- پاورقى
1- راجع الانتصار: 487، 488، ط، جماعة المدرسين. مسالك
الافهام 13: 383. الوسيلة: 218.
2- دليل القضاء الشرعي لمحمد صادق بحر العلوم 2: 34، 35،
الفقرة رقم 7.
3- انظر: الوسيط 2: 27، الفقرة رقم 20.
4- المصدر السابق: 33، الفقرة 27.
5- المصدر السابق: 89، الفقرة 58.
6- النور:2.
7- المائدة: 38.
8- الانتصار: 492.
9- رياض المسائل 9: 257، ط، دار الهادي.
10- جواهر الكلام 40: 88.
11- الانتصار: 487، 488، ط، جماعة المدرسين.
12- مسالك الافهام 2: 359، ط، حجرية.
13- النهاية: 691، 692، ط، انتشارات قدس.
14- المبسوط 8: 12.
15- الكافي في الفقه: 428، 432.
16- الوسيلة: 218.
17- المبسوط 8: 121.
18- جواهر الكلام 40: 88.
19- انظر: الوسائل 1: 23، ب 2 من مقدمة العبادات، ح 12.
20- جواهر الكلام 40: 88.
21- المصدر السابق.
22- المصدر السابق.
23- راجع: كتاب القضاء للمحقق الكني: 256.
24- النساء: 105
25- المائدة: 48.
26- المائدة: 44.
27- المائدة: 45.
28- المائدة: 47.
29- المائدة: 49.
30- المائدة: 44.
31- المائدة: 45.
32- الوسائل 13: 10، ب‏4 من ابواب صفات القاضي، ح‏8. كذلك
راجع: تفسير العياشي 1: 325. تفسير البرهان 1: 477،478.
تفسير الصافي 2: 41.
33- الكافي 7: 451، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب
استحلاف اهل الكتاب، ح‏4.
34- تفسير العياشي 1: 325.
35- ص: 26.
36- النساء: 58.
37- المائدة: 42.
38- كتاب القضاء: 22.
39- النساء: 58.
40- تفسير البرهان 1: 379.
41- شرح تبصرة المتعلمين، كتاب القضاء: 38، 40.
42- الوسائل 18: 11، ب‏4 من ابواب صفات القاضي، ح‏6.
43- فروع الكافي 7: 407، كتاب القضاء والاحكام، باب اصناف
القضاة، ح‏1.
44- المقنعة: 722، ط، جماعة المدرسين.
45- من لا يحضره الفقيه 3: 3، ب‏2 من ابواب القضايا والاحكام،
ح‏1.
46- الخصال: 247، ط، جماعة المدرسين.
47- الوسائل 18: 344، ب‏32 من ابواب مقدمات الحدود، ح‏3.
48- من لا يحضره الفقيه 3: 60، ب‏46 من ابواب القضايا
والاحكام، ح‏1، 2. الوسائل 18: 200، ب‏18 من ابواب كيفية
الحكم‏واحكام الدعوى، ح‏1.
49- روضة المتقين 6: 256.
50- الطلاق: 2.
51- الكافي 7: 385، كتاب الشهادات، ح‏5، وانظر الوسائل 18:
194، ب 14 من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى، ح‏6.
52- الوسائل 18: 195، ب‏14 من ابواب كيفية الحكم واحكام
الدعوى، ذيل الحديث 6.
53- المصدر السابق: 167، ب‏1 من ابواب كيفية الحكم واحكام
الدعوى، ح‏6.
54- الكافي 7: 414، كتاب القضاء، ح‏3، وانظر الوسائل 18: 194،
ب 14 من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى، ح‏2.
55- الوسائل 18: 169، ب 2 من ابواب كيفية الحكم، ح‏1.
56- المصدر السابق: 207، ب‏21 من ابواب كيفية الحكم
واحكام الدعوى، ح‏3.
57- المصدر السابق: 210، ب‏21 من ابواب كيفية الحكم
واحكام الدعوى، ح‏6
58- جواهر الكلام 40: 89.
59- الوسائل 18: 169، ب‏2 من ابواب كيفية الحكم واحكام
الدعوى، ح‏1.
60- المصدر السابق: 275، ب‏30 من ابواب الشهادات، ح‏4.
61- المصدر السابق: 378، ب‏16 من ابواب حد الزنى، ح‏1.
62- المصدر السابق: 169، ب‏2 من ابواب كيفية الحكم واحكام
الدعوى، ح‏3.
63- المصدر السابق: 168، ب‏1 من ابواب كيفية الحكم واحكام
الدعوى، ح‏6.
64- المصدر السابق: 176، ب‏7 من ابواب كيفية الحكم واحكام
الدعوى، ح‏4.
65- المصدر السابق: 167، ب‏1 من ابواب كيفية الحكم واحكام
الدعوى، ح‏1، 2.
66- المصدر السابق.
67- المصدر السابق: 309، ب‏2 من ابواب مقدمات الحدود، ح‏1.
68- المصدر السابق: ح‏2.
69- المصدر السابق: 371، ب‏12 من ابواب حد الزنا، ح 1.
70- المصدر السابق: ح 2.
71- المصدر السابق: ح 4.
72- المصدر السابق: 373، ح 11.
73- المصدر السابق: 446، ب‏13 من ابواب حد القذف، ح‏1.
74- انظر: الفقيه 4: 37 من ابواب حد القذف، ح‏15.
75- الوسائل 18: 343، ب 32 من ابواب مقدمات الحدود، ح‏1.
76- المصدر السابق: 378، ب‏16 من ابواب حد الزنى، ذيل
الحديث 1.
77- المصدر السابق.
78- المصدر السابق: ح‏2.
79- المصدر السابق: ح‏5.
80- المصدر السابق: 422، ب‏5 من ابواب حد اللواط، ح‏1.
81- المصدر السابق: 372، ب‏12 من ابواب حد الزنى، ح‏11.
82- المصدر السابق: ح‏8.
83- المصدر السابق: ح‏9.
84- مسند احمد 1: 335. صحيح مسلم 9: 119، كتاب اللعان،
ط، دار الكتاب العربي. سنن النسائي 6: 170، ط، دار
الكتاب‏العربي. صحيح البخاري 7: 2030، كتاب الطلاق، ط،
التراث النبوي.
85- ايضاح الفوائد 4: 314، ط، اسماعيليان.
86- معتبرة ابي خديجة: ((اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف
حلالنا وحرامنا فاني قد جعلته قاضيا...)) الوسائل 18: 100،ب 11
من ابواب صفات القاضي، ح 6. التهذيب 6: 303، ح‏53.
87- مقبولة عمر بن حنظلة، وقد ورد فيها: ((... انظروا الى من
كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا فارضوابه
حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلم
يقبله منه فانما بحكم اللّه استخف وعلينا رد، والراد علينا
الرادعلى اللّه، وهو على حد الشرك باللّه عز وجل)). الوسائل 18:
99، ب 11 من صفات القاضي، ح 1. فروع الكافي 7: 412،
باب‏كراهية الارتفاع الى قضاة الجور، ح 5
88- العروة الوثقى 3: 32.
89- العروة الوثقى 2: 784.
90- المصدر السابق.
91- تحرير الوسيلة 2: 559، المساءلة 2.
92- المؤمنون: 5، 7.
93- النور: 30، 31.
94- النساء: 23 و 24.
95- المائدة: 3.
96- زبدة البيان: 523.
97- النساء: 24.
98- النساء: 22.
99- كلمات سديدة: 86.
100- الكافي 5: 541، ح 1.
101- كلمات سديدة: 81، 82.
102- اعلام الدين: 83.
103- الخصال: 346.
104- الفقيه 3: 559.
105- الخصال 1: 120.
106- الكافي 7: 262، ح 12.
107- انظر: الوسائل 29: 25، ب 7، قصاص النفس، ح‏1.
108- كلمات سديدة: 84، 85.
109- التهذيب 7: 470، ح‏93.
110- الجواهر 32: 117.
111- التهذيب 6: 214، ح‏5.
112- جامع الرواة 1: 543.
113- المكاسب المحرمة: 236، 237.
114- المصدر السابق: 237، 239.
115- الوسائل 20: 311، ب‏1 من ابواب النكاح المحرم، ح‏15.
116- المصدر السابق: 332، ب‏17 من ابواب النكاح المحرم،
ح‏12.
117- كلمات سديدة: 87، 88.
118- جواهر الكلام 41: 398.
119- الوسائل 21: 379، ب‏16، احكام الاولاد، ح‏2.
120- المصدر السابق 26: 274، ب‏8، ميراث ولد الملاعنة، ح‏2.
121- المصدر السابق: ح 1.
122- اي بشهوتها، وحمو الشي‏ء حره
123- الكافي 7: 202 ح‏1.
124- الوسائل 28: 170، ب‏3، حد السحق والقيادة، ح‏5.
125- الجواهر 41: 397.
126- الوسائل 26: 274، ب‏8، ميراث ولد الملاعنة، ح‏1.
217- انظر: الوسائل 26: 274، ب‏8، ميراث ولد الملاعنة.
218- جواهر الكلام 41: 398.
129- المجادلة: 2.
130- مسائل وردود: 99.
131- تحرير الوسيلة 2: 560، مسالة 10.
132- كلمات سديدة: 98، 99.
133- استفتاءات (بالفارسية): 250، سؤال 7 من المسائل
الطبية.
134- انظر: المصدر السابق.
135- النور: 31.
136- كلمات سديدة: 93، 94.
137- انظر: مجمل اللغة (ابن فارس): 573، والمحيط في اللغة
(ابن عباد) 5: 206، 207، والعين (الفراهيدي) 5: 21،
22،وجمهرة اللغة (ابن دريد) 1: 125، ومعجم مقاييس اللغة
(ابن فارس) 5: 7، 8 وغيرها.
138- انظر: الوسائل (الحر العاملي) 14: 525، 526، 552، 567،
و 17: 17، 528، و139- مسالك الافهام (زين الدين العاملي) 11:
7.
140- الوسيط في شرح القانون المدني الجديد (السنهوري) 2:
417.
141- رسالة الاثبات (د. احمد نشاءت) 2: 3.
142- انظر: حجية الاقرار في الاحكام القضائية، هامش ص‏67،
نقلا عنه في اصول الاثبات ص‏23، 24 و ص 93، 94.
143- انظر: ادلة القانون غير المباشرة (مهدي صالح محمد
امين): 8، نقلا عن قواعد المرافعات في التشريع
المصري‏المقارن 2: 600، الطبعة النموذجية سنة 1958.
144- المصدر السابق: 9، نقلا عن التعليق على نصوص قانون
الاثبات ص‏273، الطبعة الثانية لسنة 1981.
145- ادلة القانون غير المباشرة: 9.
146- الموسوعة الجنائية (د. جندي عبد الملك) 1: 113.
147- انظر: مجلة فقه اهل البيت:، العدد المزدوج 11، 12: 302،
304.
148- انظر: حجية الاقرار في الاحكام القضائية (مجيد حميد
السماگية): 26، 33، علم القضاء (د. احمد الحصري): 7، 12.
149- انظر: الخلاف (محمد بن الحسن الطوسي) 2: 155،
والمبسوط 3: 2.
150- غنية النزوع: (السيد حمزة بن علي بن زهرة الحلبي):
270.
151- السرائر (محمد بن احمد بن ادريس الحلي) 2: 499 و 3:
218.
152- المبسوط 2: 369.
153- جواهر الفقه (عبد العزيز بن البراج الطرابلسي) 91.
154- السرائر 2: 505.
155- الوسيلة (محمد بن علي بن حمزة الطوسي): 283
156- شرائع الاسلام (جعفر بن الحسن الحلي) 3: 691.
157- المختصر النافع (جعفر بن الحسن الحلي): 243.
158- ضمن رسائل المحقق الكركي (علي بن الحسين
الكركي) 1: 209.
159- تبصرة المتعلمين (الحسن بن يوسف بن المطهر
الحلي): 121.
160- الجوهرة في نظم التبصرة، ضمن تبصرة المتعلمين
(الحسن بن علي بن داود161- قواعد الاحكام (الحسن بن
يوسف بن المطهر الحلي) 2: 411.
162- ارشاد الاذهان (الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي) 1:
408.
163- تذكرة الفقهاء (الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي) 2:
144.
164- انظر: مفتاح الكرامة (محمد جواد العاملي) 9: 211.
165- وسيلة النجاة (ابو الحسن الموسوي الاصفهاني) 2: 117.
166- الروضة البهية (زين الدين العاملي) 6: 380.
167- مفاتيح الشرائع (الفيض الكاشاني) 3: 157.
168- الوسيط في شرح القانون المدني الجديد 2: 100.
169- رسالة الاثبات 2: 3.
170- مجلة فقه اهل البيت: العدد المزدوج 11، 12: 304، 305.
171- مجلة فقه اهل البيت: العدد 15: 160.
172- انظر: مجلة فقه اهل البيت: العدد المزدوج 11، 12: 304.
173- الوسيط في شرح القانون المدني الجديد 2: 474.
174- رسالة الاثبات 2: 3.
175- الموسوعة الجنائية 1: 118.
176- وسيلة النجاة 2: 118.
177- تحرير الوسيلة (روح اللّه الموسوي الخميني) 2: 43.
178- الوسيط 2: 474.
179- تحرير المجلة 4: 70، 71، شرح المادة (1606).
180- مجلة فقه اهل البيت:، العدد 15: 141 وما بعدها.
181- انظر: دليل القضاء الشرعي (محمد صادق بحر العلوم) 2:
197، 198.
182- انظر: الوسيط 2: 504، ورسالة الاثبات 2: 40.
183- انظر: الوسيط 2: 505، ورسالة الاثبات 2: 41.
184- انظر: الوسيط 2: 506، 507، ورسالة الاثبات 2: 43، 44.
185- انظر: الوسيط 2: 507.
186- انظر: حجية الاقرار في الاحكام القضائية: 548.
187- انظر: الوسيط 2: 511، الهامش رقم 1.
188- انظر: الوسيط 2: 510، الهامش رقم 1.
189- اصول استماع الدعوى: 208.
190- انظر في هذا الصدد: مفتاح الكرامة 9: 324، 326، وجواهر
الكلام 35: 33 وما بعدها
191- انظر في هذا الصدد: الوسائل 13: 138، 140 و 15: 373،
وغيرها.
192- انظر: الوسيط 2: 475، الموسوعة الجنائية 1: 118، دليل
القضاء الشرعي‏193- النظرية العامة لعلم القانون (د. عبد
السلام المزوغي)، الكتاب الاول: المدخل لعلم القانون، الجزء
الثاني نظرية‏الحق: 318.
194- الوسيط 2: 479، 480.
195- الشمس: 7.
196- الانفطار: 7.
197- راجع بحار الانوار 1: 81، 162، كتاب العقل والجهل.
198- مقدمة على فقه الشيعة (بالفارسية): 60.
199- المعالم الجديدة: 84.
200- المصدر السابق: 83.
201- المصدر السابق: 85.
202- الذريعة 8: 92.
203- المصدر السابق.
204- المصدر السابق.
205- المصدر السابق: 108.
206- المصدر السابق: 109.
207- من المطبوعة، وفيها بعد هذا البيت ما يلي:
208- في المطبوعة هنا ما يلي:
209- يريد انه اضاف الى المنظومة الفقهية هذه المنظومة في
الاصول.
210- في المطبوعة: ((عليها)).
211- في النسختين: ((لا اولي)).
212- في المطبوعة: ((ذا الفعل والترك)).
213- من المطبوعة.
214- في المطبوعة: ((الاصطلاح)).
215- هذا حسب راي المؤلف، والمختار عند المتاخرين هو ان
استعمال العام في الخاص بعد التخصيص ليس مجازا.
216- في المطبوعة: ((وعاما لحق)).
217- في المطبوعة: ((كالذي)) بدل ((بالذي)).
218- في المخطوطة: ((يثبت)).
219- من المطبوعة.
220- في المطبوعة: ((متبع)) و ((متسع)).
221- في المخطوطة: ((ايان)).
222- من المطبوعة.
223- نشرت مجلة فقه اهل البيت: ترجمة حياته في العدد 10 و
11، 12.
224- ذكرى الشيعة 1: 80، وانظر: كشف اللثام 1: 26، س‏40
225- عوالي اللئالي 1: 76، ح‏156.
226- ذكرى الشيعة 1: 80، وانظر: كشف اللثام 1: 28، س‏37.
227- في حال وقوع النجاسة فيه.
228- سواء زال احد اوصافه او لم يزل.
229- ذكر الشيعة: 87، 88، وانظر: ذخيرة المعاد: 127، س‏12.
كشف اللثام 1: 30، س‏15. الحدائق 1: 351 و 363.
230- في النسخة الحجرية: ((بحرية)) وفي طبعة مؤسسة آل
البيت: لاحياء التراث: ((هجرية)) نسبة الى هجر تنسب
اليهاالقلال، فيقال: القلال الهجرية، انظر: مجمع البحرين.
231- ذكرى الشيعة 1: 94.
232- الكافي 1: 58، ح‏9.
233- ذكرى الشيعة 1: 110. قال المحقق السبزواري (في
الذخيرة: 145): قد وقع الخلاف في موضعين: احدهما:
رجيع‏الطير فذهب الصدوق وابن ابي عقيل والجعفي الى
طهارته مطلقا، وقال الشيخ في المبسوط: بول الطيور وذرقها
كلهاطاهر الا الخشاف، وقال في الخلاف: كل ما اكل فذرقه
طاهر وما لم يؤكل فذرقه نجس، واليه ذهب اكثر الاصحاب.
واحتج‏المحقق بما دل على نجاسة العذرة مما لا يؤكل لحمه،
قال: فانه يتناول محل النزاع.
234- المصدر السابق: 114.قال المحقق السبزواري (في
الذخيرة: 153): المشهور بين الاصحاب نجاستها، حتى
قال‏السيد المرتضى: لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر
الا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم. وقال الشيخ(ره):
الخمرنجسة بلا خلاف. وقال ابن زهرة: الخمر نجسة بلا خلاف
ممن يعتد به. ونقل ابن ادريس اجماع المسلمين عليه.،
235- الكافي 6: 432، ح‏7.
236- المصدر السابق: 422، ح‏1.
237- المصدر السابق: 423، ح‏9.
238- ذكرى الشيعة 1: 115.
239- اي قول المحقق في المعتبر من تثنية اقسام الاستحاضة
لا تثليثها هو الظاهر من قول الجعفي ايضا.
240- ذكرى الشيعة 1: 242، انظر: المعتبر 1: 245، ولكن فيه:
((وان لم يظهر كان عليها غسل وكان عليها الوضوء
لكل‏صلاة)).
241- التهذيب 1: 176، ح‏502.
242- مختلف الشيعة: 41.
243- ذكرى الشيعة 1: 260، 263. وانظر ايضا: كشف اللثام 1:
105، س‏29. الحدائق 3: 322. الرياض 1: 51.قال الشيخ‏الانصاري
(في كتاب الطهارة: 249) بعد ايراد جملة من الاخبار الدالة
على التثليث:
244- جواز قراءة غير العزائم.
245- ذكرى الشيعة 1: 268.
246- ذكرى الشيعة 1: 301.
247- المصدر السابق: 299. وفي الحدائق (4: 91): الظاهر من
اخبار المسالة هو استحباب الاعلام باي وجه اتفق، لكن لم‏يعهد
فيما مضى عليه السلف من اصحابنا من الصدر الاول النداء
بذلك، ولو وقع لنقل، ولو كان المراد من هذه الاخبار
ذلك‏لعملوا به، والظاهر حينئذ انما هو الارسال اليهم واعلام
الناس بعضهم بعضا، واللّه العالم.
248- جمل العلم والعمل (ضمن رسائل السيد المرتضى) 3:
51. المبسوط 1: 175. الخلاف 1: 691، المسالة 486
249- السنن الكبرى 3: 297 و 298
250- المصدر السابق.
251- ذكرى الشيعة 1: 303. وانظر ايضا: الحدائق 3: 382.
الرياض 1: 70.252- الكافي 3: 159، ح‏12.
253- المعتبر 1: 326.
254- ذكرى الشيعة 1: 310.
255- التهذيب 1: 428، ح‏1362.
256- ذكرى الشيعة 1: 314.
257- الدروس 1: 104.
258- ذخيرة المعاد: 81، سطر 43.
259- ذكرى الشيعة 1: 350. قال صاحب الحدائق (3: 459): ما
نقله عن الجعفي من الخمس عشرة صبة قد صرح به(ع)
في‏عبارة كتاب الفقه «الرضوي‏». والوجه فيه ان: الاعضاء
المغسولة وجوبا واستحبابا خمسة، وبتثليث كل منها
يصيرالمجموع خمس عشرة صبة.
260- ذكرى الشيعة 1: 356. وانظر ايضا: ذخيرة المعاد: 86،
س‏33. جامع المقاصد 1: 388. مدارك الاحكام 2: 98.
كشف‏اللثام 1: 119، س‏37. قال المحدث البحراني(في الحدائق
4: 26): واما ما نقل عن الجعفي من المثقال وثلث فلم اقف
على‏دليله. ومثله افاد صاحب الرياض (1: 60، س 32).
261- التبيان 1: 448.
262- ذكرى الشيعة 1: 359.
263- المختلف 1: 45.
264- المهذب 1: 60.
265- المراسم: 48.
266- الكافي في الفقه: 237.
267- الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 502.
268- الدروس 1: 109.
269- ذكرى الشيعة 1: 364.
270- المصدر السابق: 364. وانظر ايضا: الحدائق 4: 19.
271- الكافي 3: 143، ح‏1.
272- ذكرى الشيعة 1: 371.
273- الدروس 1: 109. قال في المستند (3: 228): يستحب بان
يجعل احداهما على الايمن والاخرى على الايسر، كما هو،في
طريقة وضعهما، الاشهر، بل عليه غير الجعفي ممن تقدم او
تاخر، لرواية الفضيل: يوضع للميت جريدتان واحدة في‏الايمن
والاخرى في الايسر، وحسنة جميل المتقدمة. او يجعل
احداهما في الايمن والاخرى بين الركبتين كما عن
الجعفي،لرواية يونس السابقة، وقريب منها الرضوي، وان كان
الاول اولى للاشهرية، ولا يتعين على الاقوى، للاصل. ثم
على‏الاول يجعل اليمنى عند الترقوة بين الجلد والقميص،
واليسرى عندها بين القميص واللفافة، كما في الحسنة، او
الاولى كماذكر والثانية عند وركه، للرضوي: ((واجعل معه
جريدتين احداهما عند ترقوته يلصقها بجلده ثم يمد عليه
قميصه، والاخرعند وركه)). ولا يتعين الاول، كما ذهب اليه
الاكثر ومنهم الصدوق في المقنع، وان كان افضل.
274- الفقيه 1: 88، ح‏407
275- التهذيب 1: 294، ح‏86.
276- ذكرى الشيعة 1: 370، وانظر: الحدائق 4: 41. الرياض 1:
61، س‏21.
277- مسند احمد 1: 212، ح‏3.
278- التهذيب 1: 330، ح‏965.
279- ذكرى الشيعة 1: 318. في الرياض (1: 70): من مات
محرما كان كالمحل في الاحكام حتى ستر الراس على
الاظهرالاشهر، بل عليه الاجماع في الخلاف، للاصل
والعمومات وخصوص الصحيحين والموثق: يصنع به كما يصنع
بالحلال‏غير انه لا يقرب طيبا. والصحيح: عن المحرم يموت
كيف يصنع به؟ فحدثني ان عبدالرحمان ابن الحسن مات
بالانواء مع‏الحسين(ع) وهو محرم ومع الحسين(ع) عبد اللّه بن
عباس وعبداللّه بن جعفر، فصنع به كما صنع بالميت، وغط‏ى
وجهه،ولم يمسه طيبا، قال: وذلك في كتاب علي(ع). ونحوه
الموثق لكن فيه: وخمروا وجهه وراسه ولم يحنطوه. وهو
اوضح‏دلالة.
280- الكافي 3: 204، ح‏6.
281- المصدر السابق 5: 204، ح‏8.
282- ذكرى الشيعة 1: 393. وانظر ايضا: الحدائق 4: 82.
283- الخلاف 1: 718، المسالة 532.
284- مسند احمد 4: 406.
285- ذكرى الشيعة 1: 394. وانظر: الحدائق 4: 78.
286- الدروس 1: 111. قال في الجواهر (4: 273): يكره الاسراع
بالجنازة، وعن الشيخ الاجماع عليه، وهو المناسب،لاستحباب
الرفق بالميت. وعن الجعفي ان السعي بها افضل، وعن ابن
الجنيد يمشى بها خببا.
287- ذكرى الشيعة 1: 397. قال في الحدائق (4: 82):
المشهور، وبه صرح الشيخ وجمع من الاصحاب، انه يكره
حمل‏ميتين على سرير، رجلين كانا ام امراتين، او رجلا وامراة.
وقال في النهاية: لا يجوز وهو بدعة، وكذا ابن ادريس في‏سرائره
فانه قال: ولا يجوز حمل ميتين على جنازة واحدة مع الاختيار،
لان ذلك بدعة. وممن صرح بالكراهة ايضا ابن‏حمزة.
288- النهاية: 143. المهذب 1: 128. الغنية: 502. الوسيلة: 118.
المراسم: 8. المعتبر 2: 343. الانتصار: 59.
289- ذكرى الشيعة 1: 404. قال في الجواهر (12: 4): المصلى
عليه اما ان يكون مسلما (او طفلا له ست سنين ممن له
حكم‏الاسلام) بالتولد او السبي او الالتقاط 290- المقنعة: 231.
291- ذكرى الشيعة 1: 397.
292- الكافي 3: 181، ح‏3.
293- التهذيب 3: 317، ح‏983.
294- ذكرى الشيعة 1: 437.
295- الكافي 3: 187، ح 2.
296- ذكرى الشيعة 1: 436. انظر: كشف اللثام 1: 130، س‏42.
297- وهو ان يكون عقيب كل تكبيرة ذكرها الخاص بها.
298- الخلاف 1: 724، المسالة 543.
299- ذكرى الشيعة 1: 436
300- ما بين الحاصرين وصف لكتاب الفاخر، ويحتمل ان يكون
من اصل تسمية الكتاب. وقد ذكر مؤلفه الجعفي(ره)
في‏المقدمة انه اورد فيه جميع ما اجمع عليه وصح من قول
الائمة:.
301- ذكرى الشيعة 2: 67، 73، 74. قال الشيخ الانصاري (في
المكاسب: 339، سطر 10): انتفاع الميت بالاعمال التي
يفعل‏عنه او يهدى اليه ثوابها مما اجمع عليه النصوص بل
الفتاوى على ما عرفت من كلام الفاضل وصاحب الفاخر
المعتضدبقضية تعاقد صفوان بن يحيى وعبداللّه بن جندب
وعلي بن النعمان على ان من مات منهم يصلي من بقي صلاته
ويصوم‏عنه ويحج عنه، فبقي صفوان يصلي كل يوم وليلة مئة
وخمسين ركعة، فان دعوى كفاية اتفاق هؤلاء الثلاثة في
الكشف‏عن رضاء الامام(ع) غير بعيدة، فكيف اذا ضم الى ذلك
دعوى الفاضل وصاحب الفاخ،ر الاجماع على ذلك؟!
302- الخلاف 1: 71، المسالة 18.
303- مختلف الشيعة: 20.
304- المعتبر 1: 138.
305- ذكرى الشيعة 2: 104، 105، وانظر: ذخيرة المعاد: 23.
كشف اللثام 1: 63.
306- النهاية: 15.
307- المقنعة: 15.
308- المراسم: 37. قال في الجواهر (2: 81): اختار المصنف
في المعتبر في المقام عدم الوجوب (لقصد الوجوب)،
واليه‏ذهب كثير من متاخري المتاخرين وجملة مشايخنا
المعاصرين، وهو المنقول عن المفيد في المقنعة والشيخ في
النهاية...بل ربما كان ظاهر سلار والجعفي، لاطلاقهم النية.
309- ذكرى الشيعة 2: 106، 108.
310- الجواهر 2: 164، 166.
311- الجواهر 2: 218، 220.
312- الكافي في الفقه: 133.
313- الكافي 3: 45، ح‏15.
314- المصنف (لعبد الرزاق) 1: 265، ح‏1015 و 1017.
315- ذكرى الشيعة 2: 220، 221.
316- المقنعة: 6.
317- الفقيه 1: 46. الهداية: 20.
318- ذكرى الشيعة 2: 229، 230. قال في الحدائق (3: 115):
الثامن: الاستبراء بالاجتهاد على المشهور سيما بين‏المتاخرين،
وبه صرح المرتضى (رضى اللّه) وابن ادريس ومن تاخر عنه،
ونقل عن الشيخ في المبسوط والجمل وجوبه،وعبارته تدل
على وجوب الاستبراء بالبول او الاجتهاد على الرجل، وظاهر
هذا الكلام هو ان الواجب الاستبراء بالبول ان‏امكن
والافبالاجتهاد، وهو الظاهر من كلام الشيخ المفيد(ره)319-
المقنعة: 6.
320- ذكرى الشيعة 2: 234، 235. وانظر: ذخيرة المعاد: 58،
س‏25.
321- المقنعة: 6.
322- التهذيب 1: 76، ح‏192.
323- ذكرى الشيعة 2: 238. قال في الحدائق (3: 112) بعد
ايراد المسالة نقلا عن الذكرى: اقول: لا يخفى ما في هذا
العذرمن البعد، بل الظاهر ان عدم ذكرهم لها انما هو لعدم
وقوفهم على دليل لذلك، ومن ذكرها فلعله وقف على الدليل
324- وهو خبر حريز عن الباقر(ع): ((يغسل الرجل يده من
النوم مرة، ومن الغائط والبول مرتين، ومن الجنابة ثلاثا))
رواه‏في التهذيب 1: 36، ح‏97.
325- التهذيب 1: 131، ح‏363.
326- المصدر السابق 1: 132، ح‏364.
327- ذكرى الشيعة‏2: 238. وانظر: ذخيرة‏المعاد:59، س‏34.
كشف‏اللثام 1: 73، س‏14.
328- النساء: 43.
329- مسند احمد 2: 222. السنن الكبرى 1: 222.
330- التهذيب 1: 194، ح‏562.
331- ذكرى الشيعة 2: 252، 253. وانظر ايضا: كشف اللثام 1:
149، س 30.332- الفقيه 1: 57. المقنع: 9. الهداية: 18.
333- الناصريات: 224، المسالة 46.
334- التهذيب 1: 208، ح‏602.
335- ذكرى الشيعة 2: 263، 264. وفي الذخيرة: 104، بعد ان
ذكر قول الجعفي وابن بابويه قال: واكثر الاخبار دالة‏بظاهرها
على وجوب مسح الوجه كله، كما ذهب اليه علي بن بابويه.
336- السرائر: 26، ط. الحجرية.
337- ذكرى الشيعة 2: 265، 266.
338- التهذيب 1: 204، ح‏591، 593.
339- جمل العلم والعمل 3: 26.
340- ذكرى الشيعة 2: 276، وانظر ايضا: الرياض 1: 81.قال
المحقق السبزواري (في الذخيرة: 108): ان وجده وقد
تلبس‏بالصلاة ولو بالتكبيرة اتم، وفي هذه المسالة اقوال:
341- ذكرى الشيعة 2: 136. قال في الجواهر (14: 90): ومن
هنا كان خيرة جماعة من المتاخرين، منهم الشهيد
في‏الدروس، الكراهة، كما هو ظاهر اخرى، بل في الذكرى عن
الجعفي ايضا، وفي كشف اللثام عن المهذب البارع
والجامع،سواء فسر الزخرفة بالتزيين والنقش بالزخرف... او فسر
بمطلق التزيين.
342- التهذيب 3: 12، ح‏38.
343- المقنعة: 27.
344- المبسوط 1: 150. النهاية: 104.
345- ذكرى الشيعة 2: 263.
346- المقنعة: 23.
347- ذكرى الشيعة 2: 381 و 385. قال الفاضل السبزواري
(في الذخيرة: 204، س‏41): عن ابن ابي عقيل: لا نافلة
بعدطلوع الشمس الى الزوال، وبعد العصر الى ان تغيب
الشمس، الا قضاء السنة فانه جائز فيهما، والا يوم الجمعة. وقال
ابن‏الجنيد ،على ما نقل عنه،: ورد النهي عن رسول اللّه (ص)
عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها
نصف‏النهار، الا يوم الجمعة في قيامها. وعن الجعفي كراهة
الصلاة في الاوقات الثلاثة الا القضاء. وعن المرتضى: ومما
انفردت‏الامامية كراهية صلاة الضحى، فان التنفل بالصلاة بعد
طلوع الشمس الى الزوال محرمة الا يوم الجمعة خاصة.
348- المصدر السابق: 300، 302
349- الخلاف 1:532، المسالة 272. المعتبر 2: 54.
350- ذكرى الشيعة 2: 368.
351- التهذيب 2: 232، ح‏912.
352- الكافي 3: 298، ح‏4.
353- التهذيب 2: 231، ح‏911.
354- السرائر: 57، ط، الحجرية. المعتبر 2: 230.
355- المقنعة: 25. النهاية: 100. المبسوط 1: 86. الوسيلة: 87.
الكافي في الفقه: 120.
356- الخلاف 1: 423، مسالة 171.
357- ذكرى الشيعة 3: 82. قال في (الذخيرة: 243 س 11):
في الحسن بابراهيم بن هاشم عن حريز عن ابي عبداللّه(ع)
،في‏المراة تصلي الى جنب الرجل قريبا منه، فقال: ((اذا كان
بينهما موضع رحل فلا باس)). وهذا الخبر غير رافع لقول
الجعفي بل‏يوافقه، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي
بصير قال: سالته عن الرجل والمراة يصليان في بيت واحد،
المراة عن‏يمين الرجل بحذائه؟ قال: ((لا، الا ان يكون بينهما
شبر او ذراع)).
358- اي الجعفي.
359- ذكرى الشيعة 3: 99.
360- سنن الدارمي 1: 328. صحيح البخاري 1: 133.
361- سنن الدارمي 1: 328.
362- المصنف (لعبد الرزاق) 2: 17، ح‏2314.
363- تذكرة الفقهاء 1: 89.
364- ذكرى الشيعة 3: 101.
365- التهذيب 2: 62، ح‏221.
366- المصدر السابق: 63، ح‏222.
367- ذكرى الشيعة 3: 201.
368- الخلاف 1: 288، المسالة 31.
369- الانتصار: 39. الناصريات: 228.
370- التهذيب 2: 63.
371- المصدر السابق.
372- ذكرى الشيعة 3: 237، 239.
373- المبسوط 1: 95.
374- المجموع 3: 92. فتح العزيز 3: 169. الوجيز 1: 36.
375- المجموع 3: 90. فتح العزيز 3: 169. بدائع الصنائع 1:
148.
376- المغني 4: 453.
377- المجموع 3: 98.
378- ذكرى الشيعة 3: 239.
379- الناصريات: 192، مسالة 68. السرائر: 43، ط. الحجرية.
380- الكافي في الفقه: 121
381- ذكرى الشيعة 3: 236، 237.
382- ذكرى الشيعة 3: 261.
383- التهذيب 2: 147، ح‏575.
384- ذكرى الشيعة 3: 305، 306.
385- المعتبر 2: 191.
386- ذكرى الشيعة 3: 353، 355.
387- المصدر السابق: 345، 350.
388- المصدر السابق: 278.
389- الفقيه 1: 209، ح‏944.
390- انظر: المعتبر 2: 243.
391- التهذيب 2: 289، ح‏1161.
392- ذكرى الشيعة 3: 286، 287.
393- المصدر السابق: 288، 289. قال في الجواهر (10: 371)،
بعد عده لجملة من آداب الدعاء الواردة في الروايات،: انه‏ليس
شي‏ء منها في خصوص القنوت، فلايبعد مساواته لغيره من
احوال الدعاء الا فيما حكاه في الذكرى عن الجعفي من
انه‏يمسح وجهه بيديه عند ردهما ويمره على لحيته وصدره،
فقد اعترف بعضهم بعدم العثور له على اثر، لكن لعله بناه
على‏ما ورد في مطلق الدعاء. قال الصادق(ع) في خبر ابن
القداح «الوسائل: الباب 14 من ابواب الدعاء، ح‏1» ((ما ابرز عبد
يده الى‏اللّه العزيز الجبار الا استحى اللّه عزوجل ان يردها صفرا
حتى يجعل فيها من فضل رحمته مايشاء فاذا دعا احدكم فلا
يرديده حتى يمسح على وجهه وراسه)). وارسل في الفقيه
مثله عن ابي جعفر(ع) وقال: وفي خبر آخر «نفس المصدر»:
((على‏وجهه وصدره)).
394- النهاية: 72.
395- ذكرى الشيعة 3: 289، 290.
396- المعتبر 2: 204.
397- خبر محمد بن مسلم.
398- الى مضمون الخبر، وهو قول: ربنا لك الحمد للماموم،
وقول: سمع اللّه لمن حمده للامام.
399- ذكرى الشيعة 3: 377، 379.
400- التهذيب 2: 75، ح‏279.
401- المصدر السابق: ح‏280. ونص الرواية في التهذيب هكذا:
محمد بن علي بن محبوب عن عبداللّه بن المغيرة عن
ابن‏مسكان عن ابي عبداللّه(ع) قال في الرجل يرفع يده كلما
اهوى للركوع والسجود وكلما رفع راسه من ركوع او سجود؟
قال:((هي العبودية)).
402- الفقيه 1: 305.
403- ذكرى الشيعة 3: 379، 380.
404- بحار الانوار 81: 193.
405- ذكرى الشيعة 3: 393، 394.
406- المعتبر 2: 216.
407- الفقيه 1: 207. المقنعة: 16. المراسم: 71. الكافي في
الفقه: 42. المبسوط 1: 111. النهاية: 72
408- التهذيب 2: 86، ح‏320.
409- ذكرى الشيعة 3: 401، 402.
410- الكافي 3: 336، ح‏6.
411- ذكرى الشيعة 3: 405.
412- المصدر السابق: 420. قال في الجواهر (10: 169): وفي
المنتهى هنا والمحكي عن التذكرة ان استحباب
التكبيرللسجود فتوى علمائنا، كما عن ظاهر الغنية الاجماع
عليه. نعم ربما حكي هنا عن صاحب الفاخر ،زيادة على ما سبق،
القول‏بوجوب احدى تكبيرتي الرفع من الاولى والاخذ في
الثانية. ولا ريب في ضعفه.
413- ذكرى الشيعة 3: 421. قال في الجواهر(10: 251): نعم
في صحيح زرارة ،قلت لابي جعفر(ع): ما يجزي من القول
في‏التشهد في الركعتين الاولتين؟ قال: ((ان تقول: اشهد ان لا
اله الا اللّه وحده لا شريك له. قلت: فما يجزي في
الركعتين‏الاخيرتين؟ فقال: الشهادتان))، ما هو ظاهر في عدم
وجوب الثانية منهما في الاول منهما، ولعله له ذهب الجعفي
في الفاخرالى اجزاء شهادة واحدة في الاول، لكن فيه: انه انما
يدل على اجزاء الشهادة الاولى لا ايهما، فيكون الخبر حينئذ
شاذا لم‏يعمل به احد من الاصحاب، فيطرح كما امرونا: به، او
يحمل على ارادة السؤال عن وجوب ما زاد على الشهادتين.
414- الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): 231، المسالة 82.
415- المبسوط 1: 115.
416- المراسم: 69.
417- الكافي في الفقه: 119.
418- غنية النزوع (ضمن الجوامع الفقهية): 496.
419- من اصحاب الفتوى في عصره، ولم يصل الينا منه
مؤلف.انظر: رياض‏العلماء5:464.
420- جامع الشرائع: 84.شرائع الاسلام 1: 79.
421- منتهى المطلب 1: 295.
422- المقنعة: 139.
423- النهاية: 89. الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر): 183.
424- السرائر 1: 231.
425- التحرير 1: 41. المختلف: 97.
426- الفقيه 1: 23، 228. المقنع: 33.
427- غاية المراد 1: 151، 152.
428- ذكرى الشيعة 3: 415 و420.
429- سوف تاتي الاشارة الى حكمه بصحة صلاة المحدث بغير
تسليم في المسالة اللاحقة.
430- ذكر الشيعة 3: 421.
431- المصدر السابق.
432- المصدر السابق.
433- البيان: 95.
434- المختلف: 97.
435- شرح جمل العلم والعمل: 94، 96. المعتبر 2: 224، 234.
منتهى المطلب 1: 292، 294.
436- التهذيب 3: 48، 49، ح‏168
437- المصدر السابق 2: 93، ح‏349.
438- غاية المراد 1: 154.
439- المصدر السابق: 85.
440- غاية المراد 1: 97.
441- الكافي 3: 351، ح‏2.
442- المصدر السابق: 353، ح‏7.
443- ذكرى الشيعة 4: 79. قال في الجواهر (12: 345): ما عن
بعض العلماء من تعيين القيام لا يلتفت اليه خصوصا بعدتصريح
الروايات بالامر بالجلوس هنا، كما انه لا يلتفت الى ما عن
العماني والجعفي من تعيين الجلوس، لما عرفت من‏الاجماعات
والمرسل وغيره. مع ان خلافهما غير متحقق، لان المنقول
عنهما انهما لم يذكرا الركعة من قيام، وهو اعم من‏اختيار
العدم، فما وقع من بعض متاخري المتاخرين من الميل اليه
كما ترى.
444- ذكرى الشيعة: 421.
445- وعن رسالة السيد ابن طاووس في المواسعة اضافة:
((وقضى الفائتة متى احب)). انظر: جواهر الكلام 13: 49.
446- الكافي 3: 287، ح‏1.
447- ذكرى الشيعة 2: 389. قال الشيخ الانصاري (في
المكاسب: 347، س 3): اختلفوا في وجوب تقديم الفائتة
على‏الحاضرة على اقوال: احدها: عدم الوجوب مطلقا، وهو
المحكي عن الحلبي في كتابه، الذي استحسنه ابو عبد اللّه
صلوات‏اللّه عليه بعد عرضه عليه، وعن الحسين بن سعيد، بل
عن اخيه الحسن ايضا بناء على ان ما له من الكتب كان لاخيه
ايضا،وعن ابي جعفر احمد بن محمد بن عيسى الاشعري
القمي، ومحمد بن علي بن محبوب، والصدوقين، وعن الجعفي
صاحب‏الفاخر المعروف في كتب الرجال بابي الفضل الصابوني
الذي يروي عنه الشيخ وعن النجاشي بواسطتين، وعن
الشيخ‏ابي عبداللّه الواسط‏ي من مشايخ الكراجكي والمعاصر
للمفيد(ره) حيث قال: ... دليلنا على ذلك ما روي عن
الصادق(ع) انه‏قال: ((من كان في صلاة ثم ذكر صلاة اخرى
فاتته اتم التي هو فيها ثم قضى ما فاته)).
448- الكافي 3: 412، ح‏3.
449- المصدر السابق: 413، ح‏7.
450- التهذيب 3: 303، ح‏930. والرواية هكذا: ((عن حفص عن
ابي عبداللّه(ع) قال: سالته عن المغمى عليه قال: يقضي
صلاة‏يوم)) ولعل الصحيح: يومه.
451- التهذيب 3: 304، ح‏935.
452- ذكرى الشيعة 2: 425، 427.
453- المصدر السابق 4: 385.
454- المختلف: 154.
455- ذكرى الشيعة 4: 374، 377. قال في المستند (8: 35،
37): اذا كان الماموم ذكرا او ذكرا وانثى فلا يجوز امامة
المراة‏لرجل باتفاق العلماء، كما عن المعتبر (2: 438).
456- ذكرى الشيعة 4: 404.
457- ذكرى الشيعة 4: 132.
458- البيان: 102. ومراده من القولين قولابي الصلاح
والجعفي.قال الفاضل 459- الدروس 1: 493. وفي كتاب الحج
للسيد الگلپايگاني (1:185): نقل عن ظاهر الجعفي وابن حمزة
جواز الاحرام من‏الجحفة لاهل المدينة مطلقا، ويظهر ايضا من
رواية قرب الاسناد المتقدمة، وفيها: ((اما اهل الكوفة وخراسان
فمن العقيق،واهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة))
«الوسائل 8: ب‏1 من ابواب المواقيت، ح‏5».
460- هو الحسن بن ابي عقيل العماني.
461- الدروس 1: 386.
462- المختلف 1: 271.
463- وسائل الشيعة 9: 110، ب‏32 من ابواب تروك الاحرام،
ح‏7.
464- الدروس 1: 387.
465- المصدر السابق: 329، وفي المطبوع: ((حتى ياتي بالحج
للسياق))، والصحيح مااثبتناه في المتن.
466- المصدر السابق: 391، والقول بالوجوب مما انفرد به
الجعفي، ومن عداه على استحباب الغسل.
467- الدروس 1: 329. قال في الجواهر(19: 406): وكذلك هو
واجب في العمرة المفردة المسماة بالمبتولة، بلا خلاف‏معتد به
اجده فيه، بل عن المنتهى والتذكرة الاجماع عليه، وهو الحجة
بعد المعتبرة المستفيضة... خلافا للمحكي في‏الدروس عن
الجعفي من عدم وجوبه، لصحيح معاوية عن ابي عبد اللّه(ع):
((اذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف‏بالبيت وصلى
ركعتين عند مقام ابراهيم(ع) وسعى بين الصفا والمروة،
فيلحق باهله ان شاء)) الذي هو غير صريح في‏وحدة الطواف، اذ
يحتمل انه طاف ما يجب عليه وصلى لكل واحد ركعتين، بل
ربما قيل ان ظاهره ذلك، وصحيح صفوان‏بن يحيى قال: ساله
ابو الحرث عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج وطاف وسعى
وقصر هل عليه طواف النساء؟ قال: ((لا، انماطواف النساء بعد
الرجوع من منى)) المحتمل لارادة ((انما طواف النساء)) عليه،
ومرسل يونس الذي لا جابر للعمل به: ((ليس‏طواف النساء الا
على الحاج)) المخصص بما عرفت المحتمل لارادة ما يشمل
المعتمر من الحاج، وخبر ابي خالد مولى علي‏بن يقطين سال
ابا الحسن(ع) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ فقال:
((ليس عليه طواف النساء)) الذي هو غير جامع‏لشرائط الحجية
المحتمل لمن اراد التمتع بعمرته المفردة.
468- وسائل الشيعة 10: 220، ب‏8 من ابواب العود الى منى،
ح‏9، 10.
469- النهاية: 286.
470- الدروس 1: 451.
471- السرائر 1: 601.
472- الدروس 1: 455.
473- المصدر السابق: 482.
474- الدروس 1: 490.
475- الدروس 1: 476. قال في الجواهر (20: 143): والمحصور
والمضطر ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطران‏فيه،
ورواه في الفقيه «الوسائل: ب‏6 من الاحصار والصد، ح‏3» مرسلا
عن الصادق(ع). وعن الجعفي انه يذبح مكان‏الاحصار ما لم يكن
ساق، وهو خلاف ما فعله الحسين(ع) على احد الروايتين ان
كان احرم.
476- الدروس 1: 468.
477- المصدر السابق: 469.
478- الدروس 2: 12.
479- المصدر السابق: 39.
480- المصدر السابق.
481- الفقيه 2: 14.
482- جمل العلم والعمل: 126.
483- المقنعة: 238.
484- المراسم: 129، 131.
485- السرائر 1: 436.
486- المنتهى 1: 489. نهاية الاحكام 1: 328.
487- تهذيب الاحكام 4: 25، ح‏59.
488- محمد: 36.
489- غاية المراد 1: 241.
490- حكاه في المختلف: 176.
491- المقنع: 49.
492- صحيح البخاري 2: 527، ح‏1385.
493- غاية المراد 1: 247. قال في الجواهر(15: 119): ما عن
الصدوقين والجعفي، من ان التفاوت بين بنت المخاض‏واللبون
شاة ياخذها المصدق او يدفعها، مع انه نادر كما قيل مخالف
لجميع ما عرفت بلا شاهد.
494- السرائر 1: 435.
495- شرائع الاسلام 1: 134. المعتبر 2: 516.
496- نهاية الاحكام 2: 329. منتهى المطلب 1: 485. التحرير 1:
60.
497- المبسوط 1: 195.
498- الكافي في الفقه: 167.
499- مختلف الشيعة: 177.
500- غاية المراد 1: 249. قال في الجواهر(15: 120، 121): (لو
تفاوتت الاسنان بازيد من درجة واحدة لم يتضاعف‏التقدير
الشرعي، ورجع في التقاص الى القيمة السوقية على الاظهر)
الاشهر، بل المشهور نقلا وتحصيلا، بل في المدارك‏انه قطع به
في المعتبر من غير نقل خلاف اقتصارا فيما خالف الضوابط من
وجوه على المتيقن نصا وفتوى، خلافا للمحكي‏عن التقي
والجعفي والمبسوط والغنية والتذكرة والمختلف، بل في
الغنية الاجماع عليه، لكن علله بان اصحابنا لا يختلفون‏في
جواز اخذ القيمة في الزكاة، فلعله غير مخالف، بل قيل: ان
عبارة المبسوط يلوح منها ذلك، فينحصر الخلاف حينئذ
في‏الثلاثة ويكون نادرا، مع انا لم نقف له على شاهد سوى ما
قيل من ان بنت المخاض مع الجبر مساوية لبنت اللبون، وهي
مع‏الجبر مساوية للحقة، فبنت المخاض مع الجبرين مساوية
للحقة، لان المساوي للمساوي مساو والمقدمات الثلاثة
قطعية،فلا يكون قياسا،
501- المقنع: 67، وحكاه عن والده في الفقيه 2: 118.
502- المقنعة: 249.
503- الكافي في الفقه: 169.
504- المهذب 1: 176.
505- الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 507.
506- المعتبر 2: 614.
507- المختصر النافع: 62.
508- غاية المراد 1: 281.
509- غاية المراد 1: 347، 349.
510- الدروس 3: 280.
511- الدروس 3: 25.
512- السرائر 2: 199.
513- جواهر الكلام 42: 92، 93.
514- جواهر الكلام 42: 151.