- پاورقى
1- الانفال: 41.
2- انظر: المختلف 3: 325 326. جواهر الكلام 16: 87 و 89.
3- الوسائل 6: 356، ب 1 من ابواب قسمة الخمس، ح 3.
4- المغني لابن قدامة) 7: 301، باب تقسيم خمس الفي‏ء
والغنيمة.
5-المصدر السابق. وانظر: كتاب الام 4: 256.
6- الحشر: 6.
7- الحشر: 7.
8- الحشر: 8.
9- الوسائل 6: 358، ب 1 من ابواب قسمة الخمس، ح 8.
10- المصدر السابق: 356، ح 2.
11- المصدر السابق: 359، ح 9.
12- المصدر السابق: 360، ح 12.
13- المصدر السابق: 356، ح 3.
14- النهاية: 201.
15- انظر: الوسائل 13: 360 361، ب 9 من احكام الوصايا.
16- انظر: الوسائل 6: 365، ب 1 من الانفال، ح 4.
17- انظر: المصدر السابق: 349، ب 8 من ابواب ما يجب فيه
الخمس، ح 5.
18- الوسائل 6: 362، ب 2 من ابواب قسمة الخمس، ح 1.
19- انظر قوله تعالى: قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في
القربى) الشورى: 23.
20- انظر: الوسائل 9: 509، ب 1 من ابواب قسمة الخمس.
21- الوسائل 6: 356، ب 1 من ابواب قسمة الخمس، ح 3.
22- المستدرك 7: 307، ب 5 من ابواب الانفال، ح 3.
23- الوسائل 6: 355، ب 1 من ابواب قسمة الخمس، ح 1.
24- الخصال: 324.
25- المقنع: 53، ط المكتبة الاسلامية.
26- التهذيب 4: 125، ب 36 من ابواب اهل الخمس
ومستحقيه، ح 1.
27- الغنية: 130، ط مؤسسة الامام الصادق‏7.
28- الوسائل 6: 358، ب 1 من ابواب قسمة الخمس، ح 8.
29- المصدر السابق: 356، ح 2.
30- المصدر السابق: 359، ح 9.
31- المصدر السابق: 360، ح 12.
32- المصدر السابق: 361، ح 13.
33- المصدر السابق: 362، ح 19، 20.
34- المصدر السابق: 356، ح 4. التهذيب 4: 126، ب 36 من
ابواب قسمة الخمس، ح 3.
35- مستند العروة الوثقى: 351 353، كتاب الخمس.
36- ايتا الفي‏ء هما: وما افاء اللّه على رسوله منهم فما اوجفتم
عليه من خيل ولا ركاب ولكن اللّه يسلط رسله على من
يشاءواللّه على كل شي‏ء قدير) ما افاء اللّه على رسوله من اهل
القرى فللّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين
وابن‏السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم...) الحشر: 6
7.
37- الحشر: 7.
38- الوسائل 6: 368، ب 1 من الانفال، ح 12.
39- الوسائل 6: 359، ب 1 من ابواب قسمة الخمس، ح 10.
40- جاء في قانون التامين الايراني المصوب عليه بتاريخ
7/2/1316 ه. ش ما ترجمته:
41- بحوث فقهية: 39. ط دار الزهراء.
42- انظر: المصدر السابق: 35.
43- انظر: عقد التامين في الفقه الاسلامي لخليل رضا
المنصوري): 10.
44- بحوث فقهية: 44، نقلا عن كتاب التامين على الحياة
الصادر من شركة مصر للتامين.
45- بحوث فقهية: 47.
46- انظر: كتاب بررسى فقهى مسئله بيمه: 51 بالفارسية).
47- نهج البلاغة: 438، تحقيق الدكتور صبحي الصالح.
48- الوسائل 11: 49، ب 19، جهاد العدو، ح 1.
49- النساء: 5.
50- الوسائل 3: 424، ب 3، مكان المصلي، ح 1.
51- انظر: كتاب التامين: 211.
52- المائدة: 1.
53- المستمسك 13: 381.
54- بحوث فقهية: 41.
55- مجلة فقه اهل البيت: العدد الاول مقالة التامين: 8.
56- النساء: 29.
57- الوسائل 12: 119، ب 35 مما يكتسب به، ح 1.
58- الواقعة: 25 26.
59- كتاب البيع 1: 119.
60- المستدرك 4: 158، ب 1 من ابواب القراءة، ح 5.
61- الوسائل 1: 222، ب 9، احكام الخلوة، ح 1.
62- الوسائل 15: 49، ب 40 من ابواب المهور، ح 2.
63- المصدر السابق: ح 4.
64- المصدر السابق 12: 353، ب 6 من ابواب الخيار، ح 1.
65- المصدر السابق: ح 2.
66- المصدر السابق 15: 30، ب 20 من ابواب المهور، ح 4.
67- القاموس المحيط: 869.
68- تاج العروس 5: 166.
69- المنجد: 382.
70- الوسائل 15: 31، ب 20 من ابواب المهور، ح 6.
71- المستدرك 13: 300، ب 5 من ابواب الخيار، ح 2.
72- الوسائل 12: 350، ب 4 من ابواب الخيار، ح 1.
73- كتاب البيع 1: 87 93.
74- جواهر الكلام 26: 135.
75- المستدرك 17: 88، ب 1 من ابواب الغصب، ح 4.
76- مباني العروة الوثقى: كتاب المساقاة والضمان: 115 116.
77- انظر: جواهر الكلام 35: 199، 28: 224.
78- مجلة فقه اهل البيت: العدد الاول مقالة التامين: 11.
79- الوسائل 13: 232، ب 8، احكام الوديعة، ح 1.
80- المصدر السابق 12: 393، ب 19، احكام العقود، ح 2.
81- انظر: كتاب تعهدات ناشى از قرارداد در حقوق اسلامى
للگرجي): 145 بالفارسية).
82- انظر: جامع الشتات: 207 208.
83- النساء: 5.
84- البقرة: 188.
85- مجلة فقه اهل البيت: العدد الاول مقالة التامين: 11.
86- جامع الاحاديث 18: 61.
87- صحيفة الرضا7: 270.
88- حكي الحديث عن صحيح الترمذي 2: 349، وكنز العمال
4: 74، وصحيح مسلم 5:3، وسنن ابي داود 2: 119 و
120،وسنن النسائي 7: 262، وسنن ابن ماجة 2:739، وسنن
الدارقطني 3: 15، والموطا 2: 664، ومسند احمد بن حنبل
1:116،والجوهري في الصحاح، وابن الاثير في النهاية،
والحاجبي في مختصره. وعن الشوكاني في هامش نيل الاوطار
5: 237)انه قال: رواه الجماعة الا البخاري.
89- رياض المسائل 1: 553. ط حجري.
90- عوائد الايام: 28، انتشارات مكتبة بصيرتي.
91- الوسائل 12: 398، ب 23، احكام العقود، ح 1.
قال المحقق في المعتبر 2:529): والمعتبر كون الدرهم ستة
دوانيق بحيث يكون كل عشرة منها سبعة مثاقيل من
ذهب.وفي المغرب: تكون العشرة وزن سبعة مثاقيل. وقال
العلامة في التحرير 1:62): والدراهم في الصدر الاسلام
كانت‏صنفين: بغيلة: وهي السود، وكل الدرهم ثمانية دوانيق،
وطبرية: كل درهم اربعة دوانيق، فجمعا في صدر الاسلام
وجعلادرهمين متساويين وزن كل درهم ستة دوانيق.
92- انظر: مجلة فقه اهل البيت: العدد الاول مقالة التامين
9 10.
93- تاج العروس 3: 443.
94- كتاب البيع 3: 205.
95- كتاب البيع: 145.
96- نهج الفقاهة: 396.
97- عوائد الايام: 30.
98- هاشم معروف الحسني في كتابه نظرية العقد في الفقه
الجعفري: 118 120.
99- ذهب الى ذلك الشيخ رجب التميمي من علماء فلسطين،
وعبد اللّه بن زياد ال محمود من علماء قطر، ومحمد
بخيت‏المطيعي والشيخ احمد ابراهيم من علماء مصر انظر:
مجلة كنفرانس اسلامى: 557. وهفته فقه اسلامى دمشق:
451،نقلاعن مجلة شبان المسلمين: العدد الثالث السنة
الثالثة عشرة 1941 م.
100- تاج العروس 3: 505.
101- الصحاح 2: 799. ط دار العلم.
102- انظر: كتاب التامين على الحياة للسيد عبدالمطلب
عبده): 72.
103- بحوث فقهية: 45 46.
104- تحرير الوسيلة 2: 610 611، المسالة 9.
105- الوسائل 13: 64، ب 8 من ابواب السلف، ح 2.
106- الجامع الصغير للسيوط‏ي 2: 699، ط دار الفكر.
107- انظر: كتاب كليات بيمه لاية اللّه كريمي): 51 52
بالفارسية)، انتشارات بيمه مركزى ايران.
108- المصدر السابق: 53.
109- المبسوط 2: 4.
110- السرائر 2: 14.
111- شرائع الاسلام 1: 234. ط استقلال.
112- جواهر الكلام 21: 34.
113- مجمع الفائدة والبرهان 7: 446.
114- التفسير الكبير 25: 83. ط دار احياء التراث العربي.
115- احكام القران 1: 484 487.
116- الجامع لاحكام القران 13: 357. ط دار احياء التراث
العربي.
117- النساء: 97.
118- النساء: 98 99.
119- مسالك الافهام الى ايات الاحكام 2: 352.
120- اسباب النزول: 118.
121- المصدر السابق: 119.
122- الدر المنثور 2: 646.
123- العنكبوت: 56 57.
124- تفسير الميزان 16: 151.
125- التفسير الكبير 25: 83.
126- مجمع البيان 4: 290.
127- النساء: 100.
128- النحل: 41.
129- التوبة: 20.
130- الحج: 58.
131- الوسائل 3: 355، ب‏9 من ابواب التيمم، ح‏9.
132- المحاسن 2: 122، كتاب السفر، ح 134.
133- المقنع: 43، ابواب الطهارة، باب الغسل من الجنابة
وغيرها، ط دار الهادي.
134- التهذيب 1: 405، ح‏8. الوسائل: ب‏28 من ابواب التيمم،
ح‏1.
135- البحار 81: 161.
136- الكافي 5: 38، ح‏1، ط دار التعارف.
137- الانفال: 72.
138- الانفال: 73.
139- يونس: 62.
140- الانفال: 73.
141- الانفال: 75.
142- الانفال: 74.
143- الحشر: 8.
144- الحشر: 7.
145- الدر المنثور 8: 99.
146- التوبة: 6.
147- التوبة: 5.
148- الممتحنة: 10.
149- الدر المنثور 8: 132.
150- الممتحنة: 10.
151- جواهر الكلام 21: 34.
152- مسند احمد 1: 226، ط دار صادر.
153- جواهر الكلام 21: 36.
154- من لا يحضره الفقيه 3: 360، ط جماعة المدرسين.
155- امالي الشيخ الطوسي: 2: 37. الوسائل 15: 101، ب‏36 من
ابواب جهاد العدو، ح‏7.
156- الفهرست وبذيله كتاب نضد الايضاح: 339.
157- شرائع الاسلام 1: 234.
158- قواعد الاحكام 1: 101، ط حجري.
159- الجواهر 21: 38.
160- النساء: 97.
161- النحل: 28.
162- الانبياء: 104.
163- الانفال: 50.
164- العنكبوت: 56.
165- انظر: المهذب البارع 4: 285.
166- انظر: التنقيح الرائع 4: 98.
167- مفتاح الكرامة 7: 3.
168- جواهر الكلام 38: 7.
169- الوسائل 25: 412، ب 1، احياء الموات، ح 6.
170- المصدر السابق: ح 5.
171- المصدر السابق: 413، ب 2، احياء الموات، ح 1.
172- المصدر السابق: 412، ب 1، احياء الموات، ح 4.
173- النهاية لابن الاثير) 4: 370.
174- الصحاح 1: 267. المصباح المنير 2: 584، ط منشورات
دار الهجرة.
175- جواهر الكلام 38: 9.
176- الوسائل 25: 416، ب 4، احياء الموات، ح 1.
177- المصدر السابق: 411، ب 1، احياء الموات، ح 1.
178- المصدر السابق: 414، ب 3، احياء الموات، ح 2.
179- المصدر السابق: 427، ب‏12، احياء الموات، ح 1.
180- المقنعة: 281.
181- الوسائل 17: 370، ب 21، عقد البيع وشروطه، ح 8، و 15:
159، ب 72، جهاد العدو، ح‏4، و 9: 524، ب 1 من الانفال، ح 4و
17.
182- المصدر السابق 25: 412، ب 1، احياء الموات، ح 4.
183- المصدر السابق 15: 159، ب 72، جهاد العدو، ح 4، و 9:
524، ب 1 من الانفال، ح‏4 و 17.
184- المصدر السابق 25: 412، ب 1، احياء الموات، ح 5.
185- المصدر السابق 15: 157، ب 72، جهاد العدو، و 25: 414،
ب 3، احياء الموات، ح‏2.
186- المصدر السابق 25: 414، ب 3، احياء الموات، ح 2.
187- الخلاصة للعلا مة): 177.
188- جامع الرواة 2: 300.
189- الوسائل 9: 548 549، ب 4 من الانفال، ح 12 و 13.
190- الصحاح 4: 1517، مادة «طسق‏».
191- الوسائل 9: 549، ب 4 من الانفال، ح 13.
192- المصدر السابق: 526، ب 1، من الانفال، ح 7.
193- المصدر السابق 15: 157، ب 72، جهاد العدو، ح 1.
194- المصدر السابق: ح 2.
195- جامع المقاصد 7: 10.
196- شرائع الاسلام 3: 271. ط النجف.
197- مسند احمد 5: 113، في خبر عمرو بن يثربي الضمري
قال: خطبنا رسول اللّه6 فقال: «الا ولا يحل لامرى من مال‏اخيه
شي‏ء الا بطيب نفس منه‏»، وفيه بسند اخر 5: 72، انه‏6 قال: «لا
يحل مال امرى الا بطيب نفس منه‏» ط دارصادر.
198- جواهر الكلام 38: 11.
199- المصدر السابق: 14.
200- جامع المقاصد 7: 10 11.
201- جواهر الكلام 38: 11.
202- المصدر السابق: 16.
203- انظر المصدر السابق بتصرف).
204- الوسائل 9: 548، ب 4 من الانفال، ح 12 و 13.
205- جواهر الكلام 38: 15، وانظر: جامع المقاصد 7: 10.
206- شرائع الاسلام 3: 271.
207- تذكرة الفقهاء 2: 400، ط منشورات المكتبة الرضوية.
208- جامع المقاصد 7: 10.
209- جواهر الكلام 38: 12، بتصرف منه‏1.
210- الدروس الشرعية 3: 55.
211- جامع المقاصد 7: 10.
212- الروضة البهية 7: 135.
213- انظر: مسالك الافهام 12: 393.
214- جواهر الكلام 38: 12 و 13.
215- المصدر السابق: 14 15.
216- الوسائل 25: 414، ب 3، احياء الموات، ح 2.
217- المصدر السابق 9: 548، ب‏4 من الانفال، ح 12.
218- المصدر السابق: 549، ح 13.
219- جواهر الكلام 38: 13.
220- الوسائل 15: 156، ب 71، جهاد العدو، ح 2.
221- المصدر السابق 25: 416، ب 4، احياء الموات، ح 1.
222- المصدر السابق 17: 369، ب 21، عقد البيع وشروطه، ح
4.
223- المصدر السابق: 370، ح 9.
224- المصدر السابق 15: 155، ب 71 من جهاد العدو، ح 1.
225- جواهر الكلام 38: 32.
226- المصدر السابق: 33.
227- المصدر السابق: 9 10.
228- الوسائل 25: 411 و 415، ب 1 و 3، احياء الموات، ح 2 و 3.
229- شرائع الاسلام 3: 272.
230- مسالك الافهام 12: 396. ط مؤسسة المعارف.
231- جواهر لكلام 38: 20.
232- المصدر السابق: 21.
233- المصدر السابق: 22.
234- المصدر السابق: 22.
235- الوسائل 25: 414، ب 3، احياء الموات، ح 2.
236- المصدر السابق: ح 1.
237- جواهر الكلام 38: 22.
238- الوسائل 25: 415، ب 3، احياء الموات، ح 3.
239- مسالك الافهام 12: 401.
240- الدروس الشرعية 3: 56.
241- مسالك الافهام 12: 401.
242- تذكرة الفقهاء 2: 410.
243- الوسائل 25: 422، ب 9، احياء الموات، ح 1.
244- جواهر الكلام 38: 35.
245- الوسائل 17: 371، ب 22 من عقد البيع وشروطه، ح 1.
246- انظر: جواهر الكلام 38: 36.
247- المصدر السابق.
248- المصدر السابق.
249- شرائع الاسلام 3: 272.
250- انظر: جواهر الكلام 38: 36 37.
251- التهذيب 7: 144، ذيل ح‏642.
252- الوسائل 25: 426، ب 11، احياء الموات، ح 5.
253- سنن البيهقي 6: 154.
254- الوسائل 18: 455، ب 15، كتاب الصلح، ح 1.
255- جامع المقاصد 7: 23.
256- مسالك الافهام 12: 409.
257- جواهر الكلام 38: 38.
258- المصدر السابق: 39.
259- الوسائل 25: 414، ب 3، احياء الموات، ح 2.
260- المصدر السابق: ح 1.
261- المختلف 6: 206. ط جماعة المدرسين.
262- المستدرك 17: 117، ب 8، احياء الموات،ح 3، وفي النقل
عن المختلف اختلاف يسير.
263- المصدر السابق: 118، ح 4.
264- مختلف الشيعة 6: 207.
265- جواهر الكلام 38: 43 44.
266- شرائع الاسلام 3: 373.
267- التنقيح الرائع 4: 100.
268- جامع المقاصد 7: 25.
269- الوسائل 25: 425، ب 11، احياء الموات، ح 3.
270- المصدر السابق: 430، ب 13، احياء الموات، ذيل ح 1.
271- المصدر السابق: 426، ب‏11، احياء الموات، ح 6.
272- المصدر السابق: ح 5.
273- المصدر السابق: 430، ب 14، احياء لموات، ح 1، وسند
الصدوق صحيح، والشيخ معتبر.
274- المصدر السابق.
275- المصدر السابق: 432، ب 16، احياء الموات، ح 1، باختلاف
يسير مع المصدر).
276- المصدر السابق: 433، ح 2 و 3.
277- المصدر السابق.
278- انظر: جواهر الكلام 38: 44 46.
279- المصدر السابق.
280- المصدر السابق: 46.
281- شرائع الاسلام 3: 273.
282- مسالك الافهام 12: 414.
283- جواهر الكلام 38: 47.
284- الوسائل 25: 427، ب‏11، احياء الموات، ح 10.
285- المصدر السابق: 424، ب 10، احياء الموات، ح 2.
286- جواهر الكلام 38: 47 و 48.
287- الدروس الشرعية 3: 59.
288- مسالك الافهام 12: 415.
289- جواهر الكلام 38: 48، وفي النقل عن جامع المقاصد 7:
26 اختلاف.
290- جواهر الكلام 38: 48.
291- المصدر السابق.
292- تذكرة الفقهاء 2: 414.
293- مسالك الافهام 12: 416.
294- جواهر الكلام‏38: 49 50.
295- الوسائل 25: 428، ب 12، احياء الموات، ح 3.
296- بحار الانوار 2: 276، 27.
297- الوسائل 25: 428، ب‏12، احياء الموات، ح 3.
298- رياض المسائل 2: 320. ط مؤسسة ال البيت.
299- جواهر الكلام 38: 51.
300- المصدر السابق: 52، بتصرف.
301- الوسائل 18: 90، ب 30، احكام العقود، ح 1.
302- المصدر السابق: ح 2، وفي التهذيب 7: 144، ح 640
اختلاف يسير.
303- من لا يحضره الفقيه 3: 101، حكم الحريم.
304- الوسائل 25: 424، ب 10، احياء الموات، ح 1.
305- جواهر الكلام 38: 53.
306- المصدر السابق.
307- المصدر السابق.
308- شرائع الاسلام 3: 274.
309- المصدر السابق.
310- جواهر الكلام 38: 54.
311- ما بين المعقوفين لم يرد في اصل المقالة، وانما هو اضافة
منا لكي لا ينقطع تسلسل البحث.التحرير)
312- انظر: جواهر الكلام 38: 58 59.
313- انظر: المصدر السابق: 59.
314- شرائع الاسلام 3: 275.
315- الوسائل 25: 433، ب 17، احياء الموات، ح 1.
316- جواهر الكلام 38: 59 61.
317- القواعد 1: 220 و 221. المسالك 12: 419. الشرائع 3:
275.
318- مسالك الافهام 12: 420.
319- جواهر الكلام 38: 61.
320- انظر: نظرية الاثبات، المؤمن: 1: 102، والتعليق المقارن
على ادلة الاثبات، الصوري 2: 61، ودليل القضاء الشرعي،بحر
العلوم 2: 202.
321- ادلة القانون غير المباشرة، مهدي صالح محمد امين: 9
10.
322- الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، د. السنهوري
2: 498.
323- المصدر السابق 2: 499 500.
324- النظرية العامة لعلم القانون، المدخل لعلم القانون،
نظرية الحق، د. المزوغي
325- حجية الاقرار في الاحكام القضائية، السماگية: 443
444.
326- التعليق المقارن على نظرية الاثبات، الصوري 2: 609
610.
327- نظرية الاثبات، حسين المؤمن 1: 102.
328- مجلة فقه اهل البيت: العدد 13: 163 فما بعد.
329- وقع الخلاف بين الفرنسيين «اوبرى‏» و «رو» ومعهما
مشهور الحقوقيين وبين «باراتان‏» وقلة منهم في ان الاقراراعفاء
للخصم من عب‏ء الاثبات فقط ام هو نزول عن حق المدعى
عليه في مطالبة المدعي بالدليل بالاضافة الى الاعفاء؟الوسيط
2: 500).
330- ادلة القانون غير المباشرة: 9 10.
331- مصباح الفقاهة، الامام الخوئي 2: 100 102.
332- المصدر السابق: 102، وانظر مستمسك العروة الوثقى،
الامام الحكيم 7: 166.
333- الوسائل 23: 184، ابواب الاقرار، ب 3، ح 1.
334- القضاء في الفقه الاسلامي، الحائري: 733.
335- الوسائل 23: 184، ابواب الاقرار، ب 3، ح 2.
336- المصدر السابق: 186، ابواب الاقرار، ب 6، ح 1.
337- ال عمران: 81.
338- التوبة: 102.
339- الاعراف: 172.
340- النساء: 135.
341- الانعام: 130، والاعراف: 36.
342- الملك: 11.
343- انظر: زبدة البيان، الاردبيلي: 467، مسالك الافهام،
الفاضل الجواد 2: 102، القضاء في الفقه الاسلامي: 732 733.
344- القضاء في الفقه الاسلامي: 733.
345- المصدر السابق.
346- الوسائل 23: 184، ابواب كتاب الاقرار، ب 3، ح 1. نقلا
عن كتاب صفات الشيعة للصدوق، عن شيخه ابن الوليد،
عن‏الصفار، عن احمد بن محمد، عن محمد بن الحسن العطار
في الوسائل، وفي المصدر محمد بن يحيى العطار [انظر:
صفات‏الشيعة: 37] وهو الصحيح، بقرينة سائر الروايات عن
بعض اصحابه، والرواة فيها ثقات لكنها مرسلة.
347- الوسائل 23: 184، ابواب كتاب الاقرار، ب 3، ح 2، وردت
مرسلة.
348- المصدر السابق: 186، ابواب كتاب الاقرار، ب 6، ح 1.
349- مجلة فقه اهل البيت: العدد 16: 132، 134.
350- الكافي 7: 395، ح 5.
351- التهذيب 6: 242، ح 600.
352- انظر: مشيخة الفقيه: 26، ومعجم رجال الحديث 4: 359
360.
353- انظر: الفهرست: 202 الترجمة رقم 578، ورجال
النجاشي: 314 الترجمة رقم 858.
354- انظر: مشيخة الفقيه: 26، ومعجم رجال الحديث 4: 359
360.
355- لقد اورد لها صاحب كتاب مقدمة على فقه الشيعة: 87)
اسما اخر وهو: جواهر الحقائق)، والظاهر انه اما تصحيف
ل‏جواهر الفرائض) او خلط بينه وبين كتاب الجواهر) وهو ليس
فقهيا.
356- الذريعة 16: 150.
357- اعيان الشيعة 9: 419.
358- فلاسفة الشيعة: 563.
359- الذريعة 16: 150.
360- الذريعة 13: 379 380.
361- لؤلؤة البحرين:249.
362- روضات الجنات: 6: 303 .
363- تاسيس الشيعة: 396.
364- امل الامل: 1: 156.
365- كشف اللثام 2: 291، 300، 312.
366- مفتاح الكرامة 8: 2، 5، 6، 17، 42، 49، 68، 136 وغيرها.
367- المصدر السابق: 171، 186، 260، 262 263. ومن
المحتمل انه‏1 توهم ان «الطبقات‏» كتاب آخر غير هذه
الرسالة.والصحيح اتحادهما وان كنا نشك في اصل‏تسميتها ب
«الطبقات‏».
368- الوافي بالوفيات 1: 181.
369- فوات الوفيات 3: 249.
370- تنقيح المقال 3: 179.
371- راجع الذريعة: 13: 379.
372- انظر الذريعة 13: 379 380، وكذا امل الامل: 1: 156.
373- مقدمة على فقه الشيعة بالفارسية): 210.
374- هذه العبارة لم ترد في ب)، وفي ج): بدلا منها: «وبه
يقيني‏».
375- «الغر» لم ترد في ب) و ج).
376- في ج): «وما تعلق‏».
377- مقناة: اي مجتمعة. وفي ا): «مقفاة‏».
378- في ب) و ج): «بحساب‏».
379- في ب) و ج): «مجتنبة‏».
380- في ج): «تكرر».
381- في ج): «والثاني‏».
382- في ب) و ج): «والثاني‏».
383- في ج): «فيه‏».
384- «الواو» لم ترد في ب) و ج).
385- في ب) و ج): «والثاني‏».
386- في ب) و ج)اضافة: «منه‏».
387- في ب) اضافة: «ان شاء اللّه تعالى‏».
388- في ج): «النسب هنا».
389- «غيرهما» لم ترد في: ب) و ج).
390- «الواو» لم ترد في ج).
391- التعزي: اي الانتساب الى الميت. وفي ا): «القعدد» وفسر
بانه الاقرب الى الجد نسبا.
392- في ب) اضافة: «هو».
393- «الواو» لم ترد في ا) و ب).
394- الكلالات: جمع كلالة، ففي المفردات: 437 «اسم لما
عدا الولد والوالد من الورثة، وقال ابن عباس: هو اسم لمن
عداالوالد وقال قطرب: الكلالة اسم لما عدا الابوين والاخ،
وليس بشي‏ء». وفي النهاية 4: 197)، قال ابن الاثير: «الكلالة: هو
ان‏يموت الرجل ولا يدع والدا ولا ولدا يرثانه، واصله من تكلله
النسب، اذا احاط به‏». وقال الشهيد الثاني كما في
مجمع‏البحرين 5: 464) : «تسمى الاخوة كلالة من الكل وهو
الثقل، او الاكليل وهو ما يزين بالجوهر شبه العصابة
لاحاطتهم‏بالرجل كاحاطته بالراس‏». والكلالة اسم يقع على
الوارث والمورث اذا لم يكن بينهما نسبة البنوة او الابوة.
395- في ا): «ويقوم مقامهم اولادهم‏».
396- في ب) ضرب على الواو).
397- قال الشهيد الاول في اللمعة: 54 «.. وهي مسالة اجماعية
منصوصة، خرجت عن حكم القاعدة.
398- في ب) و ج) «ان‏».
399- «فلا يحجب ابن العم العمة ولا بنت العم العم‏» لم ترد في
ا) و ج).
400- وكذا العمات، وانما اقتصر على العمومة لاشتمالها على
العمات ايضا تغليبا للذكران، وكذا الخالات في الخؤولة.
401- «بعدهم‏» لم ترد في ب) و ج).
402- في مصححة ب) اضافة: «كالاخ منهما او العم او الخال او
اولادهم‏».
403- كان يكون لرجل اخ من جهة الام ولذلك الاخ اخت من
جهة الاب او بالعكس فيتزوج الرجل باخت اخيه، فان ولدت
كان‏اخوها عما وخالا لذلك الولد.
404- «فصل‏» لم ترد في ب) و ج).
405- «الواو» لم ترد في ب).
406- في مصححة ب) اضافة: «لا جداهما لامهما».
407- في ج) اضافة: «في‏».
408- في ج): «فان‏».
409- في ج): «فمات‏». وفي مصححة ب) اضافة: «في مرضه من
غير برء».
410- منهم الشيخ الصدوق في المقنع: 358، والشيخ الطوسي
في الايجاز: 276، ووافقه ابن زهرة في الغنية: 331،
وابن‏ادريس في السرائر 3: 283، والمحقق في الشرائع 4: 835،
والعلا مة في القواعد 2: 178، والتحرير 2: 168، وكذا قال
به‏الشهيدان في اللمعة: 248، والمسالك 13: 177، واختاره
صاحب الجواهر 39: 196.
411- «الواو» لم ترد في ب).
412- في ج): «وميراثه‏».
413- العصبة: قال ابن منظور في لسان العرب مادة عصب:
عصبة الرجل: بنوه وقرابته لابيه، والعصبة: الذين يرثون‏الرجل
عن كلالة، من غير والد ولا ولد.
414- مثاله: ان تتزوج المراة بابن عمها وتلد منه، فيكون ولدها
من اولاد عمها فهم العصبة فيرثون لانهم عصبتها، لا
لانهم‏اولادها.
415- في مصححة ب) اضافة: «قد اشتري‏».
416- انفرد المحقق الطوسي، بجعل مراتب الولاء خمسا خلافا
لما اتفق عليه الفقهاء، وهي ثلاث: ولاء العتق، ثم ولاءتضمن
الجريرة، ثم ولاء الامامة. ففي الجواهر 39: 8: «وزاد المحقق
الطوسي فيما حكي عنه‏ ولاء من اسلم على يده كافر،وولاء
مستحق الزكاة اذا اشتريت الرقبة منها واعتقت‏»، ثم قال:
«ويضعفه ضعف الاخبار وشذوذ القول بها مع جوازدخول الاخير
في ولاء العتق‏».
417- «فصل‏» لم ترد في ا).
418- في مصححة ب) اضافة: «مع اسلام الميت‏».
419- في ب): «تركته‏».
420- في ب) بدلا من «الى ان‏»: «حتى‏».
421- ما بين المعقوفين: من ب) و ج).
422- «الواو» لم ترد في ج).
423- في مصححة ب) اضافة: «وارث‏».
424- في مصححة ب) اضافة: «من التركة‏».
425- هذا اذا كان الوارث متعددا، والا فلو كان الوارث واحدا
كانت التركة في حكم المقسوم وتنتقل اليه في حال
موت‏المورث، فلا اثر لاسلام الكافر او انعتاق العبد حينئذ.
426- «الواو» لم ترد في ج).
427- «في‏» لم ترد في ج).
428- «الفروض‏» لم ترد في ج).
429- في ج): «و» بدلا من «او».
430- في ا): «و ولد الولد».
431- في النسخ: «خارجوا البطون‏».
432- اشار المصنف‏1 في هذه العبارة الى شروط حجب الام من
قبل الاخوة، وهي:
433- اصحاب الفروض هم المذكورون في القران الكريم.
434- في ا) و ب): «فيهم‏».
435- في ب): «بالفروض‏».
436- كالبنت.
437- «او بالقرابة‏» لم ترد في ا) و ج).
438- كالاجداد والجدات.
439- راجع الصفحة: 206، فانه لا يرد عليها بحال.
440- في ا): «فان‏».
441- كما لو ماتت امراة وتركت ابوين وزوجا وبنتا: فان للابوين
السدسين وللزوج الربع وما يبقى للبنت.
442- العول: اسم للزيادة والنقصان، فهو يجري مجرى
الاضداد، والعول: اما من الميل، ومنه قوله تعالى: ذلك ادنى الا
تعولوا) النساء: 4، وسميت الفريضة عائلة على اهلها لميلها
بالجور عليهم نقصان سهامهم. او من عال الرجل: اذا كثر
عياله‏لكثرة السهام فيها، او من عال اذا غلب، لغلبة اهل السهام
بالنقص، او من عالت الناقة ذنبها اذا رفعته، لارتفاع الفرائض
على‏اصلها بزيادة السهام.
443- قال الشهيد الثاني في المسالك 13: 124): المشهور بين
الاصحاب ان اولاد الاولاد يقومون مقام ابائهم في
الميراث،فلكل نصيب من يتقرب به... وقال السيد المرتضى
وتبعه جماعة منهم معين الدين المصري، وابن ادريس : ان
اولادالاولاد يقتسمون تقاسم الاولاد من غير اعتبار من تقربوا
به.. ومستندهم انهم اولاد حقيقة، فيدخلون في عموم يوصيكم
اللّهفي اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) النساء: 11.
444- وكذا اولاد الاخوات والعمات والخالات فانهم يندرجون
تحت المذكورين تغليبا.
445- اذا كانوا من اقرباء الام.
446- اذا كانوا من اقرباء الاب.
447- في ب): «من جهة الام، ممن يتقربون به‏».
448- «له‏» لم ترد في ج).
449- «او تعد اضلاعه ... جانب الرجل‏» لم ترد في ب) و ج).
450- في ب) و ج): «نصيب‏».
451- «الواو» لم ترد في ا).
452- في ب): «الرجلين‏».
453- في مصححة ب) اضافة: «او بدنان‏».
454- قال الجوهري في الصحاح 6: 2317): الحقو: الخصر
ومشد الازار.
455- قال الشيخ الطوسي في الخلاف 3: 594): اذا مات
اللقيط ولم يخلف وارثا، فميراثه لبيت المال. وبه قال جميع
الفقهاء،دليلنا: اجماع الفرقة، وقال قوم [من العامة]: ميراثه
لملتقطه. وقال في النهاية 681 682): واما المشكوك فيه..
فانه لاينبغي
456- في ب) اضافة: «للوالد».
457- «واللّه اعلم‏» لم ترد في ب) و ج).
458- في ب) و ج): «الزوجة‏».
459- في ج): «الامر».
460- في ا): «واما».
461- في ب) ج): «فتعتق‏».
462- في ا): «عتق‏».
463- في ج): «ولدها».
464- في ب) و ج): «الحالين‏».
465- في ج): «الميراث‏».
466- في مصححة ب) اضافة: «المذكورات‏».
467- هذا الحكم ممن انفردت به الامامية، وهو ما يسمى
عندهم «بالحبوة‏»، قال الشيخ المفيد في الاعلام 53 54):
واتفقت‏الامامية على ان الولد الذكر الاكبر يفضل في الميراث
على من هو دونه في السن من الذكور بسيف ابيه
وخاتمه‏ومصحفه
468- في مصححة ب) اضافة: «يستحب للاب‏».
469- «التركة‏» لم ترد في ا) و ج). وفي هامش ا): «بخط
المصنف: بسدس سهمه الاوفر».
470- في ب) و ج): «اوفر».
471- قال الشهيد الثاني في المسالك 13: 139): يستحب
للابوين او احدهما ان يطعم سدس الاصل للجد او الجدة من
قبله،اذا زاد نصيبه عن السدس.
472- في ب) ضرب على «الواو».
473- قال الشهيد الثاني في المسالك 13: 57): اختلف
الاصحاب في حكم ميراث المفقود، فالمشهور بينهم انه يتربص
به‏مدة لا يعيش اليها مثله عادة.. وقال صاحب مفتاح الكرامة 8:
92): والظاهر ان الاقوال ثلاثة:
474- «الواو» لم ترد في ب) و ج).
475- في ج) بدل «الواو»: «فان‏».
476- في ب) و ج): «وتاخيرهم‏».
477- اختلف الفقهاء في ميراث الغرقى:
478- في وجوب تقديم الاضعف تردد، قال العلا مة في التحرير
2: 175): اختلف علماؤنا في تقديم الاقل نصيبا في
التوريث،فاوجبه المفيد .. وللشيخ قولان: احدهما: الوجوب
تعبدا، والاخر: الاستحباب، وهو الاقوى.
479- في ب) و ج): «منهم‏».
480- في ج): «قريب‏».
481- في ب): «عليه بابان‏»، ولعله كذا في ج).
482- في ا): «متقدمة‏».
483- «بعد موته‏» لم ترد في ج).
484- في ج): «المخالف‏».
485- في ا): «فان‏».
486- في ب) و ج) «بمثل‏».
487- في ا): «فليستخرج‏».
488- «ان شاء اللّه تعالى‏» لم ترد في ب) و ج). وانظر الباب
الخامس من القسم الثاني.
489- في ب): «منهم‏».
490- في ج): «ما يصيبه‏».
491- في ج): «بما».
492- في ب): «رسم‏».
493- في ب): «بالوارث‏».
494- في ج): «القربة مشهورة‏». وفي هامشها: «المقر به‏».
495- «او سبب‏» لم ترد في ج).
496- «منه‏» لم ترد في ا)، وفي مصححة ب): «اقراره‏» بدلا عنها.
497- كلمة «فيه‏» لم ترد في ا).
498- في ب) و ج): «او ما كان‏».
499- اي ان كان اولى منه.
500- اي ان كان مزاحما له.
501- «من‏» لم ترد في ا).
502- «له‏» لم ترد في ج).
503- في ب): «والمحلولون‏».
504- رجال النجاشي 1: 397 ط دار الاضواء.
505- اختيار معرفة الرجال 1: 345.
506- رجال النجاشي 1: 397. الفهرست للطوسي): 74،
منشورات الشريف الرضي.
507- رسالة ابي غالب الزراري: 133.
508- انظر: المصدر السابق: 128.
509- اعيان الشيعة 7: 46.
510- رسالة ابي غالب الزراري: 136.
511- اختيار معرفة الرجال 1: 346.
512- المصدر السابق 2: 507.
513- تكملة رسالة ابي غالب للغضائري): 188.
514- رجال النجاشي 1: 397.
515- رجال الطوسي: 350.
516- الفهرست لابن النديم: 276.
517- رجال ابن داود: 96.
518- كتاب الحيوان 7: 122.
519- الاعلام 3: 43.
520- طرائف المقال 2: 577.
521- انظر: التنقيح 4: 286.
522- الفوائد الرجالية للسيد بحر العلوم) 1: 222.
523- رسالة ابي غالب الزراري: 113 114.
524- انظر: المصدر السابق: 127.
525- انظر: المصدر السابق.
526- انظر: المصدر السابق: 128 129.
527- تكملة رسالة ابي غالب للغضائري): 191 192.
528- انظر: رسالة ابي غالب الزراري: 130.
529- انظر: تكملة رسالة ابي غالب للغضائري): 191.
530- تكملة رسالة ابي غالب الزراري: 131.
531- انظر: تكملة رسالة ابي غالب للغضائري): 188.
532- رجال ابن داود: 172.
533- رسالة ابي غالب الزراري: 135.
534- تكملة رسالة ابي غالب للغضائري): 190.
535- انظر: المصدر السابق: 188.
536- رسالة ابي غالب الزراري: 117.
537- انظر: تكملة رسالة ابي غالب للغضائري): 190.
538- انظر: اختيار معرفة الرجال 1: 348.
539- المصدر السابق: 347.
540- المصدر السابق: 398.
541- المصدر السابق: 350.
542- المصدر السابق: 352.
543- المصدر السابق: 355.
544- سورة الواقعة: 10.
545- اختيار معرفة الرجال: 348.
546- المصدر السابق.
547- انظر: المصدر السابق: 349.
548- المصدر السابق 2: 507.
549- المصدر السابق 1: 350.
550- المصدر السابق 2: 508.
551- انظر: المصدر السابق 1: 356.
552- المصدر السابق: 371.
553- المصدر السابق: 365.
554- المصدر السابق.
555- معجم رجال الحديث 7: 231 فما بعد.
556- الكهف: 79.
557- اختيار معرفة الرجال 1: 43.
558- المصدر السابق: 356.
559- المصدر السابق: 377.
560- معجم رجال الحديث 7: 235 و 236.
561- اختيار معرفة الرجال 1: 43.
562- المصدر السابق: 414.
563- المحاسن 2: 462، ح 420.
564- الوسائل 8: 7، ب 1 من ابواب وجوب الحج، ح 12.
565- اختيار معرفة الرجال 1: 352.
566- اعيان الشيعة 7: 46.
567- انظر: معجم رجال الحديث 7: 229.
568- اختيار معرفة الرجال: 352.
569- المصدر السابق: 350.
570- معجم رجال الحديث 7: 247.
571- المصدر السابق: 248.
572- المصدر السابق.
573- المصدر السابق: 235.
574- اختيار معرفة الرجال 1: 346.
575- المصدر السابق 2: 554.