- پاورقى
1-البقرة: 185.
2-الاعراف: 157.
3-الحجرات: 13.
الاسراء: 70.
5-البقرة: 30.
6-المائدة: 32.
7-طه: 81.
8-البقرة: 188.
9-آل عمران: 8.
10-اءحكام البنوك (لاية اللّه الشيخ مكارم الشيرازي) وهو بحث
نشرته‏مجلة فقه اءهل البيت: العدد 7: 68 # 69.
11-النساء:
12-وسائل الشيعة 12: 268، ب‏14 من عقد البيع وشروطه،ح‏1.
13-المصدر السابق 19: 307، ب‏11 من العاقلة، ح‏2.
14-المصدر السابق 13: 297 و 299، ب‏4 من الوقوف
والصدقات، ح‏1و 5.
15-المصدر السابق 14: 207، ب‏6 من عقد النكاح واءولياء
العقد،ح‏3.
16-الكافي 7: 49 # 50.
17-الشورى: 49.
18-الاحزاب: 5.
19-عيون اءخبار الرضا7 2: 96.
20-وسائل الشيعة 14: 219، ب‏11 من عقد النكاح واءولياء
العقد،ح‏8.
21-المصدر السابق 12: 196، ب‏78 مما يكتسب به،ح‏8.
22-المصدر السابق: ح‏2.
23-كتاب البيع (للامام الخميني) 2: 438 # 439.
24-الكافي 5: 136.
25-كتاب البيع (للامام الخميني) 2: 441.
26-الشورى: 49.
27-الانفال: 75.
28-الانعام: 152.
29-راجع: المكاسب (للشيخ الانصاري): 152.
30-وسائل الشيعة 14: 219، ب‏11 من عقد النكاح واءولياء العقد،
ح‏8.ورواها اءيضا علي بن جعفر في كتابه، والعبارة هكذا: ((لانها
واءباهاللجد)).
31-راجع: المكاسب (للشيخ الانصاري): 152 # 153.
32-وسائل الشيعة 14: 219، ب‏11 من عقد النكاح واءولياء،ح‏8.
33-بانك داري داخلي (بالفارسية) 1: 85.
34-المكاسب (للشيخ الانصاري): 282.
35-البنك اللاربوي في الاسلام: 64 # 65.
36-وسائل الشيعة 13: 478، ب‏92 من الوصايا، ح‏1.
37-سنن الترمذي 2: 350، ب 18 من كتاب البيوع، ح‏1249.
38-المندب للشيرازي 1: 275. العزيز في شرح الوجيز 4: 105.
المغني‏4: 308. الشرح الكبير 4: 56. ولم اءقف على نص
الحديث في الصحاح‏والسنن لقلة التتبع.
39-تهذيب الاحكام 7: 230، ح 1005.
40-من لا يحضره الفقيه 4: 4 رقم‏1.
41-وسائل الشيعة 12: 382، ب‏10 من اءحكام العقود،ح‏6.
42-المائدة: 1.
43-البقرة: 275.
44-النساء: 29.
45-وسائل الشيعة 12: 354، ب 6 من الخيارات، ح 5.
46-مستدرك الوسائل 13: 300، ب 5 من البيع، ح 1.
47-المختار في اءحكام الخيار: 449 # 500.
48-النهاية: 380.
49-السرائر 2: 265.
50-شرائع الاسلام 2: 280.
51-وسائل الشيعة 12: 367، ب 2 من اءحكام العقود، ح‏1 و 2.
وتسمية‏الحال اءجلا باعتبار ضمه الى الاجل في التثنية، وهو
قاعدة مطردة، ومنه‏الابوان والقمران.
52-جواهر الكلام 23: 102.
53-مستدرك الوسائل 13: 313، ح 3. وانظر: وسائل الشيعة 12:
368،ب 2 من اءحكام العقود، ح 4.
54-تذكرة الفقهاء 10: 251.
55-مجمع الفائدة والبرهان 8: 531.
56-جواهر الكلام 23: 234.
57-الخلاف 3: 29 # 30. وانظر: المحلى لابن حزم 8: 415،
وبداية‏المجتهد 2: 158 # 159.
58-ابو العباس احمد بن علي بن احمد بن العباس النجاشي
الاسدي‏الكوفي، الرجال: 63، رقم 148.
59-اءغا بزرك الطهراني، الذريعة الى تصانيف الشيعة 6: 270
و7:138.
60-لم تصلنا نصوص اصلية تؤكد ان عبدالرحمان بن قبة
الرازي كان‏يقول باستحالة التعبد بالظنون، ولعل اقدم نسبة
بلغتنا عنه هي ما جاءفي كلام المحقق نجم الدين الحلي في
كتابه معارج الاصول: 203 #204.
61-هذا غير علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي
المعروف‏بالصدوق الاول ووالد الشيخ الصدوق، والمتوفى عام
تناثر النجوم‏329ه، كما يلاحظ من كتب التراجم، فراجع على
سبيل المثال: الزركلي،الاعلام 5: 87، 178 حيث ترجم الاثنين
معا.
62-ابن النديم، الفهرست: 260.
63-المصدر السابق: 217.
64-المصدر السابق: 258.
65-المصدر السابق.
66-شمس الدين الذهبي، سير اعلام النبلاء 13: 329.
67-ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان 4: 10.
68-شمس الدين الذهبي، تذكرة الحفاظ 3: 1129.
69-محمد بن ادريس الشافعي: 196 # 240، وانظر طول هذا
البحث‏نسبيا مما يدلل على مدى تطور درس السنة في تلك
الحقبة.
70-ابن ادريس الشافعي، كتاب الام 7: 273 # 278.
71-ابو جعفر الطوسي، الفهرست: 448، وانظر النجاشي في
رجاله:403.
72-اءغا بزرك الطهراني، الذريعة الى تصانيف الشيعة 24: 287،
رقم:1472.
73-حيدر حب اللّه، نظرية السنة او خبر الواحد في مدرسة
الاصول‏الشيعية القديمة، مجلة فقه اهل البيت:، العددان: 34
و35.
74-راجع: محمد باقر الصدر، بحوث في علم الاصول، 4: 396 #
397،ومحمد تقي المجلسي، لوامع صاحبقراني 1: 100 واحمد
النراقي، عوائدالايام: 457 # 460، ومحمد صادق الروحاني، زبدة
الاصول 3: 158.
75-محمد باقر المجلسي، بحار الانوار 2: 245.
76-محمد بن الحسن الطوسي، العدة في اصول الفقه 1:154.
77-الشيخ مرتضى الانصاري، فرائد الاصول 1: 153 # 162،
وحول‏هذا الموضوع انظر: البروجردي، نهاية الاصول: 520.
78-السيد محمد باقر الصدر، بحوث في علم الاصول 4:397.
79-الكتب الاربعة هي: الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني
(329ه)،وكتاب من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن
الحسين بن بابويه القمي‏المعروف بالصدوق (381ه)، وتهذيب
الاحكام، والاستبصار فيمااختلف من الاخبار كلاهما للشيخ
محمد بن الحسن الطوسي(460ه).
80-الحجية مصطلح في علم اصول الفقه يراد به جعل دليل ما
حجة، اي‏منجزا ومعذرا، بمعنى ان العمل به يعذر الانسان على
تقدير عدم اصابة‏هذا الدليل للواقع، ويلزمه بالواقع نفسه على
تقدير اصابة الدليل لهذاالواقع. ومعنى التعبدية ان يكون هذا
الاعتبار وتلك القيمة الممنوحان‏للدليل الظني قد جاءا من
جانب اللّه سبحانه وتعالى، انظر: محمد صنقورعلي، المعجم
الاصولي: 501 # 502، 507 # 509.
81-يقصد بالشبهة البدوية: كل شك متجرد عن اي علم، مثل
الشك في‏وجوب صلاة العيدين في عصر الغيبة. اما العلم
الاجمالي فيعني الشك‏المقرون بعلم، مثل العلم بوجوب اما
الجمعة ظهر يوم الجمعة او الظهر،فكل من الجمعة والظهر
مشكوك لكن مع هذين الشكين يوجد علم بوجوب‏احدى
هاتين الصلاتين، راجع: محمد صنقور علي، المعجم
الاصولي:651 # 652.
82-راجع: اعتماد ابن زهرة على الاحتياط بوصفه دليلا الى
جانب بقية‏الادلة سيما الاجماع، غنية النزوع، قسم الفروع: 35،
36، 37، 48، 50،55، 58 # 59، 63، 64، 66، 67، 69، 77، 78،
79، 80، 81، 82، 87،88، 94، 96، 98، 99، 100، 102، 104، 105،
111، 112، 113، 121،124، وغيرها من الموارد الكثيرة.
83-دائرة المعارف الاسلامية الكبرى (عربي) 2: 610،611.
84-الشريف المرتضى، الانتصار: 391، 558، 566، 590، 599 #
600و.. .
85-راجع: السرائر 1: 267، 300، 313، 495، و2: 48، 304،
675، و3:273، 289، 290، 253 و..، وحول اهتمامه الرجالي،
راجع: علي همت‏بناري، ابن ادريس الحلي رائد مدرسة النقد
في الفقه الاسلامي، ترجمة:حيدر حب اللّه: 234 # 238.
86-المحقق الحلي، المعتبر 1: 30.
87-الاسترآبادي، الحاشية على التهذيب، الورقة رقم:99.
88-يوسف البحراني، الحدائق الناضرة 1: 4 # 14.
89-النائيني، فوائد الاصول 3: 189 # 191، والخميني، انوار
الهداية 1:311، ومرتضى الفيروزآبادي، عناية الاصول 3: 241،
ومحمدالروحاني، زبدة الاصول 3: 155.
90-محمد باقر الصدر، مباحث الاصول 2: 497، وذهب الى
ذلك محمدصادق الروحاني في زبدة الاصول 3: 155.
91-الحر العاملي، وسائل الشيعة 27: 110، 111، كتاب القضاء،
ابواب‏صفات القاضي، باب‏9، ح‏12 و14.
92-المصدر السابق، ح‏15.
93-محمد باقر الصدر، مباحث الاصول 2: 484 # 496، وبحوث
في‏علم الاصول 4: 384 # 389.
94-يقصد باليقين في الاصطلاح الاصولي السائد: الجزم
القاطع النافي‏لاحتمال الخلاف، وهو اصطلاح جاء من الثقافة
اليونانية، فيما يقصدبالاطمئنان عندهم: درجة عالية من الظن
توجب سكون النفس وان احتمل‏معها الخلاف والعكس بدرجة
ضئيلة جدا، ونحن نستخدم مصطلحي‏اليقين والاطمئنان هنا
بهذين المعنيين لئلا يحصل ارتباك في درسناالتاريخي،
انسجاما مع المصطلح السائد.
95-الحسين بن شهاب الدين الكركي، هداية الابرار الى طريق
الائمة‏الاطهار: 13.
96-فرائد الاصول 1: 156 و162، وراجع: المحقق العراقي في
نهاية‏الافكار 3، القسم الاول: 136 # 137.
97-ابن ادريس الحلي، السرائر 2: 365.
98-بحوث في علم الاصول 4: 232.
99-جواهر الكلام 16: 193.
100-انظر: موجز المدخل للقانون: 85.
101-فوائد الاصول 3: 192 # 193. الرافد في علم الاصول 1:
134.المحكم في اصول الفقه 3: 274 # 275. اصول الفقه
(للمظفر)، المجلدالثاني: 175 # 176. المعالم الجديدة للاصول:
169.
102-المعالم الجديدة للاصول: 168 # 169. بحوث في علم
الاصول 4:234.
103-جامع المدارك 1: 593. مستمسك العروة الوثقى 9: 230.
كتاب‏الطهارة (للامام الخميني) 3: 141 # 142. وانظر: كتاب
البيع (للامام‏الخميني): 78. التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد
والتقليد): 61 # 62.
104-مستمسك العروة الوثقى 9: 230.
105-اصول الفقه (للمظفر)، المجلد الثاني: 171.
106-بحوث في علم الاصول 4: 234.
107-بحوث في علم الاصول 4: 236 # 237. وانظر اءيضا:
فوائدالاصول 3: 193. اصول الفقه (للمظفر)، المجلد الثاني:
171. المكاسب(للشيخ الانصاري): 83.
108-الميسر في اصول الفقه: 164.
109-سلم الوصول: 317.
110-المصدر السابق.
111-العرف 1: 98.
112-النظرية العامة للقانون: 423.
113-مصباح الفقاهة 4: 384.
114-بحوث في علم الاصول 4: 247. دروس في علم الاصول
1: 142 #143 و2: 176. المعالم الجديدة للاصول: 169. المحكم
في اصول الفقه 3:267، 274. و5: 366. اصول الفقه (للمظفر)،
المجلد الثاني: 174. حاشية‏الاصفهاني على المكاسب 1: 25
سطر 11 (ط # حجري).
115-بحوث في علم الاصول 4: 247.
116-موجز المدخل للقانون: 88. المدخل الفقهي (للزرقاء) 2:
743 #744.
117-مصادر التشريع الاسلامي فيما لا نص فيه: 145، (لعبد
الوهاب‏خلا ف). ونقل عنه ذلك في الاصول العامة.
118-مصادر التشريع الاسلامي فيما لا نص فيه: 145. العرف
والعادة(لحسنين محمود حسنين): 13.
119-العرف 1: 116.
120-معجم الفروق اللغوية: 345. العرف 1: 116.
121-تطلق الاحكام العرفية في الاصطلاح السياسي على
اللوائح التي‏تلجاء اليها السلطة التنفيذية التي يتم من خلالها
تعطيل اءحكام الدستورحتى تستطيع الدولة دفع بعض
الاخطار التي تتعرض لها البلاد وتسمى‏بحالة الطوارئ (انظر:
موسوعة السياسة 1: 87). وهذا المعنى من‏الاحكام العرفية غير
داخل في بحثنا كما هو واضح.
122-محاضرات في علم الاصول 5: 327 # 328.
123-فوائد الاصول 3: 320 # 321.
124-نظرية العرف: 55 # 57. معجم الاصطلاحات الاصولية:
113 #114. مجموعة رسائل ابن عابدين 2: 132. علم اصول الفقه
(لعبد الوهاب‏خلاف): 95. العرف 1: 251 # 265. الاشباه والنظائر
(للسيوط‏ي): 182.الموافقات (للشاطبي) 2: 283. الاصول
العامة للفقه المقارن: 197 #198، 420 # 421.
125-فوائد الاصول 3: 191.
126-جواهر الكلام 1: 189.
217-النساء: 43.
218-انظر: الاصول العامة للفقه المقارن: 423 # 424.
129-اصول الفقه (لمحمد اءبو زهرة): 273.
130-كنز العمال 12: 485، سطر 10.
131-المبسوط (للسرخسي) 12: 138، سطر 18.
132-مصادر التشريع: 124. ونقل ذلك عنه في الاصول
العامة:425.
133-الاصول العامة للفقه المقارن: 424 # 426.
134-المصدر السابق.
135-بحوث في علم الاصول 4: 235 # 236.
136-لا يخرج البحث عن دائرة العرف الخاص سواء قلنا
بضرورة‏مراجعة العرف السائد في زمان النبي‏6، اءو قلنا بضرورة
مراجعة‏الاعراف الخاصة بكل بلد.
137-انظر: الاصول العامة للفقه المقارن: 422 # 423.
138-البقرة: 229.
139-وهو قوله‏6: ((المؤمنون عند شروطهم)).
140-بحوث في علم الاصول 4: 235 # 236.
141-الكافي 1: 58، ح 19.
142-جواهر الكلام 22: 426 # 427.
143-جامع المقاصد 1: 120 و 4: 270. المبسوط (للشيخ
الطوسي) 2:90.
144-غاية المراد في شرح الارشاد: 7 (ط # حجري).
145-جامع المقاصد 1: 120.
146-وهم الذين لا يملكون قوت سنتهم فعلا اءو قوة.
147-التوبة: 60.
148-الاصول العامة للفقه المقارن: 422 # 423.
149-تهذيب الاصول (للامام الخميني) 3: 138 # 139.
150-بحوث في علم الاصول 4: 235 # 236.
151-انظر: نهاية الافكار 4 (القسم الثاني): 9.
152-كفاية الاصول: 428.
153-التنقيح في شرح العروة الوثقى 3: 528.
154-كتاب البيع (للامام الخميني) 5: 281.
155-المصدر السابق 3: 280 # 281.
156-انظر: كفاية الاصول: 167.
157-كفاية الاصول: 57. فوائد الاصول 4: 494 # 495. نهاية
الافكار 4(القسم الاول): 189. مستند العروة الوثقى (كتاب
الزكاة): 24 # 25.حاشية على كفاية الاصول (تقرير لبحث السيد
الحكيم‏1) 2: 417.
158-مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة): 24 # 25.
159-حاشية على كفاية الاصول (تقرير لبحث السيد
البروجردي 1)2: 417.
160-انظر: نهج الفقاهة: 50 # 51.
161-تهذيب الاصول 1: 97. كتاب البيع 1: 258 # 259 و 4: 151،
384و 5: 281، وكتاب الطهارة 1: 42 # 43 و 2: 105 # 107.
162-نهاية الافكار 4 (القسم الثاني): 9.
163-انظر: المصدر السابق: 9 # 11.
164-المائدة: 1.
165-كتاب البيع (للامام الخميني) 1: 130.
166-وسائل الشيعة 20: 228، ب 126 من مقدمات النكاح، ح‏2.
ولعل‏ذلك كناية عن حيضها وبلوغها حيث يحرم عليها
الاتيان‏بالصلاة.
167-مستمسك العروة الوثقى 14: 39.
168-رجال الطوسي: 82. معجم رجال الحديث 1: 144.
169-كفاية الاصول: 473.
170-جواهر الكلام 7: 64 # 65.
171-هداية المسترشدين: 72. وانظر اءيضا: جواهر الكلام
23:183.
172-مستدرك الوسائل 11: 208، باب وجوب طاعة العقل
ومخالفة‏الجهل، ح‏19.
173-تقدم تخريجه من هداية المسترشدين.
174-تقدم تخريجه من هداية المسترشدين.
175-نسبه اليهما بعض محشي قوانين الاصول 1: 60، سطر12.
176-قوانين الاصول 1: 60، سطر 9.
177-الذريعة الى اصول الشريعة 1: 15 # 16. قوانين الاصول 1:
60سطر 7. وانظر اءيضا: السرائر 2: 619. جامع المقاصد 4: 389.
الروضة‏البهية 3: 529 # 530.
178-كشف الغطاء: 21 سطر 2.
179-الذريعة الى اصول الشريعة 1: 15 # 16.
180-جواهر الكلام 6: 334.
181-الذريعة الى اصول الشريعة 1: 15 # 16.
182-فوائد الاصول 4: 574. كتاب البيع (للامام الخميني) 4:
134 #135.
183-مستند الشيعة 5: 164 # 165، وذلك هو الذي يظهر من
المحقق‏السيوري في كتاب نضد القواعد الفقهية: 97 # 98.
184-نقل هذا الدليل عن بعضهم فخر المحققين في ايضاح
الفوائد 4:13.
185-نقل ذلك عن بعضهم صاحب الجواهر في حاشية كتابه
جواهرالكلام 1: 189.
186-وسائل الشيعة 3: 466، ب 37 من النجاسات، ح‏1.
187-مصباح الاصول 3: 9.
188-انظر: جامع المقاصد 9: 258.
189-المصدر السابق: 271.
190-المصدر السابق 4: 366. العروة الوثقى 2: 215.
191-تكملة العروة الوثقى 2: 215.
192-غاية المراد في شرح الارشاد: 65 (ط # حجري).
193-جامع المقاصد 1: 120.
194-انظر: دروس في علم الاصول 2: 454.
195-وسائل الشيعة 17: 175، ب 40 مما يكتسب به، ح‏1.
196-المصدر السابق: ح 2.
197- اصول الفقه (للمظفر)، المجلد الثاني: 233 # 235.
198- بحوث في علم الاصول 4: 236 # 237.
199- بحر الفوائد 1: 171، 3: 52. نهاية الدراية 3: 248 # 251، و
5: 30# 35. المحكم في اصول الفقه 3: 274 # 275.
200- اصول الفقه (للمظفر) 1: 208.
201- المصدر السابق.
202- بحوث في علم الاصول 4: 245. مباحث في علم الاصول
(الجزءالثاني من القسم الثاني): 128 # 129.
203- بحوث في علم الاصول 4: 243 # 244.
204- بحوث في علم الاصول 4: 243 # 245. دروس في علم
الاصول 2:160 # 161.
205- بحوث في علم الاصول 4: 242 # 245.
206- المصدر السابق: 246 # 247.
207- دروس في علم الاصول 2: 161 # 162.
208- انظر على سبيل المثال: المحكم في اصول الفقه 3: 253 #
254.
209- تهذيب الاصول 3: 202.
210- مستمسك العروة الوثقى 1: 465 # 466.
211- نهاية الافكار 1: 98 # 99.
212- كتاب القضاء (للاشتياني): 335 # 336. حاشية على
المكاسب(للمحقق الاصفهاني) 1: 89. نهاية الدراية 1: 136.
213-ذهب بعض الباحثين الى كون المشاركة المتناقصة من
شركة‏الملك وليست شركة عقد لانها تحصل نتيجة شراء
الشريكين عينا معينة.(راجع: بحث الدكتور حسن علي
الشاذلي، مجلة مجمع الفقه الاسلامي:العدد 13، ج‏2، ص‏437،
وبحث الدكتور نزيه كمال حماد في المصدرنفسه: ص‏519).
ولعل منشاء توهمهم هو ما ذكره الفقهاء من امكان‏حصول شركة
الملك بشراء شخصين معا شيئا واحدا. ولكنهم ذهلوا عن‏اءن
مجرد امكان حصول شركة الملك بالشراء كذلك لا يمنع من
انشاءشركة عقدية في موردها بدلا عنها. وبعبارة اخرى: اذا كان
شراء شي‏ءمن قبل شخصين مجردا عن انشاء عقد مختص
للمشاركة فانه تحصل‏بذلك شركة ملك لا شركة عقد، واءما اذا
كان الشراء مقارنا مع انشاءالمشاركة فالمتحقق حينئذ شركة
عقد لا ملك. على اءن البحث لابد اءن‏يكون ناظرا الى ما يحقق
الغاية المتوقعة من المشاركة في المقام،ومعلوم اءنها شركة
العقد لا شركة الملك.
214-رياض المسائل، السيد علي الطباطبائي 9: 56.
215-المادة الثانية من قانون البنك الاسلامي الاردني رقم
(13) لسنة‏1978م.
216-وعلى هذا فان قلنا ان اشتراط التضمين غير صحيح شرعا
من‏دون اءن يكون مخالفا لمقتضى العقد يكون الشرط باطلا
واءصل المشاركة‏صحيحا، وان قلنا ان اشتراطه مخالف
لمقتضى العقد يكون مبطلا للعقداءيضا، اءي تكون المشاركة
باطلة. واءما ان قلنا ان اشتراط التضمين في‏عقد الشركة
صحيح شرعا لعدم وجود الدليل على بطلانه وغير
مخالف‏لمقتضى العقد فالعقد والشرط معا يكونان صحيحين.
فعلى اءية حال لايكون العقد بذلك قرضا.
217-الشرط ان كان مخالفا لمقتضى العقد يكون باطلا ومبطلا
للعقد،وذلك لانبائه عن عدم وجود الارادة والقصد في
المتعاقدين لانشاء اءصل‏العقد. وكذلك فيما كان مجهولا
وموجبا للغرر في اءصل المعاملة. واءما ان‏كان مخالفا للكتاب
والسنة فقط من دون اءن يكون من القسمين السابقين‏فانه
يكون باطلا اءيضا، ولكن بطلانه لا يوجب بطلان المعاملة في
القول‏الصحيح، لان انشاء المعاملة المشتملة على الشرط ليس
على وجه وحدة‏المطلوب، بل على وجه تعدد المطلوب.
218-سند الحديث: عدة من اءصحابنا، عن سهل بن زياد،
واءحمد بن‏محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبداللّه بن
سنان (الكافي، الشيخ‏الكليني 5: 169).
219-رواه محمد بن علي الصدوق باسناد صحيح عن عبداللّه
بن سنان(من لا يحضره الفقيه 3: 202).
220-الحكم الاقتضائي: ما كان دليله باطلاقه مثبتا لحقيقة
الحكم‏للشي‏ء في جميع الحالات وان عرض عليه ما عرض من
العناوين، فحينئذيكون معارضا لدليل الشرط. والحكم غير
الاقتضائي: هو ما كان دليله‏مثبتا للحكم على موضوعه بلحاظ
طبعه وعنوانه مع ملاحظة تجرده عن‏سائر العناوين ذات
المصالح والمفاسد. فحينئذ لا تنافي بينه وبين دليل‏نفوذ
الشرط (راجع: حاشية المكاسب، الشيخ الاصفهاني: 22 ((ط
#حجري)). مستمسك العروة، السيد محسن الحكيم 13: 275).
221-ذهبت الحنفية والشافعية الى اءن كل شرط في المعاملة
لا يؤكدمضمون العقد ولم يكن مما يقتضيه العقد وليس مما
ورد في الشرع‏جوازه بالخصوص ولا مما جرت به العادة وفيه
منفعة لاحد المتعاقدين،فان ذلك الشرط يكون موجبا لبطلان
المعاملة، فان اشترى ثوبا # مثلا #وشرط اءن يخيطه البائع قميصا،
يكون هذا الشرط فاسدا ومفسداللمعاملة، لانه من الجمع بين
صفقتين في صفقة واحدة المنهي عنه‏شرعا، حيث روي عن
النبي‏6 اءنه‏6 نهى عن بيع وشرط، وكذلك‏روي اءنه‏6 نهى عن
صفقتين، في صفقة وفي رواية اخرى عن بيعتين‏في بيعة
واحدة (راجع: المبسوط 12: 199 و13: 18. الفقه على
المذاهب‏الاربعة للجزيري 2: 226). هذا وقد ذكر الدكتور وهبة
الزحيلي اءن تمليك‏حصة المصرف للمتعامل في المشاركة
المتناقصة على نحو المواعدة‏الملزمة للطرفين غير صحيح،
لان ذلك اءشبه بتعاقد ضمني يجرالموضوع الى عقدين في
عقد واحد، وهذا منهي عنه، فلا يستساغ اللجوءاليها في الشركة
المتناقصة ونحوها. (راجع بحثه في مجلة مجمع
الفقه‏الاسلامي: العدد 13، ج‏2، ص‏492).
222-ويدل على هذا المعنى بعض الروايات الواردة من طريق
الائمة من‏اءهل البيت:، كرواية السكوني، عن جعفر، عن اءبيه،
عن آبائه:((اءن عليا7 قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين،
بالنقد كذاوبالنسيئة كذا، فاءخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال:
هو باءقل الثمنين‏واءبعد الاجلين...)). (تهذيب الاحكام 7: 64).
223-لانه لو كان المراد هو النهي عن اءخذ الشرط في البيع
لشاع هذاالحكم بين المسلمين، ولاشتهر عندهم، ولصار من
الضروريات،كالنهي عن الربا لكثرة ابتلائهم به، اذ من المعلوم
اءن السيرة العقلائية قداستقرت مدى الاعصار على التعامل مع
الشروط التي تجر نفعا لاحدالمتعاملين، والنهي عن اءمر شائع
كذلك يحتاج الى تاءكيد اءكثر وتكرار في‏مختلف الازمنة،
وكذلك هو موجب لكثرة السؤال عن هذا الموضوع‏خصوصا مع
ملاحظة اءن مركز ظهور الاسلام # اءي مكة المكرمة # كان‏مركزا
للتجارة، ومع فقد هذه الشهرة يطماءن بعدم صدور هذا النهي
من‏النبي‏6 اءو عدم دلالته على هذا المعنى. على اءن كون
المراد من قوله:((عن بيع وشرط)) هو اءخذ الشرط في عقد
البيع مع كون النهى مطلقا غيرمقيد بشي‏ء يلزم منه تخصيص
الاكثر المستهجن عرفا في التخاطب، فان‏الشروط الجائزة
المتفق على صحتها في جميع المذاهب كثيرة جدا.فالصحيح
اءن المراد من النهي عن بيع وشرط # على تقدير صحته #
هوالنهي عن شرط خاص كان متداولا في ذلك الزمان، مثل
اشتراط زيادة‏الثمن على تقدير التاءخير في اءداء الثمن لا مطلق
الشرط.
224-ذهب بعض الحنفية والشافعية الى عدم صحة الجمع بين
عقدين‏مختلفي الحكم # كالبيع والاجارة # في اتفاق واحد، بينما
قالت المالكية‏والحنابلة بصحة اجتماعهما (يراجع: الفروق،
القرافي: الفرق 156.المغني، ابن قدامة 4: 291).
225-راجع: منية الطالب، تقرير بحث النائيني للخونساري 3:
47.شرح اللمعة، الشهيد الثاني 3: 507. مصباح الفقيه، اءغا رضا
الهمداني 3:222.
226-قال الشيخ الانصاري بعد نقل بعض الاحاديث الدالة على
وجوب‏الوفاء بالوعد: ((وهذه الاخبار وان دلت بظاهرها على
وجوب الوفاء، لكن‏قيل: ان الظاهر اطباق كلمات من عدا قليل
من متاءخري المتاءخرين على‏عدم الوجوب كما يظهر من
اتفاقهم على عدم وجوب الوفاء بالشرط الغيرالمشترط في عقد
لازم)). (راجع: القضاء والشهادات، الشيخ الانصاري:308).
227-قال السيد الطباطبائي صاحب العروة،: ((واذا شرطت
(اءي‏الوكالة) في العقد الجائز لزم العمل بالشرط ما دام العقد
باقيا. نعم يجوزفسخ العقد فتنفسخ الوكالة اءيضا، ولكن الظاهر
المشهور كونها جائزة‏حينئذ ولو مع بقاء العقد، ويمكن حمل
كلامهم على ما ذكرنا والا فلا وجه‏له)). (راجع: تكملة العروة
الوثقى، السيد الطباطبائي 1:122).
228-تكملة العروة الوثقى، السيد الطباطبائي 1: 122. ولا
يخفى اءن‏معنى اللزوم هنا هو وجوب العمل بها ما دام العقد
المتضمن لها باقيا، فلوانفسخ العقد سقط ما يتضمنها من
الشروط بتبعه اءيضا. نعم المفروض‏كون العقد لازما فلا تنفسخ
بفسخ اءحد الطرفين.
229-التمويل من جانب المصرف لابد اءلا يشمل كل راءس
المال، والاسوف لا تتحقق مشاركة هنا.
230-لانه يجوز اءن يبيع الوكيل من نفسه اءو اءن يشتري
لموكله من‏نفسه اذا اءذن له الموكل في ذلك. وما ورد من
النهي عن ذلك انما هو في‏صورة عدم وجود الاذن الصريح
(راجع: جامع المقاصد، المحقق‏الكركي 8: 229. المغني،
عبداللّه بن قدامة 5: 239).
231-حتى لو كانت عملية البيع غير مقصودة بالاصالة بل تعلق
بهاالقصد بالتبع فان ذلك لا يضر بصحته اذا تحقق عن
قصدجدي.
232-ذهب الباحثون في هذا الموضوع الى اءن التخلص من
اضافة البيع‏الى المستقبل في المشاركة المتناقصة انما يتم اذا
كان اشتراط البيع في‏المشاركة على نحو المواعدة (راجع
البحوث المتعلقة بالموضوع في‏مجلة مجمع الفقه الاسلامي:
العدد 13، ج‏2). ولكن الصحيح اءنه يمكن حل‏مشكلة اضافة
البيع الى المستقبل # اءي التعليق الموجب لبطلان العقد #من
طريق اشتراط توكيل اءحد الطرفين للاخر في بيع حصته له
في‏المستقبل، فيكون التوكيل فعليا منجزا لبيع يتحقق في
المستقبل منجزامن دون تعليق، مع امكان تحديد ثمن
الحصص وكذلك زمان البيع حين‏عقد المشاركة الذي يتم فيه
التوكيل.
233-قال العلامة الحلي،: ((والفرق ظاهر بين تنجيز العقد
وتعليق‏التصرف وبين تعليق العقد، اذا ثبت هذا فلا خلاف في
تنجيز الوكالة‏وتعليق العقد، مثل اءن يقول: وكلتك في بيع
العبد ولا تبعه الا بعد شهر،فهذا صحيح)). (راجع: تذكرة
الفقهاء، العلامة الحلي 2: 114 ((ط #حجري))).
234-راجع: بحث المشاركة المتناقصة وصورها للدكتور
وهبة‏الزحيلي، مجلة مجمع الفقه الاسلامي: العدد 13،
ج‏2،ص‏495.
235-محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم، عن اءبيه، عن ابن
اءبي عمير،عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن اءبي عبداللّه7 قال:
((كان محمد بن‏المنكدر يقول لابي: يا اءبا جعفر، رحمك اللّه!
واللّه انا لنعلم اءنك لو اءخذت‏دينارا والصرف بثمانية عشر
فدرت المدينة على اءن تجد من يعطيك‏عشرين ما وجدته وما
هذا الا فرارا. وكان اءبي يقول: صدقت واللّه، ولكنه‏فرار من باطل
الى حق)). (الكافي، الشيخ الكليني 5:246).
236-الحدائق الناضرة، المحقق البحراني 19: 134.
237-قال الدكتور محمد القري مشيرا الى هذه المشكلة: ((الا
اءن التطبيق‏العملي له (للتقويم السنوي والبيع بالقيمة
السوقية) لم يكن ناجحا، لان‏الاثمان ربما تغيرت بالارتفاع اءو
الانخفاض خلال مدة التسديد، عندئذربما يجد العميل نفسه
بعد دفع مبلغ كبير لازال عاجزا عن امتلاك الاصل،لان قيمة
حصة البنك ترتفع باستمرار تزايد الاسعار في الاسواق.
وفي‏الجهة المقابلة ربما وجد المصرف نفسه يحقق خسارة
لانخفاض سعرذلك الاصل عند التثمين السنوي عما كان
متوقعا عند التعاقد)). (راجع:العقود المستجدة للدكتور محمد
القري، مجلة مجمع الفقه الاسلامي:العدد 10، ج‏2، ص‏555.
238-تحرير الوسيلة، السيد الخميني 1: 626.
239-وذهب بعض الفقهاء كاءبي الصلاح الى صحة الشركة
دون‏الشرط.
240-راجع: العروة الوثقى (المحشى) 5: 277.
241-العروة الوثقى، السيد الطباطبائي 5: 276
(الطبعة‏الحديثة).
242-مستمسك العروة الوثقى 13: 35.
243-سند الحديث: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى،
عن اءحمد بن‏محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة (الكافي،
الشيخ الكليني 5:212).
244-سند الحديث : محمد بن الحسن، عن الحسن بن
محبوب، عن‏خالد بن جرير، عن اءبي الربيع (تهذيب الاحكام،
الشيخ الطوسي 7:81).
245-والمانعون للصحة حملوا الروايتين على بعض المحامل،
منها:كون المراد منهما اقراض المال لصاحب الجارية لا
المشاركة معها، اءوصحة ذلك فيما كانت المشاركة في ضمن
عقد آخر كالبيع دون عقدالشركة، لعدم كون الشركة عقدا
حقيقة، اءو التعبد الخاص، فعملوا بها في‏موردها # اءي الشركة
في الجارية اءو الحيوان فقط # دون مطلق‏المشاركة. ويدفع الكل
اءنها خلاف الظاهر. وكذلك القول باءن قوله: ((ان‏طابت نفس
صاحب الجارية)) دليل على عدم نفوذ هذا الشرط، والا لما
كان‏للتقييد بطيب نفسه وجه، فانه اءيضا خلاف الظاهر، اذ
ظاهره هو حصول‏طيب النفس بالشرط في حين الاشتراط لا
الرضا بالمشروط من دون‏ملاحظة الشرط فيما بعده.
246-سند الحديث: الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان
بن يحيى،عن اسحاق بن عمار (تهذيب الاحكام، للشيخ
الطوسي 7:187).
247-منتقى الجمان في الاحاديث الصحاح والحسان 1: 2،
مقدمة‏المؤلف.
248-نقلا عن كتاب: حديث شناسي، شرح وجيزة شيخ بهائي
در علم‏دراية ((بالفارسية)) (للسيد مهدي مرعشي): 12.
249-نهاية الدراية في شرح الوجيزة للشيخ البهائي (تاليف
السيدحسن الصدر العاملي الكاظمي): 81.
250-دراية الحديث ((بالفارسية)) (للشيخ كاظم مدير
شانجي): 39#40، نشر مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة
المدرسين.
251-الرعاية في علم الدراية: 105، منشورات مكتبة‏المرعشي.
252-هذا ما ذكره سماحة السيد احمد المددي #دام ظله في
بعض‏حواشيه على رعاية الشهيد، طبع مكتبة المرعشي.
253-مقباس الهداية 1: 226 .
254-عناية الاصول 5: 82.
255-قال السيد الخوئي‏1 في معرض مناقشته لبعض الادلة
التي‏استدل بها على البراءة: ((ولكن الذي يسهل الامر ان
الحديث مرسل لايصح الاعتماد عليه، بل لم يوجد في كتب
الاخبار اصلا)) (مصباح‏الاصول 2: 278). ومن الواضح ان هذا
النفي انما هو بلحاظ الكتب‏والمجاميع الحديثية المتداولة بين
علمائنا.
256-قال في مستدركات مقباس الهداية (ج‏5، ص 355):
((ومنها:المرسل الفقهي الذي يطلق على المرسل بمعناه
المشهور والمنقطع‏والمعضل، ولعل مراد اهل الدراية من
المرسل بالمعنى الاعم هوهذا)).
257-راجع: الرعاية في علم الدراية: 315، منشورات مكتبة
المرعشي.ومقباس الهداية 3: 251 # 252.
258-مجلة علوم الحديث (الفارسية)، العدد 2: 40، اسفل
الصفحة،مقالة بعنوان ((نقل به معنا (= النقل بالمعنى)))،
تاليف الشيخ مهدي‏مهريزي.
259-مقباس الهداية 1: 399، في الهامش.
260-شرح الفية السيوط‏ي في الحديث المسمى: اسعاف ذوي
الوطربشرح نظم الدرر في علم الاثر (تاليف الشيخ محمد ابن
العلا مة علي بن‏آدم بن موسى الاثيوبي الولوي، المدرس بدار
الحديث الخيرية بمكة‏المكرمة) 1: 285.
261-الموجز في مصطلح الحديث (تاليف الدكتور عبد السلام
محمودابو ناجي): 132، دار المدار الاسلامي، بيروت،
سنة‏2002.
262-جواهر الكلام 29: 310، و41: 313.
263-مستند الشيعة 16: 226 و273.
264-الحدائق الناضرة 23: 442.
265-كفاية الاحكام: 164.
266-مسالك الافهام 3: 376 7/299 و312.
267-جامع المقاصد 4: 129 12/241 و243 و286و360.
268-المهذب البارع 3: 236.
269-الميزان في تفسير القرآن 4: 283.
270-التفسير الصافي 1: 435. التفسير الاصفى 1:202.
271-جواهر الكلام 29: 310.
272-المهذب البارع 3: 236.
273-شرح اصول الكافي 9: 178.
274-مستند تحرير الوسيلة 2: 386، نشر آثار الامام‏الخميني‏1.
275-الوسيلة: 302، نشر مكتبة المرعشي.
276-المعتبر 2: 47، نشر مؤسسة سيد الشهداء،1364ه.ش.
277-منتهى المطلب 4: 109، نشر مجمع البحوث الاسلامية،
ايران،مشهد.
278-مسالك الافهام 1: 146، نشر مؤسسة المعارف‏الاسلامية.
279-روض الجنان: 304.
280-مستند الشيعة 4: 18.
281-جواهر الكلام 7: 94.
282-كتاب الصلاة (1) تقرير بحث النائيني للكاظمي:46.
283-مستمسك العروة الوثقى 7: 24.
284-دراسات في علم الدراية (للعلا مة المامقاني): 193،
تحقيق‏وتلخيص علي اكبر الغفاري.
285-قوانين الاصول: 117.
286-هداية المسترشدين: 256.
287-فوائد الاصول 1: 328.
288-جامع الشتات 1: 151.
289-تقرير بحث الداماد (كتاب الصلاة) للمؤمن: 61.
290-الحدائق الناضرة 10: 142.
291-شرائع الاسلام 1: 49، تحقيق السيد صادق‏الشيرازي.
292-المبسوط 1: 72.
293-فاطر: 40.
294-الجمعة: 9.
295-وسائل الشيعة 4: 218، ب 30 من اءعداد الفرائض، ح‏4 و5،
ط #مؤسسة آل البيت: لاحياء التراث.
296-مسند الشافعي: 27 و69 بروايته عن ابي هريرة، نشر دار
الكتب‏العلمية، بيروت.
297-تهذيب الاحكام 2: 38، ح‏119/70. الاستبصار 1:
275،ح‏999/10.
298-تهذيب الاحكام 2: 38، ح‏120/71. الاستبصار 1:
276،ح‏1000/11.
299-تهذيب الاحكام 3: 243، ح‏657/39.
300-من لا يحضره الفقيه 1: 270/1232.
301-الحدائق الناضرة 6: 276.
302-جواهر الكلام 9: 399.
303-نور البراهين في اخبار السادة الطاهرين 1: 120.
304-شرح اصول الكافي (للمازندراني) 9: 332.
305-القاموس المحيط 1: 6.
306-تاج العروس 1: 8.
307-مغني اللبيب 1: 114.
308-المصدر السابق.
309-كشف الخفاء ومزيل الالباس 1: 200 # 201.
310-سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 2:103.
311-مكاتيب الرسول 1: 81.
312-الخلاف 5: 354 و 357 و 552.
313-المبسوط 2: 36 و57، و7: 281 و284، و8: 71.
314-غنية الن‏#زوع: 380.
315-جامع الخلاف والوفاق: 449.
316-مختلف الشيعة 4: 446، ط # جماعة المدرسين. منتهى
المطلب(كتاب الجهاد) 2: 979، ط # حجري. تذكرة الفقهاء 9:
278 و 374.
317-ايضاح الفوائد 1: 395.
318-غنية الن‏#زوع: 380.
319-الدروس الشرعية 2: 52.
320-جامع المقاصد 3: 447 و 480. الروضة البهية 8: 31.
مسالك‏الافهام 7: 368، و13: 34 و15: 23.
321-جواهر الكلام 21: 316.
322-مجمع الفائدة والبرهان 7: 522.
323-كشف اللثام 7: 218.
324-الحدائق الناضرة 24: 38.
325-كتاب النكاح: 400.
326-راجع: المجموع (للنووي) 19: 229.
327-وسائل الشيعة 28: 323، ب 1 من حد المرتد،ح‏2.
328-المصدر السابق: ح‏5.
329-جمعها في وسائل الشيعة في ابواب حد المرتد في الجزء
28،كتاب الحدود.
330-المسند (للشافعي): 320.
331-مسند احمد 1: 217.
332-سنن الترمذي 3: 10.
333-السنن الكبرى (للبيهقي) 8: 202. البداية والنهاية 8:330.
334-الام (للشافعي) 4: 259. ناسخ الحديث ومنسوخه (لعمر
بن‏شاهين المتوفى سنة 385ه): 415. نيل الاوطار (للشوكاني)
8: 75. فتح‏الباري (لابن حجر) 6: 105.
335-فحرمة الاحراق اذا واضحة لدى عامة المسلمين، فكيف
يعذر في‏ذلك امير المؤمنين‏7 الذي كان اخا رسول اللّه6
وصهره وجليسه‏وملازمه في الليل والنهار، والذي كان اعلم
صحابة النبي‏6واقضاهم، والذي قد علمه النبي‏6 الف باب من
العلم يفتح له من كل‏باب الف باب.. الى غير ذلك من مناقب
وفضائل لم يشاركه فيها احد من‏المسلمين مما اتفق عليه
الجميع؟!
336-السنن الكبرى (للبيهقي) 9: 71.
337-الكافي 7: 258، ح‏18 من باب حد المرتد.
338-المصدر السابق: ح‏23.
339-تطور المباني الفكرية للتشيع في القرون الثلاثة الاولى
(تاليف‏الدكتور حسين المدرسي الطباطبائي): 36.
340-عبداللّه بن سبا 2: 195 # 198.
341-افاضة العوائد (للسيد الگلبايگاني) 2: 328.
342-مستمسك العروة الوثقى 7: 662.
343-كتاب البيع 1: 523، مؤسسة تنظيم ونشر آثار
الامام‏الخميني.
344-اصول الفقه 2: 197.
345-منتقى الاصول 3: 454، و5: 433.
346- قاعدة لا ضرر ولا ضرار: 237.
347- فقه الصادق 18: 425. زبدة الاصول 3: 483.
348- المحكم في اصول الفقه 5: 176.
349- منية الطالب (تقرير بحث النائيني للخونساري) 3: 386.
350- المصدر السابق: 388.
351- راجع: منية الطالب 3: 408. فوائد الاصول 3: 264.
اجودالتقريرات 2: 507.
352- راجع: زبدة الاصول 4: 317#318.
353- كما في: كتاب البيع 1: 523، مؤسسة تنظيم ونشر آثار
الامام‏الخميني. وايضا: فوائد الاصول 1: 250، مؤسسة النشر
الاسلامي.وايضا: القواعد الفقهية 1: 216، تحقيق مهدي
مهريزي و محمد حسين‏الدرايتي.
354- فوائد الاصول 3: 19.
355- المصدر السابق: 263.
356- القواعد الفقهية 1: 216 # 219 # 225، تحقيق مهدي
مهريزي ومحمد حسين الدرايتي.
357- راجع: جامع المقاصد 13: 295. مستند الشيعة 14: 296.
جواهرالكلام 23: 319، و37: 145. بلغة الفقيه (في الحاشية)1:
101، وذكره‏ايضا في: 104. وفي 2: 360. حاشية المكاسب
(للسيد اليزدي) 1: 179،نشر اسماعيليان. المكاسب والبيع
(تقرير بحث النائيني للاملي‏0) 2:274، وحكاه ايضا في ص
293، وعبر عنه بالنبوي المعروف. حاشية‏المكاسب
(للاصفهاني) 2: 301، تحقيق الشيخ عباس محمد آل
سباع.مستمسك العروة الوثقى 10: 143 # 144. فقه الصادق
(للسيد محمدصادق الروحاني) 16: 121.
358- راجع: جواهر الكلام 37 : 145، في الهامش. حاشية
المكاسب(للاصفهاني) 2: 301، تحقيق الشيخ عباس محمد آل
سباع، في الهامش.منية الطالب في شرح المكاسب (تاليف
الشيخ موسى بن محمد النجفي‏الخونساري، تقريرا لبحث
الميرزا النائيني) 2: 170، في الهامش.مستمسك العروة الوثقى
10: 144، في الهامش. البيع (تاليف السيدالشهيد مصطفى
الخميني) 2: 391، في الهامش. دليل الناسك: 26، في‏الهامش.
359- حاشية المكاسب (للاصفهاني)2: 305، تحقيق الشيخ
عباس‏محمد آل سباع.
360- نهج الفقاهة: 272، نشر 22 بهمن، قم.
361- كتاب البيع 2: 335، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الامام
الخميني.البيع (تاليف السيد الشهيد مصطفى الخميني) 2:
406.
362- العناوين الفقهية 2: 443، نشر مؤسسة النشرالاسلامي.
363- مئة قاعدة فقهية: 177، نشر مؤسسة النشر الاسلامي.
364- كتاب المضاربة: 365، وكتاب النكاح 2: 132، وكتاب
الاجارة:302.
365- القواعد الفقهية 2: 283 # 284.
366- المصدر السابق: 284.
367- القواعد الفقهية 1: 270 # 271، تحقيق مهدي مهريزي و
محمدحسين الدرايتي.
368- مستند الشيعة 14: 296.
369- حياة المحقق الكركي وآثاره 9 (حاشية ارشاد الاذهان):
338،تحقيق الشيخ محمد الحسون، منشورات الاحتجاج،
سنة‏1423ه.
370- راجع ما ذكره الشيخ الحجة محمد رضا المظفر في
مقدمته على‏جواهر الكلام 1: 14.
371- راجع # على التوالي # جامع المقاصد 5: 405، و6: 481،
و8:310، و9: 183، و13: 83، 205.
372- جامع المقاصد 13: 295.
373- السنن الكبرى 7: 219.
374- العدة في اصول الفقه 1: 149، تحقيق الشيخ محمد
رضاالانصاري القمي. وقد نقلها عنه في الوسائل 27: 91، ب‏8
من صفات‏القاضي، ح‏47، مع اختلاف في العبارة .
375-فقه الاخلاق 1: 138-139، بتصرف.
376-منهاج الصالحين، السيد اءبو القاسم الخوئي، 1:131.
377-منهاج الصالحين، السيد الخوئي 1: م 504
378-منهاج الصالحين، السيد الحكيم والسيد الصدر )) 1:181.
379-منهاج الصالحين، السيد السيستاني 1: 168، م‏504.
380-منهاج الصالحين، السيد الخوئي ، 1: م 504
381-العروة الوثقى، السيد اليزدي ، 2: 251.
382-القائل به السيد الحكيم ، في التعليقة على عروة السيد
اليزدي 2:251، وكذا السيد الشهيد ، في التعليقة على منهاج
الصالحين للسيدالحكيم ، 1: 181.
383-القائل به الميرزا النائيني ، في التعليقة على العروة
الوثقى 2:251.
384-القائل به الامام الخميني ، في التعليقة على العروة
الوثقى 2:251.
385-منهاج الصالحين، السيد السيستاني 1: 168، م‏504
386-منهج الصالحين، السيد محمد محمد صادق الصدر ، 1:
118،م 622.
387-منهاج الصالحين، السيد الخوئي ، 1: م 505 ،
منهاج‏الصالحين، السيد السيستاني 1: 168، م‏505
388-العروة الوثقى، السيد اليزدي ، 2: 251.
389-منهج الصالحين، السيد محمد محمد صادق الصدر ، 1:
118،م 623.
390-ومن القائلين به الشيخ الطوسي في الجمل والمبسوط،
والعلا مة‏في التذكرة. راجع: الحدائق الناضرة 6: 194.
391-من القائلين به الشيخ في النهاية، وهو الاصح عند
المحدث‏البحراني ، (الحدائق الناضرة 6: 194).
392-راجع ما وراء الفقه 1: 257 # 270.
393-راجع ما وراء الفقه 1: 271 # 279 ، مهذب الاحكام، السيد
عبدالاعلى السبزواري 5: 54 # 57.
394-وسائل الشيعة 4: 140، باب 8، ح‏1و 2.
395-وسائل الشيعة 4، باب المواقيت، ب 8، ح 3 و4، وفي
المتن((ذراعا)) بدل ((ذراعان)) والصحيح ما ذكر في الحاشية
من اءنها((ذراعان)).
396-وسائل الشيعة 4: باب المواقيت، ب 8، ح 29.
397-راجع في ذلك بحار الانوار 83: 35 ، ما وراء الفقه 1: 271 #
276.
398-الا اءن المتبادر من القامة عند السيد الخوئي ، هي قامة
الانسان،وحملها على الذراع خلاف الظاهر جدا، والاخبار التي
ورد فيها اءن المرادمنها الذراع ضعيفة السند عنده،. راجع:
المستند 11: 151 # 152.
399-وسائل الشيعة ، ج‏4، باب المواقيت، ب 8، ح 13.
400-المصدر السابق: ب 5، ح 1.
401-المصدر السابق: ح 2.
402-ما وراء الفقه 1: 279.
403-المصدر السابق: 278.
404-مهذب الاحكام 5: 59.
405-حكاه السيد السبزواري ، عن الشيخ المجلسي ، في
مهذب‏الاحكام 5: 59. ولم يذكر المصدر. ولعله ، ناظر الى ما في
البحار:((والذي ظهر لي من جميعها اءن المثل والمثلين انما
وردا تقية لاشتهارهمابين المخالفين...)). بحار الانوار 83: 35.
وقريب منه ما في مرآة العقول‏15: 32.
406-حكاه السيد السبزواري ، عن الشيخ البحراني في
مهذب‏الاحكام 5: 59.
407-راجع موسوعة بهجة المعرفة، المجموعة الاولى 2:28.
408-راجع حول (تقدم الاعتدالين): الموسوعة العربية
الميسرة‏والموسعة 3: 1193، مؤسسة التاريخ العربي، الطبعة
الاولى‏2001.
409-يقع القطب الشمالي المغناطيسي شمالي كندا، على خط
الطول‏104 درجة و45 دقيقة غربي غرينتش، وعلى خط العرض
78 درجة و34دقيقة شمالي الاستواء، والجنوبي في المحيط
الهندي على خط الطول‏139 درجة و6دقائق شرقي غرينتش
وعلى خط العرض 65 درجة و4دقائق شمالي الاستواء.
410-شرح العروة الوثقى، السيد اءبو القاسم الخوئي ،، المستند
11:89.
411-الفتاوى الواضحة: 370.
412-المصدر السابق : 372 # 373.
413-حول تعريف الاعتدال راجع: الموسوعة العربية
الميسرة‏والموسعة 1: 479.
414-اءما سرعة دوران الارض حول الشمس فقد عرفنا اءن
للارض‏حركتين، الاولى حول نفسها والثانية حول الشمس،
وفي كل منهما نجدلها سرعة معينة. ومن هنا، لو اءردنا حساب
سرعة دوران الارض حول‏الشمس، كانت (;17#÷ز ;16#÷ ) تساوي متوسط
بعد الارض عن الشمس، اءما (;17#÷ژ ;16#÷ )فتساوي سنة كاملة لانها
الوقت الذي تستغرقه الارض لتدور دورة‏واحدة حول الشمس.
لكن علينا اءولا تحويل السنة بساعاتها ودقائقهاوثوانيها الى
اءيام:
415-ان قلت: ان لازم لحاظ خطوط الاستواء والجدي
والسرطان هوعدم تجريدها واعتبارها نقطة واحدة بل التمييز
بينها. قلت: ان التمييزناظر الى المقام التطبيقي والتجريد الى
المقام النظري حال استخراج‏المعادلة.
416-الاسراء: 70.
417-راجع: نهج البلاغة (تحقيق صبحي الصالح): 426،
الكتاب‏53.
418-المائدة: 2.
419-انظر: الميزان في تفسير القرآن، العلا مة الطباطبائي 9:
113 #188.
420-المائدة: 1.
421-الاسراء: 34.
422-الرعد: 25.
423-التوبة: 4.
424-التوبة: 7.
425-الانفال: 56 # 58.
426-تفسير الميزان 5: 158 # 160، 9: 184 # 190.
427-نهج البلاغة (تحقيق صبحي الصالح): 422، الكتاب‏53.
428-المصدر السابق.
429-المبسوط، الشيخ الطوسي 2: 15.
430-المصدر السابق: 58.
431-تذكرة الفقهاء 1: 415.
432-المصدر السابق.
433-منتهى المطلب 2: 916. وانظر: تذكرة الفقهاء 1:417.
434-منتهى المطلب 2: 980.
435-جواهر الكلام 21: 294 و 312.
436-تفسير مجمع البيان، سورة التوبة: ذيل الاية 4. الميزان
في‏تفسير القرآن 9: 154.
437-جواهر الكلام 21: 78.
438-انظر: جواهر الكلام 21: 313. المبسوط 2: 56.
439-جواهر الكلام 21: 78 # 79. بحار الانوار 70: 289. اصول
الكافي‏2: 337.
440-كشف الغطاء: 383، ط # حجري. بحار الانوار 75: 289.
مرآة‏العقول 10: 322، شرح الملا صالح المازندراني. الكافي 9:
373 و 406.
441-الذريعة، اءغا بزرك الطهراني 10: 165، مادة((رحلة)).