صفحه قبل

صفحه بعد

وكثير من الفقهاء والمحدثين نقلوا احاديث واقوالا من رساله الشيخ المفيد وعبروا عنها ب (رساله فى المتعه)، منهم:

1. العلامه المجلسى فى البحار 100 او 103/305 - 311.

2. الشيخ الحر العاملى فى الوسائل 21/10 - 16.

3. المحدث النورى فى المستدرك 14/ 451 - 473.

4. الشيخ محمد حسن النجفى فى الجواهر 30/150.

5. المحدث البحرانى فى الحدائق 24/119 و... والجدير بالذكر ان القرائن تشهد ان مانقلوا عنه هولاء المحدثون والفقهاء باسم رساله فى المتعه هو نفس الموجز فى المتعه.

نسبه الكتاب:

قلنا فيما سبق: ان للشيخ كتابا باسم الموجز فى المتعه، وانما المهم اثبات ان كتابنا هذا هو تلخيصه. واليك الشواهد والقرائن:

الف: نقل العلامه المجلسى فى بحارالانوار 103/305 - 311 احاديث كثيره من رساله المتعه للشيخ المفيد(ره)، وهى موجوده بعينها فى كتابنا هذا بنفس الترتيب الذى ذكره فى البحار.

ب: نقل الشيخ الحر العاملى اكثر احاديث القسم الاول من كتابنا هذا فى موسوعته وسائل الشيعه /10/21 - 16 وقال مرارا:

(محمدبن محمدبن النعمان فى رساله المتعه).

ومن المسلم به وجود رساله المتعه للمفيد عند الشيخ الحر والعلامه المجلسى، لانه يقول صاحب رياض العلماء فى رسالته لاستاذه العلامه المجلسى(ره): (يقول احقر الداعين لكم... ان فهرست الكتب التى ينبغى ان تلحق ببحار الانوار على حسب ما امرتم به هى هذه: كتاب... ورساله المتعه.

ويقول العلامه المجلسى فى جواب رسالته: (واما... ورساله المتعه له موضعها فى اوائل المجلد الثالث والعشرين منه((300))وهو عند الشيخ محمد الحر ايده اللّه (صاحب الوسائل) موجوده يقينا ورايتها مكتوبا فى مجلد كتب فيه اسماء كتبه، لكن تحتاجون فى تحصيلها الى تجشم الاستكتاب.)((301)) ج: ومن اهل القرائن والشواهد على ان كتابنا هذا هو تلخيص رساله المتعه للمفيد، وحده السياق واتحاد العبارات والاشارات الموجوده فى هذا الكتاب مع ما اورده الشيخ المفيد فى سائر آثاره. فلاحظ وقارن كتابنا هذا مع:

1 . العيون والمحاسن ص 125 و... (الفصول المختاره من العيون والمحاسن).

2 . المسائل الصاغانيه ص 237 - 238 (ضمن عده رسائل المفيد).

3 . الاعلام فيما اتفقت عليه الاماميه من الاحكام ص 326 - 327 (ضمن عده رسائل المفيد).

4 . المسائل السرويه ص 207 - 208 (ضمن عده رسائل المفيد).

ملاحظات حول رساله المتعه للمفيد:

سبق ان قلنا: ان آثار المفيد- حول المتعه- المستقله: قد فقدت ولم تصل الينا.

وما جاء فى الذريعه 19/66 وفى فهرست المكتبه الرضويه 2/67:

(كتاب المتعه للشيخ... اولها الحمد للّه رب... وآخرها: وقد امليت فى هذا المعنى كتابا سميته الموضح فى الوعد والوعيد ان وصل الى السيد الشريف....

فهو قسم من المسائل السرويه (ص 207 ضمن عده رسائل المفيد) وليست برساله مستقله، فراجع.

وجاء فى فهرست مكتبه ملك 5/182: (المتعه من الشيخ المفيد...) ولكن هى نسخه من كتابنا هذا وهو خلاصه الايجاز فى المتعه.

وجاء فى فهرست الفاتيكان 1/68، المجموعه برقم/720:

(خلاصه الايجاز محمدبن محمدبن النعمان المشهور بابن المعلم...) وهى ايضا نسخه من كتابنا هذا وليست من مولفات المفيد.

وانتقل خطا فهرست المكتبه الرضويه والفاتيكان الى:

تاريخ التراث العربى المجلد الاول، الجزء الثالث فى الفقه ص 312.

والى كتاب (مقدمه اى بر فقه شيعه) ص 7، والى كتاب نظريات علم الكلام عند الشيخ المفيد، ترجمه احمد آرام ص 47.

مولف خلاصه الايجاز فى المتعه:

الظاهر ان صاحب الرياض فى تعليقه امل الامل ص 79 (رياض العلماء 5/188) هو اول من ذكر كتابا باسم (خلاصه الايجاز للمفيد ولم يجيى عنه ذكر فى سائر كتب التراجم والفهارس الا فى هذه الكتب:

1. مرآه الكتب 2/208-209.

2 . فهرست مكتبه جامعه طهران 10/1732.

3. فهرست مكتبه آيه اللّه المرعشى النجفى 9/15.

4. تاريخ التراث العربى المجلد الاول، الجزء الثالث فى الفقه ص 312 فى عداد مولفات المفيد (خلاصه الايجاز فى المتعه...).

5 . وايضا جاء اسمها فى كتاب (رفع البدعه فى حل المتعه) للسيد حسين المجتهد الكركى المتوفى 1001 كما قاله صاحب رياض العلماء فى تعليقه امل الامل ص 79 ( رياض العلماء 5/188).

وبالرغم من الفحص الاكيد لم نعثر على نسخه من كتاب (رفع البدعه فى حل المتعه) كى نلاحظ مافيه. ولقد راه السيد محسن الامين كما قاله فى اعيان الشيعه 476/5: (قال مولف هذا الكتاب رايت نسخه منها فى كرمانشاه، قال فى اولها ما صورته... و سميتها برفع البدعه فى حل المتعه وصمنتها فاتحه ومناهج و خاتمه الى آخر ماذكرناه.)

مولفها: الشهيد الاول او المحقق الثانى؟ فى كتاب مرآه الكتب 2/208 - 209 (خلاصه الايجاز فى المتعه) رساله من بعض المتاخرين من الشيخ المفيد، اولها: اما بعد حمد اللّه الذى متعنا بانعامه- الى ان قال- : فهذه الاوراق خلاصه الايجاز فى المتعه لشيخنا الامام محمدبن محمدبن النعمان تقربا من الرحمن وتقريبا للاذهان مع زيادات يسيره اقتضاها الحال. ونقل فى اثناء الكتاب عن السيد المرتضى من تلامذه المفيد، وعن الشيخ محمدبن هبه اللّه بن جعفر الطرابلسى وهو من تلامذه الشيخ الطوسى. ولشيخنا المفيد(ره) رسالتان فى المتعه كما ذكروهما فى فهرست مولفاته: احداهما موجزه، والاخره مفصله، ولم اقف عليهما.) ولكن جاء فى تعليقه امل الامل ص 79 (رياض العلماء 5/188) فى عداد تاليفات الشهيد الاول: (وله ايضا رساله خلاصه الايجاز للمفيد، نسبها اليه سبط الشيخ على الكركى (: السيد حسين المجتهد) فى رساله رفع البدعه فى حل المتعه، ويروى عنها بعض الاخبار).

وجاء فى نسخه من هذه الرساله المحفوظه فى المكتبه المركزيه لجامعه طهران برقم 4/2888: (خلاصه الايجاز فى المتعه) اختصار رساله المفيد(ره) مع زيادات يسيره للشيخ الاجل على بن عبدالعالى الكركى(ره)، النسخه من القرن الحادى عشر.

واعتمادا على ما فى هذه النسخه فان المعاصرين نسبوها الى المحقق الكركى، مثلا:

1. جاء فى (مقدمه اى بر فقه شيعه) ص 71: (الموجز ، الايجاز فى المتعه... تلخيص آن از محقق كركى المتوفى 940، نسخه ها:

دانشگاه... و ملك .

2 . جاء فى (مستدرك الذريعه) - وهى مخطوطه-: (خلاصه الايجاز للمحقق الكركى، رايت نسخه من القرن الحادى عشر ضمن مجموعه رقم 13236 من الورقه 88 - 95 فى مكتبه مدرسه الالسنه الافريقيه والاسيويه فى لندن، اوله... والكتاب من تاليفات المحقق الكركى نورالدين على بن عبدالعالى المتوفى 940، نسبت اليه صريحا فى نسخه من القرن الحادى عشر فى المكتبه المركزيه لجامعه طهران فى المجموعه برقم 2888 وفى المجموعه بعض رسائله الاخرى ايضا. ونسخه ثالثه من الكتاب فى مكتبه الفاتيكان ومخطوطه فى مكتبه ملك ضمن لمجموعه 4/804ف 5/182، و خامسه فى الرضويه فى المجموعه 14652 كتبت 966.

ولكنه ليس فى البين مايرفع النزاع بالكليه- الا ان نعثر على نسخه ك من كتاب رفع البدعه فى حل المتعه- .

خلاصه الايجاز فى المتعه همان طور كه از عنوان كتاب مشخص است، اين كتاب در رابطه با متعه نوشته شده و نويسنده، آن را در سه باب و يك خاتمه تنظيم نموده است.

باب اول در مشروعيت متعه است. شيخ در اين باب بعد از تعريف متعه مى فرمايد:

همهء مسلمانها اجماع بر مشروعيت آن در زمان رسول خدا(ص) دارند. تنها اختلافشان در نسخ اين حكم است.

اماميه، عدهء زيادى از صحابه- كه نامشان در كتاب ذكر شده- تابعين، مالك بن انس- طبق نقل حافظ و ابن شرمه- همگى ادعا نموده اند كه اين حكم نسخ نشده، اما ناصبى ها قائل به نسخ شده اند.

قواعد اصولى كه شيخ مفيد در اثبات متعه از آنها بهره برده عبارتند از:

1- عقل، وى مى گويد: (اما العقل فلانها خاليه عن امارات المفسده والضر، فوجب اباحتها.)((302)) 2- ظاهر كتاب در اين رابطه 4 آيه نقل مى كنند.

الف- واءحل لكم ماوراءذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه ان اللّه كان عليما حكيما. ((303)) ب- لاتحرموا طيبات ما احل اللّه لكم.((304)) ج- فانكحوا ما طاب لكم من النساء.((305)) د- قل من حرم زينه اللّه التى اخرج لعباده.((306)) 3 . ظاهر روايات: در اين رابطه 9 حديث نقل مى كند.((307)) 4 . اجماع: وى در اين زمينه مى نگارد: فاما من الطائفه فظاهر، واما بين الكل فبالاتفاق على شرعيتها.((308)) مى بينيم علاوه بر اجماع اماميه بر مشروعيت متعه، اجماع همهء مسلمين را نيز بر مشروعيت آن در زمان رسول خدا(ص) نقل مى فرمايد.

5 . اصل عدم نسخ: از اين اصل آنجا استفاده مى كند كه مى خواهد منسوخ نشدن جواز متعه را به اثبات برساند.((309)) 6 . عدم حجيت خبر واحد از اين قاعده براى رد ادعاى نسخ جواز متعه بهره برده است. عبارت شيخ چنين است: اذ ليس الحديث متواترا قطعا و خبر الواحد لاينسخ به الكتاب.((310)) ادله اصولى كه شيخ در رد دلائل مخالفين استفاده نموده عبارتند از:

الف عدم حجيت خبر مرسل: از اين قاعده آنجايى استفاده نموده است كه روايت حسن بن محمد در حرمت متعه را مى خواهد رد كند. عبارت شيخ چنين است: (ان يحيى ارسله عن الحسن والمرسل لاحجه فيه.)((311)) ب- اجماع مركب: از اين قاعده براى رد ادعاى زوجه نبودن متمتعه- چون ارث نمى برد- بهره برده است. شيخ اين گفته را با ارث نبردن زن ذمى و كنيز و زن قاتل نقض مى كند. اگر گفته شود: اين سه مورد به جهت اجماع فقها از قاعدهء كلى خارج شده اند، مى گوييم: اجماع مركب داريم كه متمتعه هم ارث نمى برد. به اين بيان كه هم عامه مى گويند ارث نمى برد و هم خاصه. عامه به جهت عدم زوجيت و خاصه به جهت عدم دوام زوجيت.((312)) ج- قاعدهء عام و خاص: استفاده از اين قاعده در جايى است كه مى خواهد به طرف مقابل ثابت كند كه ارث نبردن متمتعه به جهت روايات متواترى است كه از ائمه(ع) داريم و اين روايات، مخصص دليلى است كه مى گويد زن ارث مى برد.((313))) د بطلان قياس:اين قاعده درجايى مورد استفاده قرار مى گيرد كه طرف، ادعا كند ارث نبردن ذميه، كنيز و زن قاتل به ترتيب به جهت كفر و رق و قتل بوده است و اين علتها در متعه وجود ندارد. ايشان جواب مى دهد كه اين عمل قياس، و قياس باطل است.((314)) ه - عدم حجيت خبر واحد: دو حديثى كه از رسول خدا(ص) براى نكاح نبودن متعه نقل كرده اند را با اين دليل رد مى كند.((315)) و- اجماع: استفادهء شيخ از اجماع به جهت اين است كه بفرمايد حديث (الزانيه التى تنكح نفسها بغير شهود) مورد عمل فقها نيست. عبارت شيخ چنين است: (والثانى متروك الظاهر فان المتمتعه ليست زانيه بالاجماع.)((316)) باب دوم در فضيلت متعه است. در اين باب شيخ حدود 12 روايت در فضيلت متعه نقل مى كند.باب سوم در كيفيت متعه و احكام آن است. در اين باب نويسنده تصريح دارد كه اضافاتى در اين باب نموده است اما متاسفانه مشخص نكرده كه در كجا اين كار را انجام داده. فقط بايد از قرائن فهميده شود لذا قواعد اصولى اين بخش از كتاب را استخراج ننموديم.

آثار استدلالى - غيرمقايسه اى

 1. جوابات اهل الموصل فى العدد والرويه((317))

ظاهرا شيخ مفيد اين كتاب را درجواب سوالهاى نمايندهء خود در موصل نوشته است.

به اين بيان كه شخصى از اهل موصل از نمايندهء ايشان سوال نموده كه:

الف - آيا ماه مبارك رمضان 29 روز مى شود يا نه؟ ب - آيا بر 29 روز، ماه كامل اطلاق مى شود يا نه؟ ج- چرا بعضى از اصحاب ما گفته اند ماه رمضان 29 روز نمى شود؟ د - آيهء ولتكملوا العده((318)) آيا در مورد قضاى روزه هاى فوت شده است و يا منظور تكميل ماه است.

ه منظور از اين حديث امام صادق(ع) چيست كه فرموده: (اذا اتاكم عنا حديثان مختلفان فخذوا بابعدهما من قول العامه.) آنگاه نمايندهء وى اين سولات را از شيخ نموده است و شيخ هم به جواب از اين سوالات پرداخته است.

قواعد اصولى كه مرحوم شيخ مفيد در جواب به اين پرسشها از آنها استفاده نموده عبارتند از:

يك. ظاهر كتاب: قبل از ذكر آيات، تصريح به حجيت ظواهر قرآن مى نمايد و مى فرمايد:

فاذا ثبت ان القرآن نزل بلغه العرب، وخوطب المكلفون فى معانيه على اللسان، وجب العمل بما تضمنه على مفهوم كلام العرب دون غيرهم.((319)) وقتى كه ثابت شد قرآن به زبان عربى نازل شده و مكلفين هم مورد مخاطب هستند، واجب است عمل نمودن به آن، طبق آنچه به زبان عربى از آن فهميده مى شود.

پس از اثبات حجيت ظواهر قرآن شروع مى كند به استدلال به چهار آيه از آيات قرآن:

الف- ان عده الشهور عند اللّه اثناعشر شهرا فى كتاب اللّه يوم خلق السموات والارض .((320)) ب- شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.((321)) بعد از نقل اين دو آيه به اين مضمون مى فرمايد: كلمهء (شهر) كه در قرآن آمده وجه تسميهء آن به (شهر) در لغت عرب به جهت شهرت آن به هلال است. (يعنى چون هميشه پيدا نمودن اول ماه به جهت ديدن هلال بوده، اين معنى شهرت يافته و مشهور شده و در نتيجه به اين معانى (شهر) اطلاق شده) از آن طرف هم چون ظاهر قرآن براى ما حجت است، علامت حلول ماه، ديدن هلال مى شود نه چيز ديگر.((322)) ج- ويسالونك عن الاهله قل هى مواقيت للناس والحج.((323)) شيخ يادآور مى شود كه اين آيه نيز دلالت مى كند كه علامت حلول ماه، رويت هلال است نه چيز ديگر. ((324)) د- ومن كان مريضا اولا على سفر فعدهء من ايام اءخر يريد اللّه بكم اليسر ولايريد بكم العسر و لتكملوا العده . ((325)) اين آيه را در جايى مطرح مى كند كه خدشه دار بودن دلالت روايتى كه مى گويد ماه رمضان از 30 روز كمتر نمى شود چون خداوند فرموده (ولتكملوا العده )- را بيان مى كند و آن كه اين آيه نص در وجوب قضاى روزه است كه به واسطهء مرض يا سفر در ماه مبارك رمضان افطار شده. ثانيا، اگر مراد تكميل ماه رمضان باشد، باز دلالت نمى كند كه ماه رمضان هميشه 30 روز است، بلكه دلالت مى كند كه عدهء شهر را تكميل كنيد.

اين معنى هم با 30 روز شدن ماه مى سازد و هم با 29 روز شدن آن.((326)) دو. روايات:او در ابتدا رواياتى را كه قائلين به عدد، به آنها استدلال مى كنند نقل مى كند و آنها را از جهت سند و دلالت مورد اشكال قرار مى دهد، سپس 26 روايت در اين رابطه كه ماه رمضان 29 روز هم مى شود نقل مى كند كه در نظر ايشان از جهت سند و دلالت تمام هستند.

سه. تعارض دو خبر: محل طرح اين بحث جايى است كه قائلين به عدد مى خواهند بين دو دسته از اخبار، اخبار عدد را اخذ كنند، به جهت اين كه امام صادق(ع) فرموده است:

(اذا اتاكم عنا حديثان مختلفان فخذوا بابعدهما من قول العامه) شيخ مى فرمايد:

اولا، اين حديث به اين نحوه وارد نشده حديث اين گونه است:

اذا اتاكم عنا حديثان مختلفان فخذوا بما وافق منهما القرآن، فان لم تجدوا لهما شاهدا من القرآن فخذوا بالمجمع عليه، فان المجمع عليه لاريب فيه، فان كان فيه اختلاف وتساوت الاحاديث فيه فخذوا بابعدهما من قول العامه.((327)) طبق اين حديث، تمام مرجحات اين حديث در احاديث رويت است، چون احاديث رويت هم موافق قرآن است و هم طايفه اماميه به آن عمل نموده اند و همچنين از قول عامه دور هم هست، زيرا جمهور اماميه آن را قبول دارند.

توضيح: شيخ در بارهء ابعد از قول عامه، مطالبى مى فرمايد كه مى توان دو قاعدهء مهم از آن استخراج نمود:

الف- معنى (فخذوا بابعدهما من قول العامه) اختصاص به رواياتى دارد كه مربوط به امامت و ولايت است، نه احكام شرعى. مثلا يك حديث مى گويد: تولى بجوييد به متقدمين از على(ع) و دستهء ديگر مى گويد: تبرى بجوييد. در اينجا حديث تبرى را مى گيريم.

ب- ملاك قرب و بعد، نقل جمهور فقهاى خاصه و عدم آن است. آنچه كه جمهور فقها نقل مى كنند ابعد از قول عامه است، زيرا احاديث تقيه اى را جمهور علما نقل نمى كنند. در نتيجه آنچه را تعداد كمى نقل مى كنند، قريب به قول عامه مى شود.

عبارت ايشان چنين است:

فاما ماتعلق به من شذ عن اصحابنا، ومال الى مذهب الغلاه، وبعض الشيعه فى العدد، وعدل عن ظاهر حكم الشريعه من قول ابى عبداللّه(ع) قال: (واذا اتاكم عنا حديثان فخذوا بابعدهما من قول العامه) فانه لم يات بالحديث على وجهه.

والحديث المعروف قول ابى عبداللّه(ع) قال:

(اذا اتاكم عنا حديثان مختلفان فخذوا بما وافق منهما القرآن، فان لم تجدوا لهما شاهدا من القرآن فخذوا بالمجمع عليه، فان المجمع عليه لاريب فيه، فان كان فيه اختلاف وتساوت الاحاديث فيه فخذوا بابعدهما من قول العامه.)((328)) والحديث فى العدد يخالف القرآن، فلايقاس بحديث الرويه الموافق للقرآن، وحديث الرويه قد اجمعت الطائفه على العمل به، فلانسبه بينه و بين حديث يذهب اليه الشذ اذ، وهو موافق لمذهب اهل البدع من الشيعه والغلاه.

وبعد فان حديث الرويه قد عمل به معظم الشيعه، وكافه فقهائهم، وجماعه من علمائهم، ولو لم يعمل به الا فريق منهم لم يكن الخبر به بعيدا (كذا) من قول العامه، لقربه من مذهب الخاصه.

وليس لقائل ان يقول: انه قريب من قول العامه، بعيد من قول الخاصه، لان العامه تذهب اليه.

الا ولقائل((329)) ان يقول: انه قريب من قول العامه، بعيد من قول الخاصه، لان جمهور الخاصه يذهبون اليه، وانما المعنى فى قولهم: (خذوا بابعدهما من قول العامه) يختص ما روى عنهم فى مدائح اعداء اللّه، والترحم على خصماء الدين، ومخالفى الايمان، فقالوا: (اذا اتاكم عنا حديثان مختلفان احدهما فى تولى المتقدمين على امير المومنين(ع) والاخر فى التبرى منهم فخذوا بابعدهما من قول العامه.) لان التقيه تدعوهم بالضروره الى مظاهره العامه بما يذهبون اليه من ائمتهم، وولاه امرهم، حقنا لدمائهم، وسترا على شيعتهم.

در متن كتاب، (عبارت ولو لم يعمل به الا فريقء منهم لم يكن الخبر به بعيدا من قول العامه لقربه من مذهب الخاصه.) وعبارت (الا ولقائل ان يقول: انه بعيد من قول العامه قريب من قول الخاصه لان جمهور الخاصه يذهبون اليه.) و همچنين عبارت (وبعد فان الذى يرد عنهم على سبيل التقيه لاينقله جمهور فقهائهم) همگى دلالت بر قاعدهء دوم دارند.

چهار . قاعدهء عقلى: آن،قياس استثنايى است. شيخ از اين قاعده در جايى بهره مى برد كه مى خواهد اثبات كند اگر ماه 29 روز هم بشود باز به آن (شهر) مى گويند، زيرا: اگر بر 29 روز (شهر) اطلاق نشود بايد انسانى كه كفاره بر عهده اش است دو ماه پشت سر هم روزه بگيرد كه يكى از آنها 29 روز و ديگرى 30 روز يا هر دو 29 روز بوده صدق نكند كه دو ماه پى درپى روزه گرفته ولكن صدق مى كند كه دو ماه پى درپى روزه گرفته. پس لفظ (شهر) بر 29 روز اطلاق مى شود.((330))

2. رساله فى المهر((331))

 كتاب در موضوع مهر نكاح دائم است. شيخ رساله را با بيان اين مطلب شروع مى كند كه شخصى (كه او را (الاخ الفاضل) لقب مى دهد) از گفتهء عالمى ( كه شيخ او را شيخ فاضل مى نامد) اظهار تعجب كرده، زيرا شيخ فاضل گفته است: اين حديث امام صادق(ع) كه فرموده: (ان المهر ماتراضى عليه الناس) در رابطه با نكاح متعه است.

مرحوم شيخ در ابتدا، اين حرف شيخ فاضل را به جهت فضلى كه دارد اشتباهى بزرگ مى شمارد و سپس به جواب از گفته هاى او مى پردازد:

1. حديث نقل شده از امام صادق (ع) مطلق است و هر دو نكاح را شامل مى شود. در اين رابطه سه حديث ديگر هم نقل نموده است كه بعضى از آنها تصريح دارد كه مهر آن چيزى است كه دو طرف به آن رضايت دهند چه در متعه باشد و چه غيرمتعه.

بعضى ديگر تصريح دارند كه مهر چيزى است كه طرفين به آن تراضى نمايند چه كم باشد و چه زياد.((332))

2. احاديثى كه دلالت مى كنند مهريه مى تواند غير مال باشد مثل تعليم سوره اى از سوره هاى قرآن يا تعليم كتاب و... اين روايات دلالت دارند كه مهر، چيز مورد رضايت دو طرف است، چه مال باشد و چه غير مال. و الا اگر يك حد محدودى مى داشت نبايد هيچ كدام از موارد غير مال صحيح مى بود زيرا قيمت آنها مجهول است. در اين زمينه 11 روايت نقل مى كند.((333)) 3. در روايتى آمده است: اگر مردى با زنى بدون قرارداد مهريه ازدواج كرد و آن مرد زن را بعد از عقد و قبل از دخول، طلاق داد يا مرد، زن از آن مرد ارث مى برد، چون همسرش است، اما آن زن حق مهريه ندارد. همچنين اگر زن بميرد.

(يعنى مرد از او ارث مى برد) اين روايت دال بر اين است كه مهريه چيزى است كه طرفين بر آن تراضى نمايند و الا اگر غير اين بود در اين صورت بايد مهريهء متعارف در نزد مردم به آن زن تعلق مى گرفت.((334)) 4. در حديثى از امام صادق(ع) آمده است:

ما تزوج رسول اللّه(ص) واحده من نسائه ولازوج واحده من بناته على اكثر من اثنتى عشره اوقيه ونش، الاوقيه: اربعون درهما، والنش :نصف الاوقيه عشرون درهما.

اين روايت دال بر وجوب مهريه به همان اندازه اى نيست كه در حديث به آن تصريح شده والا بايد مهريهء كمتر از آن يا بيشتر از آن و يا عوض آن از جنس ديگر جايز نمى شد، در صورتى كه جايز است. اگر كسى اين گفتهء ما را قبول نكند، نوبت مى رسد به تعارض ميان اين حديث و احاديثى كه مى گويند:

مهريه چيزى است كه طرفين بر آن تراضى نمايند. در اين صورت هم احاديث عدم تحديد مهريه به جهت موافق بودن با قرآن مقدم بر حديث مى شود. آن آيه اين است :( و آتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا.((335)) 5. سيرهء جارى كنندگان عقد اين است كه در حين خواندن آن، در آخر هر عقد نكاحى مى گويند: (ان المهر ماتراضيا عليه) اگر حكم خلاف اين بود ائمه(ع) بيان مى نمودند.((336))

معرفى يك تحقيق:

الطب فى الفقه الاسلامى

محقق:عباس عطايى اصفهانى

اسلام آخرين دين الهى و جهان شمول است.از اين رو قوانين آن مى بايست تكامل يافته ترين قوانين هر عصر باشد. درغير اين صورت صفت آخرين دين الهى و جهان شمول بودن، برازندهء آن نخواهد بود.

قوانين اين دين در بردارندهء تمام نيازهاى مادى و معنوى بشر از آغاز تا فرجام هستى است.

ازجمله نيازهاى حياتى بشر، طب و طبابت است به گونه اى كه فقدان آن برابر با فقدان سلامت جسمانى افراد جامعه است و فقدان سلامت جسمانى افراد، سلامت معنوى آنان را به خطر مى اندازد از طرفى گرچه ممكن است طبابت يك دانش تجربى قلمداد شود اما از آنجا كه با جسم انسان سروكار دارد بالطبع در برخورد با احكام و حقوقى كه از سوى اديان به ويژه اسلام دراين محدوده بيان شد، دچار چالش شده و در بسيارى از موارد به يافتن نظرگاه دين نياز مبرم پيدا مى كند.ازاين رو ضرورى است احكام آن از زبان شريعت به دست آيد.

از آنجا كه محقق محترم جناب عباس عطايى اصفهانى پس از بررسى كتابهاى كتابخانه هاى بزرگ،جاى بحث فقهى گسترده و منسجم در موضوع حرفهء پزشكى را خالى يافته است با ارائهء تحقيقى جامع،درصدد پركردن اين خلا برآمده است. وى با تلاش فراوان در طول چند سال موفق به اتمام بخش عمدهء اين تحقيق با عنوان الطب فى الفقه الاسلامى شده است. بنا بر پيش بينى نويسندهءمحترم،حاصل تحقيق، بالغ برچهار جلد كتاب مى شود كه به زبان عربى چاپ خواهد شد.

ويژگى هاى كتاب

 1. نويسنده تلاش كرده است تمام مسائل مستحدثه اى را كه اكنون در ارتباط با حرفهء پزشكى مطرح است، از زواياى مختلف بررسى كند.

2. مولف ضمن بحث از هر فرع، فرع هاى ديگرى را كه با آن در ارتباط است، مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.

مثلا در باب داروهايى كه از خارج وارد مى شود علاوه بر بررسى حكم فقهى اين گونه داروها، به مناسبت، مباحث ديگرى همچون معناى كفر،طهارت و نجاست كافران، معاشرت با آنان، غذاهاى كافران، ذبايح آنهاو مورد بررسى قرار گرفته است.

3.تفسير آيات مورد استناد، به شرح بيان شده است.

4. نويسنده تا حدامكان كوشيده است تمام روايات مربوط به موضوع مورد بحث اعم از صحيح و ضعيف را نقل كند. چرا كه در بسيارى از موارد روايتى از ديدگاه گروهى از صاحب نظران ضعيف مى نمايد با اين حال برخى آن را صحيح مى دانند. از سوى ديگر گاه مى توان از مجموع روايات صحيح و ضعيف به مذاق شارع دست يافت و از اين طريق، حكم فقهى را استنباط كرد.

5.از آنجا كه گاه صدر و ذيل روايات در استنباط تاثير دارد، مولف برخلاف آنچه معمول است در نقل اخبار تنها به نقل يك بخش اكتفا نكرده و تمام روايت را ذكر كرده است.

6.نظر به اهميت سند روايات، نقل اخبار، همراه با سند ذكر شده است.

7.آيات وروايات به صورت دسته بندى شده ، يكجا ذكر شده است .

8. آراء فقهاى برجستهء هر عصر ياد شده است.

9. در آثار فقهى معمولا به ديدگاه ديگران اشاره مى شود يا تنها در نقل به جملهء مورد نظر بسنده مى شود. از آنجا كه ممكن است با اين شيوه، ديدگاه واقعى نويسنده اى انتقال نيابد، مولف مقيد است علاوه بر نقل عين عبارت مورد نظر، چند جملهء پيشين و پسين را نيز بياورد.

10.واژه هاى دشوار در هر مبحث، با توجه به منابع لغوى معتبر توضيح داده شده است.

11. ديدگاه فقهاى اهل سنت و روايات آنها، منعكس شده است.

درمجموع تلاش نويسنده بر آن بوده است كه خواننده با مطالعه اين كتاب از مراجعه به منابع تفسيرى، فقهى، روايى،رجالى و بى نياز گردد.

ديدگاه هاى فقيهان

دراين تحقيق ديدگاه چهل و پنج تن از فقهاى برجستهء عصرهاى مختلف به ترتيب حيات، نقل شده است:

على بن جعفر (ع) على بن بابويه قمى شيخ صدوق شيخ مفيد سيد مرتضى ابوالصلاح حلبى سلاربن عبدالعزيز شيخ طوسى ابن حمزه طوسى قاضى بن براج ابن بابويه منتجب سيد بن زهره ابن ادريس حلى محقق حلى يحيى بن سعيد حلى فاضل آبى علامه حلى فخرالمحققين شهيد اول فاضل مقداد ابن فهد حلى محقق كركى شهيد ثانى محقق اردبيلى سيد محمد عاملى شيخ بهايى محقق سبزوارى فيض كاشانى محقق خوانسارى علامهء مجلسى فاضل اصفهانى محقق بحرانى شيخ جعفر جناحى سيد طباطبائى (سيد بحر العلوم) محقق نراقى صاحب جواهر شيخ انصارى آقا رضا همدانى سيد محمد كاظم يزدى طباطبايى سيد ابوالحسن اصفهانى سيد محمد تقى خوانسارى سيد محسن حكيم امام خمينى آيه اللّه خويى آيه اللّه گلپايگانى

موضوعات مورد بحث

كتاب در دوازده باب، تنظيم شده است. در اينجا به مباحث عمدهء هر باب اشاره مى كنيم :

باب اول: تاريخ طب و جايگاه آن دراين باب علاوه بر تبيين تاريخ طب و جايگاه آن در نظام هستى، معناى طب درلغت و روايات تشريح شده است.

باب دوم: آموختن طب و اجرت براى طبابت مقوله هاى زير، مباحث اين باب را تشكيل مى دهد:

لزوم فراگيرى طب، اجرت پزشك، عدم پرداخت اجرت پزشك توسط بيمار، وظايف پزشك، حفظ اسرار بيمار توسط پزشك .

باب سوم: مداواى بيمار عنوانهاى زير، فصلهاى باب سوم را تشكيل مى دهد:

نظر اسلام در بارهء مداوا ، موارد لزوم مراجعه به پزشك، داروهاى حرام، داروهاى حلال، بهترين مداواها، مداوا با چيزهاى حرام.

باب چهارم:تشريح اين باب از جمله باب هاى مهم كتاب است كه در آن مسالهء تشريح كه از جمله مسائل مستحدثه است به تفصيل مورد بررسى قرار گرفته است.

نويسنده، مقوله هاى زير را مورد بررسى قرار داده است:

انواع تشريح(تشريح بدن مسلمان درحال سلامت بدون اجازه يا با اجازهء او، تشريح بدن مسلمان درحالت سلامت توسط اولياء با اجازه آنها يا توسط حاكم يا مامورين او)، تشريح مسلمانى كه در حال مرگ است براى درمان يا آزمايش يا فراگيرى دانش پزشكى ، تشريح بدن كافر براى آموزش و آزمايش، تشريح براى تغيير جنسيت، فروش اعضاى بدن و پيوند اعضا .

باب پنجم: اضطرار عنوان فصل هاى اين باب عبارت است از:

معناى اضطرار، علت صدور حكم اضطرار از سوى شارع، مصداق اضطرار، دليل اضطرار، حدود اضطرار.

باب ششم: جلوگيرى از باردارى مباحث فقهى اين باب كه به تنظيم خانواده اختصاص دارد، در هفت فصل تنظيم شده است:

ترك ازدواج ، اجتناب از همبسترى بازن، جلوگيرى زن از همبسترى ، عزل، سقط جنين، سبب سقط جنين، جلوگيرى از باردارى با عمل جراحى.

باب هفتم: نگاه پزشك درباب هفتم مقوله هاى زير مورد بحث و بررسى قرار گرفته است:

نگاه به زن اجنبى، موارد جواز نگاه به زن، نگاه پزشك به زن، وظيفه زنان.

باب هشتم:ضمان پزشك و ملحقات آن فصل اول به ضمان پزشك اختصاص داردو در فصل هاى بعد شرط پزشك براى درمان بيمار، برى الذمه كردن پزشك توسط بيمار و احكام مربوط به طبابت غير مسلمان ،مطرح شده است.

باب نهم: داروهاى وارداتى فصل هاى اين باب عبارت است از:

كفر و اقسام آن، پاك بودن كافران، هم نشينى با كافران، غذا و ذبيحه كفار.

باب دهم: پرستارى و بيمارى هاى سرايت كننده پس از بيان اقسام واجبات، مسائل مربوط به بيمارى هاى مسرى به تفصيل مورد بررسى قرار گرفته است .

باب يازدهم: احكام بيمار و اطرافيان دراين باب پس از تبيين حجيت و اطمينان بخش بودن نظر پزشك، مباحثى در بارهء عبادات بيمار و عيادت از او مطرح شده است.

باب دوازدهم: داروها درفصل هاى متعدد، مسائل فقهى مربوط به داروها، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

بخشى از كتاب الطب فى الفقه الاسلامى در اختيار دفتر مجله قرار گرفت و آن را در خور عرضه وراهگشا يافتيم. اميد است مراكز و ناشرانى كه نشر اين گونه آثار درمحدودهء فعاليت فرهنگى آنان قراردارد، با انتشار اين تحقيق گسترده، گامى درجهت رفع بسيارى از ابهامات فقهى، در حرفهء پزشكى بردارند.

 

بخش عربى فقه اهل البيت

حكم الصاق العضو المقطوع فى القصاص

آيه اللّه السيد محمود الهاشمى

اختلف كلمات الاصحاب فى هذا الفرع، وقد طبق فى من قطع بعض اذن آخر فاقتص له منه ثم الصقه احدهما، فهل للاخر قطعه ام لا؟ لورود روايه فيه، وقد اختلف فى تفسيرها من حيث ورودها فى المجنى عليه اذا اوصله بعد الاقتصاص او الجانى.

استعراض كلمات الفقهاء:

قال فى المقنعه:

ولو ان رجلا قطع شحمه اذن رجل ثم طلب القصاص فاقتصك له منه فعالج اذنه حتى التصق المقطوع بما انفصل منه، كان للمقتص منه ان يقطع ما اتصل به من شحمه اذنه حتى يعودالى الحال التى استحق بها القصاص.

وكذلك القول فيما سوى شحمه الاذن من العظام والجوارح كلها اذا وقع فيها القصاص ويعالج صاحبها حتى عادت الى الصلاح، وينبغى ان ينتظر الحاكم بالمجروح والمكسور حتى يعالج ويستبرئ حاله باهل الصناعه، فان صلح بالعلاج لم يقتص له، لكنه يحكم على الجانى بالارش فيما جناه، فان لم يصلح بعلاج حكم له بالقصاص.((337)) وصريح العباره ما اذا اوصله المجنى عليه بعد الاقتصاص فيكون للجانى حق قطعه ثانيه، كما انها عممت الحكم لغير الاذن من قطع سائر الاعضاء.

وفى الكافى:

ولايجوز القصاص بجرح ولاقطع ولاكسر ولاخلع حتى يحصل الياس من صلاحه، فان اقتص بجرح فبرئ المجروح والمقتص منه او لم يبرا فلاشى لاحدهما على صاحبه، وان يبرا احدهما والتام جرحه اعيد القصاص من الاخر ان كان القصاص باذنه، وان كان بغير اذنه رجع المقتص منه على المعتدى دون المجنى عليه.((338)) وظاهره التعميم للمجنى عليه والجانى بلافرق، الا انه عبر بالجرح. ولعل المقصود منه قطع العضو او جزء منه لامطلق الجرح الذى فيه قصاص. وسياتى التعرض لهذه النقطه.

وفى النهايه:

ومن قطع شحمه اذن انسان فطلب منه القصاص فاقتص له منه فعالج اذنه حتى التصق المقطوع بما انفصل عنه كان للمقتص منه ان يقطع ما اتصل به من شحمه اذنه حتى يعود الى الحال التى استحق لها القصاص. وكذلك القول فيما سوى ذلك من الجوارح والاعضاء.((339)) وهى كعباره المقنعه.

وفى الخلاف:

مساله 72: اذا قطع اذن غيره قطعت اذنه، فان اخذ الجانى اذنه فالصقها فالتصقت كان للمجنى عليه ان يطالب بقطعها وابانتها. وقال الشافعى: ليس له ذلك، ولكن واجب على الحاكم ان يجبره على قطعها لانه حامل نجاسه، لانها بالبينونه صارت ميته فلاتصح صلاته ما دامت هى معه. دليلنا: اجماع الفرقه واخبارهم.((340)) وهو فيما اذا الصق الجانى ماقطع منه قصاصا، فيكون للمجنى عليه حق قطعه، ولم يتعرض للعكس.

وفى المبسوط:

اذا قطع اذن رجل فابانها ثم الصقها المجنى عليه فى الحال فالتصقت كان على الجانى القصاص، لان القصاص عليه بالابانه وقد ابانها. فان قال الجانى: ازيلوا اذنه ثم اقتصوا منى، قال قوم:

تزال لانه الصق بنفسه ميته فازالتها الى الحاكم والامام. فاذا ثبت هذا وقطع بها اذن الجانى ثم الصقها الجانى فالتصقت فقد وقع القصاص موقعه. لان القصاص بالابانه وقد ابينت، فان قال المجنى عليه: قد التصق اذنه بعد ان ابنتها ازيلوها عنه، روى اصحابنا:انها تزال ولم يعللوا، وقال من تقدم: انها تزال لما تقدم، لانه من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، وهذا يستقيم ايضا على مذهبنا.

فاما الصلاه فى هذه الاذن الملتصقه فلا تصح عندهم، لانه حامل نجاسه فى غير موضعها لغير ضروره فلم تصح بها الصلاه، وهكذا يقتضيه مذهبنا. وهكذا قالوا اذا جبر عظمه بعظم ميته، فان لم يخف عليه التلف ازيل عنه، فان لم يفعل لم يصح صلاته، وان خاف التلف اقر عليه، لان النجاسه تزول حكمها. وعندنا:

الصلاه تصح فى هذه، لان العظم لاينجس عندنا بالموت الا اذا كان عظم ما هو نجس العين من الكلب والخنزير.((341)) وقد تعرض فيه لكلا الفرضين.

وفى جواهر الفقه:

مساله: اذا قطع رجل اذن آخر فاخذها المجنى عليه والصقها فالتصقت بمكانها فى الحال، هل له قصاص مع ذلك ام لا؟ الجواب: له القصاص لان القصاص، وجب بالابانه، والابانه قد حصلت، وليس لالصاقها تاثير فى اسقاطه، لانها ميته قد الصقها بنفسه. وذلك مما يلزم ازالته عن نفسه، وقد ذكرنا ذلك فيما يتعلق بالصلاه من المسائل.

مساله: المساله وقال الجانى: ان اريد القصاص منى فازيلوا القطعه التى الصقها، هل له ذلك ام لا؟ وهل يمنع من القصاص حتى يزال ذلك ام لا؟ الجواب: قد بينا ان هذه القطعه يجب ازالتها قسرا، اراد ذلك الجانى ام لم يرده، واما المنع بذلك من القصاص فلايصح لانا قد بينا ان القصاص وجب بالابانه والابانه قد حصلت.((342)) وقد تعرض فيه الى عدم سقوط حق القصاص بايصال المجنى عليه، وان ازالته بعد الايصال لازم على كل حال لانه ميته.

وفى المهذب:

واذا قطع اذن رجل فابانها ثم الصقها المجنى عليه فى الحال فالتصقت كان على الجانى القصاص، لان القصاص يجب بالابانه. فان قال الجانى: ازيلوا اذنه واقتصوا منى، كان له ذلك لانه الصق بها ميته، فان كان ذلك ثم الصقها الجانى فالتصقت وقع القصاص موقعه، فان قال المجنى عليه: قد التصقت اذنه بعد ابانتها ازيلوها عنه، وجب ازالتها. واذا صلى الذى الصق المقطوع باذنه فالتصق لم تصح صلاته، لانه حامل النجاسه فى غير موضعها لغير ضروره، فاذا اجبر عظمه بعظم ميته فلاتمنع صحه الصلاه عندنا معه، لان العظم ليس بنجس، لانه لاتحله الحياه، والميته انما تكون ميته بان يفنى عنها الحياه التى تكون حياته فيها، والعظم لاتحله الحياه كما قدمناه.((343)) وقد تعرض فيه للفرضين معا مع حق الازاله لكل منهما معللا ذلك بكونه ميته.

وفى الغنيه:

ومتى اقتص بجرح او كسر او خلع قبل الياس من صلاحه فبرئ احدهما ولم يبرا الاخراعيد القصاص عليه ان كان باذنه، وان كان بغير اذنه رجع المقتص منه على المعتدى دون المجنى عليه. ((344)) ومثله فى اصباح الشيعه((345))، وظاهره كعباره الكافى التعميم للفرضين.

وفى السرائر:

ومن قطع شحمه اذن انسان فطلب منه القصاص فاقتص له منه فعالج الجانى اذنه حتى التصق المقطوع بما انفصل عنه كان للمقتص منه ان يقطع ما اتصل من شحمه اذنه حتى تعود الى الحال التى استحق لها القصاص، وهكذا حكم المجنى عليه، سواء كان ظالما او مظلوما، جانيا او مجنيا عليه لانه حامل نجاسه، وليس انكاره ومطالبته بالقطع مخصوصا باحدهما بل جميع الناس. وكذلك القول فيما سوى ذلك من الجوارح اذا لم يخف على الانسان منها تلف النفس او المشقه العظيمه، ووجب على السلطان ذلك لكونه حاملا للنجاسه، فلا تصح منه الصلاه حينئذك.((346)) وهو ايضا يعم الفرضين لكن مع التعليل بكونه ميته.

وفى الشرائع:

ولو قطعت اذن انسان فاقتص ثم الصقها المجنى عليه كان للجانى ازالتها، لتحقق المماثله. وقيل: لانها ميته. وكذا الحكم لو قطع بعضها.((347)) وفى المختصر النافع:

ولو قطع شحمه اذن فاقتص منه فالصقها المجنى عليه كان للجانى ازالتها ليتساويا فى الشين.((348)) وهما مخصوصان بما اذا الصق المجنى عليه اذنه بعد القصاص وان للجانى حق ازالته.

وفى القواعد:

ولو ابان الاذن فالصقها المجنى عليه والتصقت بالدم الحار وجب القصاص. والامر فى ازالتها الى الحاكم، فان امن هلاكه وجب ازالتها والا فلا. وكذا لو الصق الجانى اذنه بعد القصاص لم يكن للمجنى عليه الاعتراض. ولو قطع بعض الاذن ولم يبنه فان امكنت المماثله فى القصاص وجب والا فلا، ولو الصقها المجنى عليه لم يومر بازالته وله القصاص، فلو جاء آخر فقطعها بعد الالتحام فالاقرب القصاص كما لو شج آخر موضع الشجه بعد الاندمال.((349)) وقد تعرض فيه الى عدم سقوط حق الاقتصاص بالالصاق، واما القطع بعده فهو للحاكم.

وفى الارشاد:

ولو عادت سن الجانى فليس للمقتص ازالتها، بخلاف الاذن.

((350)) وظاهره ان للمجنى عليه حق الازاله ثانيا لو اوصلها الجانى، كما انه صريح فى عدم الحق فى ما اذا عاد سن الجانى بعد القصاص، ولعله لكونه سنا اخرى بخلاف ايصال الاذن.

وفى المختلف:

قال ابن الجنيد: لو قطع رجل اذن رجل فاقيد، فاخذ المستقاد منه اذنه فالصقها فالتصقت كان للمجنى عليه ان يقطعها ثانيا، فان كان الاول اعاد اذنه فالتصقت ثم طلب القود لم يكن له اولا ولاثانيا.

والوجه: ان له القصاص، لان هذا الالتصاق لايقر عليه، بل يجب ازالته فلايسقط القصاص بما لااستقرار له فى نظر الشارع.((351)) وظاهره ان الالتصاق اذا كان بنحو يستقر- كما هو الحال فى العلاج اليوم- كان لسقوط القصاص بذلك وجه.

وفى الرياض:

ولو قطع شخص شحمه اذن آخر فاقتص منه، فالصق المجنى عليه الشحمه بمحلها كان للجانى ازالتها بلاخلاف على الظاهر المصرح به فى التنقيح، قال: وانما الخلاف فى العله، فقيل:

ليتساويا فى الشين، كما ذكره المصنف، وقيل: لانها ميته لايصح الصلاه معها. ويتفرع على الخلاف انه لو لم يزلها الجانى ورضى بذلك كان للامام ازالتها على القول الثانى، لكونه حامل نجاسه لاتصح الصلاه معها.

اقول: والاول خيره الشيخ فى الخلاف والمبسوط مدعيا فى صريح الاول وظاهر الثانى الاجماع، وهو الحجه المعتضده بالنص الذى هو الاصل فى هذه المساله : (ان رجلا قطع من اذن الرجل شيئا فرفع ذلك الى على (ع) فاقاده فاخذ الاخر ماقطع من اذنه فرده على اذنه فالتحمت وبرئت فعاد الاخر الى على(ع) فاستقاده، فامر بها فقطعت ثانيه فامر بها فدفنت، وقال(ع): (انما يكون القصاص من اجل الشين). وقصور سنده او ضعفه منجبر بالعمل. والثانى خيره الحلى فى السرائر والفاضل فى التحرير والقواعد وشيخنا فى المسالك، وهو غير بعيد.

والذى يختلج بالبال امكان القول بالتعليلين، لعدم المنافاه بينهما مع وجود الدليل عليهما، فيكون للازاله بعد الوصل سببان:

القصاص وعدم صحه الصلاه، فاذا انتفى الاول بالعفو مثلا بقى الثانى كما فى مثال العباره. ولو انتفى الثانى بقى الاول كما فى المثال المزبور لو اوجب الازاله ضررا لايجب معه ازاله النجاسه للصلاه فى الشريعه.((352)) وهو ايضا فى فرض الصاق المجنى عليه لعضوه بعد القصاص، فيكون للجانى حق ازالته وقطعه من جديد، وقد نفى فيه الخلاف وجعل المراد من الروايه ذلك، ولم يتعرض للعكس.

وفى مبانى تكمله المنهاج:

مساله 171: لو قطع عضوا من شخص كالاذن فاقتص المجنى عليه من الجانى ثم الصق المجنى عليه عضوه المقطوع بمحله فالتحم وبرئ جاز للجانى ازالته، وكذلك الحال فى العكس.

مساله 172: لو قطعت اذن شخص مثلا ثم الصقها المجنى عليه قبل الاقتصاص من الجانى والتحمت فهل يسقط به حق الاقتصاص؟ المشهور عدم السقوط، ولكن الاظهر هو السقوط وانتقال الامر الى الديه.((353)) وفى تحرير الوسيله:

مساله 19: لو قطع اذنه فالصقها المجنى عليه والتصقت فالظاهر عدم سقوط القصاص، ولو اقتص من الجانى فالصق الجانى اذنه والتصقت ففى روايه قطعت ثانيه لبقاء الشين.

وقيل: يامر الحاكم بالابانه لحمله الميته والنجس، وفى الروايه ضعف.

ولوصارت بالالصاق حيه كسائر الاعضاء لم تكن ميته وتصح الصلاه معها، وليس للحاكم ولالغيره ابانتها، بل لو ابانه شخص فعليه القصاص لو كان عن عمد وعلم والا فالديه. ولو قطع بعض الاذن ولم يبنها فان امكنت المماثله فى القصاص ثبت والا فلا، وله القصاص ولو مع الصاقها.((354)) هذه اهم كلمات الاصحاب التى عثرنا عليها فى المساله.

والمقصود من الروايه موثقه اسحاق بن عمار، عن جعفر عليه السلام، عن ابيه(ع):

ان رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئا فرفع ذلك الى على(ع) فاقاده، فاخذ الاخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت، فعاد الاخر الى على(ع) فاستقاده، فامر بها فقطعت ثانيه، وامر بها فدفنت، وقال(ع): (انما يكون القصاص من اجل الشين). ((355)) والروايه وان كانت وارده فى قطع الاذن الا انه باعتبار عموم التعليل فى ذيلها وظهوره فى بيان المناط الكلى يعم الحكم فيها لجميع موارد قصاص الاطراف.

صفحه قبل

صفحه بعد