- پاورقى
1- البقرة: 275.
2- المائدة: 1.
3- عوالي اللالى 1: 222، 457، 20.
4- وسائل الشيعة 29: 145، ب 6 من دعوى القتل وما يثبت به،
ح 1.
5- المصدر السابق: 153، ب 9 من دعوى القتل وما يثبت به، ح
6.
6- المصدر السابق: 89، ب 35 من القصاص في النفس، ح 1.
7- المصدر السابق: 147، ب 7 من دعوى القتل وما يثبت به، ح
1.
8- لمزيد الاطلاع يراجع على سبيل المثال كتاب الحكومة
الاسلامية (من منشورات مؤسسة ((في طريق الحق)) بقم
المشرفة)، فهو يحويجملة من الروايات في هذا المضمار.
9- البقرة: 275.
10- المائدة: 1.
11-
عوالي اللالى 1: 218.
12- انظر: مجلة فقه اهل البيت(ع)، العدد 21: 36.
13- النساء: 29.
14- راجع: المكاسب المحرمة (الطبعة القديمة): 19.
15- البقرة: 280.
16- زبدة البيان: 449، ط المكتبة المرتضوية لاحياء الاثار
الجعفرية.
17- وسائل الشيعة 28: 17، ب 3 من مقدمات الحدود، ح 2.
18- راجع: سنن الترمذي 2: 435، ابواب الديات، ب 19، ح
1437.
19- سنن البيهقي 6: 53.
20- بثبت: اي بحجة وبينة.
21- وسائل الشيعة 29: 161، ب 12 من ابواب دعوى القتل، ح 1.
22- مجلة تازه هاى اقتصاد (= الجديد في الاقتصاد)، العدد 56:
41.
23- ماهنامه بانك سپه (= مجلة بنك سبه الشهرية) العدد 12:
39.
24- المصدر السابق.
25- المصدر السابق.
26- البقرة: 280.
27- راجع البنك اللاربوي في الاسلام: 93.
28- صحيح مسلم 4: 146، ط دار الفكر.
29- المائدة: 32.
30- الانعام: 151.
31- الاسراء: 33.
32- النساء: 92.
33- البقرة: 195
34- مسند احمد بن حنبل 5: 327. سنن ابن ماجة 2: 784، ح
2340 و 2341. عوالي اللئالي 1: 383، ح 11، وغيرها من
المجاميع الروائية.
35- راجع: سنن ابي داود 2: 387. سنن النسائي 8: 53.
مستدرك الحاكم 4: 212. والظاهر ان المراد من كلمة الضمان
هنا هي المسؤوليةالاعم من الضمان الاصطلاحي والعقاب
الدنيوي والاخروي.
36- راجع: الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام 1:
744 745. مع تصرف واختصار واضحين.
37- راجع بحث الدكتور عبد الستار ابو غدة المقدم للدورة
الثامنة لمجلس مجمع الفقه الاسلامي في بروناي دار السلام،
ص 44 45.
38- العروة الوثقى: 67، بحث الاجارة. ط جماعة المدرسين.
39- راجع: تعليقة السيد الگلبايگاني على العروة الوثقى 5: 67،
بحث الاجارة.
40- وسائل الشيعة 29: 260، ب 24 من موجبات الضمان، ح 1.
41- المصدر السابق: ح 2.
42- العروة الوثقى 5: 135 136.
43- المصدر السابق: 137.
44- المصدر السابق.
45- المصدر السابق: 136، 137 (التعليقة).
46- راجع: المغني لابن قدامة 5: 400.
47- راجع: ما كتبه الدكتور عبد الستار ابو غدة في بحثه
المقدم للدورة الثامنة لمجلس مجمع الفقه الاسلامي تحت
عنوان: (مسؤوليةالطبيب وضمانه) ص 42 عن الهداية 2: 194
و 3: 179. وعن مجمع الضمانات: 47 48.
48- بداية المجتهد 2: 194. الطب النبوي لابن القيم: 35.
49- المصدر السابق.
50- مجمع البحرين 1: 416، مادة ((جنا)).
51- اما اذا كان المريض بحاجة الى عملية فورية ولم يكن
بالامكان اخذ اجازته او اجازة وليه اما لكونه في حالة اغماء، او
لعدم وجود وليهاو عدم معرفته فهنا لا حاجة الى اذن المريض
او وليه. لان هذه الحالة من حالات الاسعاف العاجل التي لا
يمكن فيها الانتظار الى حصولالرضا، حيث يكون الانتظار الى
حصول الرضا هلاكا مؤكدا للمريض، فهنا لو اقدم الطبيب على
العلاج والحالة هذه فهو يدفع خطرا محققاعن هذا المريض
العاجز عن التعرف على مصلحته، فيجب على الطبيب العلاج
وجوبا كفائيا اذا كان هناك غيره ووجوبا عينيا ان لم يكنغيره.
52- وسائل الشيعة 29: 25 26، ب 7 من قصاص النفس، ح 1.
53- المصدر السابق: 314، ب 19 من ديات الاعضاء، ح 4،
وغيره.
54- جواهر الكلام (للمحقق النجفي) 42: 12، 13 و 43: 3.
55- المصدر السابق 43: 3، 4.
56- المصدر السابق: 4.
57- المصدر السابق: 3.
58- وسائل الشيعة 29: 38، ب 11 من ابواب القصاص في
النفس، ح 9.
59- المصدر السابق: 40، ح 13
60- المصدر السابق: 37 38، ح 7.
61- راجع: مباني تكملة المنهاج 2: 7، مسالة 8.
62- وشبيه هذه الحالة ذكرها السيد الخوئي في ((مباني تكملة
المنهاج)) 2: 8، مسالة 9 فقال: ((لو حفر بئرا عميقة في معرض
مرور الناسمتعمدا، وكان الموت يترتب على السقوط فيها
غالبا، فسقط فيها المار ومات، فعلى الحافر القود (القصاص) بلا
فرق بين قصده القتلوعدمه)).
63- راجع: مباني تكملة المنهاج 2: 16.
64- المصدر السابق: 6، مسالة 5.
65- المصدر السابق 2: 6، 7.
66- مقالة الدكتور محمد عطا السيد سيد احمد، المقدمة
للدورة الثامنة لمجمع الفقه الاسلامي في بروناي دار السلام،
مسؤولية الطبيب: 3.عن الهداية والعناية 7: 206.
67- وسائل الشيعة 29: 280، ب 42 من موجبات الضمان، ح 1.
68- المائدة: 2.
69- البقرة: 194.
70- المحلى 10: 444.
71- المائدة: 32.
72- انظر: جواهر الكلام 42: 107. مستمسك العروة الوثقى 12:
79 80.
73- المائدة: 1.
74- وسائل الشيعة 29: 260، ب 24 من موجبات الضمان، ح 1.
75- الادارة العامة المعاصرة: 16، الدكتور علي شريف، الدار
الجامعية، بيروت 1988.
76- المدخل لعلم القانون: 49، ناصر كاتوزيان، الطبعة الثانية.
77- المصدر السابق: 49.
78- المصدر السابق: 50.
79- على سبيل المثال: استاذ القانون الاداري ورئيس فرع
القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة طهران
الدكتور عبدالحميد ابو الحمد كان يردد قائلا: القانون هو قانون
لا عام ولا خاص طالما كلاهما من صنع الدولة فلا فرق بين
الاثنين.
80- راجع: المدخل لعلم القانون، ناصر كاتوزيان: 52، باللغة
الفارسية، المصدر السابق.
81- راجع: المصدر السابق.
82- يرجع تاريخ مصطلح ((القانون العام)) الى فرنسا 1852
حيث ادمج مادتي القانون الدستوري والقانون الاداري ابان
قيام امبراطوريةنابليون، وقبل ذلك عرف مصطلح القانون
الدستوري في عام 1834 عندما قرر جيزو (;17#÷رژرشخسب ;16#÷ ) وزير
معارف حكومة الملك لويس فيليبتدريس هذه المادة في
كلية الحقوق بجامعة باريس وقبل هذا التاريخ ما كان للقانون
العام ولا لفروعه اي عين ولا اثر. راجع: القانونالدستوري 11
12، عبد العزيز الشيحا، 1983، الدار الجامعية.
83- الاحكام السلطانية والولايات الدينية، تاليف ابي الحسن
علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، 450 ه
ق، دار الكتبالعلمية، بيروت لبنان.
84- الفخري في الاداب السلطانية والدول الاسلامية، تاليف
محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقا، منشورات
الشريف الرضي.
85- من جملة الشروح القانونية: الراعي والرعية لتوفيق
الفكيكي، طبع مؤسسة نهج البلاغة، ايران، قم.
86- راجع: الفقه السياسي للاستاذ عميد الزنجاني، 3 اجزاء،
طبع طهران، مؤسسة امير كبير، بالفارسية.
87- الفقه الاسلامي وادلته، د. وهبة الزحيلي، 8 اجزاء، طبع
مؤسسة الرسالة، راجع الجزء السادس.
88- النظم السياسية، الدولة والحكومة، تاليف الدكتور محمد
كامل ليلة، دار النهضة العربية، بيروت 1969.
89- القانون الدستوري، دكتور ابراهيم عبد العزيز شيحا، الدار
الجامعية، بيروت 1983.
90- الوجيز في القانون الدستوري، ابو الفضل قاضي، بالفارسية.
91- المبادى الدستورية العامة، الدكتور عثمان خليل: 17.
1956.
92- راجع: الدكتور عبد الحميد المتولي: القانون الدستوري
والانظمة السياسية 1966. وعبد العزيز شيحا، المصدر السابق.
93- عبد العزيز شيحا، المصدر السابق مع المصادر التي نقل
عنها: 34.
94- المصدر السابق: 33.
95- المصدر السابق: 92 93.
96- المصدر السابق.
97- المصدر السابق: 97.
98- المصدر السابق: 100 130.
99- على سبيل المثال نذكر بعض البحوث الجديدة: 1 معالم
الحكومة الاسلامية لاية اللّه الشيخ جعفر السبحاني. 2 مصدر
التشريعونظام الحكم في الاسلام لاية اللّه السيد محمود
الهاشمي. 3 اساس الحكومة الاسلامية لاية اللّه السيد كاظم
الحائري. 4 الدولة الاسلاميةلحجة الاسلام والمسلمين الشيخ
محمد علي التسخيري. 5 الحكم الاسلامي بين النظرية
والتطبيق لاية اللّه السيد محمد باقر الحكيم.
100- المؤمنون: 52.
101- الاعراف: 157.
102- الانبياء: 105.
103- القصص: 5.
104- راجع في تفاصيل هذا الامر: الدستور للجميع، تاليف آية
اللّه الشيخ اليزدي رئيس السلطة القضائية سابقا، باللغة
الفارسية، ((قانوناساسي براى همه)). طبع انتشارات امير
كبير، وكذلك الدستور الاسلامي في مواده العامة لحجة
الاسلام والمسلمين الشيخ محمد عليالتسخيري، طبع
منظمة الاعلام الاسلامي، وكذلك دستور الجمهورية
الاسلامية في ايران، طبع منظمة الاعلام الاسلامي
الترجمةالعربية.
105- انظر فرائد الاصول 1: 115، وكفاية الاصول: 339 وفوائد
الاصول تقرير درس الميرزا النائيني، بقلم الشيخ محمد علي
الكاظمي،موسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين،
قم، الطبعة الخامسة، 3: 164، وبحوث في علم الاصول 4: 343،
وارشاد العقول 1:213، ومقالات الاصول 2: 82، وانظر السيد
محمد الحسيني الروحاني، منتقى الاصول، بقلم السيد
عبدالصاحب الحكيم 4: 255، الطبعةالاولى 1414 ه.
106- فوائد الاصول 3: 193 194.
107- انظر تنقيح الاصول، الامام الخميني، بقلم حسين
الاشتهاردي 3: 190 191، موسسة تنظيم ونشر آثار الامام
الخميني، ايران،الطبعة الاولى، 1419 ه، وانظر الايرواني في
الاصول في علم الاصول 2: 274، وانوار الاصول، مصدر سابق
2: 461، وتسديد الاصول،مصدر سابق 1: 101
108- كفاية الاصول: 347، وانظر الايرواني في الاصول في علم
الاصول 2: 274.
109- الشيخ الانصاري استعرض الاجماعات المدعاة دون ان
يقول بان الثلاثة الاخيرة تدعم الاول، لكن مل كلامه الى ذلك
ايضا.
110- انظر فرائد الاصول 1: 156 157.
111- نهاية الوصول: 296، وفرائد الاصول 1: 157.
112- پيرامون ظن فقيه (بالفارسية): 325 و329.
113- فرائد الاصول 1: 157.
114- بحار الانوار، محمد باقر المجلسي 2: 245، دار احياء
التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة المصححة، 1983 م،
ونحن نستبعد انيكون هذا هو النص الذي اراده الشيخ، لانه
بعد جملة صفحات صرح بهذا النص ناسبا له الى المجلسي في
البحار، فيما نسبه له هنا فيبعض رسائله مما يقوي احتمال ان
مراده غيره، مما لم نوفق في العثور عليه.
115- السيد البروجردي، الحاشية على كفاية الاصول 2: 128.
116- الوافية في اصول الفقه: 158.
117- فرائد الاصول 1: 109.
118- الذكرى 1: 49.
119- الشيخ حسن بن الشهيد الثاني، منتقى الجمان في
الاحاديث الصحاح والحسان 1: 15، موسسة النشر الاسلامي
التابعة لجماعةالمدرسين، قم، الطبعة الاولى، 1983م.
120- بهاء الدين العاملي، الوجيزة في الدراية: 6.
121- بهاء الدين العاملي، زبدة الاصول: 91، نشر مرصاد، الطبعة
الاولى، 1423 ه.
122- فرائد الاصول 1: 157 158.
123- المصدر نفسه: 160.
124- المصدر نفسه.
125- ذكرى الشيعة في احكام الشريعة 1: 51، وانظر فرائد
الاصول 1: 160، لان كتب المفيد الثاني غير متوفرة اليوم كما
اشار لذلكايضامحققو فرائد الاصول.
126- انظر المعتبر في شرح المختصر، المحقق الحلي 1: 29،
موسسة سيد الشهداء، ايران، 1985 م، وفوائد الاصول 1: 160.
217- پيرامون ظن فقيه (بالفارسية): 323 و326.
218- بحر الفوائد: 167 168.
129- المعتبر 1: 29.
130- المصدر نفسه: 30.
131- المصدر نفسه.
132- المصدر نفسه.
133- المصدر نفسه.
134- المصدر نفسه: 31.
135- معارج الاصول: 206.
136- معارج الاصول: 207 209.
137- المصدر نفسه: 209 212
138- المصدر نفسه : 212 213.
139- المصدر نفسه: 213 214.
140- المصدر نفسه: 214 217.
141- المعتبر 1: 29.
142- المصدر نفسه.
143- المصدر نفسه.
144- فرائد الاصول 1: 159.
145- المصدر نفسه.
146- پيرامون ظن فقيه (بالفارسية): 343 344.
147- انظر رجال النجاشي: 326، رقم 887، وذكرى الشيعة 1:
49، وفرائد الاصول 1: 159.
148- پيرامون ظن فقيه: 340.
149- فرائد الاصول 1: 158.
150- انظر السيد الخوئي في معجم رجال الحديث 1: 61 63،
حيث ذهب الى افادة نص الكشي وثاقة اصحاب الاجماع فقط،
ولاحظ معركةالاراء والاختلاف في هذا النص فيما نقله
الكاظمي من آراء في عدة الرجال 1: 197 200، موسسة الهداية
لاحياء التراث، ايران، الطبعةالاولى، 1415 ه، ومثله الكلباسي
في سماء المقال في علم الرجال، تحقيق السيد محمد
الحسيني القزويني 2: 329 349، موسسة وليالعصر
للدراسات الاسلامية، الطبعة الاولى، 1419 ه، ولاحظ
استعراض الاقوال ايضا في اصول علم الرجال بين النظرية
والتطبيق، بقلممحمد علي صالح المعلم، تقرير درس الشيخ
مسلم الداوري: 389 398، الطبعة الاولى، 1416 ه، وكذلك
كليات في علم الرجال، الشيخجعفر السبحاني: 178 202،
مركز مديريت حوزه علميه قم، ايران، الطبعة الثانية، 1410 ه،
وغيرها من الكتب سيما ما ذكره المحدثالنوري.
151- بهاء الدين العاملي، مشرق الشمسين واكسير السعادتين،
تحقيق السيد مهدي الرجائي: 26، مجمع البحوث الاسلامية،
ايران،الطبعة الاولى، 1414 ه.
152- وسائل الشيعة، الحر العاملي 30: 196، والفوائد المدنية:
49، وانظر پيرامون ظن فقيه: 361.
153- فرائد الاصول 1: 161 ونحوه في: 115.
154- المصدر نفسه.
155- الميرزا ابو القاسم القمي، قوانين الاصول: 439، انتشارات
علمية اسلامي، ايران، حجري.
156- الوحيد البهبهاني، الرسائل الاصولية: 164 170 و 207،
موسسة العلا مة البهبهاني، ايران، الطبعة الاولى، 1416 ه،
لكنه ينقل عنالقدماء في: 173 174 ما مفاده قطعية ما كان
عليه شاهد من الكتاب، وكان عدم قطعيته هو رايه الخاص.
157- رجال الخاقاني، الشيخ علي الخاقاني، تحقيق السيد
محمد صادق بحر العلوم: 41، مكتب الاعلام الاسلامي، ايران،
الطبعة الثانية،1404 ه، وانظر نحو كلام الشيخ الانصاري او
قريبا منه، في مصباح الاصول 2: 149، ودراسات في علم
الاصول، تقرير الشاهرودي،لدرس السيد الخوئي 3: 153،
ونهاية الافكار 3، القسم الاول: 106، وكفاية الاصول: 339،
وفوائد الاصول 3: 164، وحاشية البروجرديعلى الكفاية 2:
104.، واصول الفقه للمظفر 2: 85 86، والشيخ الاصفهاني في
الفصول الغروية: 272، حجري، ومنتقى الاصولللروحاني 4:
255.
158- انظر معالم الدين: 198 199.
159- انظر انموذجا نهاية الافكار 3: 134
160- وسائل الشيعة، الحر العاملي 27: 147، كتاب القضاء، ابواب
صفات القاضي، باب 11، ح33.
161- السيد محمد حسين البروجردي، جامع احاديث الشيعة
1: 296 270، ابواب المقدمات، باب حجية اخبار الثقات...، ح1.
162- بل هي من الروايات العالية الصحة، حتى ذهب الشهيد
الصدر الى الاطمئنان الشخصي بصدورها، كما في بحوث علم
الاصول 4:389 392.
163- بحوث في علم الاصول 4: 394، الهامش 1.
164- مباحث الاصول 2: 388 389، وبحوث في علم الاصول
4: 343، وقد كان ذكر مضمون هذا الوجه الفاضل التوني في
الوافية: 159.
165- انظر تسديد الاصول 2: 101.
166- العدة 1: 128 129، وجعله الشيخ الانصاري احد
المحامل التي يمكن تخريج المسالة على ضوئها، كما في فرائده
1: 145 و 156،ومال اليه الشيخ احمد بن زين العابدين العاملي
(ق 11 ه) في (مناهج الاخبار في شرح الاستبصار) 1: 7.
167- فرائد الاصول 1: 158.
168- الشريف الرضي، المجازات النبوية، تحقيق وشرح طه
محمد الزيني: 48، منشورات بصيرتي، ايران.
169- الشهيد الثاني، الرعاية لحال البداية في علم الدراية: 73،
وانظر پيرامون ظن فقيه: 298 و305 و308 و311 و320.
170- ايد العملية والقولية السيد البروجردي ايضا في نهاية
الاصول: 518.
171- السيد محسن الحكيم، حقائق الاصول 2: 134، مكتبة
بصيرتي، ايران، الطبعة الخامسة، 1408 ه.
172- كفاية الاصول: 339.
173- رسائل الشريف المرتضى، في مسالة خرجت عام 427 ه،
4: 336 337، و 2: 30، و 3: 269 270.
174- مصباح الاصول 2: 196، وتسديد الاصول 2: 101، وقريب
منه فوائد الاصول 3: 158 159 و194، ونحو ذلك ابو الحسن
المشكينيفي حواشيه على الكفاية 3: 333، ومثله ما ذكره ابو
الحسن الشعراني، في تعليقته على شرح المولى محمد صالح
المازندراني لاصولالكافي 2: 220، دار احياء التراث العربي،
بيروت، الطبعة الاولى، 2000 م.
175- فرائد الاصول 1: 153.
176- نهاية الاصول: 520.
177- السرائر 3: 290 291.
178- نهاية الاصول: 524 526.
179- المصدر نفسه: 524.
180- الامام ابو اسحاق الشيرازي الشافعي، اللمع في اصول
الفقه: 72، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الاولى، 1985 م،
وانظر كتابالتقرير والتحبير في علم الاصول، شرح ابن امير
الحاج على تحرير الامام الكمال بن الهمام: 2: 362، دار الفكر،
بيروت، الطبعة الاولى،1996 م، وايضا الامام علي بن محمد
الامدي، الاحكام في اصول الاحكام، المجلد الاول 2: 65، دار
الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية،1986 م، وكذلك الامام
ابو حامد الغزالي في المنخول: 253، دار الفكر، دمشق، الطبعة
الثانية، 1400 ه.
181- ابو الوليد الباجي، احكام الفصول في احكام الاصول 1:
336، دار الغرب الاسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 1995 م،
والبهاري فيفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت في اصول
الفقه 2: 242، المطبوع مع مستصفى الغزالي، دار الارقم،
بيروت، والشوكاني في ارشادالفحول: 76.
182- ابو عبداللّه محمد بن عباد العجلي الاصفهاني 6: 31، دار
الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الاولى 1998 م.
183- الدكتور احمد بن محمد عبدالوهاب الشنقيطي، خبر
الواحد وحجيته: 252، الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة،
عمادة البحثالعلمي، رقم الاصدار 23، الطبعة الاولى، 2002 م،
والمستشار محمد سعيد العشماوي، حقيقة الحجاب وحجية
الحديث: 109، الكتابالذهبي موسسة روز اليوسف، مصر، ناقلا
ذلك ايضا عن عباس متولي في اصول الفقه: 85، وزكريا البري
في اصول الفقه الاسلامي: 52،هامش رقم 1.
184- ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة 16: 246 247،
تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، دار احياء الكتب العربية.
185- فرائد الاصول 1: 115.
186- كتاب التلخيص في اصول الفقه، ابو المعالي الجويني،
تحقيق الدكتور عبداللّه حولم النيبالي وشبير احمد العمري 2:
326، دارالبشائر الاسلامية، بيروت، الطبعة الاولى، 1996 م.
187- البرهان في اصول الفقه، ابو المعالي الجويني 1: 228، دار
الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الاولى، 1997 م.
188- السيد حسن الصدر العاملي الكاظمي، نهاية الدراية شرح
الوجيزة للشيخ البهائي: 277.
189- الدكتور حسين المدرسي الطباطبائي، تطور المباني
الفكرية للتشيع في القرون الثلاثة الاولى، ترجمة الدكتور
فخري مشكور: 200،نشر نور وحي، ايران، الطبعة الاولى، 1423
ه، وقد اشار لذلك في سياق درسه الدور الكلامي لابن قبة
الرازي.
190- الفوائد المدنية: 62.
191- المبسوط، الشيخ ابو جعفر الطوسي المقدمة: 12 13.
192- هو الشيخ علي بن محمد القمي السبزواري، المتوفى في
القرن السابع الهجري، انظر آراءه في كتابه جامع الخلاف
والوفاق بينالامامية وبين ائمة الحجاز والعراق، تحقيق الشيخ
حسين الحسيني البيرجندي: 158 و 419، نشر زمينه سازان
ظهور امام عصر (عج)،ايران، الطبعة الاولى، ويصرح ايضا بعدم
تخصيص الكتاب بالخبر: 88.
193- معالم الدين: 191 192.
194- حواشي الكفاية 3: 333.
195- المصدر نفسه.
196- الامام علي بن ابي طالب(ع)، نهج البلاغة 4: 30، شرح
وتحقيق: الشيخ محمد عبده، دار المعرفة بيروت، د، ت.
والواسطي (علي بنمحمد الليثي)، عيون الحكم والمواعظ:
55، مطبعة دار الحديث طهران، 1376 ه. ش.
197- المائدة: 48.
198- لسان العرب 2: 383.
199- كتاب العين 3: 392.
200- مجمع البيان في تفسير القرآن 3: 347.
201- من علماء المناهج في السبعينيات من القرن الماضي،
راجع: (;17#÷1979 ژخچچ ;16#÷ ).
202- راجع: (ژحزرخث للّه ، شحدذچژث ، خژخذث ).
203- راجع: (ددحرذچا للّه ددحسژچا ).
204- راجع: (1989 ددرا ).
205- يراجع: (1993 خحذرآ حذچ ژحدخج ).
206- راجع: (1990 دخحتحت ) وكذا البحث المسمى ب:
207- راجع بهذا الشان: (پ، حخژژچب حذچ، ج .ج ،خحدحج ، .پ .ب ،
;17#÷خزحچدچج;16#÷ ،.;17#÷پ ;16#÷ . ;17#÷آ ;16#÷ ،
208- المناهج المعاصرة، فوزي ابراهيم طه واخرون 1986.
209- الاهداف التربوية والسلوكية، صالحة عبد اللّه يوسف
1994، المنهج وعناصره، ابراهيم بسيوني عميرة 1986
210- راجع الدراسة التي تتحدث عن اعداد حملة شهادة
((البروفيسور)) من مدرسي الجامعات والمسماة ب:
211- نظام تصنيف الاهداف التربوية، بلوم وآخرون، ترجمة
الخوالد 1405.
212- راجع الهامش رقم (9).
213- بتصرف من: (خذخذزچحد حسخژححححح خذخحخسرزر :حذخدذت
;17#÷ژحخژخذسژزرررر;16#÷
214- راجع الهامش رقم (9).
215- انظر: نظام تصنيف الاهداف التربوية، بلوم وآخرون،
ترجمة الخوالد 1405.
216- راجع المصادر المذكورة في الهوامش (8) و (7) و (6).
217- حول التربية العلمية والتكنولوجية.
218- راجع الدراسة المسماة ب: (دزرسحذرخ ژحخخحژچزژژ زرح
;17#÷ذرخژحدرذرح;16#÷
219- من مقال بعنوان: (بناء المناهج) للاستاذ عبد الكريم
السيف 2004.
220- ويمكن القول بان المنهج المذكور هو منهج سقراط في
البحث، حيث كان يطرح المسالة للنقاش ثم يبلورها برفع
الاشكالياتوالنواقص عنها. (انظر: تاريخ فلسفة يونان وروم،
فردريك كابلستون، ترجمة مجتبوي 1: 127.
221- مجلة حوزة (بالفارسية): العدد 51، ص 38، 87.
222- انظر: المصدر السابق: العدد 23، ص 40.
223- انظر: المصدر السابق، ص 89 90.
224- المصدر السابق: العدد 43 44، ص 248.
225- المصدر السابق: العدد 30، ص 36.
226- المصدر السابق: العدد 52، ص 10.
227- انظر: مجلة فقه اهل بيت (بالفارسية): السنة الاولى،
العدد 2، ص 254 264.
228- انظر: مجلة حوزة: العدد 51، 38.
229- انظر: روان شناسى تعليم وتربيت (الدكتور علي
شريعتمداري) بالفارسية: 333.
230- مجلة نور علم (بالفارسية): العدد 5، الدورة 4، ص 9.
231- مجلة حوزة: العدد 47، ص 39.
232- المصدر السابق.
233- المصدر السابق: العدد 45، ص 50.
234- مجلة نور علم (بالفارسية): العدد 12، ص 92. ومجلة
حوزة: العدد 40 ص 41. والعدد 43 44: 248 بتصرف
وتلخيص.
235- مجلة حوزة: العدد 21، ص 48.
236- مجلة نور علم (بالفارسية): العدد 6، ص 16 17، الدورة
الثالثة.
237- انظر: مجموعة آثار مؤتمر دراسة المباني الفقهية للامام
الخميني(قدسسره)، الجزء الثاني (الاجتهاد والزمان والمكان)
المقالةالسادسة، ص 145227 الاراء والنظريات في تاثير
عنصري الزمان والمكان على الاجتهاد للمؤلف.
238- مجلة نور علم: العدد 12، ص 91.
239- مجلة حوزة: العدد 51، ص 102.
240- مجلة نور علم: العدد 8، ص 23، الدورة 3.
241- نقله آية اللّه الشيخ المؤمن (دام عزه) للكاتب
242- مجلة حوزة: العدد 51، ص 91.
243- المصدر السابق: العدد 43 44، 248.
244- مجلة نور علم: العدد 8، ص 23، الدورة 3، حديث لاية
اللّه الشيخ فاضل اللنكراني (دامت بركاته).
245- انظر: مجلة حوزة: العدد 43 44، ص 248. والعدد 1،
ص 20.
246- المصدر السابق: العدد 53، ص 27.
247- وهي المواسم التبليغية التي يتوجه فيها العلماء والطلاب
للتبليغ والارشاد في كافة الاصقاع (التحرير).
248- توجد في الحوزة العلمية في قم اليوم ما يقرب من عشرة
فروع تخصصية في العلوم الدينية كفرع التفسير والكلام
والفلسفة والتبليغوالارشاد ونهج البلاغة وغيرها التحرير.
249- امل الامل 1: 74، ط النجف، 1385.
250- لؤلؤة البحرين: 24.
251- ((شيخ الاسلام)) منصب رسمي كان يعطيه السلطان
لاعظم علماء وقته لاقامة الجمعة وحل وفصل الخصومات
وتولي الامور الدينيةفي البلاد.
252- رياض العلماء 2: 108 120.
253- لؤلؤة البحرين: 240.
254- حكم هذا السلطان ايران من سنة (930 ه) الى سنة
(984 ه). وقد جرت في عهده احداث، اهمها: قيادة حملة
عسكرية لاخماد فتنةالازبك في خراسان في سنة (935 ه)،
والصلح مع الدولة العثمانية بعد حروب طويلة دامية في سنة
(968 ه)، واعادة الامن والاستقرار الىالبلاد.
255- المراد محضر السلطان شاه طهماسب الاول الصفوي.
256- الزيادة اقتضتها العبارة.
257- الحصر: جمع حصير، وهو ما اتخذ من سعف النخل قدر
طول الرجل واكثر منه. (مجمع البحرين 1: 415 ((حصر))).
258- البواري جمع بارية: الحصير الخشن، ويقال له بالفارسية:
البورياء. (مجمع البحرين 1: 148 ((بري))).
259- مسائل علي بن جعفر: 227. التهذيب 1: 373، ح 803.
الوسائل 3: 451 452، الباب 29 من ابواب النجاسات، ح 3.
260- الوسائل 3: 453 454، الباب 30 من ابواب النجاسات، ح
2.
261- وردت العبارة في النسخة هكذا: ((احمد بن محمد، عن
ابيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن احمد بن محمد))، وصححناها
على ما فيالوسائل.
262- الوسائل 3: 452، الباب 29 من ابواب النجاسات، ح 5.
263- هو الفقيه البارع ابو القاسم يحيى بن سعيد الحلي الهذلي
(601 690 ه)، صاحب كتاب ((الجامع للشرائع)).
264- الجامع للشرائع: 24.
265- لم نقف عليه في فقه القرآن.
266- الاستبصار 1: 193، ح 678. التهذيب 1: 273، ح 805،
وقال الشيخ(رحمهاللّه) في ذيل الحديث: ((فالمراد به اذا لم
تجففه الشمس))، وقال:((فالوجه في هذا الخبر انه لا يطهر من
غير ماء ما دام رطبا، وانما يحكم بطهارته اذا جففته الشمس)).
267- الوسائل 3: 452 الباب 29 من ابواب النجاسات، ح 4.
268- وهي رواية العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى
بن جعفر(ع).
269- في معجم رجال الحديث: ((محمد بن احمد)) روى
(397) رواية، روى في تفسير القمي، مشترك، والتمييز انما هو
بالراوي والمرويعنه. انظر: معجم رجال الحديث، ج 14،
الترجمة رقم (10048).
270- وهي رواية موسى بن قاسم وابي قتادة عن علي بن جعفر
عن اخيه موسى بن جعفر(ع).
271- راجع بحث المجمل والمبين في كتب الاصول.
272- وهي رواية ابي بكر الحضرمي عن ابي جعفر(ع).
273- في معجم رجال الحديث (ج 2، الترجمة رقم 777):
((احمد بن محمد)) من اصحاب الصادق(ع)، ذكره البرقي ولم
يتعرض له في سائركتب الرجال، مجهول، روى رواية عن ابي
عبد اللّه(ع) في التهذيب، وروى عنه الحسن بن علي الوشاء،
وفي الترجمة رقم (778): ((احمد بنمحمد)) روى زهاء
(7164) موردا، مردد بين جماعة، والتمييز انما هو بالراوي
والمروي عنه. وفي الفوائد الرجالية (1: 344): ((قال
شيخناالبهائي في مفتتح كتاب مشرق الشمسين: احمد بن
محمد مشترك بين جماعة يزيدون على ثلاثين، ولكن اكثرهم
اطلاقا وتكرارا فيالاسانيد اربعة ثقات...)). انظر: مشرق
الشمسين (الحبل المتين): 277.
274- وهم: ((علي بن الحكم)) من اصحاب الجواد(ع)، روى
في كامل الزيارات، وروى عنه في تفسير القمي، روى (1462)
رواية.
275- في معجم رجال الحديث: ((عثمان بن عبد الملك))
مجهول، روى عدة روايات، في بعضها: ((عثمان بن عبد اللّه))،
وهو خطا، وفيبعضها: ((يحيى بن عبد الملك))، وهو خطا
ايضا. وفي الكافي والتهذيب: ((عثمان بن عبد الملك
الحضرمي)). انظر: معجم رجال الحديث، ج11، الترجمة رقم
(7603 و 7604).
276- المخبط: الذي يمشي على غير اهتداء.
277- كذا ظاهرا، والكلمة غير واضحة.
278- الاضافة منا.
279- نقله الشيخ في النهاية: 201. والمبسوط 1: 264، وفيه:
((يجب دفنه، لان الارضين تخرج كنوزها عند قيام القائم)).
280- نقله الشيخ في النهاية: 201. المبسوط 1: 264.
281- نقله الشيخ في النهاية: 201، وفيه ((يجب حفظه ما دام
الانسان حيا، فاذا حضرته الوفاة وصى به الى من يثق به من
اخوانه المؤمنينليسلمه الى صاحب الامر اذا ظهر، او يوصي به
حسب ما وصي به اليه الى ان يصل الى صاحب الامر)). واختاره
ابن ادريس في السرائر 1:499.
282- نقله الشيخ في النهاية: 201، وسياتي انه قول المفيد وابن
حمزة.
283- وهو المختار عند المؤلف، وقد ذهب اليه من المتاخرين
الشهيد(رحمهاللّه)في المسالك 1: 475.
284- لم نقف على خبر لكل قول منها، وقال الشيخ في النهاية:
200: ((وليس فيه نص معين، الا ان كل واحد منهم قال قولا
يقتضيهالاحتياط)).
285- المقنعة: 286 (باب الزيادات).
286- الوسيلة: 137.
287- كمال الدين وتمام النعمة: 369. ونقله الشيخ في النهاية:
201.
288- كذا صححناه، وفي الاصل: ((وسياويتهم)).
289- الزيادة اقتضتها العبارة.
290- القواعد والفوائد 1: 406، القاعدة 148.
291- المائدة: 2.
292- الاية من سورة التوبة: 91، ولم يرد الاستدلال بها في
المصدر.
293- سنن ابن ماجة 1: 82، ب 17، ح 225، وفيه: ((اللّه في
عون العبد ما كان العبد في عون اخيه))
294- الوسائل 9: 381، ب 7 من ابواب الصدقة، ح 5.
295- لم نقف عليه في كلمات القدماء، وقد ورد البحث عنه في
مباحث الخمس، انظر: كتاب الخمس، من تقريرات دروس
السيدالخوئي(قدسسره) 1: 336، المسالة 13.
296- انظر: ايضاح الفوائد 4: 312، المهذب البارع 4: 461.
297- راجع: ((العناوين الفقهية))، للمير فتاح المراغي 2: 704،
و ((قاعدة لا ضرر ولا ضرار))، للسيد السيستاني: 159.
298- القواعد والفوائد 1: 407.
299- في المصدر: ((ويصرفونها الى غير مستحقها)).
300- في الوسائل: ((وباسناده عن محمد بن الحسين الصفار،
عن احمد بن محمد، عن بعض اصحابنا رفع الحديث)).
301- الوسائل 9: 514 515، الباب 1 من ابواب قسمة الخمس،
ح 9، وورد ذيل هذا الحديث في الباب 3، ح 2.
302- كذا، وفي الوسائل: ((عن العبد الصالح(ع) في حديث
طويل))، والمراد به: الامام موسى بن جعفر(ع).
303- في الوسائل: ((على الكتاب والسنة ما يستغنون)).
304- ما بين القوسين لم يرد في الوسائل.
305- في الوسائل: ((ما فضل)).
306- الوسائل 9: 520، الباب 3 من ابواب قسمة الخمس، ح 1.
307- في الاصل ((ينفق عليهم)).
308- شرائع الاسلام 1: 138.
309- قواعد الاحكام 1: 364.
310- تحرير الاحكام 1: 444.
311- الدروس الشرعية 1: 262.
312- في النسخة: ((لان ثم لان)).
313- انظر: التهذيب 4: 136 146، الاحاديث 381 389، و
398 405.
314- كذا في الاصل، ولعل الانسب ((من)).
315- المصدر السابق: 143، ح 399.
316- المصدر السابق: ح 400.
317- انظر: المقنعة: 286. الغنية: 361. التهذيب 4: 143.
318- كما في رواية علي بن مهزيار المتقدمة، انظر: التهذيب
4: 143، ح 400.
319- الزيادة اقتضتها العبارة.
320- الزيادة اقتضتها العبارة.
321- الزيادة اقتضتها العبارة.
322- كذا ظاهرا، والكلمة غير واضحة.
323- كذا في الاصل.
|