توجيه: لا يبعد ادعاء تضمن الاولى مقدار كل من الابعاد الثلاثة، اما بعود الضمير في قوله(ع): «في مثله» الى ما دل عليه قوله: «ثلاثة اشبار ونصفا» اي في مثل ذلك المقدار لا في مثل الماء؛ اذ لا محصل له. وكذا الضمير في قوله(ع): «في عمقه» اي في عمق ذلك المقدار من الارض لا في عمق الماء؛ حذرا من التفكيك.
واما بان يكون «ثلاثة» في قوله(ع): «ثلاثة اشبار ونصف في عمقه» منصوبا على انه خبر ثان ل«كان» لا مجرورا بالبدلية من «مثله».
وعلى كل من هذين الوجهين: لا تكون الرواية خالية عن بيان شيء من مقادير الابعاد الثلاثة، لكن الاخير يقتضي نصب النصف بالعطف على ثلاثة، وهو في الرواية غير منصوب، والتقدير تكلف، وجره بالعطف على «اشبار» مما لا يخفى فساده على ذي طبع سليم.

ايضاح: مستند التقدير بالوزن مرسلة ابن ابي عمير التي هي عندهم كالمسندة، وهي ما رواه الشيخ في التهذيب عن احمد بن محمد بن الحسن، عن ابيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن ابي عمير، عن بعض اصحابنا، عن ابي عبدالله(ع) قال: «الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء الف ومئتا رطل»((483)). وبها احتج((484)) وابن بابويه((485)) على اعتبار الرطل السيد المدني، والشيخان على اعتبار العراقي((486)).
ووجه الاول بانهم(ع) من اهل المدينة فاجابوا بالارطال المعهودة عندهم، ووجه الثاني بان المرسل عراقي، فخاطبه الامام(ع) بمتعارفه.
وللتاييد بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن ابي عبدالله(ع) قال: قلت له: الغدير فيه ماء مجتمع، تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب، قال: «اذا كان قدر كر لم ينجسه شيء، والكر ستمئة رطل»((487)).
ووجه التاييد: انه لم يقل احد بان الكر ستمئة بالعراقي او المدني، فتعين حمله بالمكي الذي هو رطلان بالعراقي ليتوافق روايتا الوزن.

تنبيه: اعتضاد الشيخين على اعتبار الرطل العراقي بالمرسلة المذكورة انما يتم لو ثبت ان المخاطب عراقي كالمرسل،وابن ابي عمير انما روى عن بعض اصحابنا وهم غير منحصرين في العراقيين، ولو ثبت ان هذا القول من ابن ابي عميرفالظاهر ان مراده بعض اصحابنا الموافقين في المذهب، ولو اراد الصاحب حقيقة لم يتم ايضا، اذ الرجل قد يصاحب من ليس من بلده.
ولو سلم انه اراد بعض العراقيين لم يتم ايضا؛ لان ذلك البعض لم يقل: انه كان المخاطب لقوله(ع): «انه الف ومئتا رطل»ليحمل على متعارفه من ارطال العراق، بل انما نقل قوله(ع): «انه الف ومئتا رطل»، فلعل المخاطب بذلك القول لم يكن عراقيا.

تبصرة: العلامة في المختلف وافق ابن بابويه في المساحة وخالفه في الوزن ((488))، وقال: ان الارطال العراقية تناسب مااختاره من المساحة ((489))، والشهيد في الذكرى وافق الجمهور على ان الكر اثنان واربعون شبرا وسبعة اثمان شبر، وقال: بان الرطل العراقي هو المناسب للاشبار دون المدني ((490)).
وقد يظن ان بين الكلامين تضادا ما؛ فان الارطال العراقية ان ناسبت مذهب ابن بابويه - كما قاله العلامة ((491)) - بعدت عن مناسبة مذهب الجمهور، بل يكون الارطال المدنية انسب به منها؛ اذ التفاوت بين المذهبين في قدر المساحة قريب من التفاوت بينهما في الوزن، والتفصي عن هذا التصادم غير خفي((492)).

تقسيم: الصور المتصورة في الكر - نظرا الى الصحة والانكسار في كل من ابعاده الثلاثة - سبع وعشرون؛ لان الطول اماصحيح او كسر او مختلط، وعلى كل من الثلاثة فالعرض احدها، وعلى كل من التسعة فالعمق ايضا احدها.
فان كان كل من اقطاره صحيحا فظاهر عدم احتياجه الى مزيد تامل، وان كان كل منها كسرا فظاهر عدم بلوغه الكر.
وبقي خمس وعشرون صورة، صورة جزئياتها غير محصورة، وضرب بعضها موقوف على التجنيس؛ اعني جعل الصحيح من جنس الكسر؛ بان تضرب الصحيح في مخرج الكسر وتزيد على الحاصل صورة الكسر فمجنس الثلاثة والنصف: سبعة، والاربعة والثلث: ثلاثة عشر.

تاصيل: اذا ضربت احد بعدي الكر في الاخر، او مجموعهما في الثالث، فاما ان يكون في كل من الجانبين كسر اويختص باحدهما.
والاول: اما ان يكون في كل منهما صحيح فتضرب مجنس احد الطرفين في مجنس الاخر، او يختص الصحيح باحدهمافتضرب مجنسه في صورة كسر الطرف الاخر وتحفظ الحاصل، ثم تضرب مخرج احد الكسرين في المخرج الاخروتحفظ الحاصل ايضا، ثم تقسم الحاصل الاول على الحاصل الثاني ان لم يكن اقل منه، وتنسبه منه ان كان اقل، فماصارفهو المطلوب.
فلو كان الطول ثلاثة اشبار ونصفا، والعرض شبرين وثلاثة ارباع، والعمق اربعة اشبار وربعا، فالحاصل من ضرب مجنس الطول في مجنس العرض سبعة وسبعون، ومن ضرب المخرج في المخرج ثمانية، والخارج من القسمة تسعة وخمسة اثمان، مجنسهما سبعة وسبعون، ومجنس العمق سبعة عشر، ومضروب احدهما في الاخر الف وثلاثمئة وتسعة، ومضروب المخرج في المخرج اثنان وثلاثون، والخارج من القسمة اربعون وسبعة اثمان وربع ثمن، فهو دون الكر.

تكملة: واما الثاني: فاما ان يكون مع الكسر صحيح فتضرب مجنس الطرف ذي الكسر في الطرف الصحيح اولا، فتضرب صورة الكسر في الطرف الصحيح وتقسم الحاصل على التقديرين على المخرج ((493)) او تنسبه منه، فالخارج جواب.
فلو كان الطول اثني عشر شبرا والعرض خمسة اشبار وثلثا والعمق ثلاثة ارباع شبر، فاضرب الاثني عشر في مجنس الخمسة والثلث - وهو ستة عشر - يحصل مئة واثنان وتسعون، فاقسمها على ثلاثة التي هي المخرج يخرج اربعة وستون، تضربها في صورة الثلاثة ارباع - وهو ثلاثة - يحصل مئة واثنان وتسعون، فاقسمها على الاربعة التي هي المخرج يخرج ثمانية واربعون، فهو كر وزيادة.

تذييل: جرت عادة الفقهاء - رضوان الله عليهم - بالتمثيل بما كل من ابعاده الثلاثة ثلاثة اشبار ونصف؛ لوروده في النصوص عن اهل الخصوص - صلوات الله عليهم - والطريق المشهور في ضربه: ان تضرب ثلاثة في ثلاثة يحصل تسعة، ثم في نصف يحصل واحد ونصف، ثم نصفا في ثلاثة يحصل واحد ونصف، ثم في نصف يحصل ربع، فهذه الاثناعشر وربع مضروب طوله في عرضه، فتضربها في عمقه بان تضرب الاثني عشر في ثلاثة يبلغ ستة وثلاثين، وفي النصف يحصل ستة، ثم الربع في ثلاثة يحصل ثلاثة ارباع، وفي النصف يحصل ثمن، فالكل اثنان واربعون شبرا وسبعة اثمان شبرا.
وبطريقة اهل الحساب: مجنس كل من الطول والعرض سبعة، فالحاصل الاول تسعة واربعون، والحاصل الثاني اربعة،والخارج من القسمة اثنا عشر وربع، مجنسه تسعة واربعون، ومجنس العمق سبعة، فالحاصل الاول ثلاثمئة وثلاثة واربعون، والحاصل الثاني ثمانية، والخارج من القسمة اثنان واربعون وسبعة اثمان، وهو المطلوب.

نكتة: ماء الحوض المربع الذي كل من ابعاده الثلاثة ثلاثة اشبار ونصف يزيد - عند التحقيق - على النصاب الشرعي بشيء يسير؛ لما بين في موضعه من ان الماء اينما وقع يكون قطعة من سطح كروي مركزه مركز العالم، وعليه بناءالمسالة المشهورة من زيادة ما يحويه الاناء في قعر البئر على ما يحويه على راس المنارة، فلا يكون السطح المماس للهواء من الماء مستويا بل هو محدب، فماء الحوض المذكور يزيد في الحقيقة على الكر بقطعة صغيرة من كرة نصف قطرها مساولبعد محدب الماء عن مركز العالم، الا ان هذه زيادة حقيرة لا اعتبار لها في نظر الشارع ((494)).

اشارة: لا يكاد يخفى عليك ان الطريق المشهور في استعلام مساحة الكر ((495)) انما يجري على ما عرفته ((496)) اذاكان الماء على الشكل المكعب ونحوه، اما لو كان على شكل الاسطوانة المستديرة او المضلعة او المنشور مثلا فلامناص عن الرجوع الى ما تقتضيه الاصول الهندسية كما سيجيء ورايت بعض المتفقهين قد قاس المنشور - الذي كل من اضلاعه وعمقه ثلاثة اشبار ونصف - على المكعب وظنه كرا ((497))؛ لما فهمه من ظاهر قول الفقهاء - رضوان الله عليهم - : الكر ما كل من ابعاده الثلاثة ثلاثة اشبار ونصف، ولم يدر انهم ارادوا بذلك اذا كان مكعبا، وخصوه بالذكر لانه اسهل مساحة من باقي الاشكال، ولان اكثر الحيضان على ذلك المنوال.

اجمال: معرفة مساحة الكر مسبوقة بمعرفة مساحة سطحه، والاشكال المسطحة غير محصورة، لكن العلم بكيفية مساحة البعض يغني عن ((498)) استعلام مساحة الباقي، والمشهور منها عشرون: الدائرة، ونصفها، وقطاعاها الاكبروالاصغر، وقطعتاها الصغرى والعظمى، والهلالي، والنعلي، والاهليجي، والشلجمي، والمثلث القائم الزاوية،ومنفرجها، والحاد الزوايا ((499))، والمربع، والمستطيل، والمعين، وشبهه، والمنحرف، والمخمس والمسدس، والمسبع، والمثمن((500)).
وانا اذكر مساحتها واحدا بعد آخر على ما اقتضته القواعد الحسابية وقامت عليه البراهين الهندسية التي لا شك فيها ولاشبهة تعتريها، والله ولي التوفيق.

تفصيل: اما الدائرة: فطبق ((501)) خيطا على محيطها، ثم تقسم عدد اشباره على ثلاثة وسبع فيحصل القطر بالتقريب المشهور ، او يحصل قطرها الحسي؛ فانه كاف فيما نحن فيه، ثم تضرب نصفه في نصف المحيط ليحصل مساحتها، وان ضربت نصف القطر في ربع المحيط حصل مساحة نصفها.

واما القطاعان: فتضرب نصف القطر في نصف القوس.

واما القطعتان: فتحد مركزيهما وتكملهما قطاعين ليحصل مثلث، فتنقصه من القطاع ليبقى مساحة القطعة الصغرى، اوتزيده عليه ليحصل مساحة الكبرى هكذا:

واما الهلالي والنعلي: فتصل بين طرفيهما، وتنقص مساحة القطعة الصغرى من العظمى ليبقى مساحة كل منهماهكذا:

واما الاهليجي والشلجمي: فتجعل كلا قطعتين وتمسحهما.

واما المثلث:
فقائم الزاوية: يضرب احد ضلعيه المحيطين بها في نصف الاخر.
ومنفرجها: يضرب العمود المخرج من المنفرجة على وترها في نصفه.
وحاد الزوايا: يضرب العمود المخرج من اي زواياها على وترها في نصف ذلك الوتر.

واما المربع: فاضرب احد اضلاعه في نفسه.

واما المستطيل: فاضرب طوله في عرضه.

واما المعين وشبهه وباقي الاشكال الكثيرة الاضلاع: فتقسمها الى مثلثات وتمسحها.

فالمعين وشبهه الى مثلثين، والمخمس الى ثلاثة، والمسدس الى اربعة، والمسبع الى خمسة، وهكذا.

تسهيل: وان شئت قسمت المسدس الى مستطيل ومثلثين، والمثمن الى مربع واربع مثلثات ثم تمسحهاهكذا:
والاسهل في المسدس والمثمن فصاعدا - مما اضلاعه زوج - ان تضرب نصف قطره في نصف مجموع اضلاعه،فالحاصل مساحته.
وقطر ما اضلاعه زوج خط واصل بين منتصف احد اضلاعه ومنتصف الضلع المقابل له، فلو كان كل من اضلاع المسدس ثلاثة اشبار وقطره ستة فمساحته سبعة وعشرون شبرا، وقس عليه نظائره.

بيان: الاشكال المجسمة كثيرة، والمشهور منها: الكرة، وقطعتها، والاسطوانة المستديرة، والمضلعة، والمخروط مستديرا، ومضلعا تاما وناقصا. واكثر الحيضان لا يخرج عنها، وما خرج يستعلم باستعانتها ولو بالتقريب:

فالكرة: جسم يحيط به سطح مستدير في داخله نقطة تتساوى الخطوط الخارجة منها اليه. ومساحة سطحها بضرب قطرها المحصل باحد الطرق في محيط اعظم دائرة فيها، ويندر وجود كرة من الماء يقارب الكر ((502))، فان وجدت واردت استعلام كريتها ضربت نصف قطرها في ثلث مساحة سطحها ليحصل مساحتها.

مثاله: كرة «ا، ب» وقطرها خط «ا، ج» خمسة اشبار، ومحيط اعظم دائرة فيها وهو «ا، ب، ج» خمسة عشر شبرا، فمساحة سطحها خمسة وسبعون شبرا، فاضرب ثلثه وهو خمسة وعشرون في نصف القطر وهو شبران ونصف يحصل اثنان وستون شبرا ونصف، وهو مساحتها.

المحيط: خمسة عشر شبرا ومساحة سطح قطعة الكرة تساوي مساحة دائرة نصف قطرها مساو لخط واصل بين قطب القطعة ومحيط قاعدتها، فان كان الماء على هيئة قطعة الكرة فحصل قطر الكرة واضرب نصفه في ثلث مساحة سطح القطعة ليحصل مساحته.

تتميم: الاسطوانة: جسم يحيط به سطحان متوازيان مستويان متساويان هما قاعدتاها، وسطح واصل بين محيطيهمابحيث لو ادير مستقيم واصل بينهما عليه ماسه بكله في كل الدورة. فان كانت القاعدتان دائرتين فالاسطوانة مستديرة،او شكلين مستقيمي الخطوط مثلثين او مربعين او غيرهما فمضلعة.
وكل حوض يكون على احد الاشكال السابقة ويكون اسطواني الماء فاضرب مساحة سطحه الظاهر في عمقه يحصل مساحته.
مثاله: حوض مستدير دائرته سبعة اشبار، ومحيطها اثنان وعشرون شبرا، وعمقه شبر ونصف، ضربنا نصف القطر في نصف المحيط حصل ثمانية وثلاثون ونصف، نضربه في العمق يحصل سبعة وخمسون شبرا وثلاثة ارباع، فهو كر وزيادة.

مثال آخر:
حوض على شكل قطاع الدائرة، ونصف قطر القطاع خمسة اشبار وثلث، ونصف قوسه سبعة اشبار وثلاثة ارباع، وعمقه شبران، الخارج من قسمة احد الحاصلين على الاخر احد واربعون وثلث، وهي مساحة قاعدة الاسطوانة، فاضربها في الاثنين يحصل مساحته.

مثال آخر:
حوض مسدس قسمنا سطحه الى اربعة مثلثات ((503))، والمثلث الاوسط حاد الزوايا، والبواقي كل منها منفرج الزاوية، فتضرب العمود المخرج في احد زوايا المثلث الاوسط على وترها ((504)) في نصف الوتر وتحفظ الحاصل، ثم تمسح احد المثلثات الثلاثة؛ بان تضرب العمود المخرج من المنفرجة على ضلع بوترها في نصف ذلك الضلع، وتزيد عليه مثلثيه ((505))؛ لان المثلثات ثلاثة، وتضيف اليه المحفوظ الاول ليحصل مساحة المحفوظ المسدس، فتضربها في العمق يحصل المطلوب.
وعلى هذا فقس باقي الاشكال الكثيرة الاضلاع.

اكمال: المخروط: جسم صنوبري يحيط به سطح مستو هو قاعدته، وآخر مرتفع من محيطها متضايقا الى نقطة هي راسه، بحيث لو ادير خط مستقيم واصل بين محيط القاعدة وتلك النقطة ماسه بكله في كل الدورة. وهو بالنظر الى قاعدته اما مستدير او مضلع كالاسطوانة، والخط الواصل بين تلك النقطة ومركز القاعدة سهم المخروط، فان كان عموداعلى القاعدة فالمخروط قائم، والا فمائل، وان قطع بسطح مواز لقاعدته سمي القسم الذي يلي القاعدة مخروطا ناقصا .

ومساحة المخروط باقسامه الا الناقص تحصل من ضرب مساحة قاعدته في ثلث ارتفاعه.

مثاله: حوض ماء مستدير متنازل على شكل المخروط، ومساحة راسه الذي هو قاعدة المخروط سبعة اشبار ونصف،وعمقه الذي هو ارتفاع المخروط اثنا عشر شبرا، فاضرب السبعة والنصف في اربعة يحصل مساحته. وقس عليه المضلع.

وان كان بعض الماء اسطوانة مستديرة او مضلعة وبعضه مخروطا فامسح كلا على حدة، فمجموع المساحتين مساحة المجموع.

تتمة: المخروط الناقص ان كان مستديرا فقاعدتاه دائرتان: عظمى وصغرى، فاضرب قطر قاعدته العظمى في ارتفاعه،واقسم الحاصل على التفاوت بين قطري القاعدتين، فالخارج ارتفاع ((506)) المخروط التام، والتفاضل بين ارتفاعي التام والناقص هو ارتفاع المخروط الاصغر الذي يتم به المخروط الناقص، فتضرب ثلث هذا الارتفاع في مساحة القاعدة الصغرى التي هي قاعدة المخروط الاصغر يحصل مساحته، فاسقطها من مساحة المخروط التام تبقى مساحة المخروط الناقص.

مثاله: حوض ماء مستدير، ماؤه مخروط ناقص، وعمقه اربعة اشبار، وقطر راسه - وهو القاعدة العظمى - خمسة اشبار،وقطر قراره - وهو القاعدة الصغرى - ثلاثة، فاضرب الخمسة في الاربعة التي هي الارتفاع، واقسم العشرين على اثنين ليخرج عشرة هي ارتفاع المخروط التام، فارتفاع المخروط الاصغر ستة، فاضرب ثلثها في مساحة القاعدة الصغرى - وهي ستة وربع تقريبا - يحصل اثنا عشر ونصف، وهي مساحة المخروط الاصغر، فانقصها من مساحة المخروط التام -وهي اثنان وستون ونصف تقريبا((507)) - يبقى خمسون شبرا هي مساحة المخروط الناقص، فالحوض المذكوركروزيادة.

وان كان المخروط الناقص مضل عا فاضرب ضلعا من اضلاع قاعدته العظمى في ارتفاعه، واقسم الحاصل على التفاضل بين ضلع من اضلاعها وآخر من الصغرى ليحصل ارتفاع المخروط التام، وكمل العمل كما عرفت.

خاتمة: ان كان في اسفل الحوض درجة او جسم من الاجسام فامسحه، واسقط مساحته من مساحة الكل، ليبقى مساحة الماء((508)).

فصل: وقد يكون الماء على هيئة الحلقة، فاما ان يكون محدبها ومقعرها مستديرين، او مضلعين، او مختلفين هكذا:

وكيف كان، فاما ان يكون قطعة او اسطوانة مجوفتين، او مخروطا مجوفا تاما او ناقصا، او غير ذلك، وما في جوفه كذلك((509)) مصمتا، فامسحه مع ما في جوفه كانهما شيء واحد، ثم انقص من الحاصل مساحة المصمت يبقى مساحة الماء.

وما لم نذكره من الاشكال يستعلم مساحته باستعانة العلم بمساحة ما ذكرناه ولو بالتقريب المفيد للظن ببلوغ الكرية، فانه كاف في هذا الباب، والله اعلم بالصواب ((510)).

فهرست موضوعات السنوات السبع الاولى
لمجلة فقه اهل البيت(ع)

الاعداد 1 - 28
1416 - 1423ه / 1996 - 2003 م

اعداد: التحرير

كلمة التحرير
بقلم: رئيس التحرير

الموضوع العدد الصفحة
فقه اهل البيت(ع) - الاصالة والجذور التاريخية 1

1

المنهجية الفقهية وحتمية التطوير 1 2
مشروع الثقافة الفقهية - نظرة كلية 1 3
مشروع الثقافة الفقهية - مفردات ثقافية 1 4
مشروع الثقافة الفقهية - الشعائر 1 6
مشروع الثقافة الفقهية - فقه النظرية/الحجية 1 7
مشروع الثقافة الفقهية - فقه النظرية/الثمرات 1 8
مشروع الثقافة الفقهية - فقه النظرية/اشكالات وردود 1 9
مشروع الثقافة الفقهية - الرسائل العملية 1 10
مشروع الثقافة الفقهية - الوسائل والاساليب 1 11
آفاق التجديد - المسائل المستحدثة 1 13
آفاق التجديد - فقه المجتمع 5 15
آفاق التجديد - فقه الممارسات الاجتماعية 5 16
آفاق التجديد - المواقع الاجتماعية المتقدمة 5 17
رؤى وافكار معاصرة - فلسفة الفقه 5 18
المؤسسة الدينية والمواجهة مع اسرائيل 5 19
الشهيد الصدر... الفقيه المجدد 5 20
الحرية في الخطاب المعاصر(1) 5 21
الحرية في الخطاب المعاصر(2) 5 22
الحرية في الخطاب المعاصر(3) 5 23
الحرية في الخطاب المعاصر(4) 5 24
التراث لمن؟ 5 25
التراث الفقهي واثره في حركة الاجتهاد 5 26
القيمة المعرفية لعلم الفقه 5 27
الحج قراءة معاصرة، الاهداف - التطلعات 5 28

«بحوث اجتهادية»

الموضوع الكاتب العدد الصفحة
التامين الامام الخميني(قدس سره)
تقرير آية الله محمدي الگيلاني
1 7
الاتجاهات المستقبلية لحركة الاجتهاد آية الله العظمى السيد الشهيد
محمد باقر الصدر(قدس سره)
1 13
الذبح بالمكائن الحديثة آية الله السيد محمود الهاشمي 1 29
التشريح في التعليم الطبي
في ضمان انخفاض
آية الله الشيخ محمد المؤمن 1 81
 قيمة النقد آية الله السيد محمود الهاشمي 2 23
عدة من لا رحم لها آية الله الشيخ محمد المؤمن 2 55
حول اصناف الدية الستة آية الله السيد محمود الهاشمي 3 7
حول اشتراط اذن ولي الامر في استيفاء القصاص آية الله الشيخ محمد المؤمن 3 39
سن البلوغ في المراة الاستاذ الشيخ آل راضي 3 77
بحث حول الصابئة آية الله السيد علي الخامنئي 4 7
حول اصناف الدية الستة / 2 / آية الله السيد محمود الهاشمي 4 39
المسائل المستحدثة في الفقه / 1 / آية الله الشيخ مكارم الشيرازي 4 69
مداواة الرجل للمراة والمراة للرجل الاستاذ الشيخ آل راضي 4 105
ما يضمنه الجاني من خسائر آية الله السيد محمود الهاشمي 5-6 7
المسائل المستحدثة في الفقه / 2 / آية الله الشيخ مكارم الشيرازي 5-6 59
بحث في حكم التشريح آية الله السيد محسن الخرازي 5-6 85
التلقيح الصناعي آية الله الشيخ محمد اليزدي 5-6 111
مسؤولية الطبيب وضمانه الاستاذ الشيخ آل راضي 5-6 129
شرطية الذكورة في المفتي آية الله الشيخ محمدي الگيلاني 5-6 151
المناقصات الاستاذ الشيخ حسن الجواهري 5-6 169
قاعدة بطلان ربح مالم يضمن آية الله السيد محمود الهاشمي 7 7
احكام البنوك آية الله الشيخ مكارم الشيرازي 7 53
التصوير / 1 / آية الله السيد محسن الخرازي 7 73
المهادنة 1 آية الله السيد علي الخامنئي 8 91
العربون آية الله السيد محمود الهاشمي 8 91
التصوير / 2 / آية الله السيد محسن الخرازي 8 105
بحث في موضوع حد المحارب آية الله السيد محمود الهاشمي 9 7
العيوب التي يفسخ بها النكاح آية الله السيد كاظم الحائري 9 103
المسائل المستحدثة في الطب / 1 / آية الله الشيخ مكارم الشيرازي 9 141
تشبه الرجل بالمراة وبالعكس آية الله السيد محسن الخرازي 9 163
التذكية الشرعية وطرقها / 1 / الاستاذ الشيخ حسن الجواهري 9 175
الاستصناع آية الله السيد محمود الهاشمي 10 7
المسائل المستحدثة في الطب / 2 / آية الله الشيخ مكارم الشيرازي 10 27
التشبه بالكفار والتبعية لهم آية الله السيد محسن الخرازي 10 55
التلقيح الصناعي آية الله السيد محسن حرم پناهي 10 67
شرطية الذكورة في منصب القضاء آية الله الشيخ محمدي الگيلاني 10 93
التذكية الشرعية وطرقها / 2 / الاستاذ الشيخ حسن الجواهري 10 133
حكم الصاق العضو المقطوع في القصاص آية الله السيد محمود الهاشمي 11-12 7
احياء الموات آية الله العظمى الشهيد الصدر(قدس سره)
تقرير السيد علي رضا الحائري
11-12 31
المسائل المستحدثة في الطب / 3 / آية الله الشيخ مكارم الشيرازي 11-12 81
في التجسس والتفتيش آية الله السيد محسن الخرازي 11-12 93
حول رؤية الهلال / 1 / آية الله الشيخ الخزعلي 11-12 169
الانفال آية الله الشيخ الرضواني 11 203
حكم الادوار النسائية والمختلطة في الافلام السينمائية الشيخ محمد مهدي الاصفي 11-12 237
البيع قبل القبض الاستاذ الشيخ حسن الجواهري 11-12 271
حكم التخدير عند اجراء العقوبات الجسدية آية الله السيد محمود الهاشمي 13 7
تغيير الجنسية آية الله السيد محسن الخرازي 13 23
حول رؤية الهلال / 2 / آية الله الشيخ الخزعلي 13 59
الذباحة واحكامها / 1 / آية الله طاهري خرم آبادي 13 97
المواكبة الشرعية للتطور في مجال الجينات الاستاذ الشيخ حسن الجواهري 13 127
استبداد بعض الاولياء بالقصاص آية الله السيد محمود الهاشمي 14 9
الحوالة / 1 / آية الله العظمى الشهيد الصدر(قدس سره)
تقريرالسيد علي رضا الحائري
14-20 55-65
الذباحة واحكامها / 2 / آية الله طاهري خرم آبادي 14 69
تحديد النسل والتعقيم / 1 / آية الله السيد محسن الخرازي 14 101
عفو الحاكم في العقوبات آية الله السيد محمود الهاشمي 15 11
الحوالة / 2 / آية الله العظمى الشهيد الصدر(قدس سره
تقريرالسيد علي رضا الحائري)
15-20 43-65
تحديد النسل والتعقيم / 2 / آية الله السيد محسن الخرازي 15 71
المواكبة الشرعية لمعطيات الاستاذ الشيخ حسن الجواهري 15 95
الهندسة الوراثية حكم القاضي بعلمه آية الله السيد محمود الهاشمي 16 11
الحوالة / 3 / آية الله العظمى الشهيد الصدر(قدس سره)
تقريرالسيد علي رضا الحائري
16-20 65-85
التلقيح آية الله السيد محسن الخرازي 16 101
ملكية الخمس ومصرفه آية الله السيد محمود الهاشمي 17 11
التامين / 1 / آية الله السيد محسن الخرازي 17 41
احكام اللجوء والهجرة الاستاذ الشيخ آل راضي 17 79
الارضون الموات آية الله الشيخ الرضواني 17 103
قاعدة «لا تعاد» / 1 / آية الله السيد محمود الهاشمي 18 9
التامين / 2 / آية الله السيد محسن الخرازي 18 35
التعدد والوحدة في الولاية والامرة آية الله الشيخ الاصفي 18 69
قاعدة «لا تعاد» / 2 / آية الله السيد محمود الهاشمي 19 11
زراعة الاعضاء / 1 / آية الله السيد محسن الخرازي 19 61
من الذي بيده امر الخمس؟ آية الله الشيخ محمد اليزدي 19 113
كفاية تكرار اليمين وعدمها في القسامة على القتل آية الله السيد محمود الهاشمي 21 9
زراعة الاعضاء (2) آية الله السيد محسن الخرازي 21 13
عقود التوريد والمناقصات (1) الاستاذ الشيخ حسن الجواهري 21 69
عقود التوريد والمناقصات (2) الاستاذ الشيخ حسن الجواهري 22 9
التنجيم وعلم النجوم آية الله السيد محسن الخرازي 22 35
ارث المسلم من الكافر وحجبه لورثته الكفار آية الله السيد محمود الهاشمي 23 9
مشروعية استناد القاضي الى علمه آية الله الشيخ محمد المؤمن 23 45
المراة والقضاء في الاسلام السيد محسن الموسوي 23 123
بحث حول دية الذمي والمستامن من الكفار آية الله السيد محمود الهاشمي 24 9
التطفيف آية الله السيد محسن الخرازي 24 29
الاوراق النقدية آية الله السيد محسن الخرازي 26 9
الحيل الشرعية في الربا (1) آية الله السيد محسن الخرازي 27 11
استثمار موارد الاوقاف الاستاذ الشيخ حسن الجواهري 27 45
الحيل الشرعية في الربا (2) آية الله السيد محسن الخرازي 28 13
محل الذبح في الحج آية الله السيد كاظم الحائري 28 155

«دراسات»

الموضوع المحاور العدد الصفحه
حقوق الزوجة الجنسية الشيخ حيدر حب الله 21 91
الشهادة على الزنا الشيخ حيدر حب الله 22 71
اعادة النظر في القياس الفقهي الاستاذ الشيخ حسن الجواهري 23 83
الانفال وملكيتها الاستاذ السيد محسن الموسوي 24 41
نحو اعادة ترتيب للمصادر النصوصية الشيخ حيدر حب الله 24 135
دور المحقق النراقي(قدس سره) في تطوير نظرية ولاية الفقيه الشيخ يعقوب علي البرجي 25 11
نظرية ولاية الفقيه الشيخ نوري حاتم 25 27
صلاحيات الفقيه السيد محسن الموسوي 25 93
مطارحات علمية حول نظرية ولاية الفقيه الشيخ حسن الممدوحي 25 127
الشورى وولاية الفقيه الشيخ قاسم الابراهيمي 25 147
نظرية المحقق النراقي(قدس سره) اخبار الاحاد في حجية السيد محسن الجرجاني 25 161
النراقيان في مواجهة المد الاخباري الشيخ محمد البياباني 25 193
الاسراف على ضوء الشريعة الشيخ محمد الرحماني