مسائل كتاب المزار والجهاد المسالة 1: استحباب زيارة الائمة (ع): الاول: امير المؤمنين (ع) (الى قوله): السادس: الامام ابو عبداللّه جعفر بن محمد الصادق (ع) العالم، ولد بالمدينة يوم الاثنين سابع عشر شهر ربيعالاول سنة ثلاث وثمانين، وقبض بها في شوال وقيل: في منتصف رجب يوم الاثنين سنة ثمان واربعين ومئةعن خمس وستين سنة، وامه ام فروة بنت القاسم الفقيه ابن محمد النجيب ابن ابي بكر، وقال الجعفي: اسمهافاطمة وكنيتها ام فروة((479)). المسالة 2: فضل الجهاد: في الفاخر ان الملائكة تصلي على المتقلد بسيفه في سبيل اللّه حتىيضعه، ومن صدع راسه في سبيل اللّه غفر لهما كان قبل ذلك من ذنب((480)). المسالة 3: استيطان اهل الذمة لارض الحجاز: لا يجوز للذمي استيطان الحجاز ولا جزيرة العرب، وحدها من عدن الى ريف عبادان طولا، ومن تهامة وما والاهاالى اطراف الشام عرضا، ويجوز الاجتياز والامتياز. وقال الجعفي: لا يصلح سكناهم دار الهجرة الا انيدخلوهانهارا يتسوقون بها ويخرجون ليلا. وقال ابن الجنيد: يجوز اقامتهم فيما صولحوا عليه كايله وتيما وواديالقرى((481)). مسائل الزكاة النصاب المسالة 100: نصاب الغنم: ثلاثمئة وواحدة ففيه اربع على راي (الى ان قال:) وقال ابنا بابويه((482)) والجعفي والمرتضى((483))والمفيد((484)) وسلار((485)) وابن ادريس((486)) والمصنف في المنتهى والنهاية((487)): فيها ثلاث، لصحيحةمحمد بن قيس عن الصادق (ع) قال: ((اذا زادت الغنم عن المئتين ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمئة، فاذا كثرت الغنم ففيكل مئة شاة))((488))((488))، والكثرة هنا تصدق بواحدة، ولانه لولاه لتاخر البيان، ولان الزائد سؤال مال، وهو منفيبقوله تعالى: (ولا يسالكم اموالكم)((489)) وللاصل((490)). المسالة 101: اذا فقد سنا وجبت فيه الزكاة: اذا وجب عليه سن من اسنان الزكاة وفقدها ووجد الاعلى او الادون منها دفعها، وله شاتان او عشرون درهما، اوعليه على الصحيح. وقال ابنا بابويه في الرسالة((491)) والمقنع((492)) وابو الفضل الجعفي: الجبران شاة واحدة، وهو نادر. لنا: قوله (ص) ((493)): ((من ليس عنده جذعة وعنده حقة قبلت منه،ويجعل معها شاتين او عشرين درهما. ومنبلغت عنده الحقة وليست عنده وعنده الجذعة قبلت منه، ويعطيه المصدق شاتين او عشريندرهما))((494)). المسالة 102: لو تفاوتت السن باكثر من واحد: لا جبر (فيما لو تفاوت السن باكثر من واحد بين ما وجب عليه وبين ما عنده) مع تضاعف الدرج، كبين ابنةالمخاض والجذعة، وهو اختيار ابن ادريس((495)) والشيخ نجم الدين((496)) والمصنف في اكثر كتبه((497))،اقتصارا على المتيقن، وكون الجبر خلاف الدليل. وقال في المبسوط((498)) واختارهابو الصلاح((499)): يجبربالحساب، وهو فتوى المختلف((500))، وهو اختيار الجعفي وان خالف في مقدار الجبر، لتحقق مساواة بنتالمخاض مع الجبر لابنة اللبون في المصالح، وتحققها في بنت اللبون مع الجبر للحقة، ومساوي المساويمساو. ويشكل: بمنع استلزام المساواة الاولى للثانية، لجواز تعلق الحكم بالعين((501)). زكاة الفطرة المسالة 103: لو خرج الوقت ولم يعزلها: للاصحاب قولان: الاول: انها صدقة بعد صلاة العيد، وهو قول البزنطي وابني بابويه((502)) والمفيد((503)) والتقي((504))والقاضي(1) وابن زهرة مدعيا الاجماع((505))، وحسنه في المعتبر((506)) وغيره((507)) واحتاط بالقضاء. واختار الصدقة الجعفي صاحب الفاخر، الا انه ذكر بعدية الزوال. (الى ان قال): الثاني: يجب القضاء((508)). مسائل متفرقة في الاعتكاف الخيارات الاطعمة والاشربة التدبير القصاص الاعتكاف المسالة 104: محله: للاصحاب في ضابط محل الاعتكاف اقوال: (الى ان قال): واصحاب هذين القولين لم يثبت عندهم الضابط الا في الاربعة، واختلفوافي مسجد المدائن (الى ان قال): وصاحب الفاخر جوزه في بيوت مكة((509)). خيار التدليس المسالة 105: لو كانت الامة معيبة بغير الحبل: لو كان العيب غير حبل ووطئ تعين الارش اجماعا الا من الجعفي((510)). الاطعمة والاشربة المسالة 106: الاضطرار الى شرب المحرم: لو وجد خمرا وبولا او ماء نجسا فهما اولى من الخمر، لعدم السكر بهما، ولا فرق بين بوله وبول غيره. وقالالجعفي: يشرب للضرورة بول نفسه لا بول غيره((511)). التدبير المسالة 107: اذا دبر عبدا ولا مال له سواه: قال بعض اصحابنا وهو صاحب الفاخر: من دبر عبدا لا مال له غيره وعليه دين فدبره في صحته ومات، فلا سبيلللديان عليه. وان كان دبره في مرضه بيع العبد في الدين، فان لم يحط الدين بثمن العبد استسعي في قضاء دين مواليه، وهوحر اذا تممه((512)). القصاص المسالة 108: اذا قتل الحر عبدا: قيل والقائل الشيخ في كتابي الاخبار وابنا حمزة وزهرة وسلار وابوالصلاح على ما حكي: ان اعتاد الحر قتلالعبيد له او لغيره قتل حسما للجراة وللفساد. (وساق جملة من الاخبار ثم قال:) ولكنها مع انها ظاهرةفي قتلمماليكه لا الاعم منهم ومن غيرهم ضعيفة ولا جابر... وحينئذ فالمتجه عدم قتله به مطلقا (اعتاد ذلك ام لا) كما هوالمحكي عن الشيخين والصدوق وابن ابي عقيل والجعفي وابني البراج وحمزة والصهرشتي والطبرسي وابنادريس والفاضلين وغيرهم، بل عليه كافة الاصحاب عدا من عرفت((513)). المسالة 109: اذا قتل المسلم ذميا: قيل والقائل المشهور: ان اعتاد المسلم قتل اهل الذمة قتل، بل عن المهذب البارع انه قريب من الاجماع، بل عنظاهر الغنية نفي الخلاف فيه، بل عن الانتصار وغاية المراد والروضة الاجماع عليه، بل قد يشهد للشهرةالمزبورة انه محكي عن ابي علي والصدوق والشيخين وعلم الهدى وسلار وبني حمزة وزهرة وسعيد والمصنففي النافع والفاضل في بعض كتبه، والشهيدين كذلك، وابي الفضل الجعفي صاحب الفاخروالصهرشتيوالطبرسي والكيدري والحلبي، ومن هنا قال في غاية المراد: ((الحق ان هذه المسالة اجماعية، فانهلم يخالف فيها احد منا سوى ابن ادريس، وقد سبقه الاجماع، ولو كان هذا الخلاف مؤثرا في الاجماع لم يوجداجماع اصلا، والفخر انما هو متاخر عن ابن ادريس، وظاهر المتن والقواعد واللمعة التردد، وليس خلافا)). كل ذلك مضافا الى النصوص المنجبر ما يحتاج اليه منها سندا ودلالة بذلك، منها اخبار الهاشمي وفيهاالصحيح((514)). 494- السرائر 1: 435. 495- شرائع الاسلام 1: 134. المعتبر 2: 516. 496- نهاية الاحكام 2: 329. منتهى المطلب 1: 485. التحرير 1: 60. 497- المبسوط 1: 195. 498- الكافي في الفقه: 167. 499- مختلف الشيعة: 177. 500- غاية المراد 1: 249. قال في الجواهر(15: 120، 121): (لو تفاوتت الاسنان بازيد من درجة واحدة لم يتضاعفالتقدير الشرعي، ورجع في التقاص الى القيمة السوقية على الاظهر) الاشهر، بل المشهور نقلا وتحصيلا، بل في المداركانه قطع به في المعتبر من غير نقل خلاف اقتصارا فيما خالف الضوابط من وجوه على المتيقن نصا وفتوى، خلافا للمحكيعن التقي والجعفي والمبسوط والغنية والتذكرة والمختلف، بل في الغنية الاجماع عليه، لكن علله بان اصحابنا لا يختلفونفي جواز اخذ القيمة في الزكاة، فلعله غير مخالف، بل قيل: ان عبارة المبسوط يلوح منها ذلك، فينحصر الخلاف حينئذ فيالثلاثة ويكون نادرا، مع انا لم نقف له على شاهد سوى ما قيل من ان بنت المخاض مع الجبر مساوية لبنت اللبون، وهي معالجبر مساوية للحقة، فبنت المخاض مع الجبرين مساوية للحقة، لان المساوي للمساوي مساو والمقدمات الثلاثة قطعية،فلا يكون قياسا، 501- المقنع: 67، وحكاه عن والده في الفقيه 2: 118. 502- المقنعة: 249. 503- الكافي في الفقه: 169. 504- المهذب 1: 176. 505- الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 507. 506- المعتبر 2: 614. 507- المختصر النافع: 62. 508- غاية المراد 1: 281. 509- غاية المراد 1: 347، 349. 510- الدروس 3: 280. 511- الدروس 3: 25. 512- السرائر 2: 199. 513- جواهر الكلام 42: 92، 93. 514- جواهر الكلام 42: 151. |