- پاورقى
((1)) - صحيفة النور 1: 137 (بالفاريسة). ط/وزارة الاعلام
1361 ه.ش.
((2)) - انظر جواهر الكلام 41: 650 وما بعدها.
((3)) - الوسائل 15: 121، ب 46 من جهاد العدو، ح 8.
((4)) - المصدر السابق: 122، ح 12.
((5)) - الوسائل 4: 769، ب 29 من القراءة في الصلاة، ح 2.
((6)) - راجع: المصدر السابق: 766، ب 26 من القراءة في
الصلاة، ح 1 و 2.
((7)) - المصدر السابق: 767، ب 27 من القراءة في الصلاة، ح
5.
((8)) - المصدر السابق: 735، ب 3 من القراءة في الصلاة، ح 1.
((9)) - انظر: امالي الطوسي: 9، المجلس الاول ح 10.
((10)) - انظر: حديث «لا تعاد» بقلم محمد هادي معرفة: 43
44.
((11)) - الوسائل 4: 766، ب 27 من القراءة في الصلاة، ح 1.
((12)) - انظر: مستند العروة الوثقى (الخوئي) 6: 51.
((13)) - انظر: المنهاج (للسيد الخوئي) 1: 146 و 226 227.
المنهاج (للسيد الحكيم) 1: 202، م23 و 316 317،
وراجعالتعليقات.
((14)) - القواعد الفقهية 1: 84.
((15)) - انظر: كتاب الخلل للسيد الامام: 29.
((16)) - حديث «لا تعاد» بقلم محمد هادي معرفت: 46 47.
((17)) - المصدر السابق: 47.
((18)) - انظر: العلامة الملي في رسالته من تقريرات الصلاة 2:
420، ط مؤسسة آل البيت:.
((19)) - الوسائل 4: 704، ب 13 من القيام، ح 1.
((20)) - انظر: العلامة الملي في رسالته من تقريرات الصلاة 2:
425.
((21)) - الوسائل 4: 938، باب 14 من الركوع، ح 2.
((22)) - راجع: المصدر السابق: 933، باب 10 من الركوع.
((23)) - انظر: مستند العروة الوثقى (الخوئي) 6: 38.
((24)) - الكافي 5: 292.
((25)) - كلمات سديدة: 158.
((26)) - قاعدة لا ضرر (للسيد المحقق السيستاني): 134
135.
((27)) - الكافي 6: 242.
((28)) - علل الشرائع: 592.
((29)) - البحار 19: 167.
((30)) - كذا في البحار، والصحيح «من».
((31)) - البحار 19: 169.
((32)) - كلمات سديدة: 42.
((33)) - جامع الاحاديث 9: 284.
((34)) - الكافي 4: 119.
((35)) - المصدر السابق: 118.
((36)) - جامع الاحاديث 9: 286.
((37)) - المصدر السابق.
((38)) - البقرة: 185.
((39)) - الوسائل 7: 124، ب 1 من ابواب من يصح منه الصوم،
ح 5.
((40)) - كلمات سديدة: 45.
((41)) - الوسائل 2: 968، ب 5 من التيمم، ح 7.
((42)) - المصدر السابق: 967، ح 1.
((43)) - كلمات سديدة: 45.
((44)) - العروة الوثقى 2: 171، الطبعة الجديدة.
((45)) - التنقيح 9: 420.
((46)) - آل عمران: 97.
((47)) - اي الطريق يتتابع الناس فيه.
((48)) - الوسائل 8: 23، ب 8 من ابواب وجوب الحج
وشرائطه، ح 7.
((49)) - كلمات سديدة: 46.
((50)) - الكافي 6: 266، ح 6.
((51)) - المصدر السابق 265، ح 3.
((52)) - النهاية 5: 274.
((53)) - الكافي 6: 265، ح 4.
((54)) - المصدر السابق: 266، ح 5.
((55)) - المصدر السابق: ح 8.
((56)) - المنافقون: 8.
((57)) - الكافي 5: 63، ح 2.
((58)) - المصدر السابق: ح 3.
((59)) - البقرة: 195.
((60)) - كلمات سديدة: 47.
((61)) - الكافي 4: 53، ح 7.
((62)) - من لا يحضره الفقيه: 310.
((63)) - مه: كلمة مبنية على السكون وهو اسم سمي به
الفعل، ومعناه اكفف، لانه زجر فان وصلت نونت فقلت مه مه.
الصحاح 6:2250.
((64)) - تفسير القرطبي 2: 361.
((65)) - المصدر السابق: 362.
((66)) - الميزان 2: 64.
((67)) - كما عن اصول الغنية بتقريب ان العلم حاصل بان ما
فيه ضرر خالص عن كل منفعة يعني عاجلة كانت او آجلة
قبيح محظورالاقدام عليه.
((68)) - بتقريب ان دفع الضرر المحتمل واجب عقلا.
((69)) - كما عن العلامة(قدس سره) في الارشاد انه قال في
عداد المحرمات من الجامدات : والسموم القاتل قليلها
وكثيرها، وما لايقتل قليله يجوز تناول ما لا ضرر فيه.
((70)) - كلمات سديدة: 51 52.
((71)) - معطوفة على كلمة «الامتلاء» الواقعة اسما ل «يكون».
وكلمة «ضررا» هي الخبر.
((72)) - النساء: 119 121.
((73)) - تفسير كنز الدقائق 2: 624.
((74)) - تحقيق در يك مساله فقهي (بالفارسية): 105.
((75)) - المائدة: 103.
((76)) - الروم: 30.
((77)) - الاحزاب: 6.
((78)) - البقرة: 207.
((79)) - المنافقون: 8.
((80)) - الوسائل 11: 424، ب 12، كراهة التعرض للذل، ح 2.
((81)) - البقرة: 182.
((82)) - راجع: جامع الاحاديث 26: 496.
((83)) - انظر: الوسائل 11: 424، ب 12، كراهة التعرض للذل،
ح 2.
((84)) - التهذيب 1: 338، ب13، ح158.
((85)) - المصدر السابق: ح 159.
((86)) - الوسائل 19: 13، ب 5 من القصاص في النفس، ح 1.
((87)) - مشيخة من لا يحضره الفقيه 4: 469.
((88)) - جامع الاحاديث 26: 130.
((89)) - المصدر السابق: 121.
((90)) - البقرة: 195.
((91)) - النساء: 29 و 30.
((92)) - شد عليه: اي حمل عليه.
((93)) - آلاء الرحمن في تفسير القرآن 2: 98.
((94)) - المصدر السابق.
((95)) - النساء: 30.
((96)) - آلاء الرحمن في تفسير القرآن 2: 98.
((97)) - الجدر بفتحتين : جمع جدرة: البثور المرتفعة.
((98)) - العي: من لم يهتد لوجه مراده.
((99)) - الوسائل 2: 967، ب 5 من التيمم، ح 1.
((100)) - منهاج الصالحين 1: 426، مسالة 40.
((101)) - علل الشرائع: 592.
((102)) - الوسائل 11: 468، ب 25 من ابواب الامر والنهي، ح 2.
((103)) - المصدر السابق: 483، ب 31 من ابواب الامر والنهي،
ح 1.
((104)) - المصدر السابق 18: 172، ب 3 من كيفية الحكم
واحكام الدعوى، ح 6.
((105)) - المصدر السابق 18: 259، ب 24 من شهادة النساء، ح
5.
((106)) - المصدر السابق 16: 162، ب 12 من الايمان، ح 1.
((107)) - المصدر السابق: 163، ح 4.
((108)) - المصدر السابق: 165، ح 16.
((109)) - المصدر السابق 2: 997، ب 25 من التيمم، ح 1.
((110)) - المصدر السابق: ح2.
((111)) - المصدر السابق: ح 3.
((112)) - المائدة: 6.
((113)) - الكافي 3: 155.
((114)) - المصدر السابق: 206.
((115)) - انظر: جواهر الكلام 36: 442.
((116)) - انظر: المصدر السابق.
((117)) - انظر: المصدر السابق 31: 292.
((118)) - المصدر السابق 36: 432 433.
((119)) - المصدر السابق 31: 395.
((120)) - العروة الوثقى كتاب الاجارة، خاتمة، مسالة 17.
((121)) - جواهر الكلام 36: 442.
((122)) - المصدر السابق 41: 650.
((123)) - المصدر السابق 36: 442.
((124)) - المصدر السابق: 442 443.
((125)) - الوسائل 11: 599.
((126)) - المصدر السابق 19: 591.
((127)) - جواهر الكلام 26: 443.
((128)) - الانفال: 41.
((129)) - الاسراء: 26.
((130)) - الوسائل 6: 355، ب1 من قسمة الخمس، ح1.
((131)) - المصدر السابق: 356، ح2.
((132)) - المصدر السابق: 358، ح8.
((133)) - المصدر السابق: 356، ح4.
((134)) - في التهذيبين والمقنعة: ضمن على العمل الثواب
وعلى الخلاف العقاب.
((135)) - الوسائل 6: 375، ب3 من الانفال، ح2.
((136)) - المصدر السابق: ح1.
((137)) - المصدر السابق: 376، ح3.
((138)) - المصدر السابق: ح5.
((139)) - المصدر السابق: ح6.
((140)) - الاقتصاد: 283.
((141)) - الخلاف 2: 124، مسالة 152، ط جماعة المدرسين.
((142)) - المصدر السابق: مسالة 153.
((143)) - المبسوط 1: 262.
((144)) - المصدر السابق: 263 264.
((145)) - النهاية: 198.
((146)) - المصدر السابق: 199 200.
((147)) - الجمل والعقود: 106.
((148)) - آية الخمس والانفال والفيء.
((149)) - المزمل: 5.
((150)) - تبصرة المتعلمين: 50.
((151)) - الارشاد 1: 293 294.
((152)) - تلخيص المرام: النسخة الخطية.
((153)) - الرسالة الفخرية: 64، ط آستانه رضوي.
((154)) - الدروس 1: 261 262.
((155)) - الوسائل 6: 362، ب2 من قسمة الخمس، ح2، الذي
نقلنا ذيله.
((156)) - البيان: 349 و351.
((157)) - المحرر في الفتوى (ضمن الرسائل العشر): 184.
((158)) - الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر): 132.
((159)) - مسائل ابن طي، مخطوط.
((160)) - المصدر السابق.
((161)) - الهداية: 44.
((162)) - المقنعة: 277.
((163)) - الانتصار: 225.
((164)) - الراجع الى قوله: «ذي القربى» و«ذوي القربى». انظر:
المصدر السابق: 226.
((165)) - الكافي في الفقه: 174.
((166)) - المراسم: 140.
((167)) - المهذب 1: 180 181.
((168)) - المصدر السابق: 181.
((169)) - المصدر السابق.
((170)) - فقه القرآن 1: 243.
((171)) - المصدر السابق: 244 245.
((172)) - المصدر السابق.
((173)) - غنية النزوع: 130.
((174)) - الوسيلة: 137.
((175)) - اصباح الشيعة: 127.
((176)) - السرائر 1: 492.
((177)) - الوسائل 6: 364، ب3 من قسمة الخمس، ح2.
((178)) - السرائر 1: 493 494.
((179)) - اشارة السبق: 114.
((180)) - شرائع الاسلام 1: 135 138، ط انتشارات
استقلال.
((181)) - المختصر النافع: 125، ط مؤسسة البعثة.
((182)) - المصدر السابق: 126.
((183)) - قواعد الاحكام 1: 62، ط حجرية.
((184)) - اللمعة الدمشقية: 45.
((185)) - زبدة البيان: 209.
((186)) - مستند الشيعة 10: 132 133.
((187)) - الوسائل 6: 365، ب1 من الانفال، ح4.
((188)) - ونص الرواية: «من لم يستطع ان يصلنا فليصل فقراء
شيعتنا» الوسائل 6: 332، ب50 من الصدقة، ح1.
((189)) - ونص المرسلة: «من لم يقدر على صلتنا فليصل
صالحي شيعتنا» الفقيه 2: 55، ب20 من صلة الامام، ح1.
((190)) - الوسائل 6: 376، ب3 من الانفال، ح3.
((191)) - انظر: مستند الشيعة 10: 134.
((192)) - الكافي 1: 82، ب2 من فضل العلم، ح5.
((193)) - الوسائل 18: 65، ب8 من صفات القاضي، ح50.
((194)) - الكافي 1: 81، ب2 من فضل العلم، ح2.
((195)) - الوسائل 18: 75، ب9 من صفات القاضي، ح1.
((196)) - المصدر السابق: 101، ب11 من صفات القاضي، ح9.
((197)) - مستند الشيعة 10: 135 136.
((198)) - العروة الوثقى 2: 195 197.
((199)) - الوسائل 18: 100 و 99، ب11 من صفات القاضي، ح6
و 1.
((200)) - بحار الانوار 2: 272، ب32، ح7.
((201)) - المستمسك 9: 578 583.
((202)) - انظر: المصدر السابق: 583.
((203)) - انظر: الوسائل 6: 354، ب1 من قسمة الخمس.
((204)) - المستمسك 9: 584.
((205)) - الوسائل 12: 270، ب16 من عقد البيع، ح2.
((206)) - انظر: مجمع المسائل 1: 341 344، السؤال رقم
1175 من الطبعة الثانية، ورقم 379 من الطبعة الحديثة.
((207)) - المسائل الشرعية 1: 261، الاستفتاء رقم 113.
((208)) - المصدر السابق: 251، الاستفتاء رقم 80.
((209)) - تحرير الوسيلة 1: 335، ط جماعة المدرسين.
((210)) - المصدر السابق: 443.
((211)) - راجع: اجوبة الاستفتاءات 1: 289 و 294، كتاب
الخمس، ط رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية.
((212)) - الفقه على المذاهب الخمسة: 188.
((213)) - الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، د.
السنهوري 2: 498 499.
((214)) - ادلة القانون غير المباشرة، مهدي صالح محمد
امين: 9 10.
((215)) - مجلة فقه اهل البيت(ع)، العدد 17: 165.
((216)) - انظر للمثال: وسائل الشيعة، الحر العاملي 27: 20
31، ب 4 من ابواب صفات القاضي، جميع احاديث الباب.
والقرآن الكريم:الاسراء: 36، يونس: 36، الحجرات: 12.
((217)) - في المصدر «او غصب، او قذف».
((218)) - القواعد الفقهية، البجنوردي 3: 45 46.
((219)) - الموسوعة الجنائية، جندي عبد الملك 1: 120.
((220)) - الكافي في الفقه، ابو الصلاح الحلبي: 430.
((221)) - السرائر، ابن ادريس الحلي 3: 543.
((222)) - مجلة فقه اهل البيت(ع)، العدد 18: 126.
((223)) - المصدر السابق: 124.
((224)) - انظر للمثال: ايضاح الفوائد، فخر المحققين 4: 330،
القواعد الفقهية 4: 398 401، اجود التقريرات، الخوئي 2:455.
((225)) - القواعد الفقهية 3: 38.
((226)) - انظر: مجلة فقه اهل البيت: العدد 17: 158 172،
والعدد 18: 107 146.
((227)) - التعليق المقارن على مواد قانون الاثبات، الصوري
2: 609.
((228)) - الكافي في الفقه: 434.
((229)) - الدروس الشرعية، محمد بن مكي العاملي 3: 130.
((230)) - كتاب القضاء، الگلپايگاني 2: 409.
((231)) - وسائل الشيعة 28: 26، ب 12 من ابواب مقدمات
الحدود، ح 1.
((232)) - المصدر السابق: ح 2.
((233)) - المصدر السابق: ح 3.
((234)) - بحوث في علم الاصول، الهاشمي 7: 180 184.
((235)) - وسائل الشيعة 28: 27، ب 12 من ابواب مقدمات
الحدود، ح 4.
((236)) - المصدر السابق: ح 5.
((237)) - اختيار معرفة الرجال، الطوسي 2: 673.
((238)) - الاستبصار، الطوسي 1: 40 ذيل الحديث 112، و 3:
95 ذيل الحديث 325، وتهذيب الاحكام، الطوسي 7: 101 ذيل
الحديث435.
((239)) - انظر: تهذيب الاحكام 7: 276 ح 1171، والاستبصار
3: 159 ح 575. لكن الظاهر ان فيه تصحيفا بابدال «عن» بالواو،
او سقطابسقوط الواو قبل «عن»، لمعهودية رواية الحسين بن
سعيد عن علي بن حديد من دون واسطة، ومعهودية عطف ابن
ابي عمير على علي بنحديد، والظاهر ان ذلك وقع في كتب
الشيخ كثيرا (انظر: معجم رجال الحديث، الخوئي 11: 305 وما
بعدها).
((240)) - وسائل الشيعة 26: 271، ب 6 من ابواب ميراث ولد
الملاعنة، ح 1.
((241)) - المصدر السابق، ح 2.
((242)) - المصدر السابق: ح 3.
((243)) - المصدر السابق، ح 4.
((244)) - المائدة: 32.
((245)) - وسائل الشيعة 29: 142 143، ب 4 من ابواب
دعوى القتل، ح 1.
((246)) - تهذيب الاحكام 6: 315.
((247)) - من لا يحضره الفقيه، الصدوق 3: 14.
((248)) - وسائل الشيعة 29: 142 143، ب 4 من ابواب
دعوى القتل، ح 1.
((249)) - الكافي، الكليني 7: 289.
((250)) - انظر: الفهرست، الطوسي: 227 الترجمة رقم 644،
ورجال النجاشي، النجاشي: 323 الترجمة رقم 881.
((251)) - مجلة فقه اهل البيت(ع)، العدد 18: 125 126.
((252)) - المصدر السابق: 124 126.
((253)) - انظر للمثال: النهاية، الطوسي: 743، السرائر 3:
343، شرائع الاسلام، المحقق الحلي 4: 993، ارشاد الاذهان،
العلامة الحلي2: 215.
((254)) - القواعد الفقهية 3: 60.
((255)) - انظر للمثال: الكافي في الفقه: 434، وشرائع
الاسلام 2: 311، وتذكرة الفقهاء، العلامة الحلي 1: 497 و 2: 59،
والدروسالشرعية 3: 130، وجواهر الكلام، النجفي 29: 337،
وغيرها.
((256)) - كشف اللثام، الفاضل الهندي 7: 169، وانظر: جامع
المقاصد، الكركي 12: 280.
((257)) - القواعد الفقهية 4: 399 401.
((258)) - مفتاح الكرامة، محمد جواد العاملي 9: 252.
((259)) - المصدر السابق.
((260)) - النهاية: 718.
((261)) - الخلاف، الطوسي 3: 204.
((262)) - المهذب، ابن البراج 2: 544.
((263)) - الكافي في الفقه: 412، غنية النزوع، ابن زهرة: 434.
((264)) - مختلف الشيعة، العلامة الحلي 2: 271.
((265)) - القواعد والفوائد، محمد بن مكي العاملي 1: 302،
ونضد القواعد الفقهية، السيوري: 515.
((266)) - كتاب القضاء، الشتياني: 126.
((267)) - في الاصل: فيها.
((268)) - الوسائل 25: 450، ب 1 من ابواب اللقطة، ح 1.
((269)) - المصدر السابق: ح 2.
((270)) - المصدر السابق: 458، ب 13 من اللقطة، ح 2.
((271)) - المصدر السابق: ح 3.
((272)) - المصدر السابق: 459، ح 4.
((273)) - المصدر السابق: 456، ب 12، ح 1.
((274)) - وقد ورد في ذيل هذه الرسالة ما يلي: تم تسويده
على يد مصنفه العبد علي بن المرحوم الشيخ عبد الحسين
الايروانيالنجفي.
((275)) - ذيل كشف الظنون 4: 583.
((276)) - كشف الظنون 2: 1867.
((277)) - ذيل كشف الظنون 4: 582.
((278)) - كشف الظنون 2: 1867.
((279)) - المصدر السابق: 1866.
((280)) - ذيل كشف الظنون 4: 582.
((281)) - نسبت هذه القاعدة الى الشيخ البهائي(قدس سره)،
حيث تمثل الحروف اعمال العمرة والحج، فان صدر البيت
يشير الى اعالالعمرة: فالالف للاحرام، والطاء للطواف، والراء
لركعتي الطواف، والسين للسعي، والتاء للتقصير. كما ان عجز
البيت يشير الى اعمالالحج: فالالف للاحرام، والواو للوقوف
بعرفة، والواو الاخرى للوقوف بالمشعر، والالف للافاضة من
المشعر الى منى، والراء لرمي جمرةالعقبة، والنون للنحر، والحاء
للحلق، والطاء الاولى لطواف الحج، والراء لركعتيه، والسين
للسعي، والطاء الثانية لطواف النساء، والراءلركعتيه، والميم
للمبيت بمنى، والراء الاخرى لرمي الجمار الثلاث. (انظر
الروضة البهية 1: 221. الطبعة الحجرية، هامش الفصل
الرابع،في اعمال العمرة).
((282)) - هذين البيتين من «الفواكه البدرية في الاقضية
الحكمية»، للشيخ محمد الحنفي (ت/ 932 ه ) كما في التراث
العربي في مكتبةالمرعشي 4: 225.
((283)) - شعراء الغري 1: 266.
((284)) - شعراء الغري 2: 126.
((285)) - التشطير: هو ان يضيف الشاعر اشطرا على اشطر
ابيات قالها غيره غالبا.
((286)) - التضمين: ان يعمد الشاعر الى بيت مشهور او سطر
بيت فيجعله ضمن ابياته، وقد يسمى التضمين استعانة اوايداعا.
((287)) - انظر مقدمة السيد صادق بحر العلوم، لكتاب رجال
ابن داود : 24.
((288)) - راجع: الخزانة اللغوية المعجم المفصل في علم
العروض والقافية وفنون الشعر: 76، للدكتور اميل بديع يعقوب،
طبع آبيروت، دار الكتب العلمية، سنة 1411ه : 1991م.
((289)) - الجهبذ: الناقد العارف بتمييز الجيد.
((290)) - البهرج: الباطل الرديء.
((291)) - الستوق: زيف بهرج ملبس بالفضة او هو اردا من
البهرج.
((292)) - المفرغ: المصبوب في قالب ليس بمضروب.
((293)) - العمدة: 118 119.
((294)) - انظر: الخزانة اللغوية المعجم المفصل في علم
العروض والقافية وفنون الشعر: 23.
((295)) - انظر: الذريعة 1: 501، وفي هذا المقال اسماء اكثر
من عشر الفيات في الفقه.
((296)) - الذريعة 1: 501.
((297)) - الذريعة 1: 486، وقد اوردها بكاملها الخاقاني في
شعراء الغري 8: 65 84.
((298)) - الذريعة 1: 463.
((299)) - سياتي التفصيل عنها وعن شروحها من خلال عرض
الاراجيز الفقهية.
((300)) - الذريعة 1: 484.
((301)) - الذريعة 1: 457.
((302)) - الذريعة 1: 464.
((303)) - الذريعة 1: 466.
((304)) - الذريعة 1: 484 و 495.
((305)) - الخزانة اللغوية، المعجم المفصل في علم العروض
والقافية وفنون الشعر: 447.
((306)) - انظر: الكميت بن زيد الاسدي بين العقيدة
والسياسة: 172.
((307)) - انظر: الذريعة 1: 450.
((308)) - كذا، ولعل الصحيح: الكاظمي الجوادي المعلى.
((309)) - «البيت» اصطلاح خاص تعارف اطلاقه عند العلما
منذ القرن الحادي عشر على مقدار خاص من الكتابة لتحديد
المكتوب منحيث الكم. وقد عبر به العلامة الطهراني خلال
كتابه الذريعة كثيرا، ولعله بمعنى «سطر»، وغالبا ما يلحق به
كلمة «تقريبا»، وفي اعيانالشيعة (6: 126): «البيت خمسون
حرفا». وممن استعمل «البيت» بهذا المعنى الفيض الكاشاني
(ت/1091ه) عند تعريفه بكتابه «النخبة»حيث قال: «وقد تمت
في ثلاثة آلاف وثلاثمئة بيت تقريبا في سنة خمسين بعد
الالف». راجع مقدمة النخبة، والذريعة 24: 97، واعيانالشيعة
6: 126.
((310)) - توجد نسخة من هذه المنظومة في مكتبة وزيري
في يزد ضمن المجموعة (2476)،وهي في 110 ورقة، منسوبة
الى شيخحسين ؟،راجع فهرس مكتبة وزيري 4: 1309.
((311)) - المراد الائمة الاثنى عشر عليهم السلام .
((312)) - يلاحظ اتحاد بعض المصارع مع الارجوزة المتقدمة.
((313)) - قارن :منتخب الاحكام،للميرزا قوام الدين محمد بن
محمد مهدي الحسيني السيفي القزويني (ت/1150ه). وراجع
الذريعة 22:369.
((314)) - يحتمل التصحيف في كلمة حقبا، ولعل الصحيح
«حقها»
((315)) - لعله الميرزا عبد الغني بن رضا التبريزي، الذي كان
حيا فى سنة 1300 ه، ناظم «فريدة اللالي» الاتي في القسم
الثاني من هذاالمقال كتاب الصلاة . |