- پاورقى
1- الوسائل 26: 207 208، ب 6 منميراث الازواج، ح 5.
2- المصدر السابق: 211، ح 15.
3- المصدر السابق: 209، ح 8.
4- المصدر السابق: 206، ح 2.
5- تقريرات ثلاثة: 107.
6- الوسائل 26: 208، ب 6 من ميراثالازواج، ح 7.
7- المصدر السابق: 209 210، ح 9، 14.
8- مجمع الفائدة والبرهان 11: 450.
9- الوسائل 26: 209، ب 6 من ميراثالارث، ح 10.
10- الوافي 13: 779.
11- الوسائل 21: 329، ب 58 من اءبوابالمهور، ح 9.
الوسائل 26: 203، ب 4 من ميراثالازواج، ح 6.
13- المصدر السابق: 202، ح 4.
14- المصدر السابق: 203، ح 7.
15- المصدر السابق: 202، ح 2.
16- ذكر السيد رضا الصدر في رسالته(الاختلاف في ارث
الزوجة): اءنه ذهب الىحرمان الزوجة من العقار عبد الملك
بنمروان وابنه سليمان الخليفتان الامويانمستدلا عليه بما
نقله ابن اءبي الحديد فيشرحه على نهج البلاغة (4: 255): «
دخلعمر بن عبد العزيز على سليمان بن عبدالملك فجاء
انسان يطلب ميراثه من بعضنساء الخلفاء فقال سليمان: ما
اءخال النساءيرثن من العقار شيئا، فرد عليه ابن عبدالعزيز
بكتاب اللّه ، فقال سليمان: يا غلاماذهب فاءتني بسجل عبد
الملك الذي كتبفي ذلك. فقال عمر: لكاءنك اءرسلت
الىالمصحف... الى آخر كلام ابن اءبي الحديد.ثم ذكر: ومن
الجدير بالذكر اءن اختصاصعبد الملك وابنه سليمان بهذا
الحكم دوناءن يشاركهما اءحد من الصحابة والتابعينبعيد جدا
، فقد كاد يوجب اليقين بوجودهذا القول بين عدة من الصحابة
والتابعينولكنهم انقرضوا ، فان عبد الملك لم يستفدهذا
الحكم من اءئمة اءهل البيت چ للمقاطعةالموجودة بين بني
هاشم وبني امية. وذهبجمهور اءهل السنة الى عدم حرمان
الزوجةواءنها ترث من جميع تركة زوجها ، ووافقهممن الامامية
ابن الجنيد الاسكافي ومال اليهبعض اءعاظم العصر دام ظله»
انتهى كلامه+.
ولو تم ما ذكره كان ترجيح رواياتالحرمان على صحيح ابن
اءبي يعفورلمخالفتها للعامة كما صنعه المشهور مشكلااءيضا.
وان كان مقصوده من (بعض اءعاظم العصردام ظله) هو السيد
البروجردي+، فانه لميمل الى هذا القول ، وانما مال الى
قولالمفيد وابن ادريس من القدماء حيثخصصوا الحرمان
باءرض الدور والمساكندون المزارع والبساتين وغيره على
ماسياءتي شرحه.
نعم ، نقل عن الشيخ الارباب + القول بعدمحرمان الزوجة من
العقار اءصلا لا عينا ولاقيمة عملا بصحيح ابن اءبي يعفور
لكونهموافقا مع الكتاب. راجع كتاب (بررسىميراث زوجه در
حقوق اسلام وايران،تاءليف دكتر حسين مهر ضور ص
132)ولعله هو مقصوده من بعض اءعاظم العصر.
17- صيانة الابانة (رسالة في ارثالزوجة): 173.
18- انظر: جواهر الكلام 39: 211.
19- الوافي 13: 787.
20- رسالة (ارث الزوجة) لاية اللّه الصافيالگلبايگاني: 36 37.
21- ارث الزوجة (الخرازي): 115.
22- المصدر السابق.
23- الكافي 8: 167 ، ح 186.
24- وسائل الشيعة 17: 349 ، ب 1 مناللقطة ، ح 8. ط المكتبة
الاسلامية.
25- المصدر السابق: 369 ، ب 19 مناللقطة ، ح 1.
26- وسائل الشيعة 16: 112 ، ب 1 منالجعالة ، ح 1، وص 55 ،
ب 50 من العتق، ح 1.
27- جواهر الكلام 38: 271.
28- وسائل الشيعة 17: 351 ، ب 2 مناللقطة ، ح 8.
29- المصدر السابق: 349 ، ب 1 مناللقطة ، ح 8.
30- المصدر السابق: 350 ، ب 2 مناللقطة ، ح 3.
31- المصدر السابق: 352 ، ح 10.
32- المصدر السابق: 348 ، ب 1 مناللقطة ، ح 2.
33- من لا يحضره الفقيه 3: 292 ، باباللقطة والضالة ، ح
4049 ، وتهذيبالاحكام 6: 398، ح 1198 ، وسائلالشيعة 17:
352 ، ب 2 من اللقطة ، ح 13مع بعض الفوارق
اللفظية.
34- وسائل الشيعة 17: 350 ، ب 2 مناللقطة ، ح 5.
35- تهذيب الاحكام 6: 389 ، ح 1163.وقد قطعه صاحب
الوسائل في ج 17 علىالابواب 1: ح 1 ، و 2: ح 1 ، و 16: ح 1من
اءبواب اللقطة ، وفي الاخير لم يذكرالمتن وانما ذكر رواية علي
بن جعفر ،وقال: ان رواية الحلبي نحوه.
36- وسائل الشيعة 17: 352 ، ب 2 مناللقطة ، ح 12.
37- المقصود منه هنا سالم بن مكرم لاسالم بن سلمة ، بقرينة
رواية الوشا عناءحمد بن عائذ عنه ، وسالم بن مكرم قدذكر
بحقه النجاشي اءنه « ثقة ثقة» ، ولكنقال الشيخ: « سالم بن
مكرم يكنى اءباخديجة ، ومكرم يكنى اءبا سلمة، ضعيف ...» الا
اءن هذا التضعيف ليس بحجة ، لانالشيخ تخيل اءن اءباه يكنى
اءبا سلمة ، فلعلهاشتبهه بسالم بن اءبي سلمة الذي قال
عنهالنجاشي: « حديثه ليس بالنقي ، وان كنا لانعرف منه الا
خيرا».
واءما سالم بن مكرم فهو المكنى باءبي سلمةلا اءبوه ، كما جاء
في سند بعض الرواياتتكنيته بذلك ، وكناه النجاشي
والبرقيبذلك، ونقل النجاشي والكشي اءن اءبا عبداللّه × كناه
باءبي سلمة بعد اءن كان مكنىباءبي خديجة.
38- وسائل الشيعة 17: 370 ، ب 20 مناللقطة ، ح 1.
39- وسائل الشيعة 9: 362 ، ب 28 منمقدمات الطواف ، ح 5.
40- المصدر السابق: 361 ، ح 2.
41- المصدر السابق: 175 ، ب 88 منتروك الاحرام ، ح 1.
42- المصدر السابق: 361 ، ب 28 منمقدمات الطواف ، ح 1.
43- المصدر السابق: ح 4.
44- وسائل الشيعة 17: 348 ، ب 1 مناللقطة ، ح 2.
45- وسائل الشيعة 9: 361 ، ب 28 منمقدمات الطواف ، ح 1.
46- المصدر السابق: 363 ، ب 13 مناللقطة ، ح 1.
47- المصدر السابق: 364 ، ح 5.
48- المصدر السابق: 365 ، ح 7.
49- وسائل الشيعة 17: 350 ، ب 2 مناللقطة ، ح 5.
50- تهذيب الاحكام 6: 389 ، ح 1163.
51- وسائل الشيعة 17: 350 ، 352 ، ب2 من اللقطة ، ح 3 ، 10.
52- وسائل الشيعة 9: 361 ، ب 28 منمقدمات الطواف ، ح 4.
53- وسائل الشيعة 17: 370 ، ب 20 مناللقطة ، ح 1.
54- المصدر السابق: 352 ، ب 2 مناللقطة ، ح 12.
55- في التهذيب والفقيه: درهما.
56- هكذا جاء في الوسائل: الباب 2 مناللقطة نقلا عن قرب
الاسناد ، ولكن كلمة
(صاحبها) غير موجودة في الفقيه 3: 291، ح 4049 ولا في
التهذيب 6: 398 ،
ح 1198. وفي الاول: (جعلها في عرضماله).
57- في التهذيب والفقيه لا توجد عبارة(فان اءصابها شي) ،
وانما الموجود: (وهولها ضامن). وصاحب الوسائل نقل
الحديثفي الباب 20 من اللقطة وفقا لما فيالتهذيب.
58- وسائل الشيعة 17: 352 ، ب 2 مناللقطة ، ح 13. وص 370
، ب 20 مناللقطة ،
ح 2. وقد جاء في الموضع الثاني (درهما)بدل (دراهم).
59- المصدر السابق: 350 و 351 ، ب 2من اللقطة ، ح 7.
60- المصدر السابق: 365 ، ب 13 مناللقطة ، ح 6.
61- المصدر السابق: ح 7.
62- المصدر السابق: 368 ، ب 17 مناللقطة ، ح 2. وذكره
بسند آخر تام اءيضافي
ج 9: 361 ، ب 28 من مقدمات الطواف ،ح 3.
63- وسائل الشيعة 9: 361 ، ب 28 منمقدمات الطواف ، ح 4.
64- وسائل الشيعة 17: 368 ، ب 17 مناللقطة ، ح 2.
65- المصدر السابق: 355 ، ب 5 مناللقطة ، ح 5.
66- المصدر السابق: 354 ، ح 1.
67- جاء صدر الحديث في وسائل الشيعة17: 350 ، ب 2 من
اللقطة ، ح 3 ، وذيلهفي ص 355 ، ب 5 من اللقطة ، ح 2
68- وسائل الشيعة 17: 357 ، ب 7 مناللقطة ، ح 1.
69- انظر: المصدر السابق: 359 ، كلاحديثي الباب 9 من
اللقطة.
70- المصدر السابق: 354 ، ب 4 مناللقطة ، ح 2.
71- المصدر السابق: 355 ، ب 5 مناللقطة ، ح 3.
72- المصدر السابق: ح 4 ، و ص 368 ،ب 17 من اللقطة ، ح 1.
73- الكافي 4: 239 ، كتاب الحج ، بابلقطة الحرم ، ح 3 ،
ووسائل الشيعة 9:362 ،
ب 28 من مقدمات الطواف ، ح 6.
74- من لا يحضره الفقيه 3: 296 ، ح4064. وسائل الشيعة 17:
351 ، ب 2من
اللقطة ، ح 9.
75- وسائل الشيعة 17: 354 ، ب 4 مناللقطة ، ح 1.
76- المصدر السابق: 362 ، ب 12 مناللقطة ، ح 1.
77- المصدر السابق: 363 ، ح 2.
78- وسائل الشيعة 9: 175 ، ب 88 منتروك الاحرام ، ح 1.
79- المائدة: 1.
80- وسائل الشيعة 19: 8 ، ب 2 من كتابالشركة ، ح 1.
81- المصدر السابق: ب 1 من كتابالشركة ، ح 1.
82- المصدر السابق: ح 2.
83- التذكرة 2: 223 ، ط ق.
84- انظر: مستمسك العروة الوثقى 13:25.
85- المصدر السابق: 25 26.
86- مباني العروة الوثقى 3: 254.
87- وسائل الشيعة 21: 276 ، ب 20 منالمهور ، ح 4.
88- العروة الوثقى ((كتاب الشركة)) 5:275 ، مساءلة 4.
89- راجع: جامع المدارك 3: 401 402.
90- وسائل الشيعة 19: 5 ، ب 1 من كتابالشركة ، ح 1.
91- المصدر السابق: ح 2.
92- المصدر السابق 19: 8 ، ب 2 منكتاب الشركة ، ح 1.
93- راجع مباني العروة الوثقى 3: 235.
94- المصدر السابق: 242 243.
95- الوسائل الشيعة 18: 347 ، ب 15 منالدين والقرض ، ح 2.
96- الوسائل الشيعة 19: 12 ، ب 6 مناءحكام الشركة ، ح 1.
97- المصدر السابق: ح 2.
98- انظر: المصدر السابق.
99- انظر: الخلاف 1: 645.
100- العروة الوثقى 5: 273.
101- التذكرة 2: 220 ((حجري)).
102- نسبه السيد الحكيم الى ظاهر الشيخ ،مستمسك العروة
13: 19. انظر: المبسوط
6: 127.
103- المسالك 4: 309.
104- الخلاف 3: 329 330 ، م 5.
105- مباني العروة الوثقى 3: 245.
106- مستمسك العروة الوثقى 13: 19.
107- المصدر السابق.
108- المصدر السابق: 20.
109- الخلاف 1: 645.
110- جواهر الكلام 26: 298.
111- حكاه عنه السيد الحكيم فيمستمسك العروة 13: 21.
112- الخلاف 1: 644.
113- جواهر الكلام 39: 255.
114- راجع مباني العروة 3: 264.
115- و هو المحق النائيني + حيث قال فيتعليقته على العروة
((5: 274 في ذيل
المساءلة 1)): « ويمكن تصحيح ذلك كلهبالاشتراط في ضمن
عقد لازم آخر».
116- انظر: مستمسك العروة الوثقى 13:21.
117- انظر: المصدر السابق.
118- العروة الوثقى 5: 274.
119- وسائل الشيعة 18: 444 ، ب 4 منكتاب الصلح ، ح 1.
120- مستمسك العروة الوثقى 13: 2221.
121- العروة الوثقى 5: 272.
122- جواهر الكلام 26: 286.
123- مباني العروة الوثقى 3: 238.
124- العروة الوثقى 4: 88 89 ، م 33.
125- المصدر السابق: 89.
126- الانفال: 41.
217- تهذيب الاحكام 4: 143 ، ح 21.وسائل الشيعة 9: 547 ، ب
4 من الانفال ،ح 9.
218- تهذيب الاحكام 4: 137 ، ح 8.وسائل الشيعة 9: 543 ، ب
4 من الانفال ،ح 1.
129- تهذيب الاحكام 4: 138 ، ح 11.وسائل الشيعة 9: 545 ، ب
4 من الانفال ،ح 6.
130-الحج: 32.
131-المائدة: 2.
132-مجمع البيان 1: 443 في تفسير قولهتعالى: (ان الصفا
والمروة من شعائر اللّه...(.
133-مستدرك الوسائل 17: 300، ب 8من صفات القاضي، ح
51. (1) المصدرالسابق: ح 52.
134-المصدر السابق: ح 52
135-الروم: 9.
136-الحج: 45 46.
137-مستدرك الوسائل 3: 484 ، ب 54من احكام المساجد، ح
22.
138-المصدر السابق: 448 449.
139-الاعراف: 56.
140-الاصول من الكافي 2: 163، كتابالايمان والكفر، باب
الاهتمام بامورالمسلمين، ح 1.
141-الوسائل 26: 14، ب 1 من من كتابالميراث، ح 10.
142-الكافي 1: 48، نفس المصدر كتابفضل العلم، باب
النوادر، ح 4.
143-المصدر السابق: 52، كتاب فضلالعلم، باب رواية الكتب
والحديث، ح 10.
144-هود: 61.
145-الوسائل 19: 35، ب 3، من اءحكامالمزارعة، ح3. والاية في
سورة هود: 61.
146-المائدة: 2.
147-الحج: 77.
148-النساء: 5.
149-الوسائل 26: 14 ب 1 من الفرائضوالمواريث، ح 10.
150-البقرة: 205.
151-الانبياء: 18.
152-الشورى: 24.
153-الحج: 30.
154-صحيح البخاري 7: 67، ط. دارالفكر.
155-الوسائل 17: 297، ب 94 ممايكتسب به، ح 6.
156-صحيح مسلم 6: 162، ط. دارالفكر.
157-الوسائل 17: 296، ب 94 ممايكتسب به، ح 3.
158-الوسائل 4: 436 437، ب 45 منلباس المصلي، ح 1.
159-المصدر السابق: 441، ح 18.
160-المصدر السابق: 442، ح 21.
161-سنن اءبي داود 2: 462.
162-المصدر السابق: 463.
163-الحج: 32.
164-المائدة: 2.
165-التوبة: 18.
166-البقرة: 114.
167-النور: 36.
168-الاعراف: 56.
169-الحج: 40.
170-البقرة: 251.
171-النساء: 50.
172-الاصول من الكافي 2: 163، منكتاب الايمان والكفر، باب
الاهتمام بامورالمسلمين،
ح 1.
173- الاصول من الكافي 1: 30 من كتابفضل العلم، باب
فرض العلم، ح 1.
174- المصدر السابق: 48، باب النوادر، ح4.
175- المصدر السابق: 41، باب بذل العلم،ح 1.
176- المصدر السابق: 52، كتاب فضلالعلم، باب رواية الكتب
والحديث، ح 10.
177- المصدر السابق: 32، باب صفة العلم،ح 1.
178- المصدر السابق: 30، باب فرضالعلم، ح 3.
179- هود: 61.
180- الشعراء: 150 152.
181- هود: 61.
182- الوسائل 19: 35، ب 3 منالمزارعة، ح 10.
183- المصدر السابق: 34، ح 7.
184- الوسائل 17: 42، ب 10 منمقدمات التجارة، ح 4.
185- المائدة: 2.
186- الاسراء: 26 27.
187- الانعام: 141.
188- النور: 36.
189- معجم مقاييس اللغة 2: 213 ،تحقيق وضبط عبد السلام
محمد هارون ،نشر مكتب الاعلام الاسلامي ، تاريخالنشر 1404
ه.
190- الصحاح 4: 1470 ، تحقيق اءحمدعبد الغفور العطار ،
الطبعة الرابعة 1407 هآ، نشر دار العلم للملايين.
191- الفروق اللغوية: 336 ، تحقيقمؤسسة النشر الاسلامي ،
الطبعة الاولى1412 ه.
192- الصحاح 4: 1470.
193- راجع تهذيب الاخلاق وتطهيرالاعراق لمسكويه: 27 ،
انتشارات بيدار ،الطبعة السادسة 1415 ه.
194- راجع دروس في الاخلاقللمشكيني: 8 ، نشر الهادي ،
الطبعة الثانية1418 ه. دانش نامه امام على(ع) 4:100 (مباني
ونظام اءخلاق اءحمد ديلمي) ،ستاد بزركداشت سال امام
على(ع) ، جاباءول: تهران 1380 ش.
195- وسائل الشيعة 27: 52 ، ح 38.
196- بصائر الدرجات: 162، الصفار ،محمد بن الحسن ، تحقيق
ميرزا محسنكوجه باغي ، منشورات الاعلمي ، طهران
،1368ش.
197- قد قسم الحكماء الفاعل الى اءصناف، منها الفاعل بالعناية
والفاعل بالقصد ،والاول هو الذي يصدر عنه الفعل بمجردعلمه
بوجه الخير والصلاح ، بلا قصدوارادة زائدة على العلم ، وليس
هناك داعيةخارجة عن ذاته ، ولا شوق وميل نفسانياءصلا ،
بخلاف الفاعل بالقصد والارادة ،فان صدور الفعل منه يتوقف
على مبادىسابقة ، لمكان استواء قدرته الناقصة الىالفعل
والترك ، فان لازم نقصانها في الفاعلالممكن امكان الفعل
والترك معا ، فلا بد منخروجها من حد الاستواء ، وعليتها
للفعلمن داعية خارجة عن ذاتها.
(راجع: الاسفار الاربعة 2: 223 ،انتشارات مصطفوي ، قم).
198- المقصود به ما يدخل في ضمنالموارد التي اصطلح
الفقهاء ببحثها فيمايسمى بالبحث الفقهي ، والمقصود
بالاطارالثاني ما كان من قبيل المباحثالاخلاقية.
199- منية الطالب في شرح المكاسب 1:97 ، مؤسسة النشر
الاسلامي ، الطبعةالاولى
1418 ه.
200- كتاب البيع 2: 85 ، مؤسسةاسماعيليان ، الطبعة الرابعة
1410 ه.
201- موسوعة الامام الخوئي (كتابالاجارة) 30: 64 ، مؤسسة
احياء آثارالامام الخوئي ، تاريخ الطبع: 1422 ه.
202- مصباح الفقيه 2: 214 ، ق 1 ، نشرمكتبة الصدر ، الطبعة
الحجرية.
203- كما هو الحال في سنن التجارةوالنكاح وآدابهما.
204- راجع دراسة في المشاكل الاخلاقيةوالنفسية (اللاري):
6 ، تعريب اليوسفيالغروي ، الطبعة الثالثة 1405 ه.
205- راجع شرائع الاسلام 1: 139 ،تحقيق السيد صادق
الشيرازي ، نشرانتشارات استقلال طهران ، الطبعة الثانية1409
ه.
206- راجع مصباح الفقاهة 1: 726 ، نشرمكتبة الداوري ،
الطبعة الاولى المحققة.
207- راجع منية السائل 1: 323 ، الطبعةالاولى 1416 ه ، نشر
دفتر نشربركزيده.
208- راجع موسوعة الامام الخوئي 21:88 ، نشر مؤسسة احياء
آثار الامامالخوئي(، الطبعة الثالثة 1421 ه.
209- رسائل الكركي 2: 151 ، تحقيقالشيخ محمد حسون ، نشر
مكتبة السيدالمرعشي(، الطبعة الاولى 1409 ه.
210- مسالك الافهام 3: 103 ، تحقيقونشر مؤسسة المعارف
الاسلامية ، الطبعةالاولى 1414 ه.
211- راجع المكاسب المحرمة للامامالخميني (1: 297 ، نشر
مؤسسةاسماعليان ، الطبعة الثالثة 1410 ه.مصباح الفقاهة
للسيد الخوئي (1: 557 ،نشر مكتبة الداوري ، الطبعة
الاولىالمحققة.
212- راجع وسائل الشيعة 16: 141 ،الحديث: (12) ، تحقيق
ونشر مؤسسة آلالبيت (لاحياء التراث ، الطبعة الثانية 1414ه.
213- الكافي 1: 8 ، تحقيق على اءكبرغفاري ، نشر دار الكتب
الاسلامية ، الطبعةالثالثة
1388 ه.
214- من لا يحضره الفقيه 1: 2 ، تحقيقعلي اءكبر غفاري ، نشر
جماعة المدرسين ،الطبعة الثانية 1404 ه.
215- راجع شرح اءصول الكافيللمازندراني 1: 279 ، المطبوعة
مع تعاليقالمحقق اءبي الحسن الشعراني. المنهجالجديد في
تعليم الفلسفة لليزدي 1: 15 ،ترجمة الخاقاني ،
ط مؤسسة النشر الاسلامي 1407 ه.
216- دروس في علم الاصول (الحلقةالاولى): 38، المعالم
الجديد للاصول: 8.
217- الفروع من الكافي 5: 279 ، كتابالمعيشة باب في احياء
اءرض الموات ، دارالاضواء بيروت 1405ه.
218- الفتاوى الواضحة: 97.
219- دروس في علم الاصول (الحلقةالاولى): 65 ، والحلقة
الثانية: 13.
220- اقتصادنا: 338.
221- المصدر السابق: 339.
222- الفتاوى الواضحة: 703 706.
223- اقتصادنا: 339.
224- المصدر السابق: 725.
225- المصدر السابق: 401.
226- المصدر السابق: 722.
227- المصدر السابق: 400.
228- المصدر السابق: 401.
229- المصدر السابق: 301.
230- سورة النساء: 59.
231- اقتصادنا: 301 و725.
232- المصدر السابق: 726.
233- المصدر السابق نفسه.
234- الظاهر اءن السيد الشهيد نقل مضمونالرواية ، والاصل
فيها ما نقله في الصفحة642 من اقتصادنا ، وهي كالتالي: « عن
ابيعبداللّه (ع) قال: قضى رسول
اللّه (ص)بين اءهل المدينة في مشاربالنخل اءنه لا يمنع نفع
الشي. وقضى بيناءهل البادية اءنه لا يمنع فضل ماء ليمنعفضل
كلاء. وقال لا ضرر ولا ضرار». فروعالكافي: ج 5 ، كتاب المعيشة
باب الضرار.ح 6.
235- فروع الكافي 5: 175 ، كتابالمعيشة باب بيع الثمار
وشرائها ح2.
236- المصدر السابق ح 4.
237- سنن الترمذي 2: 421 ، دار الفكربيروت 1403ه.
238- نهج البلاغة: 140 الكتاب 53 ،مؤسسة النشر الاسلامي قم
، الطعبة الرابعة1415ه.
239- اقتصادنا: 728.
240- المصدر السابق: 723 ، الفتاوىالواضحة: 704.
241- الفتاوى الواضحة: 706.
242- اقتصادنا: 723.
243- الفتاوى الواضحة: 706 718.
244- اقتصادنا: 726.
245- الفتاوى الواضحة: 97.
246- اقتصادنا: 339.
247- الفتاوى الواضحة: 97.
248- اءنظر اقتصادنا: 315.
249- اقتصادنا: 716.
250- المصدر السابق.
251- النور: 31.
252- لسان العرب (ابن منظور) 13:202.
253- تحرير التنبيه (النووي): 97.
254- المفردات (الراغب): 388.
255- يونس: 24.
256- الحجرات: 7.
257- الصافات: 6.
258- الاعراف: 31.
259- الحجر: 16.
260- البقرة: 212.
261- الكهف: 46.
262- الانعام: 137.
263- النمل: 4.
264- النمل: 63.
265- المفردات (الراغب): 135.
266- هود: 72.
267- الجامع لاحكام القرآن (القرطبي)12: 231.
268- معجم القراءات (الخطيب) 6: 258.
269- المصدر السابق.
270- التفسير الكبير (الفخر الرازي) 23:209.
271- المفردات (الراغب): 72.
272- التفسير الكبير (الفخر الرازي) 23:209.
273- روائع البيان (الصابوني) 2: 146.
274- الحج: 5.
275- انظر: روائع البيان (الصابوني) 2:146. المفردات
(الراغب): 521. الجامعلاحكام القرآن (القرطبي) 12: 236.
276- زبدة البيان (الاردبيلي): 690.
277- الميزان (الطباطبائي) 15: 112.
278- المفردات (الراغب): 595.
279- عركت المراءة: حاضت ، اءي بلغتحد التكليف.
280- الجامع لاحكام القرآن (القرطبي)12: 229.
281- سنن اءبي داود 2: 270 ، ب 33 فيماتبدي المراءة من
زينتها ، ح 4104 ، فعن اءمالمؤمنين عائشة: اءن اءسماء بنت اءبي
بكردخلت على رسول اللّه(ص)وعليها ثياب
رقاق ، فاءعرض عنها رسول اللّه (ص)وقال:« يا اءسماء ان المراءة
اذا بلغت المحيض لمتصلح اءن يرى منها الا هذا وهذا»
واءشارالى وجهه وكفيه.
282- وسائل الشيعة (الحر العاملي) 20:200 ، ب 109 من
مقدمات النكاح ، ح1.
283- مستند العروة الوثقى ، النكاح(الخوئي) 1: 54 55.
284- الجامع لاحكام القرآن (القرطبي)12: 229.
285- الاسراء: 32.
286- زبدة البيان (الاردبيلي): 688.
287- انظر: مستند العروة الوثقى ، النكاح(الخوئي) 1: 55 ، 56.
دروس تمهيدية فيتفسير آيات الاحكام (الايرواني) 1:
380379.
288- حكى الصابوني في روائع البيان (2:173) ذلك عن
المودودي.
289- كنز العرفان (السيوري) 2: 222.
290- الفتخ: خواتيم كبار تلبس بالايدي.
291- انظر: الجامع لاحكام القرآن(القرطبي) 12: 228 229.
292- الجامع لاحكام القرآن (القرطبي)12: 231.
293- انظر: وسائل الشيعة (الحر العاملي)22: 217 ، ب 21 من
العدد.
294- الجامع لاحكام القرآن (القرطبي)12: 232 233.
295- المصدر السابق.
296- زبدة البيان (الاردبيلي): 687.الجامع لاحكام القرآن
(القرطبي) 12:232 233.
297- التفسير الكبير (الفخر الرازي) 23:207.
298- زبدة البيان (الاردبيلي): 687.
299- المصدر السابق.
300- المصدر السابق.
301- انظر: مستند العروة الوثقى (الخوئي)النكاح 1: 43.
302- التفسير الكبير (الفخر الرازي) 23:207.
303- المصدر السابق.
304- البقرة: 282.
305- وسائل الشيعة (الحر العاملي) 2:288 ، ب 8 من الحيض ،
ح 1.
306- انظر: مستند العروة الوثقى (الخوئي)النكاح 1: 43 45.
307- انظر: روائع البيان (الصابوني) 2:163.
308- روائع البيان (الصابوني) 2: 163.هذا ، وقد استدل في
المغني بهذه الفقرة من
الاية على جواز نظر عبد المراءة الى وجههاوكفيها. [انظر:
المغني (ابن قدامة) 7: 457].
309- روائع البيان (الصابوني) 2: 163.
310- التفسير الكبير (الفخر الرازي) 23:207.
311- تفسير الالوسي 18: 144. انظر نيلالاوطار 6: 218.
312- بدائع الصنائع (الكاشاني) 5: 122.
313- التفسير الكبير (الفخر الرازي) 23:207.
314- روائع البيان (الصابوني) 2: 164163.
315- التفسير الكبير (الفخر الرازي) 23:207 208.
316- روائع البيان (الصابوني) 2: 163.
317- روي عن زرارة قال: ساءلت اءبا جعفر(عن قوله عزوجل:
(اءو التابعين غير اءوليالاربة من الرجال (قال: « الاحمق الذي
لاياءتي النساء» [وسائل الشيعة (الحرالعاملي) 20: 204 ، ب 111
من مقدماتالنكاح ، ح 1 ]ومثله ما عن عبد الرحمنبن اءبي
عبد اللّه الا اءنه قال: « الاحمقالمولى عليه الذي لا ياءتي
النساء».[المصدر السابق: ح 2 ].
318- انظر: كنز العرفان (السيوري) 2:223.
319- فقه القرآن (الراوندي) 2: 129.
320- انظر: كنز العرفان (السيوري) 2:223.
321- الكشاف (الزمخشري) 3: 232.
322- زبدة البيان (الاردبيلي): 690.
323- انظر: كنز العرفان (السيوري) 2:223.
324- الجامع لاحكام القرآن (القرطبي)12: 234.
325- انظر: روائع البيان (الصابوني) 2:165.
326- التفسير الكبير (الفخر الرازي) 23:208.
327- الجامع لاحكام القرآن (القرطبي)12: 236. وانظر: زبدة
البيان (الاردبيلي):690.
328- انظر: بدائع الصنائع (الكاشاني) 5:122.
329- الكهف: 20.
330- المجموع (النووي) 16: 134.
331- اعانة الطالبين (البكري الدمياطي) 3:300.
332- الصف: 14.
333- روائع البيان (الصابوني) 2: 166.
334- الاحزاب: 13.
335- النور: 58.
336- النور: 31.
337- المفردات (الراغب): 595.
338- الانبياء: 91.
339- المؤمنون: 5.
340- النور: 30 31.
341- الاحزاب: 35.
342- الاعراف: 26.
343- الاعراف: 20.
344- البقرة: 187.
345- البقرة: 222.
346- البقرة: 236.
347- المائدة: 6.
348- النساء: 6.
349- النور: 58 59.
350- اء فقد اءفرد الشيخ الحر العاملي باباتحت عنوان (باب
تحريم تتبع زلاتالمؤمن ومعايبه) اءورد فيه جملة اءحاديث
،منها:
1 عن حذيفة بن منصور قال: قلت لابيعبد اللّه (ع): شئ يقوله
الناس: عورةالمؤمن على المؤمن حرام ، فقال: « ليسحيث
يذهبون ، انما عنى عورة المؤمن اءنيزل زلة اءو يتكلم بشي
يعاب عليه ،فيحفظ عليه ليعيره به يوما ما».
2 عن عبد اللّه بن سنان عن اءبي عبد اللّه(ع) قال: ساءلته عن
عورة المؤمن علىالمؤمن حرام ؟ فقال: « نعم» ، قلت:
اءعنيسفليه ، فقال: « ليس حيث تذهب ، انما هواذاعة سره».
3 عن زيد الشحام عن اءبي عبد اللّه (ع) فيعورة المؤمن على
المؤمن حرام.
فقال: « ليس اءن ينكشف فيرى منه شيئا ،انما هو اءن يزري
عليه اءو يعيبه».
[وسائل الشيعة (الحر العاملي) 2: 37 ، ب8 من آداب الحمام ، ح
1 ، 2 ، 3 ].
ب كما اءفرد ابن ماجة في سننه بابا تحتعنوان (باب الستر
على المؤمن ودفعالحدود بالشبهات) ، ومما جاء فيه:
عن ابن عباس عن النبي (ص)قال: « منستر عورة اءخيه
المسلم ستر اللّه عورتهيوم القيامة ، ومن كشف عورة اءخيه
المسلمكشف اللّه عورته حتى يفضحه بها فيبيته».
[سنن ابن ماجة (القزويني) 2: 850 ، ب 5، ح 2546 ].
ح واءيضا اءفرد ابن ماجة في سننه باباتحت عنوان (باب فضل
الرباط في سبيلاللّه) ، ومما جاء فيه:
عن اءبى بن كعب قال: قال رسول اللّه(ص):«لرباط يوم في
سبيل اللّه من وراء عورةالمسلمين محتسبا من غير شهر
رمضاناءعظم اءجرا من عبادة مئة سنة صيامهاوقيامها ، ورباط
يوم في سبيل اللّه من وراءعورة المسلمين محتسبا من شهر
رمضاناءفضل عند اللّه واعظم اءجرا (اءراه قال:) منعبادة اءلف
سنة صيامها وقيامها ، فان ردهاللّه الى اءهله سالما...».
[سنن ابن ماجة (القزويني) 2: 924 ، ب7 ، ح 2768 ].
والهدف من سرد هذه الاحاديث هنا هورفع الاستغراب عما
رجحناه من معنى
(العورة) ، وليس المراد حصرا استعمالهابهذا المعنى ، على اءننا
لا ننفي استعمال لفظ(العورة) في الروايات بمعنى السواءة.
351- انظر: زبدة البيان (الاردبيلي): 690.
352- مستند العورة الوثقى ، النكاح(الخوئي) 1: 42 43.
353- الجامع لاحكام القرآن (القرطبي)12: 233.
354- روائع البيان (الصابوني) 2: 161160.
355- كنز العرفان (السيوري) 2: 223.
356- فقه القرآن (الراوندي) 2: 129. كنزالعرفان (السيوري) 2:
223.
357- الجامع لاحكام القرآن (القرطبي)12: 233.
358- المصدر السابق.
359- زبدة البيان (الاردبيلي): 545.
360- الجامع لاحكام القرآن (القرطبي)12: 231.
361- التفسير الكبير (الفخر الرازي) 23:209.
362- انظر: القواعد الفقهية (الشيخ ناصرمكارم الشيرازي) 2:
10 11.
363- تذكرة الفقهاء 3: 317.
364- نهاية الاحكام 1: 529.
365- مجمع الفائدة والبرهان 3: 164.
366- مختلف الشيعة 2: 362.
367- تهذيب الاحكام 2: 143 ، 602 ،الاستبصار 1: 533 ، ح
1359 ، الوسائل6: 317 ، ب 13 من الركوع ، ح 4.
368- تهذيب الاحكام 2: 322 ، ح1426.
369- الوسائل 8: 246 ، ب 27 من الخللالواقع في الصلاة ، ح
3.
370- التهذيب 1: 143 ، ح 262 ، الوسائل1: 469 ، ب 42 من
الوضوء ، ح 2.
371- التهذيب 2: 261 ، ح 1110 ،الوسائل 5: 433 ، ب 28 من
الاذانوالاقامة ، ح 3.
372- الوسائل 1: 469 ، اءبواب الوضوء ،ب 42 ، ح 1.
373- انظر: معجم مقاييس اللغة 5: 331.المصباح المنير 2:
575. القاموس المحيط:1720. لسان العرب 15: 383.
مجمعالبحرين 4: 209.
374- انظر لسان العرب 4: 34. القاموسالمحيط: 1069. مجمع
البيان 5: 129.
375- معجم مقاييس اللغة 1: 494. وانظر:المصباح المنير 1:
114. القاموس المحيط:651. لسان العرب 5: 336.
376- معجم مقاييس اللغة 2: 493.
377- المصباح المنير 2: 470.
378- مجمع البحرين 3: 392.
379- اصطلاحات الاصول: 199.
380- منتهى الدراية في توضيح الكفاية 7:804.
381- قاعدة الفراغ والتجاوز: 17.
382- القواعد (المصطفوي): 191.
383- اصطلاحات الاصول: 182.
384- منتهي الدراية في توضيح الكفاية 7:804.
385- قاعدة الفراغ والتجاوز: 18.
386- المحكم في اصول الفقه للسيد محمدسعيد الحكيم 5:
409.
387- منهاج الاصول 5: 355.
388- مصباح الاصول 3: 262.
389- الفروق المهمة في الاصول الفقهية:159.
390- وهي مستفادة من قوله (ع): (وانشككت بعد ما خرج
وقت الفوت وقددخل حائل فلا اعادة عليك من شك
حتىتستيقن ، فان استيقنت فعليك اءن تصليهافي اءى حالة
كنت). راجع الوسائل 4: 283282 ، ب 60 من المواقيت ، ح 1.
391- مصباح الاصول 3: 284.
392- مصباح الاصول 3: 266 267.
393- قاعدة الفراغ والتجاوز (للسيدمحمود الهاشمي): 19 21.
394- مصباح الاصول 3: 263 264. فرائدالاصول 2: 708.
القواعد الفقهية (للشيخناصر مكارم الشيرازي) 2: 34 .
395- فوائد الاصول 4: 639 640. نهايةالافكار 4: (القسم
الثاني) 36. تهذيبالاصول
(للامام الخميني) 2: 318. قاعدة الفراغوالتجاوز (للسيد
الهاشمي): 25.
396- الوسائل 8: 237 ، اءبواب الخللالواقع في الصلاة ، ب 23 ،
ح 1.
397- الوسائل 8: 317 318 ، اءبوابالركوع ، ب 13 ، ح 4.
398- القواعد الفقهية (للبجنوردي) 1: 254255.
399- مصباح الاصول 3: 267 268.القواعد الفقهية (للشيخ
ناصر مكارمالشيرازي) 2: 36.
400- فرائد الاصول 3: 325.
401- ليس هناك حديث بهذا النص ، وانماهو متصيد من
مجموعة اءحاديث منقولةفي الوسائل 8: 227 ، اءبواب الخلل
الواقعفي الصلاة ، ب 16.
402- نهاية الافكار 4: 36 37.
403- مصباح الاصول 3: 267 268.الهداية في الاصول 4: 230
231.
404- القواعد الفقهية (للشيخ ناصر مكارمالشيرازي) 2: 34.
405- فرائد الاصول 2: 708.
406- مصباح الاصول 3: 264. ومنالطريف اءن السيد الخوئي
ينسب هذا الراءيالى المحقق النائيني ، بينما المحقق
النائينييصرح باءن الاستصحاب من الاصولالعملية. اءجود
التقريرات 2: 343.
407- نقل ذلك عنهم المحقق النائيني فياءجود التقريرات 2:
343.
408- مصباح الاصول 3: 264.
409- فوائد الاصول 4: 618.
410- الظاهر اءنها عبارة متصيدة منالروايات وليست برواية ،
راجع الوسائل 8:227 230 ، ب 16.
411- الوسائل 8: 213 ، اءبواب الخللالواقع في الصلاة ، ب 8 ، ح
3. وفيه «سهوت» بدل
« شككت».
412- الوسائل 6: 317 اءبواب الركوع ، ب13 ، ح 3.
413- الوسائل 3: 466 ، اءبواب النجاسات ،ب 37 ، ح 1.
414- انظر: مصباح الاصول 3: 264 265.كفاية الاصول: 432
433.
415- الوسائل 8: 237 ، اءبواب الخللالواقع في الصلاة ، ب 23 ،
ح 3.
416- المصدر السابق: 237 ، ح 1.
417- الوسائل 6: 317 ، من اءبواب الركوع، ب 13 ، ح 4.
418- الوسئل 8: 246 ، اءبواب الخلل الواقعفي الصلاة ، ب 27 ،
ح 3.
419- الوسائل 1: 471 ، اءبواب الوضوء ،ب 42 ، ح 7.
420- المصدر السابق: 469 ، ح 2. 421-الوسائل 8: 246 ، اءبواب
الخلل الواقع فيالصلاة ، ب 27 ، ح 2.
422- المصدر السابق.
423- الوسائل 6: 318 ، اءبواب الركوع ، ب13 ، ح 7.
424- المصدر السابق: 317 ، ح 2.
425- المصدر السابق: 318 ، ح 6.
426- الوسائل 8: 239 ، اءبواب الخللالواقع في الصلاة ، ب 23 ،
ح 9.
427- الوسائل 1: 471 ، اءبواب الوضوء ،ب 42 ، ح 6.
428- المصدر السابق: 469 ، ح 1.
429- الوسائل 6: 13 ، اءبواب تكبيرةالاحرام ، ب 2 ، ح 2.
430- الوسائل 8: 231 ، اءبواب الخللالواقع في الصلاة ، ب 19 ،
ح 1.
431- مستدرك الوسائل 1: 341 ، اءبوابالوضوء ، ب 37 ، ح 1.
432- دعائم الاسلام 1: 192 / 637.
433- الوسائل 1: 473 ، اءبواب الوضوء ،ب 44 ، ح 2.
434- الوسائل 4: 283 ، اءبواب المواقيت ،ب 60 ، ح 2.
435- الوسائل 2: 260 ، اءبواب الجنابة ، ب41 ، ح 2.
436- الوسائل 6: 317 ، اءبواب الركوع ، ب13 ، ح 3.
437- اءوثق الوسائل: 546.
438- قاعدة الفراغ والتجاوز (للسيد محمودالهاشمي): 29.
439- مصباح الفقيه 3 (من كتاب الطهارة):193.
440- قاعدة الفراغ والتجاوز (للسيدمحمود الهاشمي): 30 31.
441- جواهر الكلام 2: 362.
442- القواعد الفقهية (للشيخ ناصر مكارمالشيرازي) 2: 18 21.
443- قاعدة الفراغ والتجاوز (للسيدمحمود الهاشمي): 30.
444- مصباح الفقيه 3 (كتاب الطهارة):194 195.
445- قاعدة الفراغ والتجاوز (للسيدمحمود الهاشمي): 32 33.
446- اءوثق الوسائل: 546.
447- انظر: فرائد الاصول 2: 715. 448-القواعد الفقهية
(للشيخ ناصر مكارمالشيرازي) 2: 30 31. 449- ذكر العلماءهذه
الاشكالات واءجابوا عليها باءجمعها.راجع فوائد الاصول 4: 620
626. مصباح الاصول 3: 269 272.القواعد الفقهية (للشيخ ناصر
مكارم
الشيرازي) 2: 23 30.
450- وهو عبارة عن استعمال اللفظ فيغير ما وضع له.
451- وهو عبارة عن اسناد شي الى غير ماهو له بالتصرف
العقلي.
452- وهي طريقة اءخرى في المجاز ،وذلك بتقدير (محل)
قبل كلمة التجاوز ،فيكون معنى الحديث: « كلما شككت
فيشي وجاوز محله».
453- فوائد الاصول 4: 624 625.
454- مصباح الاصول 3: 277.
455- قاعدة الفراغ والتجاوز (للسيدمحمود الهاشمي): 56.
456- مصباح الاصول 3: 278 279.
457- ذكر هذا البحث نقضا وابراما السيدمحمود الهاشمي في
كتاب قاعدة الفراغوالتجاوز: 60 63.
458- مصباح الاصول 3: 275.
459- الهداية في الاصول 4: 233.
460- الوسائل 1: 471 ، اءبواب الوضوء ،ب 42 ، ح 6.
461- الوسائل 8: 236 237 ، اءبوابالخلل الواقع في الصلاة ، ب
23 ، ح 3.
462- المصدر السابق: 237 ، ح 1.
463- الوسائل 6: 317 318 ، اءبوابالركوع ، ب 13 ، ح 4.
464- مصباح الاصول 3: 278 279.
465- المصدر السابق: 279 280.
466- وما مر خمسة ، وبقي خمسة عشرتقريبا.
467- انظر الدروس 3: 342 364.
468- اذا جنى العبد على الغير فاسترقاقالمجني عليه العبد
مانع عن ارث الورثة(منه .(للّه
469- كزوجة واخت ، وكزوج وبنت.
470- لان الربع نصيب الزوجة مع عدمالولد ، والثمن نصيبها
معه.
471- كبنت واءبوين.
472- اشارة الى الخلاف في معنى العصبة ،فان جمعا من اءهل
اللغة فسروه بالاول ،وبعضهم فسره بالثاني ، فعن الجوهري
:عصبة الرجل بنوه وقرابته لابيه ، وانماسموا عصبة لانهم
عصبوا به ، اءي اءحاطوهبه ، فالاب طرف والابن طرف والعم
جانبوالاخ جانب.
وعن الطراز: عصبة الرجل قرابته الذكورلابيه وبنوه وقومه
الذين يعاضدونه
وينصرونه ، وهي جمع عاصب من عصبهاذا اءحاط ، واستعمالها
في الواحد مجاز.
وعن السيد في الانتصار: « انه ليس هناعرف شرعي مستقر في
هذه اللفظة وانالاختلاف واقع في معناها» (منه(رحمهاللّه)
473- كزوج وام وبنتين.
474- قال في الروضة [8:86] عند قولالشهيد: لا عول في
الفرائض: «اءي لا زيادةفي السهام عليها على وجه يحصل
النقصعلى الجميع بالنسبة».
وقيل: العول قصور التركة من سهام ذويالفروض بحيث
يحصل النقص على الجميعبالنسبة ، وهو اما من الميل ومنه
قولهتعالى: (ذلك اءدنى اءلا تعولوا (وسميتالفريضة عائلة على
اءهلها لميلها بالجورعليهم بنقصان سهامهم، اءو من عال
الرجلاذا كثر عياله لكثرة السهام فيها.
وعن ابن زهرة [الغنية: 315 ]:انه الزيادةوالنقصان ، فان اضيف
الى المال كان نقصاناوان اضيف الى السهام كان زيادة
(منه(رحمهاللّه)
475- المراسم: 224.
476- انظر: الوسائل 26: 203 205 ، ب4 من ميراث الازواج.
477- من لا يحضره الفقيه 4: 262 ، ذيلالحديث 5612.
478- الرياض 14: 373.
479- المصدر السابق: 371 372 ، ونسبالى ظاهر المفيد في
المقنعة: 691.
480- الوسائل 26: 203 ، ب 4 من ميراثالازواج ، ح 6 و 9.
481- الرياض 14: 372.
482- الدروس: 2: 358.
483- الوسائل 26: 232 ، ب 18 منميراث الازواج.
484- الوسائل 26: 211 ، ب 6 من ميراثالازواج ، ح 16.
485- مفاتيح الشرائع 3: 328.
486- انظر: المختلف 9: 104.
487- انظر من لا يحضره الفقيه 4: 270269 ، ولكنه اءسقط
(الراحلة).
488- انظر: الوسائل 26: 117 ، ب 10 منميراث الابوين والاولاد
، ح 3.
489- انظر: الوسائل 26: 123 124 ، ب14 و 15 من موانع الارث.
490- اءي القاتل لاخيه المورث [يحجب]امه عن كمال النصيب.
491- والفريضة حينئذ من اءربعة وعشرين ،لانها مخرج ربع
السدس: للام سدسهااءربعة ، وللبنت اثنا عشر بالاصل
وثلاثةبالرد ، وللاب اءربعة بالاصل وواحد بالرد.
492- في صورة اجتماع اءحد الابوين معالبنت الواحدة.
493- وفي خبر آخر قوله (ع): (ومن يسمىلهم فلم يسم لهم)
[الوسائل والعبارة ظاهرةولا يبعد كون الاولى من سهو الناسخ
(منه(رحمهاللّه)
494- الوسائل 26: 130 ، ب 17 منميراث الابوين والاولاد ، ح
6.
495- انظر: المختلف 9: 117.
496- انظر: المختلف 9: 17 18.
497- من لا يحضره الفقيه 4: 346 ، ح5746.
498- الوسائل 26: 97 ، ب 3 من ميراثالابوين والاولاد ، ح 1.
499- المصدر السابق: ح 2 ، 3.
500- المختلف 9: 103 104.
501- انظر: الوسائل 26: 130 ، ب 17 منميراث الابوين والاولاد
، ح 7.
502- سدسها وهو ثمانية للاب ، وربعهاللزوج وهو اثنا عشر ،
ونصفها وهي اءربعةوعشرون للبنت ، بقي اءربعة واحد
منهاللاب ، وثلاثة منها للبنت.
503- سدساها للابوين برابر 40 ، نصفهاللبنت برابر 60 ، ثمنها
للزوج برابر 15 ،بقي خمسة: اثنان للابوين ، وثلاثة للبنت.
504- سدساها وهما اثنان وثلاثون للابوينفرضا ، ونصفها ثمانية
واءربعون للبنت ،وثمنها اثنا عشر للزوجة ، تبقى اءربعة:واحدة
للاب ، وثلاثة للبنت.
505- التعبير بلفظ (الزوجة) اءنسب.
506- التعبير بلفظ (الزوجة) اءنسب.
507- اءب وبنتان وزوج.
508- اءبوان وبنتان وزوجة.
509- من ضرب الثمانية في الخمسة.
510- كما ترى في بيان سهم البنت معالاب اءو الام حيث
قسمنا التركة اءرباعا ،كما مر في الفصل السابق (منه
(رحمهاللّه)
511- وهما الابن والبنت ، فاذا انتفى الابنيبقى: اءب وام وبنت ،
واذا انتفت البنتيبقى: اءب وام وابن.
512- وهي: اءب وابن وام، زوج واب وابن ،زوجة واب وام ،
زوجة وابن وام ، زوجواب وام، زوج وام وابن ، زوجة وابنوابن.
513- المراد بالثلاثية: تتكون من ثلاثةاءفراد.
514- المراد بالخماسية: تتكون من خمسةاءفراد.
515- حكاه في الجواهر عن ابن بابويه39: 117. وقد تقدم ذكره
في اءول البابالاول ، فراجع.
516- حكاه في جواهر الكلام 39: 124.
517- ويتفرع على الخلاف مع المرتضى(رحمهاللّه) فروع
كثيرة: منها: اءن الوارث لوكان ولد بنت مع الابوين يرد الفاضل
عنفرائضهم على ولد البنت اءيضا ، وان كانذكرا على المشهور
، وعلى قول المرتضى(رحمهاللّه) لارد الا اذا كان انثى
(منه رحمهاللّه)
518- النساء: 11.
519- حكاه في جواهر الكلام 39: 126.
520- موسوعة الفقه الاسلامي طبقالمذهب اءهل البيت چ 3:
186 189.
521- المصباح المنير: 667.
522- معجم مقاييس اللغة 6: 128. وانظرالصحاح 4: 1567.
لسان العرب 15:357.
523- النباء: 26.
524- المفردات: 877 878.
525- انظر: التحرير 4: 54. رسائل الكركي2: 214 215.
526- جامع المقاصد 4: 196.
527- مباني العروة (مضاربة) 3: 372.
528- انظر: فقه العقود 1: 183 184.نظرية العقد (السنهوري):
79 82.
529- حاشية مجمع الفائدة: 159.
530- مستمسك العروة 3: 262.
531- انظر: المعتبر 1: 215. التذكرة 1:276. المدارك 1: 323.
المفاتيح 1: 15.مصابيح الظلام 1: 137.
532- مصباح الفقاهة 7: 519 520.
533- الرياض 3: 218.
534- جواهر الكلام 34: 279.
535- جواهر الكلام 36: 199.
536- كتاب البيع 3: 189.
537- الخمس (تراث الشيخ الاعظم):131. بلغة الفقيه 1: 120.
انظر: القواعدالفقهية (البجنوردي) 5: 295.
538- بلغة الفقيه 1: 120.
539- مطارح الانظار: 28 ، س 12.
540- الشرائع 3: 14 15.
541- التذكرة 2: 222 (حجرية).
542- التذكرة 10: 5. الحدائق 21: 98،23: 169.
543- النساء: 29.
544- التذكرة 10: 247. جامع المقاصد 4:415. جواهر الكلام
23: 250.
545- انظر: اءبواب الدين والضمان فيالفقه.
|