WB01343_.gif (599 bytes)

دراسات فى علم الاصول الجزء الاول

تاليف: آيه اللّه السيد على الشاهرودى (قده)

كلمه الموسسه
تمهيد
الامر الاول: فى بيان موضوع علم الاصول
الجهه الاولى: هل تتوقف علميه كل علم على ان يكون له موضوع جامع لموضوعات مسائله؟
الجهه ثانيها : فى الفرق بين العوارض الذاتيه والغريبه
الجهه ثالثها : على تقدير ثبوت الموضوع للعلم هل يلزم ان يكون‏البحث فى مسائله عن عوارض الموضوع الذاتيه فقط ، او يبحث فيها عن عوارضه الغريبه ايضا؟
الامر الثانى: فى تعريف علم الاصول
الجهه الاولى :

فى وجه الاشكال على تعريف القوم

الجهه الثانيه :فى تحقيق اصل المطلب
اشكال على القوم مع الجواب عنه:
فى الوضع الامر الثالث :
بطلان الدلاله الذاتيه
حقيقه الوضع :
ما يظهر من الكفايه من ان الوضع امر واقعى الجواب عنه
الحتمال ان يكون امرا اعتباريا
الحتمال ان يكون حقيقه الوضع اعتبار الوضع الحقيقى
ما افاده المحقق النائينى(قدس‏سره) من ان الوضع وسط بين التكوين و الجعل
المختار حقيقه الوضع
ثمرات تترتب على‏حقيقه الوضع

اقسام الوضع :

المقام الاول : فى امكان الوضع العام و الموضوع له الخاص
المقام الثانى:فى وقوع الوضع العام‏و الموضوع له الخاص و تحقيق الكلام عن المعانى الحرفيه
مانسب الى الرضى‏من ان المعانى الحرفيه علائم لكيفيه استعمال ولحاظها
ماذكره صاحب‏الكفايه من اتحاد المعانى الاسميه مع المعانى الحرفيه
المختار فى بيان المعانى الحرفيه
الثمره التى‏تترتب‏فى المقام
هل يكون الموضوع له فيهاعاما ايضا ام لا ؟
الهيئات :
الفرق بين الاخبار والانشاء
ما ذكره المشهور من ان الاختلاف بينهما يكون باختلاف الدواعى
الصحيح فى بيان حقيقه الاخبار و الانشاء
معنى اسماء الاشاره و الضمائر
الصحيح ما ذكره النحويون من ان اسماء الاشاره موضوعه لنفس الاشاره
استعمال اللفظ فى نوعه او صنفه او مثله
اقسام الدلاله
ماذهب اليه المشهور من انحصار الدلابه الوضعيه بالدلاله‏التصوريه
ماذهب اليه بعض المحقين من انحصار الدلاله الوضيعه بالدلاله التصديقيه
المختار فى المقام
الحقيقه وضع المركبات
جريان المجاز و الاستعاره و التشبيه فى المركبات
الكلام فيما اصطلح عليه من ان وضع المواد يكون شخصياووضع الهيئات نوعيا

الحقيقه الشرعيه

ثبوت الحقيقه الشرعيه بالوضع التعيينى
ثبوت الحقيقه الشرعيه بالوضع التعينى
ثبوت الحقيقه المتشرعيه
لاحاجه للبحث عن علائم الحقيقه و المجاز

الصحيح و الاعم

ثمره البحث
الكلام فيما ذكر من عدم الحاجه الى الى تصوير الجامع
معنى الصحه
الوجوه المذكوره لتصوير الجامع الصحيحى
الوجوه المذكوره لتصوير الجامع الاعمى
ثمره البحث
ثمره البحث فى العبادات
الثمره الاولى: ما قيل من‏انه‏على الصحيحى عندالشك فى شرطيه شى‏ء او جزئيته للمامور به‏لابدمن الرجوع الى‏الاشتغال،و على الاعمى يرجع الى البراءه
الثمره الثانيه: على الاعمى يمكن التمسك باطلاق الالفاظ، وعلى‏الصحيحى‏لا يمكن‏ذلك
الثمره البحث فى المعاملات

الاشتراك

المراد من الوجوب و الامتناع
القول بوجوب الاشتراك، و الجواب عنه
القول بامتناع الاشتراك ، و الجواب عنه
المختار فى المقام
استعمال اللفظ فى اكثر من معنى

المشتق

تحرير محل النزاع :
لحوق بعض الجوامد بالمشتقات:
ثمره البحث :
اختلافات المشتقات :
الكلام فى صيغ المبالغه و اسم الاله
الكلام فيما استثناه المحقق النائينى عن محل البحث
المراد بالحال فى محل النزاع :
ما ذكره صاحب الكفايه من ان المراد بالحال التلبس بالنسبه
التمسك بالاصل العملى :
الصحيح عدم وجود اصل عملى فى المقام، بل لابد من الرجوع الى الاصل الجارى فى الحكم الفرعى
المختار فى المساله :
الحق ان المشتق موضوع لخصوص المتلبس و حقيقه فيه
ما استدل به لوضوع المشتق للاعم، و الجواب عنه

تنبيهات :

التنبيه الاول:

فى تركب معانى المشتقات وبساطتها

التنبيه الثانى:
التنبيه الثالث: فيما ذهب اليه صاحب الفصول من اعتبار مغايره المبدا مع الذات فى المشتقات
التنبيه الرابع: ماذهب اليه صاحب الفصول من انه يعتبر فى‏صدق المشتق على الذات حقيقه

المقصد الاول : الاوامر

فى ماده الامر المقام الاول :
الجهه الاولى : فى اعتبار العلو و الاستعلاء فى صدق الامر
الجهه الثانيه : فى اعتبار العلو والاستعلاء فى صدق الامر
الجهه الثالثه:فى ان الامرحقيقه فى الوجوب
الجهه الرابعه :
النقطه الاولى : الطلب و الاراده هل هما موضوعان لمفهوم واحد او ان مفهوم كل منهما مغاير مع مفهوم الاخر
النقطه الثانيه : فى بيان معانى الجمل الانشائيه و الجمل الخبريه
النقطه الثالثه : فى الكلام النفسى
ادله الاشاعره ، و الجواب عنها
النقطه الرابعه : فى الجبر و الاختيار
الرد على الاشاعره الذين ذهبوا الى ان الافعال كلها مخلوقه للّه تعالى
ادله الاشاعره ، و الجواب عنه
معنى لفظ الاراده والاختيار لغه
ما ذهب اليه الفلاسفه من ان الافعال الاختيار معلومه للاراده
مناقشه صاحب الكفايه فيما ذكره من انقسام الى التكوينيه والتشريعيه
مناقشه صاحب الكفايه فيما ذكره من ان اختيار السعاده و الشقاوه ينتهى الى‏الذاته
تنبيهان
الاول :

فى ان قولنا فى الصلاه (بحول اللّه و قوته ...) يشير الى المختار فى الامر بين الامرين

الثانى :

لا منافاه بين الامر بين الامرين و ما ورد فى بعض الايات و الروايات من اسناد فعل العبدالى اللّه تعالى و تعليقه على مشيئته

المقام الثانى: صيغه الامر

الفارق بين الوجوب و الندب
الكلام فيما ذكره القدماء من ان الوجوب مركب من الطب مع المنع من الترك و الندب مركب من الطب مع الترخيص فى الترك
الكلام فيما ذكره المحقق النائينى من الفرق بين الوجوب و الندب من حيث المصلحه الملزمه و غير الملزمه
المختار فى ان الصيغه موضوعه لابراز اعتبار الابديه على على ذمه المكلف
امور مهمه تترتب فى المقام
الكلام فيما ذهب اليه صاحب الكفايه من ان الجمل الخبريه المستعلمه فى مقام الانشاء لاتستعمل فى غير معانيها
المقام الثالث:

فى دلاله الامر على التعبديه والتوصليه

الفرق بين التعبدى و التوصلى
مقتضى الاصل فيما اذا شك فى تعبديه واجب و توصيليه
الشك فى التواصليه بمعنى اعتبار المباشره و الاختيار واتيان‏العمل فى ضمن الفرد المباح وعدم اعتبار ذلك
الفرع الاول : اذا صدرالفعل من المكلف من دون اختياره و شك فى سقوط التكليف بالفرد غيرالاختيارى و عدمه
الفرع الثانى : اذا اتى بالواجب غير الشخص المكلف وشك فى سقوط تكليفه بفعل‏الغير و عدمه
الفرع الثالث : اذا اتى المكلف بطبيعى الواجب فى ضمن فرد محروم و شك فى سقوط التكليف بذلك
الشك فى التعبديه و التوصليه بمعنى قصد القربه و عدمه
المقام الاول : فيما يقتضيه دليل وجوب الواجب
المقام الثانى : فى انه هل يكون فى البين عموم يقتضى كون‏كل واجب تعبدى الا ما خرج بالتخصيص وقام الدليل على‏توصليته؟
المقام الرابع : فى دلاله الامر على النفسيه و التعينيه و العينيه
المقام الخامس :

p²eخC Hىأµ p×سC éخسk ي¾

المقام السادس : oCpاOخC قC وpطخC يدµ p×سC éخسk ي¾
الكلام فيما يقتضيه الاطلاق اللفظ‏ى
الكلام فيما يقتضيه الاصل العملى
المقام السابع :

يhCpOخC قC oك؟خC يدµ p×سC éخسk ي¾

1- فى دلاله دليل الوجوب او الندب او دلاله دليل‏آخر عليه على‏ذلك
2- المقام على فرض تسليم الفور ، فلو اخل به فهل يجب الاتيان به‏بعد ذلك ام الا؟
3- وجوب الاتيان فورا ففورا و عدمه
المقام الثامن : الاجزاء
الفرق بين هذه المساله ومساله التكرار ، و تبعيه القضاء للاداء
المقام الاول: فى اجزاء الامر الاضطرارى عن الواقع
1- الاجزاء من حيث القضاء فيما اذا زال العذر بعد الوقت
2- الاجزاء من حيث الاداء فيما اذا ارتفع العذر فى الوقت
المقام الثانى : فى اجزاء الامر الظاهرى عن الواقعى
1- فيما لو انكشف الخلاف قطعا
2- فيما لو انكشف الخلاف بقيام الاماره‏على خلاف الحكم الظاهرى
تنبيهات
التنبيه الاول: فصل فى الكفايه على القول بالسببيه المستلزمه للاجزاء بين ما اذا قامت على الحكم ثم انكشف الاماره‏الخلاف ، و بين ما اذا قامت على بيان متعلق التكليف فانكشف‏خلافها، فذهب الى القول بالاجزاء فى الثانى دون الاول
التنبيه الثانى: اذا شك فى الطريقيه و السلبيه المجزيه فالقاعده هل تقتضى الاجزاء او عدمه؟
التنبيه الثالث: استدل بعض على الاجزاء بامور
الكلام فى اجزاء الحكم الظاهرى الثابت لشخص و نفوذه‏بالقياس الى شخص آخر و عدمه
المقام التاسع: فى مقدمه الواجب
الامر الاول:فى ان هذه المساله من المسائل الاصوليه
الامر الثانى: المحتمل فى المراد من الوجوب‏عنه فى المقام
الامر الثالث : الثمره المترتبه على هذه المساله
الامر الرابع : فى دخول المقدمات الداخليه فى محل النزاع وعدمه
تقسيم المقدمه الى العقليه و الشرعيه و العاديه
تقسيم المقدمه الى مقدمه الوجود و مقدمه الصحه
تقسيم المقدمه الى مقدمه الوجود ومقدمه الواجب
المقدمه العلميه
الشرط المتاخر
الكلام فى الشرط المتاخر بالقياس الى الواجب
الكلام فى الشرط المتاخر بالقياس الى الحكم
الواجب المطلق والواجب المشروط
معنى الاطلاق و الاشتراط
الكلام فى ان القيود الماخوذه فى الكلام هل ترجع الى الهيئه او الماده ؟
الكلام فيما ذكره الشيخ (قده)من لزوم رجوع اقيد مطلقا الى الماده
الوجوه المذكوره لاستحاله رجوع القيد الى الهيئه
المقدمه المفوته
وجوب التعلم
الواجب المعلق
المراد من الواجب المعلق
الكلام فى الوجوه المذكوره لاستحاله الواجب المعلق
تنبيهان
الكلام فيما اذا كان الدليل مجملا ، و تردد امر القيد بين ان يرجع الى الهيئه بنحو الشرط المقارن و بين رجوعه الى الماده
الواجب النفسى و الغيرى
المقام الاول:

فى تعريف الواجب النفسى و الغيرى

المقام الثانى :

فيما يقتضيه الاصل اللفظ‏ى عند الشك فى الوجوب النفسى و الغيرى

المقام الثالث:

فيما يقتصيه الاصل العملى

المقدمه الموصله

الاقول فى المساله
الكلام فيما نسب الى الشيخ من اعتبار قصد الايصال
الكلام فى الثمرات المترتبه على القول باعتبار قصر الايصال
الصحيح ما ذهب اليه صاحب الفصول من اعتبار الايصال‏الخارجى فى وجوب المقدمه
الكلام فيما استدل به على عدم اختصاص الوجوب‏بالموصله
الكلام فيما اختاره صاحب الحاشيه و الميرزا النائينى مما يكون نتيجه عدم وجوب غير الموصله من المقدمه
الواجب الاصلى والتبعى
ثمره القول بوجوب المقدمه
ادله وجوب المقدمه
المقام الاول :فى مقتضى الاصل العملى عند الشك فى‏وجوب المقدمه
المقام الثانى : فى ما ذكر دليلا على وجوب المقدمه تفصيلات ذكرت فى المقام
مقدمه الحرام :
المقام العاشر:

الامر بالشى‏ء هل يقتضى النهى عن الضدام لا ؟

المقام الاول : فى الضد العام
المقام‏الثانى: فى الضد الخاص اى الاضداد الوجوديه
اقول المساله
الادله التى ذكرت لا بطال المقدميه
تفصيل المحقق الخونسارى بين الضد الموجود و غيره

ثمره البحث