- پاورقى
1- الانفال: 41.
2- انظر: المختلف 3: 325 326. جواهر الكلام 16: 87 و 89.
3- الوسائل 6: 356، ب 1 من ابواب قسمة الخمس، ح 3.
4- المغني لابن قدامة) 7: 301، باب تقسيم خمس الفيء
والغنيمة.
5-المصدر السابق. وانظر: كتاب الام 4: 256.
6- الحشر: 6.
7- الحشر: 7.
8- الحشر: 8.
9- الوسائل 6: 358، ب 1 من ابواب قسمة الخمس، ح 8.
10- المصدر السابق: 356، ح 2.
11- المصدر السابق: 359، ح 9.
12- المصدر السابق: 360، ح 12.
13- المصدر السابق: 356، ح 3.
14- النهاية: 201.
15- انظر: الوسائل 13: 360 361، ب 9 من احكام الوصايا.
16- انظر: الوسائل 6: 365، ب 1 من الانفال، ح 4.
17- انظر: المصدر السابق: 349، ب 8 من ابواب ما يجب فيه
الخمس، ح 5.
18- الوسائل 6: 362، ب 2 من ابواب قسمة الخمس، ح 1.
19- انظر قوله تعالى: قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في
القربى) الشورى: 23.
20- انظر: الوسائل 9: 509، ب 1 من ابواب قسمة الخمس.
21- الوسائل 6: 356، ب 1 من ابواب قسمة الخمس، ح 3.
22- المستدرك 7: 307، ب 5 من ابواب الانفال، ح 3.
23- الوسائل 6: 355، ب 1 من ابواب قسمة الخمس، ح 1.
24- الخصال: 324.
25- المقنع: 53، ط المكتبة الاسلامية.
26- التهذيب 4: 125، ب 36 من ابواب اهل الخمس
ومستحقيه، ح 1.
27- الغنية: 130، ط مؤسسة الامام الصادق7.
28- الوسائل 6: 358، ب 1 من ابواب قسمة الخمس، ح 8.
29- المصدر السابق: 356، ح 2.
30- المصدر السابق: 359، ح 9.
31- المصدر السابق: 360، ح 12.
32- المصدر السابق: 361، ح 13.
33- المصدر السابق: 362، ح 19، 20.
34- المصدر السابق: 356، ح 4. التهذيب 4: 126، ب 36 من
ابواب قسمة الخمس، ح 3.
35- مستند العروة الوثقى: 351 353، كتاب الخمس.
36- ايتا الفيء هما: وما افاء اللّه على رسوله منهم فما اوجفتم
عليه من خيل ولا ركاب ولكن اللّه يسلط رسله على من
يشاءواللّه على كل شيء قدير) ما افاء اللّه على رسوله من اهل
القرى فللّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين
وابنالسبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم...) الحشر: 6
7.
37- الحشر: 7.
38- الوسائل 6: 368، ب 1 من الانفال، ح 12.
39- الوسائل 6: 359، ب 1 من ابواب قسمة الخمس، ح 10.
40- جاء في قانون التامين الايراني المصوب عليه بتاريخ
7/2/1316 ه. ش ما ترجمته:
41- بحوث فقهية: 39. ط دار الزهراء.
42- انظر: المصدر السابق: 35.
43- انظر: عقد التامين في الفقه الاسلامي لخليل رضا
المنصوري): 10.
44- بحوث فقهية: 44، نقلا عن كتاب التامين على الحياة
الصادر من شركة مصر للتامين.
45- بحوث فقهية: 47.
46- انظر: كتاب بررسى فقهى مسئله بيمه: 51 بالفارسية).
47- نهج البلاغة: 438، تحقيق الدكتور صبحي الصالح.
48- الوسائل 11: 49، ب 19، جهاد العدو، ح 1.
49- النساء: 5.
50- الوسائل 3: 424، ب 3، مكان المصلي، ح 1.
51- انظر: كتاب التامين: 211.
52- المائدة: 1.
53- المستمسك 13: 381.
54- بحوث فقهية: 41.
55- مجلة فقه اهل البيت: العدد الاول مقالة التامين: 8.
56- النساء: 29.
57- الوسائل 12: 119، ب 35 مما يكتسب به، ح 1.
58- الواقعة: 25 26.
59- كتاب البيع 1: 119.
60- المستدرك 4: 158، ب 1 من ابواب القراءة، ح 5.
61- الوسائل 1: 222، ب 9، احكام الخلوة، ح 1.
62- الوسائل 15: 49، ب 40 من ابواب المهور، ح 2.
63- المصدر السابق: ح 4.
64- المصدر السابق 12: 353، ب 6 من ابواب الخيار، ح 1.
65- المصدر السابق: ح 2.
66- المصدر السابق 15: 30، ب 20 من ابواب المهور، ح 4.
67- القاموس المحيط: 869.
68- تاج العروس 5: 166.
69- المنجد: 382.
70- الوسائل 15: 31، ب 20 من ابواب المهور، ح 6.
71- المستدرك 13: 300، ب 5 من ابواب الخيار، ح 2.
72- الوسائل 12: 350، ب 4 من ابواب الخيار، ح 1.
73- كتاب البيع 1: 87 93.
74- جواهر الكلام 26: 135.
75- المستدرك 17: 88، ب 1 من ابواب الغصب، ح 4.
76- مباني العروة الوثقى: كتاب المساقاة والضمان: 115 116.
77- انظر: جواهر الكلام 35: 199، 28: 224.
78- مجلة فقه اهل البيت: العدد الاول مقالة التامين: 11.
79- الوسائل 13: 232، ب 8، احكام الوديعة، ح 1.
80- المصدر السابق 12: 393، ب 19، احكام العقود، ح 2.
81- انظر: كتاب تعهدات ناشى از قرارداد در حقوق اسلامى
للگرجي): 145 بالفارسية).
82- انظر: جامع الشتات: 207 208.
83- النساء: 5.
84- البقرة: 188.
85- مجلة فقه اهل البيت: العدد الاول مقالة التامين: 11.
86- جامع الاحاديث 18: 61.
87- صحيفة الرضا7: 270.
88- حكي الحديث عن صحيح الترمذي 2: 349، وكنز العمال
4: 74، وصحيح مسلم 5:3، وسنن ابي داود 2: 119 و
120،وسنن النسائي 7: 262، وسنن ابن ماجة 2:739، وسنن
الدارقطني 3: 15، والموطا 2: 664، ومسند احمد بن حنبل
1:116،والجوهري في الصحاح، وابن الاثير في النهاية،
والحاجبي في مختصره. وعن الشوكاني في هامش نيل الاوطار
5: 237)انه قال: رواه الجماعة الا البخاري.
89- رياض المسائل 1: 553. ط حجري.
90- عوائد الايام: 28، انتشارات مكتبة بصيرتي.
91- الوسائل 12: 398، ب 23، احكام العقود، ح 1.
قال المحقق في المعتبر 2:529): والمعتبر كون الدرهم ستة
دوانيق بحيث يكون كل عشرة منها سبعة مثاقيل من
ذهب.وفي المغرب: تكون العشرة وزن سبعة مثاقيل. وقال
العلامة في التحرير 1:62): والدراهم في الصدر الاسلام
كانتصنفين: بغيلة: وهي السود، وكل الدرهم ثمانية دوانيق،
وطبرية: كل درهم اربعة دوانيق، فجمعا في صدر الاسلام
وجعلادرهمين متساويين وزن كل درهم ستة دوانيق.
92- انظر: مجلة فقه اهل البيت: العدد الاول مقالة التامين
9 10.
93- تاج العروس 3: 443.
94- كتاب البيع 3: 205.
95- كتاب البيع: 145.
96- نهج الفقاهة: 396.
97- عوائد الايام: 30.
98- هاشم معروف الحسني في كتابه نظرية العقد في الفقه
الجعفري: 118 120.
99- ذهب الى ذلك الشيخ رجب التميمي من علماء فلسطين،
وعبد اللّه بن زياد ال محمود من علماء قطر، ومحمد
بخيتالمطيعي والشيخ احمد ابراهيم من علماء مصر انظر:
مجلة كنفرانس اسلامى: 557. وهفته فقه اسلامى دمشق:
451،نقلاعن مجلة شبان المسلمين: العدد الثالث السنة
الثالثة عشرة 1941 م.
100- تاج العروس 3: 505.
101- الصحاح 2: 799. ط دار العلم.
102- انظر: كتاب التامين على الحياة للسيد عبدالمطلب
عبده): 72.
103- بحوث فقهية: 45 46.
104- تحرير الوسيلة 2: 610 611، المسالة 9.
105- الوسائل 13: 64، ب 8 من ابواب السلف، ح 2.
106- الجامع الصغير للسيوطي 2: 699، ط دار الفكر.
107- انظر: كتاب كليات بيمه لاية اللّه كريمي): 51 52
بالفارسية)، انتشارات بيمه مركزى ايران.
108- المصدر السابق: 53.
109- المبسوط 2: 4.
110- السرائر 2: 14.
111- شرائع الاسلام 1: 234. ط استقلال.
112- جواهر الكلام 21: 34.
113- مجمع الفائدة والبرهان 7: 446.
114- التفسير الكبير 25: 83. ط دار احياء التراث العربي.
115- احكام القران 1: 484 487.
116- الجامع لاحكام القران 13: 357. ط دار احياء التراث
العربي.
117- النساء: 97.
118- النساء: 98 99.
119- مسالك الافهام الى ايات الاحكام 2: 352.
120- اسباب النزول: 118.
121- المصدر السابق: 119.
122- الدر المنثور 2: 646.
123- العنكبوت: 56 57.
124- تفسير الميزان 16: 151.
125- التفسير الكبير 25: 83.
126- مجمع البيان 4: 290.
127- النساء: 100.
128- النحل: 41.
129- التوبة: 20.
130- الحج: 58.
131- الوسائل 3: 355، ب9 من ابواب التيمم، ح9.
132- المحاسن 2: 122، كتاب السفر، ح 134.
133- المقنع: 43، ابواب الطهارة، باب الغسل من الجنابة
وغيرها، ط دار الهادي.
134- التهذيب 1: 405، ح8. الوسائل: ب28 من ابواب التيمم،
ح1.
135- البحار 81: 161.
136- الكافي 5: 38، ح1، ط دار التعارف.
137- الانفال: 72.
138- الانفال: 73.
139- يونس: 62.
140- الانفال: 73.
141- الانفال: 75.
142- الانفال: 74.
143- الحشر: 8.
144- الحشر: 7.
145- الدر المنثور 8: 99.
146- التوبة: 6.
147- التوبة: 5.
148- الممتحنة: 10.
149- الدر المنثور 8: 132.
150- الممتحنة: 10.
151- جواهر الكلام 21: 34.
152- مسند احمد 1: 226، ط دار صادر.
153- جواهر الكلام 21: 36.
154- من لا يحضره الفقيه 3: 360، ط جماعة المدرسين.
155- امالي الشيخ الطوسي: 2: 37. الوسائل 15: 101، ب36 من
ابواب جهاد العدو، ح7.
156- الفهرست وبذيله كتاب نضد الايضاح: 339.
157- شرائع الاسلام 1: 234.
158- قواعد الاحكام 1: 101، ط حجري.
159- الجواهر 21: 38.
160- النساء: 97.
161- النحل: 28.
162- الانبياء: 104.
163- الانفال: 50.
164- العنكبوت: 56.
165- انظر: المهذب البارع 4: 285.
166- انظر: التنقيح الرائع 4: 98.
167- مفتاح الكرامة 7: 3.
168- جواهر الكلام 38: 7.
169- الوسائل 25: 412، ب 1، احياء الموات، ح 6.
170- المصدر السابق: ح 5.
171- المصدر السابق: 413، ب 2، احياء الموات، ح 1.
172- المصدر السابق: 412، ب 1، احياء الموات، ح 4.
173- النهاية لابن الاثير) 4: 370.
174- الصحاح 1: 267. المصباح المنير 2: 584، ط منشورات
دار الهجرة.
175- جواهر الكلام 38: 9.
176- الوسائل 25: 416، ب 4، احياء الموات، ح 1.
177- المصدر السابق: 411، ب 1، احياء الموات، ح 1.
178- المصدر السابق: 414، ب 3، احياء الموات، ح 2.
179- المصدر السابق: 427، ب12، احياء الموات، ح 1.
180- المقنعة: 281.
181- الوسائل 17: 370، ب 21، عقد البيع وشروطه، ح 8، و 15:
159، ب 72، جهاد العدو، ح4، و 9: 524، ب 1 من الانفال، ح 4و
17.
182- المصدر السابق 25: 412، ب 1، احياء الموات، ح 4.
183- المصدر السابق 15: 159، ب 72، جهاد العدو، ح 4، و 9:
524، ب 1 من الانفال، ح4 و 17.
184- المصدر السابق 25: 412، ب 1، احياء الموات، ح 5.
185- المصدر السابق 15: 157، ب 72، جهاد العدو، و 25: 414،
ب 3، احياء الموات، ح2.
186- المصدر السابق 25: 414، ب 3، احياء الموات، ح 2.
187- الخلاصة للعلا مة): 177.
188- جامع الرواة 2: 300.
189- الوسائل 9: 548 549، ب 4 من الانفال، ح 12 و 13.
190- الصحاح 4: 1517، مادة «طسق».
191- الوسائل 9: 549، ب 4 من الانفال، ح 13.
192- المصدر السابق: 526، ب 1، من الانفال، ح 7.
193- المصدر السابق 15: 157، ب 72، جهاد العدو، ح 1.
194- المصدر السابق: ح 2.
195- جامع المقاصد 7: 10.
196- شرائع الاسلام 3: 271. ط النجف.
197- مسند احمد 5: 113، في خبر عمرو بن يثربي الضمري
قال: خطبنا رسول اللّه6 فقال: «الا ولا يحل لامرى من مالاخيه
شيء الا بطيب نفس منه»، وفيه بسند اخر 5: 72، انه6 قال: «لا
يحل مال امرى الا بطيب نفس منه» ط دارصادر.
198- جواهر الكلام 38: 11.
199- المصدر السابق: 14.
200- جامع المقاصد 7: 10 11.
201- جواهر الكلام 38: 11.
202- المصدر السابق: 16.
203- انظر المصدر السابق بتصرف).
204- الوسائل 9: 548، ب 4 من الانفال، ح 12 و 13.
205- جواهر الكلام 38: 15، وانظر: جامع المقاصد 7: 10.
206- شرائع الاسلام 3: 271.
207- تذكرة الفقهاء 2: 400، ط منشورات المكتبة الرضوية.
208- جامع المقاصد 7: 10.
209- جواهر الكلام 38: 12، بتصرف منه1.
210- الدروس الشرعية 3: 55.
211- جامع المقاصد 7: 10.
212- الروضة البهية 7: 135.
213- انظر: مسالك الافهام 12: 393.
214- جواهر الكلام 38: 12 و 13.
215- المصدر السابق: 14 15.
216- الوسائل 25: 414، ب 3، احياء الموات، ح 2.
217- المصدر السابق 9: 548، ب4 من الانفال، ح 12.
218- المصدر السابق: 549، ح 13.
219- جواهر الكلام 38: 13.
220- الوسائل 15: 156، ب 71، جهاد العدو، ح 2.
221- المصدر السابق 25: 416، ب 4، احياء الموات، ح 1.
222- المصدر السابق 17: 369، ب 21، عقد البيع وشروطه، ح
4.
223- المصدر السابق: 370، ح 9.
224- المصدر السابق 15: 155، ب 71 من جهاد العدو، ح 1.
225- جواهر الكلام 38: 32.
226- المصدر السابق: 33.
227- المصدر السابق: 9 10.
228- الوسائل 25: 411 و 415، ب 1 و 3، احياء الموات، ح 2 و 3.
229- شرائع الاسلام 3: 272.
230- مسالك الافهام 12: 396. ط مؤسسة المعارف.
231- جواهر لكلام 38: 20.
232- المصدر السابق: 21.
233- المصدر السابق: 22.
234- المصدر السابق: 22.
235- الوسائل 25: 414، ب 3، احياء الموات، ح 2.
236- المصدر السابق: ح 1.
237- جواهر الكلام 38: 22.
238- الوسائل 25: 415، ب 3، احياء الموات، ح 3.
239- مسالك الافهام 12: 401.
240- الدروس الشرعية 3: 56.
241- مسالك الافهام 12: 401.
242- تذكرة الفقهاء 2: 410.
243- الوسائل 25: 422، ب 9، احياء الموات، ح 1.
244- جواهر الكلام 38: 35.
245- الوسائل 17: 371، ب 22 من عقد البيع وشروطه، ح 1.
246- انظر: جواهر الكلام 38: 36.
247- المصدر السابق.
248- المصدر السابق.
249- شرائع الاسلام 3: 272.
250- انظر: جواهر الكلام 38: 36 37.
251- التهذيب 7: 144، ذيل ح642.
252- الوسائل 25: 426، ب 11، احياء الموات، ح 5.
253- سنن البيهقي 6: 154.
254- الوسائل 18: 455، ب 15، كتاب الصلح، ح 1.
255- جامع المقاصد 7: 23.
256- مسالك الافهام 12: 409.
257- جواهر الكلام 38: 38.
258- المصدر السابق: 39.
259- الوسائل 25: 414، ب 3، احياء الموات، ح 2.
260- المصدر السابق: ح 1.
261- المختلف 6: 206. ط جماعة المدرسين.
262- المستدرك 17: 117، ب 8، احياء الموات،ح 3، وفي النقل
عن المختلف اختلاف يسير.
263- المصدر السابق: 118، ح 4.
264- مختلف الشيعة 6: 207.
265- جواهر الكلام 38: 43 44.
266- شرائع الاسلام 3: 373.
267- التنقيح الرائع 4: 100.
268- جامع المقاصد 7: 25.
269- الوسائل 25: 425، ب 11، احياء الموات، ح 3.
270- المصدر السابق: 430، ب 13، احياء الموات، ذيل ح 1.
271- المصدر السابق: 426، ب11، احياء الموات، ح 6.
272- المصدر السابق: ح 5.
273- المصدر السابق: 430، ب 14، احياء لموات، ح 1، وسند
الصدوق صحيح، والشيخ معتبر.
274- المصدر السابق.
275- المصدر السابق: 432، ب 16، احياء الموات، ح 1، باختلاف
يسير مع المصدر).
276- المصدر السابق: 433، ح 2 و 3.
277- المصدر السابق.
278- انظر: جواهر الكلام 38: 44 46.
279- المصدر السابق.
280- المصدر السابق: 46.
281- شرائع الاسلام 3: 273.
282- مسالك الافهام 12: 414.
283- جواهر الكلام 38: 47.
284- الوسائل 25: 427، ب11، احياء الموات، ح 10.
285- المصدر السابق: 424، ب 10، احياء الموات، ح 2.
286- جواهر الكلام 38: 47 و 48.
287- الدروس الشرعية 3: 59.
288- مسالك الافهام 12: 415.
289- جواهر الكلام 38: 48، وفي النقل عن جامع المقاصد 7:
26 اختلاف.
290- جواهر الكلام 38: 48.
291- المصدر السابق.
292- تذكرة الفقهاء 2: 414.
293- مسالك الافهام 12: 416.
294- جواهر الكلام38: 49 50.
295- الوسائل 25: 428، ب 12، احياء الموات، ح 3.
296- بحار الانوار 2: 276، 27.
297- الوسائل 25: 428، ب12، احياء الموات، ح 3.
298- رياض المسائل 2: 320. ط مؤسسة ال البيت.
299- جواهر الكلام 38: 51.
300- المصدر السابق: 52، بتصرف.
301- الوسائل 18: 90، ب 30، احكام العقود، ح 1.
302- المصدر السابق: ح 2، وفي التهذيب 7: 144، ح 640
اختلاف يسير.
303- من لا يحضره الفقيه 3: 101، حكم الحريم.
304- الوسائل 25: 424، ب 10، احياء الموات، ح 1.
305- جواهر الكلام 38: 53.
306- المصدر السابق.
307- المصدر السابق.
308- شرائع الاسلام 3: 274.
309- المصدر السابق.
310- جواهر الكلام 38: 54.
311- ما بين المعقوفين لم يرد في اصل المقالة، وانما هو اضافة
منا لكي لا ينقطع تسلسل البحث.التحرير)
312- انظر: جواهر الكلام 38: 58 59.
313- انظر: المصدر السابق: 59.
314- شرائع الاسلام 3: 275.
315- الوسائل 25: 433، ب 17، احياء الموات، ح 1.
316- جواهر الكلام 38: 59 61.
317- القواعد 1: 220 و 221. المسالك 12: 419. الشرائع 3:
275.
318- مسالك الافهام 12: 420.
319- جواهر الكلام 38: 61.
320- انظر: نظرية الاثبات، المؤمن: 1: 102، والتعليق المقارن
على ادلة الاثبات، الصوري 2: 61، ودليل القضاء الشرعي،بحر
العلوم 2: 202.
321- ادلة القانون غير المباشرة، مهدي صالح محمد امين: 9
10.
322- الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، د. السنهوري
2: 498.
323- المصدر السابق 2: 499 500.
324- النظرية العامة لعلم القانون، المدخل لعلم القانون،
نظرية الحق، د. المزوغي
325- حجية الاقرار في الاحكام القضائية، السماگية: 443
444.
326- التعليق المقارن على نظرية الاثبات، الصوري 2: 609
610.
327- نظرية الاثبات، حسين المؤمن 1: 102.
328- مجلة فقه اهل البيت: العدد 13: 163 فما بعد.
329- وقع الخلاف بين الفرنسيين «اوبرى» و «رو» ومعهما
مشهور الحقوقيين وبين «باراتان» وقلة منهم في ان الاقراراعفاء
للخصم من عبء الاثبات فقط ام هو نزول عن حق المدعى
عليه في مطالبة المدعي بالدليل بالاضافة الى الاعفاء؟الوسيط
2: 500).
330- ادلة القانون غير المباشرة: 9 10.
331- مصباح الفقاهة، الامام الخوئي 2: 100 102.
332- المصدر السابق: 102، وانظر مستمسك العروة الوثقى،
الامام الحكيم 7: 166.
333- الوسائل 23: 184، ابواب الاقرار، ب 3، ح 1.
334- القضاء في الفقه الاسلامي، الحائري: 733.
335- الوسائل 23: 184، ابواب الاقرار، ب 3، ح 2.
336- المصدر السابق: 186، ابواب الاقرار، ب 6، ح 1.
337- ال عمران: 81.
338- التوبة: 102.
339- الاعراف: 172.
340- النساء: 135.
341- الانعام: 130، والاعراف: 36.
342- الملك: 11.
343- انظر: زبدة البيان، الاردبيلي: 467، مسالك الافهام،
الفاضل الجواد 2: 102، القضاء في الفقه الاسلامي: 732 733.
344- القضاء في الفقه الاسلامي: 733.
345- المصدر السابق.
346- الوسائل 23: 184، ابواب كتاب الاقرار، ب 3، ح 1. نقلا
عن كتاب صفات الشيعة للصدوق، عن شيخه ابن الوليد،
عنالصفار، عن احمد بن محمد، عن محمد بن الحسن العطار
في الوسائل، وفي المصدر محمد بن يحيى العطار [انظر:
صفاتالشيعة: 37] وهو الصحيح، بقرينة سائر الروايات عن
بعض اصحابه، والرواة فيها ثقات لكنها مرسلة.
347- الوسائل 23: 184، ابواب كتاب الاقرار، ب 3، ح 2، وردت
مرسلة.
348- المصدر السابق: 186، ابواب كتاب الاقرار، ب 6، ح 1.
349- مجلة فقه اهل البيت: العدد 16: 132، 134.
350- الكافي 7: 395، ح 5.
351- التهذيب 6: 242، ح 600.
352- انظر: مشيخة الفقيه: 26، ومعجم رجال الحديث 4: 359
360.
353- انظر: الفهرست: 202 الترجمة رقم 578، ورجال
النجاشي: 314 الترجمة رقم 858.
354- انظر: مشيخة الفقيه: 26، ومعجم رجال الحديث 4: 359
360.
355- لقد اورد لها صاحب كتاب مقدمة على فقه الشيعة: 87)
اسما اخر وهو: جواهر الحقائق)، والظاهر انه اما تصحيف
لجواهر الفرائض) او خلط بينه وبين كتاب الجواهر) وهو ليس
فقهيا.
356- الذريعة 16: 150.
357- اعيان الشيعة 9: 419.
358- فلاسفة الشيعة: 563.
359- الذريعة 16: 150.
360- الذريعة 13: 379 380.
361- لؤلؤة البحرين:249.
362- روضات الجنات: 6: 303 .
363- تاسيس الشيعة: 396.
364- امل الامل: 1: 156.
365- كشف اللثام 2: 291، 300، 312.
366- مفتاح الكرامة 8: 2، 5، 6، 17، 42، 49، 68، 136 وغيرها.
367- المصدر السابق: 171، 186، 260، 262 263. ومن
المحتمل انه1 توهم ان «الطبقات» كتاب آخر غير هذه
الرسالة.والصحيح اتحادهما وان كنا نشك في اصلتسميتها ب
«الطبقات».
368- الوافي بالوفيات 1: 181.
369- فوات الوفيات 3: 249.
370- تنقيح المقال 3: 179.
371- راجع الذريعة: 13: 379.
372- انظر الذريعة 13: 379 380، وكذا امل الامل: 1: 156.
373- مقدمة على فقه الشيعة بالفارسية): 210.
374- هذه العبارة لم ترد في ب)، وفي ج): بدلا منها: «وبه
يقيني».
375- «الغر» لم ترد في ب) و ج).
376- في ج): «وما تعلق».
377- مقناة: اي مجتمعة. وفي ا): «مقفاة».
378- في ب) و ج): «بحساب».
379- في ب) و ج): «مجتنبة».
380- في ج): «تكرر».
381- في ج): «والثاني».
382- في ب) و ج): «والثاني».
383- في ج): «فيه».
384- «الواو» لم ترد في ب) و ج).
385- في ب) و ج): «والثاني».
386- في ب) و ج)اضافة: «منه».
387- في ب) اضافة: «ان شاء اللّه تعالى».
388- في ج): «النسب هنا».
389- «غيرهما» لم ترد في: ب) و ج).
390- «الواو» لم ترد في ج).
391- التعزي: اي الانتساب الى الميت. وفي ا): «القعدد» وفسر
بانه الاقرب الى الجد نسبا.
392- في ب) اضافة: «هو».
393- «الواو» لم ترد في ا) و ب).
394- الكلالات: جمع كلالة، ففي المفردات: 437 «اسم لما
عدا الولد والوالد من الورثة، وقال ابن عباس: هو اسم لمن
عداالوالد وقال قطرب: الكلالة اسم لما عدا الابوين والاخ،
وليس بشيء». وفي النهاية 4: 197)، قال ابن الاثير: «الكلالة: هو
انيموت الرجل ولا يدع والدا ولا ولدا يرثانه، واصله من تكلله
النسب، اذا احاط به». وقال الشهيد الثاني كما في
مجمعالبحرين 5: 464) : «تسمى الاخوة كلالة من الكل وهو
الثقل، او الاكليل وهو ما يزين بالجوهر شبه العصابة
لاحاطتهمبالرجل كاحاطته بالراس». والكلالة اسم يقع على
الوارث والمورث اذا لم يكن بينهما نسبة البنوة او الابوة.
395- في ا): «ويقوم مقامهم اولادهم».
396- في ب) ضرب على الواو).
397- قال الشهيد الاول في اللمعة: 54 «.. وهي مسالة اجماعية
منصوصة، خرجت عن حكم القاعدة.
398- في ب) و ج) «ان».
399- «فلا يحجب ابن العم العمة ولا بنت العم العم» لم ترد في
ا) و ج).
400- وكذا العمات، وانما اقتصر على العمومة لاشتمالها على
العمات ايضا تغليبا للذكران، وكذا الخالات في الخؤولة.
401- «بعدهم» لم ترد في ب) و ج).
402- في مصححة ب) اضافة: «كالاخ منهما او العم او الخال او
اولادهم».
403- كان يكون لرجل اخ من جهة الام ولذلك الاخ اخت من
جهة الاب او بالعكس فيتزوج الرجل باخت اخيه، فان ولدت
كاناخوها عما وخالا لذلك الولد.
404- «فصل» لم ترد في ب) و ج).
405- «الواو» لم ترد في ب).
406- في مصححة ب) اضافة: «لا جداهما لامهما».
407- في ج) اضافة: «في».
408- في ج): «فان».
409- في ج): «فمات». وفي مصححة ب) اضافة: «في مرضه من
غير برء».
410- منهم الشيخ الصدوق في المقنع: 358، والشيخ الطوسي
في الايجاز: 276، ووافقه ابن زهرة في الغنية: 331،
وابنادريس في السرائر 3: 283، والمحقق في الشرائع 4: 835،
والعلا مة في القواعد 2: 178، والتحرير 2: 168، وكذا قال
بهالشهيدان في اللمعة: 248، والمسالك 13: 177، واختاره
صاحب الجواهر 39: 196.
411- «الواو» لم ترد في ب).
412- في ج): «وميراثه».
413- العصبة: قال ابن منظور في لسان العرب مادة عصب:
عصبة الرجل: بنوه وقرابته لابيه، والعصبة: الذين يرثونالرجل
عن كلالة، من غير والد ولا ولد.
414- مثاله: ان تتزوج المراة بابن عمها وتلد منه، فيكون ولدها
من اولاد عمها فهم العصبة فيرثون لانهم عصبتها، لا
لانهماولادها.
415- في مصححة ب) اضافة: «قد اشتري».
416- انفرد المحقق الطوسي، بجعل مراتب الولاء خمسا خلافا
لما اتفق عليه الفقهاء، وهي ثلاث: ولاء العتق، ثم ولاءتضمن
الجريرة، ثم ولاء الامامة. ففي الجواهر 39: 8: «وزاد المحقق
الطوسي فيما حكي عنه ولاء من اسلم على يده كافر،وولاء
مستحق الزكاة اذا اشتريت الرقبة منها واعتقت»، ثم قال:
«ويضعفه ضعف الاخبار وشذوذ القول بها مع جوازدخول الاخير
في ولاء العتق».
417- «فصل» لم ترد في ا).
418- في مصححة ب) اضافة: «مع اسلام الميت».
419- في ب): «تركته».
420- في ب) بدلا من «الى ان»: «حتى».
421- ما بين المعقوفين: من ب) و ج).
422- «الواو» لم ترد في ج).
423- في مصححة ب) اضافة: «وارث».
424- في مصححة ب) اضافة: «من التركة».
425- هذا اذا كان الوارث متعددا، والا فلو كان الوارث واحدا
كانت التركة في حكم المقسوم وتنتقل اليه في حال
موتالمورث، فلا اثر لاسلام الكافر او انعتاق العبد حينئذ.
426- «الواو» لم ترد في ج).
427- «في» لم ترد في ج).
428- «الفروض» لم ترد في ج).
429- في ج): «و» بدلا من «او».
430- في ا): «و ولد الولد».
431- في النسخ: «خارجوا البطون».
432- اشار المصنف1 في هذه العبارة الى شروط حجب الام من
قبل الاخوة، وهي:
433- اصحاب الفروض هم المذكورون في القران الكريم.
434- في ا) و ب): «فيهم».
435- في ب): «بالفروض».
436- كالبنت.
437- «او بالقرابة» لم ترد في ا) و ج).
438- كالاجداد والجدات.
439- راجع الصفحة: 206، فانه لا يرد عليها بحال.
440- في ا): «فان».
441- كما لو ماتت امراة وتركت ابوين وزوجا وبنتا: فان للابوين
السدسين وللزوج الربع وما يبقى للبنت.
442- العول: اسم للزيادة والنقصان، فهو يجري مجرى
الاضداد، والعول: اما من الميل، ومنه قوله تعالى: ذلك ادنى الا
تعولوا) النساء: 4، وسميت الفريضة عائلة على اهلها لميلها
بالجور عليهم نقصان سهامهم. او من عال الرجل: اذا كثر
عيالهلكثرة السهام فيها، او من عال اذا غلب، لغلبة اهل السهام
بالنقص، او من عالت الناقة ذنبها اذا رفعته، لارتفاع الفرائض
علىاصلها بزيادة السهام.
443- قال الشهيد الثاني في المسالك 13: 124): المشهور بين
الاصحاب ان اولاد الاولاد يقومون مقام ابائهم في
الميراث،فلكل نصيب من يتقرب به... وقال السيد المرتضى
وتبعه جماعة منهم معين الدين المصري، وابن ادريس : ان
اولادالاولاد يقتسمون تقاسم الاولاد من غير اعتبار من تقربوا
به.. ومستندهم انهم اولاد حقيقة، فيدخلون في عموم يوصيكم
اللّهفي اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) النساء: 11.
444- وكذا اولاد الاخوات والعمات والخالات فانهم يندرجون
تحت المذكورين تغليبا.
445- اذا كانوا من اقرباء الام.
446- اذا كانوا من اقرباء الاب.
447- في ب): «من جهة الام، ممن يتقربون به».
448- «له» لم ترد في ج).
449- «او تعد اضلاعه ... جانب الرجل» لم ترد في ب) و ج).
450- في ب) و ج): «نصيب».
451- «الواو» لم ترد في ا).
452- في ب): «الرجلين».
453- في مصححة ب) اضافة: «او بدنان».
454- قال الجوهري في الصحاح 6: 2317): الحقو: الخصر
ومشد الازار.
455- قال الشيخ الطوسي في الخلاف 3: 594): اذا مات
اللقيط ولم يخلف وارثا، فميراثه لبيت المال. وبه قال جميع
الفقهاء،دليلنا: اجماع الفرقة، وقال قوم [من العامة]: ميراثه
لملتقطه. وقال في النهاية 681 682): واما المشكوك فيه..
فانه لاينبغي
456- في ب) اضافة: «للوالد».
457- «واللّه اعلم» لم ترد في ب) و ج).
458- في ب) و ج): «الزوجة».
459- في ج): «الامر».
460- في ا): «واما».
461- في ب) ج): «فتعتق».
462- في ا): «عتق».
463- في ج): «ولدها».
464- في ب) و ج): «الحالين».
465- في ج): «الميراث».
466- في مصححة ب) اضافة: «المذكورات».
467- هذا الحكم ممن انفردت به الامامية، وهو ما يسمى
عندهم «بالحبوة»، قال الشيخ المفيد في الاعلام 53 54):
واتفقتالامامية على ان الولد الذكر الاكبر يفضل في الميراث
على من هو دونه في السن من الذكور بسيف ابيه
وخاتمهومصحفه
468- في مصححة ب) اضافة: «يستحب للاب».
469- «التركة» لم ترد في ا) و ج). وفي هامش ا): «بخط
المصنف: بسدس سهمه الاوفر».
470- في ب) و ج): «اوفر».
471- قال الشهيد الثاني في المسالك 13: 139): يستحب
للابوين او احدهما ان يطعم سدس الاصل للجد او الجدة من
قبله،اذا زاد نصيبه عن السدس.
472- في ب) ضرب على «الواو».
473- قال الشهيد الثاني في المسالك 13: 57): اختلف
الاصحاب في حكم ميراث المفقود، فالمشهور بينهم انه يتربص
بهمدة لا يعيش اليها مثله عادة.. وقال صاحب مفتاح الكرامة 8:
92): والظاهر ان الاقوال ثلاثة:
474- «الواو» لم ترد في ب) و ج).
475- في ج) بدل «الواو»: «فان».
476- في ب) و ج): «وتاخيرهم».
477- اختلف الفقهاء في ميراث الغرقى:
478- في وجوب تقديم الاضعف تردد، قال العلا مة في التحرير
2: 175): اختلف علماؤنا في تقديم الاقل نصيبا في
التوريث،فاوجبه المفيد .. وللشيخ قولان: احدهما: الوجوب
تعبدا، والاخر: الاستحباب، وهو الاقوى.
479- في ب) و ج): «منهم».
480- في ج): «قريب».
481- في ب): «عليه بابان»، ولعله كذا في ج).
482- في ا): «متقدمة».
483- «بعد موته» لم ترد في ج).
484- في ج): «المخالف».
485- في ا): «فان».
486- في ب) و ج) «بمثل».
487- في ا): «فليستخرج».
488- «ان شاء اللّه تعالى» لم ترد في ب) و ج). وانظر الباب
الخامس من القسم الثاني.
489- في ب): «منهم».
490- في ج): «ما يصيبه».
491- في ج): «بما».
492- في ب): «رسم».
493- في ب): «بالوارث».
494- في ج): «القربة مشهورة». وفي هامشها: «المقر به».
495- «او سبب» لم ترد في ج).
496- «منه» لم ترد في ا)، وفي مصححة ب): «اقراره» بدلا عنها.
497- كلمة «فيه» لم ترد في ا).
498- في ب) و ج): «او ما كان».
499- اي ان كان اولى منه.
500- اي ان كان مزاحما له.
501- «من» لم ترد في ا).
502- «له» لم ترد في ج).
503- في ب): «والمحلولون».
504- رجال النجاشي 1: 397 ط دار الاضواء.
505- اختيار معرفة الرجال 1: 345.
506- رجال النجاشي 1: 397. الفهرست للطوسي): 74،
منشورات الشريف الرضي.
507- رسالة ابي غالب الزراري: 133.
508- انظر: المصدر السابق: 128.
509- اعيان الشيعة 7: 46.
510- رسالة ابي غالب الزراري: 136.
511- اختيار معرفة الرجال 1: 346.
512- المصدر السابق 2: 507.
513- تكملة رسالة ابي غالب للغضائري): 188.
514- رجال النجاشي 1: 397.
515- رجال الطوسي: 350.
516- الفهرست لابن النديم: 276.
517- رجال ابن داود: 96.
518- كتاب الحيوان 7: 122.
519- الاعلام 3: 43.
520- طرائف المقال 2: 577.
521- انظر: التنقيح 4: 286.
522- الفوائد الرجالية للسيد بحر العلوم) 1: 222.
523- رسالة ابي غالب الزراري: 113 114.
524- انظر: المصدر السابق: 127.
525- انظر: المصدر السابق.
526- انظر: المصدر السابق: 128 129.
527- تكملة رسالة ابي غالب للغضائري): 191 192.
528- انظر: رسالة ابي غالب الزراري: 130.
529- انظر: تكملة رسالة ابي غالب للغضائري): 191.
530- تكملة رسالة ابي غالب الزراري: 131.
531- انظر: تكملة رسالة ابي غالب للغضائري): 188.
532- رجال ابن داود: 172.
533- رسالة ابي غالب الزراري: 135.
534- تكملة رسالة ابي غالب للغضائري): 190.
535- انظر: المصدر السابق: 188.
536- رسالة ابي غالب الزراري: 117.
537- انظر: تكملة رسالة ابي غالب للغضائري): 190.
538- انظر: اختيار معرفة الرجال 1: 348.
539- المصدر السابق: 347.
540- المصدر السابق: 398.
541- المصدر السابق: 350.
542- المصدر السابق: 352.
543- المصدر السابق: 355.
544- سورة الواقعة: 10.
545- اختيار معرفة الرجال: 348.
546- المصدر السابق.
547- انظر: المصدر السابق: 349.
548- المصدر السابق 2: 507.
549- المصدر السابق 1: 350.
550- المصدر السابق 2: 508.
551- انظر: المصدر السابق 1: 356.
552- المصدر السابق: 371.
553- المصدر السابق: 365.
554- المصدر السابق.
555- معجم رجال الحديث 7: 231 فما بعد.
556- الكهف: 79.
557- اختيار معرفة الرجال 1: 43.
558- المصدر السابق: 356.
559- المصدر السابق: 377.
560- معجم رجال الحديث 7: 235 و 236.
561- اختيار معرفة الرجال 1: 43.
562- المصدر السابق: 414.
563- المحاسن 2: 462، ح 420.
564- الوسائل 8: 7، ب 1 من ابواب وجوب الحج، ح 12.
565- اختيار معرفة الرجال 1: 352.
566- اعيان الشيعة 7: 46.
567- انظر: معجم رجال الحديث 7: 229.
568- اختيار معرفة الرجال: 352.
569- المصدر السابق: 350.
570- معجم رجال الحديث 7: 247.
571- المصدر السابق: 248.
572- المصدر السابق.
573- المصدر السابق: 235.
574- اختيار معرفة الرجال 1: 346.
575- المصدر السابق 2: 554. |