- پاورقى
((1)) - صحيفة النور 1: 137 (بالفاريسة). ط/وزارة الاعلام
1361 ه.ش.
((2)) - انظر جواهر الكلام 41: 650 وما بعدها.

((3)) - الوسائل 15: 121، ب 46 من جهاد العدو، ح 8.
((4)) - المصدر السابق: 122، ح 12.
((5)) - الوسائل 4: 769، ب 29 من القراءة في الصلاة، ح 2.
((6)) - راجع: المصدر السابق: 766، ب 26 من القراءة في
الصلاة، ح 1 و 2.
((7)) - المصدر السابق: 767، ب 27 من القراءة في الصلاة، ح
5.
((8)) - المصدر السابق: 735، ب 3 من القراءة في الصلاة، ح 1.
((9)) - انظر: امالي الطوسي: 9، المجلس الاول ح 10.
((10)) - انظر: حديث «لا تعاد» بقلم محمد هادي معرفة: 43
44.
((11)) - الوسائل 4: 766، ب 27 من القراءة في الصلاة، ح 1.
((12)) - انظر: مستند العروة الوثقى (الخوئي) 6: 51.
((13)) - انظر: المنهاج (للسيد الخوئي) 1: 146 و 226 227.
المنهاج (للسيد الحكيم) 1: 202، م‏23 و 316 317،
وراجع‏التعليقات.
((14)) - القواعد الفقهية 1: 84.
((15)) - انظر: كتاب الخلل للسيد الامام: 29.
((16)) - حديث «لا تعاد» بقلم محمد هادي معرفت: 46 47.
((17)) - المصدر السابق: 47.
((18)) - انظر: العلامة الملي في رسالته من تقريرات الصلاة 2:
420، ط مؤسسة آل البيت:.
((19)) - الوسائل 4: 704، ب 13 من القيام، ح 1.
((20)) - انظر: العلامة الملي في رسالته من تقريرات الصلاة 2:
425.
((21)) - الوسائل 4: 938، باب 14 من الركوع، ح 2.
((22)) - راجع: المصدر السابق: 933، باب 10 من الركوع.
((23)) - انظر: مستند العروة الوثقى (الخوئي) 6: 38.
((24)) - الكافي 5: 292.
((25)) - كلمات سديدة: 158.
((26)) - قاعدة لا ضرر (للسيد المحقق السيستاني): 134
135.
((27)) - الكافي 6: 242.
((28)) - علل الشرائع: 592.
((29)) - البحار 19: 167.
((30)) - كذا في البحار، والصحيح «من‏».
((31)) - البحار 19: 169.
((32)) - كلمات سديدة: 42.
((33)) - جامع الاحاديث 9: 284.
((34)) - الكافي 4: 119.
((35)) - المصدر السابق: 118.
((36)) - جامع الاحاديث 9: 286.
((37)) - المصدر السابق.
((38)) - البقرة: 185.
((39)) - الوسائل 7: 124، ب 1 من ابواب من يصح منه الصوم،
ح 5.
((40)) - كلمات سديدة: 45.
((41)) - الوسائل 2: 968، ب 5 من التيمم، ح 7.
((42)) - المصدر السابق: 967، ح 1.
((43)) - كلمات سديدة: 45.
((44)) - العروة الوثقى 2: 171، الطبعة الجديدة.
((45)) - التنقيح 9: 420.
((46)) - آل عمران: 97.
((47)) - اي الطريق يتتابع الناس فيه.
((48)) - الوسائل 8: 23، ب 8 من ابواب وجوب الحج
وشرائطه، ح 7.
((49)) - كلمات سديدة: 46.
((50)) - الكافي 6: 266، ح 6.
((51)) - المصدر السابق 265، ح 3.
((52)) - النهاية 5: 274.
((53)) - الكافي 6: 265، ح 4.
((54)) - المصدر السابق: 266، ح 5.
((55)) - المصدر السابق: ح 8.
((56)) - المنافقون: 8.
((57)) - الكافي 5: 63، ح 2.
((58)) - المصدر السابق: ح 3.
((59)) - البقرة: 195.
((60)) - كلمات سديدة: 47.
((61)) - الكافي 4: 53، ح 7.
((62)) - من لا يحضره الفقيه: 310.
((63)) - مه: كلمة مبنية على السكون وهو اسم سمي به
الفعل، ومعناه اكفف، لانه زجر فان وصلت نونت فقلت مه مه.
الصحاح 6:2250.
((64)) - تفسير القرطبي 2: 361.
((65)) - المصدر السابق: 362.
((66)) - الميزان 2: 64.
((67)) - كما عن اصول الغنية بتقريب ان العلم حاصل بان ما
فيه ضرر خالص عن كل منفعة يعني عاجلة كانت او آجلة
قبيح محظورالاقدام عليه.
((68)) - بتقريب ان دفع الضرر المحتمل واجب عقلا.
((69)) - كما عن العلامة(قدس سره) في الارشاد انه قال في
عداد المحرمات من الجامدات : والسموم القاتل قليلها
وكثيرها، وما لايقتل قليله يجوز تناول ما لا ضرر فيه.
((70)) - كلمات سديدة: 51 52.
((71)) - معطوفة على كلمة «الامتلاء» الواقعة اسما ل «يكون‏».
وكلمة «ضررا» هي الخبر.
((72)) - النساء: 119 121.
((73)) - تفسير كنز الدقائق 2: 624.
((74)) - تحقيق در يك مساله فقهي (بالفارسية): 105.
((75)) - المائدة: 103.
((76)) - الروم: 30.
((77)) - الاحزاب: 6.
((78)) - البقرة: 207.
((79)) - المنافقون: 8.
((80)) - الوسائل 11: 424، ب 12، كراهة التعرض للذل، ح 2.
((81)) - البقرة: 182.
((82)) - راجع: جامع الاحاديث 26: 496.
((83)) - انظر: الوسائل 11: 424، ب 12، كراهة التعرض للذل،
ح 2.
((84)) - التهذيب 1: 338، ب‏13، ح‏158.
((85)) - المصدر السابق: ح 159.
((86)) - الوسائل 19: 13، ب 5 من القصاص في النفس، ح 1.
((87)) - مشيخة من لا يحضره الفقيه 4: 469.
((88)) - جامع الاحاديث 26: 130.
((89)) - المصدر السابق: 121.
((90)) - البقرة: 195.
((91)) - النساء: 29 و 30.
((92)) - شد عليه: اي حمل عليه.
((93)) - آلاء الرحمن في تفسير القرآن 2: 98.
((94)) - المصدر السابق.
((95)) - النساء: 30.
((96)) - آلاء الرحمن في تفسير القرآن 2: 98.
((97)) - الجدر بفتحتين : جمع جدرة: البثور المرتفعة.
((98)) - العي: من لم يهتد لوجه مراده.
((99)) - الوسائل 2: 967، ب 5 من التيمم، ح 1.
((100)) - منهاج الصالحين 1: 426، مسالة 40.
((101)) - علل الشرائع: 592.
((102)) - الوسائل 11: 468، ب 25 من ابواب الامر والنهي، ح 2.
((103)) - المصدر السابق: 483، ب 31 من ابواب الامر والنهي،
ح 1.
((104)) - المصدر السابق 18: 172، ب 3 من كيفية الحكم
واحكام الدعوى، ح 6.
((105)) - المصدر السابق 18: 259، ب 24 من شهادة النساء، ح
5.
((106)) - المصدر السابق 16: 162، ب 12 من الايمان، ح 1.
((107)) - المصدر السابق: 163، ح 4.
((108)) - المصدر السابق: 165، ح 16.
((109)) - المصدر السابق 2: 997، ب 25 من التيمم، ح 1.
((110)) - المصدر السابق: ح‏2.
((111)) - المصدر السابق: ح 3.
((112)) - المائدة: 6.
((113)) - الكافي 3: 155.
((114)) - المصدر السابق: 206.
((115)) - انظر: جواهر الكلام 36: 442.
((116)) - انظر: المصدر السابق.
((117)) - انظر: المصدر السابق 31: 292.
((118)) - المصدر السابق 36: 432 433.
((119)) - المصدر السابق 31: 395.
((120)) - العروة الوثقى كتاب الاجارة، خاتمة، مسالة 17.
((121)) - جواهر الكلام 36: 442.
((122)) - المصدر السابق 41: 650.
((123)) - المصدر السابق 36: 442.
((124)) - المصدر السابق: 442 443.
((125)) - الوسائل 11: 599.
((126)) - المصدر السابق 19: 591.
((127)) - جواهر الكلام 26: 443.
((128)) - الانفال: 41.
((129)) - الاسراء: 26.
((130)) - الوسائل 6: 355، ب‏1 من قسمة الخمس، ح‏1.
((131)) - المصدر السابق: 356، ح‏2.
((132)) - المصدر السابق: 358، ح‏8.
((133)) - المصدر السابق: 356، ح‏4.
((134)) - في التهذيبين والمقنعة: ضمن على العمل الثواب
وعلى الخلاف العقاب.
((135)) - الوسائل 6: 375، ب‏3 من الانفال، ح‏2.
((136)) - المصدر السابق: ح‏1.
((137)) - المصدر السابق: 376، ح‏3.
((138)) - المصدر السابق: ح‏5.
((139)) - المصدر السابق: ح‏6.
((140)) - الاقتصاد: 283.
((141)) - الخلاف 2: 124، مسالة 152، ط جماعة المدرسين.
((142)) - المصدر السابق: مسالة 153.
((143)) - المبسوط 1: 262.
((144)) - المصدر السابق: 263 264.
((145)) - النهاية: 198.
((146)) - المصدر السابق: 199 200.
((147)) - الجمل والعقود: 106.
((148)) - آية الخمس والانفال والفي‏ء.
((149)) - المزمل: 5.
((150)) - تبصرة المتعلمين: 50.
((151)) - الارشاد 1: 293 294.
((152)) - تلخيص المرام: النسخة الخطية.
((153)) - الرسالة الفخرية: 64، ط آستانه رضوي.
((154)) - الدروس 1: 261 262.
((155)) - الوسائل 6: 362، ب‏2 من قسمة الخمس، ح‏2، الذي
نقلنا ذيله.
((156)) - البيان: 349 و351.
((157)) - المحرر في الفتوى (ضمن الرسائل العشر): 184.
((158)) - الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر): 132.
((159)) - مسائل ابن ط‏ي، مخطوط.
((160)) - المصدر السابق.
((161)) - الهداية: 44.
((162)) - المقنعة: 277.
((163)) - الانتصار: 225.
((164)) - الراجع الى قوله: «ذي القربى‏» و«ذوي القربى‏». انظر:
المصدر السابق: 226.
((165)) - الكافي في الفقه: 174.
((166)) - المراسم: 140.
((167)) - المهذب 1: 180 181.
((168)) - المصدر السابق: 181.
((169)) - المصدر السابق.
((170)) - فقه القرآن 1: 243.
((171)) - المصدر السابق: 244 245.
((172)) - المصدر السابق.
((173)) - غنية النزوع: 130.
((174)) - الوسيلة: 137.
((175)) - اصباح الشيعة: 127.
((176)) - السرائر 1: 492.
((177)) - الوسائل 6: 364، ب‏3 من قسمة الخمس، ح‏2.
((178)) - السرائر 1: 493 494.
((179)) - اشارة السبق: 114.
((180)) - شرائع الاسلام 1: 135 138، ط انتشارات
استقلال.
((181)) - المختصر النافع: 125، ط مؤسسة البعثة.
((182)) - المصدر السابق: 126.
((183)) - قواعد الاحكام 1: 62، ط حجرية.
((184)) - اللمعة الدمشقية: 45.
((185)) - زبدة البيان: 209.
((186)) - مستند الشيعة 10: 132 133.
((187)) - الوسائل 6: 365، ب‏1 من الانفال، ح‏4.
((188)) - ونص الرواية: «من لم يستطع ان يصلنا فليصل فقراء
شيعتنا» الوسائل 6: 332، ب‏50 من الصدقة، ح‏1.
((189)) - ونص المرسلة: «من لم يقدر على صلتنا فليصل
صالحي شيعتنا» الفقيه 2: 55، ب‏20 من صلة الامام، ح‏1.
((190)) - الوسائل 6: 376، ب‏3 من الانفال، ح‏3.
((191)) - انظر: مستند الشيعة 10: 134.
((192)) - الكافي 1: 82، ب‏2 من فضل العلم، ح‏5.
((193)) - الوسائل 18: 65، ب‏8 من صفات القاضي، ح‏50.
((194)) - الكافي 1: 81، ب‏2 من فضل العلم، ح‏2.
((195)) - الوسائل 18: 75، ب‏9 من صفات القاضي، ح‏1.
((196)) - المصدر السابق: 101، ب‏11 من صفات القاضي، ح‏9.
((197)) - مستند الشيعة 10: 135 136.
((198)) - العروة الوثقى 2: 195 197.
((199)) - الوسائل 18: 100 و 99، ب‏11 من صفات القاضي، ح‏6
و 1.
((200)) - بحار الانوار 2: 272، ب‏32، ح‏7.
((201)) - المستمسك 9: 578 583.
((202)) - انظر: المصدر السابق: 583.
((203)) - انظر: الوسائل 6: 354، ب‏1 من قسمة الخمس.
((204)) - المستمسك 9: 584.
((205)) - الوسائل 12: 270، ب‏16 من عقد البيع، ح‏2.
((206)) - انظر: مجمع المسائل 1: 341 344، السؤال رقم
1175 من الطبعة الثانية، ورقم 379 من الطبعة الحديثة.
((207)) - المسائل الشرعية 1: 261، الاستفتاء رقم 113.
((208)) - المصدر السابق: 251، الاستفتاء رقم 80.
((209)) - تحرير الوسيلة 1: 335، ط جماعة المدرسين.
((210)) - المصدر السابق: 443.
((211)) - راجع: اجوبة الاستفتاءات 1: 289 و 294، كتاب
الخمس، ط رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية.
((212)) - الفقه على المذاهب الخمسة: 188.
((213)) - الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، د.
السنهوري 2: 498 499.
((214)) - ادلة القانون غير المباشرة، مهدي صالح محمد
امين: 9 10.
((215)) - مجلة فقه اهل البيت(ع)، العدد 17: 165.
((216)) - انظر للمثال: وسائل الشيعة، الحر العاملي 27: 20
31، ب 4 من ابواب صفات القاضي، جميع احاديث الباب.
والقرآن الكريم:الاسراء: 36، يونس: 36، الحجرات: 12.
((217)) - في المصدر «او غصب، او قذف‏».
((218)) - القواعد الفقهية، البجنوردي 3: 45 46.
((219)) - الموسوعة الجنائية، جندي عبد الملك 1: 120.
((220)) - الكافي في الفقه، ابو الصلاح الحلبي: 430.
((221)) - السرائر، ابن ادريس الحلي 3: 543.
((222)) - مجلة فقه اهل البيت(ع)، العدد 18: 126.
((223)) - المصدر السابق: 124.
((224)) - انظر للمثال: ايضاح الفوائد، فخر المحققين 4: 330،
القواعد الفقهية 4: 398 401، اجود التقريرات، الخوئي 2:455.
((225)) - القواعد الفقهية 3: 38.
((226)) - انظر: مجلة فقه اهل البيت: العدد 17: 158 172،
والعدد 18: 107 146.
((227)) - التعليق المقارن على مواد قانون الاثبات، الصوري
2: 609.
((228)) - الكافي في الفقه: 434.
((229)) - الدروس الشرعية، محمد بن مكي العاملي 3: 130.
((230)) - كتاب القضاء، الگلپايگاني 2: 409.
((231)) - وسائل الشيعة 28: 26، ب 12 من ابواب مقدمات
الحدود، ح 1.
((232)) - المصدر السابق: ح 2.
((233)) - المصدر السابق: ح 3.
((234)) - بحوث في علم الاصول، الهاشمي 7: 180 184.
((235)) - وسائل الشيعة 28: 27، ب 12 من ابواب مقدمات
الحدود، ح 4.
((236)) - المصدر السابق: ح 5.
((237)) - اختيار معرفة الرجال، الطوسي 2: 673.
((238)) - الاستبصار، الطوسي 1: 40 ذيل الحديث 112، و 3:
95 ذيل الحديث 325، وتهذيب الاحكام، الطوسي 7: 101 ذيل
الحديث‏435.
((239)) - انظر: تهذيب الاحكام 7: 276 ح 1171، والاستبصار
3: 159 ح 575. لكن الظاهر ان فيه تصحيفا بابدال «عن‏» بالواو،
او سقطابسقوط الواو قبل «عن‏»، لمعهودية رواية الحسين بن
سعيد عن علي بن حديد من دون واسطة، ومعهودية عطف ابن
ابي عمير على علي بن‏حديد، والظاهر ان ذلك وقع في كتب
الشيخ كثيرا (انظر: معجم رجال الحديث، الخوئي 11: 305 وما
بعدها).
((240)) - وسائل الشيعة 26: 271، ب 6 من ابواب ميراث ولد
الملاعنة، ح 1.
((241)) - المصدر السابق، ح 2.
((242)) - المصدر السابق: ح 3.
((243)) - المصدر السابق، ح 4.
((244)) - المائدة: 32.
((245)) - وسائل الشيعة 29: 142 143، ب 4 من ابواب
دعوى القتل، ح 1.
((246)) - تهذيب الاحكام 6: 315.
((247)) - من لا يحضره الفقيه، الصدوق 3: 14.
((248)) - وسائل الشيعة 29: 142 143، ب 4 من ابواب
دعوى القتل، ح 1.
((249)) - الكافي، الكليني 7: 289.
((250)) - انظر: الفهرست، الطوسي: 227 الترجمة رقم 644،
ورجال النجاشي، النجاشي: 323 الترجمة رقم 881.
((251)) - مجلة فقه اهل البيت(ع)، العدد 18: 125 126.
((252)) - المصدر السابق: 124 126.
((253)) - انظر للمثال: النهاية، الطوسي: 743، السرائر 3:
343، شرائع الاسلام، المحقق الحلي 4: 993، ارشاد الاذهان،
العلامة الحلي‏2: 215.
((254)) - القواعد الفقهية 3: 60.
((255)) - انظر للمثال: الكافي في الفقه: 434، وشرائع
الاسلام 2: 311، وتذكرة الفقهاء، العلامة الحلي 1: 497 و 2: 59،
والدروس‏الشرعية 3: 130، وجواهر الكلام، النجفي 29: 337،
وغيرها.
((256)) - كشف اللثام، الفاضل الهندي 7: 169، وانظر: جامع
المقاصد، الكركي 12: 280.
((257)) - القواعد الفقهية 4: 399 401.
((258)) - مفتاح الكرامة، محمد جواد العاملي 9: 252.
((259)) - المصدر السابق.
((260)) - النهاية: 718.
((261)) - الخلاف، الطوسي 3: 204.
((262)) - المهذب، ابن البراج 2: 544.
((263)) - الكافي في الفقه: 412، غنية النزوع، ابن زهرة: 434.
((264)) - مختلف الشيعة، العلامة الحلي 2: 271.
((265)) - القواعد والفوائد، محمد بن مكي العاملي 1: 302،
ونضد القواعد الفقهية، السيوري: 515.
((266)) - كتاب القضاء، الشتياني: 126.
((267)) - في الاصل: فيها.
((268)) - الوسائل 25: 450، ب 1 من ابواب اللقطة، ح 1.
((269)) - المصدر السابق: ح 2.
((270)) - المصدر السابق: 458، ب 13 من اللقطة، ح 2.
((271)) - المصدر السابق: ح 3.
((272)) - المصدر السابق: 459، ح 4.
((273)) - المصدر السابق: 456، ب 12، ح 1.
((274)) - وقد ورد في ذيل هذه الرسالة ما يلي: تم تسويده
على يد مصنفه العبد علي بن المرحوم الشيخ عبد الحسين
الايرواني‏النجفي.
((275)) - ذيل كشف الظنون 4: 583.
((276)) - كشف الظنون 2: 1867.
((277)) - ذيل كشف الظنون 4: 582.
((278)) - كشف الظنون 2: 1867.
((279)) - المصدر السابق: 1866.
((280)) - ذيل كشف الظنون 4: 582.
((281)) - نسبت هذه القاعدة الى الشيخ البهائي(قدس سره)،
حيث تمثل الحروف اعمال العمرة والحج، فان صدر البيت
يشير الى اعال‏العمرة: فالالف للاحرام، والطاء للطواف، والراء
لركعتي الطواف، والسين للسعي، والتاء للتقصير. كما ان عجز
البيت يشير الى اعمال‏الحج: فالالف للاحرام، والواو للوقوف
بعرفة، والواو الاخرى للوقوف بالمشعر، والالف للافاضة من
المشعر الى منى، والراء لرمي جمرة‏العقبة، والنون للنحر، والحاء
للحلق، والطاء الاولى لطواف الحج، والراء لركعتيه، والسين
للسعي، والطاء الثانية لطواف النساء، والراءلركعتيه، والميم
للمبيت بمنى، والراء الاخرى لرمي الجمار الثلاث. (انظر
الروضة البهية 1: 221. الطبعة الحجرية، هامش الفصل
الرابع،في اعمال العمرة).
((282)) - هذين البيتين من «الفواكه البدرية في الاقضية
الحكمية‏»، للشيخ محمد الحنفي (ت/ 932 ه ) كما في التراث
العربي في مكتبة‏المرعشي 4: 225.
((283)) - شعراء الغري 1: 266.
((284)) - شعراء الغري 2: 126.
((285)) - التشطير: هو ان يضيف الشاعر اشطرا على اشطر
ابيات قالها غيره غالبا.
((286)) - التضمين: ان يعمد الشاعر الى بيت مشهور او سطر
بيت فيجعله ضمن ابياته، وقد يسمى التضمين استعانة اوايداعا.
((287)) - انظر مقدمة السيد صادق بحر العلوم، لكتاب رجال
ابن داود : 24.
((288)) - راجع: الخزانة اللغوية المعجم المفصل في علم
العروض والقافية وفنون الشعر: 76، للدكتور اميل بديع يعقوب،
طبع آبيروت، دار الكتب العلمية، سنة 1411ه : 1991م.
((289)) - الجهبذ: الناقد العارف بتمييز الجيد.
((290)) - البهرج: الباطل الردي‏ء.
((291)) - الستوق: زيف بهرج ملبس بالفضة او هو اردا من
البهرج.
((292)) - المفرغ: المصبوب في قالب ليس بمضروب.
((293)) - العمدة: 118 119.
((294)) - انظر: الخزانة اللغوية المعجم المفصل في علم
العروض والقافية وفنون الشعر: 23.
((295)) - انظر: الذريعة 1: 501، وفي هذا المقال اسماء اكثر
من عشر الفيات في الفقه.
((296)) - الذريعة 1: 501.
((297)) - الذريعة 1: 486، وقد اوردها بكاملها الخاقاني في
شعراء الغري 8: 65 84.
((298)) - الذريعة 1: 463.
((299)) - سياتي التفصيل عنها وعن شروحها من خلال عرض
الاراجيز الفقهية.
((300)) - الذريعة 1: 484.
((301)) - الذريعة 1: 457.
((302)) - الذريعة 1: 464.
((303)) - الذريعة 1: 466.
((304)) - الذريعة 1: 484 و 495.
((305)) - الخزانة اللغوية، المعجم المفصل في علم العروض
والقافية وفنون الشعر: 447.
((306)) - انظر: الكميت بن زيد الاسدي بين العقيدة
والسياسة: 172.
((307)) - انظر: الذريعة 1: 450.
((308)) - كذا، ولعل الصحيح: الكاظمي الجوادي المعلى.
((309)) - «البيت‏» اصطلاح خاص تعارف اطلاقه عند العلما
منذ القرن الحادي عشر على مقدار خاص من الكتابة لتحديد
المكتوب من‏حيث الكم. وقد عبر به العلامة الطهراني خلال
كتابه الذريعة كثيرا، ولعله بمعنى «سطر»، وغالبا ما يلحق به
كلمة «تقريبا»، وفي اعيان‏الشيعة (6: 126): «البيت خمسون
حرفا». وممن استعمل «البيت‏» بهذا المعنى الفيض الكاشاني
(ت/1091ه) عند تعريفه بكتابه «النخبة‏»حيث قال: «وقد تمت
في ثلاثة آلاف وثلاثمئة بيت تقريبا في سنة خمسين بعد
الالف‏». راجع مقدمة النخبة، والذريعة 24: 97، واعيان‏الشيعة
6: 126.
((310)) - توجد نسخة من هذه المنظومة في مكتبة وزيري
في يزد ضمن المجموعة (2476)،وهي في 110 ورقة، منسوبة
الى شيخ‏حسين ؟،راجع فهرس مكتبة وزيري 4: 1309.
((311)) - المراد الائمة الاثنى عشر عليهم السلام .
((312)) - يلاحظ اتحاد بعض المصارع مع الارجوزة المتقدمة.
((313)) - قارن :منتخب الاحكام،للميرزا قوام الدين محمد بن
محمد مهدي الحسيني السيفي القزويني (ت/1150ه). وراجع
الذريعة 22:369.
((314)) - يحتمل التصحيف في كلمة حقبا، ولعل الصحيح
«حقها»
((315)) - لعله الميرزا عبد الغني بن رضا التبريزي، الذي كان
حيا فى سنة 1300 ه، ناظم «فريدة اللالي‏» الاتي في القسم
الثاني من هذاالمقال كتاب الصلاة .