- پاورقى
1- انظر:عوالى اللالى :222،ح‏99. بحارالانوار 2:272،ح‏7.
2- وسائل الشيعة 19 : 125 ، ب 20 من احكام الاجارة ، ح 2 .
3- المصدر السابق : ح 4 .
4- المصدر السابق 18 : 376 ، ب 32 من احكام الصلح ، ح‏1 .
5- انظر : البنك اللاربوي في الاسلام : 71 - 72 .
6- انظر : المصدر السابق : 165 .
7- انظر : المصدر السابق : 171 .
8- جواهر الكلام 25 : 34 .
9- وسائل الشيعة 18 : 357 ، ب 19 من الدين والقرض ، ح 11 .
10- تحرير الوسيلة ، الامام الخميني(قدس سره) 2 : 739 .
11- تذكرة الفقهاء 2 : 89 ، السطر 17 ( الطبعة الحجرية ) .
12- العروة الوثقى 2 : 762 .
13- تذكرة الفقهاء 2 : 85 - 86 ما بين السطر الاخير والسطر
الثاني (الطبعة الحجرية ) . 14- العروة الوثقى 2 : 587 - 588 ،
ط - مكتب وكلاء الامام الخميني (قدس سره) ، بيروت .
15- انظر : مباني العروة الوثقى : 112 - 114 .
16- وسائل الشيعة 18 : 424 ، ب 3 من احكام الضمان ، ح 1 .
17- انظر : مباني العروة الوثقى : 125 .
18- عمليات بانكي داخلي ( بالفارسية ) 2 : 251 .
19- تحرير الوسيلة ، الامام الخميني (قدس سره) 2 : 649 ،
المسالة 6 من احكام الدين .
20- انظر : عمليات بانكي داخلي ( بالفارسية ) 2 : 255 - 258 ،
وبانكداري داخلي ( بالفارسية ) 1 : 236 - 240 .
21- البنك اللاربوي في الاسلام : 48 - 49 .
22- المصدر السابق : 69 - 70 .
23- الانعام : 57 . يوسف : 40 و 67 .
24- القصص : 68 .
25- الشورى : 9 .
26- المائدة : 55 .
27- يونس : 59 .
28- يونس : 59 .
29- النساء : 34 .
30- مجمع البحرين 3 : 564 .
31- الجامع لاحكام القرآن 5 : 168 .
32- تفسير ابن كثير 1 : 465 .
33- تفسير ابن كثير 1 : 465 .33 التفسير الكبير (للرازي) 10 : 88

34- الميزان في تفسير
القرآن 4 : 365 .
35- مجمع البيان 2 : 304 .
36- النساء : 34 .
37- وسوف نوضح ان التفضيل المذكور في الية ( 34 ) من
سورة النساء : ( بما فضل اللّه بعضهم على بعض ) تفضيل متقابل
، والدليل‏على ذلك قوله : ( بعضهم على بعض ) دون « الرجال
على النساء » . وسوف ياتي التوضيح ان شاء اللّه ، وهو راي ، واللّه
العالم .
38- قد يتصور احد ان وقوع هذه الجملة ( بما فضل اللّه ) في
موقع التعليل لقوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ) يفيد
ان‏التفضيل من طرف واحد ، وهو تفضيل الرجال على النساء
لتصبح تعليلا لقوله تعالى : ( الرجال قوامون ... ) . اقول : معنى
الجملة‏التعليلية هو ان اللّه فضل كلا من الجنسين على الجنس
الخر بمؤهلات لا توجد في الجنس الخر . ولهذا السبب خص اللّه
تعالى الرجال‏بالقوامة دون النساء × لان المواهب التي خص اللّه
الرجال بها تمكنهم من القوامة ، واما المواهب التي فضل اللّه بها
الاناث على الذكور فهي‏من سنخ آخر تؤهلهن لادوار اخرى لا
يحسنها الرجال ولا يقدرون عليها .
39- البقرة : 228 .
40- التفسير الكبير ( للرازي ) 6 : 95 .
41- وهذا التوضيح لا ينافي ان الاصل في حق المراة في الولاية
هو العدم ، وسوف نوضح هذا الاصل ونناقشه فيما بعد . وهنا
نناقش‏مسالة اخرى تختلف عنها ، وهي اختصاص الرجل بالامرة
والولاية ، فنقول : ان استفادة هذا الاختصاص من قوله تعالى : (
وللرجال‏عليهن درجة ) يحتاج الى دليل × لاجمال كلمة (
درجة ) في الية الكريمة . فلا يمكن الاستدلال بها على تعميم
الدرجة للولاية والامرة مع‏احتمال ان يكون المقصود بها
خصوص حق الطلاق والقيمومة داخل الاسرة فقط .
42- الزخرف : 18 .
43- الاحزاب : 33 .
44- النساء : 28 .
45- الانبياء : 37 .
46- المعارج : 19 - 21 .
47- صحيح البخاري 3 : 9 ، كتاب المغازي ، باب كتاب النبي
(ص) الى كسرى وقيصر ، الحديث رقم 4425 ، وكتاب الفتن
باب رقم 18 .المستدرك (للحاكم) 3 : 118 - 119 .
48- السنن الكبرى ( للبيهقي ) 10 : 118 .
49- مسند احمد بن حنبل 5 : 43 .
50- جامع الترمذي ، كتاب الفتن : باب 64 ، رقم 2365 .
51- مجمع الزوائد 5 : 212 .
52- تحف العقول : 35 .
53- الخلاف 3 : 311 .
54- مستند الشيعة 2 : 519 .
55- بعد مقتل الكسرى برويز على يد ابنه « شيرويه » استولت
ابنته « بوران » على الحكم ، فلما بلغ رسول اللّه (ص) ذلك قال
: « لن يفلح قوم‏ولوا امرهم امراة » .
56- السنة النبوية بين اهل الفقه واهل الحديث : 48 - 49 ، دار
الشروق - بيروت 57- هذا كما في نسخة الوسائل ، وفي نسخة
الخصال « ولا تولى الامارة » .
58- وسائل الشيعة 14 : 161 - 162 ، ب 123 من النكاح ومقدماته
. الخصال 2 : 141 .
59- من لا يحضره الفقيه 4 : 364 ، باب النوادر .
60- مستدرك الصحيحين 4 : 291 . مسند احمد 5 : 45 .
61- راجع تهذيب التهذيب 1 : 478 .
62- الجامع لاحكام القرآن 1 : 270 .
63- كتاب الارشاد الى قواطع الادلة في اصول الاعتقاد ، ط -
مصر ، سنة 1950م .
64- الفقه على المذاهب الاربعة 5 : 416 .
65- جواهر الكلام 40 : 12 - 14 .
66- تاويل مختلف الحديث : 25 ، وفيه : « امتي لا تجتمع على
خطا » .
67- غير ان المتقدمين من فقهاء الامامية لم يطرحوا هذه
المسالة في كتبهم ، كما تقدم ذلك .
68- الاحزاب : 32 و 33 .
69- كذا في المصدر ، والظاهر «وربينا لكم اولادكم‏» .
70- رواه عنه في الدر المنثور 2 : 518 ، ولم نعثر عليه في سنن
البيهقي .
71- الخلاف 3 : 311 .
72- جواهر الكلام 40 : 14 .
73- دراسات في ولاية الفقيه 1 : 360 - 361 .
74- تهذيب الاحكام 6 : 318 .
75- عوالي اللالي 1 : 358 .
76- ميزان الحكمة 3 : 2459 ، ح‏16167 .
77- بحار الانوار 2 : 144 ، وهو قريب من لفظه .
78- النوادر : 156 .
79- الاحزاب : 4 .
80- التوبة : 108 .
81- النور : 37 .
82- الاحزاب : 23 .
83- من جملة هذه المقدمات في كلام بعض الاصوليين هو
عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب ، واختاره صاحب
الكفاية ، وذهب الى‏عدم انعقاد الاطلاق لو كان هناك قدر
متيقن في مقام التخاطب ( راجع كفاية الاصول 1 : 247 ،
مؤسسة النشر الاسلامي ) . وعلى هذا الراي‏لا يتم التمسك
بالاطلاقات المتقدمة × لوجود قدر متيقن في مقام التخاطب
وهو « الرجل » ، غير ان هذا الامر موضع مناقشة ومؤاخذة
من‏قبل المحققين من الاصوليين ، مثل المحقق النائيني (
راجع فوائد الاصول : 575 ) وغيره من المحققين ، فذهبوا الى
التمسك باصالة‏الاطلاق من دون اعتبار هذه النقطة في جملة
مقدمات الحكمة ، وعليه فيجوز على هذا الراي - وهو راي
المحققين من الاصوليين - التمسك‏في المقام باصالة الاطلاق .
84- وسائل الشيعة 18 : 4 ، ح‏5 . ورواها الصدوق في من لا
يحضره الفقيه 3 : 2 ، ح‏1 . ورواها الكليني في الكافي 7 : 412 ،
ح‏4 . ورواهاالشيخ في تهذيب الاحكام 6 : 219 ، ح‏8 85-
الاحزاب : 4 .
86- التوبة : 108 .
87- النور : 37 .
88- رواها الحر العاملي في موضعين من وسائل الشيعة 18 : 6 ،
ح‏1 و 14 : 162 ، ح‏1 .
89- وسائل الشيعة 14 : 162 ، ح‏1 .
90- المصدر السابق : 120 ، الاحاديث 1 - 3 .
91- فروع الكافي 2 : 61 .
92- من لا يحضره الفقيه 2 : 348 .
93- المصدر السابق 2 : 183 .
94- علل الشرائع : 174 .
95- الامالي : 275 ، ط - مؤسسة البعثة .
96- وسائل الشيعة 14 : 129 - 130 ، ح 7 .
97- شرائع الاسلام 4 : 67 - 68 .
98- مسالك الافهام 13 : 327 .
99- جواهر الكلام 40 : 12 .
100- مستند الشيعة 17 : 35 .
101- مواهب الجليل 6 : 87 - 88 . حاشية الدسوقي 4 : 115 .
102- تحفة المحتاج 10 : 106 . المجموع (للنووي) 20 : 127 .
103- المغني مع الشرح الكبير 11 : 380 .
104- المحلى 8 : 528 .
105- الخلاف 3 : 311 . وانظر المغني مع الشرح الكبير 11 :
380 .
106- احكام القرآن 3 : 1444 .
107- الاحكام السلطانية : 65 . وانظر : المغني مع الشرح الكبير
11 : 380 .
108- راجع كتاب نظام القضاء في الاسلام للمرصفاوي : 25 .
109- راجع احكام القرآن (لابن العربي) 3 : 1444 .
110- مجمع الفائدة والبرهان 12 : 15 .
111- روضة المتقين 12 : 101 .
112- الخلاف 3 : 311 .
113- المبسوط 8 : 101 .
114- النهاية : 377 .
115- المقنعة : 721 .
116- الكافي في الفقه : 421 .
117- الغنية 1 : 436 .
118- المراسم العلوية : 230 119- رواه مسلم والترمذي
وغيرهما من ائمة الحديث والحفاظ .
120- وبحكم ذلك الاطمئنان .
121- واما الاطمئنان فهو بحكم العلم ، ويتعامل الناس مع
الاطمئنان معاملة العلم .
122- الميزان في تفسير القرآن 10 : 351 ، منشورات مؤسسة
الاعلمي ، بيروت .
123- فوائد الاصول (للكاظمي) ، تقرير ابحاث المحقق النائيني
3 : 324 ، ط - قم ، سنة 1404ه .
124- واليك هذه اليات والروايات :
125- عوالي اللالي 1 : 289 .
126- نهج البلاغة ( تحقيق صبحي الصالح ) ، الخطبة 80 : 106
217- راجع مجمع البيان 2 : 275 .
218- بحار الانوار 78 : 6 ، ح‏58 .
129- وسائل الشيعة 12 : 5 ، ح‏1 .
130- المصدر السابق : 6 ، ح‏3 .
131- المصدر السابق : ح‏4 .
132- بحار الانوار 78 : 6 ، ح‏57 .
133- نهج البلاغة ( تحقيق صبحي الصالح ) : 405 ، بحار
الانوار 77 : 213 .
134- كنز العمال 16 : 183 .
135- بحار الانوار 100 : 253 .
136- المصدر السابق 75 : 100 .
137- ميزان الحكمة 2 : 1526 ، ح‏9882 .
138- المصدر السابق .
139- راجع الكامل (لابن الاثير) 2 : 205 .
140- المصنف 6 : 141 .
141- وتسمى هذه البطاقات باسماء مختلفة :
142- ولكن قرر مجلس مجمع الفقه الاسلامي في دورته العاشرة
تحت رقم
120 ( 4/10 ) فقال : « لا يجوز اصدار بطاقة الائتمان
غيرالمغطاة ، ولا التعامل بها اذا كانت مشروطة بزيادة فائدة
ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن
فترة السماح المجاني‏» .
143- راجع : بطاقات الائتمان ، د . عبد الوهاب ابو سليمان :
165 - 166 .
144- وسائل الشيعة 13 : 20 ، ب 32 من ابواب الدين .
145- راجع بحث بطاقات الائتمان المصرفية والتكييف
الشرعي المعمول به في بيت التمويل الكويتي ، مجلة مجمع
الفقه الاسلامي ، الدورة‏السابعة 1 : 476 .
146- البطاقات البنكية ، د . عبد الوهاب ابو سليمان : 208 - 209
عن تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، لفخر الدين عثمان
الزيلعي : 4 : 147281- راجع البطاقات البنكية ، د . عبد الوهاب
ابو سليمان : 202 - 203 .
148- راجع البطاقات البنكية ، د . عبد الوهاب ابو سليمان : 66
عن :149- المصدر السابق .
150- ان المراد من مجهول المالك هنا الاموال العامة التي
يحتاج التصرف بها الى اذن ولي الامر ، لا مجهول المالك الذي
حكمه التصدق‏عقراء نيابة عن مالكه .
151- المراد من الحكومة هنا الحكومة غير الشرعية .
152- البطاقات البنكية ، د . عبد الوهاب ابو سليمان : 134 عن
:153- وقد اشكل على هذه الصورة في مجمع الفقه الاسلامي
في دورته الخامسة عشرة المنعقدة في مسقط باشكالين :154-
ترتيب كتاب العين للخليل : 863 .
155- المعجم الوسيط : 105 .
156- المائدة : 101 .
157- الصدوق ، كمال الدين وتمام النعمة : 484 ، ب 45 ، ح 3 .
158- الغيبة : 362 ، ط - مؤسسة المعارف الاسلامية .
159- شقير ، محمد ، الولاية السياسية : 18 - 20 .
160- كتاب الحج 3 : 348 .
161- ما يؤكد هذا المطلب هو ان كتاب الكافي قد خلا من
التوقيعات مع ان غيره من الكتب قد اهتم بها اهتماما خاصا ، بل
يمكن ملاحظة ان‏الكافي قد خلا من كل ما يكون خلاف التقية
بالنسبة للامام المهدي (ع) مما قد يعرض حياته للخطر من
قبل سلطان الوقت آنذاك 162-الولاية السياسية : 32 - 34 .
163- مسند احمد 1 : 90 .
164- تاريخ اليعقوبي 2 : 147 - 148 .
165- الدرجات الرفيعة : 19 .
166- انظر : اصول الفقه 3 : 99 .
167- انظر : منابع اجتهاد (بالفارسية) : 186 .
168- لسان العرب (مادة جمع) .
169- اصول الفقه 3 : 97 .
170- المصدر السابق .
171- قوانين الاصول : 373 .
172- معارج الاصول : 174 .
173- معالم الدين : 172 .
174- المبسوط (للسرخسي) 12 : 65 . المحصول في علم
الاصول 4:174 .
175- فتح العزيز 3 : 224 .
176- حاشية الدسوقي 4 : 153 .
177- تكملة حاشية المختار 1 : 353 .
178- والذين هم عبارة اخرى عن المجتهدين ، انظر :
المحصول في علم الاصول ( للرازي ) 4 : 20 .
179- المستصفى : 137 .
180- انظر : جواهر الكلام 42 : 424 . مستمسك العروة الوثقى
8 : 296 .
181- رياض المسائل 8 : 208.
182- مستمسك العروة الوثقى 3 : 262.
183- المعتبر 1 : 215 . مدارك الاحكام 1 : 332 . مفاتيح
الشرائع 1 : 15.
184- منهاج المصباح ( بحث التقليد ) : 125 . القواعد الفقهية
5 : 295.
185- العرية : هي النخلة يعريها صاحبها رجلا . انظر : غريب
الحديث 1 : 231.
186- حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( للوحيد البهبهاني ) :
159.
187- انظر : فوائد الاصول 1 : 79 .
188- نسب ذلك اليهم الوحيد البهبهاني في الرسائل الاصولية
: 271 .
189- الايضاح : 35 ، 37 ( مطبعة البعثة ).
190- انظر : الفوائد المدنية : 90 - 91 . الحدائق الناضرة 1 : 35 -
40 .
191- انظر : الحدائق الناضرة 1 : 29 .
192- المصدر السابق 9 : 367 .
193- وسائل الشيعة 27 : 106 ، ب 9 من صفات القاضي ، ح 1 .
194- المصدر السابق .
195- ذكر ذلك عنه المحدث البحراني في الحدائق الناضرة 1 :
39 - 40 .
196- جواهر الكلام 3 : 131 .
197- انظر : الحدائق الناضرة 9 : 373 .
198- لعل ذلك اشارة الى ما ذكره الكليني في بحث الارث من
حرمان بعض الافراد من الارث باستثناء ما خرج بالاجماع ، حيث
قال : « الا ماخص اللّه به من طريق الاجماع ان ولد الولد يقومون
مقام الولد ... » . ( الكافي 7 : 70 ) .
199- انظر : الكافي 1 : 8 - 9 . وهو وان لم ينطبق على ما هو
منسوب اليه ، الا انه لا يوجد مكان آخر من الكافي يدل على
هذه النسبة 200-الفصول المختارة : 83 - 84 . الرسائل الاصولية
: 270 - 271 .
201- فتاوى ابن الجنيد : 33 ، 273 ، 324 .
202- مقدمة غنية النزوع : 28 .
203- التذكرة في اصول الفقه ( ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ
المفيد ) 9 : 28 .
204- المقنعة : 245 ، 580 ، 680 .
205- الذريعة الى اصول الشريعة 2 : 603 - 622 . رسائل السيد
المرتضى 1 : 18 .
206- عدة الاصول 2 : 642 .
207- نسب ذلك الى المتاخرين الشيخ الانصاري في فرائد
الاصول 1 : 312 .
208- فوائد الاصول 3 : 191 . نهاية الافكار 1 : 147 . مستمسك
العروة الوثقى 2 : 138 . حقائق الاصول 2 : 94 . فرهنك
تشريحي‏اصطلاحات اصول ( : المعجم المفصل للاصطلاحات
الاصولية ) : 45 - 46 . معجم المصطلحات الاصولية : 12 - 16 .
209- هذا التعريف وان لم نعثر عليه في كتب الاعلام ، الا انه
مستفاد من تعريفهم للاجماع المدركي بقرينة المقابلة .
210- انظر : انوار الاصول 2 : 400 - 404 . منابع اجتهاد (
بالفارسية ) : 198 - 201 . اصطلاحات الاصول : 23 - 25 .
مصطلحات الاصول: 13 - 16 . معجم المصطلحات الاصولية :
12 - 16 .
211- مفاتيح الاصول : 497 . حاشية المشكيني على الكفاية 3 :
235 .
212- بحر الفوائد 1 : 122 ، سطر 22 .
213- النساء : 115 .
214- انوار الاصول 2 : 394 .
215- المستصفى 1 : 175 .
216- آل عمران : 103 .
217- انوار الاصول 2 : 396 - 397 .
218- المجموع في شرح المهذب 10 : 42 ، سطر 6 .
المستصفى 1 : 175 .
219- سنن ابن ماجة 2 : 1303 ، ح 3950 ، سطر 6 .
220- بحوث في علم الاصول 4 : 308 .
221- انظر : اصول الفقه 2 : 101 .
222- الالفية النورية ( ضمن كتاب اراجيز اربعة ) : 56 .
223- اصول الفقه 3 : 97 - 99 .
224- حاشية المشكيني على الكفاية 3 : 236 .
225- انظر : اصطلاحات الاصول : 24 .
226- المصدر السابق .
227- حاشية المشكيني على الكفاية 3 : 233 .
228- الفصول الغروية : 247 ، سطر 8 .
229- عوائد الايام : 682 .
230- بحر الفوائد 1 : 128 ، سطر 1 .
231- دروس في علم الاصول 2 : 171 .
232- انظر : معجم الاصطلاحات الاصولية : 114 - 115 .
233- عدة الاصول 2 : 602 .
234- نقل ذلك المحقق القمي في قوانين الاصول 1 : 350 ،
سطر 9 .
235- كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : 350 .
236- انوار الاصول 2 : 400 - 401 .
237- مباحث الاصول ، الجزء الثاني من القسم الاول : 282 -
284 .
238- المصدر السابق ، الجزء الثاني من القسم الثاني : 286 -
287 .
239- انوار الاصول 2 : 403 .
240- مباحث الاصول ، الجزء الثاني من القسم الثاني : 285 -
286 .
241- قوانين الاصول 1 : 350 ، سطر 8 .
242- عناية الاصول 3 : 153 .
243- فرائد الاصول 1 : 84
244- عدة الاصول 2 : 631 .
245- العقل النظري : هو ما ينبغي ان يعلم من الامور الواقعية .
( اصول الفقه 1 : 222 ) .
246- على ما نسبه اليهم المحقق القمي في قوانين الاصول 1 :
354 ، سطر 31 .
247- نقل ذلك عنهم صاحب الفصول الغروية : 247 ، سطر 8 .
248- مصباح الاصول 2 : 139 .
249- مباحث الاصول ، الجزء الثاني من القسم الثاني : 294 -
301 . بحوث في علم الاصول 4 : 309 - 311 . دروس في علم
الاصول 2 :171 - 175 .
250- بحوث في علم الاصول 4 : 309 - 314 . دروس في علم
الاصول 2 : 171 - 175 . دروس في علم الاصول 3 ( القسم الاول
) : 210 -216 .
251- مصباح الاصول 2 : 140 .
252- كفاية الاصول : 288 .
253- مصباح الاصول 2 : 140 .
254- بحوث في علم الاصول 4 : 311 .
255- انظر : المصدر السابق .
256- مفاتيح الاصول : 497 ، سطر 11 .
257- المصدر السابق : سطر 14 .
258- منابع اجتهاد ( بالفارسية ) : 210 .
259- بحوث في علم الاصول 4 : 315 - 316 . دروس في علم
الاصول 2 : 216 - 217 . انظر ايضا قوانين الاصول 1 : 55 ، سطر 1
260-منتهى الدراية 4 : 386 .
261- انوار الاصول 2 : 408 ، هامش الصفحة .
262- منتهى المطلب 1 : 62 .
263- جواهر الكلام 1 : 202 .
264- نهاية الافكار 3 : 475 .
265- وسائل الشيعة 3 : 521 ، ب 74 من النجاسات ، ح 1 .
266- الفصول الغروية : 248 ، سطر 10 .
267- راجع ما ذكره الشيخ الطوسي في هذا المجال في كتاب
المبسوط 1 : 1 - 3 .
268- فوائد الاصول 3 : 151 .
269- انظر : فرائد الاصول 1 : 102 . نهاية الدراية 3 : 185 - 186 .
مصباح الاصول 2 : 140 .
270- بحوث في علم الاصول 1 : 314 .
271- انظر : انوار الاصول 2 : 405 - 406 .
272- انظر : مباحث الاصول ، الجزء الثاني من القسم الثاني :
279 .
273- الذريعة الى اصول الشريعة 2 : 630 . المعتبر 1 : 31 .
274- الالفية النورية ( ضمن كتاب اراجيز اربعة ) : 56 .
275- النساء : 114 .
276- المجموع في شرح المهذب 10 : 42 ، سطر 6 .
277- انظر : اصول الفقه 3 : 103 - 104 .
278- دروس في علم الاصول 3 ( القسم الاول ) : 218 .
279- بحوث في علم الاصول 4 : 316 . والمقصود بالدليل اللبي
: هو ما يكون في مقابل الدليل اللفظ‏ي .
280- بحوث في علم الاصول 4 : 317 . دروس في علم الاصول
3 ( القسم الاول ) : 219 - 220 .
281- انظر : قوانين الاصول 1 : 378 ، سطر 13 .
282- هداية المسترشدين : 416 ، سطر 8 .
283- اصول الفقه 2 : 197 .
284- قوانين الاصول : 358 - 359 . اصول الفقه 2 : 197 .
285- الوجيز في اصول الفقه : 52 - 53 .
286- نقل هذا التفصيل الشهيد الثاني في تمهيد القواعد : 253
.
287- نقل ذلك عن العلامة المحقق الشتياني في بحر الفوائد 1
: 117 ، سطر 3 .
288- اوثق الوسائل : 109 ، سطر 24 .
289- معالم الدين : 180 . نهاية الافكار 3 : 96 .
290- الهداية في الاصول 3 : 151 .
291- اصول الفقه 2 : 114 - 115 .
292- انظر : اصول الفقه 2 : 114 .
293- نقل ذلك عنه المحقق الشتياني في بحر الفوائد 1 : 116 ،
سطر 28 ، ولم اعثر عليه في هامش زبدة الاصول كما نسبه
اليه المحقق‏المذكور .
294- بحر الفوائد 1 : 138 ، سطر 20 . اصول الفقه 2 : 114 .
295- اصول الفقه 2 : 114 .
296- ذخيرة المعاد : 50 - 51 .
297- ذكرى الشيعة 1 : 51 .
298- السرائر 1 : 466 .
299- المعتبر 2 : 601 - 602 .
300- انوار الاصول 2 : 414 .
301- الناصريات : 73 - 74 .
302- ومراده من الاصل هو اصالة البراءة عن وجوب التطهير
بالماء تعينا ، كما ذكر ذلك المحقق الشتياني في توضيح كلام
السيد ، راجع: بحر الفوائد 1 : 130 ، سطر 13 .
303- نقل ذلك عنه المحقق في المسائل المصرية ( ضمن
كتاب الرسائل التسع ) : 211 ،304- راجع : وسائل الشيعة 1 :
294 ، ب 18 من نواقض الوضوء ، ح 3 . و ج 3 : 428 ، ب 19 من
النجاسات ، ح 1 .
305- فوائد الاصول 3 : 152 .
306- انوار الاصول : 414 - 415 . وانظر : كفاية الاصول : 290 -
291 . حقائق الاصول 2 : 102 - 103 . منتهى الدراية 4 : 364
307- ذخيرة المعاد : 536 ، سطر 37 .
308- معارج الاصول : 129 . الرسائل الاصولية : 269 .
309- ذكر هذه الاقوال مع بعض ادلتها العلامة في نهاية
الاصول : 271 ، سطر 1 .
310- الرسائل الاصولية : 269 .
311- معارج الاصول : 129 .
312- الالفية النورية ( ضمن كتاب اراجيز اربعة ) : 57 .
313- نهاية الوصول الى علم الاصول : 271 .
314- الاحكام في اصول الاحكام 1 : 344 .
315- اصول الفقه ( للخضري ) : 287 .
316- الاصول العامة للفقه المقارن : 270 .
317- معارج الاصول : 130 .
318- نقله عنهم السيد المرتضى في الذريعة الى اصول
الشريعة 2 : 635 - 637 .
319- انظر : المصدر السابق .
320- الاصلاحات الاقتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان
العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية : 74 ، بيروت 1999
321-المتوكل ، مصطفى حسين ، مجلة معلومات تصدر عن
المركز الوطني للمعلومات ، عدد 2 ، مارس 2001 .
322- مشورب ، ابراهيم ، قضايا التخلف والتنمية في العالم
الثالث ، دار المنهل اللبناني ، 1997 .
323- الكليني ، الكافي 3 : 530 و 111 ، ط - دار الكتب الاسلامية
( الخوندي ) .
324- الطوسي ، الاستبصار 3 : 69 ، ط - دار الكتب الاسلامية .
325- المجلسي ، بحار الانوار 72 : 66 .
326- الحر العاملي ، وسائل الشيعة 9 : 459 ، ط - مؤسسة آل
البيت (ع) لاحياء التراث .
327- المصدر السابق 25 : 415 .
328- المصدر السابق 18 : 233 .
329- الطوسي ، المبسوط في فقه الامامية 3 : 273 ، المكتبة
المرتضوية ، 1387 ه .
330- العلامة الحلي ، تذكرة الفقهاء 2 : 411 ، الطبعة الحجرية .
331- الشهيد الاول ، الدروس الشرعية 3 : 67 ، جماعة
المدرسين ، 1414 ه .
332- الانفال : 1 .
333- الحر العاملي ، وسائل الشيعة 25 : 414 .
334- الصدر ، السيد محمد باقر ، اقتصادنا : 444 .
335- النجفي ، الشيخ محمد حسن ، جواهر الكلام 21 : 175 .
336- الصدر ، السيد محمد باقر ، اقتصادنا : 437 .
337- المصدر السابق : 479 .
338- الحر العاملي ، وسائل الشيعة 25 : 417 .
339- المصدر السابق 25 : 420 .
340- الطباطبائي ، السيد محمد حسين ، الميزان في تفسير
القرآن 4 : 171 .
341- الصدر ، السيد محمد باقر ، الاسلام يقود الحياة : 84 ، ط -
دار التعارف .
342- الحشر : 7 .
343- هذا الحديث ورد في مثل مسند احمد 3 : 302 ، ط - دار
صادر .
344- الصدر ، السيد محمد باقر ، اقتصادنا : 100 و 103 .
345- النحل : 89 .
346- مساعد آل مسلم ، مناهج المفسرين : 161 .
347- مقدمة كتاب اللمعة الدمشقية 1 : 119 .
348- امل المل ، القسم 2 : 325 .
349- محبوبة ، ماضي النجف وحاضرها 1 : 125 .
350- المصدر السابق . الخوئي ، معجم رجال الحديث 16 : 194
.
351- محبوبة ، ماضي النجف وحاضرها 1 : 126 . بحر العلوم ،
دليل القضاء الشرعي 3 : 187 .
352- فاتحة كتاب كنز العرفان 1 : 12 .
353- انظر: السيوط‏ي ، الاتقان 4 : 35 . وهو مذهب ابن العربي
المالكي، احكام القرآن 1 : 8.
354- انظر : المعاصرين : خلاف ، علم اصول الفقه : 35 . زيدان
، اصول الفقه : 130 . مدكور ، المدخل الى الفقه الاسلامي : 16 .
الشيخ‏محمود شلتوت ، الاسلام عقيدة وشريعة : 502 . العاني ،
المدخل الى الفقه الاسلامي : 280 . استاذنا الدوري ورشدي
عليان ، اصول‏الدين الاسلامي : 327 . جاد الحق علي جاد الحق
، الفقه الاسلامي : 82 .
355- انظر : عبد اللّه بن محمد النجري ، شرح الخمسمئة آية ،
مخطوط ، نسخة منه مصورة على الاصل في المكتبة الظاهرية
، رقم‏المصور 2949 .
356- محمد مصطفى شلبي ، اصول الفقه الاسلامي : 95 - 102 .
357- المصدر السابق : 102 . المدخل في التعريف بالفقه
الاسلامي : 84 . محمد حسين علي الصغير ، المبادئ العامة
لتفسير القرآن -مقرر دراسي - : 114 .
358- يراجع : شرح المهذب نقلا عن الاتقان للسيوط‏ي 1 :
307 .
359- كنز العرفان 2 : 226 .
360- وكامثلة على ذلك نورد بعض المقتبسات :
361- يمكن اختيار بعض الامثلة تدليلا على ذلك :
362- ومن امثلة ذلك
363- هناك امثلة عديدة على استناد السيوري الى آراء
الصحابة في تفسير آيات القرآن الكريم نورد منها :
364- ومن‏امثلة ذلك :
365- هناك بعض الامثلة على ذلك ، منها :
366-ومن امثلة ذلك :
367- وهناك امثلة عديدة على ذلك :
368-انظر في هذا الصدد : كنز العرفان 1 : 17 .
369- كنز العرفان 2 : 22
370- المصدر السابق : 28 .
371- المصدر السابق : 55 .
372- المصدر السابق 1 : 164 .
373- البقرة : 215 .
374- كنز العرفان 2 : 168 .
375- المصدر السابق : 168 .
376- المصدر السابق 3 : 53 .
377- انظر : الاحكام 1 : 241 . تحفة الفقهاء 2 : 251 .
378- راجع : مسلم بشرح النووي 10 : 40 - 42 . وابن قدامة ،
المغني 6 : 63 . وابن القيم ، الطرق الحكمية : 234 . ومحمد
تقي الحكيم ،الاصول العامة للفقه المقارن : 119 .
379- للتفاصيل راجع : الشيخ محمد بن الحسن الطوسي ،
عدة الاصول ، طبعة حجرية ، المطبعة الاسلامية ، 1917 م .
380- انظر : كنز العرفان 1 : 17 .
381- المصدر السابق .
382- كنز العرفان 1 : 19 .
383- المصدر السابق : 32 .
384- المصدر السابق : 41 . انظر كذلك ضرورة قراءة الفاتحة
في الاوليتين : 98 .
385- المصدر السابق : 43 .
386- المصدر السابق : 44 و 55 .
387- المصدر السابق : 48 .
388- المصدر السابق : 49 .
389- المصدر السابق : 58 .
390- وسائل الشيعة 4 : 612 ، ب 1 من الاذان والاقامة ، ح 1 ، 2 .
391- كنز العرفان 1 : 92 .
392- المصدر السابق : 96 .
393- المصدر السابق : 108 .
394- رواه البراء بن عازب ، وخرجه البخاري .
395- كنز العرفان 1 : 111 .
396- المصدر السابق : 253 .
397- المصدر السابق 2 : 100 .
398- المصدر السابق : 104 .
399- المصدر السابق 2 : 108 .
400- انظر : المصدر السابق 2 : 114 حول سبب نزول آيات الربا
عن الباقر (ع) . وقارن بين : لباب النقول ( للسيوط‏ي ) ، اسباب
النزول (للواحدي ) .
401- انظر : كنز العرفان 2 : 122
402- كنز العرفان 4 : 50 .
403- فاضل عبد الواحد ، الانموذج في اصول الفقه : 84 ،
مطبعة جامعة بغداد ، 1987 م .
404- جواهر الكلام 13 : 80 .
405- المظفر ، اصول الفقه 3 : 98 ، 102 .
406- 1 - في قوله تعالى : ( او لامستم النساء ) قال : « اللمس
والملامسة كناية عن الجماع ، قاله ابن عباس والحسن ومجاهد
وقتادة ،واختاره اصحابنا الامامية . وهو الحق × لاجماع اصحابنا
، ولقول الباقر (ع) - وقد سئل عن معنى الية - قال : « ما يعني الا
المواقعة » » (كنز العرفان 1 : 24 ) .
407- الذهبي ، التفسير والمفسرون 1 : 62 .
408- انظر : الموافقات 4 : 74 .
409- كنز العرفان 1 : 41 .
410- المصدر السابق : 131 .
411- المصدر السابق : 148 .
412- المصدر السابق : 185 .
413- المصدر السابق : 198 .
414- المصدر السابق 3 : 44 .
415- المصدر السابق 1 : 17 .
416- المصدر السابق : 137 .
417- المصدر السابق : 149 .
418- المصدر السابق : 269 .
419- المصدر السابق : 171 .
420- المصدر السابق : 257 .
421- المصدر السابق : 62 .
422- المصدر السابق : 100 .
423- المصدر السابق : 140 .
424- المصدر السابق : 79 .
425- المصدر السابق : 119 .
426- المصدر السابق 3 : 13 .
427- المصدر السابق : 42 .
428- المصدر السابق : 64 .
429- المصدر السابق : 188 .
430- انظر : المصدر السابق 2 : 39 ، 66 ، 131 .
431- المصدر السابق 1 : 61 .
432- محمد عبد الغني حسن ، القرآن بين الحقيقة والمجاز :
97 وما بعدها ، مؤسسة المطبوعات الحديثة . الاتقان 2 : 36 .
433- كنز العرفان 1 : 157
434- انظر : كنز العرفان 3 : 3 .
435- المصدر السابق 1 : 37 ، 38 .
436- المصدر السابق : 139 .
437- المصدر السابق : 188 .
438- المصدر السابق 2 : 197 .
439- والسيوري هنا بعد نضوج علم الاصول عند الامامية بعد
عصر العلامة يجعل من كنز العرفان ميدانا تطبيقيا مدرسيا
مثمرا جدا ،ذلك انه يربط القاعدة النظرية بالتطبيق الفعلي ،
وحبذا لو سار على منهجه اساتذتنا الذين سبروا غور القواعد
الاصولية على مستوى‏التنظير المحض .
440- كنز العرفان 2 : 205 .
441- المصدر السابق 1 : 211 .
442- المصدر السابق : 214 .
443- المصدر السابق 2 : 120 .
444- المصدر السابق : 152 .
445- المصدر السابق 1 : 252 .
446- المصدر السابق : 103 .
447- المصدر السابق 1 : 157 .
448- ا - في قوله تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا خذوا حذركم
فانفروا . . . ) الية ، قال - نقلا عن الطبرسي - : « الحذر : السلاح ،
عن الباقر(ع) ، وهو الاصح × لانه اوفق بقياس كلام العرب ،
ويكون من باب حذف المضاف × اي آلات حذركم » . وعقب
عليه السيوري : وفيه نظر ×لانه في غير هذه الية عطف السلاح
على الحذر ، والعطف يقتضي المغايرة ، وتقدير محذوف خروج
عن الظاهر ، ولو قال : انه سمي السلاح‏حذرا لانه به يحصل
الحذر ، لكان اصوب . ( كنز العرفان 2 : 11 ) .
449- البقرة : 238 .
450- نقل العلامة في المختلف ان ابن ابي عقيل يرى ان من
تركه متعمدا بطلت صلاته وعليه الاعادة ، وقال ابن بابويه انه
سنة واجبة‏من‏تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له ،
ومشهور مذهب الامامية انه مستحب × لاصالة البراءة ، ولما ورد
في الصحيح عن الصادق (ع)انه سئل عنه قبل الركوع ام بعده ؟
قال : « لا قبله ولا بعده » ، وعن الرضا (ع) قال : « ان شئت
فاقنت ، وان شئت لا تقنت » . اما ابن ابي عقيل‏فاحتج
بالاحتياط لورود الامر به ، والامر للوجوب .
451- كنز العرفان 1 : 111 .
452- انظر : المصدر السابق : 119 .
453- انظر : المصدر السابق 2 : 135 .
454- المصدر السابق : 152 .
455- المصدر السابق 1 : 104 .
456- المصدر السابق : 214 .
457- المصدر السابق : 109 .
458- المصدر السابق : 114 .
459- المصدر السابق 2 : 63
460- مجمع البيان 9 / 10 : 132 .
461- 1 - في قوله تعالى : ( فليقاتل في سبيل اللّه الذين يشرون
الحياة الدنيا بالخرة ومن يقاتل في سبيل اللّه فيقتل او يغلب
فسوف‏نؤتيه اجرا عظيما ) اظهر السيوري في تفسيرها ان
المراد هو الحث على الجهاد وثوابه ، وتكلم عن سبب نزولها ،
وعن استعارات‏وكنايات آية اخرى ليست محل البحث ( انظر :
كنز العرفان 2 : 12 ) × اذ جعل آية اخرى في باب الجهاد فانها
هي الاخرى ليست محلالانتزاع الاحكام .
462- انظر : كنز العرفان 2 : 87 .
463- انظر : المصدر السابق .
464- المصدر السابق 1 : 279 . الية 127 من سورة البقرة .
465- كنز العرفان 2 : 11 . الية 73 من سورة النساء .
466- التوبة : 112 .
467- كنز العرفان 2 : 70 .
468- المصدر السابق 1 : 40 .
469- المصدر السابق : 138 .
470- انظر : المصدر السابق 3 : 30 .
471- انظر : جواهر الكلام 8 : 175 . كنز العرفان 1 : 79 .
472- كنز العرفان 1 : 198 .
473- المصدر السابق 2 : 94 .
474- انظر : المصدر السابق : 208 .
475- ذكر سماحته بيانا مفصلا لتوضيح راي السيد الميلاني
(قدس سره) في هذا المقام تحاشينا ذكره للاختصار ، فمن شاء
التفصيل‏فليراجع النص المنشور في مجلة « پژوهش وحوزه (:
التحقيق والحوزة) » ، العدد الثامن ، السنة الثانية .
476- الحديد : 25 .
477- الحديد : 25 .