1-انظر: اقتصادنا 2: 42.
2-مجله فقه اهل البيت عليهم‏السلام العدد الرابع: 2.
3-راجع بحوث علم الاصول 2: 423 و 429.
4-كتاب البيع (الامام الخمينى) 2: 501.
5-انظر: خلافه الانسان وشهاده الانبياء (الفصل الاخير).
6-فاطر: 39.
7-التوبه: 71.
8-الحجرات: 10.
9-آل عمران: 103.
10-الحشر: 9.
11-كتاب البيع (الامام الخمينى) 2: 466.
12-المائده: 38.
13-انظر: تحرير الوسيله 1: 445.
14-الانفال: 60.
15-النساء: 75.
16-البقره: 143.
17-آل عمران: 110.
18- مبانى تكمله المنهاج 2: 129.
19- من لا يحضره الفقيه 4: 139، ذيل الحديث 5307.
20- الشرائع 4: 215، ط اسماعيليان.
21- المختصر النافع: 454، ط موسسه البعثه.
22- فى الصحاح والمسانيد: (المسلم على المسلم حرام دمه).
23- الخلاف 5: 153، ط جماعه المدرسين.
24- الاسراء: 33.
25- مبانى تكمله المنهاج‏2: 129 و130، مساله 135.
26- المصدر السابق: 131.
27- غايه المراد 2: 322، النسخه الخطيه.
28- كما فى معتبره يحيى الازرق عن ابى الحسن(ع) فى رجل
قتل وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ اهله الديه من قاتله،
عليهم ان يقضوا دينهم؟قال: نعم. قلت: وهو لم يترك شيئا،
قال: انما اخذوا الديه فعليهم ان يقضوا دينه. الوسائل 18: 364،
ب‏24 من الدين والقرض، ح‏1.
29- ورد بذلك روايات عديده معتبره منها معتبره محمد بن
قيس عن ابى جعفر(ع) قال: قضى امير المومنين(ع) فى رجل
اوصى لرجل بوصيه‏مقطوعه غير مسماه من ماله ثلثا او ربعا او
اقل من ذلك او اكثر ثم قتل بعد ذلك الموصى فودى فقضى
فى وصيته انها تنفذ من ماله ومن‏ديته كما اوصى. الوسائل 19:
286، ب‏14 من كتاب الوصايا، ح‏3.
30- الوسائل 29: 123، ب‏59، من قصاص النفس، ح‏2.
31- مبانى تكمله المنهاج 2: 131.
32- الوسائل 29: 130، ب‏65 من قصاص النفس، ح‏1.
33- المصدر السابق: 113، ب‏52 من قصاص النفس، ح‏1.
34- المصدر السابق: ح‏2.
35- المصدر السابق: 117، ب‏55، ابواب قصاص النفس، ح‏1.
36- مرآه العقول 24: 179، ح‏4.
37- الوسائل 29: 115، ب‏54 من قصاص النفس، ح‏1 و2 و3 و 4.
38- المصدر السابق: 114، ب‏53، من قصاص النفس، ح‏1.
39- من لا يحضره الفقيه 4: 139، ط جماعه المدرسين.
40- مستدرك الوسائل 18: 249، ب‏44 من قصاص النفس.
دعائم الاسلام 2: 410، ح‏1433، ط دار المعارف.
41- جواهر الكلام‏42: 306 و307.
42- منهاج الصالحين بتعليقه السيد الصدر 2: 388.
43- المبسوط 7: 55، ط المكتبه المرتضويه.
44- المغنى لابن قدامه 9: 464.
45- الفقه على المذاهب الاربعه 5: 266.
46- مواهب الجليل 6: 253.
47- الموسوعه الكويتيه 33: 271، نقلا عن حاشيه ابن عابدين
وبدائع الصنائع وهما للاحناف.
48- المدونه الكبرى 4: 504.
49- الاختيار لتعليل المختار 5: 28.
50- الحاوى الكبير 12: 102.
51- المصدر السابق: 105.
52- المحلى 10: 482.
53- المصدر السابق: 484.
54- المصدر السابق: 477.
55- الحجه على اهل المدينه 4: 383 و 386.
56- السنن الكبرى 8: 105.
57- بدائع الصنائع 7: 247.
58- منهاج الصالحين‏2: 387 و388، ط دار التعارف.
59- جامع المدارك‏7: 265 و266، ط اسماعيليان.
60- مرآه العقول 24: 180.
61- من تعليقات صاحب المفتاح على باب القصاص من كتاب
كشف اللثام المطبوع فى خاتمه المفتاح‏11: 97 و98.
62- الاستبصار 4: 263.
63- مبانى تكمله المنهاج 2: 131.
64- الشرائع 4: 213.
65- جواهر الكلام‏42: 289 و290.
66- لابد من الاشاره الى ان سيدنا الاستاذ الشهيد قدس اللّه
نفسه قد القى هذا البحث فى فتره تعطيلات الدروس
الحوزويه، فلم تكن الفرصه‏كافيه لاكمال البحث بفصوله الثلاثه
المذكوره فى المقدمه، وقد توقف عند الركن الثانى من الفصل
الثانى.
67- جواهر الكلام 37: 34.
68- راجع: كتاب المكاسب لشيخنا الانصارى قدس سره.
69- انظر: جواهر الكلام 26: 165.
70- الانعام: 145.
71- البقره: 172، 173.
72- النحل: 114، 115.
73- المائده: 3.
74- الجامع لاحكام القرآن‏7: 115 و116.
75- المصدر السابق: 116.
76- احكام القرآن 2: 767، ط دار المعرفه.
77- الانعام: 143، 144.
78- مجمع البيان 2: 158.
79- تفسير البيضاوى 1: 254.
80- الوسائل 16: 334، ب‏19 من الذبائح، ح‏7.
81- المفردات: 494.
82- مجمع البيان 2: 158.
83- الوسائل 16: 477، ب‏55 من الاطعمه المحرمه، ح‏1.
84- الجامع لاحكام القرآن 6: 57.
85- المفردات: 494.
86- الجامع لاحكام القرآن 6: 57.
87- المصدر السابق.
88- المصدر السابق، بتصرف.
89- مجمع البيان 2: 158.
90- تفسير البيضاوى 1: 254.
91- الانعام: 145.
92- المائده: 3.
93- الوسائل 16: 334، ب‏19 من الذبائح، ح‏7.
94- الانعام: 118.
95- المصدر السابق: 119.
96- اقرب الموارد 2: 125، ماده (موت).
97- تاج العروس 1: 586، ماده (موت).
98- لسان العرب 13: 217.
99- آل عمران: 185.
100- الجمعه: 8.
101- النساء: 78.
102- الزمر: 42.
103- الانعام: 61.
104- البقره: 161.
105- المصدر السابق: 258.
106- الحجر: 23.
107- الحج: 66.
108- الزمر: 30.
109- الانعام: 36.
110- البقره: 73.
111- المومنون: 15.
112- الاحزاب: 16.
113- آل عمران: 144.
114- المصدر السابق: 156.
115- الحج: 58.
116- آل عمران: 157.
117- المصدر السابق: 158.
118- المصباح المنير 2: 584.
119- المصدر السابق.
120- المفردات: 477.
121- لسان العرب 13: 218. تاج العروس 1: 587.
122- تاج العروس 1: 587، ماده (موت).
123- البقره: 173.
124- المائده: 3.
125- الانعام: 145.
126- النحل: 115.
127- تفسير البيضاوى 1: 100.
128- المصدر السابق: 254.
129- روح المعانى 8: 44.
130- تفسير المنار 6: 134.
131- المصدر السابق 8: 148.
132- الجامع لاحكام القرآن 2: 217.
133- مجمع البيان 2: 157.
134- المصدر السابق: 378.
135- التبيان 4: 303.
136- الكشاف 1: 603.
137- روح المعانى 6: 57.
138- الوسائل 16: 334، ب‏19 من الذبائح، ح‏7.
139- المصباح المنير 2: 584.
140- الوسائل 16: 356، ب‏28 من الذبائح، ح‏4.
141- المصدر السابق: 379، ب‏1 من الاطعمه المحرمه، ح‏5.
142- المصدر السابق: 376، ح‏1.
143- من لا يحضره الفقيه 3: 347، ح‏99.
144- علل الشرائع 2: 483، ح‏1.
145- المحاسن 2: 62، ح‏104.
146- تهذيب الاحكام 9: 128، ح‏288.
147- الوسائل 16: 477، ب‏55 من الاطعمه المحرمه، ح‏1.
148- المصدر السابق: 365، ب‏33 من الذبائح، ح‏3.
149- المصدر السابق: ح‏4.
150- المصدر السابق: 366، ح‏5.
151- المصدر السابق: 452، ب‏34 من الاطعمه المحرمه، ح‏1.
152- المصدر السابق: 456، ب‏37 من الاطعمه المحرمه، ح‏1.
153- المصدر السابق: 457، ح‏2.
154- المصدر السابق: 440، ب‏31 من الاطعمه المحرمه، ح‏11.
155- المصدر السابق: 443، ح‏20.
156- المصدر السابق: 285، ب‏24 من الصيد، ح‏1.
157- المصدر السابق 2: 1072، ب‏50 من النجاسات، ح‏4.
158- المباهاه: المفاخره.
159- جامع الاحاديث 20: 58.
160- جامع الاحاديث‏20: 59 و60.
161- كاثره: اى غالبه فى الكثره وفاخره بكثره المال او العدد
(المنجد فى اللغه: 674، ماده (كثر)).
162- من لا يحضره الفقيه 3: 383.
163- معانى الاخبار: 291.
164- جامع الاحاديث 20: 8.
165- الكافى 6: 2، ح‏3.
166- المصدر السابق: ح‏2.
167- المصدر السابق: ح‏7.
168- جامع الاحاديث 20: 213.
169- بحار الانوار 10: 99.
170- المصدر السابق 104: 71.
171- المصدر السابق.
172- المصدر السابق: 72.
173- المصدر السابق 72: 67.
174- الحياه‏4: 276 و277.
175- الصحيفه السجاديه الكامله: من دعائه(ع) لاهل الثغور:
27.
176- بحار الانوار 104: 72.
177- نوح: 12.
178- المنافقون: 9.
179- انظر: مستدرك الوسائل 11: 387، ب‏51 من جهاد
النفس، ح‏19.
180- المستند للنراقى 2: 466.
181- الكافى 5: 504.
182- الكافى 5: 504، ح‏1.
183- الوسائل 14: 106، ب‏76 من مقدمات النكاح، ح‏1.
184- المصدر السابق: 172، ب‏130 من مقدمات النكاح، ح‏1.
185- المصدر السابق: 151، ب‏115 من مقدمات النكاح، ح‏2.
186- الكافى 5: 292، ح‏2.
187- الوسائل 17: 343، ب‏15 من احياء الموات، ح‏1.
188- الكافى 5: 294. ورواه فى الوسائل 17: 341، ب‏12 من
احياء الموات، ح‏3، مع اختلاف يسير.
189- رساله (لا ضرر) ضمن رسائل فقهيه: 116.
190- المبسوط 6: 285.
191- انظر: الغنيه 2: 416.
192- النساء: 141.
193- وهكذا يصدق الضرر فى المعاملات التى ينفق لاجلها
للسفر وغيره لتحصيل النفع ولم يحصل الانتفاع، مع ان الانفاق
لسفر وقع لداع‏عقلائى وهو التجاره. بل يمكن ان يقال: ان مع
النفع ايضا يصدق الضرر على ما ينقص بالانفاق فى تحصيله،
ولكنه يجبر بالنفع ويتدارك‏به. فالباب باب التزاحم، فالذى
يدعو الى تحمل الضرر ان كان اهم كان هو المقدم، والا فلا
مجال لتقديمه، فالتجاره والكسب امر يتقدم على‏تحمل نفقات
التجاره ولو لم تكن فائده، اذ لولا التجاره لاختلت الامور. وهذا
الامر يترجح بالنسبه الى الضرر المالى فى بعض الاحيان
قبال‏النفقات اللازمه مع عدم الفائده.
194- الاسلام وتنظيم الاسره 2: 456. صحيح البخارى‏6: 118
و119، كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، ط دار
الفكر.
195- صحيح البخارى 6: 118، كتاب النكاح، باب ما يكره من
التبتل والخصاء.196- مجمع الزوائد 4: 254.
197- التهذيب 4: 190، ب‏46 من ثواب الصيام.
198- البقره: 195.
199- الوسائل 2: 582، ب‏33 من الحيض، ح‏1.
200- المصدر السابق 19: 15، ب‏7 من ابواب القصاص، ح‏1.
201- انظر مجله فقه اهل البيت(ع)، العدد المزدوج‏11 و12:
302.
202- للمثال انظر: المدخل لعلم القانون نظريه الحق، د.
عبدالسلام المفروغى 2: 314. المبادى القانونيه العامه، د. انور
سلطان: 274. موجزالمدخل للقانون، محمود نعمان: 279.
203- انظر: الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد 2: 89.
الوجيز فى مبادى الاثبات‏11: و12.
204- رساله الاثبات 1: 98.
205- انظر: النظريه العامه للقضاء والاثبات فى الشريعه
الاسلاميه، محمد الحبيب التجكانى: 205.
206- انظر: اصول القانون، د. سعيد عبدالكريم مبارك: 359.
المبادى القانونيه العامه، د. انور سلطان: 272. موجز المدخل
للقانون، محمودنعمان: 279. النظريه العامه لعلم القانون، د.
عبدالسلام المزوغى 2: 314.
207- نظام القضاء فى الشريعه الاسلاميه، د. عبدالكريم زيدان:
155.
208- علم القضاء، د. احمد الحصرى: 19.
209- حقوق كيفرى اختصاصى، جلد اول (جرائم عليه
اشخاص): 49 (فارسى).
210- المقنع: 396.
211- اللمعه الدمشقيه: 90.
212- الوسائل 27: 232، ب‏2 من كيفيه الحكم، ح‏1.
213- انظر للمثال: بلغه الفقيه 3: 376. جواهر الكلام 40: 187.
كتاب القضاء والشهاده للانصارى: 215. قضاء الاشتيانى: 131،
211، وغيرها.
214- انظر: مستند العروه الوثقى 5: 440، ق‏2.
215- كتاب القضاء، الگلبايگانى 1: 453.
216- كتاب القضاء، الاشتيانى: 211.
217- نتائج الافكار فى نجاسه الكفار: 186.
218- مستند العروه الوثقى 5: 440، ق‏2.
219- الوسائل 27: 232، ب‏2 من كيفيه الحكم، ح‏1.
220- المصدر السابق: 233، ب‏2 من كيفيه الحكم، ح‏3.
221- انظر: الخلاف 2: 460. المبسوط 5: 96.
222- الوسائل 27: 229، ب‏1 من كيفيه الحكم، ح‏1.
223- المصدر السابق: ح‏2، 3.
224- الوسائل 27: 229، ب‏1 من كيفيه الحكم، ح‏2.
225- المصدر السابق: 231، ب‏1 من كيفيه الحكم، ح‏6.
226- المصدر السابق: 242، ب‏8 من كيفيه الحكم، ح‏4.
227- المصدر السابق‏233: و234، ب‏3 من كيفيه الحكم، ح‏2.
228- المصدر السابق: ح‏3.
229- انظر: المصدر السابق‏233: و241 ب‏3 من كيفيه الحكم،
ح‏1،6 2، 3، 5، و ب‏7، ح‏1، 2، وغيرهما.
230- المصدر السابق‏234: و244، ب‏3 من كيفيه الحكم، ح‏4،
7، وب‏6، ح‏1، و ب‏7، ح‏4، 5، 6.
231- مجله فقه اهل البيت(ع)، العدد المزدوج‏11 و12: 316.
232- انظر: الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد2: 98
و100.
233- انظر: المصدر السابق. رساله الاثبات 1: 95.
234- الوسيط‏2: 100 و101.
235- المصدر السابق: 101.
236- المصدر السابق‏2: 102 و103.
237- الكافى 7: 414، ح‏1.
238- المصدر السابق.
239- الوسائل 27: 232، ب‏3 من كيفيه الحكم، ح‏1.
240- التهذيب 6: 229، ح‏552، ط دار صعب ودار التعارف
للمطبوعات.
241- المصدر السابق: 188.
242- الوسائل 27: 232، ب‏3 من كيفيه الحكم، ح‏1.
243- معانى الاخبار: 279.
244- مستدركات علم رجال الحديث، النمازى 6: 244.
245- انظر: مقاله (محمد بن اسماعيل: دراسه رجاليه فى
تعيينه وتوثيقه).
246- الكافى 7: 432، ح‏20.
247- التهذيب 6: 287، ح‏796.
248- المصدر السابق 2: 87 (حجرى).
249- انظر: الوسائل 27: 231، الهامش.
250- الوافى 9: 915، ب‏125 من القضاء والشهادات، ح‏1.
251- الوسائل 27: 231، ب‏1 من كيفيه الحكم، ح‏6.
252- الخصال 1: 155، ح‏195.
253- انظر: البحار 27: 173، 36: 287، 45: 39. الخرائج
والجرائح 2: 556. الغدير 8: 36.
254- انظر : المصدر السابق 86: 134 و 10: 54، لكن فى
الخرائج والجرائح‏2: 556 (اويس) بدل (ادريس).
255- رجال النجاشى: 128، رقم الترجمه 332.
256- الى هنا ينتهى ما اردنا استدراكه على القسم الاول.
257- لقد قسم الحديث الى (صحيح وموثق وحسن وضعيف).
258- هكذا عرفه جمع ممن ترجم له، انظر: الفوائد الرضويه:
17. اعيان الشيعه 2: 624. مستدركات اعيان الشيعه 5: 89.
259- كذا لقب فى (نامه دانشوران) وقال العلامه الطهرانى فى
الذريعه :(3: 363) ولم ار التقييد بالبصرى فى غيره، وفى
مستدركات اعيان‏الشيعه :(5: 89) ونسبته (البصرى) ربما كان
لانه ذهب الى البصره.
260- مستدركات اعيان الشيعه 5: 88.
261- اعيان الشيعه 2: 624.
262- طبقات اعلام الشيعه 5: 600.
263- فى طبقات اعلام الشيعه (5: 600) ما نصه: (كانه بقى فى
ادكان سنين، من السنه‏1068 ه -التى كتب فيها جمله من
تصانيفه الى حدود1077ه التى الف فيها الدره النجفيه).
264- الذريعه 1: 30.
265- طبقات اعلام الشيعه 5: 600.
266- انظر فى مولفاته: (آداب المناظره).
267- انظر: خاتمه كتابه (كليات الطب). وسيذكر بالرقم (24)
من مولفاته.
268- الذريعه 1: 380. طبقات اعلام الشيعه 5: 601.
269- اعيان الشيعه 2: 624. مستدركات اعيان الشيعه 5: 88.
270- الذريعه 16: 91.
271- المصدر السابق 3: 363.
272- فقد الف الشيخ الحر كتابه (امل الامل) سنه‏1097 ه ،
وذكر فيه ان له منذ بدء مجاوره المشهد الرضوى الى هذا
التاريخ نحوا من اربع‏وعشرين سنه، فيظهر ان تقريظه لكتاب
الدره النجفيه كان فى السنه الثالثه من وروده قدس‏سره.
273- الذريعه 8: 113.
274- انظر: مستدركات اعيان الشيعه 5: 89.
275- بحار الانوار 71: 362، ح‏6 عن نهج البلاغه (شرح ابن ابى
الحديد) 18: 406.
276- وسياتى بيان نماذج منها، وللتفصيل راجع الهامش رقم
20.
277- ذكر اكثرها العلامه الطهرانى فى الذريعه فى مجلدات
متفرقه، هى:
1: 30 و 380.2: 227.3: 362 و5 433.5: 224.7: و 11
و 13 و 228 و 246.8: 113.11: 231.12: 15.15: 334.16: 72 و91
و 314.17: 222.18: 130.23: 197. فالمطالب التى لم نذكر
مصدرا فى‏ذيلها هى ماخوذه من الذريعه. واما الماخوذه من
مصادر اخرى فقد اشرنا اليها فى الهامش.
278- البيت اصطلاح لمقدار الكتابه، يضاهى ما معناه الفورمه
والصفحه فى الاصطلاح المعمول به اليوم.
279- وبيان باقى الرموز ما يلى: فى السنه (ح) = 8، من العشر
(ز) = 7، بعد مضى (غ) = 1000، اى سنه‏1078 ه .
280- الذريعه 3: 362.
281- المصدر السابق: 433.
282- طبقات اعلام الشيعه 5: 600.
283- اعيان الشيعه 2: 624.
284- طبقات اعلام الشيعه 5: 601.
285- اعيان الشيعه 2: 601.
286- مستدركات اعيان الشيعه 5: 98.
287- اعيان الشيعه 2: 624.
288- المصدر السابق.
289- الذريعه 16: 91.
290- قال العلامه الطهرانى فى الذريعه :16: 315)((ان ثلثى
البروج الاثنى عشر: ثمانيه، والكواكب اليوسفيه: احدى عشر،
والسموات: سبعه،والثوابت فى الثامنه، وراس الغم: الفين،
جوقطعه‏ج اى الالف).
291- اعيان الشيعه 2: 624.
292- المصدر السابق.
293- مستدركات اعيان الشيعه 5: 98.
294- المصدر السابق.
295- ترجم له جماعه من العلماء منهم: الشيخ عباس القمى
فى الفوائد الرضويه: 17. والسيد محسن الامين فى اعيان
الشيعه 2: 624. وفى‏المستدركات 5: 89 و90. والعلامه
الطهرانى فى طبقات اعلام الشيعه 5:600 و 601، ومواضع
متفرقه من الذريعه، اشرنا اليها فى التعريف‏بمولفاته.
296- الذريعه 15: 335.
297- فى نسخه: (اقمار).
298- فى نسخه: (المقام).
299- فى نسخه: (وشرائط اجمع).
300- فى نسخه: (ولانكاره).
301- كذا فى النسخه، والانسب (لامر الخبير).
302- فى نسخه: (المطلوبات).
303- الزخرف: 23.
304- هود: 87.
305- الاحزاب: 67.
306- البقره: 111.
307- لم نقف عليه فى مصادرنا، ولا نقول بعدم الاثم فى
العقليات ولا فى الشرعيات التى عليها ادله قطعيه، واما
الشرعيات التى تفتقر الى النظروالاجتهاد، فالواجب على
المجتهد بذل الوسع فيها ولا اثم عليه، وهو مراد المصنف هنا.
308- متفق عليه عند العامه، ولم نقف عليه فى مصادرنا، انظر
صحيح مسلم 2: 62،(ط دار الكتب) كتاب الاقضيه، باب بيان
اجر الحاكم. سنن‏النسائى 8: 224، كتاب القضاء، الاصابه فى
الحكم. عوالى اللالى 1: 414، الحديث 83.
309-عوالى اللالى 1:414 ، الحديث 83.
310- الوسائل 27: 61 و 62، ب‏6 من صفات القاضى، ح‏51، 52،
والروايه عن هشام بن سالم وكتاب احمد بن ابى نصر.
311- كذا فى النسخه، ولعل الصحيح: (شوارده).
312- كذا فى النسخه، والانسب: (او).
313- اشاره الى ما ورد فى سوره الاسراء: 88.
314- كذا فى النسخه، والانسب: (عن).
315- الاسراء: 23.
316- فى النسخه: (عليه).
317- لم نقف عليه.
318- كذا فى النسخه، والانسب: (بالرجعيه) اى بالعده
الرجعيه.
319- نقله العلامه المجلسى فى البحار 2: 245 عن العوالى،
وفى الوسائل‏27: 61 و62، ب‏6 من صفات القاضى، ح‏51، 52،
عن ابى عبداللّه والرضا عليهماالسلام.
320- فى نهايه الوصول: 454 (مخطوط): لان الظن الحاصل
به اكثر من الاخر، لان احتمال وقوع الغلط والكذب على العدد
الاكثر اقل من احتمال‏وقوعه فى العدد جالاقل، وج ان خبر كل
واحد يفيد الظن، والظنون المجتمعه اقوى من الواحد. ولهذا
لما كان الحد الواجب بالزنا من اكبرالحدود وآكدها جعلت
الشهاده عليه اكثر عددا من غيره. ولم يعمل ابوبكر بخبر
المغيره: (ان النبى(ص) اطعم الجده السدس) حتى
اعتضدبخبر محمد بن مسلمه.
321- فى نهايه الوصول‏454 (و:455) فانه كل ما كانت الرواه
اقل كان احتمال الغلط والكذب اقل، ومهما كان ذلك اقل كان
احتمال الصحه اظهر،وحينئذ يجب العمل به، فعلو الاسناد
راجح من هذا الوجه. الا انه مرجوح باعتبار ندوره، وفيه نظر،
فان احتمال الغلط والخطا فى العددالاقل انما يكون اقل لو
اتحدت اشخاص الرواه فى الخبر او تساووا فى الصفات، اما اذا
تعددت او كانت صفات الاكثر اكثر فلا يكون.
322- فى نهايه الوصول :(455) روايه الفقيه راجحه على روايه
غيره مطلقا عند قوم، وهو الحق، لانه يميز بين ما يجوز وبين ما
لا يجوز، فاذاحضر المجلس وسمع كلاما لا يجوز اجراوه على
ظاهره بحث عنه، وسال عن مقدمته وسبب نزوله، فيطلع على
سبيل يزيل الاشكال، امامن لم يكن عالما، فانه لا يعرف الجائز
من غيره، فينقل ما سمعه، وربما كان ذلك القدر وحده سببا
للضلال.
قال العلامه رحمه‏اللّه وفى ترجيح روايه العالم بالعربيه: لتمكنه
من التحفظ عن مواقع الزلل، وقدرته على ما يقدر غيره عليه،
وقيل: بل غيره‏ارجح، لان العارف بالعربيه يعتمد على معرفته،
فلا يبالغ فى الحفظ اعتمادا على خاطره، والجاهل يكون خائفا
فيبالغ فى الحفظ. وفيه نظر،فان معرفته يقتضى اختلاف
دلالات الالفاظ باختلاف احوالها، وتغيير المعانى بتغيير ادنى
سبب فى اعرابها، فتشوقه الى تحقيق ما سمعه‏اكثر من الجاهل
بالفرق بين المعانى المختلفه بسبب تغير الاعراب. (نهايه
الوصول: 454، مخطوط)
323- فى نهايه الوصول :(455) لانه اعرف بما روى، كروايه
ابى رافع: (ان النبى نكح ميمونه وهو حلال) فانه راجح على
روايه ابن عباس: ج(ان‏رسول اللّه(ص) نكحها وهو محرم)ج،
لان ابا رافع كان هو السفير بينهما والقابل نكاحها عن رسول
اللّه(ص)، فكان اعرف بالقصه، ولهذارجحنا حديث عائشه
واوجبنا الغسل من التقاء الختانين، على روايه غيرها جوهو ابو
هريره‏ج عن النبى(ص) :(انما الماء من الماء)، لان‏عائشه مباشره
وكانت اشد علما بذلك.
324- فى نهايه الوصول :(455) كروايه القاسم بن محمد بن
ابى بكر عن عائشه: (ان بريده عتقت وكان زوجها عبدا)، فانها
راجحه على روايه‏الاسود، فانه روى عنها: (انه كان حرا)، لانها
عمه القاسم، بخلاف الاسود، فانه سمع من وراء الحجاب.
325- فى نهايه الوصول :(455) كروايه ابن عمر عن
النبى(ص) :(انه افرد) وكان تحت ناقه النبى(ص).
اقول: يريد به التعارض بين روايتى ابن عمر وانس بن مالك فى
حكايه تلبيه النبى(ص) فى حجه الوداع، فروى ابن عمر
انه(ص) نوى‏مفردا -اى بالحج فقط، وروى انس انه(ص) نوى
قارنا -اى بالحج والعمره معا، فيرجح روايه ابن عمر لقوله فى
آخرها: وانا آخذ بزمام‏ناقه رسول اللّه(ص)، يسيل على لعابها.
326- الصحيح: (ابن ابان)، كما فى كتب الاصول، وهو عيسى
بن ابان بن صدقه (ت 221= ه )، فانه ذهب الى ترجيح المرسل
على المسند بشروط.انظر: التعارض والترجيح 2: 277. نهايه
الوصول، للعلامه: 456 (مخطوط). نقله العلامه فى نهايه
الوصول 457: مخطوط عن بعضهم، ثم‏قال: (وليس بمعتمد،
لانه‏6 كان يتكلم بهما معا، وكذا وجد فى القرآن العزيز).
327- نقله العلامه فى نهايه الوصول: 457 مخلوط عن بعضهم،
ثم قال: (وليس بمتعمد، لانه (ص) كان يتكلم بهما معا، وكذا
وجدا فى القرآن العزيز.
328- فى كتابه الاحكام فى اصول الاحكام 2: 263، انظر: نهايه
الوصول: 458 (مخطوط).
329- الاضافه منا اقتضاها السياق.
330- الاضافه منا اقتضاها السياق.
331- الاضافه منا اقتضاها السياق.
332- وهو المتفق فى الاسم والمفترق فى الشخص.
333- وهو اختلاف الاسماء نطقا، واتفاقها خطا.
334- الوسائل 1: 82، ب‏18 من مقدمه العبادات، ح‏6.
335- كذا فى النسخه.
336- كذا فى النسخه، ويحتمل زياده (سواء) هنا.
337- كذا فى النسخه، والصحيح: (اعمل النظر).
338- كذا فى النسخه، والانسب: (تكرير).
339- كذا فى النسخه.
340- فى النسخه: (من يعلم)، ولم ترد (من) فى التهذيب.
341- التهذيب 6: 219، ح‏516.
342- التدارى: التدافع فى الخصومه (انظر: القاموس
المحيط‏1: 14 (درا)).
343- فى التهذيب: (تتحاكموا).
344- التهذيب 6: 303، ح‏846. الوسائل 27: 139، ب‏11 من
صفات القاضى، ح‏6.
345- التوبه: 122.
346- فى نسخه: (على اعلى).
347- العنكبوت: 69.
348- الفهرست: 125. رجال النجاشى: 307.
349- من لا يحضره الفقيه 4: 275.
350- المصدر السابق: 277.
351- المصدر السابق: 286.
352- انظر: سفينه البحار 2: 368.
353- الايضاح (لابن شاذان): 93.
354- مقدمه الايضاح (للمحدث الارموى رحمه‏اللّه): 34، نقلا
عن رجال الميرزا محمد الاخبارى قدس‏سره، وعن سفينه
النجاه (للفيض الكاشانى قدس‏سره): 102.
355- الايضاح: 108.
356- المصدر السابق: 128.
357- الحجرات: 1.
358- يونس: 59.
359- النحل: 116، 117.
360- الايضاح: 127.
361- تهذيب الاحكام 9: 251.
362- النساء: 23.
363- كذا فى الكافى والصحيح: ابنته.
364- النساء: 22.
365- الانعام: 84.
366- المصدر السابق: 85.
367- فروع الكافى 7: 90.
368- تهذيب الاحكام 9: 252.
369- رسائل الشريف المرتضى 3: 264.
370- المختلف 9: 67، ط مكتب الاعلام الاسلامى.
371- جواهر الكلام 39: 112.
372- المختلف 9: 70.
373- المصدر السابق.
374- انظر: المقنع: 175.
375- فروع الكافى‏7: 119 و120.
376- انظر: رجال النجاشى: 306.
377- المصدر السابق.
378- الايضاح: 92.
379- انظر: خلاصه الاقوال: 141، 253، 268، 212.
380- المصدر السابق: 253.
381- انظر: المصدر السابق: 250، 251، 266، 212.
382- المصدر السابق.
383- اختيار معرفه الرجال 2: 818.
384- معجم رجال الحديث 13: 299.
385- من لا يحضره الفقيه 1: باب الاذان والاقامه، ح‏915، وباب
وصف الصلاه، ح‏920 و927، وباب عله التقصير فى السفر،
ح‏1320، وباب‏صلاه العيدين، ح‏1488، وباب صلاه الكسوف
والزلازل، ح‏1513.
386- معجم رجال الحديث 13: 298.
387- المصدر السابق 15: 90. مستدركات علم الرجال 6: 456.
388- من لا يحضره الفقيه 4: 457، ط جماعه المدرسين.
389- الاستبصار 4: 315. التهذيب 10: 47.
390- انظر: اختيار معرفه الرجال 2: 796.
391- مصفى المقال: 362، والرمز الذى استخدمه كلمه (فش).
392- رجال النجاشى: 334.
393- المصدر السابق: 328. خلاصه الاقوال: 251.
394- اختيار معرفه الرجال 2: 781، 783، 796.
395- المصدر السابق: 748.
396- المصدر السابق: 818.
397- المصدر السابق: 780، 818.
398- المصدر السابق 9: 470.
399- المصدر السابق: 477.
400- المصدر السابق: 494.
401- المصدر السابق: 668.
402- المصدر السابق: 494.
403- المصدر السابق: 710.
404- المصدر السابق 1: 329.
405- رجال النجاشى: 307.
406- انظر: قاموس الرجال 8: 417.
407- فهرست الطوسى: 125.
408- اختيار معرفه الرجال 2: 818.
409- المصدر السابق: 820.
410- سفينه البحار 2: 369.