- پاورقى
1- مجمع البيان‏1:422، والكشاف‏1:10، في ذيل تفسير آيه 145
من سوره البقرة، كلاهما طبع دارالمعرفة، بيروت.
2- تفسير ابي الحسن علي بن ابراهيم القمي 1:63، في ذيل
تفسير آية 142 من سورة البقرة، من منشورات مكتبة الهدى
مطبوع في مطبعة النجف.
3- جامع احاديث الشيعة 5:30/13، (كتاب الصلاة ب 1 من
ابواب القبلة، ح‏13)، مطبوع في مطبعة مهر قم في سنة 1416
القمرية.
4- نفس المصدر: 31/14 و 15 (كتاب الصلاة ب 1 من ابواب
القبلة).
5- نفس المصدر: 31/14 و 15 (كتاب الصلاة ب 1 من ابواب
القبلة).
6- مجمع البيان 1:413، في ذيل تفسير آية 142، من سوره
البقرة.
7- مجمع البيان 1:413، في ذيل تفسير آية 142، من سورة
البقرة.
8- مجمع البيان 1:413، في ذيل تفسير آية 142، من سورة
البقرة.
9- مجمع البيان 1:413، في ذيل تفسير آية 142، من سورة
البقرة.
10- جامع احاديث الشيعة 5:34 (كتاب الصلاة ب 1 من ابواب
القبلة، ح 21).
11- مجمع البيان 1:420، والكشاف 1:10، في ذيل تفسير آيه
144 من سورة البقرة.
12- سوره البقرة: 144.
13- الكشاف 1:100.
14- راجع المصباح المنير، القاموس المحيط، في ذيل مادة
شطر.
15- وسائل الشيعه 4:295/1 (كتاب الصلاة ب 1 من ابواب
القبلة) نقلا عن التهذيب 2:241/955، تحقيق ونشر موسسة
آل‏البيت، الطبعة الاولى 1409 ه.ق.
16- سورة الاعراف: 29.
17- جامع احاديث الشيعة 5:27/2 (كتاب الصلاة ب 1 من
ابواب القبلة) عن تهذيب و رسالة ازاحة العلة في معرفة القبلة،
لابى الفضل شاذان بن جبرئيل القمي(ره).
18- سورة البقرة: 143.
19- سورة البقرة: 144.
20- جامع احاديث الشيعة 5:35/23 (كتاب الصلاة ب 1 من
ابواب القبلة).
21- نفس المصدر: 30/12 (كتاب الصلاة ب 1 من ابواب القبلة).
22- نفس المصدر: 31/14 و 15 (كتاب الصلاة من ب 1 ابواب
القبلة).
23- نفس المصدر: 31/14 و 15 (كتاب الصلاة ب 1 من ابواب
القبلة).
24- سوره البقرة: 142 و 143.
25- سوره البقرة: 142 و 143.
26- جامع احاديث الشيعة 5:35/24 (كتاب الصلاة ب 1 من
ابواب القبلة).
27- وسائل الشيعه 4:298/5 (كتاب الصلاة ب 2 من ابواب
القبلة)نقلا عن الكافى‏4:197 في ضمن حديث‏1.
28- كافى 4:190، فى ضمن حديث ب 1 من باب حج آدم(ع)،
من كتاب الحج، طبع دارالاضواء، بيروت والمهاة بفتح الميم
كما في لسان لعرب: الحجارة البيض التي تبرق، ب 1
هى‏البلورة.
29- قال صاحب الجواهر: الا ان الاقوى مع ذلك كله كون
القبلة الكعبة خاصة. الى ان قال: بل ربما نسبت الى الاكثر او
المشهور، من غير تقييد، للنصوص المستفيضة، ومنها الصحيح
وغيره، الدالة على ان‏القبلة الكعبة بانواع الدلالة حتى ان في
المروي عن قرب الاسناد عن الصادق (ع) كمال التصريح بذلك
قال: ان للّه عزوجل حرمات ثلاثا ليس مثلهن شى‏ء: كتابه وهو
حكمته ونوره، وبيته الذي جعله قياما للناس‏وامنا لايقبل من
احد توجها الى غيره وعترة نبيكم عليهم السلام، (وسائل
الشيعة 4:300/10 كتاب الصلاة ب 2 من ابواب القبلة).
والذي حضرني الان منها خمسة عشر خبرا فلاباس بدعوى
تواترها بل قد عرفت ان ذلك من الضروريات (جواهر الكلام
7:322).
30 جامع احاديث الشيعة 5:44/1 (كتاب الصلاة ب 2 من
ابواب القبلة).
31 مختلف الشيعة 2:60و6، طبع جماعة المدرسين واوجز
المسالك الى موطا مالك 4: هامش 99، طبع دارالفكر، بيروت،
لكن نقل المطلب عن مالك هكذا: ان الكعبة قبلة اهل‏المسجد،
والمسجد قبلة مكة، و هي قبلة الحرم، و هو قبلة الدنيا.
32- الخلاف 1:295، طبع جماعة المدرسين، والمجموع
3:192و198و199، طبع دارالفكر، بيروت، وكتاب الفقه على
المذاهب الاربعة لعبدالرحمن الجزيري 1:194و195، طبع
دارالكتب العلمية، بيروت.
33- الخلاف 1:295، والنهاية ونكتها: 285، طبع جماعة
المدرسين، والمبسوط 1:77و78، نشر مكتبة المرتضوية.
34- جواهر الكلام 7:328 السطر الاخير، وص 332 س 9، نشر
دارالكتب الاسلامية، نجف.
35- الخلاف 1:295.
36- جامع احاديث الشيعة 5:44/2، و قريب منه ما رواه عبداللّه
بن محمد الحجال عن بعض رجاله عن ابي عبداللّه (ع)، نفس
المصدر: 44/1 (كتاب الصلاة ب 2 من ابواب القبلة).
37- ما عثرت على هذه الرواية العامية بهذا اللفظ، ولكن
القريب منها ما رواه البيهقي في السنن الكبرى 2:10: عطاء عن
ابن عباس، ان رسول اللّه (ص)، قال: البيت قبلة لاهل المسجد،
والمسجد قبلة‏لاهل الحرام، والحرم قبلة لاهل الارض، في
مشارقها ومغاربها من امتي.
38- قال العلامة الحلي (ره) في الجواب عن الشيخ (ره):
المنع من الاجماع فان الخلاف فيه مشهور، ثم قال بالنسبة الى
حديث عبداللّه بن محمد الحجال: انه مرسل، وبالنسبه الى خبر
الجعفي انه ضعيف‏السند، (مختلف الشيعة 2:62). وايضا قال
الشهيد الثانى (ره) بالنسبة الروايات التي استدل بها الشيخ
(ره): انها ضعيفة السند او مرسله، (مسالك الافهام 1:151).
39- راجع جواهر الكلام 7:324 س 13 عند قوله: نعم قد ياتى
ذلك الخ.
40- نفس المصدر: 39، التعليقة الاولى في مبحث القبلة
وسياتى توضيحه في تحقيق القول بكفاية استقبال الجهة
للنائى، (ص‏15).
41- كما نقلها الشيخ (ره) عن مكحول، واما وجه سقوطها عن
الحجية في مقام التعارض بمجرد كونها موافقة لما ورد من
طرقهم، (فلانه روى محمد بن ابي عمير، عن عبدالرحمن بن
ابي عبداللّه، قال: قال‏الصادق (ع): «اذا ورد عليكم حديثان
مختلفان، فاعرضوهما على كتاب اللّه، فما وافق كتاب اللّه
فخذوه، وما خالف كتاب اللّه فردوه، فان لم تجدوهما في كتاب
اللّه، فاعرضوهما على اخبار العامة، فما وافق اخبارهم‏فذروه،
وما خالف اخبارهم فخذوه‏»، (جامع احاديث الشيعه 1:264/26،
ب 6 من ابواب المقدمات).
42- جواهر الكلام 7:328، السطر الاخير وص 329، سطور
3و2و1.
43- نفس المصدر: 331.
44- نفس المصدر: 338.
45- نفس المصدر: 334.
46- نفس المصدر: 331.
47- هو الفاضل الرومي الذي له شرح على الملخص في الهيئة
لمحمود بن محمد بن عمرچغمينى وچغمين قرية من قرى
خوارزم.
48- شرح الملخص في الهيئة، الباب الثالث من المقالة الثانية،
وقد تعرض فيه للبحث عن اشياء منفرده، ومنها معرفة خط
نصف النهار وخط الاعتدال، ومعرفة سمت القبلة، وفي هذين
المبحثين ذكرالدائرة الهندية والاسطرلاب، و لكن ليس فيه ما
نسبه (قدس سره) الى الفاضل الرومي، بل الموجود خلافه لانه
قال بعد كلام الچغمينى: «ومنها معرفة سمت القبلة‏»: «ونعنى
بسمت القبلة هيهنا نقطة في الافق‏اذا واجهها الانسان كان
مواجها للكعبة ايضا، اذا كان طول مكة وعرضها اقل من طول
بلدنا وعرضه، عددنا الدائرة الهندية من نقطة الجنوب بقدر
فضل ما بين الطولين الى المغرب، ومن نقطة الشمال
مثله،ونصل ما بين النهايتين بخط مستقيم، ونعد من نقطة
المغرب الى الجنوب بقدر ما بين العرضين، ومن نقطة المشرق
مثله، ونصل ما بين النهايتين بخط مستقيم، فيتقاطع الخطان
لامحاله، فنخرج من مركز الدائرة‏خطا الى نقطة تقاطعهما،
وينفذه الى المحيط، فذلك الخط هو على صوب القبلة تقريبا
لاتحقيقا لانه ليس في سطح الدائرة المارة بسمت راس اهل
البلد وراس اهل مكة كما ظن‏» فانظر الى هذه الجمله‏الاخيرة
من كلامه، تجد المطلوب.
49- لاجل تبين وجه هذا المدعى، راجع ص 15 وهامشها.
50- قد تقدم في ص 7، ح 4.
51- قد نقل التعاريف الاتيه في مفتاح الكرامه 2:75، طبع
داراحياء التراث العربي، بيروت.
52- جواهر الكلام 7:334/13.
53- نفس المصدر: 335/14.
54- نفس المصدر: 335/15. قال سيدنا الاستاذ: و يحتمل ان
تكون عبارة العلامة(ره) في النهاية عين عبارته في التذكرة،
ولكن وقع سهو من الناسخ باسقاط الهمزة من انه وتغيير محل
النقطة.(من المقررره)
55- نفس المصدر: 336/4.
56- نفس المصدر: 337/2.
57- نفس المصدر: 336/7.
58- نفس المصدر: 336/12.
59- نفس المصدر: 337/12.
60- مصباح الفقيه، كتاب الصلاة، ص 87، من منشورات مكتبة
الداورى.
61- لانه بعد ان فرضنا ان الخطوط الخارجة من نقاط الوجه،
تقع على نظير هذه النقاط من ربع الدائرة العظيمة الموجودة
فيه الكعبة، فلابد من وقوع واحد منها على البيت، على الاقل،
لان البيت حسب‏الفرض، ليس خارجا من هذا الربع، بل اما في
وسطه او في احد طرفيه او في نقطة اخرى منه، ويختلف عدد
الخطوط الواقعة على الكعبة قلة و كثرة، حسب وضع المصلى
بالنسبة الى الكعبة من القرب‏اوالبعد مثلا، ولكن على اى حال
يصيب واحد منها الكعبة على الاقل. و لتعتبر هذا فيما اذا
كان‏المصلى مواجها لنقطه الجنوب المفروض وجود الكعبه
فيها، فانه كلما ازداد بعده‏عن الكعبه، يقل عدد الخطوط
الواقعه‏عليها لانه كلما كان المصلى ابعد عن البيت، كانت
الدائرة المارة بسطح الكعبة، بمركزية المصلى اعظم، وكان
البعد بين الخطوط الواقعة على ربعها ازيد، فمثلا اذا اصابت
عشرة خطوط الكعبة في بعدخاص، ففي ضعف هذا المقدار من
البعد، يصيب نصفها اى خمسة خطوط. ومن هنا يمكن ان
يقال: ان الجسم كلما ازداد الانسان عنه بعدا، ازدادت محاذاته
ضيقا باعتبار تقليل الخطوط الواصلة لا انه‏ازدادت سعة كما
اشتهر. (قد صرح (قدس سره) بهذا المطلب، على ما في صفحه
12، من تقرير آخر لهذا البحث، مطبوع جماعة المدرسين).
62- لان اقصى ما يتصور للاستقبال نحو الربع الموجودة فيه
الكعبة من الصور، هي صورة تكون الكعبة فيها في منتهى
الربع، فاذا فرضنا الكعبة في نقطة الجنوب، تكون هذه النقطة
منتهى الربع الذي‏توجه اليه المصلى من جانب، وتكون نقطة
المشرق او المغرب منتهى الربع من جانب آخر، حسب وضع
المصلى، فعلى هذا الفرض يكون الربع الموجودة فيه الكعبة اما
من نقطة الجنوب الى المشرق او منهاالى المغرب، ولابد
حينئذ من فرض كون المصلي في منتصف هذا الربع، فاذا
فرضنا المصلي في الربع المغربي تقع الخطوط الخارجة من
النصف الايمن من الوجه على النصف الايمن من الربع، اى
مابين‏المنتصف ونقطه المغرب، الخطوط الخارجة من النصف
الايسر من الوجه على النصف الايسر من الربع، اى مابين
المنتصف ونقطة الجنوب، المفروض كون الكعبة فيها، فيقع
حينئذ الخط الخارج من منتهى‏يسار الوجه، على منتهى يسار
الربع، اى الكعبة، و يتحقق آخر مرحلة من مراحل صدق
الاستقبال، وهكذا يجري نظير هذا الكلام في الربع المشرقي
فاذن المقدار المغتفر من الانحراف من الكعبة الى‏المشرق او
المغرب، هو ثمن الدائرة (ن 45)، واما اذا كان الانحراف ازيد
مما ذكر، فلايجوز لانه يستلزم عدم اصابة خط من الخطوط
الكعبة، فلايتحقق الاستقبال الماموربة.
63- وسائل الشيعة: 4:310/1 و 311/5 (كتاب الصلاة ب 8 من
ابواب القبلة).
64- جامع احاديث الشيعة 5:28/4 (كتاب الصلاة ب 1 من
ابواب القبلة).
65- نفس المصدر: 58/10 (كتاب الصلاة باب 8 من ابواب
القبلة).
66- لايخفى ان ماذكره (قدس سره) انما يتم بالنسبة الى
البلاد الشمالية، لا الجنوبية، لكن مع ذلك يرد عليه ايضا، ان
الامر الذي كان بصدد تثبيته واستفادته من الرواية من ان
القبلة للبعيد ربع الدائرة،لايستفاد منها، لان آخر مشرق وآخر
مغرب يكونان للشمس، يتحققان على التقريب في مدار (ن
23)، فاذا نقصنا مجموع هذين القوسين (ن 46) اى قوس
المشارق (ن 23) و قوس المغارب (ن 23)من طرفي نصف
دائرة الافق (ن 180) الواقع بين نقطتى الاعتدال، بقيت قوس
بمقدار (ن 134)، هذا غير ما ادعاه (قدس سره)، من ان القوس
التي لم تكن نقطة منها مشرق ولامغرب بمقدار ربع‏الدائرة (ن
90)، وهي تكون قبلة للبعيد. ثم ان الامر الذي ينبغي التنبيه
عليه: ان تعبيره عن مقدار الجهة التي تكون قبلة للبعيد
مختلف، فتاره عبر عنه بانه ربع الدائرة، وثانية بانه قريب من
ربع الدائرة،وثالثة بانه ربع الدائرة او ازيد، وفى موضع آخر جاء
ذكر منه بمناسبة وقال: لم يود حق المطلب سابقا وبحث فيه
مفصلا، ولكن لشدة ارتباط المطالب في هذين الموضعين
نفقتها واوردتها في موضع واحدهنا قال تارة: انه خمس الدائرة،
واخرى انه ثلث الدائرة، ولكن لما كان تعبيره بالربع واضرابه
اكثر، ولشواهده ومويداته انسب، اخترته من بين التعابير
لانسجام البحث.
67- اضافة يقتضيها السياق.
68- سوف ياتى مزيد بيان و توضيح حول الروايات الواردة بهذا
المضمون، من جهات مختلفة، من صفحة 60 الى 65.
69- جامع احاديث الشيعة 5:55/1و2 (كتاب الصلاة باب 7 من
ابواب القبلة).
70- جامع احاديث الشيعة 5:55/1و2 (كتاب الصلاة باب 7 من
ابواب القبلة).
71- زيادة يقتضيها السياق.
72- شرائع الاسلام 1:56 (نشر موسسة اسماعيليان قم) و كذا
عد الشيخ (ره) هذه العلامات لهم في المبسوط 1:78.
73- جامع احاديث الشيعة 5:52/1 (كتاب الصلاة باب 6 من
ابواب القبلة).
74- نفس المصدر: 52/2 (كتاب الصلاة باب 6 من ابواب
القبلة).
75- نفس المصدر: 52/3 (كتاب الصلاة باب 6 من ابواب
القبلة).
76- وسائل الشيعة 4:310 (كتاب الصلاة باب 8 من ابواب
القبلة).
77- جامع احاديث الشيعة 5:53/5 (كتاب الصلاة باب 6 من
ابواب القبلة)
78- نفس المصدر: 53/6 (كتاب الصلاة باب 6 من ابواب
القبلة).
79- جواهر الكلام 7:409/س‏16 18.
80- نفس المصدر 7:410 س‏64.
81- سلسلة الينابيع الفقهيه 3: في مباحث الصلاة من المقنعة
للشيخ المفيد ص‏97 س‏129. وفيها من الكافي لابي الصلاح
الحلبى ص‏27 س‏43. وفيها من النهاية للشيخ الطوسي‏ص‏296
س‏54 وفيها من المراسم العلوية لسلار ص‏366 س‏18. وفيها
من المهذب لابن البراج ص‏413 س‏1514 وفي المجلد الرابع
منها فيها من الغنية لحمزة بن على ص‏541س‏13.
82- راجع المقدمة الثانية ص‏4و6و7و8.
83- منها ما تقدم من رواية سماعة وزرارة ص‏21.
84- فرائد الاصول: 14/الامر الرابع و271/الامر السادس من
منشورات مكتبة المصطفوي.
85- نفس المصدر ص‏16.
86- قد ذكر صاحب الجواهر (ره) هذه المناقشة ودفعها بوجه
آخر، راجع جواهر الكلام 7:410، س‏1410.
87- سورة البقرة، الاية 185 والمائدة، الايه 6 والحج، الايه 78.
88- وسائل الشيعه 1:152/5 (كتاب الطهارة ب 8 من ابواب
الماء المطلق) و211/1 (كتاب الطهارة ب 9 من ابواب الماء
المضاف، ح‏1)و وسائل الشيعة: 464/5 (كتاب الطهارة‏ب‏39 من
ابواب الوضوء) و ج‏13:172/6 (كتاب الحج ب‏16 من ابواب بقية
الكفارات ح‏6). وج 4:159/11 (كتاب الصلاة ب 10 من ابواب
المواقيت) وج 10:178/13(كتاب الصوم ب 1 من ابواب من
يصح منه الصوم).
89- قد ذكر هذه المناقشة صاحب الجواهر(ره) و دفعها ايضا،
راجع جواهر الكلام‏7:41 س‏5.
90- نفس المصدر: 33 س‏10و11.
91- عرضه (قدس سره) من طرح هذا المطلب والبحث في ان
ملاكه اما عقلي او عرفي امران. (1) تاييد نظره، وان ما اختاره
غير مناف له. (2) رد القول بان اتيان الصلاة الى اربعة جوانب،
غيرمحصل لليقين بالجهة والقول بان اتيان الصلاة الى ثلاث
جهات محصل لليقين بالجهة.
92- هذا القول مبتني على نظرية في كيفية الابصار، من انه
بخروج شعاع متصل من العين الى المرئي على هيئة مخروطة
راسه عند الحدقة وقاعدته عندالمرئي. كشف المراد في شرح
تجريد الاعتقاد:المسالة الثالثة عشرة من الفصل الرابع من
المقصد الثاني.
93- سورة البقرة: الايه 150.
94- نفس المصدر: ص 12.
95- قد ذكر صاحب الجواهر(ره) هذه الدعوي واشكل عليها.
جواهر الكلام 7:418و419.
96- فرائد الاصول: 27 الامر السادس والسابع.
97- العروة الوثقى، كتاب الصلاة، الفصل الخامس في القبلة
مسالة 14.
98- جامع احاديث الشيعة 4:188/19 (كتاب الصلوة ب 3 من
ابواب المواقيت).
99- نفس المصدر: 184/7 و186/12 و13 (كتاب الصلاة ب 3
من ابواب المواقيت).
100- لايخفى ان سيدنا الاستاذ رضى بالاشكال اولا، ثم اجاب
عنه بتقدم الرتبة، الا انه بعد التامل لامجال لهذا التوجيه فان
كون امره دائرا بين مخالفة احد التكليفين ممنوع، بل امره دائر
بين مخالفة‏تكليفين ومخالفة تكليف واحد، ومخالفة تكليف
واحد مقدم على مخالفة تكليفين، فان هذا الشخص كما يكون
مكلفا بتحصيل العلم بالترتيب بين الظهرين، كذلك يكون
مكلفا بتحصيل العلم بوقوع الصلاة الى‏القبلة فيهما، فاذا اورد
النقص على الظهر، فانه يلزم مخالفة التكليفين عدم حصول
العلم بالترتيب، وعدم حصول العلم بالاستقبال، (من المقرر
ره).
101- جامع احاديث الشيعة 5:28/4 (كتاب الصلاة ب 1 من
ابواب القبلة).
102- نفس المصدر: 58/10 (كتاب الصلاة ب 8 من ابواب
القبلة). قال سيدنا الاستاذ: هذه الرواية مطلقة من جهات: (1)
من جهة الوقت فيشمل ما اذا كان الانكشاف في الوقت او في
خارجه(2) من جهة مقدار الانحراف، فيشمل ما اذا كان
الانحراف فيما بين المشرق والمغرب قليلا او كثيرا (3) من
جهة سبب الانحراف، فيشمل ما اذا كان السبب سهو المصلي
بعد العلم بالقبلة وما اذا كان علم‏اولا بالقبلة ولكن كان خلاف
الواقع ثم تبين خطاه، وما اذا كان ظن بها في مورد كان تكليفه
تحصيل الظن على خلاف الواقع ثم تبين الخطا، (من المقرر
ره).
103- نفس المصدر: 5:57/5 (كتاب الصلاة ب 8 من ابواب
القبلة).
104- نفس المصدر: 57/6 (كتاب الصلاة ب 8 من ابواب
القبلة).
105- نفس المصدر: 59/14 (كتاب الصلاة ب 8 من ابواب
القبلة).
106- نفس المصدر: 5:59/15 (كتاب الصلاة ب 8 من ابواب
القبلة).
107- نفس المصدر: 56/3 (كتاب الصلاة ب 8 من ابواب
القبلة).
108- نفس المصدر: 59/16 (كتاب الصلاة ب 8 من ابواب
القبلة).
109- الحدائق الناضره 6:437.
110- سلسلة الينابيع الفقهية 3:مباحث الصلاة من المقنعة
للشيخ المفيد ص‏97 س‏14 16. وفيها من الكافي لابي الصلاح
الحلبي ص:27 س‏1 3. وفيها من النهاية للشيخ
الطوسي‏ص:296 س‏9 13. وفيها من المراسم العلوية لسلار
ص:366 س‏20 21. وفيها من المهذب لابن البراج ص:414
السطر الاخير و ص‏415 س‏1 3. وفي المجلد الرابع فيهامن
الغنية لحمزة بن علي ص‏54 س‏11 12.
111- سلسلة الينابيع الفقهية 3:مباحث الصلاة من المسائل
الناصريات للسيد المرتضى ص‏227 المسالة الثمانون. وفي
المجلد الرابع فيها من السرائر لابن ادريس ص‏655 س‏85.
وفي‏مختلف الشيعة للعلامة الحلي 2:69 حكاه عن ابن الجنيد.
112- تهذيب الاحكام 2:47 49 طبع دارالكتب الاسلامية.
113- الاستبصار، المجلد الثانى من الجزء الاول: 298 طبع
دارالكتب الاسلامية.
114- الخلاف 1:305 طبع جماعه المدرسين.
115- راجع ص‏47.
116- سلسلة الينابيع الفقهية 3: ص‏227 المسالة الثمانون.
117- نفس المصدر ص 296.
118- نفس المصدر، المجلد الرابع ص 655.
119- مختلف الشيعة 2:70.
120- سلسلة الينابيع الفقهية 3:مباحث الصلاة من المقنعه
ص‏97.
121- نفس المصدر: مباحث الصلاة من النهاية ص‏296 و310.
122- مصباح الفقيه: كتاب الصلاة/آخر ص‏114، واول ص‏115.
123- نهاية الاصول: ص‏138 س‏19 من منشورات نشر التفكر.
124- كرواية يعقوب بن يقطين التي مر ذكرها، فراجع ص‏42.
125- قد مضي مصدرهما في ذيل ص 53 تحت رقم 1و2.
126- قد مضي مصدرهما في ذيل ص 53 تحت رقم 1و2.
127- ما عثرت على هذه الرواية بنفس هذا اللفظ في مصادر
الخاصة والعامة بل الموجود هكذا: (1) مارواه الحلبي عن ابي
عبداللّه (ع): «وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا
عليه‏»، بحارالانوار5:304/17 (كتاب العدل والمعاد، ب‏14)،
طبع موسسه الوفا، بيروت. (2) مارواه ابن عباس عن النبى
صلى اللّه عليه و آله، قال: «ان اللّه وضع عن امتي الخطا
والنسيان وما استكرهوا عليه، سنن‏ابن‏ماجه 1: 659/2045،
(كتاب الطلاق، ب‏16)، طبع دارالفكر، بيروت.
128- مختلف الشيعه 2:72.
129- وسائل الشيعه 4:312/1 (كتاب الصلاة باب 9 من ابواب
القبلة).
130- لم اقف على قائلة من بين اساتذته، ولم اطلع على كتاب
مطبوع في بحث الصلاة بواحد منهم، ولكن القائل بهذه المقالة
الذي يعد من هذه الطبقة وان لم يستفدمنه، ويمكن ان يكون
هو مراده(قدس سره) هو آية اللّه العظمى الميرزا محمد تقي
الشيرازى (ره) فانه قال في ضمن تحقيق مدلول رواية لاتعاد
الصلاة الا من خمسة: «المعني انه لاتعاد الصلاة من قبل شى‏ء و
من طرفه و ناحيته الا من ناحيه‏تلك الخمسة، ثم ان صدور
فعل من الانسان او تركه، قد يكون عن عمد واختيار والتفات
حين الفعل او الترك وقد لايكون كذلك، وعلى التقادير اما ان
يكون ملتفتا الى حكمه الشرعي او غافلا عنه، فهذه اقسام‏اربعة
في كل من الفعل والترك، وشمول الرواية الشريفة اما ان يكون
بمعنى ان هذا الفعل او الترك، ليس بمعتبر في الصلاة شطرا او
شرطا حتى يكون تركه في الاول وفعله في الثاني موجبا
للاعادة الى ان‏قال وقد يكون ذلك بمعنى عدم اخلاله
بصحة ما ياتى من بقية الاجزاء، وان فرض وجوبها، فلا اعادة
على الاتى بتلك البقية مع ترك سائر الاجزاء».
«مسالة احكام الخلل الواقعه في الصلاة المطبوعة طبع
الحجري مع تعليقته على كتاب المكاسب : المسالة التاسعة،
ص 194 193».
131- غرضه [قدس سره] من نقل كلمات الاخوند(ره) هو
تثبيت مقالته من لزوم الاعادة فيما نحن فيه.
132- كفاية الاصول 2:228 المطبوع في مطبعة الاسلامية،
سنة 1364 ق.
133- كفاية الاصول 2:235.
134- نفس المصدر: 238 في ضمن التنبيه على الامر الاول.
135- المراد هو عقد المستثنى منه، من حديث «لاتعاد» الدال
على عدم لزوم الاعادة.
136- نظير عقد المستثنى، من حديث «لاتعاد»، المثبت
لجزئية او شرطية هذه الخمسة حتى في حال النسيان، فاذا
اخل بها ولو نسيانا، لزمه الاعادة.
137- كفاية الاصول 2:240.
138- ولااقل من اطلاقهما بالنسبة الى الحالات الطارئة، ومنها
النسيان.
139- جامع احاديث الشيعة 5:58/10 (كتاب الصلاة ب 8 من
ابواب القبلة).
140- نفس المصدر: 28/4 (كتاب الصلاة ب 1 من ابواب
القبلة).
141- راجع:الصفحه 17و18.
142- راجع الحدائق الناضرة 6:373.
143- اذا كان هناك خبر اعرض عنه الاصحاب، فيتصور
حالتان: (1) ان يوجد قول موافق لمضمون هذا الخبر من العامة
المعاصرين للامام (ع) كوجود قول من ابي‏حنيفه المعاصر
للامام الصادق(ع)،ففي هذه الحالة لايمس اعراضهم صدور
الرواية، بل جهة صدورها. (2) ان لايوجد قول موافق لمضمون
هذا الخبر من العامة المعاصرين، سواء كان ليس لهم قول
موافق لمضمونه اصلا، او كان، ولكن ليس‏قائله معاصرا للامام
(ع)، ففي هذه الحالة اعراضهم يكشف عن عدم الصدور لانه
لايتصور التقية في هذه الصورة. وفيما نحن فيه لما كان القول
الموافق منقولا عن احمد بن حنبل (راجع الهامش
الخامس‏ص‏64)، اعراضهم يكشف عن عدم الصدور لم يكن
معاصرا، فلاتقية، حتى يحمل اعراضهم عن الخبر الموافق
للعامة على امر آخر.
144- راجع: الصفحة 17و18.
145- جامع احاديث الشيعة 6:216/1و10 (كتاب الصلاة ابواب ما
يقطع الصلاة ب 10).
146- مفتاح الكرامة 3:13.
147- جامع احاديث الشيعة 6:216/1و10 (كتاب الصلاة ابواب ما
يقطع الصلاة ب 10).
148- جواهر الكلام 11:الصفحات 30و29و28.
149- مفتاح الكرامة 3:13.
150- جامع احاديث الشيعة 5:59/15 (كتاب الصلاة ب 8 من
ابواب القبلة).
151- قال النجاشى(ره) في ترجمته: ابوالفضل، مولى، واخواه
قيس وصباح، رووا عن ابي عبداللّه و ابي الحسن (عليهما
السلام)، وكانوا ثقات في الرواية، له كتاب يرويه جماعة. (رجال
النجاشى: 290رقم 779، طبع جماعة المدرسين). وقال
الشيخ(ره) في ترجمته: كان فطحيا، له كتاب كبير، جيد،
معتمد. (الفهرست:117 رقم‏515 من منشورات الشريف
الرضي). قال ايضا: قال محمد بن‏مسعود: عبداللّه بن بكير
وجماعة من الفطحية، هم فقهاء اصحابنا، منهم ابن بكير، وابن
فضال، وعمر الساباط‏ى، الى ان قال: وعد عده من اجله العلماء.
(اختيار معرفة الرجال رجال الكشي 2:635 رقم‏639 طبع
موسسة آل البيت).
152- لايخفى ان انتساب هذا الكتاب الى محمد بن محمد بن
اشعث، بحيث اشتهرت بالاشعثيات، من قبيل انتساب بعض
الاصول الى رواتها، واختصاصها بهم، بحيث تعد من كتبهم في
الفهارست، وهي‏لغيرهم، وذلك لاشتهارهم بروايتها، بل
تصرفهم فيها بزيادة بعض الاخبار عليها، وهو كثير الفهارست،
كنسبة بعض الاصحاب لقرب الاسناد الى محمد بن عبداللّه بن
جعفر، وهو لعبداللّه، بمجرد روايته،واشتهاره بها، ونسبة كتاب
القضايا الى عبدالرحمن بن ابي نجران وهو لمحمد بن قيس،
بتصرفه فيه، بزيادة بعض الاخبار عليه، فضلا عن اشتهاره
بروايته، فظهر صحة انتساب الاصل الى الراوي لهذه
الامور،ومن هذا القبيل نسبه الجعفريات الى محمد بن محمد
بن الاشعث لاشتهاره بروايتها وزيادتها عليها بعض الاخبار، من
غير طريق اهل البيت عليهم السلام، وليست من مصنفاته بل
لاسماعيل بن الامام موسى بن‏جعفر (ع)، (مقدمة كتاب
الجعفريات في ترجمته وترجمه مولفه: 7و6، المطبوع مع
كتاب قرب الاسناد، اصدار مكتبه نينوى الحديثه، طهران
وهناك قول آخر عده من مولفات الامام جعفر بن محمد
الصادق(ع)، (مقدمة المعجم المفهرس لالفاظ احاديث بحار
الانوار ج‏1:4 رقم‏7).
153- جامع احاديث الشيعة 5:58/12 (كتاب الصلاة ب 8 من
ابواب القبلة، ح 12).
154- راجع رياض العلماء وحياض الفضلاء 4:365و364 (طبع
مطبعة الخيام).
155- ان مبناه [قدس سره] في حساب الطبقات على عد كل
اربعين سنة طبقة ومبدا الحساب من اول الهجرة، والظاهر ان
عده السيد فضل اللّه الراوندي (ره) من هذه الطبقة لانه نقل
في تاريخ وفاته‏انه بعد سنه 548 (الذريعة 24:337 رقم 1781)،
ولكن هناك قول آخر في تاريخ وفاته، انه نحو سنة 570 (اعيان
الشيعة 8:408)، فعلى هذا يكون من الطبقة الرابعة
عشرة‏والخامسة عشرة، ويمكن وقوفه [قدس سره] على هذا
القول ايضا ولكن ذكر اولى الطبقتين فقط.
156- جامع احاديث الشيعة 5:58/13 (كتاب الصلاة، ب 8 من
ابواب القبلة).
157- نفس المصدر 3:450/1 (كتاب الطهارة، ب 16 من ابواب
الصلاة على الميت).
158- ليس المراد من هذا التعبير: ان اكثر احاديثها عن الامام
الصادق (ع) نفسه، فانه ليس كذلك، كما صرح بذلك في
الكتب، وهذا نص كلام المحدث النوري في المستدرك
3:296 في‏التنبيه على الامر الاول (من منشورات المكتبة
الاسلامية، طهران): ان اخبار هذا الكتاب كلها مروية عن رسول
اللّه (ص) او عن على (ع) بالسند المتقدم وقد ينتهي الى
السجاد والباقر و الصادق (عليهم‏السلام) في موارد قليله، بل
المراد: ان اخبار هذا الكتاب مروية عن الامام جعفر بن محمد
الصادق (ع) عن آبائه عليهم الصلاة والسلام، كما قاله في
الذريعه 2:110 طبع دارالاضواء بيروت، وهذا نصه:«قد روى
جميعها الشريف السيد الاجل اسماعيل بن الامام موسى بن
جعفر (ع) عن ابيه موسى، عن ابيه جعفر، عن آبائه عليهم
السلام، ولذا يقال له الجعفريات ويرويها عن ابي الحسن موسى،
الشيخ ابو على‏محمد بن محمد بن الاشعث الكوفي ولذا يقال
لها الاشعثيات‏».
159- راجع رجال النجاشى:379، رقم 1031 (طبع جماعه
المدرسين).
160- ليس المراد روايه الكتاب، بل روايه اخباره، كما تقدم في
الهامش الثالث.
161- راجع رجال النجاشى: ص‏156، رقم 41، والفهرست:
ص‏13، رقم 280 (طبع كليه مشهد). ولكن في الفهرست: وقد
شاهد الرضا والجواد والهادى والعسكرى وصاحب الامر
(عليهم‏السلام)... وقد روى عنهم (عليهم السلام). فعلى هذا
شاهد خمسه من الائمه (عليهم السلام) وروى عنهم.
162- نقل في لسان العرب في ذيل ماده نكب عن ابن سيده:
المنكب من الانسان و غيره: مجتمع راس الكتف والعضد.
163- سنن الترمذي 2:17، طبع دارالفكر، بيروت.
164- اما الارسال، فلان المراد من نافع، مولى عبداللّه بن عمر،
و هو لايروى عن عمر، بل يروى عن ابنه عبداللّه، راجع تهذيب
الكمال في اسماء الرجال 29:299، طبع موسسة الرسالة بيروت.
واماالوقف، فلان مارواه ليس مرويا عن المعصوم، بل عن
مصاحبه، راجع الدراية للشهيد الثانى ص‏45، طبع مطبعة
نعمان، نجف.
165- الموطا 1:196/8 (كتاب القبلة باب 4)، طبع داراحياء
التراث العربي.
166- ان ما ادعاه (قدس سره) هنا امران: (1) ان العامة
لايلتزمون بظاهر الروايتين (2) ان بعضهم اول هذا الظاهر
وحمله على سمعت، ولكن بعد المراجعة الى كتبهم نجد
مايخالف الامرين، وهذانص كلماتهم:
قال محقق سنن الترمذى: وقد اضطربت اقوال العلماء في شرح
هذا الحديث ومعناه، حتى لقد احال بعضهم وخرج عن كل قول
مفهوم (سنن الترمذي 2:175، في ضمن الهامش الخامس).
وقال شارح هذا الجامع في بيان الاقوال: قال السيوط‏ي: ليس
هذا عاما في سائر البلاد وانما هو بالنسبة الى المدينة الشريفة
ونحوها. قال البيهقي في الخلافيات: المراد واللّه اعلم اهل
المدينة ومن كانت قبلته على‏سمت اهل المدينه انتهى.
و قال الشوكانى: وقد اختلف في معنى هذا الحديث فقال
العراقى، ليس هذا عاما في سائر البلاد، وانما هو بالنسبة الى
المدينة المشرفة وما وافق قبلتها، هكذا قال البيهقي في
الخلافيات، وهكذا قال احمد بن خالويه الرهبي، قال: ولسائر
البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك بين الجنوب والشمال
ونحو ذلك، قال ابن عبدالبر: و هذا صحيح، لامدفع له،
ولاخلاف بين اهل العلم فيه. وقال الاثرم: سالت احمد بن
حنبل عن‏معنى الحديث، فقال: هذا في كل البلدان الا بمكة
عند البيت، فانه ان زال عنه شيئا وان قل، فقد ترك القبلة، ثم
قال: هذا المشرق واشاره بيده، وهذا المغرب واشار بيده، وما
بينهما قبله، قلت له: فصلاة من صلى‏بينهما جائزة قال: نعم
وينبغى ان يتحري الوسط.
قال ابن عبدالبر في تفسير قول احمد: هذا في كل البلدان:
يريد ان البلدان كلها لاهلها في قبلتهم، مثل ماكانت قبلتهم
بالمدينة الجنوب التي يقع لهم فيها الكعبة فيستقبلون جهتها
ويتسعون يمينا وشمالا فيها ما بين‏المشرق و المغرب، يجعلون
المغرب عن ايمانهم والمشرق عن يسارهم، وكذلك لاهل
اليمن من السعة في قبلتهم، مثل مالاهل المدينة ما بين
المشرق والمغرب، اذا توجهوا ايضا قبل القبلة، الا انهم
يجعلون‏المشرق عن ايمانهم والمغرب عن يسارهم وكذلك
اهل العراق وخراسان، لهم من السعة في استقبال القبلة ما بين
الجنوب والشمال، مثل ماكان لاهل المدينة فيما بين المشرق
والمغرب وكذلك ضد العراق،على ضد ذلك ايضا، وانما تضيق
القبلة كل الضيق، على اهل المسجد الحرام، وهي لاهل مكة
اوسع قليلا، ثم هي لاهل الحرم اوسع قليلا، ثم لاهل الافاق من
السعة على حسب ما ذكرنا، انتهى. (تحفة‏الاحوذي، بشرح جامع
الترمذي 2:318، طبع دارالفكر، بيروت.
(اوجز المسالك الى موطا مالك 4:98، عند ذكر ثالث الاقوال
في معنى الحديث الذي نقله عن اصحاب الشافعي)، وقال في
هامش سنن الدارقطني: قوله: ما بين المشرق والمغرب قبله،
في‏المجمع: اراد به المسافر اذا التبس عليه قبلته، فاما الحاضر،
فيجب عليه التحري، وهو انما يصح لمن كانت القبلة في جنوبه
او شماله، ويجوز ارادة قبله اهل المدينة ونواحيها، واصل القبلة
الجهة، وقيل بين مغرب‏الصيف ومشرق الشتاء، قبلة اهل الكوفة
وبغداد وفارس وغيرها. (سنن الدارقطني، المذيل بالتعليق
المغني 1:270و27، طبع عالم الكتب، بيروت).
فقد ظهر مما نقل، وجه الاشكال في الامرين المذكورين، اما
في الاول، فلوجود الملتزم بظاهر مابين المشرق والمغرب
قبله، كما ذكر في ضمن الاقوال، واما في الثانى، فلانه ليس
الموجود بين الاقوال، القول يكون‏المراد من ما بين المشرق
والمغرب ما بين المشرق الشتوي والمغرب الصيفي وهو قبله
اهل المدينة، بل الموجود، اما تطبيق هذا على قبله اهل
المدينة، بلاتاويل واما على قبلة اهل الكوفه وبغداد وفارس،
مع‏حمل المشرق والمغرب على المشرق الشتوى والمغرب
الصيفى، وايضا يوجد في بعض الاقوال غير ما ذكر هنا حمل
المشرق والمغرب على المشرق الشتوى والمغرب الصيفى، من
دون ان يطبق على قبله اهل‏بلد خاص، هذابحسب ماتتبع واللّه
العالم.
167- بعد الفحص عن المطلب في مختلف كتب الشيخ(ره)
مضافا الى المبسوط، ما عثرت على ما يخالف فيه الاصحاب،
وايضا لم ينقل عن الشيخ(ره) في الكتب المعدة لنقل اختلاف
الاراء والاقوال هذاالامر (راجع مختلف الشيعة 2:68، ومفتاح
الكرامه 2:123).
168- فانه قد ذكر في مقدمه هذا الكتاب: فاني لاازال اسمع
معاشر مخالفينا من المتفقهة والمنتسبين الى علم الفروع،
يستحقرون فقه اصحابنا الامامية، ويستنزرونه، و ينسبونهم الى
قلة الفروع، وقلة‏المسائل، ويقولون: انهم اهل حشوومنا قضته،
وان من ينفي القياس والاجتهاد لاطريق له الى كثرة المسائل
ولاالتفريع على الاصول لان جل ذلك وجمهوره ماخوذ من
هذين الطريقين، وهذا جهل منهم بمذاهبنا،وقله تامل لاصولنا،
ولو نظروا في اخبارنا وفقهنا، لعلموا ان جل ما ذكروه من
المسائل موجود في اخبارنا، ومنصوص عليه تلويحا عن
ائمتناالذين قولهم في الحجه يجرى مجرى قول النبى (ص) اما
خصوصا او عمومااو تصريحا او تلويحا (مبسوط 1:2و1).
169- فى تمامية هذا المطلب اشكال فان لازمه ان يقول
الشيخ(ره) بمقالة في قبال العامة مع انها لم تكن رايه ونظره.
170- راجع ص‏17.
171- راجع ص‏15.
172- راجع ص‏16.
173- راجع ص‏17.
174- راجع ص‏16.
175- راجع ص‏15.
176- جامع احاديث الشيعة 2:231/1 (كتاب الطهارة ب 6، من
ابواب التخلى).
177- راجع ص‏7، ح‏4.
178- راجع ص‏19.
179- راجع ص‏2، ح‏1.
180- كرواية سليمان بن خالد، قال: قلت لابي عبداللّه (ع):
الرجل يكون في قفر من الارض في يوم غيم، فيصلى لغير
القبلة، ثم يصحى، فيعلم انه قد صلي لغير القبلة، كيف يصنع؟
فقال: ان كان في وقت،فليعد صلاته، وان كان قد مضى الوقت،
فحسبه اجتهاده (جامع احاديث الشيعة 5:56/4، كتاب الصلاة،
ب 8 من ابواب القبلة).
181- زيادة تقتضيها المقام.
182- مفتاح الكرامة 2:98.
183- جواهر الكلام 8:ص‏4، س‏6.
184- جامع احاديث الشيعه 5:65/1 (كتاب الصلاة، ب 10 من
ابواب القبلة).
185- نفس المصدر: 68/18 (كتاب الصلاة، ب 10 من ابواب
القبلة).
186- نفس المصدر: 75/10 (كتاب الصلاة، ب 1 من ابواب
القبلة).
187- نفس المصدر: 72/2 (كتاب الصلاة، ب 11 من ابواب
القبلة).
188- راجع نفس المصدر: (كتاب الصلاة، ب 10 من ابواب
القبلة).
189- مفتاح الكرامه 2:98 وجواهرالكلام 8:4.
190- جامع احاديث الشيعة 5:47 الى 51(كتاب الصلاة، ب 4
من ابواب القبلة).
191- نفس المصدر: 49/9 (كتاب الصلاة، ب‏4 من ابواب
القبلة)، وهذا نصه: عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابى عبداللّه
(ع): حضرت الصلاة المكتوبة، وانا في الكعبة، افاصلي فيها؟
قال:صل.
192- استفدت في تحرير هذا الدليل ورده مضافا على ما في
هذا التقرير، من نهاية التقرير 1:25250، نشر مركز فقه ائمة
الاطهار وتقرير آخر لبحثه 1:45 نشرجماعة المدرسين.
193- سورة البقرة: 115.
194- سورة البقرة: 144.
195- مجمع البيان 1:363، في ذيل آيه رقم 115 من البقرة،
و42، في ذيل آيه رقم 144 منها.
196- اخذت هذا الرد من نهايه التقرير 1:251.
197- تفسير العياشى 1:56 رقم 80 (طبع المكتبة العلمية
الاسلامية)، وجامع احاديث الشيعة 5:66/7 (كتاب الصلاة، باب
10 من ابواب القبلة).
198- مجمع البيان 1:42، وجامع احاديث الشيعه 5:67/8
(كتاب الصلاة ب 10 من ابواب القبلة).
199- جامع احاديث الشيعة 5:48/4 و2 (كتاب الصلاة، ب 4 من
ابواب القبلة).
200- جامع احاديث الشيعة 5:48/4 و2 (كتاب الصلاة، ب 4 من
ابواب القبلة).
201- جامع احاديث الشيعة 5:48/4 و2 (كتاب الصلاة، ب 4 من
ابواب القبلة).
202- نفس المصدر: 48/3.
203- ذكرى الشيعة 3:86، نشر موسسة آل البيت.
204- راجع رقم 146.
205- لعل وجه الاظهرية: ان الحكم هنا مستفاد اما من
المنطوق او من مفهوم الشرط، ولكن هناك مستفاد من مفهوم
الوصف او اللقب.
206- راجع ص 60/2.
207- السنن الكبرى 2:345.
208- راجع جامع احاديث الشيعه 4:ب‏10 من ابواب فضل
الصلاة وفرضها وجمله من احكامها، ص‏139، ح‏8 وص‏140، ح‏10
وص‏14، ح‏11.
209- وسائل الشيعه 4:312/1 (كتاب الصلاة، ب 9 من ابواب
القبلة).
210- راجع رقم 101.
211- مصباح الفقيه، كتاب الصلاة: ص‏110، س‏4.
212- وهذا نص كلامه على ما في تقريرات بحثه فانه قال في
آخر مباحث الاطلاق والتقييد: التنبيه الرابع: موارد الاحتياج
الى مقدمات الحكمه: لايخفى ان الاحكام‏المتعلقه بالطبائع
على نحوين: بعضها ممايمكن ان يتعلق باصل الطبيعه مع
فرض كون الموضوع لها بحسب الواقع والجد، الطبيعة
المقيدة، وبعضها مما لايمكن تعلقها باصل الطبيعة الا اذا كان
الموضوع واقعا هو نفس حيثيتها، فمثال القسم الاول‏الاحكام
الايجابيه كاوامر مثلا فاذا كان مراد المولى بحسب الواقع عتق
الرقبة المومنة، صح له ان يقول في مقام الانشاء: اعتق رقبه، و
يكون غرضه ذكر القيد بعد ذلك، ومثال القسم الثاني الاحكام
السلبية كالنفي‏والنهي، فلايصح ان يقال: لارجل اولاتعتق
رجلا، الا اذا كان المراد بحسب الواقع نفي حيثية الطبيعة
المطلقة او الزجر عنها، وان كان مراده نفي المقيد لم يصح
ادخال حرف النفي على نفس الطبيعة بلا ذكرالقيد، لان حرف
النفي موضوع لنفي مدخوله، وانتفاء الطبيعة بانتفاء جميع
افرادها، وهذا بخلاف الامر فانه لطلب ايجاد المتعلق، فان كان
المطلوب بحسب الواقع ايجاد المقيد ايضا صح في مقام الانشاء
تعلق الامرباصل الطبيعه، اذ وجودها بوجود فردما، فاراده ايجاد
المقيد اراده لايجادها ايضا، فيصح ان يتعلق الطلب بها ويذكر
القيد بعده. اذا عرفت ما ذكرنا فنقول: ان الاحتياج الى مقدمات
الحكمه انما هو في القسم الاول،اعنى الاحكام الايجابيه، لما
عرفت من صحة تعلق الحكم فيها باصل الطبيعة مع كون
المراد بما هو المقيد، فنحتاج في اثبات الاطلاق الى احراز كون
المولى في مقام بيان تمام الموضوع لحكمه وعدم كونه
بصددالاهمال.
واما القسم الثانى: اعني الاحكام السلبية، فيمكن ان يقال فيها:
بعدم الاحتياج الى مقدمات الحكمة، لما عرفت من ان كلمة لا
مثلا موضوعه لنفى مدخولها اى شى‏ء كان، فان كان المدخول
عبارة عن اللفظ الدال‏على نفس حيثية الطبيعة، كان النفي
متوجها اليها وانتفاوها كما عرفت انما يكون بانتفاء جميع
وجوداتها، فلا يحتمل الاهمال حتى ينتفي باحراز كونه في
مقام البيان، و بالجملة استفادة الاطلاق هنا،انما
تكون‏بالاستعانة من وضع لا، لانها لنفي المدخول اى شى‏ء كان
من المطلق او المقيد. (نهاية الاصول: 389).
213- راجع نفس المصدر: 379، بحثا لتقييد لايوجب المجازية.
214- الظاهر ان هذا الذي ذكره (قدس سره) على مذهب
القوم، لان له رايا خاصا فى الحقيقة والمجاز ويقول: ان اللفظ
لايستعمل الا في ما وضع له سواء اريد منه المعني الحقيقي او
المجازي.
غايه الامر يراد في الاستعمالات الحقيقية تقرر الموضوع له و
ثباته في الذهن، حتى يحكم عليه اوبه، وفي الاستعمالات
المجازية صيرورته معبرا يعبرة الذهن الى ما ادعى اتحاده مع
الموضوع له، ويكون هوالمقصود الاصلى بالحكم عليه او به،
والفرق بينهما: ان الموضوع له في الاول مراد الاستعمال جدا،
وفي الثاني اريد بحسب الاستعمال فقط، ثم جعل معبرا للذهن
الى المعني الثاني الذي هو المراد جدا بسبب‏ادعاء الاتحاد
بينهما. (راجع نفس المصدر: 323).
215- تذكره الفقهاء: 10، (المسالة الثانية من المبحث الثاني
من الفصل الخامس)، من منشورات المكتبة المرتضوية.
216- ليس الامر كما ذكره (قدس سره) فان هذا نص كلام
الشهيد (ره) حيث قال: لا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا
اجماعا، لاختلال الاستقبال، وان كانت منذورة، سواء نذرها
راكبا او مستقرا على‏الارض، لانها بالنذر اعطيت حكم الواجب،
(ذكرى الشيعه: 167 المسالة الثالثة، من الفصل الرابع، من
الباب السادس في القبلة).
217- جامع احاديث الشيعه 5:61/5، كتاب الصلاة، ب 9 من
ابواب القبلة.
218- جامع احاديث الشيعة 5:62/8 و7 (كتاب الصلاة، ب 9 من
ابواب القبلة).
219- جامع احاديث الشيعة 5:62/8 و7 (كتاب الصلاة، ب 9 من
ابواب القبلة).
220- نفس المصدر: 63/13، (كتاب الصلاة، ب 9 من ابواب
القبلة).
221- توضيح المطلب: انه اذا علم بهذين الحكمين علم ان ما
صار فريضة بالعرض لايزيد حكمه على ما كان فريضة ذاتية، فاذا
جاز الاتيان بالثانية على الراحلة مع الضرورة، فيجوز الاتيان
بالاولى‏كذلك، ايضا، بل بالاولوية، فيبقي ان يكون مورد سواله
عن حكم المنذورة الماتي بها على الراحلة اختيارا، هل لها
الحكم الثابت لمطلق النوافل حتى اختيارا او الثابت للفرائض
في خصوص حال الاختيار فعلى‏هذا تكون الرواية نصا فيما نحن
فيه.
222- اى وكذا اخذ عنوان الفريضة في البعض الاخر من الادلة
للاشارة الى هذا الامر.
223- لايخفى عليك انه ليس للصلاة طبيعتان، جعل الشارع
احديهما واجبه والاخرى مستحبه، بل لها طبيعة واحدة لها
افراد وقد اوجب الشارع بعضها وندب الى بعض آخر منها، فاذا
تعلق النذر بالافرادالمستحبة، فدليل الوفاء بالنذر، يقتضي
اتيانها على ما كانت عليه من (المقرر ره).
224- جامع احاديث الشيعة 5:66/3، كتاب الصلاة، ب 10 من
ابواب القبلة ومجمع البيان 6:670 في ذيل آية 790 من سورة
الاسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك.
225- وسائل الشيعة 4:68/6، (نافلة كتاب الصلاة، ب 6 من
ابواب اعداد الفرائض).
226- لايقال: الكلام في جواز اتيان الصلوات المفروضة بالعرض
على الراحلة وامثالها اختيارا، وفي دلالة الرواية على هذا الامر
اشكال لان موردها صلاته (ص) في غزوة تبوك، فلم يكن ما
فعله صلى اللّهعليه وآله وسلم في حال الاختيار. لانه يقال: وان
وردت رواية بهذا المضمون (جامع احاديث الشيعة 5:67/12،
ب 10 من ابواب القبلة). ولكن الروايه التي ذكرت رواية اخرى
حاكيه لفعل النبي(ص)في مسيرة الى تبوك لافيها، مضافا الى
ان هناك رواية اخرى حاكية لفعله (ص) من دون تقييده
بمورد خاص، وهى: ما عن فيض بن مطر، قال: دخلت على ابي
جعفر (ع) وانا اريد ان اساله عن صلاة الليل‏في المحمل، قال:
فابتدانى فقال: كان رسول اللّه (ص) يصلى على راحلته حيث
توجهت به (نفس المصدر: 66/5)، فتدل بالاطلاق على جواز
هذا الامر حتى اختيارا. لايقال: في هذه الدلاله اشكال لان
ليس‏هناك لفظ مطلق يصح لنا التمسك باطلاقه، بل الموجود
حكايه فعله (ص)، وليس للفعل اطلاق، فاذن يحتمل ان يكون
فعله هذا لضرورة فلم يثبت المطلوب. لانه يقال: انما حكاه عنه
(ص) الامام (ع) و كان في‏صدد مجرد بيان الحكم، فلو كان
لامر مدخليه فيه وكان فعله (ص) بملاحظه ذلك الامر
لامطلقا، للزم بيانه، فاذا لم يبين فيحكم بالاطلاق. ثم لايخفى
ما في هذا المويد الثانى من التاكيد و التقويه للمويد الاول‏لانه
شاهد على ما ذكر فيه من ان المراد بالفريضة، الذاتية منها،
وليس للمفروضة بالعرض، ما يكون للفريضة الذاتية من الحكم،
فحيث ان صلاة الليل لم تكن من الفرائض الاصلية، بل كانت
هذه النافلة الذاتية‏واجبة على النبى (ص)، صليها على الراحلة
اختيارا كسائر النوافل.
227- وجه الظهور مما تقدم: ان المستفاد من المويد الاول هو
ان المراد من الفريضة والمفروض الماخوذين في ادله الباب
خصوص الفرائض الذاتية، فهذه الصلوات هى التي يجوز اتيانها
راكبا اختيارا،فعلى هذا تكون الصلاة المعادة محكومة بهذا
الحكم، لانها منها وان صارت غيرها بالعرض.
228- لها صور ان اردت الاطلاع عليها، فراجع العروة الوثقي
كتاب الصلاة، فصل مستحبات الجماعة، مسالة 19، والمتيقن
منها ما اذا صلى منفردا ثم وجد من يصلى تلك الصلاة جماعة
فانه‏يستحب له ان يعيدها بالجماعه، كما يدل عليه بعض
الاخبار (جامع احاديث الشيعه 7:405 406/1و3و4 كتاب
الصلاة ب 57 من ابواب صلاة الجماعة).
229- مستدرك الوسائل، ج‏17، ص‏354. متن روايت به زودى
مى‏آيد.
230- بقرة، آيه 188.
231- ابن اثير، النهايه، چاپ المكتبة الاسلامية، ج‏2، ص‏226.
232- زمخشرى، كشاف، ج، ص‏233.
233- على بن ابراهيم قمى، تفسير قمى، دارالسرور، ج، ص‏94.
234- طبرسى، مجمع البيان، موسسه الاعلمى للمطبوعات،
ج‏2، ص‏25.روايت مزبور بدين صورت‏است: قال ابو عبداللّه(ع):
علم اللّه انه سيكون في هذه الامه حكام يحكمون بخلاف الحق
فنهى اللّهتعالى المومنين ان يتحاكموا اليهم و هم يعلمون انهم
لايحكمون بالحق خداوند دانست كه به زودى دراين امت
حاكمانى مى‏آيند كه برخلاف حق حكم مى‏كنند. پس خداوند
تعالى مومنان را نهى كرد كه حكم به‏نزد ايشان ببرند درحالى
كه مى‏دانند آن حاكمان، به حق حكم نمى‏نمايند.