- پاورقى
1-البقرة: 185.
2-الاعراف: 157.
3-الحجرات: 13.
الاسراء: 70.
5-البقرة: 30.
6-المائدة: 32.
7-طه: 81.
8-البقرة: 188.
9-آل عمران: 8.
10-اءحكام البنوك (لاية اللّه الشيخ مكارم الشيرازي) وهو بحث
نشرتهمجلة فقه اءهل البيت: العدد 7: 68 # 69.
11-النساء:
12-وسائل الشيعة 12: 268، ب14 من عقد البيع وشروطه،ح1.
13-المصدر السابق 19: 307، ب11 من العاقلة، ح2.
14-المصدر السابق 13: 297 و 299، ب4 من الوقوف
والصدقات، ح1و 5.
15-المصدر السابق 14: 207، ب6 من عقد النكاح واءولياء
العقد،ح3.
16-الكافي 7: 49 # 50.
17-الشورى: 49.
18-الاحزاب: 5.
19-عيون اءخبار الرضا7 2: 96.
20-وسائل الشيعة 14: 219، ب11 من عقد النكاح واءولياء
العقد،ح8.
21-المصدر السابق 12: 196، ب78 مما يكتسب به،ح8.
22-المصدر السابق: ح2.
23-كتاب البيع (للامام الخميني) 2: 438 # 439.
24-الكافي 5: 136.
25-كتاب البيع (للامام الخميني) 2: 441.
26-الشورى: 49.
27-الانفال: 75.
28-الانعام: 152.
29-راجع: المكاسب (للشيخ الانصاري): 152.
30-وسائل الشيعة 14: 219، ب11 من عقد النكاح واءولياء العقد،
ح8.ورواها اءيضا علي بن جعفر في كتابه، والعبارة هكذا: ((لانها
واءباهاللجد)).
31-راجع: المكاسب (للشيخ الانصاري): 152 # 153.
32-وسائل الشيعة 14: 219، ب11 من عقد النكاح واءولياء،ح8.
33-بانك داري داخلي (بالفارسية) 1: 85.
34-المكاسب (للشيخ الانصاري): 282.
35-البنك اللاربوي في الاسلام: 64 # 65.
36-وسائل الشيعة 13: 478، ب92 من الوصايا، ح1.
37-سنن الترمذي 2: 350، ب 18 من كتاب البيوع، ح1249.
38-المندب للشيرازي 1: 275. العزيز في شرح الوجيز 4: 105.
المغني4: 308. الشرح الكبير 4: 56. ولم اءقف على نص
الحديث في الصحاحوالسنن لقلة التتبع.
39-تهذيب الاحكام 7: 230، ح 1005.
40-من لا يحضره الفقيه 4: 4 رقم1.
41-وسائل الشيعة 12: 382، ب10 من اءحكام العقود،ح6.
42-المائدة: 1.
43-البقرة: 275.
44-النساء: 29.
45-وسائل الشيعة 12: 354، ب 6 من الخيارات، ح 5.
46-مستدرك الوسائل 13: 300، ب 5 من البيع، ح 1.
47-المختار في اءحكام الخيار: 449 # 500.
48-النهاية: 380.
49-السرائر 2: 265.
50-شرائع الاسلام 2: 280.
51-وسائل الشيعة 12: 367، ب 2 من اءحكام العقود، ح1 و 2.
وتسميةالحال اءجلا باعتبار ضمه الى الاجل في التثنية، وهو
قاعدة مطردة، ومنهالابوان والقمران.
52-جواهر الكلام 23: 102.
53-مستدرك الوسائل 13: 313، ح 3. وانظر: وسائل الشيعة 12:
368،ب 2 من اءحكام العقود، ح 4.
54-تذكرة الفقهاء 10: 251.
55-مجمع الفائدة والبرهان 8: 531.
56-جواهر الكلام 23: 234.
57-الخلاف 3: 29 # 30. وانظر: المحلى لابن حزم 8: 415،
وبدايةالمجتهد 2: 158 # 159.
58-ابو العباس احمد بن علي بن احمد بن العباس النجاشي
الاسديالكوفي، الرجال: 63، رقم 148.
59-اءغا بزرك الطهراني، الذريعة الى تصانيف الشيعة 6: 270
و7:138.
60-لم تصلنا نصوص اصلية تؤكد ان عبدالرحمان بن قبة
الرازي كانيقول باستحالة التعبد بالظنون، ولعل اقدم نسبة
بلغتنا عنه هي ما جاءفي كلام المحقق نجم الدين الحلي في
كتابه معارج الاصول: 203 #204.
61-هذا غير علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي
المعروفبالصدوق الاول ووالد الشيخ الصدوق، والمتوفى عام
تناثر النجوم329ه، كما يلاحظ من كتب التراجم، فراجع على
سبيل المثال: الزركلي،الاعلام 5: 87، 178 حيث ترجم الاثنين
معا.
62-ابن النديم، الفهرست: 260.
63-المصدر السابق: 217.
64-المصدر السابق: 258.
65-المصدر السابق.
66-شمس الدين الذهبي، سير اعلام النبلاء 13: 329.
67-ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان 4: 10.
68-شمس الدين الذهبي، تذكرة الحفاظ 3: 1129.
69-محمد بن ادريس الشافعي: 196 # 240، وانظر طول هذا
البحثنسبيا مما يدلل على مدى تطور درس السنة في تلك
الحقبة.
70-ابن ادريس الشافعي، كتاب الام 7: 273 # 278.
71-ابو جعفر الطوسي، الفهرست: 448، وانظر النجاشي في
رجاله:403.
72-اءغا بزرك الطهراني، الذريعة الى تصانيف الشيعة 24: 287،
رقم:1472.
73-حيدر حب اللّه، نظرية السنة او خبر الواحد في مدرسة
الاصولالشيعية القديمة، مجلة فقه اهل البيت:، العددان: 34
و35.
74-راجع: محمد باقر الصدر، بحوث في علم الاصول، 4: 396 #
397،ومحمد تقي المجلسي، لوامع صاحبقراني 1: 100 واحمد
النراقي، عوائدالايام: 457 # 460، ومحمد صادق الروحاني، زبدة
الاصول 3: 158.
75-محمد باقر المجلسي، بحار الانوار 2: 245.
76-محمد بن الحسن الطوسي، العدة في اصول الفقه 1:154.
77-الشيخ مرتضى الانصاري، فرائد الاصول 1: 153 # 162،
وحولهذا الموضوع انظر: البروجردي، نهاية الاصول: 520.
78-السيد محمد باقر الصدر، بحوث في علم الاصول 4:397.
79-الكتب الاربعة هي: الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني
(329ه)،وكتاب من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن
الحسين بن بابويه القميالمعروف بالصدوق (381ه)، وتهذيب
الاحكام، والاستبصار فيمااختلف من الاخبار كلاهما للشيخ
محمد بن الحسن الطوسي(460ه).
80-الحجية مصطلح في علم اصول الفقه يراد به جعل دليل ما
حجة، ايمنجزا ومعذرا، بمعنى ان العمل به يعذر الانسان على
تقدير عدم اصابةهذا الدليل للواقع، ويلزمه بالواقع نفسه على
تقدير اصابة الدليل لهذاالواقع. ومعنى التعبدية ان يكون هذا
الاعتبار وتلك القيمة الممنوحانللدليل الظني قد جاءا من
جانب اللّه سبحانه وتعالى، انظر: محمد صنقورعلي، المعجم
الاصولي: 501 # 502، 507 # 509.
81-يقصد بالشبهة البدوية: كل شك متجرد عن اي علم، مثل
الشك فيوجوب صلاة العيدين في عصر الغيبة. اما العلم
الاجمالي فيعني الشكالمقرون بعلم، مثل العلم بوجوب اما
الجمعة ظهر يوم الجمعة او الظهر،فكل من الجمعة والظهر
مشكوك لكن مع هذين الشكين يوجد علم بوجوباحدى
هاتين الصلاتين، راجع: محمد صنقور علي، المعجم
الاصولي:651 # 652.
82-راجع: اعتماد ابن زهرة على الاحتياط بوصفه دليلا الى
جانب بقيةالادلة سيما الاجماع، غنية النزوع، قسم الفروع: 35،
36، 37، 48، 50،55، 58 # 59، 63، 64، 66، 67، 69، 77، 78،
79، 80، 81، 82، 87،88، 94، 96، 98، 99، 100، 102، 104، 105،
111، 112، 113، 121،124، وغيرها من الموارد الكثيرة.
83-دائرة المعارف الاسلامية الكبرى (عربي) 2: 610،611.
84-الشريف المرتضى، الانتصار: 391، 558، 566، 590، 599 #
600و.. .
85-راجع: السرائر 1: 267، 300، 313، 495، و2: 48، 304،
675، و3:273، 289، 290، 253 و..، وحول اهتمامه الرجالي،
راجع: علي همتبناري، ابن ادريس الحلي رائد مدرسة النقد
في الفقه الاسلامي، ترجمة:حيدر حب اللّه: 234 # 238.
86-المحقق الحلي، المعتبر 1: 30.
87-الاسترآبادي، الحاشية على التهذيب، الورقة رقم:99.
88-يوسف البحراني، الحدائق الناضرة 1: 4 # 14.
89-النائيني، فوائد الاصول 3: 189 # 191، والخميني، انوار
الهداية 1:311، ومرتضى الفيروزآبادي، عناية الاصول 3: 241،
ومحمدالروحاني، زبدة الاصول 3: 155.
90-محمد باقر الصدر، مباحث الاصول 2: 497، وذهب الى
ذلك محمدصادق الروحاني في زبدة الاصول 3: 155.
91-الحر العاملي، وسائل الشيعة 27: 110، 111، كتاب القضاء،
ابوابصفات القاضي، باب9، ح12 و14.
92-المصدر السابق، ح15.
93-محمد باقر الصدر، مباحث الاصول 2: 484 # 496، وبحوث
فيعلم الاصول 4: 384 # 389.
94-يقصد باليقين في الاصطلاح الاصولي السائد: الجزم
القاطع النافيلاحتمال الخلاف، وهو اصطلاح جاء من الثقافة
اليونانية، فيما يقصدبالاطمئنان عندهم: درجة عالية من الظن
توجب سكون النفس وان احتملمعها الخلاف والعكس بدرجة
ضئيلة جدا، ونحن نستخدم مصطلحياليقين والاطمئنان هنا
بهذين المعنيين لئلا يحصل ارتباك في درسناالتاريخي،
انسجاما مع المصطلح السائد.
95-الحسين بن شهاب الدين الكركي، هداية الابرار الى طريق
الائمةالاطهار: 13.
96-فرائد الاصول 1: 156 و162، وراجع: المحقق العراقي في
نهايةالافكار 3، القسم الاول: 136 # 137.
97-ابن ادريس الحلي، السرائر 2: 365.
98-بحوث في علم الاصول 4: 232.
99-جواهر الكلام 16: 193.
100-انظر: موجز المدخل للقانون: 85.
101-فوائد الاصول 3: 192 # 193. الرافد في علم الاصول 1:
134.المحكم في اصول الفقه 3: 274 # 275. اصول الفقه
(للمظفر)، المجلدالثاني: 175 # 176. المعالم الجديدة للاصول:
169.
102-المعالم الجديدة للاصول: 168 # 169. بحوث في علم
الاصول 4:234.
103-جامع المدارك 1: 593. مستمسك العروة الوثقى 9: 230.
كتابالطهارة (للامام الخميني) 3: 141 # 142. وانظر: كتاب
البيع (للامامالخميني): 78. التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد
والتقليد): 61 # 62.
104-مستمسك العروة الوثقى 9: 230.
105-اصول الفقه (للمظفر)، المجلد الثاني: 171.
106-بحوث في علم الاصول 4: 234.
107-بحوث في علم الاصول 4: 236 # 237. وانظر اءيضا:
فوائدالاصول 3: 193. اصول الفقه (للمظفر)، المجلد الثاني:
171. المكاسب(للشيخ الانصاري): 83.
108-الميسر في اصول الفقه: 164.
109-سلم الوصول: 317.
110-المصدر السابق.
111-العرف 1: 98.
112-النظرية العامة للقانون: 423.
113-مصباح الفقاهة 4: 384.
114-بحوث في علم الاصول 4: 247. دروس في علم الاصول
1: 142 #143 و2: 176. المعالم الجديدة للاصول: 169. المحكم
في اصول الفقه 3:267، 274. و5: 366. اصول الفقه (للمظفر)،
المجلد الثاني: 174. حاشيةالاصفهاني على المكاسب 1: 25
سطر 11 (ط # حجري).
115-بحوث في علم الاصول 4: 247.
116-موجز المدخل للقانون: 88. المدخل الفقهي (للزرقاء) 2:
743 #744.
117-مصادر التشريع الاسلامي فيما لا نص فيه: 145، (لعبد
الوهابخلا ف). ونقل عنه ذلك في الاصول العامة.
118-مصادر التشريع الاسلامي فيما لا نص فيه: 145. العرف
والعادة(لحسنين محمود حسنين): 13.
119-العرف 1: 116.
120-معجم الفروق اللغوية: 345. العرف 1: 116.
121-تطلق الاحكام العرفية في الاصطلاح السياسي على
اللوائح التيتلجاء اليها السلطة التنفيذية التي يتم من خلالها
تعطيل اءحكام الدستورحتى تستطيع الدولة دفع بعض
الاخطار التي تتعرض لها البلاد وتسمىبحالة الطوارئ (انظر:
موسوعة السياسة 1: 87). وهذا المعنى منالاحكام العرفية غير
داخل في بحثنا كما هو واضح.
122-محاضرات في علم الاصول 5: 327 # 328.
123-فوائد الاصول 3: 320 # 321.
124-نظرية العرف: 55 # 57. معجم الاصطلاحات الاصولية:
113 #114. مجموعة رسائل ابن عابدين 2: 132. علم اصول الفقه
(لعبد الوهابخلاف): 95. العرف 1: 251 # 265. الاشباه والنظائر
(للسيوطي): 182.الموافقات (للشاطبي) 2: 283. الاصول
العامة للفقه المقارن: 197 #198، 420 # 421.
125-فوائد الاصول 3: 191.
126-جواهر الكلام 1: 189.
217-النساء: 43.
218-انظر: الاصول العامة للفقه المقارن: 423 # 424.
129-اصول الفقه (لمحمد اءبو زهرة): 273.
130-كنز العمال 12: 485، سطر 10.
131-المبسوط (للسرخسي) 12: 138، سطر 18.
132-مصادر التشريع: 124. ونقل ذلك عنه في الاصول
العامة:425.
133-الاصول العامة للفقه المقارن: 424 # 426.
134-المصدر السابق.
135-بحوث في علم الاصول 4: 235 # 236.
136-لا يخرج البحث عن دائرة العرف الخاص سواء قلنا
بضرورةمراجعة العرف السائد في زمان النبي6، اءو قلنا بضرورة
مراجعةالاعراف الخاصة بكل بلد.
137-انظر: الاصول العامة للفقه المقارن: 422 # 423.
138-البقرة: 229.
139-وهو قوله6: ((المؤمنون عند شروطهم)).
140-بحوث في علم الاصول 4: 235 # 236.
141-الكافي 1: 58، ح 19.
142-جواهر الكلام 22: 426 # 427.
143-جامع المقاصد 1: 120 و 4: 270. المبسوط (للشيخ
الطوسي) 2:90.
144-غاية المراد في شرح الارشاد: 7 (ط # حجري).
145-جامع المقاصد 1: 120.
146-وهم الذين لا يملكون قوت سنتهم فعلا اءو قوة.
147-التوبة: 60.
148-الاصول العامة للفقه المقارن: 422 # 423.
149-تهذيب الاصول (للامام الخميني) 3: 138 # 139.
150-بحوث في علم الاصول 4: 235 # 236.
151-انظر: نهاية الافكار 4 (القسم الثاني): 9.
152-كفاية الاصول: 428.
153-التنقيح في شرح العروة الوثقى 3: 528.
154-كتاب البيع (للامام الخميني) 5: 281.
155-المصدر السابق 3: 280 # 281.
156-انظر: كفاية الاصول: 167.
157-كفاية الاصول: 57. فوائد الاصول 4: 494 # 495. نهاية
الافكار 4(القسم الاول): 189. مستند العروة الوثقى (كتاب
الزكاة): 24 # 25.حاشية على كفاية الاصول (تقرير لبحث السيد
الحكيم1) 2: 417.
158-مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة): 24 # 25.
159-حاشية على كفاية الاصول (تقرير لبحث السيد
البروجردي 1)2: 417.
160-انظر: نهج الفقاهة: 50 # 51.
161-تهذيب الاصول 1: 97. كتاب البيع 1: 258 # 259 و 4: 151،
384و 5: 281، وكتاب الطهارة 1: 42 # 43 و 2: 105 # 107.
162-نهاية الافكار 4 (القسم الثاني): 9.
163-انظر: المصدر السابق: 9 # 11.
164-المائدة: 1.
165-كتاب البيع (للامام الخميني) 1: 130.
166-وسائل الشيعة 20: 228، ب 126 من مقدمات النكاح، ح2.
ولعلذلك كناية عن حيضها وبلوغها حيث يحرم عليها
الاتيانبالصلاة.
167-مستمسك العروة الوثقى 14: 39.
168-رجال الطوسي: 82. معجم رجال الحديث 1: 144.
169-كفاية الاصول: 473.
170-جواهر الكلام 7: 64 # 65.
171-هداية المسترشدين: 72. وانظر اءيضا: جواهر الكلام
23:183.
172-مستدرك الوسائل 11: 208، باب وجوب طاعة العقل
ومخالفةالجهل، ح19.
173-تقدم تخريجه من هداية المسترشدين.
174-تقدم تخريجه من هداية المسترشدين.
175-نسبه اليهما بعض محشي قوانين الاصول 1: 60، سطر12.
176-قوانين الاصول 1: 60، سطر 9.
177-الذريعة الى اصول الشريعة 1: 15 # 16. قوانين الاصول 1:
60سطر 7. وانظر اءيضا: السرائر 2: 619. جامع المقاصد 4: 389.
الروضةالبهية 3: 529 # 530.
178-كشف الغطاء: 21 سطر 2.
179-الذريعة الى اصول الشريعة 1: 15 # 16.
180-جواهر الكلام 6: 334.
181-الذريعة الى اصول الشريعة 1: 15 # 16.
182-فوائد الاصول 4: 574. كتاب البيع (للامام الخميني) 4:
134 #135.
183-مستند الشيعة 5: 164 # 165، وذلك هو الذي يظهر من
المحققالسيوري في كتاب نضد القواعد الفقهية: 97 # 98.
184-نقل هذا الدليل عن بعضهم فخر المحققين في ايضاح
الفوائد 4:13.
185-نقل ذلك عن بعضهم صاحب الجواهر في حاشية كتابه
جواهرالكلام 1: 189.
186-وسائل الشيعة 3: 466، ب 37 من النجاسات، ح1.
187-مصباح الاصول 3: 9.
188-انظر: جامع المقاصد 9: 258.
189-المصدر السابق: 271.
190-المصدر السابق 4: 366. العروة الوثقى 2: 215.
191-تكملة العروة الوثقى 2: 215.
192-غاية المراد في شرح الارشاد: 65 (ط # حجري).
193-جامع المقاصد 1: 120.
194-انظر: دروس في علم الاصول 2: 454.
195-وسائل الشيعة 17: 175، ب 40 مما يكتسب به، ح1.
196-المصدر السابق: ح 2.
197- اصول الفقه (للمظفر)، المجلد الثاني: 233 # 235.
198- بحوث في علم الاصول 4: 236 # 237.
199- بحر الفوائد 1: 171، 3: 52. نهاية الدراية 3: 248 # 251، و
5: 30# 35. المحكم في اصول الفقه 3: 274 # 275.
200- اصول الفقه (للمظفر) 1: 208.
201- المصدر السابق.
202- بحوث في علم الاصول 4: 245. مباحث في علم الاصول
(الجزءالثاني من القسم الثاني): 128 # 129.
203- بحوث في علم الاصول 4: 243 # 244.
204- بحوث في علم الاصول 4: 243 # 245. دروس في علم
الاصول 2:160 # 161.
205- بحوث في علم الاصول 4: 242 # 245.
206- المصدر السابق: 246 # 247.
207- دروس في علم الاصول 2: 161 # 162.
208- انظر على سبيل المثال: المحكم في اصول الفقه 3: 253 #
254.
209- تهذيب الاصول 3: 202.
210- مستمسك العروة الوثقى 1: 465 # 466.
211- نهاية الافكار 1: 98 # 99.
212- كتاب القضاء (للاشتياني): 335 # 336. حاشية على
المكاسب(للمحقق الاصفهاني) 1: 89. نهاية الدراية 1: 136.
213-ذهب بعض الباحثين الى كون المشاركة المتناقصة من
شركةالملك وليست شركة عقد لانها تحصل نتيجة شراء
الشريكين عينا معينة.(راجع: بحث الدكتور حسن علي
الشاذلي، مجلة مجمع الفقه الاسلامي:العدد 13، ج2، ص437،
وبحث الدكتور نزيه كمال حماد في المصدرنفسه: ص519).
ولعل منشاء توهمهم هو ما ذكره الفقهاء من امكانحصول شركة
الملك بشراء شخصين معا شيئا واحدا. ولكنهم ذهلوا عناءن
مجرد امكان حصول شركة الملك بالشراء كذلك لا يمنع من
انشاءشركة عقدية في موردها بدلا عنها. وبعبارة اخرى: اذا كان
شراء شيءمن قبل شخصين مجردا عن انشاء عقد مختص
للمشاركة فانه تحصلبذلك شركة ملك لا شركة عقد، واءما اذا
كان الشراء مقارنا مع انشاءالمشاركة فالمتحقق حينئذ شركة
عقد لا ملك. على اءن البحث لابد اءنيكون ناظرا الى ما يحقق
الغاية المتوقعة من المشاركة في المقام،ومعلوم اءنها شركة
العقد لا شركة الملك.
214-رياض المسائل، السيد علي الطباطبائي 9: 56.
215-المادة الثانية من قانون البنك الاسلامي الاردني رقم
(13) لسنة1978م.
216-وعلى هذا فان قلنا ان اشتراط التضمين غير صحيح شرعا
مندون اءن يكون مخالفا لمقتضى العقد يكون الشرط باطلا
واءصل المشاركةصحيحا، وان قلنا ان اشتراطه مخالف
لمقتضى العقد يكون مبطلا للعقداءيضا، اءي تكون المشاركة
باطلة. واءما ان قلنا ان اشتراط التضمين فيعقد الشركة
صحيح شرعا لعدم وجود الدليل على بطلانه وغير
مخالفلمقتضى العقد فالعقد والشرط معا يكونان صحيحين.
فعلى اءية حال لايكون العقد بذلك قرضا.
217-الشرط ان كان مخالفا لمقتضى العقد يكون باطلا ومبطلا
للعقد،وذلك لانبائه عن عدم وجود الارادة والقصد في
المتعاقدين لانشاء اءصلالعقد. وكذلك فيما كان مجهولا
وموجبا للغرر في اءصل المعاملة. واءما انكان مخالفا للكتاب
والسنة فقط من دون اءن يكون من القسمين السابقينفانه
يكون باطلا اءيضا، ولكن بطلانه لا يوجب بطلان المعاملة في
القولالصحيح، لان انشاء المعاملة المشتملة على الشرط ليس
على وجه وحدةالمطلوب، بل على وجه تعدد المطلوب.
218-سند الحديث: عدة من اءصحابنا، عن سهل بن زياد،
واءحمد بنمحمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبداللّه بن
سنان (الكافي، الشيخالكليني 5: 169).
219-رواه محمد بن علي الصدوق باسناد صحيح عن عبداللّه
بن سنان(من لا يحضره الفقيه 3: 202).
220-الحكم الاقتضائي: ما كان دليله باطلاقه مثبتا لحقيقة
الحكمللشيء في جميع الحالات وان عرض عليه ما عرض من
العناوين، فحينئذيكون معارضا لدليل الشرط. والحكم غير
الاقتضائي: هو ما كان دليلهمثبتا للحكم على موضوعه بلحاظ
طبعه وعنوانه مع ملاحظة تجرده عنسائر العناوين ذات
المصالح والمفاسد. فحينئذ لا تنافي بينه وبين دليلنفوذ
الشرط (راجع: حاشية المكاسب، الشيخ الاصفهاني: 22 ((ط
#حجري)). مستمسك العروة، السيد محسن الحكيم 13: 275).
221-ذهبت الحنفية والشافعية الى اءن كل شرط في المعاملة
لا يؤكدمضمون العقد ولم يكن مما يقتضيه العقد وليس مما
ورد في الشرعجوازه بالخصوص ولا مما جرت به العادة وفيه
منفعة لاحد المتعاقدين،فان ذلك الشرط يكون موجبا لبطلان
المعاملة، فان اشترى ثوبا # مثلا #وشرط اءن يخيطه البائع قميصا،
يكون هذا الشرط فاسدا ومفسداللمعاملة، لانه من الجمع بين
صفقتين في صفقة واحدة المنهي عنهشرعا، حيث روي عن
النبي6 اءنه6 نهى عن بيع وشرط، وكذلكروي اءنه6 نهى عن
صفقتين، في صفقة وفي رواية اخرى عن بيعتينفي بيعة
واحدة (راجع: المبسوط 12: 199 و13: 18. الفقه على
المذاهبالاربعة للجزيري 2: 226). هذا وقد ذكر الدكتور وهبة
الزحيلي اءن تمليكحصة المصرف للمتعامل في المشاركة
المتناقصة على نحو المواعدةالملزمة للطرفين غير صحيح،
لان ذلك اءشبه بتعاقد ضمني يجرالموضوع الى عقدين في
عقد واحد، وهذا منهي عنه، فلا يستساغ اللجوءاليها في الشركة
المتناقصة ونحوها. (راجع بحثه في مجلة مجمع
الفقهالاسلامي: العدد 13، ج2، ص492).
222-ويدل على هذا المعنى بعض الروايات الواردة من طريق
الائمة مناءهل البيت:، كرواية السكوني، عن جعفر، عن اءبيه،
عن آبائه:((اءن عليا7 قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين،
بالنقد كذاوبالنسيئة كذا، فاءخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال:
هو باءقل الثمنينواءبعد الاجلين...)). (تهذيب الاحكام 7: 64).
223-لانه لو كان المراد هو النهي عن اءخذ الشرط في البيع
لشاع هذاالحكم بين المسلمين، ولاشتهر عندهم، ولصار من
الضروريات،كالنهي عن الربا لكثرة ابتلائهم به، اذ من المعلوم
اءن السيرة العقلائية قداستقرت مدى الاعصار على التعامل مع
الشروط التي تجر نفعا لاحدالمتعاملين، والنهي عن اءمر شائع
كذلك يحتاج الى تاءكيد اءكثر وتكرار فيمختلف الازمنة،
وكذلك هو موجب لكثرة السؤال عن هذا الموضوعخصوصا مع
ملاحظة اءن مركز ظهور الاسلام # اءي مكة المكرمة # كانمركزا
للتجارة، ومع فقد هذه الشهرة يطماءن بعدم صدور هذا النهي
منالنبي6 اءو عدم دلالته على هذا المعنى. على اءن كون
المراد من قوله:((عن بيع وشرط)) هو اءخذ الشرط في عقد
البيع مع كون النهى مطلقا غيرمقيد بشيء يلزم منه تخصيص
الاكثر المستهجن عرفا في التخاطب، فانالشروط الجائزة
المتفق على صحتها في جميع المذاهب كثيرة جدا.فالصحيح
اءن المراد من النهي عن بيع وشرط # على تقدير صحته #
هوالنهي عن شرط خاص كان متداولا في ذلك الزمان، مثل
اشتراط زيادةالثمن على تقدير التاءخير في اءداء الثمن لا مطلق
الشرط.
224-ذهب بعض الحنفية والشافعية الى عدم صحة الجمع بين
عقدينمختلفي الحكم # كالبيع والاجارة # في اتفاق واحد، بينما
قالت المالكيةوالحنابلة بصحة اجتماعهما (يراجع: الفروق،
القرافي: الفرق 156.المغني، ابن قدامة 4: 291).
225-راجع: منية الطالب، تقرير بحث النائيني للخونساري 3:
47.شرح اللمعة، الشهيد الثاني 3: 507. مصباح الفقيه، اءغا رضا
الهمداني 3:222.
226-قال الشيخ الانصاري بعد نقل بعض الاحاديث الدالة على
وجوبالوفاء بالوعد: ((وهذه الاخبار وان دلت بظاهرها على
وجوب الوفاء، لكنقيل: ان الظاهر اطباق كلمات من عدا قليل
من متاءخري المتاءخرين علىعدم الوجوب كما يظهر من
اتفاقهم على عدم وجوب الوفاء بالشرط الغيرالمشترط في عقد
لازم)). (راجع: القضاء والشهادات، الشيخ الانصاري:308).
227-قال السيد الطباطبائي صاحب العروة،: ((واذا شرطت
(اءيالوكالة) في العقد الجائز لزم العمل بالشرط ما دام العقد
باقيا. نعم يجوزفسخ العقد فتنفسخ الوكالة اءيضا، ولكن الظاهر
المشهور كونها جائزةحينئذ ولو مع بقاء العقد، ويمكن حمل
كلامهم على ما ذكرنا والا فلا وجهله)). (راجع: تكملة العروة
الوثقى، السيد الطباطبائي 1:122).
228-تكملة العروة الوثقى، السيد الطباطبائي 1: 122. ولا
يخفى اءنمعنى اللزوم هنا هو وجوب العمل بها ما دام العقد
المتضمن لها باقيا، فلوانفسخ العقد سقط ما يتضمنها من
الشروط بتبعه اءيضا. نعم المفروضكون العقد لازما فلا تنفسخ
بفسخ اءحد الطرفين.
229-التمويل من جانب المصرف لابد اءلا يشمل كل راءس
المال، والاسوف لا تتحقق مشاركة هنا.
230-لانه يجوز اءن يبيع الوكيل من نفسه اءو اءن يشتري
لموكله مننفسه اذا اءذن له الموكل في ذلك. وما ورد من
النهي عن ذلك انما هو فيصورة عدم وجود الاذن الصريح
(راجع: جامع المقاصد، المحققالكركي 8: 229. المغني،
عبداللّه بن قدامة 5: 239).
231-حتى لو كانت عملية البيع غير مقصودة بالاصالة بل تعلق
بهاالقصد بالتبع فان ذلك لا يضر بصحته اذا تحقق عن
قصدجدي.
232-ذهب الباحثون في هذا الموضوع الى اءن التخلص من
اضافة البيعالى المستقبل في المشاركة المتناقصة انما يتم اذا
كان اشتراط البيع فيالمشاركة على نحو المواعدة (راجع
البحوث المتعلقة بالموضوع فيمجلة مجمع الفقه الاسلامي:
العدد 13، ج2). ولكن الصحيح اءنه يمكن حلمشكلة اضافة
البيع الى المستقبل # اءي التعليق الموجب لبطلان العقد #من
طريق اشتراط توكيل اءحد الطرفين للاخر في بيع حصته له
فيالمستقبل، فيكون التوكيل فعليا منجزا لبيع يتحقق في
المستقبل منجزامن دون تعليق، مع امكان تحديد ثمن
الحصص وكذلك زمان البيع حينعقد المشاركة الذي يتم فيه
التوكيل.
233-قال العلامة الحلي،: ((والفرق ظاهر بين تنجيز العقد
وتعليقالتصرف وبين تعليق العقد، اذا ثبت هذا فلا خلاف في
تنجيز الوكالةوتعليق العقد، مثل اءن يقول: وكلتك في بيع
العبد ولا تبعه الا بعد شهر،فهذا صحيح)). (راجع: تذكرة
الفقهاء، العلامة الحلي 2: 114 ((ط #حجري))).
234-راجع: بحث المشاركة المتناقصة وصورها للدكتور
وهبةالزحيلي، مجلة مجمع الفقه الاسلامي: العدد 13،
ج2،ص495.
235-محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم، عن اءبيه، عن ابن
اءبي عمير،عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن اءبي عبداللّه7 قال:
((كان محمد بنالمنكدر يقول لابي: يا اءبا جعفر، رحمك اللّه!
واللّه انا لنعلم اءنك لو اءخذتدينارا والصرف بثمانية عشر
فدرت المدينة على اءن تجد من يعطيكعشرين ما وجدته وما
هذا الا فرارا. وكان اءبي يقول: صدقت واللّه، ولكنهفرار من باطل
الى حق)). (الكافي، الشيخ الكليني 5:246).
236-الحدائق الناضرة، المحقق البحراني 19: 134.
237-قال الدكتور محمد القري مشيرا الى هذه المشكلة: ((الا
اءن التطبيقالعملي له (للتقويم السنوي والبيع بالقيمة
السوقية) لم يكن ناجحا، لانالاثمان ربما تغيرت بالارتفاع اءو
الانخفاض خلال مدة التسديد، عندئذربما يجد العميل نفسه
بعد دفع مبلغ كبير لازال عاجزا عن امتلاك الاصل،لان قيمة
حصة البنك ترتفع باستمرار تزايد الاسعار في الاسواق.
وفيالجهة المقابلة ربما وجد المصرف نفسه يحقق خسارة
لانخفاض سعرذلك الاصل عند التثمين السنوي عما كان
متوقعا عند التعاقد)). (راجع:العقود المستجدة للدكتور محمد
القري، مجلة مجمع الفقه الاسلامي:العدد 10، ج2، ص555.
238-تحرير الوسيلة، السيد الخميني 1: 626.
239-وذهب بعض الفقهاء كاءبي الصلاح الى صحة الشركة
دونالشرط.
240-راجع: العروة الوثقى (المحشى) 5: 277.
241-العروة الوثقى، السيد الطباطبائي 5: 276
(الطبعةالحديثة).
242-مستمسك العروة الوثقى 13: 35.
243-سند الحديث: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى،
عن اءحمد بنمحمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة (الكافي،
الشيخ الكليني 5:212).
244-سند الحديث : محمد بن الحسن، عن الحسن بن
محبوب، عنخالد بن جرير، عن اءبي الربيع (تهذيب الاحكام،
الشيخ الطوسي 7:81).
245-والمانعون للصحة حملوا الروايتين على بعض المحامل،
منها:كون المراد منهما اقراض المال لصاحب الجارية لا
المشاركة معها، اءوصحة ذلك فيما كانت المشاركة في ضمن
عقد آخر كالبيع دون عقدالشركة، لعدم كون الشركة عقدا
حقيقة، اءو التعبد الخاص، فعملوا بها فيموردها # اءي الشركة
في الجارية اءو الحيوان فقط # دون مطلقالمشاركة. ويدفع الكل
اءنها خلاف الظاهر. وكذلك القول باءن قوله: ((انطابت نفس
صاحب الجارية)) دليل على عدم نفوذ هذا الشرط، والا لما
كانللتقييد بطيب نفسه وجه، فانه اءيضا خلاف الظاهر، اذ
ظاهره هو حصولطيب النفس بالشرط في حين الاشتراط لا
الرضا بالمشروط من دونملاحظة الشرط فيما بعده.
246-سند الحديث: الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان
بن يحيى،عن اسحاق بن عمار (تهذيب الاحكام، للشيخ
الطوسي 7:187).
247-منتقى الجمان في الاحاديث الصحاح والحسان 1: 2،
مقدمةالمؤلف.
248-نقلا عن كتاب: حديث شناسي، شرح وجيزة شيخ بهائي
در علمدراية ((بالفارسية)) (للسيد مهدي مرعشي): 12.
249-نهاية الدراية في شرح الوجيزة للشيخ البهائي (تاليف
السيدحسن الصدر العاملي الكاظمي): 81.
250-دراية الحديث ((بالفارسية)) (للشيخ كاظم مدير
شانجي): 39#40، نشر مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة
المدرسين.
251-الرعاية في علم الدراية: 105، منشورات مكتبةالمرعشي.
252-هذا ما ذكره سماحة السيد احمد المددي #دام ظله في
بعضحواشيه على رعاية الشهيد، طبع مكتبة المرعشي.
253-مقباس الهداية 1: 226 .
254-عناية الاصول 5: 82.
255-قال السيد الخوئي1 في معرض مناقشته لبعض الادلة
التياستدل بها على البراءة: ((ولكن الذي يسهل الامر ان
الحديث مرسل لايصح الاعتماد عليه، بل لم يوجد في كتب
الاخبار اصلا)) (مصباحالاصول 2: 278). ومن الواضح ان هذا
النفي انما هو بلحاظ الكتبوالمجاميع الحديثية المتداولة بين
علمائنا.
256-قال في مستدركات مقباس الهداية (ج5، ص 355):
((ومنها:المرسل الفقهي الذي يطلق على المرسل بمعناه
المشهور والمنقطعوالمعضل، ولعل مراد اهل الدراية من
المرسل بالمعنى الاعم هوهذا)).
257-راجع: الرعاية في علم الدراية: 315، منشورات مكتبة
المرعشي.ومقباس الهداية 3: 251 # 252.
258-مجلة علوم الحديث (الفارسية)، العدد 2: 40، اسفل
الصفحة،مقالة بعنوان ((نقل به معنا (= النقل بالمعنى)))،
تاليف الشيخ مهديمهريزي.
259-مقباس الهداية 1: 399، في الهامش.
260-شرح الفية السيوطي في الحديث المسمى: اسعاف ذوي
الوطربشرح نظم الدرر في علم الاثر (تاليف الشيخ محمد ابن
العلا مة علي بنآدم بن موسى الاثيوبي الولوي، المدرس بدار
الحديث الخيرية بمكةالمكرمة) 1: 285.
261-الموجز في مصطلح الحديث (تاليف الدكتور عبد السلام
محمودابو ناجي): 132، دار المدار الاسلامي، بيروت،
سنة2002.
262-جواهر الكلام 29: 310، و41: 313.
263-مستند الشيعة 16: 226 و273.
264-الحدائق الناضرة 23: 442.
265-كفاية الاحكام: 164.
266-مسالك الافهام 3: 376 7/299 و312.
267-جامع المقاصد 4: 129 12/241 و243 و286و360.
268-المهذب البارع 3: 236.
269-الميزان في تفسير القرآن 4: 283.
270-التفسير الصافي 1: 435. التفسير الاصفى 1:202.
271-جواهر الكلام 29: 310.
272-المهذب البارع 3: 236.
273-شرح اصول الكافي 9: 178.
274-مستند تحرير الوسيلة 2: 386، نشر آثار الامامالخميني1.
275-الوسيلة: 302، نشر مكتبة المرعشي.
276-المعتبر 2: 47، نشر مؤسسة سيد الشهداء،1364ه.ش.
277-منتهى المطلب 4: 109، نشر مجمع البحوث الاسلامية،
ايران،مشهد.
278-مسالك الافهام 1: 146، نشر مؤسسة المعارفالاسلامية.
279-روض الجنان: 304.
280-مستند الشيعة 4: 18.
281-جواهر الكلام 7: 94.
282-كتاب الصلاة (1) تقرير بحث النائيني للكاظمي:46.
283-مستمسك العروة الوثقى 7: 24.
284-دراسات في علم الدراية (للعلا مة المامقاني): 193،
تحقيقوتلخيص علي اكبر الغفاري.
285-قوانين الاصول: 117.
286-هداية المسترشدين: 256.
287-فوائد الاصول 1: 328.
288-جامع الشتات 1: 151.
289-تقرير بحث الداماد (كتاب الصلاة) للمؤمن: 61.
290-الحدائق الناضرة 10: 142.
291-شرائع الاسلام 1: 49، تحقيق السيد صادقالشيرازي.
292-المبسوط 1: 72.
293-فاطر: 40.
294-الجمعة: 9.
295-وسائل الشيعة 4: 218، ب 30 من اءعداد الفرائض، ح4 و5،
ط #مؤسسة آل البيت: لاحياء التراث.
296-مسند الشافعي: 27 و69 بروايته عن ابي هريرة، نشر دار
الكتبالعلمية، بيروت.
297-تهذيب الاحكام 2: 38، ح119/70. الاستبصار 1:
275،ح999/10.
298-تهذيب الاحكام 2: 38، ح120/71. الاستبصار 1:
276،ح1000/11.
299-تهذيب الاحكام 3: 243، ح657/39.
300-من لا يحضره الفقيه 1: 270/1232.
301-الحدائق الناضرة 6: 276.
302-جواهر الكلام 9: 399.
303-نور البراهين في اخبار السادة الطاهرين 1: 120.
304-شرح اصول الكافي (للمازندراني) 9: 332.
305-القاموس المحيط 1: 6.
306-تاج العروس 1: 8.
307-مغني اللبيب 1: 114.
308-المصدر السابق.
309-كشف الخفاء ومزيل الالباس 1: 200 # 201.
310-سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 2:103.
311-مكاتيب الرسول 1: 81.
312-الخلاف 5: 354 و 357 و 552.
313-المبسوط 2: 36 و57، و7: 281 و284، و8: 71.
314-غنية الن#زوع: 380.
315-جامع الخلاف والوفاق: 449.
316-مختلف الشيعة 4: 446، ط # جماعة المدرسين. منتهى
المطلب(كتاب الجهاد) 2: 979، ط # حجري. تذكرة الفقهاء 9:
278 و 374.
317-ايضاح الفوائد 1: 395.
318-غنية الن#زوع: 380.
319-الدروس الشرعية 2: 52.
320-جامع المقاصد 3: 447 و 480. الروضة البهية 8: 31.
مسالكالافهام 7: 368، و13: 34 و15: 23.
321-جواهر الكلام 21: 316.
322-مجمع الفائدة والبرهان 7: 522.
323-كشف اللثام 7: 218.
324-الحدائق الناضرة 24: 38.
325-كتاب النكاح: 400.
326-راجع: المجموع (للنووي) 19: 229.
327-وسائل الشيعة 28: 323، ب 1 من حد المرتد،ح2.
328-المصدر السابق: ح5.
329-جمعها في وسائل الشيعة في ابواب حد المرتد في الجزء
28،كتاب الحدود.
330-المسند (للشافعي): 320.
331-مسند احمد 1: 217.
332-سنن الترمذي 3: 10.
333-السنن الكبرى (للبيهقي) 8: 202. البداية والنهاية 8:330.
334-الام (للشافعي) 4: 259. ناسخ الحديث ومنسوخه (لعمر
بنشاهين المتوفى سنة 385ه): 415. نيل الاوطار (للشوكاني)
8: 75. فتحالباري (لابن حجر) 6: 105.
335-فحرمة الاحراق اذا واضحة لدى عامة المسلمين، فكيف
يعذر فيذلك امير المؤمنين7 الذي كان اخا رسول اللّه6
وصهره وجليسهوملازمه في الليل والنهار، والذي كان اعلم
صحابة النبي6واقضاهم، والذي قد علمه النبي6 الف باب من
العلم يفتح له من كلباب الف باب.. الى غير ذلك من مناقب
وفضائل لم يشاركه فيها احد منالمسلمين مما اتفق عليه
الجميع؟!
336-السنن الكبرى (للبيهقي) 9: 71.
337-الكافي 7: 258، ح18 من باب حد المرتد.
338-المصدر السابق: ح23.
339-تطور المباني الفكرية للتشيع في القرون الثلاثة الاولى
(تاليفالدكتور حسين المدرسي الطباطبائي): 36.
340-عبداللّه بن سبا 2: 195 # 198.
341-افاضة العوائد (للسيد الگلبايگاني) 2: 328.
342-مستمسك العروة الوثقى 7: 662.
343-كتاب البيع 1: 523، مؤسسة تنظيم ونشر آثار
الامامالخميني.
344-اصول الفقه 2: 197.
345-منتقى الاصول 3: 454، و5: 433.
346- قاعدة لا ضرر ولا ضرار: 237.
347- فقه الصادق 18: 425. زبدة الاصول 3: 483.
348- المحكم في اصول الفقه 5: 176.
349- منية الطالب (تقرير بحث النائيني للخونساري) 3: 386.
350- المصدر السابق: 388.
351- راجع: منية الطالب 3: 408. فوائد الاصول 3: 264.
اجودالتقريرات 2: 507.
352- راجع: زبدة الاصول 4: 317#318.
353- كما في: كتاب البيع 1: 523، مؤسسة تنظيم ونشر آثار
الامامالخميني. وايضا: فوائد الاصول 1: 250، مؤسسة النشر
الاسلامي.وايضا: القواعد الفقهية 1: 216، تحقيق مهدي
مهريزي و محمد حسينالدرايتي.
354- فوائد الاصول 3: 19.
355- المصدر السابق: 263.
356- القواعد الفقهية 1: 216 # 219 # 225، تحقيق مهدي
مهريزي ومحمد حسين الدرايتي.
357- راجع: جامع المقاصد 13: 295. مستند الشيعة 14: 296.
جواهرالكلام 23: 319، و37: 145. بلغة الفقيه (في الحاشية)1:
101، وذكرهايضا في: 104. وفي 2: 360. حاشية المكاسب
(للسيد اليزدي) 1: 179،نشر اسماعيليان. المكاسب والبيع
(تقرير بحث النائيني للاملي0) 2:274، وحكاه ايضا في ص
293، وعبر عنه بالنبوي المعروف. حاشيةالمكاسب
(للاصفهاني) 2: 301، تحقيق الشيخ عباس محمد آل
سباع.مستمسك العروة الوثقى 10: 143 # 144. فقه الصادق
(للسيد محمدصادق الروحاني) 16: 121.
358- راجع: جواهر الكلام 37 : 145، في الهامش. حاشية
المكاسب(للاصفهاني) 2: 301، تحقيق الشيخ عباس محمد آل
سباع، في الهامش.منية الطالب في شرح المكاسب (تاليف
الشيخ موسى بن محمد النجفيالخونساري، تقريرا لبحث
الميرزا النائيني) 2: 170، في الهامش.مستمسك العروة الوثقى
10: 144، في الهامش. البيع (تاليف السيدالشهيد مصطفى
الخميني) 2: 391، في الهامش. دليل الناسك: 26، فيالهامش.
359- حاشية المكاسب (للاصفهاني)2: 305، تحقيق الشيخ
عباسمحمد آل سباع.
360- نهج الفقاهة: 272، نشر 22 بهمن، قم.
361- كتاب البيع 2: 335، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الامام
الخميني.البيع (تاليف السيد الشهيد مصطفى الخميني) 2:
406.
362- العناوين الفقهية 2: 443، نشر مؤسسة النشرالاسلامي.
363- مئة قاعدة فقهية: 177، نشر مؤسسة النشر الاسلامي.
364- كتاب المضاربة: 365، وكتاب النكاح 2: 132، وكتاب
الاجارة:302.
365- القواعد الفقهية 2: 283 # 284.
366- المصدر السابق: 284.
367- القواعد الفقهية 1: 270 # 271، تحقيق مهدي مهريزي و
محمدحسين الدرايتي.
368- مستند الشيعة 14: 296.
369- حياة المحقق الكركي وآثاره 9 (حاشية ارشاد الاذهان):
338،تحقيق الشيخ محمد الحسون، منشورات الاحتجاج،
سنة1423ه.
370- راجع ما ذكره الشيخ الحجة محمد رضا المظفر في
مقدمته علىجواهر الكلام 1: 14.
371- راجع # على التوالي # جامع المقاصد 5: 405، و6: 481،
و8:310، و9: 183، و13: 83، 205.
372- جامع المقاصد 13: 295.
373- السنن الكبرى 7: 219.
374- العدة في اصول الفقه 1: 149، تحقيق الشيخ محمد
رضاالانصاري القمي. وقد نقلها عنه في الوسائل 27: 91، ب8
من صفاتالقاضي، ح47، مع اختلاف في العبارة .
375-فقه الاخلاق 1: 138-139، بتصرف.
376-منهاج الصالحين، السيد اءبو القاسم الخوئي، 1:131.
377-منهاج الصالحين، السيد الخوئي 1: م 504
378-منهاج الصالحين، السيد الحكيم والسيد الصدر )) 1:181.
379-منهاج الصالحين، السيد السيستاني 1: 168، م504.
380-منهاج الصالحين، السيد الخوئي ، 1: م 504
381-العروة الوثقى، السيد اليزدي ، 2: 251.
382-القائل به السيد الحكيم ، في التعليقة على عروة السيد
اليزدي 2:251، وكذا السيد الشهيد ، في التعليقة على منهاج
الصالحين للسيدالحكيم ، 1: 181.
383-القائل به الميرزا النائيني ، في التعليقة على العروة
الوثقى 2:251.
384-القائل به الامام الخميني ، في التعليقة على العروة
الوثقى 2:251.
385-منهاج الصالحين، السيد السيستاني 1: 168، م504
386-منهج الصالحين، السيد محمد محمد صادق الصدر ، 1:
118،م 622.
387-منهاج الصالحين، السيد الخوئي ، 1: م 505 ،
منهاجالصالحين، السيد السيستاني 1: 168، م505
388-العروة الوثقى، السيد اليزدي ، 2: 251.
389-منهج الصالحين، السيد محمد محمد صادق الصدر ، 1:
118،م 623.
390-ومن القائلين به الشيخ الطوسي في الجمل والمبسوط،
والعلا مةفي التذكرة. راجع: الحدائق الناضرة 6: 194.
391-من القائلين به الشيخ في النهاية، وهو الاصح عند
المحدثالبحراني ، (الحدائق الناضرة 6: 194).
392-راجع ما وراء الفقه 1: 257 # 270.
393-راجع ما وراء الفقه 1: 271 # 279 ، مهذب الاحكام، السيد
عبدالاعلى السبزواري 5: 54 # 57.
394-وسائل الشيعة 4: 140، باب 8، ح1و 2.
395-وسائل الشيعة 4، باب المواقيت، ب 8، ح 3 و4، وفي
المتن((ذراعا)) بدل ((ذراعان)) والصحيح ما ذكر في الحاشية
من اءنها((ذراعان)).
396-وسائل الشيعة 4: باب المواقيت، ب 8، ح 29.
397-راجع في ذلك بحار الانوار 83: 35 ، ما وراء الفقه 1: 271 #
276.
398-الا اءن المتبادر من القامة عند السيد الخوئي ، هي قامة
الانسان،وحملها على الذراع خلاف الظاهر جدا، والاخبار التي
ورد فيها اءن المرادمنها الذراع ضعيفة السند عنده،. راجع:
المستند 11: 151 # 152.
399-وسائل الشيعة ، ج4، باب المواقيت، ب 8، ح 13.
400-المصدر السابق: ب 5، ح 1.
401-المصدر السابق: ح 2.
402-ما وراء الفقه 1: 279.
403-المصدر السابق: 278.
404-مهذب الاحكام 5: 59.
405-حكاه السيد السبزواري ، عن الشيخ المجلسي ، في
مهذبالاحكام 5: 59. ولم يذكر المصدر. ولعله ، ناظر الى ما في
البحار:((والذي ظهر لي من جميعها اءن المثل والمثلين انما
وردا تقية لاشتهارهمابين المخالفين...)). بحار الانوار 83: 35.
وقريب منه ما في مرآة العقول15: 32.
406-حكاه السيد السبزواري ، عن الشيخ البحراني في
مهذبالاحكام 5: 59.
407-راجع موسوعة بهجة المعرفة، المجموعة الاولى 2:28.
408-راجع حول (تقدم الاعتدالين): الموسوعة العربية
الميسرةوالموسعة 3: 1193، مؤسسة التاريخ العربي، الطبعة
الاولى2001.
409-يقع القطب الشمالي المغناطيسي شمالي كندا، على خط
الطول104 درجة و45 دقيقة غربي غرينتش، وعلى خط العرض
78 درجة و34دقيقة شمالي الاستواء، والجنوبي في المحيط
الهندي على خط الطول139 درجة و6دقائق شرقي غرينتش
وعلى خط العرض 65 درجة و4دقائق شمالي الاستواء.
410-شرح العروة الوثقى، السيد اءبو القاسم الخوئي ،، المستند
11:89.
411-الفتاوى الواضحة: 370.
412-المصدر السابق : 372 # 373.
413-حول تعريف الاعتدال راجع: الموسوعة العربية
الميسرةوالموسعة 1: 479.
414-اءما سرعة دوران الارض حول الشمس فقد عرفنا اءن
للارضحركتين، الاولى حول نفسها والثانية حول الشمس،
وفي كل منهما نجدلها سرعة معينة. ومن هنا، لو اءردنا حساب
سرعة دوران الارض حولالشمس، كانت (;17#÷ز ;16#÷ ) تساوي متوسط
بعد الارض عن الشمس، اءما (;17#÷ژ ;16#÷ )فتساوي سنة كاملة لانها
الوقت الذي تستغرقه الارض لتدور دورةواحدة حول الشمس.
لكن علينا اءولا تحويل السنة بساعاتها ودقائقهاوثوانيها الى
اءيام:
415-ان قلت: ان لازم لحاظ خطوط الاستواء والجدي
والسرطان هوعدم تجريدها واعتبارها نقطة واحدة بل التمييز
بينها. قلت: ان التمييزناظر الى المقام التطبيقي والتجريد الى
المقام النظري حال استخراجالمعادلة.
416-الاسراء: 70.
417-راجع: نهج البلاغة (تحقيق صبحي الصالح): 426،
الكتاب53.
418-المائدة: 2.
419-انظر: الميزان في تفسير القرآن، العلا مة الطباطبائي 9:
113 #188.
420-المائدة: 1.
421-الاسراء: 34.
422-الرعد: 25.
423-التوبة: 4.
424-التوبة: 7.
425-الانفال: 56 # 58.
426-تفسير الميزان 5: 158 # 160، 9: 184 # 190.
427-نهج البلاغة (تحقيق صبحي الصالح): 422، الكتاب53.
428-المصدر السابق.
429-المبسوط، الشيخ الطوسي 2: 15.
430-المصدر السابق: 58.
431-تذكرة الفقهاء 1: 415.
432-المصدر السابق.
433-منتهى المطلب 2: 916. وانظر: تذكرة الفقهاء 1:417.
434-منتهى المطلب 2: 980.
435-جواهر الكلام 21: 294 و 312.
436-تفسير مجمع البيان، سورة التوبة: ذيل الاية 4. الميزان
فيتفسير القرآن 9: 154.
437-جواهر الكلام 21: 78.
438-انظر: جواهر الكلام 21: 313. المبسوط 2: 56.
439-جواهر الكلام 21: 78 # 79. بحار الانوار 70: 289. اصول
الكافي2: 337.
440-كشف الغطاء: 383، ط # حجري. بحار الانوار 75: 289.
مرآةالعقول 10: 322، شرح الملا صالح المازندراني. الكافي 9:
373 و 406.
441-الذريعة، اءغا بزرك الطهراني 10: 165، مادة((رحلة)).
|