اصالة الصحة،
يكى ديگر از پژوهشهاى مهم در دست اقدام اين مؤسسه، شرح
جامع كتاب وسائل الشيعه است. اين كتاب از كتابهاى مهم و
مرجع فقها است و شرح مناسبى تا به امروز بر آن نوشته نشده
است. مؤسسه بقية الله براى شرح اين كتاب برنامه اى در ده
محور دارد و سرفصلهايى را تهيه كرده است.
اين كار از نخستين سال تاسيس اين مؤسسه، شروع شده و
فيش برداريهاى بسيار گسترده اى تاكنون در زمينه هاى
مختلف انجام گرفته است. در مورد هر حديثى در دو بخش
بحث و بررسى مى شود: بخش سندو بخش متن. در بخش سند
حدود ده محور به بحث گذاشته شده است.
وجه طبقه بندى هر حديث در يكى از اوصاف چهارگانه
صحيح و حسن و موثوق و ضعيف و نيز اوصاف غير معروف
معلقه و معلله و غيره، تحليل مى شود. گاهى معايب يا
محسنات يك سند، مخفى است وكسى متوجه نمى شود كه
اين حديث مسند است، ولى اساتيد فن متوجه مى شوند كه يك
حلقه افتاده است. اختلاف نسخ منابع اوليه روايى مانند كافى و
من لايحضره الفقيه، تهذيب و استبصار، اختلاف نسخ متعدد
خود كتاب وسائل ارزيابى و نقادى مى شود. تنقيح مشتركات
اسناد، هم چنين تمييز رجال سند نيز از ديگرمواردى است كه
در بخش سندى احاديث مورد توجه قرار گرفته است.
در مواردى كه خبر به حسب سلسله سند قابل اعتماد نيست،
آيا راههاى ديگرى براى اعتماد بر آن حديث وجود دارد؟ مثلا
اينكه راوى از اصحاب اجماع باشد يا حديث مورد عمل اصحاب
باشد ضعف سندحديث را جبران مى كند؟ آيا اعراض اصحاب از
حديثى كه به ظاهر سند صحيحى دارد موجب سلب اعتبار آن
مى شود؟ و....
بررسى و شرح متن احاديث نيز با تكيه بر آراى فقها و كتب
فقهى، انجام مى گيرد و شرح متون روايات از شروح و كتب
فقهى استخراج مى شود. شرح لغوى و نكات دقيق ادبى متن
حديث، براساس علوم ادبى و كتب مشهور ادب و لغت، نگاشته
مى شود، همانند آنچه در تفسير مجمع البيان راجع به جهات و
نكات ادبى آيات قرآن شده است.
هم چنين دراين شرح، موارد كاربرد و استفاده فقهى يا غير
فقهى متن حديث و استنباطهايى كه ممكن است از آن شود،
بيان خواهد شد.
علاوه بر اين، نسبت هر روايت با ساير روايات، اعم از تخصيص و
تقييد يا حاكم و محكوم يا وارد و مورود يا تنافى و تعارض،
مشخص مى شود.
با توجه به حجم انبوه كار و گستردگى دامنه تحقيق، پيش
بينى مى شود شرح وسائل الشيعه ده تا پانزده سال ديگر چاپ و
منتشر شود. اميد است با كمك خداوند متعال و عنايات خاصه
حضرت بقية الله الاعظم آارواحنا فداه اين آرمانهاى ارزشمند
تحقق يابد.
محمدعلي التسخيري
ينبغي التحدث اولا عن الشرط الجزائي عموما، ثم التركيز على
عملية اشتراط الغرامة عند التاخير في سداد الديون. أولا- حكم الشرط الجزائي
تعريف الشرط الجزائي:
الامثلة:
وقد يعد من ذلك: العربون الذي يدفعه المشتري الى البائع
عند نكوله عن الشراء، او الضمان الذي يشترطه المشتري على
البائع عند بيعه مالا غير منقول خارج دائرة التسجيل
الحكومي... الى غير ذلك من الامثلة الكثيرة للشرط الجزائي.
حكم الشرط الجزائي:
وعليه، فالضابط العام في صحة الشرط الجزائي هو: الا يكون
مبتنيا على امر باطل، ولا مستتبعا لما هو باطل، وانه اذا كان
كذلك صح ونفذ ووجب الوفاء به وجوبا تكليفيا شرعيا، لما ذكر
من ادلة وجوب الوفاء بالشرط وان المؤمنين - أو المسلمين
- عند شروطهم، مضافا الى ما دل على وجوب الوفاء بالعقد بعد
كون الشرط كالجزء من العقد.
وعلى اساس هذا الضابط، فلا تصح الشروط الجزائية في الموارد
التالية:
1- الشروط الجزائية في المعاملات الباطلة الفاقدة لما يعتبر
في صحة العقد من حيث شروط الصيغة او العوضين او
المتعاقدين، كعقد الصبي اذا تضمن شرطا جزائيا، او المعاملات
الربوية المتضمنة لشروط جزائية.
2- اذا كان الشرط الجزائي مبتنيا على التزام باطل،
كالالتزامات غير السائغة في انفسها، او المخالفة للكتاب
والسنة، او التي تكون منافية لمقتضى العقد، او الالتزامات
الابتدائية، او ما تكون مجهولة بحيث توجب الغررفي البيع، او
الالتزامات غير المقدور عليها، او ما ليس فيها غرض معتد به،
فلو باعه العنب مثلا على ان يجعله خمرا والا فعليه كذا من
المبلغ، فهذا الشرط الجزائي باطل، لكونه مبنيا على التزام غير
سائغ في نفسه اومخالف للكتاب والسنة. او باعه شيئا بشرط الا
يتصرف المشتري فيه والا فعليه كذا غرامة، او اشترطت الزوجة
في عقد النكاح الا يستمتع الزوج بها والا فعليه كذا من المبلغ،
فالشرط الجزائي في هذين المثالين باطل، لكونه مبنيا على ما
هو مناف لمقتضى العقد او حكمه. ولو وعد رجل امراة بالزواج
منها فان مجرد الوعد من حيث انه التزام ابتدائي لا يترتب
عليه الزام احد الطرفين بالعقد في المستقبل، وكل شرط
جزائي يتضمنه هذا الوعد يكون باطلا، الا ان تترتب عليه بعض
الخسائر مما يوجب جبرها على الواعد. وكذا لو اشترط المشتري
في بيع الانثى من الحيوان كونها حاملا مع جهالة الحمل، فهذا
الشرط باطل من حيث الجهالة ولزوم الغرر، والشرط الجزائي
المبتني عليه يكون باطلا قهرا. وكما لو اشترط البائع في بيع
الزرع ان يجعله سنبلا او الرطب ان يجعله تمرا والا كان عليه
كذا من المبلغ، فان الشرط الجزائي في جميع هذه الصورباطل
ببطلان اصله.
التنبيه على امور:
2- يثبت الشرط الجزائي في ذمة المشروط عليه بمجرد تخلفه
عن الوفاء بما تعهد به، ويجوز للشارط اجباره على ادائه عند
الامتناع، ويثبت له الخيار في الفسخ اذا امتنع عن الاداء.
والظاهر ان خياره غير مشروط بتعذر اجباره، بل له الخيار عند
مخالفته وامتناعه حتى مع التمكن من الاجبار.
3- لا فرق في ثبوت الشرط الجزائي عند عدم قيام المتعهد
باجراء ما تعهد به بين اخلاله باصل النفع المستهدف للشارط
وبين تاخيره في ذلك، فلو اشترطت امراة على رجل في ضمن
عقد لازم ان يتزوج بها في زمان معين والا كان عليه كذا من
المبلغ، فسواء لم يتزوج المشروط عليه بها اصلا او تاخر في
الزواج بها عن الزمان المعين، فانه على كلا التقديرين يثبت
عليه الجزاء المتفق عليه، لان المتعهد به لم يكن مجرد
الزواج،بل كان هو الزواج في زمان معين وقد تخلف عنه،
فيثبت عليه الجزاء المقرر.
4- لا يشترط وقوع الضرر لتحقق الشرط الجزائي، فانه بمجرد
تخلف المشروط عليه عما تعهد به يثبت على عهدته الجزاء وان
لم يحصل ضرر للشارط او كان ضرره اقل من مقدار الجزء
المتفق عليه.
5- الظاهر انه يجوز اخذ الضمان او الرهن او الكفالة لتوثيق
موجب الشرط الجزائي؛ لانه حق مالي يثبت في ذمة المشروط
عليه عند عدم قيامه بما تعهد به، فيجوز اخذ الوثيقة عليه باحد
الانحاء المذكورة.
6- اذا كان الشرط الجزائي مطلقا غير مقيد بترتيب خاص،
فالظاهر ثبوت الجزاء في ذمة المتعهد بمجرد عدم قيامه بما
تعهد به، سواء كان عدم اجراء التعهد باختيار او ناشئا عن سبب
اضطراري، مثل الحرب والثورة والاضراب والحريق والمرض
ونحوها. ثانيا- اشتراط الغرامة عند التاخير في دفع الاقساط
تحدثنا عن الشرط الجزائي، وقلنا: انه لا مانع منه لانه يدخل
تحت عموم: «المؤمنون عند شروطهم»، اما الحديث عن الغرامة
المالية عند التاخير في سداد الديون فيجب ان نلاحظ:
أولا- ان الشرط عموما ومنه الشرط الجزائي ويتبعه الشرط
المالي لا يمكن ان يصح اذا كان ضمن عقد باطل، وكذلك اذا
كان يلازمه امر باطل شرعا كالغرر وامثاله.
ثانيا- ادعي ان اشتراط مبلغ مالي جزاء للتاخير في سداد
الديون يؤدي الى انطباق قاعدة «تعط ي او تربي»، وهي الربا
الجاهلي المنهي عنه بالخصوص، فتبطل المعاملة.
ثالثا- ومن هنا تلجا البنوك الاسلامية الى المبالغة في طلب
الرهونات والضمانات، والتشدد في اعطاء فرص التمويل مما
يقلل من فرص التعاقد الا مع الاغنياء. وربما توجهت هذه
البنوك الى رفع مستوى الربح بما يعلوكثيرا على الفوائد الربوية
مما يقلل الرغبة في التعامل معها.
وسوف لن نتعرض الى الحالات التي تؤدي الى عدم السداد
بسبب الافلاس او الموت، فلها احكامها، ولكن الحديث ينصب
على حالات المماطلة استفادة من عدم امكان البنك من فرض
غرامات مالية تعويضا عن التاخير في السداد، لانطباق عنوان
«الربا». وقد طرح الكثير من الاساليب للتخلص من هذه
المشكلة، من قبيل:
1- تعاون البنوك الاسلامية وغيرها لمعرفة المماطلين
لادخالهم في القائمة السوداء.
رابعا- في سبيل التخلص من هذه المشكلة طرح الامران
التاليان:
اما الحكم القضائي، فرغم ان الاتجاه السائد لدى بعض الفقهاء
هو جوازه الا انه لا يحل المشكلة، لانه حتى لو تم الحكم لصالح
البنك تعويضا له عن الضرر، فانه مبتلى عادة بطول الاجراءات
القضائية، كما انه لا يرتب تصاعدا في الغرامة بامتداد التاخير،
فيقل الارتداع به، خصوصا اذا لاحظنا دور الوقت في العمليات
المصرفية المتنوعة واساليب التحايل على القضاء، على ان
هناك اتجاها يمنع منه او يحكم بتسليم الغرامة الى الخزينة
العامة.
واما الشرط الجزائي، فلا يواجهه الا شبهة استلزامه الربا،
باعتباره قرضا جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، وهي قاعدة
تسالم الفقهاء عليها. وقد مر علينا في كثير من البحوث الماضية ان قاعدة «المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا» مسلمة لدى الجميع، فهل تطبيقها هنا يؤدي الى تحليل حرام فيبطل الشرط، ام ان هذا غير مبتلى بذلك اللازم الباطل؟
خامسا- ويحتمل والله العالم ان يكون المورد سليما من
اشكال تحليل الحرام، خصوصا اذا اقترن ببعض ما يبعده تماما
عن شبهة ارادة الربا من وضع الشرط الجزائي المالي في العقد.
وقد راينا مجمع الفقه الاسلامي في دورته السابعة بجدة يقر
حالة اتفاق المتداينين على حلول سائر الاقساط عند امتناع
المدين عن وفاء اي قسط من الاقساط المستحقة عليه في مثل
بيوع التقسيط ما لم يكن معسرا. ومما يؤيده ايضا ما ذكر من ان الدين يحل بموت المدين، فهل يمكن ان نعتبر ذلك قرضا جر نفعا رغم ان حلول الاقساط فيه نفع اقتصادي لا محالة؟!
والمائز هنا الذي يمنع تطبيق هذه القاعدة وبالتالي يمنع كونه
مصداقا ايضا لربا الجاهلية، هو «التخلف» الذي يحقق موضوع
الشرط.
ومما يقرب الامر الى الذهن ان نلاحظ ان هذه الحالة لا تمتلك
ال آثار الاقتصادية التي يؤدي اليها الربا، بل تنسجم مع توجهات
العدالة الاسلامية التي يلحظ الاسلام فيها الجانبين معا «لا
تظلمون ولا تظلمون».
ومما يقرب الامر ايضا ان العرف لا يرى انطباق قاعدة «كل
قرض جر نفعا» على ما لو علم الدائن بان المدين سوف يحبوه
قطعا بحبوة جيدة فاقدم على الاقراض، بل لا يرى العرف
الانطباق فيما لو اغرى البنك المدين بتقديم حبوة واعطاه
وعدا بجعله من العملاء الممتازين في القروض ال آتية. يقول
الشهيد الامام الصدر:
بل ذهب الامام الشهيد الى ان البنك:
وهو نظير ما تشترطه بعض البنوك والمؤسسات الاسلامية من
لزوم افتتاح المقترض لحساب جار لديها.
وان كنت اعتقد ان الظاهر انطباق قاعدة «كل قرض جر نفعا
فهو ربا» على المثالين ال آنفين، الا ان يشك في اطلاق هذه
القاعدة باعتبارها قاعدة متصيدة.
وعلى اي حال، فان اشتراط دفع مبلغ معين عند التخلف لا
مانع منه، وهو ما اتجه اليه بعض الفقهاء من الامامية وغيرهم،
والله العالم.
سادسا- ولكي يتم ابعاد الامر عن شبهة الربا، اقترح ان يكون
الجزاء المالي اعلى من سعر الفائدة المتداول، وان يحوي
الشرط اثباتا من نوع ما لعنصر المماطلة.
تأليف: الخاجه نصيرالدين الطوسي
اللهم بارك لمحمد وآله((300))
هذه اصول وجمل من علم الفرائض، وما يتعلق((302)) بها
تعلق العارض، مقناة((303)) بحسب((304)) الابواب،
مجنبة((305)) عن التكرير((306)) والاطناب، على وجه
يسهل على الحافظ الضابط تفريعها، ويلوح للكيس الفطن
تفصيلها، وهي مرتبة على قسمين: القسم الأول
يشتمل على فنين:
الفن الاول، وفيه((310)) بابان:
وكل باب يشتمل على فصول.
الباب الاول، من الفن الاول، من القسم الاول
فصل: في الانساب ومراتبها
الطبقة الاولى: وفيها من الورثة صنفان:
والطبقة((319)) الثانية: وفيها ايضا صنفان:
الطبقة الثالثة: وفيها صنف واحد من الورثة، غير انه مرتب على
درجات:
فصل((330)): [في الاسباب وانواعها]
واذا عقد على الصبيين ابواهما عقد النكاح او جداهما
لابويهما((332)) مع وجود ابويهما توارثا.
فاذا كان العاقد غيرهما فلا يتوارثان الا بعد ان يبلغا ويمضيا
العقد، فان بلغ احدهما وامضاه، كان العقد لازما من طرفه، ثم
مات يؤخر نصيب الاخر الى ان يبلغ، فان امضاه ايضا حلف انه لم
يمضه للميراث، فان حلف اخذ.
واذا عقد المريض على امراة في مرض غير مخوف او((333))
مرض مخوف، ودخل توارثا.
واما((337)) الولاء: فيترتب على الطبقات الثلاث كطبقة
رابعة، وهو على ضروب:
الاول: ولاء المعتق المتبرع بعتق مولاه غير المتبرئ من جريرته،
فميراثه((338)) وميراث اولاده له، ان كان رجلا، ثم لبنيه، ثم
لعصبته((339)) من ابيه، واخوته وجدوده وعمومته وابنائهم.
والباقية من الضروب:
فصل: [في الموانع]
والثاني((348)): رق الوارث الا اذا لم يوجد((349)) غيره،
وكان المال وافيا بثمنه، فحينئذ يشترى((350)) ويعتق ويسلم
اليه الفاضل من ثمنه ان كان واحدا.
والثالث((352)): قتل المورث ظلما، فانه يمنع مطلقا، فان
كان خطا يمنع من الدية دون غيرها، ويرث الدية اقارب الاب
دون الام.
الباب الثاني: في تفصيل السهام، وكيفية الاقتسام ولا يحجب الام بعد الاولاد من الثلث الى السدس الا اخوان او اخ واختان او اربع اخوات فصاعدا لاب وام او لاب، احياء، خارج البطون((357))، غير ممنوعين من الارث، مع وجود الاب((358))، لان هذا الحجب له.
فظهر من ذلك:
فصل
وان((366)) كان اكثر من واحد، ولم يحجب بعضهم بعضا،
نظر:
فان كانوا جميعا اصحاب فروض يعطى كل صاحب فرض
سهمه، فان لم يف المال بسهامهم كان النقص داخلا على
البنت((367))
او البنات او الاخت او الاخوات للاب والام او
للاب لا غير، اذ لا عول((368))
عندنا.
وان فضل شيء من المال بعد سهامهم، يرد على ذوي الانساب
بقدر سهامهم، الا اذا كان بعضهم صاحب سببين، فانه يختص
بالرد عند من يجوزه في الطبقة الثانية، والاظهر الا رد الا في
الطبقة الاولى.
وان كان فيهم من ياخذ بالقرابة المحضة، كان الباقي بعد
الفروض له، فان لم يكن هناك صاحب فرض كان الكل للذين
ياخذون بالقرابة المحضة.
والاولاد وجميع من يتقرب بالاب، اذا اختلفوا في الصنفية كان
للذكر مثل حظ الانثيين.
واقرباء الام يقتسمون بالسوية.
وبين الاصحاب خلاف في ان اولاد الاولاد ياخذون حصص
آبائهم الذين يتقربون بهم الى الميت، او يتقاسمون المال بينهم
تقاسم الاولاد، والاول قريب من ان يكون مجمعا عليه، مع ان
الاستدلال بظاهر القرآن على الاخير ممكن((369)).
واما اولاد الاخوة والعمومة والخؤولة((370))، فانهم يقتسمون
حصص آبائهم الذين يتقربون بهم الى الميت بالسوية ((371))،
او التفضيل ((372)) على ما مر بلا خلاف.
واذا اختلفت احدى القرابتين بان يكون بعضها من جهة ام من
يتقربون به((373)) وبعضها من جهة ابيه، كان للذي يتقرب
بالام السدس من نصيب الجماعة، او مما يصيبهم ان كان
واحدا، والثلث ان كان اكثر من واحد، والباقي لمن يتقرب
بالاب.
والجد والجدة من كل جهة، كالاخ والاخت من تلك الجهة.
فصل: [ميراث الحمل]
[ميراث الخنثى]:
ومن ليس له ما للرجال وما للنساء يحكم فيه بالقرعة. وكذا في
الحاق من كانت امه امة مشتركة بين رجلين((378)) وقد
وطياها معا باحدهما.
[ميراث من له راسان]:
[ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى]:
[حكم اللقيط والمشكوك فيه]:
فصل
فاما((386)) ام الولد فتنعتق((387)) في نصيب ولدها، فان لم
يخلف غيرها اعتق((388))
منها نصيب الولد((389))،
واستسعيت في الباقي، وان كان ثمنها دينا قومت على ولدها،
فان كان طفلا تركت حتى يبلغ، فيجبر على قضاء ثمنها، فان
مات قبل ذلك بيعت لقضاء الدين، وقد قيل: انها تباع في
الحال((390))؛ ولعله الاحوط.
ويستحب تخصيص الابن الاكبر بسيف ابيه ومصحفه وخاتمه
من اصل المال((391))، او يحتسب((392)) عليه من نصيبه
بالقيمة، وهو الاحوط((393)).
وكذا((394)) اطعام الجد والجدة من قبل الاب بسدس
التركة((395)) اذا كان سهمه الاوفر((396))، فان وجدا معا
كان بينهما نصفين((397)). ولا يقسم نصيب المفقود من
الورثة حتى يصح موته، اوتمضي مدة لا يعيش مثله.
وعند((398)) بعض الاصحاب((399)) او يطلب في الارض
اربع سنين، ولايوجد له خبر.
فصل: [في الغرقى والمهدوم عليهم]
وتقديم الاضعف على ما ذكره بعضهم((404)) غير مؤثر في
تفاوت الحصص اصلا.
فان كان فيهم((405)) من لا تركة له يعطى ولا يؤخذ منه، اما
اذا كان بعضهم يرث البعض الاخر والبعض الاخر لا يرثه، تسقط
هذه العبرة وتقسم تركة كل واحد على ورثته الاحياء، وقال قوم
بل يورث من الطرف الممكن، والاول اقرب((406))، ويمكن ان
يستدل عليه بالاجماع، وغيره.
الفن الثاني من القسم الاول
ويشتمل على بابين((407)):
الباب الاول: في الوصايا:
والموصى به ان كان شيئا معينا او سهما من المال يعزل منه
ويقسم الباقي على الورثة. وان((411)) كان بمثل نصيب بعض الورثة، يضاف مثل((412)) سهامهم الى سهام جميع الورثة، ويقسم على المبلغ، فان كان مع زيادة او نقصان، فيستخرج((413))بالحساب على ما سياتي ان شاء اللهتعالى.((414))
الباب الثاني: في الاقرارات:
الضرب الاول: وهو الاقرار بالدين.
الضرب الثاني: وهو الاقرار بوارث((419)).
فصل
فصل
والزوجة الثانية تزاحم الاولى في نصيبها دون باقي الورثة، الا
اذا ثبتت زوجية الاولى ايضا بالاقرار، وقد اقر المقر حين اقراره
بها ان لا زوجة سواها، فحينئذ تاخذ الثانية من((427)) باقي
نصيب المقر مما يصيبهامشاركة بالنسبة كما مر، وهكذا في
الثالثة والرابعة. فان اقر بخامسة، او بزوج ثان لا يقبل، الا ان
يكذب نفسه في واحدة من الاربع، او في الزوج الاول ان كان
مقرا به، وعند ذلك ياخذ المقر به الاخير مما بقي له، اويغرم
له((428))،
ان لم يبق معه شيء. ولا يقبل الانكار بعد الاقرار
على حال.
والمجلوبون((429)) من موضع الى موضع، اذا تعارفوا، ولم
يكن هناك ما يقتضي الشك، يقبل قولهم بغير بينة.
|