الانكليزية، رقم 1129 نقلا عن: كاتوزيان، ناصر، مباني حقوق
عمومي (مبادى الحقوق العامة)، طهران، منشورات دادگستر،
الطبعة الاولى، 1998، ص 345.
46- ينظر: النراقي، محمد مهدي، جامع السعادات، ج 1،بيروت،
مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، 1408ه، ص 25 و58و83 124.
47- كاتوزيان، ناصر، المصدر السابق، ص 345.
48- المصدر نفسه، ص 346 نقلا عن: جان لوكرك، من الحقوق
الطبيعية الى علم الاجتماع، ص 33 وما بعدها.
49- النراقي، المصدر السابق، ص 60.
50- مغنية، محمد جواد، فلسفة الاخلاق في الاسلام،بيروت،
دار العلم للملايين، الطبعة الاولى، 1977، ص 12.
51- النراقي، المصدر السابق، ص 59 61.
52- المصدر نفسه، ص 74 و75.
53- مطهري، المصدر السابق، ص 347 349 356و357. ايضا:
جوادي آملي، آية اللّه عبداللّه، حكمت نظري وعملي در نهج
البلاغة (الحكمة النظرية والعملية في نهج البلاغة)، قم، مركز
النشر الاسلامي، 1983، ص 13 و14، 44و45 و62 و103.
54- ينظر: كاتوزيان، المصدر السابق، ص 346 349.
55- ينظر: العلامة الطباطبائي، تفسير الميزان، ج 1 في
ظل الايات 153 157 من سورة البقرة، ج 11 في ظل الايات
3422 من سورة يوسف، ج 14 في ظل الايات 92 112 من سورة
الانبياء.
56- مغنية، المصدر السابق، ص 13.
57- الكاشاني، المولى محسن، المحجة البيضاء في تهذيب
الاحياء، قم، مركز النشر الاسلامي، ط 2، ج 6، ص 337 344.
58- الغزالي، احياء علوم الدين، ج 2، ص 66 و67 304و305.
وايضا: الكاشاني، المصدر السابق، ص 130 و131.
59- المصدر نفسه.
60- مجموعة ماخذ شناسي فقه وزمان مكان: فقه در
آينه مطبوعات (مجموعة مصادر الفقه والزمان والمكان: الفقه
في سجل المطبوعات)، ج 67، ص 394.
61- المصدر نفسه.
62- المصدر نفسه.
63- الغزالي، احياء علوم الدين، ج 1، ص 32 و33، 44و45.
64- المصدر نفسه، ج 2، ص 415.
65- الفيض الكاشاني، المحجة البيضاء، ج 1، ص 5854.
66- الغزالي، احياء علوم الدين، ج 2، ص 421 و422.
67- الفيض الكاشاني، المصدر السابق، ج 1، ص 57.
68- الغزالي، المصدر السابق، ج 1، ص 151 و152.
69- الكاشاني، المصدر السابق، ج 1، ص 59 و60.
70- نقش فقه در سير كمال انسان (دور الفقه في مساركمال
الانسان)، صحفية جمهوري اسلامي، العدد الصادربتاريخ
6/1/1369ش.
71- مجلة الازهر، سنة 1366ه، الجزء الاول من المجلد18، نقلا:
مجموعة مصادر الفقه والزمان والمكان، ج 42، ص 234.
72- ينظر: فلسفة الاخلاق، طهران، منشورات صدرا،ط 14،
1995، ص 30 و31 بالفارسية.
73- ينظر: مجموعة مصادر الفقه والزمان والمكان، ج 67،ص
382 384.
74- ينظر: الكاشاني، المحجة البيضاء، ج 1، المقدمة، ص 7 17.
وايضا: مجموعة مصادر الفقه والزمان والمكان، المصدرالسابق.
75- مجموعة مصادر الفقه والزمان والمكان، ج 67، ص 407.
76- في نقد كلام عبد الكريم سروش، ينظر: المصدرالسابق،
ص 396، 403 407.
77- المصدر نفسه.
78- المصدر نفسه.
79- ينظر: دور الفقه في مسار كمال الانسان، مقال
صحيفة جمهوري اسلامي، بالفارسية.
80- ينظر: الزحيلي، الفقه الاسلامي وادلته، ج 1، ص 22و23.
81- ينظر: الشيخ فكري ياسين، هل يعد الفقه من علوم الدنيا؟
مجموعة مصادر الفقه والزمان والمكان، ج 67، ص 233 و234.
82- مطهري، المصدر السابق، ص 339 341.
83- الهاشمي، آية اللّه السيد محمود، بحوث في علم الاصول
(تقريرات مباحث الاصول للشهيد السيد محمد باقرالصدر)،
قم، مركز الغدير للدراسات الاسلامية، 1417ه،ج 4، ص 428.
84- مصباح يزدي، آية اللّه محمد تقي، آموزش فلسفه(تعلم
الفلسفة)، طهران، المعاونية الثقافية في منظمة
الاعلام الاسلامي، الطبعة الاولى، 1985، ص 68 75. ايضا تنظر
كتب اصول الفقه (بحوث الخارج وتقريرات مباحث
الاصول)بخاصة كتاب الكفاية.
85- نهج البلاغة، الكتاب 31.
86- الرحماني الهمداني، احمد، فاطمة الزهراء (سلام اللّه عليها)
بهجة قلب المصطفى، ج 1، بيروت، مؤسسة النعمان، 1410ه، ص
253 و254، 274.
87- مطهري، الاستاذ مرتضى، مسالة الحجاب،
طهران،مؤسسة صدرا، ط 40، 1994، ص 220 239 بالفارسية.
88- النراقي، محمد مهدي، جامع السعادات، ج 1، ص 23 و24.
89- كنز العمال، ح 26002.
90- الزحيلي، المصدر السابق، ج 1، ص 23.
91- الكاشاني، المصدر السابق، ج 1، ص 56 57.
92- الطباطبائي، تفسير الميزان، ج 11، ص 169 و170،مطهري،
فلسفة الاخلاق، ص 276 288 حيث عد معرفة اللّهاساس
الاخلاق.
93- الخفيف، علي، شريعة العبادات وشريعة المعاملات،نقلا
عن: مجموعة مصادر الفقه والزمان والمكان: الفقه في سجل
المطبوعات، ج 42، ص 137 و138.
94- الزحيلي، المصدر السابق، ص 23.
95- الكاشاني، المصدر السابق، ص 16.
96- المصدر نفسه، ص 27.
97- المصدر نفسه، ص 28.
98- الوسائل، ج 16، ص 341، رواية 21711.
99- الكافي، ج 8، ص 229، رواية 293.
100- بحار الانوار، ج 68، ص 151، رواية 6، باب 19،ط. الثالثة
1983م، دار احياء التراث العربي بيروت.
101- الميزان في تفسير القرآن للعلامة السيد محمدحسين
الطباطبائي، ج 7، ص 314، ط. الثانية 1971م، مؤسسة الاعلمي
للمطبوعات بيروت.
102- الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل، لاية اللّه الشيخ ناصر
مكارم الشيرازي، ج 4، ص 391.
103- بما ان البحث خارج عن اثبات ذلك من القرآن الكريم
والسنة الشريفة، فقد تمت الاشارة الى النتيجة من دون بيان
الادلة. ولكي لا نحرم انفسنا من جمال ذكر كلام
الرسول الخاتم(ص)، نورد هذه الرواية الشريفة: قال السيد
شرف الدين في النص والاجتهاد ص 574، وقال(ص): «من
اطاعني فقد اطاع اللّه، ومن عصاني فقد عصى اللّه، ومن اطاع
عليا فقداطاعني، ومن عصى عليا فقد عصاني». اخرجه
الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين، ج 3، ص
131،حديث 4617، وهو حديث صحيح على شرط
البخاري ومسلم، وصححه الذهبي في تلخيصه.
104- الميزان، ج 7، ص 324.
105- الجامع الصغير للامام الحافظ السيوط ي، ج 2، ص 608،
حديث 8736 وصححه، المسند للامام احمد بن حنبل، ج 7، ص
455، حديث 26208، المستدرك على الصحيحين للحاكم
النيسابوري، ج 3، ص 130، حديث 4615و4616 وصححه
الذهبي في التلخيص.
106- الاعتقادات للشيخ الصدوق باب التقية.
107- الكافي، ج 1، ص 54، رواية 2.
108- موقع سماحته على شبكة الانترنت:خ زر .خشخزچ چژ .
;17#÷سسس//:رژژخ;16#÷ .
109- د. علي عبد القادر القهوجي، علما الاجرام والعقاب، ص
208.
110- فريد الزعبي، الموسوعة الجزائية، ج 1، ص 363و364.
111- د. عبود السراج، التشريع الجزائي المقارن، ص 383.
112- د. محمد زكي ابو عامر، دراسة في علم الاجرام والعقاب،
ص 471.
.م...زحخ ذچح ذس چ حح زحزچر ژژح ژحخ چ ر ذرژ ،زس ژ حدحزس ژ حح
ذرخژذحسحزر حح حححخد حژررحز حزس ژحذ چپ ل :ژخح خس ز 15ت
،1971 :ژخزچت ،ذخدرا حذچذزآ حخزخچزچ خد ،دچذحت ژخرزا
حدچزحذحب ،ب ثاتآ باتاب ا
113- النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية بين الشريعة
والقانون، القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب، ط 1988م،ص 177.
 

114- لبيب بيضون، تصنيف نهج البلاغة، مكتب
الاعلام الاسلامي، ط 2، 1408ه.
115- الشيخ محمد ابو زهرة، العقوبة، ص 19.
116- رواه البخاري عن ابي هريرة، انظر: الذهبي، كتاب الكبائر،
ص 55.
117- ان اهمية الايمان بالعقاب الاخروي، تكمن في اعتقاد
المؤمن بانه اذا خالف الشرع الالهي وتجاوز حدود اللّه،وتمكن
من الافلات من المراقبة والعقاب الدنيوي، فانه لن يفلت من
المراقبة العليا، وهو ملاق جزاءه لا محالة، وذلك اعظم مزايا
الشرع، ومن اقوى العوامل على اطاعة قواعده وتنفيذها في السر
والعلن. انظر: د. سمير عالية، علم القانون والفقه الاسلامي
، ص
35.
118- وهذا ما يشير اليه الحديث المروي عن رسول الاسلام
(ص) : «من لا يدع قول الزور. فليس للّه حاجة ان يدع طعامه
وشرابه». فالصوم الحقيقي والمقبول عند اللّه، هوالذي يطهر
النفس والروح ويسمو بها الى الكمال، وبالتالي،فاذا كانت الصلاة
الحقيقية تمنع الفحشاء والمنكر، فان الصوم يمنع قول الزور
والكذب وكل منكر من الفعل والقول اثناءالصيام، وكذلك الزكاة
تطهر من الشح والبخل، وسائرالعبادات كذلك كلها لها اهداف
تربوية، والالتزام بها يؤدي في نهاية المطاف الى التقوى والورع
والخوف من اللّه عز وجل،والمسارعة في الطاعات والخيرات،
واجتناب المعاصي الظاهرة والباطنة.
119- سيد قطب، في ظلال القرآن، ج 6، ص 881.
120- جمال الدين عطية، حقوق الانسان في الاسلام:النظرية
العامة، مقالات المؤتمر الخامس للفكر الاسلامي«حقوق
الانسان في الاسلام» طهران 1987م. الناشر منظمة الاعلام
الاسلامي، طهران، ط 1، 1987، ص 147.
121- انظر تفسير الاية في: الطبرسي، مجمع البيان في تفسير
القرآن، مج 2، ج 4، ص 458 ود. وهبة الزحيلي،التفسير المبين،
ج 4، ص 33.
122- رواه مسلم عن ابي هريرة، انظر: د. وهبة
الزحيلي،التفسير المبين، ج 4، ص 33.
123- الوسائل، كتاب الامر والنهي، ج 16، ص 123،ح 44 211،
وروى احمد والترمذي وابن ماجة عن حذيفة بن اليمان) ان
النبي(ص) قال: «والذي نفسي بيده لتامرن بالمعروف
ولتنهون عن المنكر، او ليوشكن اللّه ان يبعث عليكم عقابا من
عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم»، د. وهبة الزحيلي، التفسير
المبين، ج 4، ص 33.
124- من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر «انه اذا
شوهد الجاني وهو يرتكب الجناية كان لاي شخص ان يمنعه
بالقوة عن ارتكاب الجريمة، وان يستعمل القوة اللازمة لمنعه
سواء كانت الجريمة اعتداء على حقوق الافراد كالسرقة او اعتداء
على حقوق الجماعة كشرب الخمر والزنا، وهذا مايسمى
ب«حق الدفاع الشرعي العام». عبد القادر عودة،التشريع
الجنائي الاسلامي، ج 1، ص 117.
125- الحسبة كما عرفها المارودي هي: «امر بالمعروف اذا
ظهر تركه، ونهي عن المنكر اذا ظهر فعله»، قال
تعالى:(ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون
بالمعروف وينهون عن المنكر)«آل عمران/104». انظر:
الاحكام السلطانية والولايات الدينية، بيروت: دار الكتب
العلمية،(د.ت)، ص 450. والحسبة من الانظمة الاسلامية التي
انبثقت عن واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي
هوفرض كفاية اذا قام به البعض في الامة سقط عن الباقين، الا
ان يصبح فرض عين على اناس بحكم مناصبهم كاولي الامر
من الخلفاء والامراء والحكام، ومن ينصب لذلك
(كالمحتسب)،لما فرض عليه ويتخذ الاعوان لذلك ويبحث عن
المنكرات،ويعزر ويؤدب على قدرها، ويحمل الناس على
المصالح العامة... وتمتد سلطة المحتسب لتشمل جميع الناس،
فليس للخليفة او ارباب الولاية امتياز فللمحتسب ان يحتسب
عليهم جميعا، انظر تفصيل ذلك في: جمال الدين عطية،
حقوق الانسان في الاسلام: النظرية العامة، مصدر سابق، ص
178.وظافر القاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ
الاسلامي،ج 2، ص 588.
126- المصدر نفسه، ص 174.
127- ادب الدنيا والدين، ص 101. «من المتفق عليه ان الامر
بالمعروف والنهي عن المنكر ليس حقا للافراد ياتونه ان شاؤوا،
ويتركونه اذا شاؤوا، وليس مندوبا اليه يحسن بالافراداتيانه
وعدم تركه، وانما هذا واجب على الافراد، ليس لهم ان يتخلوا
عن آدائه، وفرض لا محيص لهم من القيام باعبائه. وقداوجبت
الشريعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقوم الجماعة على
الخير، وينشا الافراد على الفضائل وتقل المعاصي والجرائم،
فالحكومة تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والجماعات تامر
بالمعروف وتنهى عن المنكر،والافراد يامرون بالمعروف
وينهون عن المنكر، وبذلك يستقرامر الخير والمعروف بين
الجماعة، ويقضى على المنكروالفساد بتعاون الصغير والكبير،
والحاكم والمحكوم». انظرحول تفصيل القول حول هذا
التكليف الشرعي والشروط الواجب توفرها في الامر بالمعروف
والناهي عن المنكر، عبد;17#÷ژ ;16#÷ القادر عودة، التشريع الجنائي
الاسلامي، ج 1، ص 493 ومابعدها.
128- من بين الروايات التي تكشف عن اهمية هذاالمبدا في

الاسلام ما روي عن الامام الباقر(ع): حيث قال: «ان الامر
بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الانبياء، ومنهاج العلماء،
فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، وتامن المذاهب،وتحل
المكاسب، وترد المظالم، وتعمر الارض، وينتصف من الاعداء،
ويستقيم الامر»، انظر: وسائل الشيعة، كتاب الامروالنهي،
ج 16، ص 119، ج 21132.
129- عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5،
ص 131.
130- الوسائل، كتاب الحدود والتعزيرات، ج 28، ص 36،
ح 34155.
131- د. محمد حسين الذهبي، اثر اقامة الحدود في استقرار
المجتمع، بيروت: دار الهجرة، ط 2، 1987م، ص 56.
132- د. وهبة الزحيلي، العقوبات الشرعية، ص 13.
133- اخرجه النسائي وابن ماجة عن ابي هريرة،
انظر:السيوط ي، الجامع الصغير، ج 1، ص 147 وروي عن
ابي عبداللّه قال: قال رسول اللّه(ص): «اقامة حد خير من
مطراربعين صباحا» انظر: وسائل الشيعة، ج 28، ص
12،ج 34095.
134- ناصر قربان نيا، فلسفة العقوبات، مجلة
المنهاج،(بيروت)، عدد 24، السنة السادسة 2002م/1422ه،
ص 87.
135- د. محمد كمال الدين امام، اصول الفقه الاسلامي،ص
217، نقلا عن اعلام الموقعين، ج 3، ص 147.
136- الذريعة لغة الوسيلة التي يراد بها الوصول الى شي ء،
وسدها معناه رفعها وحسم مادتها، بمنع هذه الوسائل ودفعها،
والذريعة في المعنى الاصطلاحي لها مفهومان، في المعنى
العام تعني ان كل ما يؤدي الى واجب فهو واجب، وكل ما يؤدي
الى الحرام فهو حرام، وتعني في المعنى الخاص ان كل مصلحة
تؤدي الى مفسدة ينبغي سدها. وقد قسمهاالشاطبي في
الموافقات، ج 2، ص 348 و349، الى اربعة انواع، وقسمها
القرافي المالكي في شرح تنقيح الفصول، ص 210 الى ثلاثة
اقسام، انظر تفصيل ذلك في: د. محمد كمال الدين امام، مصدر
سابق، ص 218 و219 ود. وهبة الزحيلي،اصول الفقه الاسلامي،
ج 2، ص 873 وما بعدها. ود. احمدفراج حسين، اصول الفقه
الاسلامي، بيروت: الدار الجامعية،ط 1، 1991م، ص 146 و147.
اما علماء اصول الفقه الامامية فقد عالجوا المسالة تحت
عنوان آخر في باب المباحث العقلية، فقد تحدثوا عن سد
الذرائع من دون تبني التسمية عينها في مباحث «مقدمات
الواجب»و«الامر بالشي ء يقتضي النهي ضده» ما يعني عمليا
توافق الامامية مع المذاهب الاسلامية الاخرى التي قالت
بهذاالاصل. انظر تفصيل ذلك في: حسن محمد جابر،
المقاصدالكلية والاجتهاد المعاصر: تاسيس منهجي وقرآني
لاليات الاستنباط، بيروت: دار الحوار، ط 1، 2001م. ومحمد
جوادمغنية، علم اصول الفقه في ثوبه الجديد، ص 93.
137- اصول الفقه الاسلامي، ص 147.
138- اي اختلاء الرجل بامراة ليست له بمحرم، وذلك لئلا ينزغ
الشيطان بينهما يقول الرسول(ص): «لا يخلون احدكم بامراة
ليست له بمحرم الا وكان الشيطان ثالثهما» رواه احمد.
139- بل نهت عن الجلوس في الطرقات من دون سبب،فقد
روي عن الرسول(ص): «اياكم والجلوس على الطرقات،فان
ابيتم الا المجالس فاعطوا حقها: غض البصر وكف الاذى ورد
السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر» رواه البخاري
ومسلم واحمد. عن: عبد الباقي رمضون، خطر
التبرج والاختلاط، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط 8، 1992م، ص 71.
140- التبرج هو ان تظهر المراة للرجال الاجانب غيرمحارمها ما
يوجب عليها الشرع ان تستره من زينتها ومحاسنهاوبدنها، مع
العلم ان الاسلام فرض على النساء الحجاب لانه يمنع الفتنة
ويحجز عن دواعيها، ويدعو الى الحياء والعفة،ويبعد عن مضان
التهمة ويحفظ النساء من تعرض الفساق لهن بالاذى والكلام
القبيح. عبد الباقي رمضون. م.س.، ص 61 آ73.
141- يقول عز وجل: (قل للمؤمنين يغضوا من
ابصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك ازكى لهم ان اللّه خبير بما
يصنعون،وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن
فروجهن ولايبدين زينتهن الا ما ظهر منها) «النور/30 و31».
142- عن ابن مسعود قال: خرجنا مع النبي(ص) ونحن شباب
لا نقدر على شي ء فقال: «يا معشر الشباب عليكم بالباءة، فانه
اغض للبصر واحصن للفرج، فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه
بالصوم، فان الصوم له وجاء»، انظر: سنن الترمذي،لابن عيسى
محمد عيسى بن سورة، تحقيق احمد محمدشاكر، بيروت: دار
احياء التراث العربي (د.ت)، كتاب النكاح،ج 3، ص 392، و:
وسائل الشيعة، كتاب الصوم، ج 1، ص 410(ح 13721).
143- ابو عبداللّه احمد الانصاري القرطبي، الجامع لاحكام
القرآن، بيروت: دار الكتب العلمية، ط، 1993م.مج 5، ج 10، ص
165، تفسير الاية 32 من سورة الاسراء.
144- عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الاربعة،
بيروت: دار احياء التراث العربي (د.ت) ج 5، ص 55.
145- الوسائل، كتاب النكاح، ج 20، ص 340.
146- المصدر نفسه، ص 342.
147- عن حذيفة بن اليمان قال النبي(ص): «يا معشرالناس
اتقوا الزنا فان فيه ست خصال ثلاثا في الدنيا وثلاثا في الاخرة،
فاما اللواتي في الدنيا فيذهب البهاء، ويورث الفقر،وينقص العمر،
واما اللواتي في الاخرة فيوجب السخط وسوءالحساب والخلود
في النار»، انظر: القرطبي، الجامع لاحكام القرآن، ج 12، ص
112. وقد رواه احمد وابن حيان في صحيحه والحاكم في
المستدرك، باختلاف يسير. انظر:الذهبي، كتاب الكبائر، ص
57.
148- سيد قطب، في ظلال القرآن، بيروت دار احياءالتراث
العربي، ط 7، 1971م، ص 322.
149- انظر سورة المائدة، الاية: 90.
150- يقول الرسول 1: «اجتنبوا الخمر فانها ام الخبائث»رواه
الطبراني وقال رجاله رجال الصحيح، انظر الذهبي
كتاب الكبائر، ص 87.
151- للخمر مضار صحية كثيرة فهي تضعف الرئة وتسبب
التهابها، وتورم الكبد وتسبب في تضخمه وضموره وتفسخ
خلاياه وتؤدي الى امراض القلب والدماغ والامعاءوتؤثر في
انسجة العين، وتضعف الذاكرة، اما من الناحية النفسية
والروحية فامراض الخمر لا تعد لكثرتها، وقد روي في الاحاديث
ان ادمانها يؤدي الى سوء الخلق، وهي سبب رئيسي في حوادث
البغضاء والعداوة بين الناس، بل بين الاخ واخيه وبين المرء
وزوجه، وهي كذلك سبب رئيس في الطلاق وخراب البيوت
والاسر وتفكك الروابط العائلية. انظرحول مضار الخمر، الشيخ
محمد الخالصي، اسرار الشريعة طهران: الناشر مركز وثائق
الامام الخالصي، ط 1، 2001م، ص 190 206 وعبد الرحمن
الجزيري، الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5، ص 43 45 وقد
لخص مضار الخمر في 20مضرة.
152- عزت حسنين، النظرية العامة للعقوبة والتدابير
بين الشريعة والقانون، ص 3.2. نقلا عن المغني والشرح
الكبير،ج 10، ص 325. بل لقد افتى علماء الاسلام بانه لا
يجوزتمكين غير المسلمين من بيع الخمور ظاهرا في
امصارالمسلمين وبلدانهم، لان اظهار بيع الخمر اظهار
للفسق،فيمنعون من ذلك، نعم لهم ان يبيعوا الخمر بعضهم
لبعض سرا، كبيعهم لحم الخنزير، لانها اموال معتبرة عندهم.
عبدالرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5، ص 26.
153- الذهبي، كتاب الكبائر، ص 91.
154- الجزيري، الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5، ص 45.
155- وقد عدت الاحاديث النبوية الامتناع عن اداء الزكاة كبيرة
من كبائر، انظر: الذهبي كتاب الكبائر الكبيرة الخامسة،ص 35.
156- الوسائل، كتاب الزكاة، ج 1، ص 13، ج 11391.
157- سيد قطب، في ظلال القرآن، ج 6، ص 716.
158- د. محمد سليم العوا، في اصول النظام الجنائي الاسلامي،
ص 202.
159- لذلك فقد تحدثت كتب الفقه على ضرورة ان يدعى
المرتد ويستتاب ثلاثة ايام لازالة شبهاته وتخويفه من العقاب
الدينوي والاخروي والتضييق عليه، فان رجع والا قتل.انظر:
تفصيل ذلك في: المغني والشرح الكبير لموفق الدين وشمس
الدين ابني قدامة، بيروت: دار الفكر، ط 1994م،ج 10، ص 72.
160- للاسلام موقف متميز من اهل الكتاب (اي
اليهودوالنصارى) فلم يكرههم على الاسلام، بل اعطاهم الحق
في ممارسة شعائرهم الدينية داخل المجتمع
الاسلامي،والتحاكم لشريعتهم، مع انه اكد على انحرافهم
وضلالهم وتحريفهم للكتب الالهية التي بين ايديهم، وقد
سماهم «اهل الكتاب»، وكانها شبهة درات عنهم القتل او
الاقصاء من المجتمع الاسلامي على امل ان يكتشفوا الحقيقة
بعد ذلك وهم يعيشون في الوسط الاسلامي، وبامكانهم ان
يبحثوا عن الحقيقة بكل حرية، بل ان الاسلام طالب اتباعه
بمجادلة اهل الكتاب بالتي هي احسن، وقد ثبتت صحة المنهج
الاسلامي في دعوتهم، لان اعدادا كبيرة منهم اعتنقت الاسلام
بعدالفتوحات ولم يبق منهم على دينه الا القليل.
161- مجلة منبر الحوار، بيروت: السنة التاسعة، ع 34فريق
1994م، ص 25. نقلا عن محمد محفوظ الاسلام ورهانات
الديمقراطية، بيروت: المركز الثقافي العربي، ط 1،2002م، ص
277.
162- محمد ابو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي،
العقوبة، القاهرة: دار الفكر العربي، (د.ت)، ص 103.
163- السيد سابق، فقه السنة، ج 2، ص 456.
164- رواه النسائي والبيهقي من حديث بريدة، انظرالذهبي،
كتاب الكبائر، ص 13.
165- السيد سابق، فقه السنة، ج 2، ص 458.
166- روى ابو داود والنسائي وابن ماجة ان رسول اللّه1قال:
«ليس للقاتل شي ء، وان لم يكن له وارث، فوارثه اقرب الناس
اليه، ولا يرث القاتل شيئا»، وكذلك تبطل الوصية اذاقتل
الموصى له الموصي. انظر السيد سابق، فقه السنة، ج 2،ص
469.
167- كتاب الندوة، فتاوى المرجع الديني الشيعي السيدمحمد
حسين فضل اللّه، اعداد عادل القاضي، بيروت: دارالملاك، ط 2،
2000م، ص 615. انظر: صحيح مسلم، باب بيان غلظ تحريم قتل
الانسان نفسه وان من قتل نفسه بشي ءعذب به في النار. ج 1،
ص 85. وقد اكدت المواثيق الحقوقية الاوروبية والدولية على
حق الحياة ولم تعترف بحق الانتحار اوالمساعدة على الموت
من اجل وضع حد للمعاناة، فيما سمي بالموت الرحيم، فقد
رفضت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في استراسبورغ
مؤخرا، طلب المساعدة على الانتحار المقدم من البريطانية
ديان بريتي المصابة بشلل كلي والتي لا تستطيع ان تضع
بنفسها حدا لحياتها. وهذه هي المرة الاولى التي تصدر فيها
المحكمة الاوروبية قرارا في قضة تتعلق بالموت الرحيم، جريدة
المستقبل، بيروت: 30 نيسان 2002م، ص 24.
168- كقتل السارق المعتاد، والمدمن على الخمروالزاني
بالمحارم.
169- ونفى معن بن زائدة لما زور خاتم بيت المال واستطاع ان
ياخذ بعض المال، انظر تفصيل ذلك في:المستشار عزت
حسنين، مصدر سابق، ص 193.
170- فقد ثبت ان الصحابة كانوا يتلفون الاوعية المستخدمة
لتخزين الخمر، وقد امر عمر بن الخطاب بحرق حانوت رويشد
الذي كان يبيع فيه الخمر، كما اراق اللبن الذي شابه بائعه
بالماء، انظر المصدر السابق، ص 194.
171- انظر حول اقسام التدابير الاحترازية في القوانين الوضعية
وانواعها، د. عبود السراج، التشريع الجزائي المقارن،ص 384
وما بعدها، ود. سليمان عبد المنعم، اصول علم الاجرام والجزاء،
ص 510.
172- محمد دكير، بين عولمة قيم الاستهلاك وعالمية القيم
المتعالية، مجلة المنهاج (بيروت) عدد 24 شتاء 2002م،ص
334 و335. بعد انهيار المعسكر الاشتراكي واخفاق
نظامه الاقتصادي والسياسي بدات بوادر اخفاق النظام
الراسمالي المازوم تزداد عمقا يوما بعد يوم، فقد ارتفعت نسبة
البطالة في الدول الغربية حيث اكدت بعض الدراسات العلمية
ان 43مليون مواطن غربي قد خسروا فرص عملهم بين عام
1979و1995م، كما اظهر تقرير رسمي ايطالي ازدياد ظاهرة
الفقرحيث بلغ عدد الذين يعيشون دون خط الفقر اكثر من
8ملايين ايطالي، اما العاطلون عن العمل فبلغ 3 ملايين
لايستلمون اية مساعدات من الحكومة، ما يضطر العديد
منهم الى التشرد والنوم في الملاجى المليئة بالقاذورات
وعربات القطار القديمة او الانفاق وتحت القناطر، ويحترف
قسم منهم الشحاذة والاخرون يضطرون لممارسة الاعمال
الاجرامية حيث تحتويهم العديد من العصابات لتنفيذ اغراضها،
انظرتفصيل ذلك في: موسى الحسني، ظاهرة تشرد تعم
المدن الايطالية (مقال) في جريدة الحياة اللندنية، عدد
14285،30/4/2002م، ص 17.
173- له منظومات في علمي الصرف والنحو وفي
المجاز وعلاقاته والفقه، وفي الرد على الوهابية باسم«العقود
الدرية» (406 ابيات)، وفي الرحلات وفي رثاء آل البيت(ع)،
وفي البرهان على وجود صاحب الزمان.
174- السيد محسن الامين، اعيان الشيعة، حققه
واخرجه حسن الامين، بيروت: دار التعارف، 1406ه،
1986م،10/341 و348.
175- السيد محسن الامين، الرحيق المختوم في
المنثوروالمنظوم، دمشق: مطبعة ابن زيدون، ط 1، 1348ه،
2/21.
176- نفسه، 2/33 35.
177- نفسه، 2/136.
178- نفسه، 2/37، واعيان، م.س، 415 و416.
179- نفسه، 2/93.
180- نفسه، 2/30 و31.
181- نفسه، 1/216.
182- نفسه، 2/133.
183- نفسه، 1/266 و267، واعيان، م.س، ص 417.
184- نفسه، 1/216.
185- نفسه، 2/81.
186- نفسه، 2/419 و420.
187- نفسه، 2/420.
188- راجع: نفسه، 2/28 و29 واعيان، م.س، ص 378.
189- نفسه، 2/85.
190- راجع: اعيان، م.س، ص 382.
191- رحيق، م.س.، 2/151. البيتان من قصيدة لاديب التقي
البغدادي.
192- نفسه، 1/2.
193- اعيان، م.س، ص 415.
194- اعيان، م.س، ص 368.
195- نفسه، ص 373.
196- نفسه، ص 349.
197- راجع: نفسه، ص 370.
198- رحيق، م.س.، 2/72.
199- راجع: اعيان، م.س، ص 338 و339.
200- التنزيه، بيروت: دار الغدير، ط 2، ص 7.
201- رحيق، م.س.، 2/116 130.
202- اعيان، م.س.، ص 374.
203- طرحت مجلة الهلال على قرائها عام 1920
سؤالهاالشهري: ما هو مستقبل اللغة العربية؟
204- اعيان، م.س، ص 389.
205- الكافي، 2/58.
206- اعيان، م.س.، ص 382.
207- رحيق، م.س.، 2/69 واعيان، م.س، ص 45.
208- نفسه، 2/14 و15 و1/81 83.
209- نفسه، 1/273 و274 و275.
210- نفسه، 2/275.
211- اعيان، م.س، ص 415.
212- نفسه، 2/69.
213- السيد محسن الامين، معادن الجواهر ونزهة الخواطر،
بيروت: دار الزهراء، ط 1، 1/56.
214- رحيق، م.س.، 1/224.
215- نفسه، 1/224.
216- نفسه، ص 5 و6.
217- نفسه، 2/96.
218- اعيان، م.س، من مقالة لرئيف خوري، ص 403.
219- الانتلجنسيا (چخژژذحخ خددحژذپ ): المثقفون. وهومصطلح
اطلقه الروس على المثقفين قبل الثورة البلشفية 1917م.
وكانت الشيوعية تستخدمه لوصف الطبقة المثقفة البرجوازية
في الدول الراسمالية.
راجع: معجم المصطلحات العربية في اللغة والادب، ص
332ط. الثانية 1984م، مكتبة لبنان بيروت.
220- ديوان المتنبي، شرح وضبط وتقديم علي العسيلي، ص
261 ط. الاولى 1417ه، 1997م، مؤسسة الاعلمي بيروت.
وراجع ايضا: شرح ديوان المتنبي، وضع عبد الرحمن البرقوقي،
مج 2، ج 4، ص 85 ط. دار الكتاب العربي بيروت 1407هر
1986م، وفيه: فالخيل.
والقصيدة يعاتب بها الشاعر سيف الدولة، ومطلعها:
واحر قلباه ممن قلبه شبم آ
ومن بجسمي وحالي عنده سقم آ
221- ديوان الجواهري، ج 3، ص 259 ط. مطبعة الاديب، بغداد
1974م.
والبيت مطلع قصيدة قالها في رثاء اخيه محمد جعفر
سنة 1948م.
222- غوته: جوهان ولفغانغ فون غوته (حخژحرب ذرج ذچخرپ
;17#÷خ ذچخ ح درج;16#÷ ) (1749 1832م) احدعمالقة الادب العالمي.
شاعر الماني كبير، وناقد، وروائي،وكاتب مسرحي، ورسام،
وعالم، وفيلسوف، وصحافي. له اعمال كثيرة، اهمها مسرحية
فاوست (;17#÷ژژس چب ;16#÷ ).
راجع: منير البعلبكي، موسوعة المورد العربية، ج 2، ص 814ط.
الاءولى 1990م، دار العلم للملايين آبيروت.
223- خاتمي، محمد. المجتمع المدني: مقاربات في دور المراة
والشباب، ترجمة سرمد الطائي، دار الفكر،دمشق، 2001.
224- يتميز علي الوردي الذي اعنيه هنا بحرصه على تكرار
افكاره في جميع ما صدر له من اعمال، ويمكن ملاحظة الفكرة
المشار اليها في ابحاثه عن المجتمع العراقي وابرزها كتابه:
«طبيعة المجتمع العراقي»، الصادر قبل اكثر من ثلاثين عاما.
225- لاحظ، كديور، جميلة. المراة: رؤية من وراء جدر.حوار مع
محمد حسين فضل اللّه، ص 154. صدر بترجمة كاتب السطور
عن دار الفكر، دمشق، 2001.
226- اشير هنا الى الحقل المستحدث اخيرا تحت عنوان
«فلسفة الفقه»، فاصحابه يحاولون الاستعانة بفلسفة
العلم المعاصر والقضايا المثارة في اطارها بغية تقديم
تحليل وقراءات تفسر البنية الراهنة للفكر الاسلامي، ويبرز هنا
بشدة مبحث «قبليات الفقيه» او مرجعيات الفتوى، ولا
سيماالمرجعيات غير العلمية التي تتمثل بالجانب
التربوي والانثروبولوجي. وهذه جهود بدات تظهر عند
الشيخ مطهري، لاحظ مقاله: تاثير منظور الفقيه في الفتوى،
ضمن:المشهد الثقافي في ايران: فلسفة الفقه ومقاصد
الشريعة، اعدادعبد الجبار الرفاعي. بيروت، دار الهادي 2001،
ص 335.ومحمد باقر الصدر في: اقتصادنا. مشهد، مكتب
الاعلام الاسلامي، 1417ه. تحت عنوان (عملية الاجتهاد
والذاتية) ص 382. فيما راحت الدراسات المعاصرة تتولى بلورته
وتفصيله في حقل فلسفة الفقه، وبعضهم يتناوله في علم الكلام
الجديدللتداخل بين المجالين.
227- انما استخدم تعبير «البرهان» استئناسا
بالمصطلح ودلالته العامة التي تقابل الجدل الاقناعي او
التبكيتي، والافنحن لا نمارس اليوم صناعة البرهان لاننا لا
نمتلك في قضاياناذلك النمط الصارم المركب من اليقين الذي
لا يتهاون انصارالبرهان في التاكيد على كونه ركنا جوهريا في
المادة البرهانية.كل ما يتوافر لدينا اليوم مستويات من العلم
متفاوتة في قيمتهاالاحتمالية وخاضعة للمعيار النسبي في
التقييم، اما البرهان فهوالصيغة التي كانت متاحة للمنطق في
عصر اليقين ومرحلة ماقبل الشك وما قبل النسبية.
228- الطائي، سرمد. تحولات الفكر الاسلامي المعاصر:
المرجعيات، المناهج، اسئلة التجديد، ص 13.(كتاب قيد
النشر).
229- اكرر ان استخدام تعبير «البرهان» هنا يقوم على المسوغ
المذكور في الهامش رقم(5) لا غير.
230- لا تزال هنالك بقايا لهذا الاتجاه في الغرب، ففي فرنسا
اتجاه يمثله بيار بورديو الفيلسوف والمتخصص في علم اجتماع
التربية وآخرين، لا يزال يتمسك برسالية المثقف رغم ان
بورديو، المتوفى بداية العام الحالي، يوصف بانه آخرالرساليين
في فرنسا. لمزيد من التفصيل لاحظ: حرب، علي،اصنام
النظرية واطياف الحرية: نقد بورديو وتشومسكي.بيروت،
المركز الثقافي العربي، 2002.
231- ارجو ان يتسع صدر استاذنا الميلاد
لملاحظاتي المتواضعة هذه، وان يتلقاها بوصفها مداخلات
قارى في اطارالحوار البناء الذي لا يتقاطع ابدا مع ما اكنه له
شخصيا من ودوتقدير الى جانب امتناني حيال ما يبديه تجاهي
من شعور نبيل في لقاءاتنا القليلة، وانما اقول ذلك على خلفية
وثوقي بان زكي الميلاد يؤمن بمنطق الحوار ويخوض فيه. ان ما
يدفعني الى هذا هو خطورة الموضوع والزاماته المنهجية التي لا
تتحمل اي لون من المواربة او التهاون، اضافة الى امر مهم آخر
هواتجاه الملاحظات الواردة نحو عموم الاعمال التي انتجناها
في موضوع المراة، لكن الظروف او المصادفة جعلتها تسجل
على الكتاب هذا والذي لا اشك في انه ينتمي الى
الكتابات الاصلاحية التجديدية في الموضوع.