الهوامش
1- جواهر الكلام 23: 333.
2- الملحقات 2: 3.
3- البقرة: 275.
رياض المسائل 8: 288، الطبعة الجديدة.
5- جامع الاحاديث 18: 165، الباب 17 من اءبواب الربا، ح 1.
6- الحدائق الناضرة 19: 216، ط جماعة المدرسين.
7- جامع الاحاديث 18: 168، الباب 17 من اءبواب الربا، ح 11.
8- المصدر السابق: ح 8.
9- الكافي 5: 145، ح 4.
10- جامع المدارك 3: 252.
11- الكافي 5: 145، ح 5.
12- وسائل الشيعة 12: 432، الباب 5 من اءبواب الربا، ح 4.
13- جواهر الكلام 23: 401 402.
14- المصدر السابق: 404.
15- الملحقات 2: 18.
16- المصدر السابق: 18.
17- البقرة: 278.
18- الدكتور القرة داغي في ورقته المقدمة للمؤتمر الرابع عشر
لمجمع الفقه الاسلامي.
19- البنك اللاربوي: 73.
20- المصدر السابق.
21- راجع: الوسيط 2: 851.
22- المائدة: 1.
23- نظرية العقد، السنهوري: 878 و 879.
24- التطور الذي مر به القانون الروماني والفرنسي وقانون
نابليون،هو حسب مستجدات الحاجات العملية، راجع: نظرية
العقد، السنهوري:880 886.
25- الوسيط، السنهوري 2: 851.
26- المصدر السابق: 852.
27- المصدر السابق: 853 فقرة 478، ومادة (224) قانون
مدنيسوري، ومادة (170) قانون مدني عراقي، ومادة (226)
قانون مدنيليبي، ومادة (266) تقنين الموجبات والعقود
اللبناني.
28- الوسيط، السنهوري 2: 872.
29- المصدر السابق: 877 879.
30- اءقول: في فقهنا الاسلامي يمكن اءن يكون بطلان الشرط
مؤديا الىبطلان العقد، كما اذا كان الشرط مؤديا الى فقدان
بعض شروط العقد اءوالعوضين اءو المتعاقدين.
31- هذه بعض الفروق بين الشرط الجزائي والعربون، وهناك
فروقاخرى، مثل: عدم جواز تخفيض العربون، اما الشرط
الجزائي فيجوزتخفيضه حتى يتناسب مع الضرر، ومثل: ان
العربون هو اءحد طرفيالواجب التخييري باصطلاح الاصوليين،
اما الشرط الجزائي فهوتعويض عن ضرر قد حصل من عدم
التنفيذ.
32- الوسيط، السنهوري 2: 875.
33- راجع: المصدر السابق: 807.
34- المصدر السابق: 875.
35- راجع: المصدر السابق: 804 818.
36- راجع: نظرية العقد، السنهوري: 878 888.
37- وسائل الشيعة 12: 353، باب 6 من اءبواب الخيار، ح 1.
38- المصدر السابق، ح 2.
39- المصدر السابق 14: 487، باب 32 من اءبواب المتعة، ح 9.
40- المصدر السابق 15: 49، باب 40 من المهور، ح 2.
41- المصدر السابق: 30، باب 20 من المهور، ح 4.
42- جواهر الكلام 27: 230.
43- انما عبر صاحب الجواهر بهذا التعبير لان هذه الرواية لها
ثلاثةاءسناد:
44- وسائل الشيعة 13: 253، باب 13 من الاجارة، ح 2.
45- راجع: جواهر الكلام 27: 231. جامع المقاصد 7: 107 و
108.
46- راجع: صحيح البخاري (المعروف بمتن البخاري
بحاشيةالسندي) 2: 124، باب47- مستدرك الوسائل 14: باب
7 من الاجارة، ح 1، ط مؤسسة آلالبيت (ع) لاحياء التراث.
48- وحتى اذا كان الثمن اءو المثمن كليا حالا ، فان الشرط
الجزائيالمالي على تاءخيره باطل، لانه يؤول الى ((اتقضي اءم
تربي؟!)) وهو الرباالجاهلي المحرم.
49- حاشية ابن عابدين 4: 533.
50- راجع لسان العرب 10: 448، مادة شرك.
51- تذكرة الفقهاء 2: 219.
52- فالشركة تطلق على كل ما تحقق فيه المخالطة من الامور
التكوينيةوالاعتبارية في باب المعاملات وغيرها والاول
كالشركة في الحفر اوالراي، والثاني كالشركة في المال والثالث
كالشركة في الرياسة. ولذاذكر السيد الخوئي(قدس سره) ان
المعنى الاصطلاحي لها حصة منالمعنى اللغوي. راجع مباني
العروة الوثقى: 233.
53- اما شركة المحاصة فهي داخلة في التعريف الفقهي
للشركة، وذلكلعدم كونها موجبة للشخصية المعنوية بل هي
شركة عقدية فحسب.ويفترق عن الشركة المدنية بكون
موضوعها الاعمال التجارية باصطلاحالقانون على ما ياءتي
توضيحه. اما الشركات المدنية فقد اختلف علماءالقانون في
ماهيتها. فبناء على كونها مجرد عقد غير موجبة
للشخصيةالمعنوية تكون داخلة في التعريف الفقهي للشركة
ايضا كشركةالمحاصة.
54- نعم يمكن فرض تحقق الشركة في المقام في نفس هذا
الحق اي اخذالربح من الشركة من دون النظر الى اموال
الشركة، نظير اجتماع حقوقالفقراء في الزكاة او حقوق
الداخلين في عنوان خاص في الاستفادة منارباح ما وقف على
ذلك العنوان. وعلى هذا تكون الشركات الحديثة منالشركة في
الحقوق لا الاموال.
55- اما تعريف الشركة العقدية ((بعقد ثمرتها جواز تصرف
الملاكللشيء الواحد على سبيل الشياع)) فلا يخلو عن
مسامحة. وذلك لان انشاءالاذن ليس من العقود بل هو من
الايقاع ولا يرتبط بمفهوم الشركة. نعميمكن ان يكون المراد،
الاشتراك المنشاء بالعقد بشرط الاذن لهما فيالتصرف، ولكن
يرد عليه انه لامجال لتخصيص الشركة العقدية به، فكمايمكن
الشركة العقدية بشرط الاذن في التصرف منهما، كذلك
يصحالشركة العقدية بشرط ان يكون التصرف لثالث او لاحدهما
بعينه او غيرذلك من الشروط. وكل هذه الصور مشمول
لعمومات الصحة فيكونداخلا في الشركة العقدية. الا ان يكون
مرادهم بذلك ذكر نوع خاص منالشركة العقدية وهي الشركة
لاجل الاسترباح وهي التي لاتخلو من الاذنفي التصرف لاجل
الاسترباح وتخصيص هذا النوع من الشركة العقديةبتعريف
خاص لاجل كونه موضوعا لاحكام خاصة في الفقه.
راجعمستمسك العروة الوثقى 13: 12 13.
56- وممن صرح بذلك المحقق الاردبيلي والمحقق البحراني.
57- ودعوى ان المزج المتاءخر يكون كاشفا عن تحقق الشركة
بالعقدالسابق فلا يكون لغوا تكلف بلا موجب وحمل لكلمات
الفقهاء على خلافظاهرها فان ظاهر كلمات المعتبرين للمزج
عدم تحقق الشركة الا بعده.ومعه فلا موجب لحمله على
الكاشفية بل يكون هو تمام السبب فلا يكونالعقد السابق الا لغوا
محضا. راجع مباني العروة الوثقى: 255.
58- مسالك الافهام 4: 301.
59- راجع مجمع الفائدة للمحقق الاردبيلي 10: 198: حيث
قال: واماالاحكام فيترتب بالاذن في التصرف... و راجع جواهر
الكلام 26: 284نقله عن فخر المحققين والشهيد الاول.
60- قد عرف الشركة العقدية به في جامع المقاصد والمسالك
والكفايةوالرياض.
61- رياض المسائل 1: 602، ط القديمة.
62- جواهر الكلام 26: 288.
63- راجع كتاب فقه الشركة للسيد عبد الكريم الاردبيلي: 33.
64- جواهر الكلام 26: 289.
65- مباني العروة الوثقى: 236.
66- راجع: جواهر الكلام 32: 89. وبحوث فقهية، محاضرات
الشيخحسين الحلي: 277.
67- راجع: كفاية الاصول: 272 (الامر السابع في بيان احكام
القطع).
68- قال المحقق الكركي: ان المقصود الاصل بالشركة هو
التجارةوالاستنماء، والاخبار شاهدة بذلك، مثل قول امير
المؤمنين(ع):((شاركوا من اقبل عليه الرزق فانه اجلب
للرزق))، وهي الدائرة على السنةالفقهاء، ويدخلون البحث عنها
في جملة البحث عن العقود، ويجعلونهامن اقسامها، ويحكمون
بتوارد الصحة والبطلان عليها. ولولا ذلك لميصح شيء من
ذلك. راجع: جامع المقاصد المحقق الكركي 8: 14. وقداشار
الى جوهرية هذا الفرق علماء القانون ايضا حيث صرحوا بان
قصدالتجارة هو الفارق الاساسي بين الشركة التجارية مع
الشركة بمعنىالشياع والا فان الشركة بمعنى الشياع في الملك
قد يحصل بالعقد ايضا.قال السنهوري: ((وليس الفرق بين
الشركة والشيوع كما كان يقال: انالشركة عقد والشيوع غير
عقد فالشيوع قد يكون مصدره العقد كالشركةولكن الشيوع
سواء كان مصدره العقد او الميراث او غير ذلك مال
مشتركلشركاء يستغلونه بحسب طبيعته... اما الشركة فلابد
من ان تكون عندالشركاء نية الاشتراك في نشاط ذي تبعة
ياملون من ورائه الربح ولكنقد يعود عليهم بالخسارة ولا
يقتصرون على مجرد استثمار مال مشتركبحسب طبيعته كما
هو الحال في الشيوع)). راجع الوسيط 5: 222.
69- نعم بناء على اشتراط الامتزاج في الشركة العقدية فانه
يشترطكون المالين من المتماثلين في الجنس والصفة لكي
يتحقق المزج الرافعللامتياز. اما ما لا مثل له كالثوب والخشب
فلاتتحقق فيه الشركة العقديةالمشترط فيه المزج ولا الشركة
المزجية القهرية نعم قد تحصل الشركةفيه بالارث او احد
العقود الناقلة كالابتياع والاستيهاب. راجع: جواهرالكلام 26:
294.
70- غير عقد الشركة فان الشركة العقدية لاتصح الا في الاعيان
بناءعلى اعتبار الامتزا
71- راجع مباني العروة الوثقى: 245.
72- ويمكن فرضه في المنفعة بان يستاجر كل منهما دراهم
للتزيين بهاحيث نجوزه ثم امتزجت بحيث لا يتميز. راجع
الرياض 9: 216.
73- مستمسك العروة الوثقي 13: 21.
74- انظر: مباني العروة الوثقى: 246. وانظر: الخلاف 3: 330.
وكشفالرموز 2: 8.
75- راجع مستمسك العروة الوثقي 13: 19. وقريب منه ما في
التذكرةو المسالك والعروة وغيرها.
76- راجع جواهر الكلام ج 26 ص 298.
77- العروة الوثقى، كتاب الشركة، المسالة 1.
78- تعتبر الشركة مدنية اءو تجارية باحد معيارين المعيار
الموضوعيو المعيار الشكلي: اما المعيار الموضوعي الذي
يعتمد عليها اكثرالتقنينات العربية في التجارة هو انه لايعتبر
شركة تجارية الا اذا كانتتمارس العمل التجاري بصورة فعلية.
فالشركات التي يكون موضوعهاالاعمال التجارية المحددة
بالقانون تعتبر شركات تجارية والشركاتالتي موضوعها عمل
لايكون داخلا في الاعمال التجارية تعتبر مدنية.واهم الاعمال
التجارية وفقا لبعض القوانين التجارية هي شراء البضائعوالسلع
لاجل بيعها اءو تاجيرها و عقود المقاولة المتعلقة
بالمصنوعاتوالتجارة والنقل البري والجوي... الخ. والاعمال
غير التجارية التي بهاتقوم الشركات المدنية هي كل عمل
لايكون داخلا في الاعمال التي تعدتجارية وفقا للقانون
التجاري واهم الاعمال المدنية هي الاعمال المتعلقةبالعقارات
وبالمحصولات الزراعية وبالمناجم وبالمقاولات
الخاصةبالاراضي وبالاعمال الفنية والعلمية والرياضية.
79- راجع حقوق تجارت للدكتور ربيعا اسكيني 1: 15.
80- قال الدكتور جاك يوسف الحكيم: ((ما زالت معظم
القوانين تعرفالشركة باءنها عقد، وتغفل في تعريفها الشخصية
الاعتبارية، وان كانتتورد تلك الشخصية كخاصة من
خصائصها او اثر من آثارها فلابد منالتركيز على هذا الوجه
الاخر في الشركة، الذي يوضح اهميتها ويبرزمعظم
خصائصها)). ثم اقترح هذا القائل اضافة ((كما انها
الشخصالاعتباري الذي ينشا عن العقد المذكور)) الى اخر
التعريف القانونيللشركات المدنية لابراز هذه الخصوصية.
راجع الشركات التجارية،الدكتور جاك يوسف الحكيم: 14 16
من منشورات جامعة دمشق.
81- حقوق تجارت، للدكتور ستوده تهراني 1: 172.نشر
جامعةطهران.
82- لا يخفى ان فكرة العقدية للشركة وقعت محلا للنقاش بين
علماءالقانون. فهناك من لايرى التحليل العقدي للشركة صالحا
لتفسير عدد منالاثار المترتبة على تكوينها. راجع: شركة
الشخص الواحد: 236 240ت د. فيروز سامي عمرو الريماوي،
دار البشير، بيروت.
83- تعريف شركت تجاري، د. منصور صنقري 2: 185، نشر
جامعةطهران.
84- راجع: حقوق تجارت، للدكتور ربيعا اسكيني: 17. هذا
التعريفجامع لخصوصية العقدية للشركة وكونها موجبة
للشخصية المعنويةمعا. فلاتتوجه عليها اشكال من هذه الناحية
الا انها تنص على تحققالشركة بقرار شخص واحد وهو امر لم
يقر عليها الا بعض القوانينالتجارية كالقانون الفرنسي اما
التقنينات العربية والايرانية فتشترطوجود عضوين على الاقل
لتحقق الشركة. على ان هذا التعريف غيرواضح من ناحية
السبب المنشئ للشخصية الاعتبارية هل هو العقد اوالاعتبار
القانوني. فللاحتراز عن هذه الاشكالات يمكن تعريف الشركة
بمايلي: ((الشركة التجارية عقد بمقتضاه تنشا مؤسسة بين
شخصين اواكثر للقيام باءعمال تجارية مع التزام المتعاقدين
بان يقدم كل منهماحصة من مال (نقود او عروض) او عمل
للمؤسسة لاقتسام ما قد ينشامن اعمالها من المنافع او
الاضرار)).
85- الشركات التجارية للدكتور جاك يوسف حكيم: 42 3
86- المصدر السابق.
87- قال السنهوري: ((والشريك لا يملك في الشيوع مال
الشركة مادامالشركة قائمة فاذا انحلت كان مالكا في الشيوع...
اما لو كانت الشركةليست لها شخصية معنوية فان الشريك
يعتبر مالكا في الشيوع لمالالشركة من وقت تكونها)).
88- راجع الوسيط 5: 293.
89- راجع المصدر السابق 5: 293 294.
90- نعم بناء على عدم القول بوجود الشخصية المعنوية فيها
تدخلالشركات التجارية ايضا في شركة العنان (الشركة العقدية
لاجلالاسترباح) فتجري فيها احكام شركة العنان ولكن هذا
القول يخالفتصريحات علماء القانون والنصوص القانونية
المعترف بها في كافةالدول حول تحقق الشخصية المعنوية
الاعتبارية للشركات التجارية.
91- راجع الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد 3: 300 309.
92- راجع: الحدائق الناضرة 1: 45.
93- كما قواه صاحب العروة. راجع ملحقات العروة الوثقى 1:
21.
94- عوالي اللئالي 1: 222.
95- راجع ثلاث رسائل، دروس الاعلام ونقدها السيد
مصطفىالخميني: 8.
96- راجع فقه العقود للسيد الكاظم الحائري 1: 90 106.
97- هذا كله مبني على الفكرة العقدية للشركة، اما بناء على
اعتبارهانظاما او موسسة فلابد من تركيز البحث في
المشروعية على دائرةصلاحيات النظام والحكومة في التقنين
وهو يحتاج الى بحث مستقل.
98- ومن هنا يعرف الاشكال في كلام بعض الباحثين حيث
قال: الاسهمفي حقيقتها هي اصول الشركة واجزاء تقابل اصولها
وموجوداتها وهيوان كانت صكوكا مكتوبة لكنها يعني بها ما
يقابلها. راجع بحث الاسواقالمالية للدكتور علي محي الدين
القره داغي، مجلة الفقه الاسلامي،الدورة السابعة: 90.
99- راجع: بحوث فقهية، محاضرات الشيخ حسين الحلي: 78
80.
100- الشركات التجارية لجاك يوسف الحكيم: 166.
101- قال السنهوري: كانت حصة الشريك تعتبر مالا معنويا
ولكنالقضاء الفرنسي انتهى الى اعتبارها حق دائنية ( (;17#÷حح ;16#÷
;17#÷ححذچحزح ژخرزح;16#÷ )للشريك على الشركة، راجع: الوسيط 5: 293.
102- راجع جواهر الكلام، كتاب الزكاة و...، مقال زكاة الزراعة،
زكاةالاسهم في الشركات للسيد الجزائري.
103- التوبة: 103.
104- راجع مستند العروة الوثقى، كتاب الزكاة1: 35. لكن
الانصاف اناحتمال الفرق بين الشخص الحقيقي والشخص
الاعتباري في تعلقالزكاة بعيد، بل مناسبة الحكم والموضوع
تقتضي تعميم الزكاة لكل ماليجتمع فيه شرائط الزكاة الا ما
خرج بالدليل، خصوصا ان الشخصيةالاعتبارية للشركات تابعة
لوجود الاشخاص عقلا وعرفا وليس لهاوجود منحاز في نظر
العرف كما في بعض الشخصيات الاعتبارية، مثلالحكومة التي
قد يعتبر لها وجود منحاز عن الامة في نظر العرف.
105- الوسائل 6: 102، باب 5 من ابواب زكاة الذهب والفضة، ح
2.
106- الوسائل 6: 85، باب 11 من ابواب زكاة الانعام، ح 1.
107- راجع: مستند العروة الوثقى، كتاب الزكاة 1: 181.
108- بعض التقنينات كالقانون اللبناني ترفض هذا النوع
منالشركات القابضة التي تتوجه مباشرة بنشاط تجاري او
صناعي الىجنب تملك اسهم او حصص في الشركات الاخرى،
بينما تقنينات بعضالدول الاخرى كاليابان وكوريا الجنوبية
تسمح لها ولكنها تضيق نطاقالشركة القابضة غير العاملة وذلك
للتجنب عن سيطرتها علىالاقتصاد.
109- اما لو اخذ التعامل في الحرام على نحو الشرط ياءتي فيه
البحثعن ان بطلان الشرط يوجب بطلان العقد معه ام يبطل
الشرط وحده؟
110- قال السنهوري: لا يعتبر المال المملوك للشركة راس
المالونمائه ملكا شائعابين الشركاء، بل هو ملك للشركة ذاتها
اذ هىشخص معنوى كما قدمنا ويترتب على ذلك الامور التيه
منها:... يجوزللشركة اءن تكون هى ذاتها شريكا فى شركة اخرى
دون اءن يكونالشركاء فى الشركة الخرى. راجع الوسيط
5:292،294.111- كتاب العين، عبد الرحمن الخليل
الفراهيدي، 6: 281. قم، دارالهجرة للنشر.
112- اءقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد، سعيد
خوريالشرتوني، نشر مكتبة آية اللّه المرعشي النجفي.
113- النهاية في غريب الحديث والاثر، ابن الاثير 2: 226.
114- معجم مقاييس اللغة، اءبي الحسن اءحمد بن فارس بن
زكريا 2:397.
115- القاموس المحيط 4: 334.
116- مجمع البحرين 1: 184.
117- تاج العروس 10: 50.
118- المصباح المنير: 228.
119- موسوعة المورد 2: 113.
120- مباني تكملة المنهاج: 6.
121- جواهر الكلام 40: 133.
122- ينسب هذا التعريف للمحقق الثاني في حاشيته على
الارشاد،وجامع مقاصد الاسرار، فقه القضاء: 339.
123- ملحقات العروة، السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
3: 22.
124- آية اللّه الموسوي الاردبيلي، فقه القضاء: 340.
125- الدكتور محمد جعفر جعفري اللنگرودي: 335.
126- الموسوعة الجنائية في الفقه الاسلامي، الدكتور اءحمد
بهنسي 3:135.
217- مصباح الفقاهة 1: 417، وكذلك حدود الشريعة 1: 263.
218- العروة الوثقى، السيد محمد كاظم اليزدي، 3: 22.
129- المقصود بالادلة اللبية هي الادلة التي ليس لها مدلول
لفظي،كالعقل والاجماع والسيرة.
130- البقرة: 188.
131- هناك احتمالان في قوله ((وتدلوا)):
1 اءن تكون الجملة معطوفة على (( و لا تاءكلوا)) فالفعل
مجزوم بالنهى،والجملة تدل على حرمة الرشوة.
2 و يمكن اءن تكون الواو بمعنى مع و الفعل منصوبا باءن
المقدرة،فتكونالية بجملتها دالة على حرمة الرشوة. تفسير
الميزان 2:5 و سائرالتفاسير.
132- مجمع البيان 4: 506. تفسير التبيان 1: 208.
133- المصدر السابق.
134- تفسير البرهان 1: 187.
135- ارشاد الطالب 1: 154.
136- تفسير الميزان 2: 51.
137- مصباح الفقاهة 1: 416.
138- النساء: 29.
139- كالاية 161 من سورة النساء، الاية 39 من سورة الروم،
والاية42 من سورة المائدة.
140- لقد صرح اءغلب الفقهاء بتواتر تلك الاخبار ومنهم
الشيخالانصاري في المكاسب 1: 191
141- وسائل الشيعة 12: 64، الباب 5 من اءبواب ما يكتسب به،
ح 14.معاني الاخبار: 211. الخصال: 329. تفسير العياشي 1: 32.
142- معجم مقاييس اللغة 3: 143.
143- تفسير الفخر الرازي 11: 234.
144- طه: 61.
145- وسائل الشيعة 12: 62، الباب 5 من اءبواب ما يكتسب به،
ح 4.
146- دعائم الاسلام 2: 532، ح 1891.
147- وسائل الشيعة 12: 63، الباب 5 من اءبواب ما يكتسب به،
ح 10.
148- عوالي اللئالي 1: 266، ح 60.
149- بحار الانوار 104: 274.
150- آية اللّه السيد الموسوي الاردبيلي، فقه القضاء: 342.
151- الشهيد الثاني، مسالك الافهام 13: 419.
152- المحقق الكركي، جامع المقاصد 2: 35.
153- العروة الوثقى 3: 32.
154- لقد صرح بعض الفقهاء بجواز اءخذ الرشوة في هذه الحالة
ومنهمالشيخ المفيد في المقنعة: 588. واءبو الصلاح في
الكافي: 283.
155- وسائل الشيعة 18: 163، الباب 8 من اءبواب آداب
القاضي، ح 5.
156- وسائل الشيعة 12: 207، الباب 85 من اءبواب ما يكتسب
به، ح2.
157- وسائل الشيعة 18: 164، ب 9 من آداب القضاء، ح 2.
158- وسائل الشيعة 12: 409، الباب 37 من اءبواب اءحكام
العقود، ح1.
159- رجال النجاشي: 21، رقم 30.
160- معجم رجال الحديث 3: 109، رقم 1286.
161- الخلاصة 1: 199.
162- تنقيح المقال 2: 47.
163- وسائل الشيعة 12: 207، الباب 85 من اءبواب ما يكتسب
به، ح2.
164- العروة الوثقى 3: 24، المساءلة 23.
165- جواهر الكلام 40: 131.
166- المصدر السابق.
167- المصدر السابق.
168- ان عبارات هذه القاعدة الفقهية لم تقتبس من الايات
والرواياتغير ان مضمونها انما يستند للادلة القاطعة والقواعد
المصطيدة الفقهيةالمعروفة.
169- العروة الوثقى 3: 25، المساءلة 25.
170- العروة الوثقى 3: 23، المساءلة 21.
171- جواهر الكلام 22: 146 147.
172- مسالك الافهام 13: 421
173- مصباح الفقاهة 1: 424.
174- الامالي، الشيخ الطوسي 1: 268. وسائل الشيعة 18: 163،
الباب8، ح 6.
175- تاريخ جرجان: 296.
176- مسند اءحمد 5: 424. صحيح البخاري 9: 88. سنن اءبي
داود 3:134.
177- المبسوط 8: 152.
178- المصدر السابق.
179- جواهر الكلام 40: 133.
180- وسائل الشيعة 12: 64، الباب الخامس من اءبواب ما
يكتسب به،ح 10.
181- مصباح الفقاهة 1: 425.
182- المصدر السابق.
183- العروة الوثقى 3: 25، المساءلة 27.
184- هؤلاء الافراد هم عبارة عن موظفي الدولة بكافة
القطاعاتالقضائية والادارية اءو البلدية، اءو المجالس البلدية اءو
المؤسساتوالمديريات المنبثقة عن الثورة الاسلامية وبصورة
عامة موظفيالسلطات الثلاث القضائية، التشريعية
والتنفيذية وكذلك القواتالمسلحة اءو الشركات الحكومية
والجمعيات والمؤسسات التابعة للدولةاءو موظفي قطاع
الخدمات العامة سواء كانوا رسميين اءم غير رسميين.
185- يمثل مجلس الشورى الاسلامي السلطة التشريعية
فيالجمهورية الاسلامية الايرانية، واذا ما صادق على مشروع
قانون رفعهلمجلس الامناء الذي يتولى مهمة تقييمه من حيث
موافقته للدستوروالموازين الشرعية، فان لم يكن موافقا اءعاده
للمجلس بهدف ازالةالاشكال، اءحيانا يصر المجلس على عدم
وجود مخالفة للدستور اءوالشرع، هنا ياءتي دور مجمع تشخيص
مصلحة النظام الذي يحل المشاكلالعالقة بين المجلس
ومجلس الامناء ويبت في الامر ((المترجم)).
186- المجموعة الكاملة لقوانين العقوبات الاسلامية، تدوين
اءحمدحاجي ده آبادي: 13.
187- اءجوبة الاستفتاءات 2: 58، السؤال 163.
188- المصدر السابق.
189- استفتاءات المكاسب المحرمة: 63، س 243.
190- المصدر السابق: 65، س 250.
191- المصدر السابق: 65، س 251.
192- المصدر السابق، س 251.
193- المصدر السابق: 66، س 254.
194- الشيخ المفيد، المقنعة: 810، (قم: مؤسسة النشر
الاسلاميالتابعة لجماعة المدرسين 1410 ق).
195- اءبو الصلاح الحلبي، الكافي في الفقه: 246 تحقيق الشيخ
رضااستادي (اصفهان، مكتبة اءمير المؤمنين(ع)، 1403 ق).
196- المصدر السابق: 247.
197- ابن فهد الحلي الرسائل العشر: 273. تحقيق: السيد
مهديالرجائي.
198- البقرة: 216.
199- التوبة: 5.
200- التوبة: 29
201- التوبة: 123.
202- التوبة: 73.
203- الفرقان: 1.
204- الانبياء: 107.
205- السباء: 28.
206- التوبة: 33.
207- السيد اءبو القاسم الخوئي، منهاج الصالحين 1: 363
364.
208- النحل: 125.
209- النساء: 76.
210- الجمعة: 11.
211- الحر العاملي، وسائل الشيعة 11: 27، باب 9 من اءبواب
جهادالعدو، ح 1.
212- السيد محمد حسين البجنوردي، القواعد الفقهية 2: 58
59.ومحمد فاضل اللنكراني، القواعد الفقهية 1: 301.
213- محمد بن يعقوب الكليني، الفروع من الكافي 5: 8 9،
كتابالجهاد، الباب الاول، فضل الجهاد،، ح 15.
214- محمد بن الحسن الطوسي، تهذيب الاحكام 6: 122،
كتابالجهاد، باب فضل الجهاد، ح 7.
215- محمد بن يعقوب الكليني، الكافي 2: 23 و 24، كتاب
الايمانوالكفر، باب دعائم الاسلام، ح 15. محمد بن الحسن
الحر العاملي،وسائل الشيعة 1: 8، باب 1 من اءبواب مقدمة
العبادات، ح 3.
216- محمد باقر المجلسي، مرآة العقول في شرح اءخبار
الرسول 7:119.
217- محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة 11: 12،
باب 1من اءبواب جهاد العدو، ح 28.
218- محمد بن يعقوب الكليني، الكافي 5: 54، كتاب الجهاد،
باب فضلالشهادة، ح 6.
219- المصدر السابق: 54، ح 7.
220- السيد عبد الاعلى السبزواري في مهذب الاحكام 15: 85
و 86.
221- محمد بن الحسن الطوسي، تهذيب الاحكام 6: 124،
كتابالجهاد، باب اءقسام الجهاد، ح 1.
222- السيد اءبو القاسم الخوئي، معجم رجال الحديث 7: 352،
رقم3818.
223- محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة 11: 47،
باب 18من اءبواب جهاد العدو، ح 1.
224- السيد اءبو القاسم الخوئي، منهاج الصالحين 1: 392.
وبشاءنفضيل بن عياض راجع: السيد اءبو القاسم الخوئي،
معجم رجال الحديث14: 352، رقم 9446.
225- محمد باقر المجلسي، مرآة العقول 18: 332.
226- محمد باقر المجلسي، ملاذ الاخيار 9: 328.
227- المصدر السابق: 330.
228- المصدر السابق.
229- السيد محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير
القرآن 9:404.
230- محمد باقر المجلسي، ملاذ الاخيار 9: 329.
231- محمد بن الحسن الطوسي، تهذيب الاحكام 6: 136،
كتابالجهاد، باب اءصناف من يجب جهاده، ح 1.
232- محمد بن يعقوب الكليني، الفروع من الكافي 5: 10،
كتاب الجهاد،باب وجوه الجهاد، ح2
233- علي بن ابراهيم القمي، تفسير القمي 2: 320.
234- محمد بن علي (الشيخ الصدوق)، الخصال: 247.
235- محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة 11: 16،
كتابالجهاد، باب 5 من اءبواب جهاد العدو، ح 2.
236- حسين النوري، مستدرك الوسائل 11: 25، كتاب الجهاد،
باب 5من اءبواب جهاد العدو، ح 1.
237- محمد باقر المجلسي، مرآة العقول 18: 333 336.
وملاذالاخيار 9: 357 362.
238- محمد باقر المجلسي، مرآة العقول 18: 333.
239- محمد المؤمن، المقالات والرسالات 46: 28 29،
((رسالة حولالجهاد الابتدائي)).
240- محمد باقر المجلسي، ملاذ الاخيار 9: 362.
241- محمد بن يعقوب الكليني، الفروع في الكافي 5: 22،
كتاب الجهاد،باب الجهاد الواجب مع من يكون؟ ح 1. محمد بن
الحسن الحر العاملي،وسائل الشيعة 11: 32 33، كتاب الجهاد،
باب 12 من اءبواب جهادالعدو، ح 3.
242- محمد بن الحسن الطوسي، تهذيب الاحكام 6: 134،
كتابالجهاد، باب من يجب معه الجهاد، ح 1. محمد بن الحسن
الحر العاملي،وسائل الشيعة 11: 34، كتاب الجهاد، باب 12 من
اءبواب جهاد العدو، ح6.
243- حسين النوري، مستدرك الوسائل 11: 15، كتاب الجهاد،
باب 1من اءبواب جهاد العدو، ح 25.
244- السيد محمد مهدي بحر العلوم، رجال السيد بحر العلوم
(الفوائدالرجالية) 4: 14.
245- السيد اءبو القاسم الخوئي، معجم رجال الحديث 20: 184
185،رقم 13102.
246- محمد باقر المجلسي، مرآة العقول 18: 347. ومحمد
باقرالمجلسي، ملاذ الاخيار 9: 352.
247- محمد المؤمن، المقالات والرسالات 46: 32، ((رسالة
حولالجهاد الابتدائي)).
248- المقداد بن عبد اللّه السيوري، كنز العرفان: 320.
249- محمد المؤمن، المقالات والرسالات 46: 32، ((رسالة
حولالجهاد الابتدائي)).
250- المصدر السابق: 33.
251- محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة 11: 34،
باب 12من اءبواب جهاد العدو، ح8.
252- في نسخة التهذيب: الا اءن يكون.
253- محمد بن يعقوب الكليني، الفروع من الكافي، 5: 13
19، كتابالجهاد، باب من يجب عليه الجهاد ومن لا يجب، ح 1.
ومحمد بن الحسنالطوسي، تهذيب الاحكام 6: 127 134،
كتاب الجهاد، باب من يجب عليهالجهاد، ح 3.
254- الحج: 39.
255- التوبة: 111 و 112.
256- الشمس: 9.
257- محمد بن يعقوب الكليني، الفروع من الكافي 5: 13 19،
كتابالجهاد، باب من يجب عليه الجهاد ومن لا يجب، ح 1.
258- محمد بن الحسن الطوسي، تهذيب الاحكام 6: 127
134، كتابالجهاد، باب من يجب عليه الجهاد، ح 3.
259- محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة 11: 23،
باب 9من اءبواب جهاد العدو، ح 1.
260- محمد باقر المجلسي، ملاذ الاخيار 9: 349.
261- المائدة: 27.
262- محمد باقر المجلسي، مرآة العقول 18: 337.
263- يوسف: 108
264- السيد عبد الاعلى السبزواري، مهذب الاحكام 15: 81 و
86.
265- المصدر السابق.
266- السيد كاظم الحسيني الحائري، الكفاح المسلح في
الاسلام: 100و 106.
267- المصدر السابق: 100.
268- تقي الدين بن نجم الحلبي (اءبي الصلاح)، الكافي في
الفقه: 346.
269- كما نقل هذا الاحتجاج عن السيد المرتضى، العلا مة في
المختلفثم اءجاب عنه: باءن الامر بالمعروف والنهي عن
المنكر وجوبه عقليلقاعدة اللطف. الحسن بن يوسف الحلي،
مختلف الشيعة 4: 456 457.لكن في المنتهى قال بوجوبهما
سمعا، واستدل بما احتج به السيدالمرتضى من دون اءن ينسبه
الى السيد اءو من غير اعتراض على الدليل. ر.ك. حسن بن
يوسف الحلي، منتهى المطلب 2: 993. وفي كشف المراد
بعدنقل كلام الخواجة ((والامر بالمعروف الواجب واجب وكذا
النهي عنالمنكر والمندوب مندوب سمعا والا لزم اختلاف
الواقع اءو الاخلالبحكمته تعالى)) المساءلة السادسة عشر من
المقصد السادس في المعادعلى ما في كشف المراد بتعليق
وتصحيح الشيخ آية اللّه حسن زاده آمليمد ظله: 427 و 428:
شرح كلام الخواجة باحتجاج السيد من غير اءنينسب اليه ومن
غير تعليق اءو ملاحظة وهكذا في الباب الحادي عشر
ذكراستدلال السيد المرتضى الخ راجعه وراجع: محمد حسن
النجفي،الجواهر 21: 358، في نفس هذه المساءلة.
270- البقرة: 243.
271- السيد اءبو القاسم الخوئي، منهاج الصالحين 1: 364
365، كتابالجهاد.
272- السيد اءبو القاسم الخوئي، مصباح الفقاهة 3: 293 294
و 300.قال السيد الخوئي(قدسسره): فتحصل اءنه ليس للفقيه
ولاية بكلاالوجهين: الوجه الاول: استقلاله في التصرف فيها.
والوجه الثاني: اعتبارنظره في جواز التصرفات فيما كان منوطا
باذن الامام.
273- السيد اءبو القاسم الخوئي، منهاج الصالحين 1: 366،
كتابالجهاد.
274- المصدر السابق.
275- الامام روح اللّه الموسوي الخميني، كتاب البيع 2: 496
497.
276- الامام روح اللّه الموسوي الخميني، تحرير الوسيلة 1:
482.
277- محمد حسن النجفي، جواهر الكلام 21: 14.
278- اللهم الا اذا كان على وجه الحكومة، وهذا غير صحيح،
لانافتراض حكومة عمومية الولاية في عصر الغيبة على اءدلة
حرمة الجهادمع غير المعصوم في مثل خبر بشير الدهان لا
يصح الا اذا فرضنا اءنالفقيه بمنزلة الامام المعصوم، بينما
الفقيه لا يفرض انه معصوم عنالخطاء اءو اءن الدليل الدال على
الولاية يجعله معصوما وبمنزلة الامام.
279- الذريعة 4: 58.
280- المصدر السابق 10: 247.
281- المصدر السابق 23: 76.
282- المصدر السابق 23: 91.
283- المصدر السابق 23: 109.
284- المصدر السابق 23: 76.
285- الظاهر انه هو العلا مة المدقق الشيخ محمد باقر بن
محمد تقيالمحشي الاصفهاني(قدس سرهم) .
286- وهو العلا مة الفقيه العالم الشيخ حسن بن الفقيه الاكبر
الشيخجعفر كاشف الغطاء النجفي الغروي(قدسسرهما) (1201
1262 ه).انظر: ماضي النجف وحاضرها 3: 147، 149 وياءتي
التعرض الى آرائهضمن الرسالة
287- انظر: مستدرك الوسائل 4: 17، ب 1 من استحبابهما
(الاذانوالاقامة) للصلوات الخمس خاصة، اءداء وقضاء، جماعة
وفرادى، دونالنوافل، وبقية الفرائض، اءحاديث جميع الباب.
288- انظر: وسائل الشيعة 5: 405، ب 14 من استحباب الاذان
والاقامةللمراءة، وعدم تاءكد الاستحباب لها، وجواز اقتصارها
على التكبيروالشهادتين، اءحاديث جميع الباب. وانظر:
مستدرك الوسائل 4: 34، باب13.
289- انظر: مفتاح الفلاح: 150، نشر: مؤسسة الاعلمي
للمطبوعات آبيروت.
290- وهو ما رواه السالك السيد ابن طاوس(قدسسر) في
فلاح السائل(ص 130) عن زرارة عن الامام اءبي جعفر
الباقر(ع)، انظر: مستدركالوسائل 4: 139، باب 5، ح 1.
291- انظر: جوابات المسائل الميافارقيات: 277، (ضمن
رسائلالشريف المرتضى، المجموعة الاولى).
292- واعلم ان الفروق المذكورة في الرسالة مبتنية على صدق
الفرقفي الجملة، ولو لم يكن كليا، وفي جميع اءفراد النوع
واجماعيا، فليتدبروليتفطن ولا تغفل منه(قدس سرهم).
293- جواهر الكلام 9: 286.
294- كشف الغطاء 3: 177.
295- كشف الغطاء 3: 178.
296- لم نعثر عليه.
297- كشف الغطاء 3: 178. وانظر: المبسوط 1: 105.
298- وسائل الشيعة 6: 32، باب 11، ح 2.
299- المصدر السابق.
300- مفاتيح الشرائع 1: 112.
301- هكذا جعل المؤلف(قدس سرهم) هذا الفرق برقم (47)،
وكاءنه فاتهرقم: (46).
302- مفاتيح الشرائع 1: 123.
303- السرائر 1: 309.
304- مختلف الشيعة 2: 142، ونقله عنه في كشف الرموز 1:
153،وفيه: اءقل ما يجزي في الصلاة عند آل الرسول(ص) من
القراءة فاتحةالكتاب، وانظر: مدارك الاحكام 3: 347.
305- بحار الانوار 82: 12.
306- البرهان القاطع في شرح المختصر النافع، للسيد علي بن
بحرالعلوم0 3: 97،307- لم نعثر على ترجمته رغم البحث
الكثير في المصادر التي بيناءيدينا.
308- وهو العلا مة الفقيه الورع السيد محمد باقر بن محمد
نقيالموسوي الشفتي الجيلاني المشتهر بحجة الاسلام (1175
1260 ه)،ومن اءعظم مصنفاته: ((مطالع الانوار في شرح
شرائع الاسلام)) وغيرهامن الكتب المشحونة بالتحقيقات.
309- بل اءربع رسائل كل اثنين منها في الرد على الاخر،
جزاهما اللّهجزاء المحسنين (منه(قدس سرهم)).
310- المقنعة: 108، قال (قدس سره): ويسلم تجاه القبلة
تسليمةواحدة، يقول: ((السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته)).
311- ذكرى الشيعة 4: 469، وعبارته هكذا: ((من مشاهير
الفتاوى انهلا يجوز الاقتداء في النافلة)).
312- البقرة: 43.
313- منتهى المطلب 1: 363، (الحجري).
314- تذكرة الفقهاء 4: 228
315- رياض المسائل 4: 294.
316- وسائل الشيعة 8: 32، ب 6، ح 7.
317- تذكرة الفقهاء 4: 235.
318- رياض المسائل 4: 293.
319- الاستبصار 1: 467. تهذيب الاحكام 3: 70. وسائل الشيعة
8:45، 5: 192.
320- عيون اءخبار الرضا(ع) 2: 1133، ب 35.
321- وسائل الشيعة 8: 32. باب 7، ح 6.
322- عيون اءخبار الرضا(ع) 2: 1133، باب 35.
323- التنقيح الرائع لمختصر الشرائع 1: 269 270، نقلا
عنالنبي(ص).
324- رياض المسائل 4: 294.
325- تهذيب الاحكام 3: 70. وسائل الشيعة 8: 46، ح 2.
326- في هامش النسخة (استحبابيا).
327- هكذا في النسخة.
328- مستند الشيعة 6: 136 164.
329- المراسم العلوية: 81. شرائع الاسلام 12: 86. المعتبر 1:
357، 2:373. تذكرة الفقهاء 2: 285. وفيه: وقد روى اءبو
الصلاح هنا استحبابالجماعة. قواعد الاحكام 1: 296. وفيه:
((وصلاة الغدير ركعتان... جماعةفي الصحراء بعد اءن يخطب
الامام بهم ويعرفهم فضل اليوم)). تحريرالاحكام 1: 296. انظر:
ارشاد الاذهان 1: 267، 300. الجعفرية: 208.وفيه كما في عبارة
القواعد. روض الجنان: 327.
330- المعتبر 1: 357. قال فيه: ((وهو مذهب الثلاثة قال
الشيخ فيالتهذيب:... وعليه اجماع الفرقة)) ولم اءعثر عليه في
التذكرة.
331- اللمعة الدمشقية: 34 (طبع منشورات دار الفكر).
مدارك الاحكام4: 316، قال فيه: ((من هنا يظهر ان ما ذهب
اليه بعض الاصحاب مناستحباب الجماعة في صلاة الغدير
جيد. ان لم يرد فيها نص علىالخصوص)).
332- لم نعثر على هذا الجليل(قدس سرهم) ولكن هو موجود
في جامعالمقاصد في شرح القواعد للشيخ علي الكركي(قدس
سرهم) 2: 485.
333- روض الجنان: 363. ذخيرة المعاد 2: 389.
334- الكافي في الفقه: 190.
335- انظر: التنقيح الرائع لمختصر الشرائع 1: 270. رياض
المسائل4: 294.
336- ذكرى الشيعة: 267.
337- هكذا في النسخة، والصحيح: لا اءجزاء.
338- هكذا العبارة ولا تخلو من تشويش.
339- الوافي 5: 234 235.
340- مطالع الانوار 1: 40، (حجري).
341- ذخيرة المعاد 2: 198، (الحجري).
342- النساء 59. النور: 54. محمد(ص): 33.
343- تهذيب الاحكام 2: 168، ح 125، 3: 227، 87.
344- تهذيب الاحكام 2: 169، ح 128
345- تهذيب الاحكام 2: 168، ح 122. 3: 228، ح 89.
346- تهذيب الاحكام 2: 168، ح 123.
347- تهذيب الاحكام 2: 168، ح 127.
348- تهذيب الاحكام 3: 228، ح 88.
349- وهو المحقق النبيه الحاج التويسركاني (منه قدس سره).
350- من لا يحضره الفقيه 1: 478، ح 1379. تهذيب الاحكام 2:
118، ح214.
351- لم يعرف الفرق في هذا الفرع.
352- بحار الانوار لشيخنا المجلسي(قدس سرهم) 71: 37
38.
353- كذا في النسخة، والظاهر زيادة الواو.
354- تذكرة الفقهاء 2: 399.
355- اءقول: نقل الكليني في كتاب الطلاق من الكافي، عن
الشيخ الجليلفضل بن شاذان من اءجلة اءصحاب الرضا(ع)
صحة الصلاة في الدارالمغصوبة «الكافي 7: 94»، وعلى هذا
فالفرق غير تام، اللهم الا اءن يكونمراده الصحة على جواز
اجتماع الامر والنهي، لا بحسب فقه المساءلةبالنصوص الصادرة
عن اءهل بيت العصمة(ع) بالاجماع، اءو غرضه الردعلى العامة
بحسب قاعدتهم، فتاءمل، (اءحمد).
356- جواهر الكلام 8: 147، 148.
357- في منهج الرشاد للتستري: بعضى از علماء فرمودهاند كه
درنماز مستحبى اگر موى سر زن مستور نباشد عيبى ندارد،
انتهى،والمسامحة كما في المتن ظاهرة بالتاءمل «هكذا في
هامش المخطوط».
358- منتهى المطلب 1: 418، (الحجري).
359- بحار الانوار 84: 50.
360- السرائر: 469 حجري.
361- قرب الاسناد: 126، (طبع النجف).
362- في الهامش بدل فحينئذ ((في)).
363- بحار الانوار 84: 51.
364- لا يخفى ان المؤلف(قدس سرهم) لم يذكر الفرق ولا
اءشار اليه كمافي الموارد السابقة: 244.
365- وسائل الشيعة 7: 279، ب 23، ح 1 و 2.
366- مستند الشيعة 7: 51.
367- الخلاف 1: 413.
368- بحار الانوار 81: 312.
369- مستند الشيعة 7: 61.
370- الموجود في هامش النسخة بدل التحقيقات:
((التدقيقات)).
371- مختلف الشيعة 2: 347. ذكرى الشيعة: 250.
372- ذكرى الشيعة: 250.
373- الحدائق الناضرة 10: 507.
374- التحفة السنية: 75، (مخطوط).
375- هكذا في النسخة، والظاهر: كان
376- وسائل الشيعة 4: 68.
377- وسائل الشيعة 4: 68. وفيه: اهتم.
378- مستدرك الوسائل 3: 55، ح 5، المروي عن الامام
الحسنالعسكري(ع). بحار الانوار 84: 48.
379- نهج البلاغة 4: 74، (طبع الشيخ محمد عبده).
380- وسائل الشيعة 7: 420، ح 3، ب
381- وسائل الشيعة 7: 428، ح 4، و 429، ح 5.
382- وسائل الشيعة 7: 430، ح 9. 8: 271، ح 1.
383- هكذا في النسخة، والظاهر زيادتها.
384- في هامش النسخة: ((عكس))، والصحيح ما في المتن.
385- هكذا في النسخة.
386- في هامش النسخة: ((وان يكن)).
387- لم اءعثر عليه.
388- الكلمة هنا غير واضحة في النسخة.
389- هو الفقيه الالمعي والمحقق العالم مولانا الميرزا اءبو
القاسم ابنالمولى محمد حسن ابن نظر على الجيلانى التفتى
الجابلاقى القمىالمعروف بصاحب القوانين و يعرف بالمحقق
القمرى،و الفاضل القمى،(1152 - 1221) هجرية، صاحب كل
من الكتب التالية: قوانين الاصول،جامع الشتات، غنائم الاءيام و
قبره يزار فى مدينة قم المقدسة.390- اشارة الى سورة النور،
الاية: 36، قال تعالى: (في بيوت اءذناللّه اءن ترفع ويذكر فيها
اسمه).
391- هكذا في النسخة.
392- يقصد به مؤلف الرسالة السيد منير الدين البروجردي
(قدسسرهم) .
393- في هامش النسخة : (( حكمه )) .
394- في هامش النسخة : (( الفريضة )) .
395- رقم هذا الفرق برقم ( 39 ) كذلك سابقه . ولا يخفى على
القارئالمحترم ان الجملة ناقصة .
|