- پاورقى
1- المسالك 13: 190. الكفاية 2: 857 (الطبعة الجديدة).
2- مختلف الشيعة 9: 34.
المقنعة: 687.
4- الانتصار: 585.
5- النساء: 11.
6- الانتصار: 582 583.
7- من لا يحضره الفقيه 4: 252.
8- الكافي: 374.
9- النهاية: 642.
10- المبسوط 4: 126.
11- المهذب 2: 140 141.
12- الوسيلة: 391.
13- شرائع الاسلام 4: 835.
14- المختصر النافع: 264.
15- قواعد الاحكام 3: 376.
16- ارشاد الاذهان 2: 125.
17- من لا يحضره الفقيه 4: 252.
18- السرائر 3: 259.
19- الاستبصار 4: 155، ذيل ح 12.
20- التهذيب 9: 301، ذيل ح 35.
21- الخلاف 4: 116، م 131.
22- الرياض 12: 589. مستند الشيعة 19: 359.
23- الرياض 12: 589.
24- جواهر الكلام 39: 207 210.
25- الوسائل 26: 205 212.
26- المصدر السابق: 207 ب 6 من ميراث الازواج، ح 4.
27- المصدر السابق: 208، ح 6.
28- الكافي 7: 129، ح 9.
29- الوسائل 26: 212، ب 6 من ميراث الا واج، ح 17.
30- التهذيب 9: 300، ح 1073. الاستبصار 4: 153، ح 579.
31- الكافي 7: 129، ح 5. الوسائل 26: 206، ب 6 من ميراث
الازواج، ح 2.
32- قرب الاسناد: 56.
33- الوسائل 26: 208، ب 6 من ميراث الازواج، ح 7.
34- الكافي 7: 127، ح 2.
35- الاستبصار 4: 153، ح 9.
36- الكافي 7: 130، ح 11. الوسائل 26: 206 207، ب 6 من
ميراث الازواج، ح 3.
37- الاستبصار 4: 151 152، ح 8.
38- من لا يحضره الفقيه 4: 346، ح 5748.
39- علل الشرائع 2: 571، ح 1.
40- الكافي 7: 128، ح 3. الوسائل 26: 208، ب6 من ميراث
الازواج، ح5.
41- الاستبصار 4: 151، ح 1.
42- الكافي 7: 129، ح 6.
43- المصدر السابق، ح 8. الوسائل 26: 208، ب 6 من ميراث
الازواج، ح 8.
44- الوسائل 26: 210، ب 6 من ميراث الازواج، ح 11.
45- الكافي 7: 129، ح 7.
46- من لا يحضره الفقيه 4: 348، ح 5751.
47- التهذيب 9: 301، ح 36. الاستبصار 4: 154، ح 11.
48- من لا يحضره الفقيه 4: 348، ح 575.
49- الاستبصار 4: 153، ح 10. علل الشرائع 2: 572.
50- الوسائل 26: 212 213، ب 7 من ميراث الازواج، ح 1.
51- الاستبصار 4: 154، ح 581.
52- التهذيب 9: 300، ح 1075.
53- من لا يحضره الفقيه 4: 349، ح 5753.
54- الاستبصار 4: 155، ح 582. من لا يحضره الفقيه 4: 349،
ح 5754.
55- الكافي 7: 79 80، ح 3.
56- الوسائل 26: 83، ب 7 من موجبات الارث، ح 15.
57- الوسائل 26: 64، ب 1 من موجبات الارث، ح 3.
58- النساء: 11.
59- الانفال: 75.
60- الوسائل 26: 86، ب 8 من موجبات الارث، ح 4.
61- راجع: مجمع الفائدة 11: 442، 456. مفتاح الكرامة 8: 189.
62- النساء: 12.
63- الوسائل 8: 492، ب 14 من صلاة المسافر، ح 1.
64- المصدر السابق: 493، ح 6.
65- المصدر السابق، ح 7.
66- المصدر السابق: 494، ح 8.
67- المصدر السابق، ح 9.
68- المصدر السابق: 494 495، ح 11.
69- المصدر السابق: 492، ح 2. وانما قلنا: (صحيحة او موثقة)
لوجود ابان بن عثمان في السند.
70- المصدر السابق: 493، ح 5.
71- المصدر السابق: 496، ح 14.
72- المصدر السابق، ح 15.
73- المصدر السابق، ح 16.
74- المصدر السابق: 497، ح 17.
75- المصدر السابق: 497، ح 18.
76- راجع مستند العروة الوثقى 8: 241 (طبعة لطفي).
77- راجع المصدر السابق.
78- راجع السنن الكبرى للبيهقي 3: 141 145 (طبعة دار
المعرفة بيروت).
79- راجع مستند العروة الوثقى 8: 241.
80- راجع المصدر السابق.
81- راجع المصدر السابق: 246 248.
82- راجع المصدر السابق: 249.
83- سورة البقرة: 230.
84- راجع مستند العروة الوثقى 8: 249.
85- تحف العقول: 333.
86- القواعد والفوائد الشهيد الاول 2: 130 131.
87- جواهر الكلام المحقق النجفي 31: 22.
88- الفروق 3: 142، القواعد والفوائد2: 130 و 131.
89- مواهب الجليل 6: 145. حاشية الدسوقي 3: 32. القواعد
والفوائد 2: 130.
90- القواعد والفوائد 2: 130 131.
91- الخلاف الشيخ الطوسي 3: 506. جواهر الكلام 27: 214.
تذكرة الفقهاء العلامة الحلي 2: 298. العروة الوثقى آالسيد
اليزدي 5: 59 61. الاجارة للشيخ الاصفهاني: 28 29.
مستمسك العروة للسيد الحكيم 12: 66، 67. كتابالاجارة
الاول للسيد الخوئي: 217 218، تحرير الوسيلة للامام
الخميني 1: 578 579.
92- المجموع 15: 7، وفتح العزيز 12: 262، وبداية المجتهد 2:
225، والمحل ى 8: 200، والشرح الكبير 6: 46،والبحر الزخار 5:
35.
93- اللباب 2: 48، والهداية (المطبوع بهامش شرح فتح
القدير) 7: 180، وشرح العناية على الهداية (المطبوع
بهامششرح فتح القدير) 7: 180، وتبيين الحقائق 5: 125، 142
وبداية المجتهد 2: 225، والمحلى 8: 201، والشرح الكبير 6:46،
وفتح العزيز 12: 262، والبحر الزخار 5: 35. والهداية (المطبوع
بهامش شرح الفتح القدير) 7: 218، وشرح العنايةعلى الهداية
7: 218، والفتاوى الهندية 4: 479، وحاشية رد المحتار 6: 75،
والام 4: 40، والمجموع 15: 105 و 109،ومختصر المزني: 128،
والمغني لابن قدامة 6: 125، والشرح الكبير 6: 148.
94- راجع الهامش (7).
95- جامع المدارك للسيد الخونساري 3: 457 و 458.
96- مجمع الفائدة والبرهان 10: 68.
97- جامع المدارك 3: 457 و 458.
98- الاجارة للاصفهاني: 5.
99- كتاب البيع للامام الخميني 1: 377.
100- راجع: تذكرة الفقهاء 2: 329.
101- الشرح الكبير 6: 114.
102- المصدر سابق.
103- يقول البهوتي في كشف القناع 14: 37: « لان الاجارة عقد
على المنافع فلا تمنع صحة البيع ».
104- الحدائق الناضرة 22: 291، جواهر الكلام 27: 206.
105- راجع: روضة الطالبين 4: 323.
106- طرح الفقهاء هنا مسالة وهي: انه لو فسخ المستاجر
الاجارة، فهل ترجع المنفعة في بقية المدة الى المؤجر
اوالمشترى ؟ وقد انقسموا في ذلك على قولين:
الاول: رجوع المنفعة بعد الفسخ الى البائع، وهو قول صاحب
الجواهر ويبدو منه جعل وجهه انالمشتري قد استحقالعين
مسلوبة المنفعة الى المدة. (راجع: جواهر الكلام 27: 206).
الثاني: رجوع المنفعة الى المشتري، وقد حكي عن الامام
الخميني انه ذكر في
وجهه ان الفسخ ليس مرجعه الى المعاوضة حتى يكون
مقتضاها رجوع كل من العوض والمعوض الى من خرج
عنهالاخر فهو ليس عقدا معاوضيا، بل حقيقته رفع اليد عن
المعاوضة السابقة فترجع المنفعة الى المشترى. (راجع:
تفصيلالشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الاجارة: 104).
107- وسائل الشيعة 19: 135. باب 24 من ابواب احكام الاجارة
حديث 3 (ط. آل البيت).
108- الموسوعة الفقهية الكويتية 1: 267.
109- رياض المسائل للطباطبائي 2: 50.
110- المصدر السابق.
111- كتاب الاجارة، الاول السيد الخوئي: 274.
112- المصدر السابق.
113- تذكرة الفقهاء (ط. ق) 2: 316.
114- الخلاف الشيخ الطوسي 3: 15.
115- مستمسك العروة للسيد الحكيم 12: 68.
116- الخلاف للشيخ الطوسي 3: 496.
117- كتاب الاجارة، الاول السيد الخوئي 1: 221 223.
118- العروة الوثقى السيد اليزدي 5: 61.
119- بلغة الفقيه السيد محمد بحرالعلوم 2: 292.
120- تذكرة الفقهاء 2: 316.
121- القصص: 7.
122- المصدر السابق.
123- راجع: فتح العزيز عبد الكريم الرافعي 12: 333.
124- راجع: المصدر السابق.
125- انظر: تذكرة الفقهاء (ط. ق) 2: 316.
126- المبسوط للسرخسي 16: 31، ويقول الامام الخميني: «لا
تصح اجارة ما لا يمكن الانتفاع بها الا باذهاب عينهاكالخبز
للاكل والشمع او الحطب للاشعال» انظر: تحرير الوسيلة 1:
571.
217- المقال مترجم عن الفارسية، وكان قد نشر في مجلة
(الهيات وحقوق) العدد: 109.
218- العهود والعقود الخاصة بالنسبة الى القائمين بها انما
تكون نافذة اذا لم تخالف صريح القانون.
129- لسان العرب (ابن منظور) 7: 329.
130- حاشية المكاسب (الاصفهاني) 5: 103.
131- المكاسب (الانصاري): 275.
132- حاشية المكاسب، قسم الخيارات (اليزدي)4: 104 105.
133- حاشية كتاب المكاسب (الايرواني) 3: 267.
134- مصباح الفقاهة (الخوئي) 7: 268 269.
135- تهذيب الاحكام (السبزواري) 17: 215.
136- كتاب البيع (السيد الخميني) 1: 86.
137- المكاسب (الانصاري): 275.
138- كتاب البيع (السيد الخميني) 1: 89 و90.
139- الوسيط في شرح القانون المدني الجديد (السنهوري) 3:
7.
140- الاسراء: 34.
141- كتاب البيع (السيد الخميني) 1: 86.
142- وسائل الشيعة (الحر العاملي) 15: 30، ب 20 من ابواب
المهور، ح 4.
143- جامع الشتات (القمي): 283.
144- حاشية المكاسب، قسم الخيارات: 105 106.
145- السنن الكبرى (البيهقي) 15: 555، باب بيع المكاتب،
ح22344.
146- المكاسب: 275.
147- حاشية المكاسب، قسم الخيارات: 117.
148- عوائد الايام (النراقي): 142.
149- حاشية المكاسب، قسم الخيارات: 117.
150- عوائد الايام: 142.
151- المصدر السابق: 143.
152- المكاسب (الانصاري): 85.
153- العناوين (المراغي) 2: 25.
154- غنائم الايام (القمي): 739.
155- الوسيط في شرح القانون المدني الجديد 1: 154 156.
ترمينولوژي حقوق (معجم المصطلحات الحقوقية،محمد
جعفر اللنكرودي): 460 و 462.
156- الاصل الثاني من متمم القانون الاساسي للمشروطة:
مجلس شورى الامة المقدس الذي اسس بالاستعانة
بتاييداتالامام الحجة عجل اللّه تعالى فرجه الشريف و...
واشراف حجج الاسلام كثر اللّه تعالى امثالهم وعموم
الشعبالايراني، لابد ان تكون مواده القانونية في اى زمان
غير مخالفة لقواعد الاسلام المقدسة، والقوانين التي وضعها
خيرالانام (ص). ومن الواضح ان تشخيص مخالفة تلك المواد
القانونية مع القواعد الاسلامية كان ولا زال في عهدة
العلماءالاعلام ادام اللّه بركات وجودهم، لهذا من المقرر رسما
انه في كل زمان تشكل هيئة لا تقل عن خمسة اشخاص
منالمجتهدين والفقهاء المتدينين العارفين بمقتضيات
الزمان، ويتم تشكيل هذه الهيئة بهذه الطريقة، وهي: ان يقوم
العلماءالاعلام، وحجج الاسلام، مراجع تقليد الشيعة، برفع
اسماء عشرين من العلماء الذين يتمتعون بالصفات المذكورة
الىمجلس شورى الامة لينتخب خمسة اشخاص منهم، ممن
هو اكثر استجابة لمقتضيات ذلك العصر. ويتم الانتخاب
اماباتفاق اعضاء المجلس او بالقرعة.
وبعد تشكيل تلك الهيئة تقوم بتصويب المواد... وتمنع من
المواد المخالفة لقواعد الاسلام المسلمة، فلا تكونقانونية.
انظر: سير قانون ودادكستري در ايران (التحولات القانونية
والقضائية في ايران، مرتضى الراوندي): 342.
157- اخذ من رسالة: تحليلي از مباني فقهي مادة 10 قانون
مدني (مسعود الحائري): 4.
158- مباني فقهي اصل آزادي قراردادها وتحليلي از ماده 10
قانون مدني (مسعود الحائري): 2.
159- حقوق مدني (الحقوق المدنية، محمد جعفر اللنگرودي):
190.
160- آراء اهل المدينة الفاضلة (الفارابي): 100.
161- نقلا عن مباني فقهي اصل آزادي قراردادها وتحليلي از
ماده 10 قانون مدني: 24
(بتصرف يسير).
162- اخذت من رسالة: (تحليل للمباني الفقهية للمادة
العاشرة من القانون المدني):
40 41.
163- عدة الاصول (الطوسي) 2: 564، المستصفى في علم
الاصول (الغزالي): 52 53 ، المحصول في علم
الاصول(الرازي) 1: 93، تهذيب طريق الوصول الى علم الاصول
(العلامة الحلي): 50. مبادئ الوصول الى علم الاصول(العلامة
الحلي) تحقيق عبدالحسين البقال: 84.
164- كفاية الاصول (الاخوند): 348، تحقيق مؤسسة آل البيت
(لاحياء التراث.
165- الحاشية على كفاية الاصول (البروجردي) 2: 239 240.
166- جواهر الكلام (النجفي) 23: 340. اجود التقريرات
(الخوئي) 2: 212. محاضرات في الاصول (الخوئي) 5: 27 آ29.
مصباح الفقاهة (الخوئي) 4: 8. العناوين
(المراغي) 2: 5 (عنوان 27).
167- الرسائل (البهبهاني): 424.
168- قال بعض علماء الحقوق المعاصرين: «ليس للصلح عنوان
خاص كبقية العقود المسماة، لان الصلح مطلق
التسالم،والتسالم بتصريح حذاق اهل اللغة ليس
الا التراضي». انظر: مجموعة الحواشي على القانون المدني
(محمد جعفر اللنكرودي): 9 10.
169- البقرة: 275.
170- النساء: 128.
171- مستدرك الوسائل (النوري) 13: 435.
172- منهم: العلامة الحلي، مختلف الشيعة 5: 84 ، سيد محمد
جواد العاملي، مفتاح الكرامة 8: 284، ملا احمدالنراقي، عوائد
الايام: 22، محمد حسن النجفي، جواهر الكلام 22: 213.
173- مسالك الافهام (زين الدين بن علي العاملي) 5: 71.
174- مفتاح الكرامة (العاملي) 8: 284.
175- من الفقهاء: ملا احمد المقدس الاردبيلي، مجمع الفائدة
والبرهان 8: 140، مير عبدالفتاح المراغي، العناوين 2:14 15
(عنوان اصالة الصحة في العقود)، الشيخ حسين الحلي، بحوث
فقهية: 40 41، السيد ابو القاسم الموسويالخوئي ، مصباح
الفقاهة 3: 42، الامام الخميني، كتاب البيع 1: 29 30، ناصر
مكارم الشيرازي، تعليقات على العروةالوثقى: 771.
ومن المفسرين: الفاضل المقداد، كنز العرفان: 424، السيد
محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن 5:
158،الشيخ مرتضى الانصاري،
الانظار التفسيرية: 332، محمد رشيد رضا، المنار 6: 121، سيد
قطب، في ظلال القرآن 2: 836.
(50) تهذيب الاحكام (الطوسي) 7: 371، وله ايضا، الاستبصار
3: 232. وسائل الشيعة 15: 30، ب20 من ابوابالمهور.
176- الفروع من الكافي (الكليني) 5: 404.
177- المائدة: 1.
178- النساء: 29.
179- عوائد الايام (النراقي): 143، حيث قال: « وبالجملة
مقتضى العمومات وجوب الوفاء بكل ما يلتزمه انسان
لغيرهويعده، ولم يظهر اجماع على خلافه فيجب
اتباعه... ».
ولكن لا بد ان نذكر بان الظاهر ان كلام المحقق النراقي هذا
يخالف كلامه في ص22 من نفس الكتاب (عوائد الايام)،الذي
يقول فيه: «... ومن جميع ذلك ظهر ضعف التمسك بتلك الاية
الشريفة في اثبات لزوم بعض ما يعدونه عقدا فيالكتب
الفقهية...، بل الاصل عدم اللزوم، الا ان يثبت لزوم عقد بدليل
خاص، كالبيع وامثاله ».
180- عوائد الايام: 142.
181- الفروع من الكافي 5: 456.
182- جواهر الكلام 22: 211.
183- المكاسب (الانصاري): 90.
184- العناوين 2: 21.
185- انظر: بحوث فقهية (حسين الحلي): 38.
186- رساله نوين (الرسالة الحديثة، عبد الكريم الشيرازي) 2:
142، (نقلا عن تقريرات كاتب هذه المقالة لدروس(المسائل
المستحدثة) للامام الخميني (في صيف 1343 ه. شمسي في
الحوزة العلمية في قم المقدسة.
187- المائدة: 1.
188- وسائل الشيعة 15: 20.
189- الضمان (السيد الخميني، تقريرات محمد محمدي
الگيلاني)، مجلة فقه اهل
بيت (السنة الاولى: العدد 1 (الاصدار الفارسي).
190- عوائد الايام: 160.
191- القواعد الفقهية (البجنوردي) 3: 136 137.
192- مختلف الشيعة (العلامة الحلي) 6: 177، وفيه « الصلح
عقد قائم بنفسه على
الاشهر... والاصل عدم القرينة »، الشهيد الاول في اللمعة
الدمشقية، والشهيد الثاني في الروضة البهية في شرح
اللمعةالدمشقية 4: 175 حيث قالا: «... وهو اصل في نفسه..
لاصالة عدم الفرعية... ».
193- المبسوط (الطوسي) 2: 288، قال: « فاذا ثبت هذا،
فالصلح ليس باصل في نفسه، وانما هو فرع لغيره ».
لكنه قال في الصفحة التالية: « ويقوى في نفسي ان يكون هذا
الصلح اصلا قائما بنفسه ولا يكون فرع البيع ».
194- المغني (ابن قدامة) 5: 25، قال: « وقال الشافعي: لا يصح
الصلح على مجهول، لانه فرع البيع... ».
195- الحدائق الناضرة (البحراني) 21: 84 85.
196- مجموعه محشى قانون مدني (مجموعة الحواشي على
القانون المدني، محمد جعفر اللنكرودي): 9 10.
197- نقلا عن الحقوق المدنية (ناصر كاتوزيان): 304 305
(المشاركات الصلح)، العدد 174، بتصرف يسير.
198- الاسراء: 34.
199- مر تخريجه في الهامش (15).
200- النساء: 29.
201- اذا شرط في ضمن المعاملة بانه في حالة التخلف يدفع
المتخلف مبلغا بعنوان
خسارة، فلا يحق للحاكم ان يحكم عليه باكثر او اقل مما التزم
به. (القانون المدني: مادة 230).
202- فرائد الاصول (قاعدة اصالة الصحة): 724. فما بعد، ط
جماعة المدرسين.
203- مصباح الاصول 3: 332.
204- فرائد الاصول: 727، مصباح الاصول 3: 332.
205- المصدر السابق.
206- تصحيح اعتقادات الامامية (الشيخ المفيد): 129.
207- النكت الاعتقادية (الشيخ المفيد): 37.
208- وسائل الشيعة (الحر العاملي، الشيخ محمد حسن) 8:
373، ب 36 من صلاة الجماعة، ح9.
209- تهذيب الاحكام (الشيخ الطوسي) 3: 40، تصحيح
الاخوندي، ط دار الكتب الاسلامية، 1365، ه. ش.
210- التوبة: 32.
211- مستند العروة الوثقى (الخوئي، السيد ابو القاسم
الموسوي)، الصلاة ق2 5: 362، ط الاولى، 1368 ه. ش.
212-وسائل الشيعة 2: 260، ب 41 من النجاسات، ح 2، ط آل
البيت.
213-مشارق الشموس في شرح الدروس (الخونساري، حسين
بن جمال الدين) 1: 169، ط آل البيت.
214-كشف اللثام (الفاضل الهندي، بهاء الدين محمد) 2: 18 ط
جماعة المدرسين، 1416.
215- الحدائق الناضرة (البحراني، الشيخ يوسف) 3: 85، دار
الاضواء.
216- شرح العروة الوثقى (الصدر، السيد محمد باقر) 2: 94،
مطبعة الاداب، النجف.
217- مصباح الفقاهة (الخوئي) 1: 199، ط الداوري. الطهارة،
الگلبايگاني 1: 125، ط دار القرآن، قم.
218- مسند احمد (احمد بن حنبل) 1: 243، دار صادر، بيروت.
219- المجموع (النووي) 1: 153، ط دار الفكر المبسوط
(السرخسي) 2: 129، المغني (ابن قدامة) 1: 19.
220-(15) عرس: التعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم
والاستراحة، من قولهم: عرس القوم: اذا نزلوا آخر
الليلللاستراحة (مجمع البحرين 4: 86).
221- وسائل الشيعة (الحر العاملي)4: 285، ب 60 من ابواب
المواقيت، ح 7.
222- كتاب الطهارة (الانصاري، الشيخ مرتضى) 2: 438،
الطبعة القديمة، مؤسسة آل البيت.
223- الذكرى (الشهيد الاول، محمد بن مكي): 134، الطبعة
الحجرية.
224- الحدائق الناضرة (البحراني) 6: 273.
225- جواهر الكلام (النجفي، الشيخ محمد حسن) 13: 72، ط
دار الكتب الاسلامية.
226- الحدائق الناظرة 6: 273.
227- جواهر الكلام 13: 72 76.
228- عدم سهو النبي((المفيد): 28 دار المفيد، بيروت، 1414.
229- رسائل فقهية (الانصاري): 320، طبعة لجنة تحقيق تراث
الشيخ الاعظم.
230- مصباح الفقيه آقا رضا الهمداني 2: 64، نشر مكتبة
الصدر.
231- رسائل فقهية (الانصاري): 323. والرواية في بحار الانوار
17: 107.
232- مستمسك العروة (الحكيم) 5: 138، ط النجف.
233- وسائل الشيعة (الحر العاملي) 8: 233، ب 19 من الخلل،
ح 9.
234- مختلف الشيعة (الحلي، الحسن بن يوسف) 2: 200، ط
جماعة المدرسين.
235- الخلل في الصلاة (الخميني، السيد روح اللّه الموسوي):
126، ط مهر.
236- مستند العروة، الصلاة (الخوئي) 6: 42.
237- من لا يحضره الفقيه (الصدوق) 1: 359، دار الكتب
الاسلامية.
238- مستند الشيعة في احكام الشريعة (النراقي، احمد بن
محمد) 7: 38، مؤسسة آل البيت.
239- السنن الكبرى (البيهقي) 2: 337، دار الفكر.
240- وسائل الشيعة (الحر العاملي) 13: 365، ب34 من
الطواف ح 7.
241- مجمع الفائدة والبرهان (الاردبيلي، المولى احمد) 7:
111، ط جماعة المدرسين. ذخيرة المعاد في شرحالارشاد
(السبزواري، ملا محمد باقر) 3: 636، ط حجرية، نشر آل
البيت.
242- المعتمد في شرح مناسك الحج (الخوئي) 4: 377، ط
الاولى.
243- منتهى المطلب (الحلي، الحسن بن يوسف) 1: 418، ط
تبريز، مصباح الفقيه
(الهمداني) ج2 ق2: 596.
244- جواهر الكلام (النجفي) 38: 103.
245- شرائع الاسلام (المحقق الحلي) 4: 969، ط استقلال.
246- مسالك الافهام (الشهيد الثاني، زين الدين بن علي) 15:
59، تحقيق مؤسسة المعارف الاسلامية. جواهر الكلام(النجفي)
41: 667.
247- روضة الطالبين (النووي، محيي الدين): 22، دار الكتب
العلمية بيروت.
248- جواهر الكلام (النجفي) 41: 473.
249- جواهر الكلام (النجفي) 38: 12.
250- كشف اللثام (الفاضل الهندي) 2: 455، ط مكتبة
المرعشي. جواهر الكلام
(النجفي) 42: 170.
251- المهذب البارع (ابن البراج، عبدالعزيز) 2: 466، ط
جماعة المدرسين، 1406.
252- كتاب الام (الشافعي) 6: 44، ط دار الفكر، بيروت 1980
المجموع في شرح المهذب (النووي، محيي الدين)18: 391،
دار الفكر.
253- الذكرى (الشهيد الاول): 163.
254- الرسائل العشر (الحلي، ابن فهد جمال الدين): 359،
تحقيق السيد مهدي الرجائي، نشر المرعشي.
255- جامع المقاصد (الكركي، الشيخ علي بن الحسين) 2: 52،
ط آل البيت.
256- جواهر الكلام (النجفي) 7: 332.
257- كتاب الصلاة (الانصاري، الشيخ مرتضى) 1: 162، ط
لجنة تحقيق تراث الشيخ الاعظم.
258- وسائل الشيعة (الحر العاملي) 4: 463، ب61 من
النجاسات، ح2.
259- جواهر الكلام (النجفي) 8: 58.
260- احكام الخلل في الصلاة (الانصاري): 36، ط لجنة
التحقيق.
261- كتاب الصلاة تقرير بحث النائيني (الكاظمي، محمد
علي) 1: 228، ط جماعة المدرسين.
262- مصباح الفقاهة (الخوئي)1: 115.
263- مصباح الاصول (الخوئي)2: 9، الداوري.
264- جواهر الكلام (النجفي) 7: 114.
265- الناصريات (الشريف المرتضى): 445، نشر رابطة الثقافة
والعلاقات الاسلامية، 1997.
266- دروس في علم الاصول (الصدر، السيد محمد باقر)
الحلقة الثالثة: 268، ط دار الفكر.
267- مصباح الفقيه آقا رضا الهمداني1: ق1، 280.
268- جامع المدارك (الخونساري، السيد احمد)1: 540، مكتبة
الصدوق، طهران، 1355.
269- جواهر الكلام (النجفي) 9: 361.
270- وسائل الشيعة (الحر العاملي) 17: 165، ب 35 مما
يكتسب به، ح 2.
271- مستند الشيعة (النراقي)4: 286.
272- الحدائق الناضرة (البحراني) 5: 345.
273- جواهر الكلام (النجفي) 22: 110.
274- كتاب المكاسب (الانصاري، الشيخ مرتضى) 1: 379، ط
لجنة التحقيق.
275- مصباح الفقاهة (الخوئي) 1: 583، الداوري.
276- جواهر الكلام (النجفي) 7: 333.
277- الصلاة (الانصاري) 1: 163.
278- وسائل الشيعة (الحر العاملي) 27: 232 باب 2 من ابواب
كيفية الحكم حديث 1.
279- انظر: القضاء في الفقه الاسلامي (كاظم الحائري): 196.
280- كتاب القضاء (الاشتياني، الشيخ محمد حسن): 50، ط
دار الهجرة، 1363.
281- وسائل الشيعة (الحر العاملي) 1: 459، ب 38 من الوضوء،
ح 6.
282- مشرق الشمسين (البهائي العاملي): 301، نشر بصيرتي،
1398 ه. ق.
283- الصافات: 147.
284- المصدر السابق.
285- المعتبر (الحلي، نجم الدين ابو القاسم جعفر بن الحسن)
1: 153، ط دار سيد الشهداء. منتهى المطلب (الحلي،الحسن
بن يوسف) 2: 81. جواهر الكلام
(النجفي) 2: 234.
286- وسائل الشيعة (الحر العاملي) 1: 176، ب 14 من الماء
المطلق، ح 21.
287- كتاب الطهارة (الخوئي) 1: 297.
288- وسائل الشيعة (الحر العاملي) 4: 330، ب 15، من ابواب
القبلة، ح 8.
289- مصباح الاصول (الخوئي) 3: 424.
290- فرائد الاصول (الانصاري، الشيخ مرتضى) 3: 112، لجنة
التحقيق.
291- كتاب الطهارة (الگلضايگاني) 1: 34.
292- مصباح المنهاج (الحكيم، السيد محمد سعيد)، طهارة 1:
322، ط مؤسسة المنار.
293- وسائل الشيعة (الحر العاملي) 4: 176، ب 16 من
المواقيت، 14.
294- جواهر الكلام (النجفي) 7: 114.
295- مصباح الفقيه (الهمداني) 2: ق1: 28.
296- مستند العروة، الصلاة (الخوئي) 1: 254.
297- مجمع الفائدة (الاردبيلي) 12: 28.
298- مسالك الافهام (الشهيد الثاني) 13: 74.
299- رسائل الكركي (الكركي، الشيخ علي بن الحسين) 1:
145، ط المرعشي.
300- تذكرة الفقهاء (الحلي، الحسن بن يوسف) 5: 444 ط آل
البيت.
301- الروضة البهية في شرح اللمعة (الشهيد الثاني) 7: 135،
تحقيق كلانتر.
302- وسائل الشيعة (الحر العاملي) 5: 222، ب 19 من احكام
المساجد، ح 3.
303- ذخيرة المعاد (السبزواري) 2: 25.
304- الذكرى (الشهيد الاول): 157.
305- جواهر الكلام (النجفي) 14: 129.
306- الحدائق الناضرة (البحراني) 7: 292.
307- الحدائق الناضرة 6: 254، مستند الشيعة 4: 85.
308- القضاء (الاشتياني): 169.
309- وسائل الشيعة (الحر العاملي) 5: 385، ب 5 من الاذان
والاقامة، ح 6.
310- الذكرى (الشهيد الاول): 175.
311- مستمسك العروة (الحكيم) 11: 329.
312- وسائل الشيعة (الحر العاملي) 1: 479، ب 48 من الوضوء،
ح 1.
313- الحدائق الناضرة (البحراني) 4: 284.
314- كتاب الطهارة (الانصاري) 2: 404، ط لجنة تحقيق
تراث الشيخ الانصاري.
315- الكافي (الشيخ الكليني) 1: 388.
316- الكافي (الشيخ الكليني) 1: 509، باب مولد ابي محمد
الحسن بن علي، ح 12.
317- الطهارة (الگلبايگاني) 1: 239، مصباح المنهاج (الحكيم)
2: 613.
318- كتاب الطهارة (السيد الخوئي) 9: 435.
319- وسائل الشيعة (الحر العاملي) 18: 55، ب 9 من احكام
العقود، ح6.
320- كتاب البيع (الخميني) 2: 413.
321- وسائل الشيعة (الحر العاملي) 17: 229، ب 59 مما
يكتسب به.
322- كتاب البيع (الخميني) 5: 354.
323- الاسلام بين الرسالة والتاريخ (عبدالمجيد الشرفي): 61.
324- الفكر الاصولي (اركون): 30.
325- الاسلام والحرية، الالتباس التاريخي (محمد الشرفي):
89.
326- الاسلام بين الرسالة والتاريخ: 85.
327- المصدر السابق: 62 63.
328- وسائل الشيعة 8: 11 ب 2 من وجوب الحج وشرائطه، ح 3
(ط. الدار الاسلامية).
329- المصدر نفسه: ب 1 من وجوب الحج وشرائطه، ح 9.
330- انظر: المائدة: 44، 45، 47.
331- يوسف: 32 42.
332- النساء: 102.
333- رسالة الصلاة (محمود محمد طه).
334- البقرة: 183.
335- النساء: 102.
336- مريم: 59.
337- الكافي 3: 270 باب من حافظ على صلاته او ضيعها، ح
13.
338- الحجر: 99.
339- الاسلام بين الرسالة والتاريخ: 70.
340- المائدة: 38.
341- المائدة: 38.
342- راجع: السلطة الحقيقية (نصر حامد ابو زيد النص): 135.
343- راجع: الاسلام بين الرسالة والتاريخ (عبدالمجيد
الشرفي): 82 وما بعدها.
344- النساء: 65.
345- الاسلام بين الرسالة والتاريخ: 79.
346- النساء: 65.
347- الكافي 1: 390، باب التسليم وفضل المسلمين، ح2.
348- انظر: نقد الفكر الديني: 91 و96، والاية: 12 من سورة
الاعراف.
349- انظر: نقد الفكر الديني: 91 و96.
350- انظر: الماركسلامية: 33.
351- البقرة: 34.
352- الحجر: 26 35.
353- الاعراف: 12 13.
354- البقرة: 31 33.
355- طه: 121.
356- انظر القراءة المعاصرة في الميزان: 389.
357- المائدة: 31.
358- مجمع البحرين مادة (سوا).
359- الجمعة: 9.
360- الكتاب والقران (للمهندس شحرور): 623.
361- النساء: 3.
362- دوائر الخوف: 214.
363- دوائر الخوف: 169 170.
364- النحل: 90.
365- فصلت: 46.
366- غافر: 40.
367- الزلزلة: 6 8.
368- الانعام: 153.
369- الزمر: 9.
370- المجادلة: 11.
371- آل عمران: 130.
372- انظر القرآن والتشريع: 157 165.
373- البقرة: 279.
374- انظر دوائر الخوف: 235 242.
375- التحريف المعاصر: 232.
376- النور: 31.
377- ذهب الى هذا الكلام شحرور في قراءته لمصطلح
المعروف والمنكر.
378- البقرة: 75.
379- آل عمران: 78.
380- انظر: الاعداد: 21، 22، 23، 24 من مجلة فقه اهل البيت
(ع)، تحت عنوان (الافاق التشريعية في القرآن الكريم).
381- انظر: كنز العرفان (السيوري) 2: 73.
382- الوسائل (العاملي) 19: 103 104، ب 2 من الاجارة، ح 3.
وسياتي ذكره لاحقا.
383- القصص: 25 29.
384- مجمع البيان (الطبرسي) 7: 390.
385- فقه القرآن (الرواندي) 2: 63.
386- المفردات (الراغب): 64 65.
387- الكشاف (الزمخشري) 3: 404.
388- المصدر السابق.
389- المفردات (الراغب): 65.
390- المصدر السابق.
391- المصدر السابق.
392- تفسير الميزان (الطباطبائي) 16: 27.
393- فقد سئل (: عن البيت اكان يحج قبل ان يبعث النبى
(ص)؟ « قال: نعم، وتصديقه في القرآن قول شعيب (حين
قاللموسى (حيث تزوج: (على ان تاجرني ثماني حجج (ولم
يقل ثماني سنين [ »مستدرك الوسائل (النوري) 8: 9، ح 8
منوجوب الحج وشرائطه].
394-(15) انظر: فقه القرآن (الراوندي) 2: 63. العروة الوثقى
(اليزدي) 2: 574. المغني (ابن قدامة) 6: 3. الموسوعةالفقهية
(الكويتية) 1: 252.
395-(16) وسائل الشيعة (الحر العاملي) 19: 101 102، ب1
من الاجارة، ح1.
396-(17) انظر: موسوعة الفقه الاسلامي طبقا لمذهب اهل
البيت (ع)4: 10 16.
397-(18) ولكن من الجدير بالذكر ان في هذا المقام خاصة قد
يقال بصحة الاستناد الى هذا النص،
وان لم نسلم بكبرى حجية شرع من قبلنا، نظرا لما ورد من
روايات عن اهل البيت (ع)كان الاستناد فيها الى الاية، ممايدل
على حجية هذه الايات هنا على الاقل.
398-(19) لا يخفى ان مسالة حجية شرع من قبلنا بالنسبة
الينا من المسائل المبحوثة في علم اصول الفقه،
وطرحتبشانها ثلاث نظريات:
النظرية الاولى: ان الشرائع السابقة التي انزلها اللّه تعالى شرع
لنا مطلقا الا ما ثبت نسخه في شريعتنا.
النظرية الثانية: انها ليست بشرع لنا مطلقا، فانها منسوخة
جملة وتفصيلا.
النظرية الثالثة: التفصيل بين ما قصه اللّه ورسوله علينا من
احكام الشرائع السابقة ولم يرد في شرعنا دليل يبين لنا
الوظيفةيكون شرعا لنا وعلينا اتباعه، وبين ما لم يذكر في
الكتاب والسنة فلا يكون كذلك. [الاصول العامة للفقه
المقارن(الحكيم): 415 421 ].
399-(20) قال الشافعي (احكام القرآن 1: 279): « وقد ذكر اللّه
تعالى الاجارة في كتابه وعمل بها بعض انبيائه... فذكراللّه
عزوجل ان نبيا من انبيائه آجر نفسه حججا مسماة يملك بها
بضع امراة، فدل على تجويز الاجارة »، وظاهره اختيارالراي
الاول، وان كان في العبارة ما يوهم ارادته الراي الثاني.
400- مجمع البيان (الطبرسي) 7: 457.
401- فقه الصادق (الروحاني) 19: 63.
402- جواهر العقود (المنهاجي الاسيوطي) 1: 208.
403- احكام القرآن (ابن العربي) 3: 1470.
404- المصدر السابق: 1466.
405- انظر: المغني (ابن قدامة) 6: 3.
406- انظر: فقه القرآن (الراوندي) 2: 63.
407- تذكرة الفقهاء العلامة الحلي 2: 290. الطبعة الحجرية.
408- الموسوعة الفقهية (الكويتية) 1: 254.
409- تهذيب الاحكام (الطوسي) 6: 352، ح 124.
410- وسائل الشيعة (الحر العاملي) 19: 103، ب2 من الاجارة،
ح 1.
411- وسائل الشيعة (الحر العاملي) 21: 279، ب 22 من
الاجارة، ح 1.
412- فقه القرآن (الراوندي) 2: 64.
413- المائدة: 1. وانظر: الموسوعة الفقهية (الكويتية) 1: 253.
414- وسائل الشيعة (الحر العاملي) 19: 118، ب15 من الاجارة،
ح 1.
415- موسوعة الفقه الاسلامي طبقا لمذهب اهل البيت (ع)4:
27.
416- المغني (ابن قدامة) 6: 7 8.
417- احكام القرآن (ابن العربي) 3: 1479.
418- المغني (ابن قدامة) 6: 7.
419- مجمع الفائدة والبرهان (الاردبيلي) 10: 81.
420- احكام القرآن (ابن العربي) 3: 1479 1480.
421- تذكرة الفقهاء (العلامة الحلي) 2: 304.
422- المغني (ابن قدامة) 6: 12.
423- نعم، قال بعضهم: هذا الذي جرى من صالح مدين لم
يكن ذكرا لصداق المراة، وانما كان اشتراطا لنفسه على ماتفعله
الاعراب، فانها تشترط صداق بناتها، وتقول: لي كذا في خاصة
نفسي. ورده ابن العربي فقال: « هذا الذي تفعلهالاعراب هو
حلوان وزيادة على المهر، وهو حرام لا يليق بالانبياء » [احكام
القرآن 3: 1473].
424- فقد اشرنا الى ما رواه يحيى بن سلام، ونضيف ما رواه
عتبة بن المنذر السلمي وكان من اصحاب النبى (ص)
منقوله (: « ان موسى لما اراد فراق شعيب امر امراته ان تسال
اباها عن نتاج غنمه ما يعيشون به، فاعطاها ما ولدت غنمهمن
قالب لون ذلك
العام ». وقال: « لما وردت الحوض وقف موسى بازاء الحوض فلم
تمر به شاة الا ضرب جنبها بعصا، فوضعت قوالبالوان كلها
اثنين وثلاثة، كل شاة ليس منهن فشوش ولا ضبوب ولا كمشة
ولا ثعول » [احكام القرآن (ابن العربي) 3:1474].
425- احكام القرآن (ابن العربي) 3: 1474 1475.
426- لا يتوهم من ذلك اتحاد نبي اللّه شعيب مع صالح (ع)،
فان صالح هو نبي قوم ثمود.
427- احكام القرآن (ابن العربي) 3: 1475.
428- احكام القرآن (ابن العربي) 3: 1472. اجل انه نقل عن
اهل التفسير بانهم ذكروا ان شعيبا عين له رعية الغنم،
وعليهفلم تكن الاجارة مطلقة، وعلق على ذلك بعدم صحة
السند.
429- المصدر السابق 3: 1479.
430- المصدر السابق 3: 1473.
431- المصدر السابق 4: 1470.
432- الكافي (الكليني) 5: 414، ح 1.
433- وسائل الشيعة (الحر العاملي) 19: 107، ب 5 من الاجارة،
ح 1.
434- المصدر السابق 19: 107 108، ب 5 من الاجارة، ح 2.
435- المصدر السابق 19: 108، ب 5 من الاجارة، ح 4.
436- المصدر السابق 19: 108، ب 5 من الاجارة، ح 5.
437- المصدر السابق 19: 106، ب 4 من الاجارة، ح 1.
438- المصدر السابق 19: 105، ب 3 من الاجارة، ح 3.
439- الارية: الاخية، وهي عروة تربط الى وتد مدقوق وتشد
فيها الدابة، وربما قيل للمعلف. [المصباح المنير (الفيومي)1:
8].
440- وسائل الشيعة (الحر العاملي) 19: 104 105، ب 3 من
الاجارة، ح1.
441- انظر: احكام القرآن (ابن العربي) 3: 1466 1482، حيث
تعرض الى ما يربو على الثلاثين مسالة اغلبها خارج عنالاجارة
ومتعلق بالنكاح.
442- الطلاق: 6.
والنص الكامل للاية: (اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم
ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل
فانفقواعليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فتوهن
اجورهن واتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع
لهاخرى(.
443- الخلاف (الطوسي) 3: 485، م 1. تذكرة الفقهاء (العلامة
الحلي) 2: 290. المغني
(ابن قدامة) 6: 2. احكام القرآن (الشافعي) 1: 277278.
444- دروس تمهيدية في تفسير آيات الاحكام (الايرواني) 1:
290.
445- الخلاف (الطوسي) 3: 485، م 1. تذكرة الفقهاء (العلامة
الحلي) 2: 290.
446- انظر: احكام القرآن (الشافعي) 1: 277.
447- احكام القرآن (الجصاص) 5: 360 361.
448- انظر: احكام القرآن (الشافعي) 1: 277.
449- المصدر السابق 5: 360.
450- المصدر السابق 6: 15.
451- احكام القرآن (الجصاص) 5: 360.
452- احكام القرآن (الجصاص) 5: 360.
453- احكام القرآن (ابن العربي) 4: 1841.
454- احكام القرآن (الشافعي) 1: 278.
455- انظر: الميزان (الطباطبائي) 19: 318.
456- الكهف: 77.
457- قيل: هي انطاكيا عن ابن عباس، وقيل: هي ايلة عن ابن
سيرين ومحمد بن كعب،
وقيل: هي قرية على ساحل البحر يقال لها ناصرة، وبها سميت
النصارى نصارى، وهو المروي عن جعفر بن محمدالصادق (ع).
[مجمع البيان (الطبرسي) 6: 751].
458- الخلاف (الطوسي) 3: 486، تذكرة الفقهاء (العلامة
الحلي) 2: 290. المغني (ابن قدامة) 6: 2.
459- قد اشار الى ذلك السرخسي في المبسوط 30: 272.
460- انظر: بحار الانوار (المجلسي) 13: 280، 284، 307.
461- الكهف: 94.
462- الكهف: 93.
463- احكام القرآن (ابن العربي) 3: 1248.
464- الكهف: 66.
465- الزخرف: 32.
466- المبسوط (السرخسي) 15: 74.
467- قال فيما روي عنه: «واما وجه الاجارة فقوله تعالى:
(نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا
و...يجمعون(فاخبرنا سبحانه ان الاجارة احد معايش الخلق، اذ
خالف بحكمته بين هممهم وارادتهم وسائر حالاتهم،وجعل
ذلك قوامالمعايش الخلق، وهو الرجل يستاجر الرجل في
ضيعته واعماله واحكامه وتصرفاته واملاكه، ولو كانالرجل منا
يضطر الى ان يكون بناء لنفسه او نجارا او صانعا في شي من
جميع انواع الصنائع لنفسه، ويتولى جميع مايحتاج اليه من
اصلاح الثياب وما يحتاج اليه من الملك فمن دونه ما استقامت
احوال العالم بذلك ولا اتسعوا له ولعجزواعنه، ولكنه اتقن
تدبيره لمخالفته بين هممهم، وكل ما يطلب مما تنصرف اليه
همته مما يقوم به بعضهم لبعض،وليستغني بعضهم ببعض في
ابواب المعايش التي بها صلاح احوالهم» [الوسائل (الحر
العاملي) 19: 103104، ب 2من الاجارة، ح 3].
468- فقد وقع في سند الرواية بعض الضعفاء كالحسن بن علي
بن ابي حمزة البطائني وابيه.
469- يوسف: 72.
470- شرح الازهار 3: 247.
471- النساء: 24 25.
472- الممتحنة: 10.
473- الاحزاب: 50.
474- الكافي 3: 2، التهذيب 1: 40.
475- الكافي 3: 2، الفقيه 1: 9، التهذيب 1: 39.
476- العقود المفصلة: 41 42.
477-عن ابي عبداللّه (قال: «اذا دخلت يدك في الاناء قبل ان
تغسلها فلا باس الا ان يكون اصابها قذر بول او جنابة،
فاندخلت يدك في الماء وفيها شي من ذلك فاهرق ذلك الماء»
[الكافي 3: 11 ].
وعن ابي عبداللّه (قال: سالته عن الجنب يحمل الركوة او التور
فيدخل اصبعه
فيه ؟ قال: «ان كانت قذرة فليهرقه، وان كانت لم يصبها قذر
فليغتسل منه، هذا مما قال اللّه تعالى: (ما جعل عليكم فيالدين
من حرج(» [التهذيب 1: 37 ].
478- عن ابي عبداللّه (في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده
في الاناء قبل ان يغسلها:
«انه لا باس به ان لم يكن اصاب يده شي» [الكافي 3: 11 ].
479- عن ابي عبداللّه (: « وان كان اصابته جنابة فادخل يده في
الاناء فلا باس ان لم يكن اصاب يده شي من المنى، وانكان قد
اصاب يده فادخل يده في الاناء قبل ان يفرغ على كفيه فليهرق
الماء كله » [التهذيب 1: 38 ].
وعنه (قال: « اذا اصابت الرجل جنابة فادخل يده في الاناء فلا
باس ان لم يكن اصاب يده شي من المني [ »التهذيب 1:37 / ج
480- قال: قلت لابي عبداللّه (: الدن الذي يكون فيه الخمر ثم
يجفف، ايجعل فيه الخل ؟ قال: « نعم ». [الكافي 6: 428].
481- العقود المفصلة: 36.
482- انه سال ابا عبداللّه (ع)فقال له: ابول فلا اصيب الماء وقد
اصاب يدي شي من البول فامسحه بالحائط وبالتراب، ثمتعرق
يدي فامسح به وجهي او بعض جسدي او يصيب ثوبي. قال: «لا
باس». [الكافي 3: 5، الفقيه 1: 69 ].
483- قال: سالت ابا عبداللّه (ع)عن رجل بال في موضع ليس
فيه ماء، فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه؟ قال:
«يغسل ذكره وفخذيه ». وسالته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت
يده فاصاب ثوبه ايغسل ثوبه ؟ قال (: « لا ».
جالتهذيب 1: 421 ].
484- وسائل الشيعة 1: 152 (ط. آل البيت). والاية: 78 من
سورة الحج.
485- التهذيب 1: 39.
486- الكافي 3: 20، الفقيه 1: 70، التهذيب 1: 348.
487- التهذيب 1: 51 وفيه: «ليس به باس».
488- التهذيب 1: 427.
489- العقود المفصلة: 46.
490- العقود المفصلة: 47.
491- مسائل علي بن جعفر: 191، قرب الاسناد: 281.
492- الفقيه 3: 348.
493- العقود المفصلة: 48.
494- وسائل الشيعة 1: 215 (ط مؤسسة ال البيت (ع-.
495- الكافي 3: 56.
496- العقود المفصلة: 48.
497- التهذيب 1: 86.
498- الكافي 3: 14.
499- التهذيب 1: 87.
500- راجع: الكافي 5: 494.
501- جواهر القلام 6: 301.
502- وسائل الشيعة في احكام الشرعية (السيد محسن
الكاظميني الاعرجي): 232 ط بوذر جمهري 1364 ه. ش
503- العقود المفصلة: 49 51.
504- وسائل الشيعة (الاعرجي): 461.
505- العقود المفصلة: 53 56.
506- مثل يضرب لمن يحمل شيئا الى معدنه لينتفع به فيه.
وهجر مدينة بالبحرين كثيرة النخل.
507-قال: قلت: يا نبي اللّه انا بارض قوم اهل كتاب افناكل في
آنيتهم... قال: « اما
ما ذكرت من اهل الكتاب فان وجدتم غيرها فلا تاكلوا، وان لم
تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها... ». [صحيح البخاري 7: 114،
صحيح مسلم 3: 1533 ح 1930 ].
508- قال في المبسوط (1: 14): « لا يجوز اكل وشرب شي ولغ
فيه الكلب. اما المايع فان كان ماء فلا يجوز استعماله اذاكان اقل
من الكرووجب اهراق الماء وغسل الاناء ثلاث مر ات اولاهن
بالتراب.... واذا ولغ الكلب في الاناء ثم وقع الاناءفي ماء ينقص
عن الكر نجس الماء ولا يطهر الاناء، وان كان الماء كرا فصاعدا
فلا ينجس الماء ويحصل للاناء غسلةواحدة».
509- قال في النهاية (4): « واما مياه الاواني المحصورة فان
وقع فيها شي من النجاسة افسدها ولم يجز استعمالها. وانكان
ما يقع فيها طاهرا فلا باس باستعمالها ما لم يسلبها اطلاق اسم
الماء... ».
510-(5) قال في جواهر الفقه (5): « مسالة: اذا كان الماء نجسا
وهو اقل من كر، وتمم بطاهر حتى صار كرا... يكونطاهرا... لما
روي عنهم صلوات اللّه عليهم من قولهم:
«اذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا »... وقد ذهب بعض اصحابنا الى
انه نجس
وظنوا...».
511- قال في الناصريات (72): ولا فرق بين ورود الماء على
النجاسة وبين
ورود النجاسة على الماء... »، والشافعي يفرق بين ورود الماء
على النجاسة وورودها عليه، فيعتبر القلتين في ورودالنجاسة
على الماء ولا يعتبر في ورود الماء على النجاسة... ويقوى في
نفسي عاجلا الى ان يقع التامل لذلك صحة ماذهب اليه
الشافعي. والوجه فيه: انا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد
على النجاسة، لادى ذلك الى ان الثوب لا يطهرمن النجاسة الا
بايراد كر من الماء
عليه، وذلك يشق.
512- المعتبر 1: 350.
513- التهذيب 1: 421.
514- قال في قرب الاسناد (18): « سالته عن جنب اصابت يده
من جنابته فمسحه
بخرقة ثم ادخل يده في غسله قبل ان يغسلها هل يجزيه ان
يغتسل من ذلك
الماء ؟ قال: « ان وجد ماء غيره فلا يجزيه ان يغتسل به وان لم
يجد غيره
اجزاه»».
515- قال: سالت ابا عبداللّه (ع)عن الخنزير يخرج من الماء
فيمر على الطريق فيسيل منه الماء امر عليه حافيا ؟ فقال(ع):
«اليس وراءه شي جاف ؟ » قلت: بلى. قال: «لا باس، ان الارض
يطهر بعضها بعضا». [الكافي 3: 39 ].
516- قال: سالت ابا عبداللّه (ع)عن البارية يبلقصبها بماء قذر،
هل تجوز الصلاة
عليها ؟ فقال: «اذا جف ت فلا باس بالصلاة عليها». [التهذيب 2:
370 ].
517- عن بعض اصحابنا عن ابي الحسن (ع): « في طين المطر
انه لا باس به ان يصيب
الثوب ثلاثة ايام الا ان يعلم انه قد نجسه شي بعد المطر، فان
اصابه بعد ثلاثة ايام فاغسله وان كان الطريق نظيفا لمتغسله ».
الكافي [3:13].
518- وسالته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر
فيكففيصيب الثياب، ايصلى فيها قبل ان تغسل ؟ قال:« اذا
جرى من ماءالمطر فلا باس». [قرب الاسناد:
192].
519- موسوعة الفقه الاسلامي طبقا لمذهب اهل البيت(عليهم
السلام) 3: 310 332.
520- المفردات: 395.
521- المغرب: 216.
522- المصباح المنير: 265.
523- المحكم 8: 506. لسان العرب 6: 163.
524- مستند الشيعة 9: 292.
525- انظر: جواهر الكلام 15: 372. العروة 4: 121.
526- المقنعة: 241. النهاية 184.
527- جواهر الكلام 15: 373.
528- السرائر 1: 458.
529- المختلف 3: 82 83. كفاية الاحكام 1: 190. الذخيرة:
457. مستند الشيعة 9: 294. مستمسك العروة 9: 269.
530- جواهر الكلام 15: 372.
531- المبسوط 1: 257.
|