نافذة:

المصطلحات الفقهية

اعداد الشيخ خالد الغفوري

آفاقي

اولا: التعريف:

لغة:

آفاقي نسبة الى آفاق، جمع قلة ل(افق او افق)، والافق: الناحية من الارض ومن السماء.

وليعلم ان هذه النسبة على خلاف القاعدة، لان اللازم النسبة الى المفرد، فيقال: افقي. ولا ينسب الى الجمع الا اذا كان مسمى به، نحو: انصاري وكلابي او اذا لم يكن له واحد من لفظه، نحو: اناسي. لكن ادعي انه انما نسب الى الجمع، لان الافاق صار كالعلم على ما كان خارج الحرم من البلاد. والمراد بالافاقي (= الافقي): من كان من آفاق الارض، اي نواحيها.

اصطلاحا:

الافاقي: النائي الذي لم يكن من حاضري المسجد الحرام، بل من اهل الافاق والنواحي الاخرى البعيدة عن مكة. وحاضرو المسجد الحرام هم اهل مكة وجوانبها.

لكن اختلف في حد البعد على قولين:

القول الاول: انه من كان بينه وبين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا، واختاره جماعة، منهم الشيخ والراوندي وابن زهرة والحلبي وابن حمزة وابن ادريس وغيرهم. واحتمل في جواهر الكلام ان يكون هذا التحديد تقريبيا لا تحقيقيا فيندرج فيها الثمانية عشر ميلا ايضا.

القول الثاني: انه من كان بينه وبين المسجد الحرام ثمانية واربعون ميلا، واختاره جماعة منهم الصدوقان والمحقق في المختصر والمعتبر والعلامة والشهيدان وغيرهم ، بل نسب الى الاكثر والى المشهور.

وستتضح فيما ياتي الاثار المترتبة على هذين القولين.

وربما يعبر الفقهاء عن الافاقي بتعابير اخرى، نحو: النائي، البعيد، اهل الافاق، اهل الامصار، من لم يكن حاضر المسجد الحرام. ولكن المراد واحد.

وهناك بعض الالفاظ المقابلة للافاقي، نحو: المكي، اهل مكة، اهل الحرم، حاضرو المسجد الحرام.

ثانيا: الحكم الاجمالي:

يقع البحث‏ حول الافاقي عادة في باب الحج، وهناك احكام متفرقة تتعلق بالافاقي -ولو بمعناه اللغوي في ابواب اخرى.

واهم ما يتعلق بالافاقي من الاحكام كما يلي:

1 - يجب على الافاقي الاحرام من المواقيت التي وقتها رسول الله(ص) لاهل الافاق، كذي الحليفة لاهل المدينة، والعقيق لاهل نجد والعراق، والجحفة لاهل الشام ومصر، ويلملم لاهل اليمن، وقرن المنازل لاهل الطائف.

2 - ان فرض الافاقي هو التمتع خاصة دون القران والافراد، ويدل على ذلك - مضافا الى الاجماع، بل لعله من ضروريات مذهبنا قوله تعالى: (فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج ... ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام).

وقد دلت عليه ايضا الروايات المتواترة عن المعصومين(عليهم ‏السلام).

ويترتب على ذلك جملة من الاحكام، منها:

ا - عدم جواز عدول الافاقي الى القران او الافراد في حجة الاسلام اختيارا، ويجوز عند الضرورة.

ب - لو استقر الحج على الافاقي ثم اقام بمكة او حواليها مما هو دون الحد سنة او سنتين او ازيد من ذلك ولو بقصد الدوام، لم ينتقل فرضه الذي قد خوطب به. وكذا لا ينتقل فرضه من التمتع الى غيره بمجرد المجاورة وان لم يكن قد وجب عليه سابقا.

ج - لو اقام الافاقي بمكة سنتين انتقل فرضه من التمتع الى فرض اهل مكة.

د - لو كان للافاقي منزلان منزل بمكة او حواليها مما هو دون الحد، وآخر في غيرها من البلاد التي هي خارج الحد -من غير فرق بين افرادهالزمه فرض اغلبهما عليه .

ه - لو بذل للافاقي ما يكفي لحج القران او الافراد او العمرة المفردة فانه لا يجب عليه شي‏ء منها.

3 - الاستئجار للحج من الافاق يلاحظ فيه الطريق، سواء ادخلها في الاجارة ام لا.

4 - الافاقي اذا مات يقضى عنه الحج من اقرب الاماكن، وقيل غير ذلك.

5 - يجزئ الهدي المندوب المبعوث من الافاق عن اكثر من واحد.

6 - المنذور لبيت الله الحرام يصرف في الحجاج المنقطعين من اهل الافاق.

7 - يستحب لاهل الافاق لادراك ثواب الحج وآداب السفر جملة من الامور يراجع بشانها عنوان (حج).

8 - كون الحرم قبلة لاهل الافاق، كما في رواية مكحول عن النبي(ص).