|
ثم ان اسقاط الجنين ان كان بمباشرة الاب فلا يوجب الا الدية ولو كان بعد ولوج الروح، للنصوص الدالة على انه: ((لا يقاد والد بولده)) الحديث ((98)) . المقام التاسع ان المشهور ذهبوا الى ان من ضرب حاملا فاسقطت حملها فمات حين سقوطه فالضارب قاتل، وعليه القود ان تعمد وقصدذلك. قال في الجواهر: ((يقتل الضارب ان كان عمدا، لتحقق موضوع القصاص فيه وهو ازهاق الروح المحترمة، سواء كانت مستقرةاو لا، خلافا لبعض العامة حيث حكم بانه اذا لم يتوقع ان يعيش لا تكمل فيه الدية، (و) عن اخر فاوجب فيه الغرة. وهو كما ترىمناف لاطلاق الادلة التي مقتضاها القصاص مع تيقن حياته وازهاقها بالجناية)) ((99)) . هذا مضافا الى مرسلة ابن فضال، عن بعض اصحابه، عن ابي عبداللّه(ع) قال: ((كل من قتل شيئا صغيرا او كبيرا بعد ان يتعمد فعليه القود)) ((100)) . وذهب في مباني تكملة المنهاج الى ان الاقرب عدم القصاص وعليه الدية، من جهة عدم ثبوت القصاص والقود على من قتلصغيرا بل عليه الدية ((101)) . واجاب عن العمومات والمطلقات بانها قابلة للتخصيص بصحيحة ابي بصير يعني المرادي قال: سالت ابا جعفر(ع) عن رجلقتل رجلا مجنونا، فقال: ((ان كان المجنون اراده فدفعه عن نفسه (فقتله) فلا شيء عليه من قود ولا دية، ويعطي ورثته ديته منبيت مال المسلمين. قال: وان كان قتله من غير ان يكون المجنون اراده فلا قود لمن لا يقاد منه، وان على قاتله الدية في مالهيدفعها الى ورثة المجنون ويستغفر اللّه ويتوب اليه)) ((102)) . بتقريب: ان الصحيحة وان كان موردها المجنون الا ان قوله(ع) ((فلا قود لمن لا يقاد منه)) تطبيق للكبرى على الصغرى، فتدلعلىعدم القود على الصغير ايضا. واما المرسل فهو وان كان لا باس بدلالته الا انه ضعيف سندا من جهة الارسال. نعم، رواه الصدوق بسنده الصحيح عن ابن بكير عن ابي عبداللّه(ع)، الا انه قال: ((كل من قتل بشيء صغر او كبر)) ((103)) .ولكنه ضعيف دلالة، نظرا الى ان الظاهر من قوله(ع): ((صغر او كبر)) هو ان الصغر والكبر صفة للشيء الذي يقع به القتل،وعليه فالرواية اجنبية عن كون المقتول صغيرا او كبيرا . ((104)) وفيه: اولا كما في جامع المدارك: ان هذا مبني على اطلاق ((من لا يقاد به))، ومن يقول بان وجود قدر المتيقن في مقام التخاطب مانع منالاطلاق يمنع الاطلاق ((105)) . ولقائل ان يقول: ان هذا اشكال مبنائي، فلا يرد على من يقول ان القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع عن الاطلاق. وثانيا كما في جامع المدارك ايضا: ان لازم ما ذكر عدم القود لو قتل النائم، لان النائم مع كونه نائما لو قتل احدا في حال النوملا قود عليه، ولا اظن ان يلتزم به، وهذه الصحيحة تدل على ان العاقل لا يقتل بالمجنون ((106)) . اضف الى ذلك المصروع او المغمى عليه او الوالد فانهم لا يقادون. اللهم الا ان يقال: بان الاطلاق منصرف عن هذه الموارد، ولكنهلا وجه له ولا دليل على التخصيص في جميع هذه الموارد، فعدم التزامهم بالاطلاق مع عدم وجه للانصراف وعدم اقامة دليلعلى التخصيص في جميع الموارد شاهد صدق على عدم الاطلاق. وثالثا كما افاد استاذنا الاراكي(قده): ان العلية في مثل المقام ليست على نحو العلية المستفادة من اللام، ففرق بين قولنا:الخمر حرام لانه مسكر، وقولنا: الخمر حرام اذا كان مسكرا، اذ مفاد الاول ان ميزان الحرمة هو الاسكار في اي موضوع كان، ومفادالثاني ان وصف الاسكار متى تحقق في موضوع الخمر يوجب ترتب الحرمة عليه، ومتى لم يتحقق فيه يوجب انتفاءها عنه مندون تعرض لحال غير الخمر، وفي المقام تكون العلية للحكم بالنسبة الى الموضوع المذكور في نفس القضية الشرطية وهوقتل المجنون عمدا من دون تهاجم على القاتل بمعنى ان وجود تالي الاداة علة لترتب الحكم على هذا الموضوع، وعدمه علةلانتفاء سنخ الحكم عن هذا الموضوع، من غير تعرض بحال موضوع اخر اصلا ((107)) . وعليه فعدم القود ممن لا يقاد منه راجع الى الموضوع المذكور في القضية الشرطية وهو المجنون، فلا يتعدى عنه الى غيره،فلا تغفل. اللهم الا ان يقال: ان لسان قوله (ع): ((فلا قود لمن لا يقاد منه)) لسان كلي. فالجواب: هو عدم الالتزام بمقتضى الاطلاق. وكيف كان، فلا وجه لرفع اليد عن العمومات بعد الشك في اطلاق المخصص، فلا تغفل. المقام العاشر ان الحاكم الاسلامي له ولاية الامور، فاذا راى لزوم تحديد النسل وامر به يجب على الناس اطاعته، فان قوام الولاية بالاطاعةبناء على تمامية ادلة النيابة والولاية، ولا ينافي ذلك ما عرفت من مطلوبية كثرة التوالد والتناسل من حيث هي هي، بل لو راىان اللازم هو اغلاق انابيب الحمل وجبت ايضا اطاعته اذا امر وحكم بذلك، ولا ينافي ذلك حرمة الاغلاق، اذ الحرمة مع القطعبالعناوين الطارئة وترجيحها عليها تسقط عن الفعلية. نعم، يدور حكم الحاكم مدار المصالح والمفاسد الملزمة العارضة، فاذا تبدلت عاد التحديد والتسديد الى حكمهما، فيحكمالحاكم بنقض حكمه كما لايخفى. وبالجملة، مقتضى ادلة النيابة العامة هو ولاية الحاكم على الناس، قياما للملة وحفظا للمسلمين ودفعا للضرر المنفي فيحوزة الاسلام، فيجب ان يحكم بحسب تشخيصه في الموارد اللازمة، كما يجب على الناس اطاعته والانقياد له، فافهمواغتنم. الهندسة الوراثية (خصائص الجينوم البشري) الاستاذ الشيخ حسن الجواهري ان ما تقدم في عدد سابق كان عبارة عن بحث الاستتئام والاستنساخ الذي يعتبر مقدمة تمهيدية لبحث المواكبة الشرعيةلمعطيات الهندسة الوراثية، حيث ان الاستنساخ والاستتئام هو تلاعب في الخلية بحيث يؤدي الى ايجاد التوائم المتشابهة،بينما بحث معطيات الهندسة الوراثية هو تلاعب في الجينات التي هي جزء من مكونات الخلية. مقدمة: ان الموضوع الذي بين ايدينا هو موضوع طبي يحتاج الى اعطاء الحكم الشرعي الفقهي من علماء الاسلام، وبما ان مجالاختصاصنا هو الفقه (القانون) الا اننا في هذا البحث سوف نجهد في بيان المعلومات العلمية الطبية مستندين في ذلك الى ذويالاختصاص، مع حذف بعض الاصطلاحات الطبية والتركيز على المهم منها، تبسيطا للمطالب العلمية التي يتوقف البحث عليهاللطالب الحوزوي الذي يهمه معرفة ما هو دخيل في الحكم الشرعي بعيدا عن الاصطلاحات الخاصة في ذلك العلم. فنقول: هناك اصطلاحات لابد من شرحها، وهي: اولا: الخلية: يتكون الكائن الحي من خلايا، وتحتوي الخلية على نواة في داخلها هي سر النشاط الحياتي فيها، ويحيط بالنواةغشاء نووي، وباقي مساحة الخلية فيما بين النواة وجدار الخلية سائل خلوي يسمى ((السيتوپلازم)). ثانيا: الكروموسوم: هي اجزاء في داخل النواة تبلغ ثلاثة وعشرين زوجا هي حوامل الصفات الوراثية التي تقرر الصفاتالوراثية للفرد. ثالثا: الجين: هو جزء من الكروموسوم، يحوي كل المعلومات الوراثية ومعلومات طريقة عمل الجسم، لانه هو المسؤول عنصنع البروتين. ويعتقد الباحثون ان عدد الجينات في البدن يتراوح بين ستين الى سبعين الفا موجودة داخل الخلية، ولكن مايعمل منها عدد محدود حسب حاجة وتركيب الخلية. رابعا: البروتين: هو اساس نشاط الخلية، والمسؤول عن صنعه هو الجين، فالانسولين بروتين هام لخفض السكر في الدمواستقلابه في الجسم يتم صنعه بواسطة جين معين موجود على الكروموسوم رقم (11). وهذا البروتين يشتمل على سلسلة من الاحماض (قواعد نتروجينية)، فان نقص او اختلت سلسلته فانه يؤدي الى مرض قديكون خطيرا. ثم ان الخلية التي تحتوي على الكروموسوم الذي يحتوي على الجين الذي يحتوي على البروتين تختلف في عملها، فخليةالدماغ تختلف عن خلية الجلد التي تختلف عن خلية اللسان التي تختلف عن خلية الامعاء في وظيفتها وعملها وشكلها. وهذه الخلية وان كانت تحتوي على جميع الجينات الا ان الذي يعمل منها في خلية الدماغ غير الذي يعمل في خلية الامعاءواللسان. وقد وجد الباحثون ان (20 %) من الجينات تعمل في كل خلية للقيام بالوظيفة الحيوية للخلية، بينما (80 %) يختلف عملها حسبالوظيفة والموقع والزمن، فالجينات تعمل في وقت معين ثم تسكت، ويتجلى ذلك بصورة واضحة اثناء تكون الجنين، ففيبداية تكوينه يعمل من الجينات عدد محدود، وعند بدء الخلايا بالتمايز لتكوين الخلايا الاكلة والهاضمة والعصبية وغيرهاتتحرك مجموعة من الجينات للعمل حسب اوامر اللّه سبحانه وتعالى، فاذا انتهت مهمتها سكنت حتى ياتي امر اللّه فتتحرك منجديد لتؤدي وظيفة منوطة بها. خامسا: الوراثة: ان الوراثة هي احدى الخصائص الكونية التي اودعها اللّه سبحانه في الاجناس المختلفة من مخلوقاته التيفيها الحياة ذات الحس والحركة والارادة (الانسان والحيوان) او ذات النمو (النبات). والوراثة موضوع قديم جدا، كان يعبر عنها العرب بانها ((نزعة عرق))، فقد جاء في حديث رواه ابو هريرة: ان رجلا اتىالنبي(ص) فقال: يارسول اللّه، ولدي غلام اسود؟ فقال(ص) هل لك من ابل؟ قال: نعم، قال(ص) ما الوانها؟ قال حمر، قال(ص): هلفيها من اورق؟ قال: نعم، قال(ص): فانى ذلك؟! قال: لعله نزعة عرق، قال(ص): فلعل ابنك هذا نزعة)) ((108)) . ومن المعروف ان الوراثة هي عبارة عن انتقال الصفات الحسنة والسيئة والامراض القابلة للانتقال من الاصول الىالفروع. ومما تقدم اتضح ان موضوعنا (خصائص الجينوم البشري) له اهمية خاصة من حيث اتصاله بالوراثة وحفظ النسل وصيانةالنسب، فهو موضوع يتصل بمقصد مهم من مقاصد الشريعة. كما ان تسارع الكشوف حول الجينوم البشري والهندسة الوراثية وما يترتب عليها جعلنا في حاجة الى التنبيه لجوانبمتعددة صاحبت تلك الكشوف، اهمها: اولا: اتضاح معالم وراثية خفية لمكونات الخلية الجينية، وامكان التحكم فيها. ثانيا: ان هذا الاتضاح لايزعزع ايمان المسلم، بل يبصره بما في نفسه من اسرار في شتى الاطوار. ثالثا: ان هذه المعالم الوراثية مما تعلقت بها ارادة اللّه تعالى الكونية بصرف النظر عن حكمها لانها عبارة عن استخدامقوانين وسنن اودعها اللّه تعالى في مخلوقاته. رابعا: النظر في الحكم التكليفي من المشروعية وعدمها ليتسنى للملتزمين بالشريعة في صورة عدم الجواز الاحجام عنهذا العمل مباشرة، والاحجام عن الاذن فيه او المعونة عليه حتى فيما هو نافع، فان النفع المادي لايكون على حساب لحوقالضرر المعنوي بالتحلل من الحرام. خامسا: النظر في الحكم الشرعي الوضعي (الاثار المترتبة على التصرفات) فيما لو وقعت هذه التصرفات ممن لايلتزمونبالشريعة، كاحكام النسب والنفقات والارث والزواج، وخاصة الفحص قبل الزواج. سادسا: هناك احكام شرعية للهندسة الوراثية تتصل بالاعفاء من العقاب فيما اذا كان اثر الخلل وراثيا. الهندسة الوراثية (قراءة الجينوم): ان البحث في معرفة الجينوم البشري مستمر، ففي كل يوم اكتشاف لعدد من الجينات فيحدد موقعها من الكروموسوم وماينتجه من بروتين، ووظائف هذا البروتين في الجسم، وما هي الامراض التي تصيب الانسان عند نقصه، او الاختلال في تسلسلاحماضه (قواعده النتروجينية)، فيستبدل بعض الحوامض المنتجة من الجين نتيجة طفرة وراثية تحول الجين من الوضعالسليم الى الوضع المعيب. ولا تعرف اسباب الطفرات الوراثية في الجين، الا ان هناك عوامل عديدة تسبب هذه الطفرات، مثل التعرض للاشعة او بعضالسموم او العقاقير او تلوثات البيئة، وحتى التعرض للاشعة فوق البنفسجية الموجودة في اشعة الشمس. وهذه الطفرات التي تحدث فتسبب الاختلال في تسلسل الاحماض قد تصلح نتيجة لما اودعه اللّه تعالى في جسم الانسان منآلية اصلاح معظم الطفرات، وقد تكون الطفرة غير مسببة لمرض، كما قد تكون مسببة لمرض قد يكون خطيرا. امثلة لبعض انواع الجينات: 1- الجين المسؤول عن تكوين بروتين الانسولين يقع على كروموسوم رقم (11) وهو جين صغير الحجم مكون من (1430)زوجا من القواعد النتروجينية، فان نقص فانه يؤدي الى داء البول السكري. 2- ولكن جينا آخر يتحكم في بروتين العضلات يسمى ((دستروفين))، وهو جين كبير مكون من (2400000) زوج من القواعدالنتروجينية، وان حصل نقص في هذا البروتين فانه يؤدي الى مرض قد يكون خطيرا. 3- وهناك جين يتحكم في البروتين الهام الذي يسمى ((بيتاجلوبين))، وهو جين مسؤول عن تكوين سلسلة ((الهيجو جلوبينبيتا))، قد يصاب بخلل بسيط في قواعده النتروجينية التي يكون عددها (1600) قاعدة، فيحدث مرض المنجلية، وهذه الخلاياالمنجلية سرعان ما تلتصق وتؤدي الى حدوث جلطات متعددة في الجسم وخاصة العظام والطحال، وقد تحدث في الدماغ وفياثناء الحمل في المشيمة. ونكتفي بهذا القدر من انواع الجينات، وعلى هذا فسيكون التعرف على الجينات هو الموصل لنا الى اكتشاف الامراض والعاهاتفي الاجنة، والقيام بالمعالجة للامراض الوراثية. الامراض الوراثية الناجمة من الجينات: تمكن العلماء من حصر الامراض الوراثية المنتقلة عبر جين واحد من كلا الابوين وهو ((المرض المتنحي)) ((109)) او من احدالابوين وهو ((المرض السائد)) في سنة (1994م) ب (6678) مرضا وراثيا، وقد زاد هذا العدد بحلول عام (1998م) الى اكثر منثمانية آلاف مرض وراثي، وهناك الطفرات الوراثية في تركيب الجين، فيتحول من الوضع السليم الى الوضع المعيب. والذيزاد الامر تعقيدا هو تنوع الطفرات الوراثية، فقد احصى العلماء المختصون بهذا النوع الدقيق من العلم مايزيد على ستمئة نوعمن الطفرات. هل ينتقل المرض الوراثي ((المتنحي)) من الانسان الذي يحمل جينا مريضا الى ذريته؟ اذا كان الانسان يحمل جينا مريضا فهو يورثه لابنائه، ولكن لايظهر المرض الا اذا كانت الزوجة حاملة لنفس هذا الجين المريض وتكون نسبة ظهور ((المرض المتنحي)) في الذرية على المستوى السكاني واحدا في الاربعة والا فان الابن الوارث للجينالمريض يكون حاملا للمرض فقط وليس مريضا. والذي يهمنا هو ما تسببه هذه الامراض من مشاكل عند اكتشافها او عنداكتشاف الحامل للمرض، مثل جواز الفحص قبل الزواج، واسرار المريض، وحقوق الاخرين، وحقوق المجتمع، وما شابهذلك. ولذا فان اجراء الفحص قبل الزواج لمعرفة الحاملين للجينات المريضة في الزوج والزوجة وتقديم النصح لهم امر قد يكونمالوفا في كثير من البلدان للتخلص من المرض المحتمل الذي يصيب الذرية. الفحص الطبي قبل الزواج: هناك بعض الدول قد فرضت الفحص الطبي قبل الزواج في امور: 1- الامراض المعدية. 2- الامراض الجنسية. 3- فحص الحيوانات المنوية لمعرفة انها تعاني من العقم ام لا. ولكن في هذا الزمان هناك من ينادي بفحص الجينات لمعرفة المريض منها، حيث ان الزوج والزوجة اذا كان كل منهما يحملجينا مريضا فلا ينسب اليهما المرض بل هما سالمان، ولكن اذا تزوجا فياتي الاحتمال القوي باصابة بعض الذرية بالمرضالمتنحي. ولكن نقول: اذا كانت الامراض الوراثية المنتقلة عبر الجين المريض كثيرة كما تقدم انها اكثر من ثمانية آلاف مرض فمامعنى الفحص الطبي قبل الزواج للامراض الوراثية خصوصا مع صعوبة وعدم توفر الفحوصات المختبرية لمعرفة حامليهذه الامراض الوراثية؟!. والجواب: هناك امراض تنتشر في بعض المجتمعات كمرض ((الثالاسيميا)) ومرض ((المنجلية)) واشباههما كمرض ((داءالسكري))، فالمراد من الفحص الطبي قبل الزواج الان هو فحص الزوج والزوجة لمعرفة اصابة الجين بهذا المرض املا. ولكن مما يحجم دور الفحص الطبي قبل الزواج هو ماذكرته المجلة العلمية الامريكية((Scientific - American)) الصادرة في (يونيو 1994 م) من ان (80%) من الاجنة المصابة بالامراض المتنحية لاتنتج بسبب الوراثة من الابوين وانمابسبب طفرات جينية تحدث في البيضة او الحيوان المنوي او البييضة الملقحة. ونتيجة لذلك، فان السياسة الصحيحةللتخلص من الامراض هي فحص جميع النساء الحوامل وجميع اجنتهن لمعرفة الجين المصاب. امثلة من الامراض المتنحية: ا - مرض ((الثالاسيميا)): ويسمى ((انيميا حوض البحر الابيض المتوسط))، وهو مرض ينتشر في اليونان وقبرص ومعظم البلادالعربية وايران، وتتراوح نسبة حاملي الجين في هذه البلاد ما بين (2 16 بالمئة) من مجموع السكان. وبما ان حامل الجين المعطوب لايكون مريضا، فانه ان تزوج بامراة حاملة نفس الجين المريض فان الذرية ستصاب بالمرضبنسبة واحد الى الاربعة على المستوى السكاني، خصوصا اذا حدث الزواج بين الاقارب. ويعاني المصاب بهذا المرض من اصابات متعددة في جسمه وفي عظامه، كما ان الطحال قد يتضخم فيحدث اليرقان في بدايةالامر، وتتكون حصى في المرارة، او يحدث ترسب الحديد في الكبد والقلب وغيرهما من الاعضاء نتيجة لنقل الدم المتكرر الذييحتاجه المريض كل عام. وطبعا ان علاج هذا المرض مكلف جدا خصوصا في البالغين. وهنا يمكن اجراء الفحص الطبي لكشف المرض بواسطة تحليل الدم ولا حاجة الى فحص نفس الجينات. ب - مرض ((المنجلية)): وهو يصيب جين الانيمياء المنجلية.وهو مرض منتشر في الاصول الافريقية، وتصل النسبة فيه الى(25 %) من جملة السكان في بعض المناطق، وسببه هو خلل وتغير في بعض الاحماض التي ينتجها جين معين: (وهو الحامضالاميني الموجود في الموقع رقم (6) من سلسلة بيتا الطويلة المكونة من (146) حمضا امينيا)، فيظهر الخلل في البروتين الذييصنعه الجين المعين، وهذا التغير في البروتين يؤدي الى انحلال خلايا الدم الحمراء، فتتكسر خلايا الدم الحمراء قبل نهايةعمرها الطبيعي (العمر الطبيعي حوالي مئة يوم)، كما يؤدي هذا المرض الى جلطات متعددة في الاعضاء المختلفة والاطراف،كما يؤدي الى اصابات متعددة وخاصة في الرئتين والعظام. وهذا المرض ايضا يمكن معرفته بطريقة تحليل الدم ورؤية الخلايا المنجلية تحت المجهر. الامراض العامة ((المرض السائد)) تدخل في فحص الجينات: تقدم المرض الوراثي الذي ينتقل عبر جين واحد مريض اذا كان الطرف الثاني ايضا مريضا بنفس ذاك الجين، وتقدم ان نسبةاصابة الذرية كان بنسبة واحد الى الاربعة على المستوى السكاني. اما الان فنتعرض الى دور الجينات في امراض كثيرةالشيوع، مثل امراض القلب والذبحة الصدرية وضغط الدم وانواع من السرطان كسرطان القولون والثدي وغيرها منالامراض التي تلعب فيها الجينات دورا مهما، وان كان للبيئة اثر في تلك الامراض، كالتدخين والمخدرات والزنا واللواطوالسمنة، وحتى النوم والاكل والشرب والحركة... الخ. ويسمى هذا المرض الوراثي ((المرض السائد)) وهو المرض الذي ينتقل من احد الوالدين فقط الى الذرية بينما يكون الاخرسليما، وعلى هذا فاذا تزوج شخص بزوجة وكان فيه هذا المرض السائد دونها فان نصف الذرية سيصاب بهذا المرض، واما اذاكانت الزوجة مصابة ايضا بنفس مرض الزوج السائد فان الذرية كلها ستصاب بهذا المرض. ولهذا فان الفحص للجينات في الاجنة والاطفال والبالغين بل ومن يريد الزواج امر من الاهمية بمكان، لاخذ الحيطة والحذر منالزواج بفرد تؤدي نتيجته الى احتمال مرض الذرية او القطع بمرض قسم منها ((110)) . ومن كل ما تقدم تحدث لنا بعض التساؤلات التي تحتاج الى اجابات شرعية، وخلاصة الاسئلة هي: السؤال الاول: يقول علماء الطب: ان امراضا وراثية خطيرة قد تصيب الذرية بنسبة واحد الى الاربعة اذا كان ابواهما سالمينولكنهما يحملان جينا معينا معطوبا، فهل يجوز او يجب فحص الجينات الذي يكشف وجود الجين المعطوب عند الزوجوالزوجة معا لاعلامهما ذلك، خصوصا مع قول الاطباء:بان المرض قد ينتج من تفاعل بين الوراثة والبيئة، وان العامل الوراثيمسؤول عن (30 %) تقريبا عن حدوث المرض، بينما التفاعلات البيئية هي المسؤولة الاكبر؟ والجواب على هذا السؤال واضح اذا كان الفحص عن الجين المعطوب لايتوقف على عمل محرم، فانه عمل جائز لايشوبهاشكال. وانما الاشكال في صورة توقف هذا الفحص على عمل محرم بعنوانه الاولي، فهل الفحص في هذه الصورة يكونجائزا؟ والجواب ايضا بالايجاب والجواز في صورة التماثل ما دامت الحاجة موجودة عند الطرفين للتعرف على الجين المعطوبلاصدار القرار من قبل الزوجين بالزواج او عدمه، او اصدار القرار بالزواج مقيدا بعدم الانجاب في صورة وجود الجينالمعطوب، وهذه الحاجة هي التي جوزت هذا الفحص رغم وجود محرم لولا هذه الحاجة، والدليل على هذا الجواز هو ان ادلةحرمة النظر الى ما يحرم على الانسان النظر اليه منصرفة عن صورة وجود حاجة الى النظر، لذا نرى ان بعض نصوص السنةقد اجازت للنساء النظر الى عورات نساء اخريات لمجرد وجود حاجة الى النظر وكشف الامر، فالحرمة الموجودة منصرفة عنهذه الصورة التي يوجد معها حاجة الى معرفة الجين المريض عند الطرفين ليترتب عليه امر معين، ولكن الجواز كما تقدم آمختص بصورة التماثل بين الكاشف والمكشوف عليه. هذا، بالاضافة الى وجود الدعوة في الشريعة الاسلامية لتخير الزوج زوجته لانه المبادر والبادى بالرغبة في الزواج، فقد جاءفي الحديث ((تخيروا لنطفكم فان العرق دساس)) ((111)) ، وورد ((تزوجوا في الحجز الصالح فان العرق دساس)) ((112)) ، وورد((تخيروا لنطفكم فانكحوا الاكفاء وانكحوا اليهم)) ((113)) وورد ((تخيروا المراة الصالحة السوية))، وهو ما عبر عنهبالعرق. وهذه الدعوة الى التخيير تشمل تخيير الزوجة لزوجها ايضا، لنفس الملاك في تخيير الزوج زوجته، وانما ورد النص في الزوجلانه هو المبادر للاختيار غالبا. وهذا التخيير الذي امرنا الشارع به يشمل الصفات الاخلاقية والخلقية والصحية، والصفات الخلقية والصحية لا تتبين الابالفحص قبل الزواج الذي فيه تشخيص المرض الوراثي وما يمكن ان يعالج به. وعلى هذا يمكن ان يكون الفحص الجيني قبل الزواج هو من باب مبدا الوقاية من الامراض وتجنب اسباب الاضرار بالبدنوسلامة نشاة الانسان، كما يمكن ان يكون تجنبا لاسباب انتقال العدوى، اذ اقتران زوجين مهياين للمرض لكمون المرض فيجين كل منهما هو عدوى منهي عنها بقوله(ص): ((لايوردن ممرض على مصح)) ((114)) ، وقوله(ص): ((لاعدوى ولا طيرة ولاهامة، وفر من المجذوم فرارك من الاسد)) ((115)) . ومعنى ((لا عدوى)) هو ان لايعد بعضكم بعضا. لهذا كله فان الفحص قبل الزواج مشروع شرعا لما تقدم. السؤال الثاني: واذا عرف وجود الجين المريض عند الرجل والمراة، فهل يحق للدولة او لولي الامر منعهما منالزواج؟ والجواب: هو ان منع ولي الامر منوط بالمصلحة العامة، فاذا كان الجين المعطوب موجودا في المجتمع بصورة كبيرة بحيثتزداد نسبة الاصابة بالمرض اذا تم امر الزواج بهذه الصورة، وراى ولي الامر المصلحة في ان يتم تزاوج الرجال ممن اصيبجينه بالمرض بنساء اخريات من مجتمع آخر لم تصب نساؤه بهذا الجين المريض لتقل او تنعدم نسبة الاصابةفحينئذيصحلولي الامر المنع من تزاوج المصابين بالجين المريض. وكذا الامر في النساء اذا راى ولي الامر المصلحة فيمنعهن من التزاوج بالرجال المصابين بالجين المريض ايضا، وامرهن بالزواج من مجتمع آخر يكون الرجال فيه سالمين منالجين المريض. كل ذلك جائز لولي الامر اذا وجد في ذلك المنع مصلحة عائدة الى المجتمع ولم يكن في الزواج الذي يطرحهولي الامر مفسدة تزيد على مصلحة المنع. السؤال الثالث: واذا لم يمنع الخطيب والخطيبة من الزواج وترك الزواج لارادتهما، وكانت رغبتهما فيه اكيدة وتزوجا، فهليحلفحص الجينوم اثناء الحمل حيث يمكن اجراء فحص مايسمى بالزغابات المشيمية في الاسبوع السابع او الثامن من بدءالحمل ليعرف ان الجنين مصاب بهذا المرض ام لا؟ والجواب: ان هذا الفحص لا اثر له في الحالات الاعتيادية، لانه اذا كان المراد منه هو اسقاط الجنين بعد التعرف على مرضه فهوامر غير جائز عند الامامية، فقد وردت السنة عن طريق اهل البيت(ع) المانعة عن اسقاط الجنين بعد انعقاده ولو كان في ايامهالاولى، حيث قال السائل للامام(ع): انه نطفة، فقال الامام(ع): ((ان اول نشوء الانسان نطفة)). ففي معتبرة اسحاق بن عمار قال:((قلت لابي الحسن (الامام الكاظم(ع)): المراة تخاف الحبل، فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها؟ قال(ع): لا، فقلت: انما هو نطفة،فقال(ع): ان اول مايخلق نطفة)) ((116)). بالاضافة الى امكان استفادة الحرمة ايضا من الروايات الكثيرة الواردة في وجوب الدية على من اسقط النطفة الملقحة، فمنتلك الروايات صحيحة محمد ابن مسلم قال: ((سالت ابا جعفر (الامام الباقر(ع)) عن الرجل يضرب المراة فتطرح النطفة؟ فقال(ع):عليه عشرون دينارا، قلت: يضربها فتطرح العلقة؟ قال: عليه اربعون دينارا...)) ((117)) . نعم اذا كان المراد من هذا الفحص للجنين التعرف على مرضه لاجل العلاج فهو امر جائز وان توقف على محرم لولا الحاجة الىمعرفة المرض وترتيب العلاج له، لانه تقدم ان ادلة حرمة النظر الى الجنس المخالف منصرفة عن صورة وجود حاجة الىالنظر كمعرفة المرض لاعطاء العلاج للجنس المخالف او للحمل ما دام عنوان الحاجة الى معرفة المرض وعلاجهموجودا. فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي في اجهاض الجنين: هذا ومن الجدير بالذكر ان المجمع الفقهي الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي في دورته الثانية عشرة المنعقدة في مكة (15 22رجب 1410 / 10 17 فبراير 1990م) قد اصدر فتوى بخصوص الجنين المشوه جاء فيها: ((قبل مرور مئة وعشرين يوما علىالحمل اذا ثبت وتاكد بتقرير لجنة طبية من الاطباء المختصين الثقات، وبناء على الفحوص الفنية بالاجهزة والوسائلالمختبرية ان الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قابل للعلاج، وانه اذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة وآلاما عليهوعلى اهله، فعندئذ يجوز اسقاطه. والمجلس اذ يقرر ذلك يوصي الاطباء والوالدين بتقوى اللّه والتثبت في هذا الامر، واللّه وليالتوفيق)) ((118)) . اقول: ان هذه الفتوى تخالف ما عليه الامامية من حرمة اسقاط الجنين حتى وان كان مريضا مرضا غير قابل للعلاج، بالاضافةالى ما قاله المختصون: ان ((شدة المرض تختلف تماما من شخص الى آخر، بحيث اننا نجد طفلا يعاني من سكرات الموتوالانتانات المتكررة، بينما ينمو طفل آخر له نفس نتيجة فحص الجينات نموا سليما ولا يعاني سوى من نوبات ربو تحدث منحين الى آخر، او ينمو طبيعيا جدا ولا تظهر عليه اية اعراض حتى يتزوج ويبدا يبحث عن مشكلة عدم الانجاب ليتبين انه ليسلديه حيوانات منوية بسبب عدم تكون القنوات المنوية...)) ((119)) . اقول: اذا كان الفحص للجينات واثبات المرض في الجنين لا يؤدي الى حالة واحدة، بل بعض الاجنة يولد ويعاني من سكراتالموت، وبعضها لايعاني الا من نوبات ربو في بعض الاحيان، وبعضها لاتظهر عليه اعراض المرض الا بعد الزواج، فكيفيتحقق موضوع الفتوى في الخارج وان هذا المرض الذي يعاني منه الجنين غير قابل للعلاج؟! راي الندوة المخصصة لموضوع (الانجاب في ضوء الاسلام) في الاجهاض: جاء في التوصية التي انتهت اليها الندوة مايلي: ((استعرضت الندوة آراء الفقهاء السابقين وما دلت عليه من فكر ثاقب ونظر سديد، وانهم اجمعوا على تحريم الاجهاض بعد نفخالروح اي بعد اربعة اشهر وان آراءهم في الاجهاض قبل نفخ الروح اختلفت، فمنهم من حرم باطلاق او كراهة، ومنهم من حرمهبعد اربعين يوما واجازه قبل الاربعين على خلاف في وجود العذر. وقد استانست الندوة بمعطيات الحقائق العلمية الطبيةالمعاصرة والتي بينتها الابحاث والتقنية الطبية الحديثة، فخلصت الى ان الجنين حي من بداية الحمل، وان حياته محترمة فيكافة ادوارها خاصة بعد نفخ الروح، وانه لايجوز العدوان عليها بالاسقاط الا بالضرورة الطبية القصوى، وخالف بعضالمشاركين فراى جوازه قبل تمام الاربعين يوما وخاصة عند وجود الاعذار)) ((120)) . اقول: ان هذه التوصية توافق فتوى علماء الامامية اذا كان المراد من الضرورة الطبية القصوى هو موت الام ان لم يجهضالجنين. السؤال الرابع: واذا حلت مسالة الاجهاض في صورة تلقيح بييضات بماء الزوج خارج الرحم وفحصها، فهل يوجد محذور مناعادة البيضة الملقحة السليمة الى رحم المراة بعد ان اخذت من مبيضها بعد تحريضه على الانتاج ورمي المعيبة المصابةبالمرض؟ والجواب: هو ان المراة ان كانت محتاجة الى هذه العملية من التلقيح خارج الرحم ولو لاجل الفرار من الحمل المريض،فحينئذيجوز اعادة البيضة الملقحة السليمة عن طريق النساء، وذلك لان حرمة النظر منصرفة عن هذه الحالة التي فيها احتياجالى النظر. ولكن الكلام في رمي اللقيحة (قتلها) اذا كانت مصابة بالمرض، فان هذه اللقيحة حالها حال الجنين الاصلي الذي يحرمقتله. وقد يقال: ان دليل حرمة اسقاط الجنين يختص بصورة ما اذا كان الجنين في الرحم ((121)) (بطن الام)، اما هذا الجنين فهو ليسكذلك، فلا حرمة في قتله. ولكن الجواب: هو ان دليل حرمة قتل الجنين كان السؤال عنه من قبل السائل في صورة وجوده في بطن الام، اما جوابالامام(ع) فهو مطلق خصوصا عندما قال السائل للامام(ع): ((انما هو نطفة)) اشارة الى اللقيحة التي هي مبدا نشوء الانسان، فقالالامام(ع): ((ان اول نشوء الانسان نطفة)) وهذا الكلام من الامام لا يفرق فيه بين كونه في الرحم او في خارج الرحم فانه مبدا نشوءالانسان، ولا يجوز قتل مبدا نشوء الانسان حسب الرؤية المتقدمة. السؤال الخامس: وهل يجوز افشاء سر المريض في حالة وجود جين مريض عنده، عندما يعلم بارادته الزواج من فتاة تحملنفس الجين المريض؟ وهل يجوز افشاء سر قبيلة تحمل جينا مريضا، او مجتمعا يحمل جينا مريضا، فيوصى بعدم الزواج منهذه القبيلة او ذاك المجتمع، لان زواجهم سيؤدي الى ايجاد نسل مريض يضر المجتمع الانساني؟ والجواب: هو ان حرمة الغيبة او كشف السر قد لوحظ فيها حق الفرد او المجتمع، وهذا الحق هنا قد صادمه حق آخر فيما اذاكانت النتائج الضارة نتيجة عدم كشف السر تعتبر تعديا على حق الفرد او المجتمع، وحينئذ قد يقال بان ادلة حرمة الغيبةمنصرفة عن هذه الصورة التي يكون عدم الغيبة تعديا على حق الفرد او المجتمع، او نقول بوجود التزاحم بين الحقين فيقدمالاهم منهما، فان كان حق الفرد في النصيحة اهم عقلائيا من حق الفرد المغتاب فتجوز النصيحة او تجب ولا تحرم الغيبةحينئذ. وهذا كله يقدره الطبيب، فيستطيع ان يعرف اهمية الغيبة من النصيحة او العكس. بينما الجواب الاول يجعل كشف السر (الغيبة) في هذه الصورة جائزا مطلقا. السؤال السادس: وماذا يعمل الطبيب تجاه شركات التامين التي تتحمل التكاليف المالية للفحص عن المرض الجيني اذا طلبتالشركات معرفة نتائج الفحوص؟ وما هو الموقف بالنسبة لجهة العمل التي تطلب معرفة هذه النتائج؟ والجواب: هو ايضا عدم حرمة الغيبة وكشف السر فيما اذا كانت النتائج الضارة على شركات التامين و جهة العمل بمقداريهتم بها عقلائيا، فتكون ادلة الغيبة منصرفة عن هذه الصورة او يقال بوجود التزاحم بين حق الفرد المغتاب وحق جهة العملوشركة التامين، ويقدم الاهم من الحقين على الاخر. السؤال السابع: هل تتمكن الدولة (اي ولي الامر) من الزام الزوجين قبل عقد القران بالفحص الطبي المتعلق بالامراض الوراثيةحتى لايكون هناك تغرير في عملية الزواج؟ وهل يعد هذا خروجا على الحرية الشخصية؟ والجواب: ان ولي الامر يلحظ المصلحة الاجتماعية الناشئة من الفحص الطبي، فان كانت هنا مصلحة اجتماعية تقتضي ذلكجاز له الالزام حتى يتبين للزوجين ما اذا كانت هناك امراض وراثية تكون وبالا على الذرية ام لا، ويترك لهما تقرير مصيرهمابعد ذلك، بعد ابداء النصح لهما ان لم يلزم ولي الامر بترك الزواج في حالة خاصة. السؤال الثامن: ان الشخص الذي لديه الجين المصاب من كلا الابوين وثبت انه مريض بالفعل مرضا وراثيا كمرضالثالاسيميا او المنجلية فان وصل الى مرحلة الشباب واراد الزواج فهل يجوز له ان يخفي هذا المرض ويتزوج بامراة غيرمريضة؟ وهنا طبعا ستكون الذرية نصفها مريضا بهذا المرض. والجواب: ان الاقدام على الزواج من قبل الزوج بامراة صحيحة من دون اخبارها بمرضه الذي يؤدي الى كون الذرية نصفهامريضا يعد تغريرا محرما، ولاجل رفع هذا التغرير المحرم لابد له من مكاشفتها الامر، فان وافقت على الزواج فهو عمل جائزبلااشكال، اذ لاتغرير في الامر. السؤال التاسع: واذا لم يكن زواج المريض بالفعل من امراة صحيحة جائزا لانه تغرير محرم، فهل يجوز للشخص المريضبالفعل ان يبحث عن امراة مصابة بنفس مرضه ليتزوج بها، في حين ان الذرية ستكون كلها مصابة بهذا المرض؟ والجواب: ان عملية الزواج هذه بالنسبة الى الزوجين لم تشتمل على غرر اصلا. ولكن هذا الزواج ان علمنا انه يجر الى حصول الذرية التي كلها مصابة بالمرض فهل يكون جائزا؟ والجواب: ان ادلة حرمة ادخال الاذى وتسبيبه للغير تشمل هذه الصورة، فان الزوج والزوجة كلاهما عالمان بان الزواج هذا آفي صورة الانجاب سيؤدي حتما الى ايجاد ذرية عليلة (مريضة)، والمرض نوع اذى سببه الزوجان على الذرية، فان فهمنااطلاق حرمة الاذى الذي يسببه الزوجان لذريتهما التي تاتي فيما بعد فيكون انجاب الذرية لهما حراما، ولذا ان قرر الزوجانالمريضان الزواج بدون انجاب الذرية فهو عمل جائز بلا اشكال، ويبقى الاشكال في صورة الزواج منهما الذي يجر الىالانجاب. الحكم الشرعي التكليفي للتصرفات في مجال الهندسة الوراثية: اقول: ان المسالة مستجدة لم يكن فيها نص بخصوصها، وحينئذ قد يقال بدخولها تحت النص القائل: ((كل شيء هو لك حلالحتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه)) ((122)) وامثاله، او تحت البراءة من العقاب عند الشك في الحرمة والحل استنادا الى البراءةالشرعية ((رفع ما لايعلمون)) او العقلية ((قبح العقاب بلابيان)). ولكن قد يقال: ان قاعدة حلية كل شيء (اصالة الاباحة التي هي في مقابل اصالة الحظر) وجريان البراءة وادلتها متوقف علىعدم وجود نص شرعي يحرم التصرف في هذا المجال. وهنا اذا كان التصرف في الجينات في مجال الهندسة الوراثية بازالةالجين المريض او وضع جين صحيح متوقفا على كشف العورة المحرم عند الاخذ من الرجل او المراة او الوضع في الرحمفهو عمل محرم لايجوز الا في حالة المرض، وبما ان الامر في هذه الحالة ليس فيه مرض الان فهو امر غير جائز. ولكن الصحيح ان حاجة الزوجين لمعرفة الجين المريض من كليهما وازالته ووضع جين آخر صحيح اذا كانت هي حاجةعقلائية لاجل انجاب جنين يفترض فيه كمال الصحة والوقاية من الامراض المحتملة فيجوز النظر الى العورة من المماثل، كماتقدم ذلك في حالة اخذ الخلية لدى الكشف على الجين المريض فيها، وكان دليلنا فيما تقدم هو النصوص الشرعية التي تؤمرفيها النساء بالنظر الى عورات النساء لمجرد وجود حاجة عقلائية تستوجب النظر. واما اذا كانت التصرفات في مجال الهندسة الوراثية غير مشتملة على المحرمات المتقدمة كما اذا كان الزوج هو الذي ياخذخلية المراة الجنسية ليفحصها فهو امر جائز بلا اي اشكال، يستفاد منه علميا لاجل سلامة الجنين من المرض او ما يطرا عليهمن بلايا، ووضع العلاج المبكر له لاجل تخفيف آلامه او زوالها، كما في قراءة الجينوم البشري الذي يهدف الى معرفة اسبابالامراض الوراثية وقابلية حدوثها وعلاجها، وهي كثيرة جدا اهمها: سرطان الثدي، وسرطان المبيض. وهذا البحث العلمي اذا لميكن مشتملا على محرم آخر فلا اشكال فيه ولا نزاع في مشروعيته. العلاج الجيني: وقد يستفيد الزوج من هذه العملية لاخذ الخلية الجنسية من زوجته ومنه استفادة عملية بازالة الجين المريض ووضعجين صحيح، مما يؤدي الى انجاب جنين يفترض فيه كمال الصحة والوقاية من الامراض المحتملة. وهذا قسم من التصرف فيمجال الهندسة الوراثية، ولكنه ليس تصرفا في معرفة الجين المريض واسبابه وقابلية حدوثه واعداد الدواء له، بل هو ازالةجين مريض ووضع جين صحيح. وهذه العملية قد يقال باختلافها عن الصورة المتقدمة في الحكم. والجواب: ان تبديل بعض الجينات الموجودة عند الزوج او عند الزوجة بحيث يؤدي الى تبدل الصفات الوراثية للجنينبمعنى تبديل خلقة هذا الجنين لايكون محرما في نفسه، اذ تغيير الخلقة ليس محرما في نفسه، وانما المحرم في الاية القرآنية آوهي قوله تعالى حاكيا عن ابليس (ولامرنهم فليغيرن خلق اللّه) ((123)) هو الامر بتغيير خلق اللّه الذي يكون المراد منه هوتغيير فطرة الانسان، قال تعالى: (فطرة اللّه التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق اللّه) ((124)) . وحينئذ سيكون تغيير الجينات جائزا بشرط ان لايكون في هذه العملية خطر وضرر كبير على الام او على جنينها الذي اجريتغيير خلقته، خصوصا اذا كان العذر هو تغيير فطرة هذا الانسان الذي فطره اللّه عليها. ثم انه يخطر بالبال وجود اشكال مهم وهو: في صورة تغيير بعض الجينات المريضة بجينات فرد آخر صحيحة تكون النطفةقد تغيرت بعض جيناتها، وحينئذ لايطلق عليها انها نطفة الزوج او بويضة المراة، وحينئذ يكون وضعها في رحم الزوجةمشمولا للنهي وللعن من وضع نطفته في رحم يحرم عليه، كما ورد النص عن الرسول(ص) وعن ائمة الهدى(ع) ((125)) . وهذاالاشكال يعكر علينا عملية التصرف في الهندسة الوراثية بتبديل ودمج الجينات. بالاضافة الى اننا نقطع بان الشارع المقدس يحافظ على الانساب ايما محافظة، وحينئذ تكون الهندسة الوراثية في تبديل ودمجالجينات مخالفة لغرض الشارع المهم في المحافظة على الانساب، اذ تكون الهندسة الوراثية للجينات مؤدية الى اختلاطالانساب او عدم معرفتها ولو في حالة الشك، وهو امر على خلاف غرض الشارع في اثبات قواعد النسب. الحكم الشرعي الوضعي للتصرفات في مجال الهندسة الوراثية: ان التصرفات سواء كانت محللة او محرمة لها آثار وضعية مترتبة عليها تتعدى مرتكبيها، كبطلان النسب، او عدم ثبوت النفقةوالارث. وقد شرع الاسلام الزواج كوسيلة ضامنة لاثبات النسب على وجه صحيح، وقد اطلق عليها الفقهاء اسم ((الفراش))،فكلولد تلده الزوجة وهي في عصمة الزوج يكون مثبتا للنسب، فلا حاجة الى اثباته او اقرار الزوج به اذا حصلت الولادة منالزوجة وكان الزوج مم ن يتصور منه الاحبال عادة (وهو البالغ الذكر) وان يولد الولد بعد ستة اشهر من امكان الوطء العقلي اوالعادي. كما ان النسب يثبت في حالة وجود الزواج الفاسد ووطء الشبهة. وايضا فان النسب يثبت في حالة الاقرار او حصول البينة عليه او قيام الشهادة على الشهادة او الشهادة على الشياعوالشهرة. وهذه الطرق التي تقدمت من الشارع لاثبات النسب انما هي امارات على ثبوته، فاذا علمنا بطريقة الهندسة الوراثية للجيناتان الماء الذي تكون منه هذا الجنين ليس هو كله من الزوجين بل ادخلت فيه مياه جنسية اخرى واخرجت مياه جنسية منالزوجين، فحينئذ لاتكون هذه الطرق الشرعية مثبتة للنسب، لانها طرق مثبتة للنسب مع كون الماء هو ماء الزوجين، او طرقمع عدم العلم بان الماء هو ماء غير الزوجين، اما اذا علمنا ان الماء لم يكن هو ماء الزوجين باكمله فلا تفيد الطرق المتقدمةلاثبات النسب، حيث نعلم ان النسب غير متحقق لانه عبارة عن تلاقي ماءي الزوجين، او عدم العلم بعدم تلاقي ماءي الزوجينمع شروط معينة، وهذا قد ثبت عكسه فلا نسب في البين. واذا لم يثبت النسب فلا تجب النفقة، كما لايثبت الارث بين الجنين والزوجين، كما لاتثبت الاخوة بين هذا الجنين والاجنةالسابقة التي لم يتلاعب في جينات الزوجين لاجل التولد، وهكذا تتفرع فروع كثيرة على عدم جواز التلاعب في جينات الزوجينفيما اذا تصرف بالتلاعب فيها. وواضح ان هذه التصرفات يكون اثرها الوضعي منعكسا على غير المتلاعبين ايضا، كابناءالزوجين او اخوات الزوجة او اخوة الزوج وغيرهم. السرية في معلومات الهندسة الوراثية: ان الاصل في الاسرار التي يفضيها الانسان للطبيب لتقديم النصح والعون له ان تكون سرية، ولكن المهم هنا هو ان اسرارالمرض الوراثي لايكشفه المريض للطبيب، بل ان الطبيب بنفسه يطلع على هذا المرض من خلال اختبارات الهندسة الوراثية،ولا نصيب للمريض في معرفتها، فهل يجوز كشف هذا السر الذي اطلع عليه الطبيب دون المريض؟ والجواب: لابد من مراجعة معنى السر، وهل هو مختص بما يفضي به الانسان الى آخر مستكتما اياه من قبل او بعد، ام انهيشمل ما اطلع عليه الانسان دون معرفة الاخرين؟ والصحيح ان السر يشمل ما اخبر به وكان مستكتما قبل الاخبار او بعده، ويشمل ما اطلع عليه الانسان وكان صاحب السرلايرضى بافشائه، كاسرار الجيش الاسلامي اذا وقعت بيد انسان مسلم، فلا يجوز افشاؤها وان لم يخبر بها من قبل احد،لانافشاء السر خيانة، وافشاء سر الجيش خيانة وان لم يخبر به من قبل شخص آخر. على ان المرض الوراثي قد يكون عيبا من عيوب الانسان، وكشفه للاخرين يدخل تحت عنوان كشف العيب المستور الذي هومحرم بعنوان الغيبة التي ورد في حرمتها روايات كثيرة. وكذا يدخل كشف العيب (المرض الوراثي) تحت عنوان ((ذكر الاخ بما يكره))، وهو ايضا محرم في الشريعة، لحرمة ايذاء المؤمنالمنصوص عليه شرعا. فالخلاصة: ان معلومات الهندسة الوراثية اذا كانت سرا او عيبا او يكره الفرد ذكرها عنه فيكون كشفها وذكرها محرما كماتقدم. ولكن، هل يوجد استثناء لحرمة كشف السر او كشف العيب او ذكر الاخ بما يكره؟ الجواب: نعم، ان افشاء السر وان كان بحسب الاصل محرما الا انه قد يكون واجبا اذا حصل تزاحم بين حرمة افشاء السرووجوب شيء آخر كدفع المرض عن المجتمع، او يكون بكشف السر زوال ضرر اهم عن الفرد وكان المزاحم اهم واقوى واكثرمصلحة من حرمة كشف السر. وقد يكون افشاء السر جائزا، كما اذا كانت حرمة افشاء السر قد زاحمت واجبا آخر وتساويا في الاهمية ولابد من احدهما. ثم ان الطبيب اذا اكتشف المرض الوراثي بنفسه، فهل يجوز له مصارحة المريض بذلك؟ الجواب: اذا كانت هناك مصلحة في المصارحة او درء مفسدة في ذلك فتجب او تجوز المصارحة تبعا لاهمية المصلحة اواهمية درء المفسدة، واما اذا لم تكن في المصارحة اية مصلحة تذكر او دفع اية مفسدة تذكر فلا تجوز مصارحته بذلك، حيثلايكون في المصارحة الا الاذى والالم والعذاب. الاذن في التصرفات الوراثية: لابد من الاذن في التصرفات العلاجية سواء كانت امراضا عادية او وراثية لاحراز الجواز الشرعي، وهذا الجواز الشرعييتوقف على رضا اللّه سبحانه وتعالى ورضا الانسان المالك لاعضائه المسلط عليها. اما اذا كان الانسان له ولي او وصي او قيم فلابد من اذن من له الولاية او الوصاية او القيمومة في التصرفات العلاجية. نعم، لولي الامر الولاية العامة، فله الحق في الاذن العام في التصرفات العلاجية لافراد الامة اذا كانت هناك مصلحة تجيز ذلك اوتوجبه. ولا باس بالتنبيه الى ان الاذن في المعالجة ليس معناه عدم الضمان اذا حصل خطا او تلف حتى في صورة كون الطبيب حاذقاولم يقصر في علاجه، وذلك لان الاذن في العلاج ليس هو اذنا في الاتلاف، والاذن بالعلاج جاء بالجواز الشرعي للعلاج، والجوازالشرعي لاينافي الضمان، كما في ضرب الطفل للتاديب فانه امر سائغ، ولكن اذا حصل تلف فالضمان موجود علىالضارب. كل ذلك لقاعدة ((من اتلف))، فان الطبيب هنا قد باشر الاتلاف، وهو غير ماذون فيه وان كان ماذونا في العلاج. هذا، وقد وردت بعض الاخبار في المقام تؤيد الضمان، منها: مارواه السكوني عن الامام الصادق(ع) قال: قال امير المؤمنين(ع):((من تطبب او تبيطر فلياخذ البراءة من وليه، والا فهو ضامن)) ((126)) . |