الهوامش
1- جواهر الكلام 23: 333.
2- الملحقات 2: 3.
3- البقرة: 275.
رياض المسائل 8: 288، الطبعة الجديدة.
5- جامع الاحاديث 18: 165، الباب 17 من اءبواب الربا، ح 1.
6- الحدائق الناضرة 19: 216، ط جماعة المدرسين.
7- جامع الاحاديث 18: 168، الباب 17 من اءبواب الربا، ح 11.
8- المصدر السابق: ح 8.
9- الكافي 5: 145، ح 4.
10- جامع المدارك 3: 252.
11- الكافي 5: 145، ح 5.
12- وسائل الشيعة 12: 432، الباب 5 من اءبواب الربا، ح 4.
13- جواهر الكلام 23: 401 402.
14- المصدر السابق: 404.
15- الملحقات 2: 18.
16- المصدر السابق: 18.
17- البقرة: 278.
18- الدكتور القرة داغي في ورقته المقدمة للمؤتمر الرابع عشر
لمجمع ‏الفقه الاسلامي.
19- البنك اللاربوي: 73.
20- المصدر السابق.
21- راجع: الوسيط 2: 851.
22- المائدة: 1.
23- نظرية العقد، السنهوري: 878 و 879.
24- التطور الذي مر به القانون الروماني والفرنسي وقانون
نابليون،هو حسب مستجدات الحاجات العملية، راجع: نظرية
العقد، السنهوري:880 886.
25- الوسيط، السنهوري 2: 851.
26- المصدر السابق: 852.
27- المصدر السابق: 853 فقرة 478، ومادة (224) قانون
مدني‏سوري، ومادة (170) قانون مدني عراقي، ومادة (226)
قانون مدني‏ليبي، ومادة (266) تقنين الموجبات والعقود
اللبناني.
28- الوسيط، السنهوري 2: 872.
29- المصدر السابق: 877 879.
30- اءقول: في فقهنا الاسلامي يمكن اءن يكون بطلان الشرط
مؤديا الى‏بطلان العقد، كما اذا كان الشرط مؤديا الى فقدان
بعض شروط العقد اءوالعوضين اءو المتعاقدين.
31- هذه بعض الفروق بين الشرط الجزائي والعربون، وهناك
فروق‏اخرى، مثل: عدم جواز تخفيض العربون، اما الشرط
الجزائي فيجوزتخفيضه حتى يتناسب مع الضرر، ومثل: ان
العربون هو اءحد طرفي‏الواجب التخييري باصطلاح الاصوليين،
اما الشرط الجزائي فهوتعويض عن ضرر قد حصل من عدم
التنفيذ.
32- الوسيط، السنهوري 2: 875.
33- راجع: المصدر السابق: 807.
34- المصدر السابق: 875.
35- راجع: المصدر السابق: 804 818.
36- راجع: نظرية العقد، السنهوري: 878 888.
37- وسائل الشيعة 12: 353، باب 6 من اءبواب الخيار، ح 1.
38- المصدر السابق، ح 2.
39- المصدر السابق 14: 487، باب 32 من اءبواب المتعة، ح 9.
40- المصدر السابق 15: 49، باب 40 من المهور، ح 2.
41- المصدر السابق: 30، باب 20 من المهور، ح 4.
42- جواهر الكلام 27: 230.
43- انما عبر صاحب الجواهر بهذا التعبير لان هذه الرواية لها
ثلاثة‏اءسناد:
44- وسائل الشيعة 13: 253، باب 13 من الاجارة، ح 2.
45- راجع: جواهر الكلام 27: 231. جامع المقاصد 7: 107 و
108.
46- راجع: صحيح البخاري (المعروف بمتن البخاري
بحاشية‏السندي) 2: 124، باب‏47- مستدرك الوسائل 14: باب
7 من الاجارة، ح 1، ط مؤسسة آل‏البيت (ع) لاحياء التراث.
48- وحتى اذا كان الثمن اءو المثمن كليا حالا ، فان الشرط
الجزائي‏المالي على تاءخيره باطل، لانه يؤول الى ((اتقضي اءم
تربي؟!)) وهو الرباالجاهلي المحرم.
49- حاشية ابن عابدين 4: 533.
50- راجع لسان العرب 10: 448، مادة شرك.
51- تذكرة الفقهاء 2: 219.
52- فالشركة تطلق على كل ما تحقق فيه المخالطة من الامور
التكوينية‏والاعتبارية في باب المعاملات وغيرها والاول
كالشركة في الحفر اوالراي، والثاني كالشركة في المال والثالث
كالشركة في الرياسة. ولذاذكر السيد الخوئي(قدس سره) ان
المعنى الاصطلاحي لها حصة من‏المعنى اللغوي. راجع مباني
العروة الوثقى: 233.
53- اما شركة المحاصة فهي داخلة في التعريف الفقهي
للشركة، وذلك‏لعدم كونها موجبة للشخصية المعنوية بل هي
شركة عقدية فحسب.ويفترق عن الشركة المدنية بكون
موضوعها الاعمال التجارية باصطلاح‏القانون على ما ياءتي
توضيحه. اما الشركات المدنية فقد اختلف علماءالقانون في
ماهيتها. فبناء على كونها مجرد عقد غير موجبة
للشخصية‏المعنوية تكون داخلة في التعريف الفقهي للشركة
ايضا كشركة‏المحاصة.
54- نعم يمكن فرض تحقق الشركة في المقام في نفس هذا
الحق اي اخذالربح من الشركة من دون النظر الى اموال
الشركة، نظير اجتماع حقوق‏الفقراء في الزكاة او حقوق
الداخلين في عنوان خاص في الاستفادة من‏ارباح ما وقف على
ذلك العنوان. وعلى هذا تكون الشركات الحديثة من‏الشركة في
الحقوق لا الاموال.
55- اما تعريف الشركة العقدية ((بعقد ثمرتها جواز تصرف
الملاك‏للشي‏ء الواحد على سبيل الشياع)) فلا يخلو عن
مسامحة. وذلك لان انشاءالاذن ليس من العقود بل هو من
الايقاع ولا يرتبط بمفهوم الشركة. نعم‏يمكن ان يكون المراد،
الاشتراك المنشاء بالعقد بشرط الاذن لهما في‏التصرف، ولكن
يرد عليه انه لامجال لتخصيص الشركة العقدية به، فكمايمكن
الشركة العقدية بشرط الاذن في التصرف منهما، كذلك
يصح‏الشركة العقدية بشرط ان يكون التصرف لثالث او لاحدهما
بعينه او غيرذلك من الشروط. وكل هذه الصور مشمول
لعمومات الصحة فيكون‏داخلا في الشركة العقدية. الا ان يكون
مرادهم بذلك ذكر نوع خاص من‏الشركة العقدية وهي الشركة
لاجل الاسترباح وهي التي لاتخلو من الاذن‏في التصرف لاجل
الاسترباح وتخصيص هذا النوع من الشركة العقدية‏بتعريف
خاص لاجل كونه موضوعا لاحكام خاصة في الفقه.
راجع‏مستمسك العروة الوثقى 13: 12 13.
56- وممن صرح بذلك المحقق الاردبيلي والمحقق البحراني.
57- ودعوى ان المزج المتاءخر يكون كاشفا عن تحقق الشركة
بالعقدالسابق فلا يكون لغوا تكلف بلا موجب وحمل لكلمات
الفقهاء على خلاف‏ظاهرها فان ظاهر كلمات المعتبرين للمزج
عدم تحقق الشركة الا بعده.ومعه فلا موجب لحمله على
الكاشفية بل يكون هو تمام السبب فلا يكون‏العقد السابق الا لغوا
محضا. راجع مباني العروة الوثقى: 255.
58- مسالك الافهام 4: 301.
59- راجع مجمع الفائدة للمحقق الاردبيلي 10: 198: حيث
قال: واماالاحكام فيترتب بالاذن في التصرف... و راجع جواهر
الكلام 26: 284نقله عن فخر المحققين والشهيد الاول.
60- قد عرف الشركة العقدية به في جامع المقاصد والمسالك
والكفاية‏والرياض.
61- رياض المسائل 1: 602، ط القديمة.
62- جواهر الكلام 26: 288.
63- راجع كتاب فقه الشركة للسيد عبد الكريم الاردبيلي: 33.
64- جواهر الكلام 26: 289.
65- مباني العروة الوثقى: 236.
66- راجع: جواهر الكلام 32: 89. وبحوث فقهية، محاضرات
الشيخ‏حسين الحلي: 277.
67- راجع: كفاية الاصول: 272 (الامر السابع في بيان احكام
القطع).
68- قال المحقق الكركي: ان المقصود الاصل بالشركة هو
التجارة‏والاستنماء، والاخبار شاهدة بذلك، مثل قول امير
المؤمنين(ع):((شاركوا من اقبل عليه الرزق فانه اجلب
للرزق))، وهي الدائرة على السنة‏الفقهاء، ويدخلون البحث عنها
في جملة البحث عن العقود، ويجعلونهامن اقسامها، ويحكمون
بتوارد الصحة والبطلان عليها. ولولا ذلك لم‏يصح شي‏ء من
ذلك. راجع: جامع المقاصد المحقق الكركي 8: 14. وقداشار
الى جوهرية هذا الفرق علماء القانون ايضا حيث صرحوا بان
قصدالتجارة هو الفارق الاساسي بين الشركة التجارية مع
الشركة بمعنى‏الشياع والا فان الشركة بمعنى الشياع في الملك
قد يحصل بالعقد ايضا.قال السنهوري: ((وليس الفرق بين
الشركة والشيوع كما كان يقال: ان‏الشركة عقد والشيوع غير
عقد فالشيوع قد يكون مصدره العقد كالشركة‏ولكن الشيوع
سواء كان مصدره العقد او الميراث او غير ذلك مال
مشترك‏لشركاء يستغلونه بحسب طبيعته... اما الشركة فلابد
من ان تكون عندالشركاء نية الاشتراك في نشاط ذي تبعة
ياملون من ورائه الربح ولكن‏قد يعود عليهم بالخسارة ولا
يقتصرون على مجرد استثمار مال مشترك‏بحسب طبيعته كما
هو الحال في الشيوع)). راجع الوسيط 5: 222.
69- نعم بناء على اشتراط الامتزاج في الشركة العقدية فانه
يشترط‏كون المالين من المتماثلين في الجنس والصفة لكي
يتحقق المزج الرافع‏للامتياز. اما ما لا مثل له كالثوب والخشب
فلاتتحقق فيه الشركة العقدية‏المشترط فيه المزج ولا الشركة
المزجية القهرية نعم قد تحصل الشركة‏فيه بالارث او احد
العقود الناقلة كالابتياع والاستيهاب. راجع: جواهرالكلام 26:
294.
70- غير عقد الشركة فان الشركة العقدية لاتصح الا في الاعيان
بناءعلى اعتبار الامتزا
71- راجع مباني العروة الوثقى: 245.
72- ويمكن فرضه في المنفعة بان يستاجر كل منهما دراهم
للتزيين بهاحيث نجوزه ثم امتزجت بحيث لا يتميز. راجع
الرياض 9: 216.
73- مستمسك العروة الوثقي 13: 21.
74- انظر: مباني العروة الوثقى: 246. وانظر: الخلاف 3: 330.
وكشف‏الرموز 2: 8.
75- راجع مستمسك العروة الوثقي 13: 19. وقريب منه ما في
التذكرة‏و المسالك والعروة وغيرها.
76- راجع جواهر الكلام ج 26 ص 298.
77- العروة الوثقى، كتاب الشركة، المسالة 1.
78- تعتبر الشركة مدنية اءو تجارية باحد معيارين المعيار
الموضوعي‏و المعيار الشكلي: اما المعيار الموضوعي الذي
يعتمد عليها اكثرالتقنينات العربية في التجارة هو انه لايعتبر
شركة تجارية الا اذا كانت‏تمارس العمل التجاري بصورة فعلية.
فالشركات التي يكون موضوعهاالاعمال التجارية المحددة
بالقانون تعتبر شركات تجارية والشركات‏التي موضوعها عمل
لايكون داخلا في الاعمال التجارية تعتبر مدنية.واهم الاعمال
التجارية وفقا لبعض القوانين التجارية هي شراء البضائع‏والسلع
لاجل بيعها اءو تاجيرها و عقود المقاولة المتعلقة
بالمصنوعات‏والتجارة والنقل البري والجوي... الخ. والاعمال
غير التجارية التي بهاتقوم الشركات المدنية هي كل عمل
لايكون داخلا في الاعمال التي تعدتجارية وفقا للقانون
التجاري واهم الاعمال المدنية هي الاعمال المتعلقة‏بالعقارات
وبالمحصولات الزراعية وبالمناجم وبالمقاولات
الخاصة‏بالاراضي وبالاعمال الفنية والعلمية والرياضية.
79- راجع حقوق تجارت للدكتور ربيعا اسكيني 1: 15.
80- قال الدكتور جاك يوسف الحكيم: ((ما زالت معظم
القوانين تعرف‏الشركة باءنها عقد، وتغفل في تعريفها الشخصية
الاعتبارية، وان كانت‏تورد تلك الشخصية كخاصة من
خصائصها او اثر من آثارها فلابد من‏التركيز على هذا الوجه
الاخر في الشركة، الذي يوضح اهميتها ويبرزمعظم
خصائصها)). ثم اقترح هذا القائل اضافة ((كما انها
الشخص‏الاعتباري الذي ينشا عن العقد المذكور)) الى اخر
التعريف القانوني‏للشركات المدنية لابراز هذه الخصوصية.
راجع الشركات التجارية،الدكتور جاك يوسف الحكيم: 14 16
من منشورات جامعة دمشق.
81- حقوق تجارت، للدكتور ستوده تهراني 1: 172.نشر
جامعة‏طهران.
82- لا يخفى ان فكرة العقدية للشركة وقعت محلا للنقاش بين
علماءالقانون. فهناك من لايرى التحليل العقدي للشركة صالحا
لتفسير عدد من‏الاثار المترتبة على تكوينها. راجع: شركة
الشخص الواحد: 236 240ت د. فيروز سامي عمرو الريماوي،
دار البشير، بيروت.
83- تعريف شركت تجاري، د. منصور صنقري 2: 185، نشر
جامعة‏طهران.
84- راجع: حقوق تجارت، للدكتور ربيعا اسكيني: 17. هذا
التعريف‏جامع لخصوصية العقدية للشركة وكونها موجبة
للشخصية المعنوية‏معا. فلاتتوجه عليها اشكال من هذه الناحية
الا انها تنص على تحقق‏الشركة بقرار شخص واحد وهو امر لم
يقر عليها الا بعض القوانين‏التجارية كالقانون الفرنسي اما
التقنينات العربية والايرانية فتشترط‏وجود عضوين على الاقل
لتحقق الشركة. على ان هذا التعريف غيرواضح من ناحية
السبب المنشئ للشخصية الاعتبارية هل هو العقد اوالاعتبار
القانوني. فللاحتراز عن هذه الاشكالات يمكن تعريف الشركة
بمايلي: ((الشركة التجارية عقد بمقتضاه تنشا مؤسسة بين
شخصين اواكثر للقيام باءعمال تجارية مع التزام المتعاقدين
بان يقدم كل منهماحصة من مال (نقود او عروض) او عمل
للمؤسسة لاقتسام ما قد ينشامن اعمالها من المنافع او
الاضرار)).
85- الشركات التجارية للدكتور جاك يوسف حكيم: 42 3
86- المصدر السابق.
87- قال السنهوري: ((والشريك لا يملك في الشيوع مال
الشركة مادام‏الشركة قائمة فاذا انحلت كان مالكا في الشيوع...
اما لو كانت الشركة‏ليست لها شخصية معنوية فان الشريك
يعتبر مالكا في الشيوع لمال‏الشركة من وقت تكونها)).
88- راجع الوسيط 5: 293.
89- راجع المصدر السابق 5: 293 294.
90- نعم بناء على عدم القول بوجود الشخصية المعنوية فيها
تدخل‏الشركات التجارية ايضا في شركة العنان (الشركة العقدية
لاجل‏الاسترباح) فتجري فيها احكام شركة العنان ولكن هذا
القول يخالف‏تصريحات علماء القانون والنصوص القانونية
المعترف بها في كافة‏الدول حول تحقق الشخصية المعنوية
الاعتبارية للشركات التجارية.
91- راجع الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد 3: 300 309.
92- راجع: الحدائق الناضرة 1: 45.
93- كما قواه صاحب العروة. راجع ملحقات العروة الوثقى 1:
21.
94- عوالي اللئالي 1: 222.
95- راجع ثلاث رسائل، دروس الاعلام ونقدها السيد
مصطفى‏الخميني: 8.
96- راجع فقه العقود للسيد الكاظم الحائري 1: 90 106.
97- هذا كله مبني على الفكرة العقدية للشركة، اما بناء على
اعتبارهانظاما او موسسة فلابد من تركيز البحث في
المشروعية على دائرة‏صلاحيات النظام والحكومة في التقنين
وهو يحتاج الى بحث مستقل.
98- ومن هنا يعرف الاشكال في كلام بعض الباحثين حيث
قال: الاسهم‏في حقيقتها هي اصول الشركة واجزاء تقابل اصولها
وموجوداتها وهي‏وان كانت صكوكا مكتوبة لكنها يعني بها ما
يقابلها. راجع بحث الاسواق‏المالية للدكتور علي محي الدين
القره داغي، مجلة الفقه الاسلامي،الدورة السابعة: 90.
99- راجع: بحوث فقهية، محاضرات الشيخ حسين الحلي: 78
80.
100- الشركات التجارية لجاك يوسف الحكيم: 166.
101- قال السنهوري: كانت حصة الشريك تعتبر مالا معنويا
ولكن‏القضاء الفرنسي انتهى الى اعتبارها حق دائنية ( (;17#÷حح ;16#÷
;17#÷حح‏ذچحزح ژخرزح;16#÷ )للشريك على الشركة، راجع: الوسيط 5: 293.
102- راجع جواهر الكلام، كتاب الزكاة و...، مقال زكاة الزراعة،
زكاة‏الاسهم في الشركات للسيد الجزائري.
103- التوبة: 103.
104- راجع مستند العروة الوثقى، كتاب الزكاة‏1: 35. لكن
الانصاف ان‏احتمال الفرق بين الشخص الحقيقي والشخص
الاعتباري في تعلق‏الزكاة بعيد، بل مناسبة الحكم والموضوع
تقتضي تعميم الزكاة لكل مال‏يجتمع فيه شرائط الزكاة الا ما
خرج بالدليل، خصوصا ان الشخصية‏الاعتبارية للشركات تابعة
لوجود الاشخاص عقلا وعرفا وليس لهاوجود منحاز في نظر
العرف كما في بعض الشخصيات الاعتبارية، مثل‏الحكومة التي
قد يعتبر لها وجود منحاز عن الامة في نظر العرف.
105- الوسائل 6: 102، باب 5 من ابواب زكاة الذهب والفضة، ح
2.
106- الوسائل 6: 85، باب 11 من ابواب زكاة الانعام، ح 1.
107- راجع: مستند العروة الوثقى، كتاب الزكاة 1: 181.
108- بعض التقنينات كالقانون اللبناني ترفض هذا النوع
من‏الشركات القابضة التي تتوجه مباشرة بنشاط تجاري او
صناعي الى‏جنب تملك اسهم او حصص في الشركات الاخرى،
بينما تقنينات بعض‏الدول الاخرى كاليابان وكوريا الجنوبية
تسمح لها ولكنها تضيق نطاق‏الشركة القابضة غير العاملة وذلك
للتجنب عن سيطرتها على‏الاقتصاد.
109- اما لو اخذ التعامل في الحرام على نحو الشرط ياءتي فيه
البحث‏عن ان بطلان الشرط يوجب بطلان العقد معه ام يبطل
الشرط وحده؟
110- قال السنهوري: لا يعتبر المال المملوك للشركة راس
المال‏ونمائه ملكا شائعابين الشركاء، بل هو ملك للشركة ذاتها
اذ هى‏شخص معنوى كما قدمنا ويترتب على ذلك الامور التيه
منها:... يجوزللشركة اءن تكون هى ذاتها شريكا فى شركة اخرى
دون اءن يكون‏الشركاء فى الشركة الخرى. راجع الوسيط
5:292،294.111- كتاب العين، عبد الرحمن الخليل
الفراهيدي، 6: 281. قم، دارالهجرة للنشر.
112- اءقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد، سعيد
خوري‏الشرتوني، نشر مكتبة آية اللّه المرعشي النجفي.
113- النهاية في غريب الحديث والاثر، ابن الاثير 2: 226.
114- معجم مقاييس اللغة، اءبي الحسن اءحمد بن فارس بن
زكريا 2:397.
115- القاموس المحيط 4: 334.
116- مجمع البحرين 1: 184.
117- تاج العروس 10: 50.
118- المصباح المنير: 228.
119- موسوعة المورد 2: 113.
120- مباني تكملة المنهاج: 6.
121- جواهر الكلام 40: 133.
122- ينسب هذا التعريف للمحقق الثاني في حاشيته على
الارشاد،وجامع مقاصد الاسرار، فقه القضاء: 339.
123- ملحقات العروة، السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
3: 22.
124- آية اللّه الموسوي الاردبيلي، فقه القضاء: 340.
125- الدكتور محمد جعفر جعفري اللنگرودي: 335.
126- الموسوعة الجنائية في الفقه الاسلامي، الدكتور اءحمد
بهنسي 3:135.
217- مصباح الفقاهة 1: 417، وكذلك حدود الشريعة 1: 263.
218- العروة الوثقى، السيد محمد كاظم اليزدي، 3: 22.
129- المقصود بالادلة اللبية هي الادلة التي ليس لها مدلول
لفظ‏ي،كالعقل والاجماع والسيرة.
130- البقرة: 188.
131- هناك احتمالان في قوله ((وتدلوا)):
1 اءن تكون الجملة معطوفة على (( و لا تاءكلوا)) فالفعل
مجزوم بالنهى،والجملة تدل على حرمة الرشوة.
2 و يمكن اءن تكون الواو بمعنى مع و الفعل منصوبا باءن
المقدرة،فتكون‏الية بجملتها دالة على حرمة الرشوة. تفسير
الميزان 2:5 و سائرالتفاسير.
132- مجمع البيان 4: 506. تفسير التبيان 1: 208.
133- المصدر السابق.
134- تفسير البرهان 1: 187.
135- ارشاد الطالب 1: 154.
136- تفسير الميزان 2: 51.
137- مصباح الفقاهة 1: 416.
138- النساء: 29.
139- كالاية 161 من سورة النساء، الاية 39 من سورة الروم،
والاية‏42 من سورة المائدة.
140- لقد صرح اءغلب الفقهاء بتواتر تلك الاخبار ومنهم
الشيخ‏الانصاري في المكاسب 1: 191
141- وسائل الشيعة 12: 64، الباب 5 من اءبواب ما يكتسب به،
ح 14.معاني الاخبار: 211. الخصال: 329. تفسير العياشي 1: 32.
142- معجم مقاييس اللغة 3: 143.
143- تفسير الفخر الرازي 11: 234.
144- طه: 61.
145- وسائل الشيعة 12: 62، الباب 5 من اءبواب ما يكتسب به،
ح 4.
146- دعائم الاسلام 2: 532، ح 1891.
147- وسائل الشيعة 12: 63، الباب 5 من اءبواب ما يكتسب به،
ح 10.
148- عوالي اللئالي 1: 266، ح 60.
149- بحار الانوار 104: 274.
150- آية اللّه السيد الموسوي الاردبيلي، فقه القضاء: 342.
151- الشهيد الثاني، مسالك الافهام 13: 419.
152- المحقق الكركي، جامع المقاصد 2: 35.
153- العروة الوثقى 3: 32.
154- لقد صرح بعض الفقهاء بجواز اءخذ الرشوة في هذه الحالة
ومنهم‏الشيخ المفيد في المقنعة: 588. واءبو الصلاح في
الكافي: 283.
155- وسائل الشيعة 18: 163، الباب 8 من اءبواب آداب
القاضي، ح 5.
156- وسائل الشيعة 12: 207، الباب 85 من اءبواب ما يكتسب
به، ح‏2.
157- وسائل الشيعة 18: 164، ب 9 من آداب القضاء، ح 2.
158- وسائل الشيعة 12: 409، الباب 37 من اءبواب اءحكام
العقود، ح‏1.
159- رجال النجاشي: 21، رقم 30.
160- معجم رجال الحديث 3: 109، رقم 1286.
161- الخلاصة 1: 199.
162- تنقيح المقال 2: 47.
163- وسائل الشيعة 12: 207، الباب 85 من اءبواب ما يكتسب
به، ح‏2.
164- العروة الوثقى 3: 24، المساءلة 23.
165- جواهر الكلام 40: 131.
166- المصدر السابق.
167- المصدر السابق.
168- ان عبارات هذه القاعدة الفقهية لم تقتبس من الايات
والروايات‏غير ان مضمونها انما يستند للادلة القاطعة والقواعد
المصطيدة الفقهية‏المعروفة.
169- العروة الوثقى 3: 25، المساءلة 25.
170- العروة الوثقى 3: 23، المساءلة 21.
171- جواهر الكلام 22: 146 147.
172- مسالك الافهام 13: 421
173- مصباح الفقاهة 1: 424.
174- الامالي، الشيخ الطوسي 1: 268. وسائل الشيعة 18: 163،
الباب‏8، ح 6.
175- تاريخ جرجان: 296.
176- مسند اءحمد 5: 424. صحيح البخاري 9: 88. سنن اءبي
داود 3:134.
177- المبسوط 8: 152.
178- المصدر السابق.
179- جواهر الكلام 40: 133.
180- وسائل الشيعة 12: 64، الباب الخامس من اءبواب ما
يكتسب به،ح 10.
181- مصباح الفقاهة 1: 425.
182- المصدر السابق.
183- العروة الوثقى 3: 25، المساءلة 27.
184- هؤلاء الافراد هم عبارة عن موظفي الدولة بكافة
القطاعات‏القضائية والادارية اءو البلدية، اءو المجالس البلدية اءو
المؤسسات‏والمديريات المنبثقة عن الثورة الاسلامية وبصورة
عامة موظفي‏السلطات الثلاث القضائية، التشريعية
والتنفيذية وكذلك القوات‏المسلحة اءو الشركات الحكومية
والجمعيات والمؤسسات التابعة للدولة‏اءو موظفي قطاع
الخدمات العامة سواء كانوا رسميين اءم غير رسميين.
185- يمثل مجلس الشورى الاسلامي السلطة التشريعية
في‏الجمهورية الاسلامية الايرانية، واذا ما صادق على مشروع
قانون رفعه‏لمجلس الامناء الذي يتولى مهمة تقييمه من حيث
موافقته للدستوروالموازين الشرعية، فان لم يكن موافقا اءعاده
للمجلس بهدف ازالة‏الاشكال، اءحيانا يصر المجلس على عدم
وجود مخالفة للدستور اءوالشرع، هنا ياءتي دور مجمع تشخيص
مصلحة النظام الذي يحل المشاكل‏العالقة بين المجلس
ومجلس الامناء ويبت في الامر ((المترجم)).
186- المجموعة الكاملة لقوانين العقوبات الاسلامية، تدوين
اءحمدحاجي ده آبادي: 13.
187- اءجوبة الاستفتاءات 2: 58، السؤال 163.
188- المصدر السابق.
189- استفتاءات المكاسب المحرمة: 63، س 243.
190- المصدر السابق: 65، س 250.
191- المصدر السابق: 65، س 251.
192- المصدر السابق، س 251.
193- المصدر السابق: 66، س 254.
194- الشيخ المفيد، المقنعة: 810، (قم: مؤسسة النشر
الاسلامي‏التابعة لجماعة المدرسين 1410 ق).
195- اءبو الصلاح الحلبي، الكافي في الفقه: 246 تحقيق الشيخ
رضااستادي (اصفهان، مكتبة اءمير المؤمنين(ع)، 1403 ق).
196- المصدر السابق: 247.
197- ابن فهد الحلي الرسائل العشر: 273. تحقيق: السيد
مهدي‏الرجائي.
198- البقرة: 216.
199- التوبة: 5.
200- التوبة: 29
201- التوبة: 123.
202- التوبة: 73.
203- الفرقان: 1.
204- الانبياء: 107.
205- السباء: 28.
206- التوبة: 33.
207- السيد اءبو القاسم الخوئي، منهاج الصالحين 1: 363
364.
208- النحل: 125.
209- النساء: 76.
210- الجمعة: 11.
211- الحر العاملي، وسائل الشيعة 11: 27، باب 9 من اءبواب
جهادالعدو، ح 1.
212- السيد محمد حسين البجنوردي، القواعد الفقهية 2: 58
59.ومحمد فاضل اللنكراني، القواعد الفقهية 1: 301.
213- محمد بن يعقوب الكليني، الفروع من الكافي 5: 8 9،
كتاب‏الجهاد، الباب الاول، فضل الجهاد،، ح 15.
214- محمد بن الحسن الطوسي، تهذيب الاحكام 6: 122،
كتاب‏الجهاد، باب فضل الجهاد، ح 7.
215- محمد بن يعقوب الكليني، الكافي 2: 23 و 24، كتاب
الايمان‏والكفر، باب دعائم الاسلام، ح 15. محمد بن الحسن
الحر العاملي،وسائل الشيعة 1: 8، باب 1 من اءبواب مقدمة
العبادات، ح 3.
216- محمد باقر المجلسي، مرآة العقول في شرح اءخبار
الرسول 7:119.
217- محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة 11: 12،
باب 1من اءبواب جهاد العدو، ح 28.
218- محمد بن يعقوب الكليني، الكافي 5: 54، كتاب الجهاد،
باب فضل‏الشهادة، ح 6.
219- المصدر السابق: 54، ح 7.
220- السيد عبد الاعلى السبزواري في مهذب الاحكام 15: 85
و 86.
221- محمد بن الحسن الطوسي، تهذيب الاحكام 6: 124،
كتاب‏الجهاد، باب اءقسام الجهاد، ح 1.
222- السيد اءبو القاسم الخوئي، معجم رجال الحديث 7: 352،
رقم‏3818.
223- محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة 11: 47،
باب 18من اءبواب جهاد العدو، ح 1.
224- السيد اءبو القاسم الخوئي، منهاج الصالحين 1: 392.
وبشاءن‏فضيل بن عياض راجع: السيد اءبو القاسم الخوئي،
معجم رجال الحديث‏14: 352، رقم 9446.
225- محمد باقر المجلسي، مرآة العقول 18: 332.
226- محمد باقر المجلسي، ملاذ الاخيار 9: 328.
227- المصدر السابق: 330.
228- المصدر السابق.
229- السيد محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير
القرآن 9:404.
230- محمد باقر المجلسي، ملاذ الاخيار 9: 329.
231- محمد بن الحسن الطوسي، تهذيب الاحكام 6: 136،
كتاب‏الجهاد، باب اءصناف من يجب جهاده، ح 1.
232- محمد بن يعقوب الكليني، الفروع من الكافي 5: 10،
كتاب الجهاد،باب وجوه الجهاد، ح‏2
233- علي بن ابراهيم القمي، تفسير القمي 2: 320.
234- محمد بن علي (الشيخ الصدوق)، الخصال: 247.
235- محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة 11: 16،
كتاب‏الجهاد، باب 5 من اءبواب جهاد العدو، ح 2.
236- حسين النوري، مستدرك الوسائل 11: 25، كتاب الجهاد،
باب 5من اءبواب جهاد العدو، ح 1.
237- محمد باقر المجلسي، مرآة العقول 18: 333 336.
وملاذالاخيار 9: 357 362.
238- محمد باقر المجلسي، مرآة العقول 18: 333.
239- محمد المؤمن، المقالات والرسالات 46: 28 29،
((رسالة حول‏الجهاد الابتدائي)).
240- محمد باقر المجلسي، ملاذ الاخيار 9: 362.
241- محمد بن يعقوب الكليني، الفروع في الكافي 5: 22،
كتاب الجهاد،باب الجهاد الواجب مع من يكون؟ ح 1. محمد بن
الحسن الحر العاملي،وسائل الشيعة 11: 32 33، كتاب الجهاد،
باب 12 من اءبواب جهادالعدو، ح 3.
242- محمد بن الحسن الطوسي، تهذيب الاحكام 6: 134،
كتاب‏الجهاد، باب من يجب معه الجهاد، ح 1. محمد بن الحسن
الحر العاملي،وسائل الشيعة 11: 34، كتاب الجهاد، باب 12 من
اءبواب جهاد العدو، ح‏6.
243- حسين النوري، مستدرك الوسائل 11: 15، كتاب الجهاد،
باب 1من اءبواب جهاد العدو، ح 25.
244- السيد محمد مهدي بحر العلوم، رجال السيد بحر العلوم
(الفوائدالرجالية) 4: 14.
245- السيد اءبو القاسم الخوئي، معجم رجال الحديث 20: 184
185،رقم 13102.
246- محمد باقر المجلسي، مرآة العقول 18: 347. ومحمد
باقرالمجلسي، ملاذ الاخيار 9: 352.
247- محمد المؤمن، المقالات والرسالات 46: 32، ((رسالة
حول‏الجهاد الابتدائي)).
248- المقداد بن عبد اللّه السيوري، كنز العرفان: 320.
249- محمد المؤمن، المقالات والرسالات 46: 32، ((رسالة
حول‏الجهاد الابتدائي)).
250- المصدر السابق: 33.
251- محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة 11: 34،
باب 12من اءبواب جهاد العدو، ح‏8.
252- في نسخة التهذيب: الا اءن يكون.
253- محمد بن يعقوب الكليني، الفروع من الكافي، 5: 13
19، كتاب‏الجهاد، باب من يجب عليه الجهاد ومن لا يجب، ح 1.
ومحمد بن الحسن‏الطوسي، تهذيب الاحكام 6: 127 134،
كتاب الجهاد، باب من يجب عليه‏الجهاد، ح 3.
254- الحج: 39.
255- التوبة: 111 و 112.
256- الشمس: 9.
257- محمد بن يعقوب الكليني، الفروع من الكافي 5: 13 19،
كتاب‏الجهاد، باب من يجب عليه الجهاد ومن لا يجب، ح 1.
258- محمد بن الحسن الطوسي، تهذيب الاحكام 6: 127
134، كتاب‏الجهاد، باب من يجب عليه الجهاد، ح 3.
259- محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة 11: 23،
باب 9من اءبواب جهاد العدو، ح 1.
260- محمد باقر المجلسي، ملاذ الاخيار 9: 349.
261- المائدة: 27.
262- محمد باقر المجلسي، مرآة العقول 18: 337.
263- يوسف: 108
264- السيد عبد الاعلى السبزواري، مهذب الاحكام 15: 81 و
86.
265- المصدر السابق.
266- السيد كاظم الحسيني الحائري، الكفاح المسلح في
الاسلام: 100و 106.
267- المصدر السابق: 100.
268- تقي الدين بن نجم الحلبي (اءبي الصلاح)، الكافي في
الفقه: 346.
269- كما نقل هذا الاحتجاج عن السيد المرتضى، العلا مة في
المختلف‏ثم اءجاب عنه: باءن الامر بالمعروف والنهي عن
المنكر وجوبه عقلي‏لقاعدة اللطف. الحسن بن يوسف الحلي،
مختلف الشيعة 4: 456 457.لكن في المنتهى قال بوجوبهما
سمعا، واستدل بما احتج به السيدالمرتضى من دون اءن ينسبه
الى السيد اءو من غير اعتراض على الدليل. ر.ك. حسن بن
يوسف الحلي، منتهى المطلب 2: 993. وفي كشف المراد
بعدنقل كلام الخواجة ((والامر بالمعروف الواجب واجب وكذا
النهي عن‏المنكر والمندوب مندوب سمعا والا لزم اختلاف
الواقع اءو الاخلال‏بحكمته تعالى)) المساءلة السادسة عشر من
المقصد السادس في المعادعلى ما في كشف المراد بتعليق
وتصحيح الشيخ آية اللّه حسن زاده آملي‏مد ظله: 427 و 428:
شرح كلام الخواجة باحتجاج السيد من غير اءن‏ينسب اليه ومن
غير تعليق اءو ملاحظة وهكذا في الباب الحادي عشر
ذكراستدلال السيد المرتضى الخ راجعه وراجع: محمد حسن
النجفي،الجواهر 21: 358، في نفس هذه المساءلة.
270- البقرة: 243.
271- السيد اءبو القاسم الخوئي، منهاج الصالحين 1: 364
365، كتاب‏الجهاد.
272- السيد اءبو القاسم الخوئي، مصباح الفقاهة 3: 293 294
و 300.قال السيد الخوئي(قدس‏سره): فتحصل اءنه ليس للفقيه
ولاية بكلاالوجهين: الوجه الاول: استقلاله في التصرف فيها.
والوجه الثاني: اعتبارنظره في جواز التصرفات فيما كان منوطا
باذن الامام.
273- السيد اءبو القاسم الخوئي، منهاج الصالحين 1: 366،
كتاب‏الجهاد.
274- المصدر السابق.
275- الامام روح اللّه الموسوي الخميني، كتاب البيع 2: 496
497.
276- الامام روح اللّه الموسوي الخميني، تحرير الوسيلة 1:
482.
277- محمد حسن النجفي، جواهر الكلام 21: 14.
278- اللهم الا اذا كان على وجه الحكومة، وهذا غير صحيح،
لان‏افتراض حكومة عمومية الولاية في عصر الغيبة على اءدلة
حرمة الجهادمع غير المعصوم في مثل خبر بشير الدهان لا
يصح الا اذا فرضنا اءن‏الفقيه بمنزلة الامام المعصوم، بينما
الفقيه لا يفرض انه معصوم عن‏الخطاء اءو اءن الدليل الدال على
الولاية يجعله معصوما وبمنزلة الامام.
279- الذريعة 4: 58.
280- المصدر السابق 10: 247.
281- المصدر السابق 23: 76.
282- المصدر السابق 23: 91.
283- المصدر السابق 23: 109.
284- المصدر السابق 23: 76.
285- الظاهر انه هو العلا مة المدقق الشيخ محمد باقر بن
محمد تقي‏المحشي الاصفهاني(قدس سرهم) .
286- وهو العلا مة الفقيه العالم الشيخ حسن بن الفقيه الاكبر
الشيخ‏جعفر كاشف الغطاء النجفي الغروي(قدس‏سرهما) (1201
1262 ه).انظر: ماضي النجف وحاضرها 3: 147، 149 وياءتي
التعرض الى آرائه‏ضمن الرسالة
287- انظر: مستدرك الوسائل 4: 17، ب 1 من استحبابهما
(الاذان‏والاقامة) للصلوات الخمس خاصة، اءداء وقضاء، جماعة
وفرادى، دون‏النوافل، وبقية الفرائض، اءحاديث جميع الباب.
288- انظر: وسائل الشيعة 5: 405، ب 14 من استحباب الاذان
والاقامة‏للمراءة، وعدم تاءكد الاستحباب لها، وجواز اقتصارها
على التكبيروالشهادتين، اءحاديث جميع الباب. وانظر:
مستدرك الوسائل 4: 34، باب‏13.
289- انظر: مفتاح الفلاح: 150، نشر: مؤسسة الاعلمي
للمطبوعات آبيروت.
290- وهو ما رواه السالك السيد ابن طاوس(قدس‏سر) في
فلاح السائل(ص 130) عن زرارة عن الامام اءبي جعفر
الباقر(ع)، انظر: مستدرك‏الوسائل 4: 139، باب 5، ح 1.
291- انظر: جوابات المسائل الميافارقيات: 277، (ضمن
رسائل‏الشريف المرتضى، المجموعة الاولى).
292- واعلم ان الفروق المذكورة في الرسالة مبتنية على صدق
الفرق‏في الجملة، ولو لم يكن كليا، وفي جميع اءفراد النوع
واجماعيا، فليتدبروليتفطن ولا تغفل منه(قدس سرهم).
293- جواهر الكلام 9: 286.
294- كشف الغطاء 3: 177.
295- كشف الغطاء 3: 178.
296- لم نعثر عليه.
297- كشف الغطاء 3: 178. وانظر: المبسوط 1: 105.
298- وسائل الشيعة 6: 32، باب 11، ح 2.
299- المصدر السابق.
300- مفاتيح الشرائع 1: 112.
301- هكذا جعل المؤلف(قدس سرهم) هذا الفرق برقم (47)،
وكاءنه فاته‏رقم: (46).
302- مفاتيح الشرائع 1: 123.
303- السرائر 1: 309.
304- مختلف الشيعة 2: 142، ونقله عنه في كشف الرموز 1:
153،وفيه: اءقل ما يجزي في الصلاة عند آل الرسول(ص) من
القراءة فاتحة‏الكتاب، وانظر: مدارك الاحكام 3: 347.
305- بحار الانوار 82: 12.
306- البرهان القاطع في شرح المختصر النافع، للسيد علي بن
بحرالعلوم‏0 3: 97،307- لم نعثر على ترجمته رغم البحث
الكثير في المصادر التي بين‏اءيدينا.
308- وهو العلا مة الفقيه الورع السيد محمد باقر بن محمد
نقي‏الموسوي الشفتي الجيلاني المشتهر بحجة الاسلام (1175
1260 ه)،ومن اءعظم مصنفاته: ((مطالع الانوار في شرح
شرائع الاسلام)) وغيرهامن الكتب المشحونة بالتحقيقات.
309- بل اءربع رسائل كل اثنين منها في الرد على الاخر،
جزاهما اللّهجزاء المحسنين (منه(قدس سرهم)).
310- المقنعة: 108، قال (قدس سره): ويسلم تجاه القبلة
تسليمة‏واحدة، يقول: ((السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته)).
311- ذكرى الشيعة 4: 469، وعبارته هكذا: ((من مشاهير
الفتاوى انه‏لا يجوز الاقتداء في النافلة)).
312- البقرة: 43.
313- منتهى المطلب 1: 363، (الحجري).
314- تذكرة الفقهاء 4: 228
315- رياض المسائل 4: 294.
316- وسائل الشيعة 8: 32، ب 6، ح 7.
317- تذكرة الفقهاء 4: 235.
318- رياض المسائل 4: 293.
319- الاستبصار 1: 467. تهذيب الاحكام 3: 70. وسائل الشيعة
8:45، 5: 192.
320- عيون اءخبار الرضا(ع) 2: 1133، ب 35.
321- وسائل الشيعة 8: 32. باب 7، ح 6.
322- عيون اءخبار الرضا(ع) 2: 1133، باب 35.
323- التنقيح الرائع لمختصر الشرائع 1: 269 270، نقلا
عن‏النبي(ص).
324- رياض المسائل 4: 294.
325- تهذيب الاحكام 3: 70. وسائل الشيعة 8: 46، ح 2.
326- في هامش النسخة (استحبابيا).
327- هكذا في النسخة.
328- مستند الشيعة 6: 136 164.
329- المراسم العلوية: 81. شرائع الاسلام 12: 86. المعتبر 1:
357، 2:373. تذكرة الفقهاء 2: 285. وفيه: وقد روى اءبو
الصلاح هنا استحباب‏الجماعة. قواعد الاحكام 1: 296. وفيه:
((وصلاة الغدير ركعتان... جماعة‏في الصحراء بعد اءن يخطب
الامام بهم ويعرفهم فضل اليوم)). تحريرالاحكام 1: 296. انظر:
ارشاد الاذهان 1: 267، 300. الجعفرية: 208.وفيه كما في عبارة
القواعد. روض الجنان: 327.
330- المعتبر 1: 357. قال فيه: ((وهو مذهب الثلاثة قال
الشيخ في‏التهذيب:... وعليه اجماع الفرقة)) ولم اءعثر عليه في
التذكرة.
331- اللمعة الدمشقية: 34 (طبع منشورات دار الفكر).
مدارك الاحكام‏4: 316، قال فيه: ((من هنا يظهر ان ما ذهب
اليه بعض الاصحاب من‏استحباب الجماعة في صلاة الغدير
جيد. ان لم يرد فيها نص على‏الخصوص)).
332- لم نعثر على هذا الجليل(قدس سرهم) ولكن هو موجود
في جامع‏المقاصد في شرح القواعد للشيخ علي الكركي(قدس
سرهم) 2: 485.
333- روض الجنان: 363. ذخيرة المعاد 2: 389.
334- الكافي في الفقه: 190.
335- انظر: التنقيح الرائع لمختصر الشرائع 1: 270. رياض
المسائل‏4: 294.
336- ذكرى الشيعة: 267.
337- هكذا في النسخة، والصحيح: لا اءجزاء.
338- هكذا العبارة ولا تخلو من تشويش.
339- الوافي 5: 234 235.
340- مطالع الانوار 1: 40، (حجري).
341- ذخيرة المعاد 2: 198، (الحجري).
342- النساء 59. النور: 54. محمد(ص): 33.
343- تهذيب الاحكام 2: 168، ح 125، 3: 227، 87.
344- تهذيب الاحكام 2: 169، ح 128
345- تهذيب الاحكام 2: 168، ح 122. 3: 228، ح 89.
346- تهذيب الاحكام 2: 168، ح 123.
347- تهذيب الاحكام 2: 168، ح 127.
348- تهذيب الاحكام 3: 228، ح 88.
349- وهو المحقق النبيه الحاج التويسركاني (منه قدس سره).
350- من لا يحضره الفقيه 1: 478، ح 1379. تهذيب الاحكام 2:
118، ح‏214.
351- لم يعرف الفرق في هذا الفرع.
352- بحار الانوار لشيخنا المجلسي(قدس سرهم) 71: 37
38.
353- كذا في النسخة، والظاهر زيادة الواو.
354- تذكرة الفقهاء 2: 399.
355- اءقول: نقل الكليني في كتاب الطلاق من الكافي، عن
الشيخ الجليل‏فضل بن شاذان من اءجلة اءصحاب الرضا(ع)
صحة الصلاة في الدارالمغصوبة «الكافي 7: 94»، وعلى هذا
فالفرق غير تام، اللهم الا اءن يكون‏مراده الصحة على جواز
اجتماع الامر والنهي، لا بحسب فقه المساءلة‏بالنصوص الصادرة
عن اءهل بيت العصمة(ع) بالاجماع، اءو غرضه الردعلى العامة
بحسب قاعدتهم، فتاءمل، (اءحمد).
356- جواهر الكلام 8: 147، 148.
357- في منهج الرشاد للتستري: بعضى از علماء فرموده‏اند كه
درنماز مستحبى اگر موى سر زن مستور نباشد عيبى ندارد،
انتهى،والمسامحة كما في المتن ظاهرة بالتاءمل «هكذا في
هامش المخطوط‏».
358- منتهى المطلب 1: 418، (الحجري).
359- بحار الانوار 84: 50.
360- السرائر: 469 حجري.
361- قرب الاسناد: 126، (طبع النجف).
362- في الهامش بدل فحينئذ ((في)).
363- بحار الانوار 84: 51.
364- لا يخفى ان المؤلف(قدس سرهم) لم يذكر الفرق ولا
اءشار اليه كمافي الموارد السابقة: 244.
365- وسائل الشيعة 7: 279، ب 23، ح 1 و 2.
366- مستند الشيعة 7: 51.
367- الخلاف 1: 413.
368- بحار الانوار 81: 312.
369- مستند الشيعة 7: 61.
370- الموجود في هامش النسخة بدل التحقيقات:
((التدقيقات)).
371- مختلف الشيعة 2: 347. ذكرى الشيعة: 250.
372- ذكرى الشيعة: 250.
373- الحدائق الناضرة 10: 507.
374- التحفة السنية: 75، (مخطوط).
375- هكذا في النسخة، والظاهر: كان
376- وسائل الشيعة 4: 68.
377- وسائل الشيعة 4: 68. وفيه: اهتم.
378- مستدرك الوسائل 3: 55، ح 5، المروي عن الامام
الحسن‏العسكري(ع). بحار الانوار 84: 48.
379- نهج البلاغة 4: 74، (طبع الشيخ محمد عبده).
380- وسائل الشيعة 7: 420، ح 3، ب
381- وسائل الشيعة 7: 428، ح 4، و 429، ح 5.
382- وسائل الشيعة 7: 430، ح 9. 8: 271، ح 1.
383- هكذا في النسخة، والظاهر زيادتها.
384- في هامش النسخة: ((عكس))، والصحيح ما في المتن.
385- هكذا في النسخة.
386- في هامش النسخة: ((وان يكن)).
387- لم اءعثر عليه.
388- الكلمة هنا غير واضحة في النسخة.
389- هو الفقيه الالمعي والمحقق العالم مولانا الميرزا اءبو
القاسم ابن‏المولى محمد حسن ابن نظر على الجيلانى التفتى
الجابلاقى القمى‏المعروف بصاحب القوانين و يعرف بالمحقق
القمرى،و الفاضل القمى،(1152 - 1221) هجرية، صاحب كل
من الكتب التالية: قوانين الاصول،جامع الشتات، غنائم الاءيام و
قبره يزار فى مدينة قم المقدسة.390- اشارة الى سورة النور،
الاية: 36، قال تعالى: (في بيوت اءذن‏اللّه اءن ترفع ويذكر فيها
اسمه).
391- هكذا في النسخة.
392- يقصد به مؤلف الرسالة السيد منير الدين البروجردي
(قدس‏سرهم) .
393- في هامش النسخة : (( حكمه )) .
394- في هامش النسخة : (( الفريضة )) .
395- رقم هذا الفرق برقم ( 39 ) كذلك سابقه . ولا يخفى على
القارئ‏المحترم ان الجملة ناقصة .