wb01343_.gif (599 bytes)

دراسات فى علم الاصول
الجزء الثاني

تاليف:آيه اللّه السيد على
      الشاهرودى (قده)

تتمة مبحث الاوامر

مباحث التزاحم

الفرق بين التزاحم والتعارض :

حكم التعارض

حكم التزاحم

مرجحات باب التزاحم

الكلام فيما اذا تعذر بعض اجزاء المركب
و دار الامر بين ترك بعضها دون بعض

ما ذكره‏المحقق النائيني اقسام التزاحم
الى‏اقسام ستة

اقسام التزاحم‏على المختارالى‏اقسام ثلاثة

القسم‏الاول: التزاحم واجبين

بحث الترتب

مقدمات ذكرها المحقق الثاني لاثبات
امكان‏الترتب

الاولى: في تحرير محل النزاع، وان الامر
بالاهم هل هو بنفسه معجزعن المهم
او امتثاله معجز عنه؟

المقدمة الثانية: العصيان المشروط به الامر
بالمهم هل يعتبربنحو الشرط المتقدم او
المتاخر او المقارن ؟

الثالثة: ان امتثال الامر لابد و ان يكون
مقارنا زمانا مع‏ثبوت الامر،وهكذا عصيانه،
او يمكن امتثال الامر السابق المنعدم
حال الامتثال او الذي لم يحدث بعد؟

الكلام في تمحيص هذه المقدمات

الرابعة: و التي يدور عليها حال الترتب

تنبيهات

الاول: ان القول بالترتب مستلزم لتعدد
العقاب عند ترك كلا الامرين

الثاني: قد ذكرنا ان امكان الترتب كاف
في‏وقوعه

الثالث: ان الترتب انما يتصور فيما اذا
كانت القدرة في كلا الخطا بين معتبرة
بحكم العقل

الرابع: لا اشكال في‏صحة الاتمام في‏موضع
القصر،والاجهار في‏موردالاخفات،وبالعكس
اذا لم يكن عن عمد لو كان الجاهل‏مقصرا

الخامس: لا تزاحم بين الواجب المضيق و
الموسع

تخليص للقسم الاول‏من التزاحم يكون بين
الواجبين

القسم الثاني من اقسام التزاحم:
ان يكون‏الواجب متوقفا على فعل‏محرم او
ترك واجب

القسم الثالث: ما اذا كان التزاحم من جهة
اجتماع الامر و النهي

فصل: هل يجوز الامرمع علم الامر بانتفاء
الشرط

فصل: هل يتعلق الامر بالطبيعي ام بالافراد؟

فصل:و عدمه دلالة الامر بعد نسخ الوجوب‏على الجوار

الكلام في‏دلالة كل من دليل المنسوخ
او الناسخ‏على بقاء الجواز بالمعنى‏الاعم
مستقلا ، و في دلالتهما عليه منضما

الكلام في امكان اثبات بقاء الجواز
- بالمعنى‏الاعم- بالاستصحاب ام لا ؟

فصل: في الوجوب التخييري

امكان الوجوب التخييري و وقوعه في
الشرع و العرف

الوجوه التى ذكرها لتصوير الوجوب
التخييري

المختارفي تصوير الواجب التخييري
ثبوتا و اثباتا

((التخيير بين الاقل والاكثر))

الكلام في امكان التخييري بين الاقل
و الاكثر و عدمه

1-لو لم يكن الاقل موجودا ضمن الاكثر

2-لوكان الاقل موجودا في ضمن الاكثر

فصل:في الواجب الكفائي

فصل:في بيان الواجب الموسع و المضيق

الكلام فيما استشكل به في تصوير الواجب
الموسع و المضيق و الجواب عنه

الواجب الموسع هل هو من قبيل تعدد
المطلوب بحيث يدل دليله على لزوم
الاتيان به بعد الوقت اذا لم يؤت به في
الوقت او انه يكون‏بامرجديد ؟

فيما لو شك في وجوب القضاء لشبهة
حكمية

فيما لو شك في وجوب القضاء لشبهة
موضوعية

فصل: هل الامر بالامر امر ام لا؟

ثمرة مهم في مسالة‏مشروعية عبادات
الصبي

فصل: الامر بالشي‏ء بعد الامر به

مبحث النواهي

في بيان المراد من النهي

ما هو السر في ان امتثال البعث يتحقق
بصرف‏وجود الطبيعي،و في النواهي
لايتحقق الانزجار الا بترك جميع افراد
الطبيعي

ان النهي عن الطبيعي هل‏يستفاد منه
الاستمرار والزجرعن الافرادالطولية ايضا؟

لو فرضنا ان المكلف عصى النهي و اتى
ببعض افراد الطبيعي المنهي عنه، فهل
يقتضي النهي الزجرعن الافراد الاخر ام‏لا؟

اجتماع الامر والنهي

تنقيح محل البحث

الكلام في‏كون المسالة كلامية اوفرعية او
اصولية او من المبادى‏ء الاحكامية او
من المبادى‏ء التصديقية

البحث عن هذه المسالة عقلي

هل يجري نزاع الاجتماع في التكاليف
الغيرية او التخييرية او الكفائية او يختص
بالتكليف النفسي العيني التعييني ؟

هل يتصور الغيرية‏و التخييرية والكفائية في
التحريم‏كما يتصورذلك في الوجوب ام لا ؟

في‏عدم ترتب الثمرة المطلوبة من هذا
البحث‏على اجتماع الامر و النهي الغيري،
و لا على اجتماع الامرالغيري مع النهي
النفسي او العكس

لا يعتبر وجود المندوحة في جريان هذا
النزاع اصلا على تقدير وجود المندوحة
والقول‏بجواز الاجتماع هل‏يكون مورد
اجتماع الحكمين داخلا في باب التزاحم
ايضا ام لا ؟

ان‏ملاك النزاع في مبحث اجتماع الامر
و النهي انما هو كون التركيب بين
متعلقي الحكمين‏اتحاديا او انضماميا

ان مورد النزاع في البحث انما هو امكان
اجتماع الامر و النهي و استحالته

الكلام فيما اذا اتى المكلف بالمجمع
عن‏عذرفهل يتحقق به الامتثال ام لا ؟

تحقيق اصل المسئله:

ماذهب اليه صاحب الكفاية الى استحالة
اجتماع

المختار في المسئله

تطبيق المسئله‏على الوضوء

1- الوضوء بالماءالمغصوب

2- الوضوء في المكان المغصوب

3- التوضى‏ء في آنية الذهب والفضة

تطبيق المسئله على الصلاة

1- تطبيق من حيث المكان

2- الصلاة في اللباس المغصوب

استدلال‏المجوزين بوقوع ذلك في‏الشريعة
-في باب العبادات المكروهة- والجواب‏عنه

الكلام فيما ذهب اليه الميرزا القمي من
جواز اجتماع الامر و النهي

بناء على القول بالامتناع ، لو فرضنا ارتفاع
النهي لعذر فهل يصح الاتيان بالمجمع
حينئذ ام لا ؟

الكلام فيما لو اضطر المكلف الى البقاء
في‏ملك الغير، او اكره عليه‏فيدخل وقت
الصلاة

1- اذا لم يكن الاضطرار بسوء الاختيار

2- اذا كان الاضطرار بسوء الاختيار

المقام الاول: في‏حكم نفس ما اضطر اليه،
كالخروج

فيما لو اضطر المكلف بسوء الاختياره
الى ارتكاب محرم‏وكان مقدمة لواجب اهم

المقام الثاني: في جواز الاتيان بالمامور به
كالصلاة وعدمه

1- فيما لو صلى حال الخروج الصلاة تامه
الاجزاء و الشرائط

2- فيما لو اتى بها ايماء حال الخروج

الكلام فيما ذكره من الوجوه لتقديم
جانب‏الحرمة‏على القول بامتناع اجتماع
الامر والنهي‏اوفي موارد اتحاد متعلقهما

الكلام فيما ان الحكم باراقة الانائين
المشتبهين هل هو حكم على‏القاعدة،
او انه تعبدي ؟

الكلام فيما ذكره صاحب الكفاية
يعتبرفي باب اجتماع الامرو النهي‏تعلق
كل منها بعنوان مستقل

دلالة النهي على الفساد في العبادات
و المعاملات

1- الفرق بين هذه المسالة والمسالة
اجتماع الامرو النهي

2- هذا المسالة اجنبية‏عن‏مباحث الالفاظ

3- هل النزاع يختص بالنهي التحريمي
النفسي او يعم النهي الغيري و النهي
التنزيهي ؟

4-المراد من العبادة و المعاملة في المقام

5- معنى الصحة و الفساد و ما يرجع اليهما

الجهة الاولى: فى بيان مفهومها

الجهة الثانية: في ان الصحة والفساد
امران‏واقعيان او انتزاعيان او حكمان
جعليان‏كالملكية و نحوها ؟

6- ما يقتضيه الاصل عند الشك في دلالة
النهي على الفساد

7- لو تعلق النهي بحصة مما تعلق به الامر

لو تعلق النهي بجزء العبادة

اذا تعلق النهي بوصف العبادة

اذا تعلق النهي بشرط العبادة

المقام الاول: في دلالة النهي على‏الفساد
في العبادات

في تعلق النهي التحريمي الذاتي بالعبادة

في تعلق النهي التشريعي بالعبادة

المقام الثاني: في دلالة النهي على
الفساد في المعاملات

الكلام في النهي المولوي

ما نسب الى ابي حنيفة من دلالة النهي
على الصحة في‏المعاملات

الكلام في النهي التشريعي في المعاملة
و انه يدل على الفساد ام لا ؟

المفاهيم

الضابطة في تحديد المنطوق و المفهوم

الجملة الشرطية

المقدمات التى‏تبتي عليها دلالة الجملة
الشرطية على المفهوم

تنبيهات

الاول: الاشكال في رجوع القيد الى الحكم
فيما اذا كان مستفادا من الهيئة

الثاني: فيما اذا ذكر في الشرط امورا و
رتب الجزاء عليها

الثالث: فيما اذا علق عموم الجزاء على
الشرط

الرابع: فيما اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء

الخامس: اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء
فهل تتداخل المسببات‏ويجتزى‏ء باتيان
الجزاء مرة واحدة او تتعدد ؟

المقام الاول: فيما يقتضيه الاصل العملي
عند الشك‏في تداخل الاسباب في الاحكام

المقام الثاني: فيما يقتضيه الادلة
الاجتهادية

1-في تحرير محل النزاع

2-في ان القول بالتداخل و عدمه مبني
على كون الاسباب الشرعية اسبابا
حقيقة او معرفات ام لا ؟

مفهوم الوصف

1- تنقيح محل النزاع

2- فيما ذكرو ان الاصل في القيد ان
يكون احترازيا

3- المراد من الوصف مطلق القيد

المختار في المسئلة

مفهوم الغاية

الكلام في‏ثبوت مفهوم وعدمه

الكلام في دخول المغيى وعدمه

مفهوم الحصر

العام والخاص

الجهة الاولى: تعريف العموم

الجهة الثانية: اقسام العموم

اذا شك في ان المراد هل هو العموم
المجموعي او الاستغراقي و لم يكن
قرينة‏معينة‏لاحدهما،فهل هناك اصل
لفظ‏ي يعين لنا احدهما، ام لا ؟

الكلام في ان سعة الحكم وشموله
لجميع افراد الطبيعة هل يتوقف على
اجراءمقدمات الحكمة في مدخول اداة
العموم ام لا ؟

فصل: في العام المخصص وانه هل يكون
مجازا ام‏لا ؟

بناء على ما سلكه المحقق خراساني
و المحقق نائيني‏من استفادة العموم
من اطلاق المدخول

بناء على المسلك المختار

حجية العام في تمام الباقي بعد
التخصيص

حجية العام مع المخصص المجمل

اجمال المخصص المتصل

اجمال المخصص المنفصل المراد
بين متباينين

اجمال المخصص المنفصل المراد
بين الاقل و الاكثر

التمسك بالعام في الشبهة المصداقية

اذا كان المخصص متصلا

اذا كان المخصص منفصلا

الفرق بين الشبهة المصداقية و
المفهومية

لو دار الامر بين التخصيص‏و التخصص
، فهل يرجح الثاني على الاول ام لا ؟

254((تذنيب))

التعويض عن العام باستصحاب العدم
الازلي

فاذا شك في لباس انه‏من الماكول او
غيره، فهل يمكن احراز عدم كونه من
غير الماكول بالاستصحاب ام لا ؟

التمسك بالعام في الشبهة
المصداقية فيما اذاكان المخصص لبيا

الشك في شمول العام لفرد من غير
جهة‏احتمال التخصيص

التمسك بالعام لاثبات التخصص

التمسك بالعام قبل الفحص

الوجوه التى استدل على وجوب
الفحص عن المخصص

مقدار الفحص

اختصاص الخطاب بالمشافهين

تعقب العام بضمير يرجع الى بعض
مدلوله

تخصيص العام بالمفهوم

اقسام مفهوم الموافقة

تخصيص العام بالمفهوم الموافقة

تخصيص العام بالمفهوم المخالف

تعقب الاستثناء متعددة

تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد

المورد الاول: في حجية الخبر الموجب
لتقييد الكتاب او لتخصيصه من حيث
لمقتضى

المورد الثاني: من حيث المانع

الشك في كون الخاص مخصصا او ناسخا

حقيقة النسخ والبداء

حقيقة النسخ

حقيقة البداء

1-المراد من البداء الذي نقول به

2-ما ورد من تخلف وعدم وقوع ما
اخبربه بعض الانبياء

المطلق والمقيد

تعريف المطلق و المقيد

اسم الجنس

علم الجنس

المفرد المعرف باللام

النكرة

هل‏ان تقييد المطلق يوجب مجازيته ام لا ؟

الكلام فيما لو ورد مطلق و مقيد و
كانا مثبتين

تنبيهان

1- لو كان الدليلان ظاهرين في تعدد
الحكم المستلزم لتعدد الامتثال‏لايحمل
المطلق على المقيد

2- حمل المطلق على المقيد غير جار
في المستحبات لتعدد الامتثال‏لا يحمل
المطلق على المقيد

تنبيه: العموم المستفاد من الاطلاق
قد يكون شموليا و قد يكون بدليا

المجمل والمبين