- پاورقى -----------------------------


1- المائدة: 38.
2- الوسائل 18: 344، ب 32 من ابواب مقدمات الحدود، ح 1.
3- الوسائل 18: 329، ب 17 من ابواب مقدمات الحدود، ح 2.
4- المصدر السابق: ح 3.
5- المصدر السابق: 344، ب 32 ح 3.
6- النور: 2. ((الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة
جلدة ولا تاخذكم بهما رافة في دين اللّه...))
7- المائد: 38. ((والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما
كسبا نكالا من اللّه...))
8- التوبة: 112.
9- الوسائل 18: 329، ب 17 من ابواب مقدمات الحدود، ح‏3.
10- المصدر السابق: 332، ب 20 ح‏1.
11- المصدر السابق: ح 4.
12- المصدر السابق: 309، ب 1 من ابواب مقدمات الحدود، ح‏6.
13- فروع الكافي: كتاب الحدود، باب اخر من صفة الرجم، ذيل
ح‏1.
14- الوسائل 18: 331، ب 18 من ابواب مقدمات الحدود، ح 1.
15- مباني تكملة المنهاج 1: 177.
16- الاستبصار 4: 252 ب 148، باب انه لايجوز للامام ان يعفو
اذا حمل اليه وقامت عليه البينة، ح 4.
17- من لايحضره الفقيه: باب حد السرقة، ح 9.
18- تهذيب الاحكام 10: 127، باب الحد في السرقة والخيانة
والخلسة، ح 133.
19- الوسائل 18: 331، ب 18 من ابواب مقدمات الحدود، ح‏3.
20- المصدر السابق.
21- المصدر السابق: 423، ب 5 من ابواب حد اللواط، ح 1.
22- السرائر 3: 455.
23- الوسائل 18: 331، ب 18 من ابواب مقدمات الحدود، ح 4.
24- النهاية: 696.
25- المصدر السابق: 706، 708، 714، 718.
26- شرائع الاسلام 4: 152.
27- المقنعة: 777.
28- المصدر السابق: 787.
29- المصدر السابق: 788.
30- الكافي في الفقه: 407. غنية النزوع: 424 (ط. الجديدة).
31- الاستبصار 4: 252، ب 148، باب انه لايجوز للامام ان يعفو
اذا حمل اليه وقامت عليه البينة، ح 42.
32- الوسائل 18: 422، ب 5 من ابواب حد اللواط، ح 1.
33- المصدر السابق: 331، ب 18 من ابواب مقدمات الحدود،
ح 4.
34- المصدر السابق: 332، ب 20 من ابواب مقدمات الحدود،
ح 4.
35- المصدر السابق: 530، ب 31 من ابواب حد السرقة، ح 1.
36- المصدر السابق: 328، ب 16 من ابواب مقدمات الحدود
ح‏3.
37- المصدر السابق: 332، ب 20 وباب 1 من ابواب مقدمات
الحدود.
38- المصدر السابق.
39- الوسائل 18: 378، ب 16 من ابواب حد الزنا، ح 1. واليك
نص الرواية:عن ميثم قال: ((اتت امراة مجح # اميرالمؤمنين(ع)
فقالت يا امير المؤمنين: اني زنيت فطهرني طهرك اللّه فان
عذاب الدنيا ايسر من عذاب الاخرة الذي‏لاينقطع، فقال لها:
مما اطهرك؟ فقالت: اني زنيت، فقال لها: او ذات بعل انت ام
غير ذلك؟ فقالت: بل ذات بعل، فقال لها:افحاضرا كان بعلك اذ
فعلت ما فعلت ام غائبا كان عنك؟ فقالت: بل حاضرا، فقال لها:
انطلقي فضعي ما في بطنك ثم ائتيني‏اطهرك، فلما ولت عنه
المراة فصارت حيث لاتسمع كلامه قال: اللهم انها شهادة فلم
يلبث ان اتته فقالت: قد وضعت‏فطهرني، قال: فتجاهل عليها،
فقال: اطهرك يا امة اللّه مماذا؟ فقالت: اني زنيت فطهرني،
فقال: وذات بعل اذ فعلت مافعلت؟ قالت: نعم، قال: وكان
زوجك حاضرا ام غائبا؟ قالت: بل حاضرا، قال: فانطلقي
وارضعيه حولين كاملين كما امرك‏اللّه، قال: فانصرفت المراة
فلما صارت من حيث لاتسمع كلامه قال: اللهم انهما شهادتان،
قال: فلما مضى حولان اتت‏المراة فقالت: قد ارضعته حولين
فطهرني يا امير المؤمنين، فتجاهل عليها وقال: اطهرك
مماذا؟ فقالت: اني زنيت فطهرني،قال: وذات بعل انت اذ فعلت
ما فعلت؟ فقالت: نعم، قال: وبعلك غائب عنك اذ فعلت ما
فعلت او حاضر؟ قالت: بل‏حاضر، قال: فانطلقي فاكفليه حتى
يعقل ان ياكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر،
قال: فانصرفت وهي‏تبكي فلما ولت فصارت حيث لاتسمع
كلامه قال: اللهم انها ثلاث شهادات، قال: فاستقبلها عمرو بن
حريث المخزومي‏فقال لها: مايبكيك يا امة اللّه وقد رايتك
تختلفين الى علي تسالينه ان يطهرك؟ فقالت: اني اتيت امير
المؤمنين(ع) فسالته‏ان يطهرني فقال: اكفلي ولدك حتى
يعقل ان ياكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر،
وقد خفت ان ياتي علي‏الموت ولم يطهرني، فقال لها عمرو بن
حريث: ارجعي اليه فانا اكفله، فرجعت فاخبرت امير
المؤمنين(ع) بقول عمرو،فقال لها امير المؤمنين(ع): وهو
متجاهل عليها ولم يكفل عمرو ولدك؟ فقالت: يا امير المؤمنين
اني زنيت فطهرني، فقال:وذات بعل انت اذ فعلت ما فعلت؟
قالت: نعم، قال: افغائبا كان بعلك اذ فعلت ما فعلت ام حاضرا؟
فقالت: بل حاضرا، قال:فرفع راسه الى السماء وقال: اللهم انه قد
ثبت لك عليها اربع شهادات، وانك قد قلت لنبيك(ص) فيما
اخبرته به من دينك:يامحمد من عطل حدا من حدودي فقد
عاندني وطلب بذلك مضادتي، اللهم فاني غير معطل حدودك
ولا طالب‏مضادتك ولا مضيع لاحكامك، بل مطيع لك ومتبع
سنة نبيك(ص)، قال: فنظر اليه عمرو بن حريث وكانما الرمان
يفقافي وجهه، فلما راى ذلك عمرو قال: يا امير المؤمنين انني
انما اردت اكفله اذ ظننت انك تحب ذلك، فاما اذا كرهته
فاني‏لست افعل، فقال امير المؤمنين(ع): ابعد اربع شهادات
باللّه؟ لتكفلنه وانت صاغر، فصعد امير المؤمنين(ع) المنبر
فقال:ياقنبر ناد في الناس الصلاة جامعة، فنادى قنبر في
الناس، فاجتمعوا حتى غص المسجد باهله، وقام امير
المؤمنين‏صلوات اللّه عليه فحمد اللّه واثنى عليه ثم قال: ايها
الناس ان امامكم خارج بهذه المراة الى هذا الظهر ليقيم عليها
الحد ان‏شاء اللّه فعزم عليكم امير المؤمنين لما خرجتم وانتم
متنكرون ومعكم احجاركم لايتعرف احد منكم الى احد
حتى‏تنصرفوا الى منازلكم ان شاء اللّه، قال: ثم نزل، فلما اصبح
الناس بكرة خرج بالمراة وخرج الناس متنكرين
متلثمين‏بعمائمهم وبارديتهم والحجارة في ارديتهم وفي
اكمامهم حتى انتهى بها والناس معه الى الظهر بالكوفة، فامر
ان يحفر لهاحفيرة، ثم دفنها فيها، ثم ركب بغلته واثبت رجليه
في غرز الركاب، ثم وضع اصبعيه السبابتين في اذنيه، ثم نادى
باعلى‏صوته: يا ايها الناس ان اللّه تبارك وتعالى عهد الى
نبيه(ص) عهدا عهده محمد(ص) الي بانه لايقيم الحد من للّه
عليه حد،فمن كان عليه حد مثل ما عليها فلا يقيم عليها الحد،
قال: فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا امير المؤمنين(ع)
والحسن‏والحسين(ع)، فاقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ وما
معهم غيرهم)). «الكافي: 7: 186 و 187».
( # )المجح: الحامل المقرب التي دنا ولادها. «النهاية 1: 240».
40- المائدة: 39.
41- النساء: 16.
42- الوسائل 18: 530، ب 31 من ابواب حد السرقة، ح 1.
43- المصدر السابق: 328، ب 16 من ابواب مقدمات الحدود،
ح 3.
44- المصدر السابق: 422، ب 5 من ابواب حد اللواط، ح 1.
45- المصدر السابق: 331، ب 18 من ابواب مقدمات الحدود،
ح 4.
46- من لايحضره الفقيه 4: 62، باب حد السرقة، ح‏9.
47- الوسائل 18: 331، ب 18 من ابواب مقدمات الحدود، ح‏4.
48- المصدر السابق: 333، ب 20 من ابواب مقدمات الحدود،
ح 4.
49- المصدر السابق 19: 30، ب 12 من ابواب القصاص في
النفس، ح 6.
50- المصدر السابق 18: 451، ب 18 من ابواب حد القذف، ح 1.
51- المصدر السابق: 458، ب 24 من ابواب حد القذف، ح 1.
52- المصدر السابق: 317، ب 10 من ابواب مقدمات الحدود، ح
2.
53- المصدر السابق: ح 1.
54- المصدر السابق: 584، ب 11 من ابواب بقية الحدود، ح 1.
55- المصدر السابق 458، ب 24 من ابواب حد القذف، ح 1.
56- المصدر السابق: 30 ب 12 من ابواب القصاص في النفس،
ح 6.
57- المصدر السابق: 331 ب 20 من ابواب مقدمات الحدود، ح
4.
58- المصدر السابق: ح 3.
59- المصدر السابق: ح 1.
60- المصدر السابق: 584، ب 10 من ابواب بقية الحدود، ح 3.
61- انظر: جواهر الكلام 26: 165.
62- المكاسب: 79.
63- مصباح الفقاهة: 2: 59.
64- المكاسب: 89.
65- حاشية المكاسب: 108 ، 109.
66- المائدة: 1.
67- الكافي 5: 100، ب بيع الدين بالدين، ح‏2.
68- الكافي 7: 344، ح‏6.
69- الوسائل: 18: 336، ب‏25، الحدود والتعزيرات، ح‏1.
70- المصدر السابق: 380، ب‏16، حد الزنا، ح‏4.
71- المصدر السابق: ب‏16، حد الزنا، ح‏7.
72- البقرة: 195.
73- الوسائل 11: 483، ب‏31، الامر بالمعروف والنهي عن
المنكر، ح‏2.
74- المكاسب المحرمة 2: 150.
75- راجع مباني تكملة المنهاج 2: 13. صراط النجاة 1: 332.
76- هذا مضافا الى امكان منع حرمة ترك حفظ النفس لحفظ
الغير مستدلا عليه بما حكته بعض كتب التاريخ
(انظر:المستطرف من كل من مستظرف، لشهاب الدين محمد
بن احمد بن ابي الفتح، المولود سنة 790ه، والمتوفى
سنة‏850ه، الباب الثالث والثلاثون) ((عن حذيفة العدوي انه
قال: انطلقت يوم اليرموك اطلب ابن عم لي في القتلى
ومعي‏شي‏ء من الماء وانا اقول: ان كان به رمق سقيته، فاذا انا به
بين القتلى، فقلت له: اسقيك؟ فاشار الي ان نعم، فاذا برجل
يقول:اه، فاشار الي‏ابن عم ي ان انطلق اليه واسقه، فاذا هو
هشام بن العاص، فقلت: اسقيك؟ فاشار الي ان نعم، فسمع اخر
يقول:اه، فاشار الي ان انطلق اليه، فجئته فاذا هو قد مات،
فرجعت الى هشام فاذا هو قد مات، فرجعت الى ابن عمي فاذا
هو قدمات.
ولكن يرد عليه:
اولا: ان هذه القصة لا تصلح للاستناد، لانها وقعت على الظاهر
بعد النبي(ص) في حوالي سنة 13 من الهجرة، لان
قصة‏اليرموك واقعة في تلك السنة على ما يستفاد من الكامل
في التاريخ لابن الاثير 2: 410، والبداية والنهاية لابن كثير 7:
4.وتاريخ الطبري 2: 335، فلا استناد لها الى النبي(ص).
وثانيا: انها ضعيفة السند، فلا تكون مورد الاعتماد.
وثالثا: ان خصوصيات احوالهم من جهة انهم عالمون بموتهم او
بحياتهم او غير ذلك غير واضحة.
ورابعا: انها لا تنهض لتخصيص الاية الكريمة (ولا تلقوا بايديكم
الى التهلكة)، فتامل جيدا.
ولو سلمنا صحتها ودلالتها على جواز ترك حفظ النفس لحفظ
الغير فهو لا ينافي دعوى التخيير عند دوران الامر
بين‏المحذورين، فلا يصلح للاشكال على دعوى دوران الامر
في المقام بين المحذورين لو اغمضنا عن سائرالاشكالات.
77- كما في المكاسب المحرمة لسيدنا الامام المجاهد(قده) 2:
155.
78- الوسائل 11: 483، ب‏31، الامر بالمعروف والنهي عن
المنكر، ح‏2.
79- المائدة: 3.
80- الوسائل 11: 295، ب‏56، جهاد النفس، ح‏1.
81- المسائل الشرعية 2: 309، السوال: 37.
82- الوسائل 11: 295، ب‏56، جهاد النفس، ح‏1.
83- المصدر السابق 19: 238، ب‏19، ديات الاعضاء، ح‏1.
84- المصدر السابق 14: 105، ب‏75، مقدمات النكاح، ح‏4.
85- البقرة: 223.
86- انظر: الوسائل 19: 237، ب‏19، ديات الاعضاء.
87- الكافي 7: 342، ح‏1.
88- التنقيح 3: 70.
89- الوسائل 14: 565، ب‏56، نكاح العبيد والاماء، ح‏1.
90- المصدر السابق: 568، ب‏58، نكاح العبيد والاماء، ح‏2.
91- المصدر السابق: ح‏4.
92- المصدر السابق: 583، ب‏74، نكاح العبيد والاماء، ح‏1.
93- المستمسك 14: 259، ط دار احياء التراث.
94- انظر: المستمسك 14: 18.
95- الوسائل 19: 164، ب‏15، ديات النفس، ح‏3.
96- شرائع الاسلام 4: 247، ط النجف.
97- راجع مظان البحث في الجواهر 43: 33 و 42: 158.
التنقيح 3: 70. جامع المدارك 6: 179. المستمسك 14:259.
98- الوسائل 19: 256، ب‏32، القصاص في النفس، ح‏1.
99- الجواهر 43: 381.
100- الوسائل 19: 56، ب‏31، القصاص في النفس، ح‏4.
101- مباني تكملة المنهاج 2: 71، 167، 417.
102- الوسائل 19: 51، ب‏28، القصاص في النفس، ح‏1.
103- المصدر السابق: 56، ب‏31، القصاص في النفس، ح‏4.
104- مباني تكملة المنهاج 2: 71.
105- جامع المدارك 7: 236.
106- المصدر السابق.
107- راجع: كتاب الطهارة 1: 9 و 10.
108- اخرجه البخاري ومسلم، اللؤلؤ والمرجان، حديث رقم
957.
109- المرض المتنحي: هو الذي ينتقل الى الذرية بنسبة واحد
الى الاربعة اذا كان الزوج والزوجة يحملان جينا معينامريضا.
110- هذه المعلومات الطبية مستلة وملخصة من بحث
الدكتور محمد علي البار انظر: ((نظرة فاحصة للفحوصات
الطبية‏الجينية)) بعد حذف الاصطلاحات التي لاتؤثر في
البحث الفقهي.
111- السرائر 2: 559.
112- كنز العمال 16: 296، ح 44559.
113- المصدر السابق: 295، ح 44556.
114- اخرجه البخاري في صحيحه.
115- اخرجه البخاري واحمد في مسنده وصحيحه.
116- الوسائل 19: ب 7 من ابواب القصاص في النفس، ح‏1.
117- المصدر السابق: ب 19 من ابواب ديات الاعضاء، ح 4.
118- فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي.
119- د. محمد علي البار، من بحث نظرة فاحصة للفحوصات
الطبية الجينية: 18.
120- راجع بحث الاستاذ الدكتور عبد الستار ابو غدة / المواكبة
الشرعية لمعطيات الهندسة الوراثية: 11.
121- هذا هو راي السيد الامام الخوئي(قده) وتبعه عليه آية اللّه
العظمى الميرزا جواد التبريزي، راجع صراط النجاة 1:351،
مسالة 965.
122- الوسائل 12: 60، ب 4 من ابواب مايكتسب به، ح 4.
123- النساء: 119.
124- الروم: 30.
125- انظر: الوسائل 14: 239، ب 4 من ابواب النكاح المحرم.
126- المصدر السابق 19: ب 24 من موجبات الضمان، ح‏1.
127- معجم رجال الحديث 15: 84، رقم 10235، ط مدينة
العلم، نعم ذكر في ترجمة محمد بن يعقوب الكليني (18:55):
ان رواياته عن محم د بن اسماعيل تبلغ 758.
128- اختيار معرفة الرجال 2: 731 و 818، ط موسسة ال
البيت(ع).
129- رجال الطوسي: 280 و 281.
130- معجم رجال الحديث 18: 52.
131- رجال ابن داود: 306، ط النجف.
132- ذكرها في الاعيان 5: 326، بعنوان (تحقيق حال محمد
بن اسماعيل بن بزيع).
133- راجع : اختيار معرفة الرجال 2: 836.
134- رجال الطوسي: 360 و 386 و 405.
135- كما نقله النجاشي عن الكشي في ترجمته، راجع رجال
النجاشي: 331، رقم 893.
136- ونفس الملاحظة موجودة عن الكشي المعاصر للكليني
فانه يروي عن محمد بن اسماعيل بواسطتين او ثلاث
مع‏التصريح بانه ابن بزيع في حين انه يروي عن محمد بن
اسماعيل مباشرة عن الفضل، راجع : اختيار معرفة الرجال
2:514، رقم 450. وانظر: مشرق الشمسين (ضمن كتاب الحبل
المتين): 275.
137- اختيار معرفة الرجال 1: 38.
138- المصدر السابق 2: 821.
139- بلغة المحدثين (ضمن كتاب معراج اهل الكمال): 404.
140- رجال النجاشي : 345، رقم 933.
141- راجع : مشرق الشمسين: 276.
142- تهذيب الاحكام 4: 126، ح‏362.
143- المصدر السابق.
144- رجال النجاشي: 345، رقم 933.
145- المصدر السابق: 341، رقم 915.
146- جامع الرواة 2: 71.
147- مشرق الشمسين (ضمن كتاب الحبل المتين): 276.
148- نقد الرجال 4: 140، الحاشية، ط موسسة ال البيت(ع).
149- رجال النجاشي: 228، رقم 602.
150- المصدر السابق.
151- مشرق الشمسين: 276.
152- جامع الرواة 2: 71.
153- راجع : الكافي 6: 276، ح‏3، و 287، ح‏7.
154- معجم رجال الحديث 15: 91.
155- الوافي 1: 19.
156- منتقى الجمان 1: 45.
157- نقد الرجال 4: 140.
158- معراج اهل الكمال: 116.
159- بلغة المحدثين: 404.
160- الرواشح السماوية: 71.
161- تجريد اسانيد الكافي 1: 318.
162- روضة المتقين 14: 429.
163- مشتركات الكاظمي: 229.
164- منتهى المقال 5: 356.
165- اختيار معرفة الرجال 2: 813، رقم‏1016.
166- المصدر السابق: 818، رقم‏1024.
167- وفي نسخة: ((بنيسابور)) بدل ((النيسابوري)).
168- اختيار معرفة الرجال 2: 814، رقم‏1016.
169- المصدر السابق: 818، رقم‏1024.
170- رجال النجاشي: 377، رقم 1026.
171- المصدر السابق: 341، رقم 915.
172- المصدر السابق: 373، رقم 1020.
173- رجال السيد بحر العلوم 3: 336.
174- اختيار معرفة الرجال 1: 38 و 2: 458.
175- المصدر السابق 2: 818 و 814.
176- رجال الطوسى: 496، ط منشورات الرضي.
177- المصدر السابق.
178- منتقى الجمان 1: 45.
179- رجال ابن داود: 306.
180- كامل الزيارات: 24.
181- منتقى الجمان 1: 45.
182- منتهى المقال 5: 361.
183- رجال الطوسي: 496.
184- اختيار معرفة الرجال 2: 796، رقم 979.
185- رجال النجاشي: 396، رقم 1059.
186- مشيخة التهذيب المطبوعة في ذيل التهذيب 10: 47 الى
50.
187- جواهر الكلام، النجفي 40: 305.
188- الوسيط، السنهوري 2: 90.
189- النظرية العامة لعلم القانون، د. عبد السلام المزوغي 2:
315.
190- اصول القانون، د. سعيد عبد الرحمن المبارك: 358.
191- انظر: رسالة الاثبات، احمد نشات 1: 102.
192- المصدر السابق.
193- انظر: علم القضاء، د. احمد الحصري 1: 45 و 46.
194- مختلف الشيعة، العلامة الحلي 8: 445.
195- مجمع الفائدة والبرهان، الاردبيلي 12: 95 و 96، 209 الى
213.
196- جواهر الكلام، النجفي 40: 304 و 305.
197- انظر: كتاب القضاء، الاشتياني: 286، كتاب القضاء،
الگلپايگاني 2: 12، واسس القضاء والشهادة: 263.
198- مفتاح الكرامة، السيد جواد العاملي 10: 171.
199- الوسائل 27: 297 ابواب كيفية الحكم، ب‏28، ح‏1. والرواية
صحيحة لوثاقة رواتها، الا من جهة السكوني العامي‏المذهب
الذي عملت الطائفة برواياته كما في العدة وابي احمد
المشترك بين محمد بن عيسى ومحمد بن خالد
البرقي،والظاهر انه الاول بقرينة الطريق الاخر للرواية، لكنه غير
العبيدي بل ابن عبد اللّه بن سعد الاشعري، فانه روى عن عبد
اللّهبن المغيرة دون غيره، وسعد يروي عن العبيدي مباشرة
وبلا واسطة احمد، مضافا الى ان والد احمد هو ماذكرنا
لاالعبيدي، وعلى كل فالجميع ثقاة. وتوهم الاردبيلي انه
العبيدي، وتضعيف الرواية به باطل جزما.
200- انظر شرائع الاسلام 4: 885، ومجمع الفائدة 12: 213،
وجواهر الكلام :40: 311، ومسالك الافهام 2:306.
201- العدة في اصول الفقه، الطوسي 2: 149.
202- الفهرست: 149، الترجمة رقم 372.
203- انظر كتاب القضاء، الاشتياني: كتاب القضاء، الگلپايگاني
2: 12، اسس القضاء والشهادة: 263.
204- الوسائل 27: 322، ابواب الشهادات، ب‏8، ح‏2. والرواية
صحيحة لوثاقة من وقع في اسنادها حتى جعفر بن‏عيسى، مع
ان ظاهر الحسين بن سعيد اطلاعه على المكاتبة نفسها فلا
تاثير لوثاقته وعدمها.
205- مجلة فقه اهل البيت(ع) العدد 14: 125.
206- البقرة: 282 و 283.
207- زبدة البيان، الاردبيلي :445.
208- انظر: التشريع الجنائي الاسلامي، د. عبد القادر عودة: 73
الى 81.
209- انظر للمثال: فقه القرآن 1: 379، كنز العرفان 2: 46،
مواهب الرحمان 4: 403.
210- انظر للمثال: كنز العرفان 2: 47، زبدة البيان، الاردبيلي:
442، مسالك الافهام، الكاظمي: 3: 57، ومواهب الرحمان:4:
405.
211- مجمع البيان، الطبرسي 1: 397.
212- انظر: الوسيط 2: 109.
213- انظر: فقه القرآن 1: 379، مجمع البيان 1: 397، كنز
العرفان 2: 47، زبدة البيان: 443.
214- كنز العرفان 2: 56.
215- انظر: زبدة البيان: 448، ومسالك الافهام 3: 65.
216- مواهب الرحمان 4: 406.
217- انظر: فقه القرآن 1: 379، مجمع البيان 1: 397، كنز
العرفان 2: 47، زبدة البيان: 443، مسالك الافهام 3:
57،ومواهب الرحمن 4: 406.
218- الوسائل: 18: 338، ابواب الدين والقرض، ب‏10، ح‏1.
والرواية مجهولة بعمران او عمرو بن ابي عاصم.
219- الوسائل: 18: 338، ابواب الدين والقرض، ب‏10، ح‏2.
والرواية ضعيفة بطريقيها بموسى بن سعدان وعبد اللّه
بن‏القاسم.
220- الوسائل 27: 294 و 295، ابواب كيفية الحكم، ب 26، ح‏1.
والرواية صحيحة لورودها بعدة طرق بعضها لااشكال في صحته
لوثاقته بل جلالة جميع رجاله.
221- البقرة: 282.
222- الوسائل 27: 295 و 296، ابواب كيفية الحكم، ب‏26، ح‏3.
والرواية صحيحة، فان ابا الجهم وان لم يوثق صريحافي كتب
الرجال لكن الظاهر وثاقته، لرواية ابن ابي عمير عنه، وسالم بن
مكرم ابو خديجة وان ضعفه الشيخ في موضع‏لكن توثيقه في
موضع آخر يجعل ترددا او اضطرابا في كلامه لايمكن معه
التعويل على شي‏ء منه، فيبقى توثيق النجاشي‏البات كافيا
لاثبات وثاقته.
223- الوسائل 27: 321 و 322، كتاب الشهادات، ب‏8، ح‏1.
والرواية صحيحة.
224- المصدر السابق: 322، ح‏2.
225- المصدر السابق: 323، ح‏4. والرواية ضعيفة بالنوفلي.
226- المصدر السابق: 323، ح‏5. والرواية ضعيفة بجهالة ابي
ايوب المدني.
227- مجمع الفائدة والبرهان 12: 209.
228- رياض المسائل، الطباطبائي 9: 351.
229- انظر: مجمع الفائدة 8: 49، 12: 32، مستند الشيعة 2:
533، اجود التقريرات 2:21.
230- دروس في علم الاصول 1: 252.
231- مجلة فقه اهل البيت(ع) العدد المزدوج 11 و 12: 316.
232- مجمع الفائدة والبرهان 12: 210.
233- انظر: الرياض 9: 351، ومفتاح الكرامة 10: 175.
234- مختلف الشيعة 8: 445.
235- جواهر الكلام 40: 304 و 305.
236- مجلة فقه اهل البيت(ع)، العدد 13: 164 و 165.
237- مجمع الفائدة والبرهان 12: 96.
238- اسس القضاء والشهادة، التبريزي: 516.
239- الوسائل 27: 322، ابواب الشهادات، ب‏8، ح‏3. والرواية
ضعيفة بجهالة محمد بن حسان وادريس بن الحسن‏وعلي بن
غياث الظاهر انه تصحيف لعدم وروده في الروايات غير هذه
الرواية، وكتب الرجال والصدوق روى الرواية عن‏علي بن غراب،
وذكر طريقه في المشيخة موافقا لاسناد الكليني واطلق الشيخ
لفظ علي، والظاهر لتشكيكه. وعلي بن‏غراب وغياث مجهولان
لم يوثقا.
240- السرائر 2: 187.
241- فروع الكافي 6: 93 الى 96.
242- الطلاق: 1.
243- في القاموس: راغمهم نابذهم وهاجرهم.
244- في بعض النسخ «ماضية‏».
245- ملخص الجواب: الفرق بين الخروجين قبل الطلاق
وبعده في عدم جوازهما بدون اذن زوجها وجوازهماباذنه.
246- فروع الكافي 7: 91 الى 93.
247- قال الشيخ الصدوق في المقنع (ص‏170): ((واذا تركت
المراة زوجها وابن ابنها فان الفضل بن شاذان(ره) قال:
للزوج‏الربع وما بقي فلولد الولد، وكذلك اذا ترك الرجل امراة
وابن ابن فللمراة الثمن وما بقي فلابن الابن.
ثم قال(ره) معقبا على كلام الفضل: ولم ارو بهذا حديثا عن
الصادقين(ع)، ولكنه وافق الفضل في الهداية والفقيه
معللاذلك بان الزوجين ليسا بوارثين اصليين، انما يرثان من
جهة السبب لا من جهة النسب، فولد الولد معهما بمنزلة
الولد،لانه ليس للميت ولد ولا ابوان.
248- تعرض الشيخ الصدوق(ره) الى هذه المسالة في كتاب
(من لا يحضره الفقيه 4: 270)، ونقل راي الفضل فيها
ونقده‏قائلا: وهذا مما زل به قدمه عن الطريقة المستقيمة،
وهذا سبيل من يقيس. وفي المختلف (9: 64): ان راي الفضل
هوالمشهور.
249- النساء: 23.
250- كذا في الكافي والصحيح: ابنته.
251- النساء: 22.
252- الانعام: 84.
253- المصدر السابق: 85.
254- فروع الكافي 7: 97.
255- المصدر السابق 7: 100.
256- النساء: 11.
257- واورد الشيخ الصدوق هذه المسالة ايضا في الفقيه: 267،
مع اختلافات لفظية يسيرة مع ما في الكافي.
258- فروع الكافي 7 : 106 الى 110.
259- النساء: 176.
260- الاعيان: الاخوة لاب واحد وام واحدة، ماخوذ من عين
الشي‏ء وهو النفيس منه. (النهاية 3: 333).
261- في بعض النسخ: «اعيان بني الام‏».
262- بنو العلات: هم اولاد الرجل من نسوة شتى، سميت
بذلك لان الذي تزوجها على اولى قد كانت قبلها «ناهل ثم
عل‏من هذه‏» والعلل: الشرب الثاني، يقال: علل بعد نهل.
(الصحاح 5: 1773)
263- في من لا يحضره الفقيه (4: 275) اضافة: ((سهمه
المسمى له)).
264- وناقشه الشيخ الصدوق(ره) فقال: انما يكون ابن الاخ
بمنزلة الاخ اذا لم يكن له اخ، فاذا كان له اخ لم يكن
بمنزلة‏الاخ، كولد الولد انما هو ولد اذا لم يكن للميت ولد ولا
ابوان ... الخ. وقال العلامة في المختلف (9: 68) بعد نقل
كلام‏الشيخ الصدوق: ولا ريب في ان الحق ليس في طرف
الفضل.
265- في المقنع (ص‏173) ومن لا يحضره الفقيه (4: 277):
ابن ابن «ابن‏»، والظاهر صحة ما في الكافي، لموافقة ما
نقله‏العلامة في المختلف عن المقنع والفقيه لما في الكافي.
266- قال الشيخ الصدوق(ره) بعد نقل قول الفضل هذا في من
لايحضره الفقيه (4: 277): انه على خلاف الاصل الذي‏بنى اللّه
عزوجل عليه فرائض المواريث. وفي المقنع (ص‏173) بعد
ايراده قول الفضل قال: ولم ارو بهذا حديثا ولم اجده‏في غير
كتابه.
267- كذا في الكافي.
268- فروع الكافي 7: 117 الى 120.
269- في من لا يحضره الفقيه (4: 287) زيادة لفظة ((ابدا)).
ثم ذكر بعد ايراد المسالة عن الفضل: وذكر الفضل بن
شاذان‏من الدليل على ذلك ما رواه فراس، عن الشعبي، عن ابن
عباس انه قال: كتب الي علي بن ابي طالب(ع) في ستة
اخوة‏وجد: ان اجعله كاحدهم وامح كتابي، فجعله علي(ع)
سابعا معهم. ثم ناقشه(قده) فيما ذهب اليه فقال: وغلط الفضل
في‏ذلك، لان الجد يرث مع ولد الولد، ولا يرث معه الاخ، ويرث
الجد من قبل الاب مع الاب، والجد من قبل الام مع الام،فكيف
يكون الجد بمنزلة الاخ ابدا؟! وكيف يرث حيث يرث ويسقط
حيث يسقط؟! بل الجد مع الاخوة بمنزلة واحدمنهم، فاما ان
يكون ابدا بمنزلتهم يرث حيث يرث الاخ ويسقط حيث يسقط
الاخ فلا.
ثم ساق الخبر الذي احتج به الفضل، وهو الخبر المروي عن ابن
عباس، وعقب عليه قائلا: وليس هذا بحجة للفضل، لان‏هذا
الخبر انما يثبت ان الجد مع الاخوة بمنزلة واحد منهم، وليس
يثبت كونه ابدا بمنزلة الاخ، ولا يثبت انه يرث حيث‏يرث الاخ
ويسقط حيث يسقط الاخ، انتهى كلام الشيخ الصدوق.
والمشهور ما قاله الفضل كما في المختلف (9: 69).
270- النساء: 25.
271- سميت الاكدرية لان عبدالملك بن مروان سال عنها
رجلا يقال له الاكدر فلم يعرفها، كذا في القاموس.
272- فروع الكافي 7: 121 الى 125.
273- في المقنع (ص‏175): ((وكذلك العم والخالة))،
والصحيح ما في الكافي بقرينة السياق.
274- اي اقرب الى الميت، من قولهم فلان قعيد النسب،
وقعدد وقعدود اي قريب الاباء من الجد الاكبر، كما
قاله‏الفيروزابادي.
275- الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب في هذه الفروض في
اختصاص المتقرب بالابوين او بالاب بالفاضل من‏نصيبهما
وعدم الرد على كلالة الام صرح الفضل ايضا هنا بالاختصاص.
276- اي مع اتحاد الاب.
277- هذا يدل على ان حكم المسالة الاجماعية لا يسري في
الاولاد كما صرح به الشهيد الثاني(ره) وغيره.
278- هذا هو المشهور، وقيل: للخالة الثلث وللعمة الثلثان.
279- كان تزويج ام زيد بعد مفارقة ابيه برجل، فولدت منه
ولدا، وكان لابيه ولد من غير امه، فحصل التزويج بينهما،فولد
الحاصل منهما ولد الاخ للاب والاخت للام او بالعكس.
280- هذا على اصله خلافا للمشهور كما عرفت.
281- هذا مع اتحاد الام والا فبالسوية.
282- لعله كان ((واخا لاب وام)) فصحف او كان ((ابنة عم لاب
وام)) فيما سبق في الموضعين، فيكون غرضه تشبيه
ميراث‏الاعمام بميراث الاخوة وبيان ان كلا منهم ياخذ نصيب
من يتقرب به، فقوله: ((وهاهنا يفترقان)) اي افتراق نسب
ابنة‏العم‏وابن العم من هاهنا من عند الاب، فهم في حكم وراث
الاب. ويحتمل ان يكون غرضه بيان انه لم يرد الزائد عن‏النصف
هاهنا على كلالة الام، لان العم ليس بذي فرض وهاهنا كانت
الاخت من الاب ذات فرض.
283- اقتسام الخوولة مطلقا بالسوية هو المذهب كغيرهم ممن
ينتسب الى الميت بام، ونقل الشيخ في الخلاف عن‏بعض
الاصحاب ان الخوولة للابوين او للاب يقتسمون للذكر ضعف
الانثى نظرا الى تقربهم باب في الجملة، وهوضعيف، لان‏تقر ب
الخوولة بالميت بالام مطلقا، ولا عبرة بجهة قربها.
284- من لا يحضره الفقيه 4: 292. وهذا الفرع لم يذكره في
الكافي.
285- وفي المختلف 9: 70: والحق ما قاله الصدوق، لان الجد
وان علا اولى من العم والخال واولادهم.
286- فروع الكافي: 142 و 143.
287- في من لا يحضره الفقيه (4: 320) لانه في ذلك بمنزلة
الامام يقيم حدا على رجل فيموت الرجل من ذلك الضرب‏فلا
دية على الامام ولا كفارة، ولا يسمى الامام قاتلا اذا اقام حدا للّه
عزوجل على رجل فمات من ذلك.
288- في من لا يحضره الفقيه (4: 320) اضافة: ((وكانت عليه
الكفارة، وكل من كان له الميراث لا كفارة عليه، وكل من
لم‏يكن له الميراث فعليه الكفارة)).
289- الخراج -كما في القاموس: القروح.
290- اي شقه.
291- في من لا يحضره الفقيه: ((ولا دية)).
292- في من لا يحضره الفقيه اضافة: ((وكانت الدية على
العاقلة والكفارة عليه)).
293- في من لا يحضره الفقيه: ((وانما الزم العاقلة الدية في
ذلك احتياطا للدماء)).
294- في من لا يحضره الفقيه: ((اذا لم يدرك)).
295- في من لا يحضره الفقيه اضافة: ((الا ترى ان الاخوة
يحجبون الام ولا يرثون)). وبهذه العبارة ينتهي نقل
الشيخ‏الصدوق لمسائل الفضل في كتاب الارث.
296- فروع الكافي 7: 146.
297- قال في المختصر النافع: قد اختلف الاصحاب في ميراث
المجوس، فالمحكي عن يونس انه لا يورثهم الابالصحيح من
النسب والسبب، وعن الفضل بن شاذان: انه يورثهم بالنسب
صحيحه وفاسده، والسبب الصحيح خاصة‏وتابعه المفيد(ره)،
وقال الشيخ ابوجعفر(ره) يورثون بالصحيح والفاسد منهما،
واختيار الفضل اشبه.
298- فروع الكافي 7: 148 و 149.
299- البقرة: 189.
300- كذا في الكافي، والظاهر سقوط الهاء في اخره: ((ازلناه)).
301- فروع الكافي 7: 167.
302- قوله: ((اقرت بثلث ما في يديها))، وقد مر هكذا في كتاب
الوصايا، وفي الفقيه وبعض نسخ التهذيب: ((بثلثي ما
في‏يديها))، ولعله كان هكذا في رواية الفضل ففسره بما فسره،
او حمل قوله(ع): ((اقرت بثلث ما في يديها)) على ان
المعنى:اقرت بان لها ثلث ما في يديها، او قرى: اقرت على البناء
للمجهول، اي تقر المراة على الثلث ويرد منها الباقي.
وفي‏الدروس بعد نقل هذا الخبر، وتحقيق المسالة والذي في
التهذيب نقلا عن الفضل: ((فقد اقرت بثلث ما في يديها))
وانه‏بخط مصنفه، وكذا في الاستبصار، وهذا موافق لما قلناه،
وذكره الشيخ ايضا بسند اخر غير الفضل وغير الحكم
متصلابفضيل بن يسار عنه(ع): ((اقرت بذهاب ثلث مالها، ولا
ميراث لها، تاخذ المراة ثلثي خمسمئة وترد عليه ما بقي)).
محمدتقي المجلسي.
303- فروع الكافي 7: 161 و 162.
304- المصدر السابق 7: 166.
305- تهذيب الاحكام 9: 252 و 253.
306- المائدة: 89.
307- الانعام: 160.
308- المجادلة: 4.
309- النور: 2.