- پاورقى
1- العين
31:370 ؛ صحاح اللغة 6:224؛ المجمل فى اللغة:
551؛ معجم مقاييس اللغة 4:442؛ النهايه ابن اثير 3:465؛
المغرب:364.المصباح المنير:4790. القاموس المحيط 4:289؛
لسان العرب 10:305.
2- هود: 91.
3- الاسراء :44.
4- اين تعريف را صلاح الدين زركشى در المنثور فى القواعد از
ابو اسحاق مروزى نقل كرده سپس گفته است: «اين برخلاف
نظرلغتشناسان است كه فقه را به معناى مطلق فهم مىدانند
كه فهم امور آشكار و هم فهم امور دقيق را دربر مىگيرد.
قرآن درباره كافرانمىگويد: «فما لهولآء القوم لايكادون
يفقهون حديثا» نساء:78.
5- به نقل از زركشى در البحر المحيط فى اصول الفقه، ج1،
ص 20.
6- الابهاج فى شرح المنهاج ، ج1، ص15- 16. زركشى در
المنثور فى القواعد(ج1، ص12-13) در تعليقهاى بر اين
تعريفمىگويد: اين تعريف با آيه «و ان من شيىء الايسبح
بحمده و لكن لاتفقهون تسبيحهم» نقض مىشود.
7- الغريبين(مخطوط)، ج2، ص126 - فقه.
8- النهايه ابن اثر، ج2، ص465.
9- التوبه ،122.
10- الغريبين. همان.
11- عدة الاصول، ج1،ص2. معالم الدين ،ص 26.
12- كتاب العين،ص157.
13- همان.
14- حجرة اللغة، ج1، ص452، نيز نك: كتاب العين، ص 157 و
المحيط فى اللغة، ج3، ص369.
15- التقيح فى شرح العروة، ج 1،ص20.
16- ارشاد الغمول، ص 250.
17- معارج الاصول، ص 179.
18- كنز العمال ،ج10، ص192،ح 29476.
19- المعالم الجديده، ص37 - 38.
20- «[هركس در احكام شرع يا در تفسير قرآن، راى خود را
ملاك قرار دهد] براى خود جايگاهى در آتش فراهم كرده
است.» منلايحضره الفقيه، ج4، ص364؛ عيون اخبار الرضا،
ج1، ص212.
21- «دين خدا با عقول انسانها سنجيده نمىشود.» مستدرك،
ج 17، ص263، باب 6 از صفات قاضى، حديث 25.
22- «هرگاه سنت به قياس دچار گردد، دين نابود مىشود.»
وسائل، ج 29، ص 353، باب 44، ديات اعضا، حديث 1.
23- مائده:3.
24- «و قرآن را بر تو فرو فرستاديم تا روشنگر هر چيزى باشد».
نحل: 89.
25- «در كتاب از هيچ چيز فروگزار نكرديم.» انعام :38.
26- «خداوند تبارك و تعالى بيان روشن هر چيزى را در قرآن
فرستاد و سوگند به خدا كه او هيچ چيزى را كه بندگان به
آن نياز داشتهباشند فروگزار نكرد تا آنجا كه هيچ بندهاى
نمىتواند بگويد: «اگر اين در قرآن آمده بود»، مگر آنكه خدا آن
را در قرآن آورده است».الفصول المهمة فى اصول الائمة، ج 1،
ص482، حديث 676.
27- «هيچ چيز نيست مگر آنكه در باره آن سخنى در كتاب يا
سنت آمده باشد.» كافى،ج1،ص59.
28- «آيا [واقعا] همه چيز در كتاب خدا و سنت پيامبر هست، يا
شما چنين مىگوييد؟ امام فرمود: همه چيز در كتاب خدا و
سنتپيامبر هست.» كافى،ج1 ، ص62.
29- «هر حلال و حرامى و هر آنچه مردم بدان نياز دارند، در آن
كتاب هست، حتى ارش خدشهاى .
30- نساء: 82.
31- نهج البلاغه، تحقيق صبحى صالح، ص 60
- 61، خطبه 18.
32- «اگر آن دو سال نبود نعمان هلاك شده بود». نعمان، نام
ابو حنيفه است. التحفه الاثناعشريه - آلوسى، ص8.
33- احتجاج، ج2 ،ص 270.
34- ميزان الاعتدال ،ج1،ص5.
35- تاريخ الفقه الاسلامى، ص82. همچنين كتابهاى الاحكام:
ص789، تاريخ دمشق، ج35،
ص200،الثقات(ابنجنان)،ج9،ص159.
36- مائده: 3.
37- كافى،ج1،ص64،ح 1.
38- رجال نجاشى،ص 360.
39- امالى شيخ صدوق، ص 518.
40- كافى،ج1،ص 63. نهج البلاغه
- تحقيق صبحى صالح، ص
325 - 328،خطبه 210.
41- دعائم الاسلام
،ج1،ص98؛ مستدرك الوسايل ،ج17 ،ص
256، ح 6.
42- امالى شيخ صدوق ،ص 593، مجلس هفتادو ششم، حديث
822.
43- القاب الرسول و عترته،
ص56؛ تاج المواليد ،ص29؛
المستجاد من الارشاد ،ص173.
44- بحار الانوار،ج 46، ص289، به نقل از مناقب آل ابى طالب
،ج3،ص 329.
45- تذكرة الحفاظ، ذهبى،ج1،ص 166.
46- تهذيب التهذيب ،ج2،ص89.
47- العدد العقوبة، ص155، شماره 86.
48- نام او عبدربه است و زراره لقب او بود.
49- اربعة نجباء امناء اللّه على حلاله و حرامه، لولا هؤلاء
انقطعت آثار النبوة و اندرست، خلاصة الاقوال، ص 234.
50- ما اجد احدا احيى ذكرنا و احاديث ابي الا زرارة و ابوبصير
ليث المرادي و محمدبنمسلم و بريدبن معاوية العجلي، ولولا
هؤلاء ماكان احد يستنبط هذا، هؤلاء حفاظ الدين و امناء ابي
على حلال اللّه و حرامه، و هم السابقون الينا في الدنيا و
السابقون الينا في الآخرة،اختيار معرفة الرجال،ج1،ص348.
51- اعلام الورى بالاعلام الهدى ،ج2،ص199.
52- خلاصة الاقوال فى معرفة الرجال ،ص 321 - 322.
53- الشيعه فى مسارهم التاريخى، ص 422.
54- وسايل الشيعه، ج30 ، ص 165.
55- الذريعة الى تصانيف الشيعه،ج2،ص134 - 135.
56- نساء: 59.
57- تهذيب الاحكام، ج6، ص303.
58- وسائل ،ج27،ص140، ب 11 از صفات قاضى، حديث
9؛
كمال الدين ،ص484، ب 45، توقيع چهارم؛ الغيبة شيخ
طوسى،ص 177.
59- الغيبة، ص 395، حديث 365.
60- معجم البلدان ،ج1،ص534.
61- الفوائد الرجاليه،ج3،ص 231.
62- المبسوط،ج1، ص2.
63- الفصول المهمة فى اصول الائمة ،ج1، ص554، حديث
824 و 825.
64- حج: 78.
65- كافى،ج3،ص33، حديث 4.
66- منتهى المقال،ج6،ص180.
67- ذريعه، ج8 ،ص 3.
68- دايرة المعارف عربى (الميسره) 1/244.
69- ذريعه، ج8،ص16.
70- نزهة الناظر و تنبيه الخاطر (حلوانى)، ص 9.
71- البته اصولىها در ثبوت حقيقت شرعيه اختلاف دارند.
72- ر.ك: معالم المدرستين،ج1،ص80.
73- نگاه كنيد به: اصول الفقه، مظفر،ج،ص 32-33.
74- نهايه، ابن اثير.
75- موسوعة جمال عبد الناصر 1: 57
-- 64 . الموسوعة الكويتية
1 : 97 - 107 .
76- موسوعة كويتيه 1: 94.
77- موسوعة الفقه الاسلامي طبقا لمذهب اهل البيت(ع) 1 :
215.
78- الموسوعة الكويتية 1: 77.
79- همان، ص 78.
80- همان، ص 97.
81- موسوعة الفقه الاسلامي طبقا لمذهب اهل البيت(ع) 1:
328 .
82- موسوعة جمال عبد الناصر 1: 84 - 93.
83- الموسوعة الكويتية 1: 117 - 125.
84- موسوعة الفقه الاسلامي طبقا لمذهب اهل البيت(ع) 1:
251 - 279.
85- موسوعة جمال عبد الناصر 1: 65 - 79.
86- الموسوعة الكويتية 1 : 107 - 109.
87- همان: 78 - 91.
88- الموسوعة الكويتية 1 : 78 - 91 .
89- همان : 97
- 107.
90- موسوعة الفقه الاسلامي طبقا لمذهب اهل البيت(ع) 1:
125 .
91- همان : 220 .
92- همان : 215
- 220 .
93- همان : 235
- 251 .
94- همان : 331
- 338.
95- موسوعة الفقه الاسلامي طبقا لمذهب اهل البيت(ع) 1:
283.
96- همان : 213.
97- همان : 212.
98- همان : 328 .
99- همان : 425 .
100- الموسوعة الكويتية 1 : 42-43.
101- موسوعة الفقه الاسلامى طبقا لمذهب اهل البيت (ع)
356 - 359.
102- همان : 299
- 303.
103- همان : 284.
104- همان : 303 .
105- مقدمة فقه القرآن 1: 8. الميسر في اصول الفقه: 377.
106- دائرة المعارف الشيعية (بالفارسية) 1: 237. دائرة
المعارف الاسلامية الكبرى 2: 722.
107- التفسير والمفسرون (الذهبي) 2: 432.
108- المزمل: 1
- 4.
109- تفسير الميزان 20: 61. وانظر: مسالك الافهام الى آيات
الاحكام (الكاظمي) 1: 218.
110- البقرة: 58.
111- انظر: مجمع البيان 1: 118 - 119.
112- يس: 39.
113- انظر: الوسائل 23: 57، ب30 من ابواب العتق، ح2.
114- الجن: 18.
115- الوسائل 28: 252 - 253، ب4 من ابواب السرقة، ح5.
116- الحج: 78.
117- البقرة: 185.
118- التوبة: 91.
119- النساء: 141.
120- نفس المصدر: 97.
121- آل عمران: 132.
122- الحجرات: 6.
123- التوبة: 122.
124- الانعام: 145.
125- التوبة: 114.
126- الانعام: 116. يونس: 66.
217- يونس: 36.
218- ابراهيم: 32
- 34.
129- البقرة: 30.
130- الاحزاب: 72.
131- البقرة: 143.
132- الاسلام يقود الحياة (ضمن المجموعة الكاملة للشهيد
الصدر) 12: 117 - 136.
133- البقرة: 241.
134- انظر: تفسير الميزان 2: 247، 258.
135- البقرة: 282.
136- انظر: التبيان 2: 378 - 379.
137- النساء: 43.
138- كنز العرفان 1: 30 - 32.
139- المجادلة: 12.
140- نفس المصدر: 13.
141- انظر: تفسير الميزان 28: 189 - 191.
142- لقمان: 14.
143- الاحقاف: 15.
144- انظر: الدر المنثور 1: 288 و 6: 40.
145- زبدة البيان: 4.
146- انظر: زبدة البيان: 4 - 7.
147- الحجرات: 2.
148- تفسير الميزان 18: 307.
149- الحجرات: 12.
150- تفسير الميزان 18: 323.
151- النساء: 63.
152- انظر: تفسير الميزان 4: 404. مجمع البيان 2: 67.
153- الاحزاب: 60
- 61.
154- انظر: تفسير الميزان 16: 340.
155- الحجرات: 13.
156- انظر: تفسير الميزان 18: 325 - 328.
157- الوافية للفاضل التوني: 256.
158- راجع على سبيل المثال: كنز العرفان 1: 5. مبادئ الوصول
للعلامة: 242. المستصفى للغزالي 2: 35.
159- طبقات مفسري الشيعة (بالفارسية) 2: 294.
160- المصدر السابق.
161- الفصول: 404.
162- كنز العرفان 1: 5.
163- طبقات مفسري الشيعة (بالفارسية) 2: 293.
164- الجمان الحسان في احكام القرآن: 2.
165- الاتقان 4: 40.
166- الكافي 2: 628، باب النوادر، فضل القرآن، ح4.
167- الكافي 2: 627، باب النوادر، فضل القرآن، ح2.
168- بحار الانوار 93: 97.
169- الكافي 2: 627، ح 3.
170- انظر: كنز العرفان 1: 5.
171- الكافي 1: 60
- 61، باب الرد الى الكتاب والسنة، ح7.
172- الاتقان في علوم القرآن 4: 37 - 40.
173- الانعام: 38.
174- النحل: 89.
175- الكافي 1: 59، باب الرد الى الكتاب والسنة...، ح1.
176- انظر: الدروس 2: 65. الروضة البهية 3: 63 و 64.
الفصول: 404 وغيرها.
177- حكاه السيد عبد اللّه شبر في (الاصول الاصلية والقواعد
الشرعية: 94 - 95) عن الفاضل القزويني في شرح العدة.
178- النور: 2
- 5.
179- المائدة: 38
- 39.
180- الانتصار: 492. وانظر: مجلة فقه اهل البيت(ع) العدد 16:
11 - 84.
181- مجلة فقه اهل البيت(ع) العدد 15: 11 - 42.
182- مجلة فقه اهل البيت(ع) العدد 13: 7 - 22.
183- الذريعة 1: 40
- 49.
184- انظر: تفسير آية الوضوء (التبيان 3: 447
- 459) وانظر:
تفسير قوله تعالى: «والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم
فكاتبوهمانعلم تم فيهم خيرا وآتوهم من مال اللّه الذي آتاكم»
النور: 33. (التبيان 7: 433 - 434).
185- انظر جواهرالكلام 1: 62-71. حيث بحث قوله تعالى
«وانزلنا من السماء ماء طهورا» الفرقان: 48، وقوله: «وينزل
عليكم منالسماء ماء ليطهركم به» الانفال: 11. وانظر ايضا:
البحث حول قوله تعالى: «يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود»
المائدة: (تراث الشيخ الاعظم- المكاسب 5: 17، 21، 23، 86،
208، و 6: 69). وقوله تعالى: «يا ايها الذين آمنوا لا تاكلوا اموالكم
بينكم بالباطل الا ان تكونتجارةعنتراض من كم» النساء: 29
(المكاسب 5: 19، 158، 159).
186- انظر: مشرق الشمسين واكسير السعادتين: 105
- 138.
187- الذريعة 1: 40.
188- انظر: الذريعة 1: 40.
189- انظر: تفسير آيات الاحكام لمحمد علي الصابوني.
190- انظر: تفسير آيات الاحكام لمحمد علي الصابوني.
191- سيد حسين بن محمد على بن محمد رضا حسينى
كاشانى متوفاى سال 1296 ق و داراى سه فرزند است: سيد
محمد (م1308 ق.) ، سيد حسن ، سيد مصطفى (الكرام البرره ،
ج 1 ، ص 412 - 413).
192- آيت اللّه سيد مصطفى كاشانى سومين فرزند مرحوم آقا
سيد حسين كاشانى مى باشد. اين عالم مجاهد نستوه پس از
مراجعتاز جهاد در كاظمين در 29 رمضان 1336 ق وفات
يافت و در صحن مطهر جوادين(ع) او را در آرامگاه خانوادگى
منسوب به ايشان بهخاك سپردند. (ذريعه ، ج 1 ، ص 274) وى
پدر بزرگوار مجاهد نستوه آيت اللّه سيد ابوالقاسم كاشانى
رهبر نهضت ملى نفت ايران مىباشد.
193- آيت اللّه ملا محمد فرزند آيت اللّه محمد باقر ايروانى، از
علماى بزرگ نجف به سال 1306 ق وفات يافت. (فهرس التراث
، ج2 ، ص 204)
194- آيت اللّه شيخ زين العابدين فرزند مسلم بار فروشى
مازندرانى، از علماى بزرگ نجف اشرف به سال 1296 ق
وفاتيافت.(نقباء البشر ، ج 2 ، ص 805 )
195- نقباء البشر ، ج 4 ، ص 1541.
196- امام زاده محمد هلال از مزارهاى معروف آران مى باشد.
نقل شده كه او از اولاد حضرت امير المؤمنين على بن ابى
طالب(ع)مىباشد و هم اكنون آرامگاه او در مركز شهر آران
بيدگل واقع است.
197- آيت اللّه محمد حسين اردكانى فرزند محمد فرزند
اسماعيل معروف به فاضل اردكانى حايرى مى باشد كه در
سال 1253 قمتولد و در سال 1302 ق دار فانى را وداع گفت.
(فهرس التراث ، ج 2 ، ص198)
198- همين رساله، ص 91.
199- ر.ك: متن روايت در صفحه 54 مىباشد.
200- ر.ك: من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 241
- 242، ذيل
حديث 5575.
201- ر.ك: مقنعه، ص 653.
202- ر.ك: مبسوط، 3 ص 300.
203- ر. ك: خلاف، ج 3، ص 551، مساله 22.
204- ر.ك: نهايه، ص 599 - 600.
205- ر.ك: الجامع للشرائع، ص 372.
206- ر.ك: انتصار، ص 468 - 469، مساله 264.
207- ر.ك: مهذب، ج 2، ص 29.
208- ر.ك: كافي في الفقه، ص 325.
209- ر.ك: مراسم، ص 197.
210- ر.ك: وسيله، ص 370.
211- ر.ك: شرائع الاسلام، ج 2، ص 11.
212- ر.ك: شرائع الاسلام، ج 2، ص 220.
213- ر.ك: شرائع الاسلام، ج 2، ص 220.
214- ر.ك: مختصر النافع، ص 158.
215- ر.ك: قواعد الاحكام، ج 2، ص 32 و 359.
216- ر.ك: تحرير الاحكام، ج 2، ص 279، مساله 3080.
217- ر.ك: تحرير الاحكام، ج 3، ص 316، مساله 4703.
218- ر.ك: تحرير الاحكام، ج 3، ص 316، ذيل مساله 4703.
219- ر.ك: قواعد الاحكام، ج 2، ص 401.
220- ر.ك: تلخيص المرام، ص 152، چاپ دفتر تبليغات 1423.
221- ر.ك: مختلف الشيعه، ج 6، ص25، مساله 25.
222- ر.ك: سرائر، ج 3، ص 153.
223- ر.ك: ارشاد الاذهان، ج 1، ص36.
224- ر.ك: ارشاد الاذهان، ج 1، ص 455.
225- ر.ك: شرائع الاسلام،
ج 2، ص 220 ؛ قواعد الاحكام، ج 2،
ص401.
226- مختلف الشيعه، ج 6، ص 251، مساله 25.
227- غاية المراد، ج 2، ص27.
228- ر. ك: من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 42 (پاورقى).
229- طاق: فرد، مقابل جفت .
230- عبارت نسخه به همين صورت است كه در دو مورد «ز» و
«ح» تكرار وابهام به چشم مىخورد.
231- بقره، آيه 181.
232- سرجه: پنگاه و اندازه تعيين آب .
233- جديد النسق: قريه يا دهى كه به تازگى احداث شده
باشد .
234- بقره،آيه 181.
235- الهدايه، ص 323.
236- المهذب ، ج 2 ، ص 87.
237- الكافى فى الفقه ، ص 324.
238- سرائر ، ج 3، ص 153.
239- يعنى نزديكتر است .
240- عبارت نسخه به همين صورت است كه در آن ابهام به
چشم مىخورد.
241- ر.ك : تحرير الاحكام ، ج 3 ، ص 304.
242- در حاشيه آمده است: «فى اصالة عدم جواز الوقف فى
بيعه و تغييره عن الوقفية» .
243- چنان كه در حديث شريف آمده است . ر.ك : وسائل
الشيعه ، ج 19 ، ص 171، باب الوقوف والصدقات .
244- ظاهرا مراد صاحب جواهر است، ر.ك: جواهر ، ج 22 ، ص
358.
245- .ر.ك : وسائل الشيعه ، ج 19، ص 193،ح 24415 .عبارت
در نسخه خطى چنين است :«ثم الوقوف تكون بحسب ما
يوقفهااهلها ان شاء اللّه» . نص حديث در وسايل چنين است:« و
باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، قال:«كتبت الى ابي
محمداسالهعنالوقفالذي يصح ، كيف هو؟ فقد روي ان الوقف
اذا كان غير مؤقت فهو باطل مردود على الورثة، و اذا كان مؤقتا
فهو صحيح ممضى. قالق وم:ان المؤقت هو الذي يذكر فيه انه
وقف على فلان و عقبه فاذا انقرضوا فهو للفقراء و المساكين
الى ان يرث اللّهالارض و من عليها. و قالآخر ون: هذا مؤقت اذا
ذكر انه لفلان و عقبه ما بقوا، و لم يذكر في آخره: للفقراء و
المساكين الى ان يرث اللّهالارض و من عليها، والذي هو غير
مؤق ت ان يقول: هذا وقف و لم يذكر احدا، فما الذي يصح من
ذلك، و ما الذي يبطل؟
فوقع (ع): الوقوف بحسب ما يوقفهاان شاء اللّه.
سپس حر عاملى فرمود: اقول: الظاهر ان المراد بقوله:« بحسب
ما يوقفها: انه ان جعله دائما كان وقفا و الا كان حبسا و ان لم
يعلمالموقوفعليه بطل للجهالة. قاله بعض علمائنا، و قد تقدم
ما يدل على بعض المقصود و ياتي ما يدل عليه.»
246- ر.ك : وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 58، باب6 ،ح 1 . متن
حديث در وسايل چنين است:« محمد بن يعقوب عن محمد
بنجعفرالرزاز عن محمد بن عيسى عن ابي علي بن راشد قال:
سالت ابا الحسن(ع)قلت: جعلت فداك اشتريت ارضا الى جنب
ضيعتيبالفيدر هم فلما وفرت المال خبرت ان الارض وقف
فقال: لا يجوز شراء الوقوف و لا تدخل الغلة في ملكك. ادفعها
الى من اوقفتعليه. قلت: لا اعرف لها ربا قال: تصدق بغلتها.
و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن عيسى مثله محمد بن
الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.»
247- ر.ك : وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 185، باب 6، از كتاب
الوقوف،ح 1.
248- ر.ك: الانتصار ، ص 468.
249- ر.ك: غنية النزوع ، ص 298.
250- ر.ك: شرائع الاسلام ، ج 2 ، ص 17 و 212 و 220.
251- ر.ك : جواهرالكلام ، ج 22 ، ص 361.
252- ر.ك: مصابيح الاحكام، خطى.
253- ر.ك : وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 186، باب 6 از كتاب
الوقوف ، ح 2. حديث در وسايل چنين است:
« و باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي
عن ايوب بن عطية قال:« سمعت ابا عبد اللّه(ع)يقول: قسم
رسول اللّه(ص)الفيء فاصاب عل يا(ع) ارض فاحتفر فيها عينا
فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها عين
ينبع فجاء البشير يبشره فقال:بشر الوارث بشر الوارث هي
صدقة بتا بتلا في حجيج بيت اللّه و عابر سبيله لا تباع و لا
توهب و لا تورث فمن باعها او وهبها فعليه لعنةاللّهوالملائ كة و
الناس اجمعين لا يقبل اللّه منه صرفا و لا عدلا.
و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن
النضر بن سويد مثله.»
254- ر.ك : وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 186، باب 6 از كتاب
الوقوف ، ح 3. حديث در وسايل چنين است:
« و عنه عن فضالة عن ابان عن عجلان ابي صالح قال: املى ابو
عبد اللّه(ع) بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به فلان بن
فلان و هوحي سوي بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة
لا تباع و لا توهب حتى يرثها وارث السماوات و الارض و انه قد
اسكن صدقته هذهفلانا و عقبه فاذا انقرضوا فهي على ذي
الحاجة من المسلمين.»
و رواه الصدوق كما ياتي. و رواه الكليني عن الحسين بن محمد
عن معلى بن محمد عن بعض اصحابنا عن ابان و عن حميد
بنزيادعنالحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن عديس
عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد اللّه عن ابي عبد اللّه(ع).
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.»
255- ر.ك : وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 187، باب 6 از كتاب
الوقوف ، ح 4. متن حديث در وسايل چنين است:
« و عنه عن محمد بن عاصم عن الاسود بن ابي الاسود الدؤلي
عن ربعي بن عبد اللّه عن ابي عبد اللّه(ع) قال: تصدق امير
المؤمنين(ع)بدار له في المدينة في بني زريق فكتب: بسم اللّه
الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن ابي طالب و هو حي
سوي تصدق بداره التيفي بني زريق صدقة لا تباع و لا توهب
حتى يرثها اللّه الذي يرث السماوات و الارض و اسكن هذه
الصدقة خالاته ما عشن و عاشعقبهنف اذا انقرضوا فهي لذي
الحاجة من المسلمين.»
و رواه الصدوق باسناده عن ربعي بن عبد اللّه نحوه.
256- ر.ك : وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 203، باب 10 از كتاب
الوقوف ، ح 4. حديث در وسايل چنين است:
« و عنه عن صفوان بن يحيى و باسناده عن محمد بن علي بن
محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال:اوصى ابو الحسن(ع) بهذه الصدقة هذا ما تصدق
به موسى بن جعفر تصدق بارضه في مكان كذا و كذا كلها و حد
الارض كذا و كذاتصدقبه ا كلها و نخلها و ارضها و قناتها و مائها
و ارحابها و حقوقها و شربها من الماء و كل حق هو لها في مرفع
او مظهر او عرض او طولاومرفق او ساحة او اسقية او متشعب
او مسيل او عامر او غامر تصدق بجميع حقوقه من ذلك على
ولد صلبه من الرجال و النساء يقسمواليهاما اخرج اللّه عز و جل
من غلتها بعد الذي يكفيها في عمارتها و مرافقها و بعد ثلاثين
عذقا تقسم في مساكين القرية بين ولد موسى للذكرمثل حظ
الانثيين فان تزوجت امراة من بنات موسى فلا حق لها في هذه
الصدقة حتى ترجع اليها بغير زوج فان رجعت كان لها مثل
حظالتي لم تزوج من بنات موسى و ان من توفي من ولد موسى
و له ولد فولده على سهم ابيه للذكر مثل حظ الانثيين مثل ما
شرط موسىبين ولده من صلبه و ان من توفي من ولد موسى و
لم يترك ولدا رد حقه على اهل الصدقة و انه ليس لولد بناتي
في صدقتي هذهحق ا لاان يكون آباؤهم من ولدي و ليس لاحد
في صدقتي مع ولدي و ولد ولدي و اعقابهم ما بقي منهم احد
فاذا انقرضوا فلم يبق منهم واحدفصدقتي على ولد ابي من امي
ما بقي منهم احد على مثل ما شرطت بين ولدي و عقبي فاذا
انقرض ولد ابي من امي فصدقتي على ولدابي و اعقابهم ما بقي
منهم احد على مثل ما شرطت بين ولدي و عقبي فاذا انقرض
ولد ابي و لم يبق منهم احد فصدقتي على الاول فالاولحتى
يرثها اللّه الذي رزقها و هو خير الوارثين تصدق موسى بن جعفر
بصدقته هذه و هو صحيح صدقة حبسا بتا بتلا مبتوتة لا رجعة
فيها ولا رد ابتغاء وجه اللّه و الدار الآخرة لا يحل لمؤمن يؤمن
باللّه و اليوم الآخر ان يبيعها و لا يبتاعها و لا يهبها و لا ينحلها و
لا يغير شيئا مماوصفته عليها حتى يرث اللّه الارض و من عليها
و جعل صدقته هذه الى علي و ابراهيم فاذا انقرض احدهما
دخل القاسم مع الباقي فاذاانقرض احدهما دخل اسماعيل مع
الباقي منهما فاذا انقرض احدهما دخل العباس مع الباقي فاذا
انقرض احدهما دخل الاكبر من ولديمعالب اقي و ان لم يبق
من ولدي الا واحد فهو الذي يليه.»
و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن علي بن محبوب. و رواه
في عيون الاخبار عن ابيه عن احمد بن ادريس عن محمد بن
ابيالصهبانعن صفوان نحوه. و رواه الكلين ي عن ابي علي
الاشعري عن محمد بن عبد الجبار و عن محمد بن اسماعيل
عن الفضلبنشاذان عنصف وان و عن محمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى نحوه .
257- گوينده اين سخن را نيافتيم .
258- مصابيح الظلام ( خطى ).
259- ر.ك: جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 365.
260- ر.ك: التنقيح الرائع ، ج 2، ص 329 .
261- ر.ك: السرائر ، ج 3 ، ص 153.
262- ر.ك: التنقيح الرائع ، ج 2، ص 329 .
263- ر.ك: السرائر ، ج 3 ، ص 153.
264- ر.ك : من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 241
- 242، ذيل ح
5575.
265- ر.ك: مهذب ،ج
2 ، ص 92 ؛ تذكرة الفقهاء ،چاپ قديم ،
ج 2 ، ص 444.
266- ر.ك: التنقيح الرائع ، ج 2 ، ص 329 - 330.
267- ر.ك: الروضة البهيه ، ج 3 ، ص 253 - 254.
268- نيافتيم آن را.
269- ر.ك: مختلف الشيعه ، ج 6 ، ص 251 .
270- ر.ك: سرائر ، ج 3 ، ص 153.
271- ر.ك: تحرير الاحكام ، ج 2 ، ص 279، مساله 3080.
272- ر.ك: الدروس الشرعيه ، ج 2 ، ص 279 .
273- ر.ك: بداية الهدايه ، ج 2 ، ص 171.
274- ر.ك : وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 185.
275- ر.ك: جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 357.
276- عبارت از اين جا در جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 361 وجود
دارد .
277- المقنعه ، ص 652.
278- المبسوط ، ج 3 ، ص 278.
279- عبارت تا اين جا مطابق است با آنچه در جواهر الكلام ، ج
22 ، ص 361 - 362 وجود دارد .
280- الاستبصار ،ج 4 ، ص 99، ح 382.
281- از اينجا عبارات با آنچه در جواهر الكلام ، ج 22 ، ص
362 نقل گرديده مطابقت دارد .
282- ر.ك: الانتصار، ص 470 .
283- ر.ك: المراسم العلويه ، ص 200 .
284- ر.ك: الوسيله ، ص 370 .
285- ر.ك: غنية النزوع ، ص 289.
286- در چاپى «تجتاح» آمده است، و همان صحيح است.
287- ر.ك: الجامع للشرائع ، ص 372 .
288- تا اين جا عبارات از جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 363 نقل
شده است .
289- ر.ك: شرائع الاسلام ، ج 2 ، ص 17 .و از اين جا عبارات با
آنچه در جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 363 نقل گرديده مطابق
است.
290- ر.ك: شرائع الاسلام ،ج 2، ص 220 .
291- ر.ك: المختصر النافع ، ص 158 .
292- ر.ك: مختلف الشيعه ، ج 6 ، ص 251 .
293- ر.ك: تذكرة الفقهاء ، ج 10 ، ص 41، مساله22 .
294- ر.ك: تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 444، (چاپ قديم)
295- ر.ك: التحرير ، ج 2 ، ص 279، مساله 3080.
296- ر.ك: التحرير ، ج 3 ، ص 316، مساله 4703.
297- ر.ك: القواعد ، ج 2 ، ص 23 و 395.
298- ر.ك: القواعد ، ج 2 ، ص 395 .
299- ر.ك: الارشاد ، ج 1 ، ص 361 .
300- ر.ك: الارشاد ، ج 1 ، ص 455 .
301- ر.ك: تلخيص المرام ، ص 152 .
302- ر.ك: غاية المراد ، ج 2 ، ص 23 و 451 .
303- ر.ك: الدروس ، ج 2 ، ص 279 .
304- ر.ك: اللمعه ، ص 112. عبارتها تا اين جا با آنچه در
جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 364 نقل شده مطابق است .
305- عبارات تا اين جا با جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 365
مطابقت دارد .
306- اين عبارت در نسخه اصل نيست .
307- اين كلمه در جواهر الكلام نيست .
308- عبارات تا اين جا با آنچه در جواهر الكلام ، ج 22 ، ص
366 نقل شده، مطابقت دارد .
309- ر.ك: مفاتيح الشرائع ، ج 3 ، ص 52 .
310- ر.ك: مفاتيح الشرائع ، ج 3 ، ص 212 - 213
311- ر.ك: كفاية الاحكام ، ص 142، سطر 16.
312- از اين جا تا آخر متن عربى با آنچه در جواهر الكلام ، ج 22
، ص 366 وجود دارد با اندك تصرف در عبارات مطابق است.
313- چون وى فقط در صورت ترس از خرابى جايز دانسته
است .
314- اين عبارت در جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 367 آمده است .
315- اين عبارت در جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 367 آمده است .
316- مانند اين عبارت در جواهر الكلام آمده است. ر.ك:
جواهر الكلام، ج 22 ، ص 367.
317- ر.ك: دروس ، ج 2 ، ص 279؛ مقنعه ، ص 652 - 653.
318- ر.ك: كافى ،
ج 7 ، ص 36،ح 30؛ من لا يحضره الفقيه ،
ج 4 ، ص 240، ح 5575؛ تهذيب، ج 9 ، ص 130، ح 557؛
وسائلالشيعه ، ج 19 ، ص 187 - 189، باب 6 از كتاب الوقف، ح
5.
متن حديث در وسايل چنين است:
و باسناده عن احمد بن محمد و سهل بن زياد جميعا عن
الحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار قال: كتبت الى ابي
جعفر الثاني(ع)انفلاناابتاع ضيعة فاوقفها و جعل لك في
الوقف الخمس و يسال عن رايك في بيع حص تك من الارض
او تقويمها على نفسه بمااشتراها اويدعها موقفة فكتب الي اع لم
فلانا اني آمره ان يبيع حقي من الضيعة و ايصال ثمن ذلك الي
و ان ذلك رايي ان شاء اللّه اويقومها على نفسه ان كان ذلك
اوفق له.
و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد و عن
عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن علي بن مهزيار و
رواهالصدوق باسناده عن العباس بن معروف عن علي بن
مهزيار اقول هذا محمول على عدم القبض كما هو الظاهر منه.
و بالاسناد عن علي بن مهزيار قال: و كتبت اليه ان الرجل ذكر
ان بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا و انه ليس
يامنوا ان يتفاقمذلك بينهم بعده فان كان ترى ان يبيع هذا
الوقف و يدفع الى كل انسان منهم ما وقف له من ذلك امرته
فكتب ى اليه بخطه و اعلمه ان راييله ان كان قد علم
الاختلاف ما بين اصحاب الوقف ان يبيع الوقف امثل فانه ربما
جاء في الاختلاف تلف الاموال و النفوس .
و رواه الكليني و الصدوق باسناده الذي قبله. قال: الصدوق: هذا
وقف كان عليهم دون من بعدهم و لو كان عليهم و على
اولادهم و منبعدعلى ف قراء المسلمين لم يجز بيعه ابدا انتهى
و حمله الشيخ على انه رخصة في الصورة المذكورة خاصة
لدفع الضرر و يمكنحملهايضاعلى عدم حصول القبض و كون
الموقوف عليه وارثين و يمكن حمل الوقف على الوصية لانه
معن ى لغوي مستعمل فيالاحاديث.»
319- ر.ك: كافى ،
ج 7 ، ص 35، ح 29 ؛ من لايحضره الفقيه ،
ج 4 ، ص 242 ،ح5577؛ وسايل، ج 19 ، ص 190 ،باب 6 از
كتابالوقوف، ح 8. ومتن حديث در وسايل چنين است: محمد
بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و احمد بن
محمد وعنعلي ب ن ابراهيم عن ابيه جميعا عن الحسن بن
محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنان قال: سالت ابا
عبد اللّه (ع) عنرجلوقفغ لة له على قرابته من ابيه و قرابته
من امه و اوصى لرجل و لعقبه ليس بينه و بينه قرابة بثلاثمائة
درهم في كل سنة و يقسمالباقي على قرابته من ابيه و قرابته
من امه فقال: جائز للذي اوصى له بذلك قلت: ا رايت ان لم
يخرج من غلة الارض التي وقفها الاخمسمائة درهم فقال: ا
ليس في وصيته ان يعطى الذي اوصى له من الغلة ثلاثمائة
درهم و يقسم الباقي على قرابته من ابيه و قرابته من امهقلت:
نعم قال: ليس لقرابته ان ياخذوا من الغلة شيئا حتى يوفوا
الموصى له ثلاثمائة درهم ثم لهم ما يبقى بعد ذلك قلت ا رايت
ان ماتالذي اوصي لهقال: ان مات كانت الثلاثمائة درهم
لورثته يتوارثونها بينهم فاما اذا انقطع ورثته فلم يبق منهم احد
كانت الثلاثمائة درهملقرابة الميت يردما يخر ج من الوقف ثم
يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا و بقيت الغلة قلت فللورثة
من قرابة الميت ان يبيعوا الارض اناحتاجوا و لم يكفهمما يخ
رج من الغلة قال: نعم اذا رضوا كلهم و كان البيع خيرا لهم
باعوا.
و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب و رواه الشيخ
باسناده عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب اقول: قد
تقدمالوجهفي مثله.
320- ر.ك: احتجاج طبرسى ، ج 2 ، ص 312؛ وسائلالشيعه، ج
19، ص 192، باب 6 از كتاب الوقوف، ح 9، حديث در
وسايلچنين است:
«احمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي في الاحتجاج عن
محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (ع)
انه كتب اليهرويع ن الصادق (ع) خبر ماثور اذا كان الوقف
على قوم باعيانهم و اعقابهم فاجتمع اهل الوقف على بيعه و
كان ذلك اصلح لهم ان يبيعوهفهليج وز ان يشترى من
بعضهم ان لم يجتمعوا كلهم على البيع ام لا يجوز الا ان
يجتمعوا كلهم على ذلك و عن الوقف الذي لا
يجوزبيعهفاجاب(ع) اذا كان الوقف على امام المسلمين فلا
يجوز بيعه و اذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما
يقدرون على بيعهمجتمعينو مت فرقين ان شاء اللّه.
اقول: تقدم وجهه، و ظاهر الجواب هنا عدم تابيد الوقف فيرجع
وصية او ميراثا لما ياتي».
321- ر.ك: احتجاج طبرسى ، ج 2 ، ص 308.
322- ر.ك: تهذيب ، ج 9 ، ص 138،ح 581؛ من لايحضره
الفقيه ، ج 4 ، ص 245 ،ح5580؛ وسائلالشيعه، ج 19، ص
192.حديث در وسايل چنين است:
«و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الفرج
عن علي بن معبد قال: كتب اليه محمد بن احمد بن ابراهيم
بن محمد فيسنة ثلاث و ثلاثين و مائتين يساله عن رجل مات
و خلف امراة و بنين و بنات و خلف لهم غلاما اوقفه عليهم عشر
سنين ثم هو حربعدالع شر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع
هذا الغلام و هم مضطرون اذا كان على ما وصفته لك فكتب لا
يبيعه الى ميقات شرطهالاانيكونوا مض طرين الى ذلك فهو
جائز لهم.
و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن علي بن محبوب اقول:
ظاهر السؤال ان الموصي بعتق الغلام بعد عشر سنين لم يخلف
غيره و عليهذا فللوارث ان لا يجيز الوصية و يبيع الث لثين
منه و يحتمل ارادة بيع خدمة تلك المدة على ان الوارث هنا
صار مالك العين و المنفعة وتقدم ما يدل على المقصود و
ياتي ما يدل عليه.»
323- ر.ك : وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 189
- 190، باب 6، كتاب
الوقوف ، ح 71. و نص حديث در وسايل چنين است:
«وباسنادهعن محمد بن علي بن محبوب عن ابي طاهر بن
حمزة انه كتب اليه: مدين اوقف ثم مات صاحبه و عليه دين لا
يفي ماله اذا اوقف.فكتب(ع): يباع وقفه في الدين
و باسناده عن محمد بن عيسى العبيدي قال: كتب احمد بن
حمزة الى ابي الحسن(ع) و ذكر مثله.
سپس حر عاملى فرمود: اقول: هذا يحتمل ما تقدم و يحتمل
كون المدين محجورا عليه. ورواه الصدوق باسناده عن محمد
بن عيسىعناح مد بن حمزة مثله الا انه قال: «مدبر وقف...» و
على هذا فلا اشكال، و الوقف حينئذ بمعنى الوصية؛ فان
التدبير وصية؛ لما ياتي.
324- ر.ك: تهذيب ، ج 9 ، ص 138، ح 579.
325- ر.ك: لمعه (الروضة البهيه) ، ج 3 ، ص 254.
326- ر.ك: انتصار، ص 469.
327- ر.ك: مبسوط ، ج 2 ، ص 344.
328- ر.ك: غنيه ، ص 298.
329- ر.ك: سرائر ، ج 2 ، ص 399.
330- يعنى در جهت.
331- ر.ك: ايضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 392.
332- ر.ك: رياض المسائل ، ج 9 ، ص 349.
333- ر.ك: جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 358.
334- عبارت نسخه به همين صورت است كه در آن ابهام به
چشم مىخورد.
335- ر.ك: وسايل ، ج 19 ، ص 181، ذيل ح 6.
336- ر.ك: من لايحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 241، ذيل حديث
5575.
337- ر.ك: رجال شيخ ، ص 334، شماره 4967.
338- ر.ك: انتصار ، ص 469؛ غنيه ، ص 298.
339- ر.ك: مبسوط ، ج 3 ، ص 300.
340- ر.ك: سرائر ، ج 3 ، ص 153.
341- ر.ك: مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 326 (غلل).
342- ر.ك: وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 181، ذيل حديث 6.
343- ر.ك: وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 181.
344- ر.ك: احتجاج طبرسى ، ج 2 ، ص 313.
345- توبه، آيه 91.
346- مراد شيخ محمد على آرانى است .
347- توبه ،آيه 91.
348- مائده ،آيه 1.
349- بقره ،آيه 275.
350- كافى ، ج 5 ، ص 259، ح 5.
351- نساء ،آيه 29.
352- عبارت نسخه به همين صورت است كه در آن ابهام به
چشم مىخورد.
353- عبارت نسخه به همين صورت است كه در آن ابهام به
چشم ميخورد.
354- مجموعه مقالات كنگره نراقى، ج1، ص 295.
355- مجمع البحرين و مصباح المنير واژه «فقر».
356- مجمع البحرين ، واژه «فقر»، «نعوذ بك من الفقر و القلة».
357- مجموعه مقالات كنگره نراقى، ج1، ص 295.
358- فرهنگ معين.
359- همان .
360- تحرير الوسيله، ج1، ص 500.
361- شرح اللمعة الدمشقيه، ج3 ،ص 211-220.
362- مجله فقه اهلبيت، ش29، ص 169.
363- اسراء، آيه 29.
364- مجله فقه اهل بيت، ش 29، ص 171.
365- مجله فقه اهل بيت، ش 29، ص 11
- 10، با اندكى تغيير در
عبارت. |