المطلب الثانى: مصادر القانون الدولى العام
يتفق الباحثون فى الفقه الدولى ان الماده (38) من نظام
محكمه العدل الدوليه قد وضعت المصادر العامه للقانون
الدولى، واعطتها درجاتها فى الاولويه، فقد نصت الماده/38
على (ان المحكمه تطبق فى النزاعات الدوليه).
1-الاتفاقيات الدوليه العامه والخاصه، والتى تضع قواعد معترفا
بها صراحه من جانب الدول المتنازعه.
2-الاعراف الدوليه النافذه والمعتبره والتى هى بمثابه قانون
دل عليه تواتر الاستعمال.
3- المبادى العامه للقانون والتى اقرتها الامم المتمدنه.
4- قرارات المحاكم ومذاهب كبار فقهاء القانون.
وفى ما يخص المصدر الاول يقول د. حامد سلطان: (ان
الاتفاقات فى دائره القانون الدولى بمثابه التشريع
الداخلى). ومن المفيد ان نذكر ان موتمر فينا لقانون
المعاهدات 1969 قد وضع نظاما للمعاهدات الدوليه الا انها لا
تزال تعانى من الاساس الضعيف للالزام، ولقد سيقت مجموعه
من الافكار موداها ان اراده العاقدين لها هى اساس الالزام
لقاعده (العقد شريعه المتعاقدين).
وقيل: ان اساس الالزام فيها هو الاعتبارات الادبيه او الضرورات
الدوليه، وكل تلك وان صلحت اسسا للالزام الى حد ما، لكنها لا
تقوى فى الصمود اذا ما طرا على الظروف طارىء يجعل الالزام
ببنودها مضرا باحد العاقدين.
ولما كانت الدوله حره فى عقد المعاهدات مع غيرها، فان
اشكاليه كبيره ستنشا من تعارض مقتضى معاهدتين تعقدهما
دوله واحده، فيكون المصدر متعارضا مع ذاته، وقد اقترح
لذلك عده مقترحات، منها الاقرار بجواز فسخ المتاخره لاحكام
المتقدمه، وقد عارضه اقتراح آخر موكدا على الحقوق
المكتسبه فى حاله التعارض، وقيل: ان المعاهدات الشارعه تعلو
على العقديه، ولا يزال الجدل محتدما فى مثل هذه المسائل
فى الفقه الدولى.
من كل ذلك نلحظ انها عرضه للتحلل من الالتزام ببنودها،
فكيف يمكن وصفها كمصدر للاحكام. اما وضعها القانونى فى
الاسلام، فهى فى بنودها اما موافقه للتشريع او مخالفه له،
والاخيره لا عبره فيها ولا تنعقد اساسا، اما اذا كانت موافقه فهى
من احكام اللّه، والتعاقد عليها ينشىء سببا للالتزام يحرم شرعا
التحلل منه.
اما الاعراف الدوليه: فانما اعتمدت على اساس القبول
الاجتماعى لموقف تكرر من الدول مع اعتقاد بلزوم اتباعه،
وهذا هو الركن المعنوى من اركان العرف، وتثار بوجه اعتماده
عده اشكالات، منها:
1-انه والمعاهده يتمتعان بقوه قانونيه واحده، فلكل منهما قوه
فسخ الاخر، وكمثال على ذلك ابطال تصريح فينا(1815)
تجاره العبيد فى اوروبا والتى كانت عرفا اوربيا سائدا.
2- حاجته الى التدوين والتقنين، فحين يتعارض حكمان
عرفيان او يجهل عرف ما، فلا بد من التدوين والتصديق.
3-التداخل مع المواثيق والمعاهدات وقرارات المحاكم، ومن
الصعب فرزه عندئذ.لكن هذا لا يلغى كون العرف كاشفا عن
الاحكام فى مجمل الانظمه القانونيه السائده فى العالم. لكن
دوره فى النظام القانونى الاسلامى مثلا غالبا ما يكون دورا
تفسيريا او مستعملا كاداه لتشخيص صغريات القاعده الشرعيه،
كل ذلك مع اتفاق حاصل موداه الا يتعارض مع حكم شرعى
ثابت.
اما المبادىء العامه للقانون التى اشترط لها الاعتراف بها من
قبل الامم المتمدنه - اى يلزم قيام الاجماع الدولى على
اعتبارها.
وقد فسر د. حامد سلطان الانظمه القانونيه الرئيسيه فى العالم،
وهى النظام (الغربى، اللاتينى، والسكسونى، الماركسى،
الاسلامى).
وفسرها: روسو بانها المنتميه الى الجماعه الدوليه.
وفسره محمد سامى عبد الحميد ب (الدول المنتميه للجماعه
الاوربيه).
ويشكل عليه بان دوره ضيق جدا فى حل المنازعات الدوليه.
يقول روسو: (ان العناصر الصالحه للاستعمال منه قليله
للغايه) على الرغم من استعماله من قبل محكمه العدل
الدوليه فى قضيه الذهب النقدى(1954) حيث قضت بعدم
جواز اكراه ايه دوله على التحكيم.
وكذا فى قضيه الموصل حيث قررت المحكمه الدائميه الا
يكون الشخص قاضيا وخصما فى آن واحد.
وفى الجانب الاسلامى لا يمكن وصف بعض النظائر بانها تقابل
المبادىء العامه للقانون، انما هى بهذا الوصف ربما قواعد عامه
مصاغه صياغه قانونيه، مثل قاعده الضرر وقاعده اليقين
وغيرها.
المطلب الثالث: المصادر العامه للفقه الدولى
الاسلامى
تقدم ان القانون الدولى الاسلامى جزء من عموم الاحكام
الفقهيه، ومصادره هى مصادر هذه الاحكام ذاتها.
سوى ان نطاق التطبيق فيه هو: (علاقه الدوله والمجتمع
الاسلامى، بغيرهم من الدول والمجتمعات). والمصادر العامه
للفقه الاسلامى كما هو معروف هى: (الكتاب، والسنه،
والاجماع، والادله الاجتهاديه). وقد ورد فى الكتاب: مجموعه
من الايات التى تنظم هذه العلاقه. كما شكلت السنه بشقيها
القولى والعملى (ادله ثره) للمواقف التى يجب ان يتخذها
المسلمون ازاء الدول الاخرى، كما ان الاجماع قد قام على
مجموعه من المواقف العامه الدوليه التى قبلها العلماء قبولا
عاما. وفى حاله خلو النص من حكم الواقعه يلجا المجتهدون
الى ادله العقل، والقياس، والمصلحه، والاستحسان.
لقد انجبت هذه المصادر مدونات فقهيه عميقه فى القرن
الثانى والثالث الهجريين وما زالت مراجع قيمه للبحث فى
مستند المواقف الدوليه الاسلاميه، مثل كتب السير والمغازى،
وكتب فقه السيره، وكتاب السير الكبير للامام محمد بن
الحسن وشروحه، وكتاب الخراج لابى يوسف وقدامه ويحيى بن
آدم وكتاب الاموال لابن سلام وابن زنجويه.
المطلب الرابع: آراء الباحثين فى المصادر العامه
للقانون الدولى الاسلامى
اثناء محاولاتهم تجديد المصادر وقع بعض الباحثين بخلط
اصولى بين الحكم الفقهى الدولى ومصدره فى نظرتهم الى
المصادر ومن تلك المحاولات:
1- محاوله د. زيدان: حيث جعل زيدان آراء الفقهاء، والعرف،
والمعاهدات واعمال الراشدين، مصادر للقانون الدولى، اضافه
للكتاب والسنه، والحال ان آراء الفقهاء ليست الا نتيجه
لاستعمالهم القياس والمصلحه وسد الذرائع وفهم احكام
فقهيه لها مصادرها، فليست هى المصادر بذاتها. اما القياس
والمصلحه وسد الذرائع فهى مصادر احتياطيه كما هو معروف
ومهما يكن فهى مصادر اجتهاديه، لا غبار فى ذلك.
اما العرف: فقد مر تقييم دوره فى ما مضى.
وفى المعاهدات: فهى جزء من القانون الدولى وليست مصدرا
له الا اذا كانت مما عقدها الرسول(ص) فهى من نطاق السنه،
والا فهى اجتهاد يجريه الفقهاء لولاه الامر او اجماع. وحالها فى
ذلك حال اعمال الراشدين، فلا مسوغ للتفريق بينهما كمصادر
منفصله.
2- محاوله د. محمد طلعت الغنيمى: قسم الغنيمى المنشىء
للحكم الى ما سماه ب (المصادر والادله والاسانيد)
ويريد بالمصادر: القدره المنشئه للتشريع.
ويريد بالادله: وسائل الاثبات.
ويريد بالاسانيد: ضوابط ادله الاجتهاد الفقهى.
ويرى ان المصادر هى: القرآن، والسنه، والمبادىء العامه
للقانون.
اما الادله: فهى وسائل الاجتهاد عنده، ويقسهما الى اجتهاد
الفقهاء واعمال الخلفاء وآراء القضاه. ويركز على دور العرف.
اما الاسانيد: فيراها القياس والمصالح والذرائع وهى محاوله فى
علم الاصول، والمصادر قد تحتاج الى توقف وتحليل مستقل
لانها مستقاه من فهم منهجى قانونى صرف.
3- محاوله د. الحيدر آبادى: جعلها هذا الباحث ثمانيه هى:
القرآن، والسنه، وعمل الراشدين، وعمل الحكام المسلمين
الشرعى، آراء اشهر الفقهاء (الاجماع والقياس) ثم التحكيم،
والمعاهدات، والتعليمات الرسميه الصادره لقواد الجيش،
والتشريع الداخلى فى سلوك الدوله مع الاجانب، العرف،
والعاده.
وفيه ان نظرته للمصادر مبنيه على اساس السوابق الاجتهاديه
فى الاعم الاغلب، ولذلك تجد فيها تداخلا. فان كل فعل
وموقف انما هو حكم اجتهادى له ادلته من كتاب او سنه او
اجماع او دليل اجتهادى، وكذلك التحكيم فالاشتراط فيه فى
الفقه الاسلامى ان يكون نابعا من الاجتهاد. ويظهر تاثره
بالماده (38) من نظام محكمه العدل الدوليه فى ايجاد نظائر
تلك المصادر فى النظام القانونى الاسلامى).
4- راى د. عصام العطيه: يرى د. عصام انها قواعد شرعيه وهى
جزء من الفقه الاسلامى، مستوحاه من كتاب اللّه وسنه نبيه، ثم
الاجماع والقياس. ولكن اضاف لها: الفقه الذى تندرج تحته
الاراء المستنبطه بالاجتهاد، ثم الاحكام الوارده بكتب
السير ويرد عليه انها احكام وليست مصادر، ولا مانع من
الاستئناس بها كسوابق فتوائيه الا انها لا تصلح مستندا او
مدركا للحكم الدولى.
والذى اراه: ان المراد بالمصدر ثلاث معان: المعين الذى
يستقى منه الحكم، وبمعنى الدليل الشرعى على صحته
والمعيار المقبول والرد، وهذه المعانى لا يمكن احالتها الى
مصادر ثابته الا فى الحكم، فهى الكتاب والسنه والاجماع. وما
انتجته الادله الاجتهاديه.
اما آراء الفقهاء والمواقف العمليه وغيرها:
فانها: احكام قانونيه ترد هى الاخرى الى مصادرها الاصليه
والتابعه. وكذلك المعاهدات.
اما اعتبارها سوابق قضائيه او فقهيه: فلا مانع منها بعد التاكد
من صحه استنباطها تحديد نوع الدليل وسلامه الدلاله.
ولا مانع ان تكون (مما يستانس به الفقيه الدولى المسلم)
اذاعرضت عليه قضيه مناظره لما وردت فى آراء الفقهاء. واود
ان اضيف الى ذلك:
ضروره الاهتمام بمقاصد الشريعه الخمسه، وتحكيم بعض
القواعد الفقهيه مثل قاعده الالزام (الزام الخصم بما الزم به
نفسه) والتفريق بين تكليف الفرد، وتكليف ولاه الامر لاعتبار
ان صلاحيه ولى الامر فى تحصيل المصالح ودفع المفاسد
اوسع من النظر اليها فى حق الفرد (مما يطلق عليه التصرف
بموجب الولايه او الاحكام السلطانيه).
المبحث الرابع: المخاطبون بالقاعده الدوليه
الفرع الاول: من هم المخاطبون بالقاعده الدوليه الوضعيه
لدى فقهاء القانون الدولى فى المخاطبين اقوال ثلاثه:
1- ان الدوله وحدها فقط هى الشخص القانونى المخاطب
بالقاعده الدوليه.
2- ان الدوله والمنظمات الدوليه هم الاشخاص المخاطبون
بالقاعده الدوليه.
3- الاتجاه الحديث الذى يرى ان الافراد ايضا مخاطبون
مباشره.
وحيث قد حسم الامر فى القولين الاول والثانى، اما
القول الثالث فالخلاف لا يزال مستمرا فيه.
فاصحاب القول الاول: يرونهم مخاطبين، ولكن من خلال
الدوله.
اما اصحاب القول الثالث: فانهم يرون ان التعامل الدولى جرى
حاليا على مخاطبه الافراد وضمان حقوقهم بطريقه
دوليه وفرض الالتزامات عليهم مباشره مثل احكام
القرصنه وجرائم الحرب والاتجار بالرقيق
والمخدرات ويدل على ذلك صدور ميثاق حقوق
الانسان من قبل المنظمه الدوليه.
اما فى القانون الاسلامى:
فان الحكم الشرعى موجه فى الاساس الى الافراد، اما لو
خاطبهم المشرع بوصفهم جمعا، فان المخاطب آنذاك هو
الكيان الاجتماعى الذى يضم كل الافراد تعيينا او كفائيا.
يقول الرازى: (اذا تناول الامر الجميع على سبيل الجمع، فذاك
من فروض الكفايات).
وقال الاصوليون: (وهذا ما يقصد حصوله فى الجمله من غير
نظر الى فاعله الا بالنبع للفعل لضروره الا يحصل الفعل بدون
فاعل).
ومثلوا لذلك قوله تعالى: (ولتكن منكم امه يدعون الى الخير...)
وسبب المخاطبه الجماعيه: ان للامه مصالح اكبر من قدره
الفرد، فلا بد من خطاب موجه للامه ومن يمثلها، وينوب عنها
فى تشخيص من يمثله ممن يقدر عليه.
وفى الفروع، نجد احكام المستامن ونظام الامان التزام دولى
وكذلك احكام الوقف، وبيت المال خطابات شخصيه معنويه،
وكذا نظم الخراج: واجهه المستفيده منه هى جهه عامه.
نتائج البحث
1- ظهر للباحث ان الكتاب المعاصرين: قد تعرضوا لعمليه تاثر
عند تحديدهم مفهوم (القانون الدولى الاسلامى) ومصادره من
قبل الدراسات القانونيه الوضعيه للقانون الدولى العام، وقد
كشف الباحث عليها ووضع ما يراه صحيحا.
2- ظهر فى الموازنه بين اهداف القاعده القانونه الدوليه
واهداف القاعده الاسلاميه ان اهداف الاخيره ذات طبيعه
معياريه تتسع للشمول والامتداد الزمنى، وتستوعب التطور
النظرى للفكر القانونى، بينما الاول اما محدده جزئيه، تحتاج
الى التعديل والتغيير او اجرائيه.
3- يتسم الفقه الدولى الاسلامى (لكونه نسيجا بالغ التماسك)
فى استجابته واحتوائه لقواعد القانون الطبيعى والقواعد
الاخلاقيه، بينما يحاول الفقه الدولى الوضعى وضع الحواجز
لئلا (يختلط) بنمط القاعدتين، ويعجز عن ذلك بسبب ضغط
الحقائق الاجتماعيه على عمليه التقنين الدولى لاقراره
بمصدريه العرف الدولى منشا لاحكامه.
4- ظهر لدى الباحث: ان الاحكام الدوليه الاسلاميه تتمتع
باساس الزام رفيع الضمانات، متعدده الانواع لاغراض التطبيق،
بينما: يسعى الدوليون الوضعيون الى دعم القواعد الدوليه
باسس الزام، لا تزال غير كافيه كضمانات للتطبيق.
5- حسم النظام القانونى الاسلامى مشكله العلاقه بين القانون
الدولى والقانون الداخلى بالتصريح بوحدتهما: مشرعا، واسسا
فقهيه او مبادىء عامه ومنهجيات مقيده للاستنباط وتطبيقا:
يلتزم القضاء الاسلامى باعتبار اى مخالفه للقانون الدولى لا تقل
عن وزر المخالفه للداخلى.
6- ظهر ان مصادر الاحكام الدوليه فى الاسلام هى ذاتها
مصادر النظام القانونى برمته. بينما نجد ان مصادر الدولى
تختلف عن مصادر القوانين الداخليه للامم.
7- ظهر ان المخاطب الرئيس هو الفرد الذى يعد مره من
اشخاص القاعده الدوليه الاسلاميه لا خلاف فى ذلك، فاذا
خوطب بوصفه جزءا من مجتمع، او عضوا من هيئه لها نيابه
شرعيه الزم بالخطاب هو ومن ينوب عنه.
اما المنظمات الدوليه: فان الخطاب لها بالتبع لان الاصل ان
الافراد او هيئاتهم عقدت عقدا فى الاشتراك بالمنظمه
الدوليه، ويشترط فى الفقه الاسلامى: فى الشخص المخاطب
ان تكون له اهليه فهم الخطاب والقدره على امتثاله ويعفى من
الاسهام فى صنع القاعده القانونيه.
لكن من جهه: كون الافراد اضعف من الامتثال للاختصاص
الدولى فان الدوله هى الشخص الرئيس فيمن تخاطبه القاعده
القانونيه.
مصادر البحث
اولا: القرآن الكريم
ثانيا: التفسير
1- الطبرسى: الفضل بن الحسن الطبرسى: مجمع البيان فى
تفسير القرآن، منشورات شركه المعارف الاسلاميه.
2- الطوسى: محمد بن الحسن: تفسير البيان، تحقيق: احمد
حبيب العاملى مطبعه النعمان، النجف 1966.
ثالثا: الحديث والسيره
3- ابن حجر: احمد بن على بن حجر العسقلانى: فتح البارى،
ط البهيه، مصر، 1348هـ.
4- ابن ماجه: محمد بن يزيد القزوينى: سنن ابن ماجه، تحقيق
محمد فواد عبد الباقى. دار الفكر، بيروت.
5- ابن هشام: عبد الملك المعافرى، السيره النبويه، طه عبد
الرووف سعد، دار الجيل، بيروت، 1975.
6- الشوكانى: محمد بن على بن محمد: نيل الاوطار فى شرح
منتقى الاخبار، ط المنيريه، مصر، ط2، 1344هـ.
7- المظفر: عبد الحسين عبداللّه: الشافى فى شرح اصول
الكافى، مطبعه الغرى، النجف.
رابعا: اصول العقائد
8- المعتزلى: عبد الجبار القاضى، المغنى.
خامسا: اصول الفقه
9- المظفر، الشيخ محمد رضا: اصول الفقه، دار النعمان،
النجف ط2، 1967م.
10- الاسنوى: جمال الدين عبد الرحيم، نهايه السوول شرح
منهاج الوصول، مطبعه محمد على صبيح، مصرر ب. ت.
11- الامدى: على بن ابى طالب بن محمد: الاحكام فى اصول
الاحكام، ضبطه الشيخ ابراهيم العجوز، دار الكتب العلميه،
بيروت، ط1، 1985م.
12- البخارى: عبد العزيز، كشف الاسرار على اصول البزدوى،
مطبعه الصنايع، مصر، 1307هـ.
13- ابن جزى الكلبى، محمد بن احمد بن محمد، تقريب
الوصول الى علم الاصول، تحقيق الدار عبداللّه الجبورى،
مطبعه الخلود، بغداد، 1990.
14- ابن الهمام، محمد ابن عبد الواحد ابن عبد الحميد
الكندرى، التحرير فى اصول الفقه، مطبعه الحلبى، مصر،
1351.
15- ابو سنه، احمد فهمى، العرف والعاده فى راى الفقهاء،
مطبعه الازهر، القاهره، 1949.
16- حسين، محمد الخضر: اصول الفقه، المكتبه التجاريه،
ط6، 1969.
17- الحكيم: محمد تقى، الاصول العامه للفقه المقارن، مطابع
دار الاندلس، بيروت، 1966.
18- الخياط: عبد العزيز، نظريه العرف، مكتبه الاقصى، عمان،
1977.
19- الرازى: محمد بن عمر بن الحسين الرازى، المحصول فى
علم اصول الفقه، تحقيق د. طه جابر العلوانى، ط1، 1981،
منشورات جامعه محمد بن سعود.
20- الزلمى، مصطفى ابراهيم: اصول الفقه الاسلامى فى
نسيجه الجديد، دار الحكمه للطباعه، بغداد، 1991.
21- السمرقندى: علاء الدين محمد بن احمد، ميزان الاصول،
تحقيق د. عبد الملك السعدى، مطبعه الخلود، بغداد، 1988.
22- الغزالى: محمد بن محمد الغزالى، المستصفى فى علم
الاصول، المطبعه الاميريه، بولاق، مصر، ط1، 1322هـ.
سادسا: الفقه
23- ابن حجر: احمد بن محمد بن حجر الهيتمى، الفتاوى
الفقهيه الكبرى، مطبعه احمد حنفى، مصر.
24- ابن حزم: على بن احمد بن سعيد، المحلى، دار الطباعه
المنيريه. ب.ت.
25- ابن فرحون: برهان الدين بن على، تبصره الحكام فى
اصول الاقضيه ومناهج الاحكام، مطبعه مصطفى الحلبى،
1958.
26- زيدان: عبد الكريم، المدخل لدراسه الشريعه، المطبعه
العربيه، بغداد، ط1، 1964.
27- الشربينى: مغنى المحتاج الى معرفه معانى الفاظ
المنهاج، مطبعه مصطفى الياس، الحلب، مصر.
28- العدوى: احمد بن محمد بن احمد الدردير المالكى،
الشرح الكبير لمحقق سيدى خليل، التجاريهر مصطفى محمد،
1373.
29- العلامه الحلى، حسن بن يوسف بن المطهر، قواعد
الاحكام فى مسائل الحلال والحرام، طبعه حجريه.
30- المحقق الحلى، جعفر بن الحسن، شرائع الاسلام فى
مسائل الحلال والحرام. تحقيق: عبد الحسين محمد على، ط1،
الاداب، 1969.
31- مدكور: محمد سلام: المدخل للفقه الاسلامى، دار
النهضه العربيه، ط1، 1960.سابعا: القانون الدولى العام
32- حامد سلطان: القانون الدولى العام وقت السلم، دار
النهضه، 1962، مصر.
33- شارل روسو: القانون الدولى العام، المطبعه الاهليه،
بيروت 1982، ترجمه شكر اللّه خليفه.
34- سموحى فوق العاده: القانون الدولى العام، دار النهضه،
مصر، ط1، 1960.
35- عبد العزيز محمد سرحان: مبادىء القانون الدولى العام،
دار النهضه العربيه، القاهره، 1975.
36- عصام العطيه: القانون الدولى العام، دار الحكمه للطباعه
والنشر، ط5، 1993.
37- الغنيمى: محمد طلعت: قانون السلام فى الاسلام،
المعارف، الاسكندريه، 1989.
38- محمد سامى عبد الحميد، اصول القانون الدولى العام،
مكتبه مكاوى، بيروت، ط1، 1977.
الفهرست
كلمه المركز
تمهيد:
فكره القانون وادلته
الفرع الاول:
فكره القانون فى الشريعه الاسلاميه
الفرع الثانى:
الادله الشرعيه على جوهر فكره القانون فى
الشريعه
المبحث الاول: القانون الدولى الاسلامى
- المطلب الاول: مفهوم القانون الدولى الاسلامى
الفرع الاول: مفهوم القانون الدولى الاسلامى
الفرع الثانى: تعريف فقهاء القانون الدولى العام له
- المطلب الثانى: هدف القاعده الدوليه فى النظامين
الاسلامى والوضعى
الفرع الاول:
هدف القاعده الدوليه الاسلاميه
الفرع الثانى:
هدف القاعده الدوليه فى القانون الدولى العام
المبحث الثانى: جوهر القاعده القانونيه الدوليه فى الاسلام
- المطلب الاول: التداخل بين القاعده القانونيه والاخلاقيه
وغيرها من القواعد
الفرع الاول: المجاملات الدوليه وتداخلها مع القاعده الدوليه
الفرع الثانى: قواعد القانون الطبيعى وتداخلها مع القاعده
الدوليه
- المطلب الثانى: طبيعه القانون الدولى الاسلامى (اساس
الالزام)
- المطلب الثالث: مشكله العلاقه بين القانون الداخلى والقانون
الدولى
الفرع الاول: فى القانون الدولى العام
الفرع الثانى: الموقف من هذه المشكله فى التشريع الاسلامى
المبحث الثالث: المصادر العامه للقانون الدولى الاسلامى
- المطلب الاول: ماذا يراد بمصطلح المصدريه؟
- المطلب الثانى: مصادر القانون الدولى العام
- المطلب الثالث: المصادر العامه للفقه الدولى الاسلامى
- المطلب الرابع: آراء الباحثين فى المصادر العامه للقانون
الدولى الاسلامى
المبحث الرابع: المخاطبون بالقاعده الدوليه
من هم المخاطبون بالقاعده الدوليه
نتائج البحث
مصادر البحث
|