|
شايد ر بدو امر به نظر بيايد اتخاذ اين مبنا به خاطر احتجاج با
عامه است و درمورد اخبار ا ماميه،به حجيت خبر واحد معتقد
باشد ليكن رجوع به كتب ورسائل اصولى ايشان اين امر را به
شدت رد مى كند و حتى دراين كتاب نيز مواردى به چشم
مى خورد كه اخبار اماميه را به خاطر واحد بودن،از درجه
حجيت ساقط نموده است.((384))اما درمورد مطرح نكردن
اخبار اماميه درمقام استدلال بايد گفت: عموما مبناى مولف
گذشته ازاين كه خبر واحد را حجت نمى دانسته دركتاب
هاى علم الخلاف، براين بوده است كه آنچه عامه را درمقام
احتجاج قانع مى كند، ذكر نمايد از اين رو روايات شيعه را
بسيار كم نقل نموده است. او دراين زمينه مى فرمايد:
لان الذى ترويه الشيعه و تختص به من الروايات فى هذا الباب،
يمكنهم(اى العامه) ان يقولوا:انا لانعرف هولاء و لانثق
بروايتها.((385))
د ) اصول عقلى ولفظى:
تمسك به دليل عقل و اصول
لفظى و عملى، نقش بسيار مهمى درروش فقهى
سيد دارد.
اين امر خصوصا دركتاب انتصار به دليل اسلوب علم
الخلافى آن بسيار حائز اهميت است.برخى از اين اصول و قواعد
و موارد كار برد آنها به شرح زير است:
يك - قواعد عام و خاص: ايشان قواعد عام و خاص را در
تخصيص ظواهر آيات با ادله قطعى و نيز تخصيص ادله
مخالفان درمقام رد مناقشات آنها به كارمى برد.
اگرچه با رد حجيت خبر واحد نياز چندانى به اين قاعده
واصل نيست و نويسنده درمقام نظريه پردازى درابحاث اصولى
چندان بدان نپرداخته، ولى درتمسك به آيات و بحث هاى
استدلالى مربوط به آنها بسيار از اين قاعده استفاده كرده
است.((386)) مثلا درمساله نجاست سور كفار مى گويد:
فان قيل: فقد قال اللّه جل ثناوه: ((وطعام الذين اوتواالكتاب
حل لكم)) و هو عموم فى جميع ما شربوا او عالجوه بايديهم،
قلنا: يجب تخصيص هذا الظاهر بالدلاله على نجاستهم و نحمل
هذه الايه على ان المراد بها طعامهم الذى هو الحبوب و ما
يملكون((387))...
.
دو - اشتغال يقينى، برائت يقينى مىخواهد
(قاعده اشتغال): موارد استفاده از اين قاعده قابل توجه است. به عنوان مثال دراستدلال بروجوب تولى وضو گيرنده درافعال وضو و بطلان وضو با كمك غير مى گويد:وايضا فان الحدث متيقن ولايزول الا بيقين و اذا تولى تطهير اعضائه زال الحدث بيقين وليس كذلك اذا تولاه له غيره.((388))همچنين درخصوص استدلال برمقدار كفاره شكستن تخم شتر مرغ درحال احرام مى گويد: ان اليقين ببراءه الذمه بعد العلم باشتغالها لايحصل الا بما ذكرناه و ايضا فهو احوط فى منفعه الفقراء فيجب ان يكون اولى.((389)) سه - اصل برائت : درمورد ناقض وضو نبودن مذى و وذى و دليل آن مى گويد:
ان نقض الطهر حكم شرعى لامحاله، لايجوز اثباته الا بدليل
شرعى و لا دليل على انهما ينقضان، و الرجوع الى اخبار الاحاد
فى ذلك غير مغنك لانا قد بينا فى مواضع ان اخبار الاحاد
لايعمل عليها فى الشريعه.((390)) جز اين، درموارد معدود
ديگرى نيز اين اصل را مستند حكم قرار
مى دهد.((391))گاهى عبارتبرائه الذمه را به كار مى برد، ولى
مقصود قاعده اشتغال است. مثلا درمورد دليل عدم جواز
سجود بر آنچه از زمين مى رويد، مى گويد:((ثم دليل
براءه الذمه))((392)) كه مقصود اشتغال ذمه به نماز است كه با
سجده براين گونه اشياء برى نمى گردد.
چهار - احتياط: گاه به عنوان دليل و با تعابيرى مثل
((ارجحيت)) و ((اولويت)) يك حكم شرعى به كار گرفته
مى شود و گاه درتاييد حكمى شرعى احتياط رامطرح مى كند.
درخصوص تثويب (دوبار((الصلوه خيرمن النوم)) گفتن در
اذان صبح مى فرمايد:
فلا خلاف فى ان من ترك التثويب لا ذم عليه و مالاذم فى
تركه و يخشى فى فعله ان يكون معصيه و بدعه فا لاحوط فى
الشرع تركه.((393)) دراستدلال برقول بناى براكثر هنگام شك
درعدد ركعات مى فرمايد: لان الاحتيطيضا فيه لانه اذا بنى على النقصان لم يامن ان يكون قد صلى على الحقيقه الازيد فيكون ما اتى به زياده فى صلاته.((394)) ايشان اصل احتياط را به همين شيوه دربسيارى از مسائل شرعى مطرح كرده است.((395))
پنج - عدم قول به فصل:
دراستدلال برحد مسح پا مىنگارد:
ان كل من اوجب من الامه فى الرجلين المسح دون غيره،
يوجب المسح على الصفه التى ذكرناها.((396))دراستدلال
بروجوب ترتيب درشستن دست ها دروضو مى گويد: كل من
قال من الامه: ان الابتداء بالاصابع و الانتهاء الى المرافق مكروه
او هو خلاف الواجب، ذهب الى وجوب ترتيب اليمنى على
اليسرى فى الطهاره، و الفرق بين المسالتين خروج عن
الاجماع.((397)) دركتاب، مستند شمارى از احكام اين اصل
قرار گرفته و گاهى از ميان ادله موردتمسك اماميه به همان
اكتفا شده است مانند مثال سابق.((398)) در ضمن نويسنده
درمواردى از برخى اصول و قواعد فقهى نيز نام مى برد مانند
اصل عدم تزكيه.((399))
احاطه سيد مرتضى برمباحث لغوى و
ادبى
مهم ترين ابزار فرعى مولف دراستدلال هاى فقهى، قواعد
و اصول ادبى ولغوى است. نياز به اين فن درمباحث اختلافى
دامنه دارى مثل حليت متعه،وجوب مسح پا دروضو، جايز
نبودن شستن دستها دروضو از پايين به بالا و بيشتر احساس
مى گردد.
نويسنده ضمن استدلال بر نظر اماميه، با احاطه كم نظيرى
كه به اين فن داشته، از اين مباحث درنقض ادله مخالفان يا
جواب مناقشات آنها، بهره بردارى نموده است.
دراستدلال ها و بحث هاى فقهى استشهاد به قواعد ادبى و
شعر عرب و آيات شريفه قرآن،درحد گسترده اى به چشم
مى خورد.به عنوان نمونه درمساله كم ترين زمان براى عده
طلاق درمورد اين كه قرء به معناى طهر است، مى گويد: والذى يدل على ذلك بعد الاجماع المتكرر،ان لفظه القرء فى وضع اللغه مشتركه بين الحيض و الطهر و قد نص القوم على ذلك فى كتبهم، و مما يوضح صحه الاشتراك انها مستعمله فى الامرين بغير شك و لادفاع، وظاهر الاستعمال للفظه بين شيىءين يدل على انها حقيقه فى الامرين الى ان يقوم دليل يقهر على انهامجاز فى احدهما. واذا ثبت انها حقيقه فى الامرين،فلوخلينا و الظاهر لكان يجب انقضاء عده الطلاق بان يمضى عليها ثلاثه اقراء من الحيض و الطهر معا لوقوع الاسم على الامرين.((400))
4. رد اقوال و مناقشات عامه
جهت تحكيم ديدگاه خود وبه اقتضاى اسلوب تطبيقى و علم
سيد مرتضى الخلافى كتاب، به رداقوال عامه و جواب مناقشات آنها
مى پردازد. طرح مناقشات وجواب آنها با تعبيرى نظيرفان
قالوا: قلنا: انجام مى گيرد. استفاده از قواعد عقلى واصول لفظ ى محور اصلى درجواب مناقشات است. به طور كلى اصول و ابزار به كار گرفته دراين بخش از مباحث، درامور زير خلاصه مى شود:
الف) نفى حجيت خبر واحد: آن جا كه دليل عامه مبتنى برادله سمعى و اخبار باشد، با اين تذكر كه خبر واحد مفيد علم و عمل نيست و درمقام استدلال نمى تواند دليل باشد، ادله آنها رانفى مى كند.((401))
ب)
درتعارض قراردادن اخبار مورد استدلال عامه با ديگر اخبار
آنها:
درمساله 239،ص 418 علت ذكر اخبار عامه را اين گونه بيان
مى كند:
مما يعارض به المخالفون ما يروونه عن ثقاتهم و رجالهم من
تحريم الفقاع،لان الذى ترويه الشيعه و تختص به من الروايات
فى هذا الباب يمكنهم ان يقولوا:انا لانعرف هولاء و لانثق
بروايتها.((402))
ج) قياس :
از آن جا كه قياس مورد قبول عامه است، گاهى
درمقام رد اقوال آنها
به آن احتجاج نموده
است.درمساله آب كر مى فرمايد:
رددنا على كل مخالف لنا فى هذه المساله بما يعم و يخص،من
ابى حنيفه و مالك و الشافعى بما فيه كفايه، وسلكنا معهم ايضا
طريق القياس الذى هو صحيح على اصولهم، و بينا ان القياس
اذا صح كان شاهدا لنا فى هذه المساله.((403))
د) رد مبانى
فقهى عامه: درمواردى كه حجت عامه، مبانى ضعيف وبى اعتبار آنهااست، با رد آن مبانى، دليل و قول آنها را نيز از اعتبار مى اندازد.((404))
ه) توضيح و تفسير قول اماميه:
سيد
مرتضى دربرخى متفردات اماميه كه اعتراض عامه را
برانگيخته
درصدد برآمده است علاوه براستدلال فقهى، آن نظر را
تفسير و توجيه علمى و كلامى بنمايد و حكمت احكام را تبيين
كند. نمونه اى از اين گونه مباحث، مساله عدم پذيرش شهادت
ولدالزنا است كه در جواب اعتراض و مناقشه عامه كه به نقض
اين راى با ظواهر آيات دست زده اند،مى فرمايد:
والذى نقوله: ان طائفتنا مجمعه على ان ولد الزنا لايكون نجيبا
ولامرضيا عند اللّه تعالى و معنى ذلك ان يكون اللّه تعالى قد
علم فيمن خلق من نطفه زناان لايختارهو الخير والصلاح فاذا
علمنا بدليل قاطع عدم نجابه ولدالزنا و عدالته و شهد و هو
مظهر للعداله مع غيره لم يلتفت الى ظاهره المقتضى لظن
العداله به، و نحن قاطعون على خبث باطنه و قبح سريرته فلا
تقبل شهادته لانه عندنا غير عدل و لامرضى.
در ادامه اين بحث دليل ابن جنيد را كه براى اثبات اين حكم
آن را با مرد و زن زناكار و عدم پذيرش شهادات آنها قياس
كرده است رد مى كند.
در مورد مسائل دسته سوم يعنى مواردى كه نسبتشان به
اماميه نادرست است، تاجايى كه ما استقصا نموديم جز يك
مساله چيز ديگرى درخصوص اين گونه مسائل درانتصار
نيافتيم و آن مساله اعاره فروج و اباحه انتقال آن با لفظ عاريه
است. از آن جا كه اين محور از بحث مى تواند يكى از عنوان
هاى مهم دركتب علم الخلاف تلقى گردد و ما نيز درصدد
كشف شيوه هاى به كار گرفته شده در اين كتاب براى الگو
قراردادن آنها هستيم، آن را تحت يك عنوان مستقل
آورده ايم.شيوه اى كه سيد دراين مساله به كار گرفته، به
ترتيب زير است:
1. طرح عنوان مساله با تعبيرمما شنع به على الاماميه.
2. تحقيق آن كه اين مساله به غلط منسوب به اماميه است وآن
به ترتيب زير انجام شده است :
لف) اثبات اين كه اين مطلب ( جواز اعاره فروج) درفتاواو
كتب فقهاى اماميه نيامده است و تنها چيزى كه متضمن اين
حرف است، اخبارى نادر دركتب روايى آنها مى باشد.
ب) تاويل و تفسير احاديثى كه دال براين حكم است. استفاده مولف از فقه الحديث و فقه اللغه درتاويل اين احاديث و تفسير و توجيه آنها، قابل تامل ودقت است.((405)) ابتكارات و
نوآورىها:
قبل ازتوضيح اين قسمت، ذكر دو مطلب به عنوان
مقدمه لازم است:
يك - چنان كه درانتصار نيز بارها سيد متذكر شده((406))،
قبل از انتصار كتابى دربيان مسائل خلاف ميان اماميه وعامه
نوشته و در آن به طور مبسوط به استيفاى مطالب پرداخته
است كه اين كتاب اكنون مفقود است.
شيوه بحث هاى مقارنه اى و تطبيقى كه سيد دربين اماميه از
مبتكران آن است نيز اول بار درهمان كتاب بروز نموده است.
پس اگر بخواهيم انتصار را منهجى ابتكارى درفقه مقارن و
فقه الخلاف بدانيم، اشتباه است. اما به هرحال درانتصار نيز
سيد به تبع روش غالب خويش ابتكاراتى داشته است هرچند
دركتب ديگرنيز همان را به كار گرفته است. ما به خاطر
رعايت هماهنگى و انسجام دربيان مطالب ودسترسى نداشتن
به كتب مفقود ايشان،مجبور به درج همه اين ابتكارات درضمن
همين كتاب شناسى انتصار هستيم.
دو - سيد مرتضى (ره) شاگرد مكتب كلامى فقهى شيخ مفيد
است. بدين سبب درپاره اى از مبانى و مناهج فقهى وكلامى
نيز تابع ايشان بوده است. اما از آن جاكه تصنيف و تحليل
وبسط آن مبانى و انديشه ها دركل فقه اماميه عموما به دست
سيد صورت گرفت، شايسته است او را اگر آغازگر آن
ابتكارات ندانيم دست كم مبتكرى برجسته در فقه اماميه
قلمداد كنيم. با حفظ اين دو نكته ابتكارات سيد را درزمينه
اسلوب فقهى و شيوه استدلال وبيان مباحث، از نظر
مى گذرانيم:
1. كتاب انتصار نخستين كتاب موجود فقهى بر شيوه دفاعى
مقارنه اى است ودربرگيرنده تقريبا همه ابواب فقه و امهات
مسائل آن مى باشد.
سيد نيز اولين مبتكر آن روش است كه دفاع از مسائل فقهى را
به وسعت تمام فقه در برابر عامه به عهده گرفته است.
هرچند مرحوم مفيد نيز با همين روش به دفاع از فقه اماميه
پرداخت، اما فرصت نيافت جز به بررسى و دفاع از پاره اى
احكام فقهى دست يازد. سيد مرتضى همه ابواب فقه و مهم
ترين مسائل آنها را از نظر گذراند.وى با ابزارهاى عام استدلال
كه مورد توافق طرفين باشد و دليل هاى مورد توافق خصم
(عامه) به دفاع واحتجاج درمقابل آنان برخاست.
2. سيد مرتضى مبتكر منهجى كارآمد و منسجم دربحث
دفاعى مقارنه اى فقهى بود كه اصول آن منهج به ترتيب
عبارت است از:
الف) بيان ديدگاه اماميه و آراى مخالفان وپى جويى ديدگاه
موافقان با اماميه اگر باشد و درحقيقت تبيين صورت نزاع
و محل آن.
ب) ارائه دليل بر ديدگاه اماميه با تكيه برادله اى كه خصم
همه آنها را به عنوان دليل هاى فقه (اصول فقه) پذيرفته است.
ج) رد و مناقشه قول و ادله عامه واحتجاج با آنها به وسيله
اصول متعارف خودشان.
اين شيوه بحث درخصوص روش دفاعى مقارنه اى، ابتكار
سيد درفقه اماميه است كه هنوز هم نو و قابل گسترش و
دقت است و پس از او به رشد و گسترش علم الخلاف انجاميد
و جايگاهى رفيع درفقه اماميه يافت.
3. به كارگيرى ((407)) قواعد عامه اصولى و اصول لفظيه و
عمليه از ديگر ابتكارات سيد جهت استدلال فقهى و تفريع
مسائل است.كمتر حكمى رادر انتصار مى يابيم كه به نحوى
دليل لفظ ى يا عملى برآن نياورده باشد.
اين شيوه استدلال از خصايص فقه سيد مرتضى است كه توسط
پيروانش ادامه پيدا كرد.
4. وارد نمودن اجماع اماميه به عنوان محكم ترين وقاطع ترين
حجت شرعى براثبات احكام شرعى نزد اماميه.
اين نيز از ابتكارات سيد درنحوه استدلال فقهى است اما اين
كه چه كسى درفقه شيعه اولين بار اجماع اماميه را تبيين
نمود و آن را به عنوان يكى از ادله فقهى مطرح و تفاوت آن را با
اجماع عامه بيان كرد، به نظر مى رسد قبل از سيدمرتضى (ره)
بدين نحو كه او در الذريعه و ديگر رسائلش به آن پرداخته،
كسى متعرض اين مطلب نشده است.((408)) به هر حال اثبات
مطلب نياز به بحث و كاوش دقيق آثار پيشينيان دارد.
البته شيخ مفيد(ره) درمستندات احكام گاه اجماع را ذكر
نموده اما اين مقدار هيچ گاه قابل مقايسه با عملكرد سيد
نيست.
5. تمسك به عمومات كتاب و آيات درمقام استدلال برفروعات
فقهى و كشف احكام از ظواهر آيات. او بر خلاف منهج رايج خصوصا بين اهل حديث ضمن تبيين نظرى حجيت ظواهر، درعمل و تطبيق نيز به نحو گسترده اى به اثبات احكام از روى ظواهرآيات دست يازيد و اين منهج استنباط را در فقه اماميه پى ريزى نمود.((409)) ديدگاه هاى مهم و نادر درانتصار
1.در وضو
شروع از آرنج درشستن دست ها واجب نيست بلكه مسنون
و مستحب است ووضوى كسى كه از پايين به بالا بشويد، باطل
نيست. ايشان مى فرمايد:
مما انفردت به الاماميه الابتداء فى غسل اليدين للوضوء من المرافق، والانتهاء الى
اطراف الاصابع، وفى اصحابنا من يظن وجوب ذلك حتى انه لايجزىءخلافه، وقد ذكرت فى كتاب
مسائل الخلاف وفى جواب مسائل اهل الموصل الفقهيه ان
الاولى ان يكون ذلك مسنونا و مندوبا اليه و ليس بفرض حتم،
فقدانفردت الشيعه على كل حال بانه مسنون على هذه
الكيفيه.((410))
2. اگر كسى نماز عشا را نخواند و بخوابد تا
آن كه نيمه اول شب سپرى شود،قضاى نماز بر او واجب بوده
ونيز واجب است فردا را به عنوان كفاره تفريط دراداى نماز
روزه بگيرد:
...القول بان من نام عن صلاه العشاء الاخره حتى يمضى النصف
الاول من الليل وجب عليه ان يقضيها اذا استيقظ و ان يصبح
صائما كفاره عن تفريطه.((411))
3. اعتكاف فقط درمسجدى
منعقد مىگردد كه امامى عادل نماز جمعه در
آن خوانده
باشد و آن فقط مسجد الحرام، مسجد مدينه،مسجد كوفه و
مسجد بصره است.
مما انفردت به الاماميه القول بان الاعتكاف لاينعقد الا فى
مسجد صلى فيه امام عادل بالناس الجمعه، وهى اربعه مساجد:
المسجد الحرام، ومسجد المدينه،ومسجد الكوفه ومسجد
البصره.((412))
4. چنانچه كسى ماهى اى را درساحل دريا يا
نهر بيابد و نداند كه مرده است يا تذكيه شده، از نظر سيد
مرتضى بايد آن را درآب رهاكند اگر برپشت خود بالا آمد،
بداند كه مرده است و اگر برصورت خود بالا آمد، تذكيه شده
است:
من وجد سمكه على ساحل بحر او شطىء نهر،ولم يعلم هل
هى ميته اوذكيه فيجب ان يلقيها فى الماء، فان طفت على
ظهرها فهى ميته،وان طفت على وجههافهى
تذكيه.((413))
5.وجوب عقيقه براى مولود پسر باشد يا دختر: مما ظن انفراد الاماميه به القول بوجوب العقيقه،وهى الذبيحه التى تذبح عن المولود ذكرا او انثى.((414)) 6. جواز نوشيدن بول حيوان حلال گوشت به طور مطلق براى تداوى باشد و ياغير آن: مما يظن قبل القائل انفراد الاماميه به القول بتحليل شرب ابوال الابل، وكل ما اكل لحمه من البهائم اما للتداوى اولغيره.((415)) 7. دربيع حيوان براى خريدار و فروشنده سه روز خيار مى باشد: ومما انفردت به الاماميه ان الخيار يثبت للمتبايعين فى بيع الحيوان خاصه ثلاثه ايام و ان لم يشترط.((416)) جايگاه تاريخى انتصار
اگر انتصار را نسبت به
گذشته آن درنظر بگيرى، ازچند جهت
شاهد تطور ورشد فقه
هستيم:
1. تشكيل جبهه اى علمى وفقهى جهت دفاع از حريم فقه
تشيع. درحالى كه درگذشته به طور گسترده و منسجم
چنين عملى صورت نگرفته بود.((417))
2. شروع به تاليف
درباب فقه مقارن و علم الخلاف.
انتصار سيد را بايد آغازگر
اين روش فقهى دراماميه دانست اگرچه
تبلور بيشتر اين منهج دركتاب مفقود شده
مسائل الخلاف
ايشان مى باشد. كار
او شايد دنباله و مكمل تاليفات خلافى ابن جنيد است كه
اكنون مفقود شده است.
3. ايجاد تحول درشيوه استدلال فقهى و تهذيب و تنقيح اصول
علمى استدلال فقهى رايج ميان قدما. وى نه آن طور كه
محدثان با قبول برخى اخبار آنها رامستند قول خود و نص
برمطلوب مى دانستند بدون آن كه مبناى حكم را برپايه ديگر
ادله مانند كتاب و عقل قرار دهند عمل نمود و نه مانند ابن
جنيد راه افراط را پيش گرفت و به راى و قياس دست زد
((418))،بلكه ضمن تكامل بخشيدن به شيوه هاى استدلال و
طرح ابتكارات جديد، راه ميانى را برگزيد.
همين تحول سيد با كتب فقهى خود خصوصا انتصار، آغاز
راهى براى آيندگان شد. كتاب انتصار از چند جهت، مورد
توجه متاخرين سيد قرار گرفت و به دست آنها به سمت تكامل
پيش رفت:
1. سبك علم الخلاف. شيخ طوسى، علامه و ديگران برهمان
سبك وبا دقتى بيشتر كتب فقهى خلافى خود را تاليف نمودند
و با مقارنه آراو انظار ميان عامه وخاصه، ازحريم تشيع و فقه
اماميه دفاع نموده و ضمنا به كارى علمى و فنى درعرضه
آراى فريقين دست زدند. هرچند بعد ازعلامه،دراين زمينه ركودى نسبى مشاهده مى گردد،ليكن زمينه هاى تعامل فرهنگى كه درعصرهاى متاخرتر و عصر معاصر پيش آمده، انگيزه وزمينه بروز چنين فعاليت هاى علمى درزمينه فقه خلافى را بسياركرده است. به حق شيوه سيد (ره) هنوز هم مى تواند الگويى نو براى چنين حركت هايى قلمدادشود.((419))
2. به كارگيرى اصول عمليه و ادله فقهى جز
كتاب و سنت
دراستدلال. با نفى حجيت اخبار
ازيك سو و زمينه اى كه بحث هاى علمى تطبيقى مبنى برعدم
استفاده از اخبار ايجاد كرد، شاهد بروز خلاقيت هايى
دراستدلال و ابزارهايى نو در فقه شديم واصول فقه شيعه
توسط سيد، منسجم وفراگير عرضه شد و پس از او فقها
درتمام دوره هاى فقهى متاخر نيز به طور متناوب به غنى تر
كردن و استحكام آن پرداختند. وارد نمودن مباحث عقلى(باتنقيح و اصلاح افراط وتفريط هاى آن) وبحث اجماع و اصول عمليه زمينه حركت علمى فقها را با سرعت بسيار فراهم آورد ودريچه اى تازه را برعالم فقاهت گشود. اما اين حركت و شتاب از عصر علامه به بعد كاسته شد و بيش از آن كه به طور مستقل درباب اصول فقه كار شود، مباحث عقلى واصول فقه جاى خود را درخلال مباحث فقهى باز نمود تا اين كه بالاخره مجال بيشتر استقلال اصول فقه درحركت هاى بعدى خصوصا اززمان وحيدبهبهانى تا امروز بروز نمود.((420))
سرمقاله فقه اهل بيت (ع) 1/3 فقه اهل بيت و ديدگاه ها 2/3 سيماى فقاهت درمنشور ولايت 3/3 بازلال جارى فقاهت 7/4 تنديس قداست و فقاهت 5 و6/3 پول و پرسش هاى جديد 7/3 مصاحبه ها وجوه شرعى درنظام اسلامى 2/13 فقه و زمان ومكان 3/23 يادمان اسوه فقاهت و قداست آيت اللّه مقدس اردبيلى 5و6/125 احكام فقهى پول 7/9،9/31 زمان و پرسمان هاى نوپيدا (1) 10/3 مسائل مستحدثه زكات گفت وگو درباره شخصيت آيت اللّه سيد احمد خوانسارى 17و18/229 گفت و گو با آيات و اساتيد درباره ولايت فقيه 19و20/93 مسائل مستحدثه ذبح با دستگاه هاى پيشرفته 1/43 كالبد شكافى در آموزش هاى پزشكى 1/111 دادو ستد قولنامه اى 1/149 احكام فقهى كاهش ارزش پول 2/53 بررسى حكم فقهى زنان بدون عده 2/99 كاوشى نو در اقسام ديه و چگونگى پرداخت آن 3/39،4/17 پژوهشى درباره ديدن هلال ماه 3/135،4/77 اجازه ولى امر درانجام قصاص 3/75 سخنى درباره تلقيح 4/49 پرسش هاى نوپيداى فقهى 7/77،8/36 آنچه بزهكار افزون برديه بايد بپردازد 5و6/17 تزاحم كارهاى حكومت اسلامى و حقوق اشخاص 5و6/77 بارورى هاى مصنوعى وحكم فقهى آن 5و6/97 كاوشى درباره اختيار ولى امر در عفو كيفرها7/43 تغيير جنسيت 7/91 كاوشى درحكم فقهى صابئان(1) 8/3 علم قاضى (1) 8/15 بيمه 8/85 سخنى در تنظيم خانواده 8/61 كاوشى در حكم فقهى صابئان(2) 9/13 علم قاضى (2) 9/55 سخنى درتنظيم خانواده (2) 9/112 تلقيح مصنوعى (1) 9/136 شهرسازى واحداث خيابان ها از سوى دولت 10/26 پيش بها(بيعانه) 10/64 شايستگى زنان براى عهده دار شدن قضاوت 10/89 تلقيح مصنوعى (2) 10/147 مهادنه (ترك مخاصمه و آتش بس) 1و12/3 محارب كيست و محاربه چيست؟(1) 1و12/143 استصناع(قرارداد سفارش ساخت) 1و12/201 محاربه كيست ومحاربه چيست؟(2) 13/3 بررسى شرط مرد بودن مفتى 3/83 متولى سهم امام (ع) 14/3 انفال 14/53 حكم بى حس كردن اعضا هنگام اجراى كيفرهاى جسمانى 15/3 تشبه به كفار و پيروى از آنان 15/25 پيوند عضو پس از قصاص 16/3 مفهوم غناى حرام 16/32 حكم نقاشى ومجسمه سازى از نگاه شريعت 16/55 قصاص، حق انحلالى يا مجموعى 17و18/3 زمين موات 17و18/57 حكم نقاشى و مجسمه سازى از نگاه شريعت (2) 17و18/94 شطرنج ازنگاه آيه اللّه سيد احمد خوانسارى 17و18/310 استصناع (سفارش ساخت كالا) 19و20/3 كاهش ارزش پول و تاثير آن در پرداخت پول 19و20/25 موسيقى 19و20/78 وحدت و تعدد در ولايت سياسى 19و20/182 مسائل برون فقهى روند آينده اجتهاد 1/33 جايگاه فقه در انديشه دينى 2/182 علم فقه و جامعه شناسى تفهمى 2/235 نقش قبض در عقد رهن 3/189 تحول موضوعات در فقه 3/207 نگاهى به دسته بندى باب هاى فقه 3/241 نقش وحيد بهبهانى در نوسازى علم اصول 4/129 تحقيق درلوث و قسامه در قضاوت زن و نظر محقق اردبيلى 5و6/157 شيوه تاليف و سبك فقهى كتاب ارزشمند مجمع الفائده و البرهان 5و6/169 دادو ستد خردسالان درنگاه محقق اردبيلى 5و6/189 نوآورى هاى فقهى محقق اردبيلى 5و6/223 سخنى در مفهوم جامعه دينى 7/115 پژوهشى درقواعد فقهى 7/163 فهم اجتماعى از نصوص درفقه امام صادق (ع) 8/96 قواعد فقهى (3) قاعده اضطرار 9/152 شخصيت و جايگاه علامه حلى در فقه 9/176 قاعده غرور 10/168 قاضى تحكيم يا سياست خصوصى سازى قضاوت 10/203 قاعده اتلاف (1) 1و12/240 تاملى درماده 91 قانون تعزيرات 13/111 پول امروز، مثلى يا قيمى يا ماهيت سوم 14/95 بحث تطبيقى پيرامون شرط علم درثبوت حد زنا 14/123 قاعده اتلاف (2) 15/41 بررسى فقهى - اقتصادى تنزيل مجدد و اوراق قرضه 15/63 مطالعه و بررسى جرم دزدى از ديدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى 15/94 پول جديد از نگاه انديشمندان 16/108 قاعده يد 16/151 نظريه حق الطاعه 17و18/133 سپرده هاى انتقال پذير 17و18/179 نگرشى بر فقه سيد مرتضى 17و18/206 شرط خيار دروقف 17و18/274 نقد تورم اصول و ديدگاه هاى امام خمينى 19و20/211 بدل حيلوله از نگاه امام خمينى 19و20/247 صلح و جعاله،بديل هاى مناسب براى عقود بانكى 19و20/283 اطلاع رسانى فقهى آشنايى با موسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت (ع) 1/167 معرفى كتاب بحوث فقهى 1/179 شيوه نامه دائره المعارف فقهى كويت 1/195 گزارشى از شوراى افتاى مقام معظم رهبرى 2/252 بليت بخت آزمايى 2/267 فهرست تفصيلى و تحليلى جواهر الكلام 2/273 معرفى مجمع فقه اسلامى 3/263 كالبد شكافى 3/271 معرفى كتاب كلمات سديده 3/275 نوزايى فهم فقهى (نگاهى به كارنامه كنگره بررسى نقش زمان ومكان دراجتهاد) 4/ 163 آشنايى با مراكز فقهى جهان اسلام 4/175 گزارشى از اولين اجلاس سراسرى زكات 7/189 نگاهى به كتاب الحدائق الناضره 7/191 ميراث ماندگار فقيهان(جواهر الكلام) 8/166 پرسش هايى درفقه و دانش پزشكى 8/149 پژوهش هاى فقهى درآستانه نشر 8/176 معرفى عروه الوثقى 8/180 معرفى العناوين 8/183 معرفى كنز الفوائد 8/187 ميراث ماندگار فقيهان(ميراث فقهى غنا) 9/189 يك كتاب دريك مقاله: العناوين 9/211 نقد كتاب: تصحيح يا تضييع (مختلف الشيعه) 9/236 تصحيح اللمعه الدمشقيه 9/247 العده فى الاصول الفقه، الفهرست، الرسائل الرجاليه، المكاسب المحرمه، الحكومه الاسلاميه، خلاصه الاقوال فى معرفه الرجال 10/240 الدرة النجفية، منظومه فقهى فراموش شده 10/252 الاجتهاد و الحياه، تذكره الفقهاء،تحولات حقوق خصوصى، حقوق آفرينش هاى فكرى، حقوق مدنى، غنا موسيقى (ج و2)، فلسفه حقوق بشر و 1و12/282 معرفى تفصيلى عوائد الايام 1و12/297 سيرى در العناوين(1) 13/133 ارث، تحرير العروه تعليقه على العروه الوثقى، دعاوى خانوادگى، رساله الصلاه فى المشكوك، الفلاح فى مسائل النكاح، كتاب الخمس، مسائل حقوق اساسى،مفتاح البصيره فى فقه الشريعه، الهدايه و 13/173 رساله خطيالبرهان الموسس لتحقيق ان المتنجس لاينجس 13/181 رساله خطى حكم شيربها 14/146 سيرى دركتاب العناوين (2) 14/154 مرگ مغزى 14/188 نگرشى برفقه شيخ مفيد (ره) 15/124 حكم متاع البيت فى صوره التنازع 15/145 ابعاد فقهى علامه محمد تقى جعفرى 15/160 آثار فقهى شيخ مفيد (ره) 16/173 معرفى تحقيق الطب فى الفقه الاسلامى 16/215 شيوه هاى دستيابى به فتواى قدما 17و18/246 سيرى درجامع المدارك 17و18/344 آثار فقهى سيدمرتضى علم الهدى(1) 19و201/1312 نمايه عناوين مقالات چهارساله 19و201/1336
الاستصناع آيه اللّه السيد محمود الهاشمى
حقيقه الاستصناع:
الاستصناع هو اتفاق مع ارباب الصنائع على عمل شىء معين
للمستصنع كالثوب و السرير و الباب و نحوها، و يكون العين و
العمل كلاهما على الصانع، فاذا كانت العين من المستصنع كان
اجاره، و ان كان ما يريده المستصنع جاهزا بالفعل ياخذه منه
كان بيعا و شراء.
و هذا يعنى ان الاستصناع يشبه بلحاظ الماده البيع و الشراء، و
بلحاظ العمل المطلوب من الصانع الاجاره. و من هنا يقع
البحث عن صحته و كيفيه تخريجه. وقداختلفت كلمات فقهاء
العامه فيه، بعد اتفاق اكثر المذاهب الاربعه على صحته، و قد
جعله اكثرهم من باب بيع السلم. و الاصح عند الحنفيه كونه
بيعا للمعدوم صح على خلاف القاعده، من باب تعارف الناس
عليه او من باب الاستحسان. و من خرجه منهم على اساس
عقد السلم اشترط فيه ما يشترط فى السلم من تسليم
تمام الثمن فى مجلس العقد و من لزوم العقد و غير ذلك. ومن جعله بيعا للمعدوم لم يشترط فيه تلك الشروط، و كانت صفه العقد عنده عدم اللزوم، فاذا صنع الصانع الشىء كان للمستصنع الخيار ان شاء اخذه و ان شاءتركه و فسخ العقد، لانه اشترى شيىءا لم يره فكان له خيار الرويه((421)). مع كلمات الاصحاب
ظاهر كلمات الشيخ قدس سره فى
الخلاف كتاب السلم
الحكم بالبطلان عند فقهائنا حيث قال:
استصناع الخفاف و النعال و الاوانى من الخشب و الصفر و
الرصاص و الحديد لايجوز،و به قال الشافعى . و قال ابو حنيفه:
يجوز لان الناس قد اتفقوا على ذلك.دليلنا على بطلانه: انا
اجمعنا على انه لايجب تسليمها و انه بالخيار بين التسليم و رد
الثمن، و المشترى لايلزمه قبضه، فلو كان العقد صحيحا لما
جاز ذلك،و لان ذلك مجهول غير معلوم بالمعاينه ولاموصوف
بالصفه فى الذمه، فيجب المنع منه.((422)) وقال فى
المبسوط كتاب السلم:
استصناع الخف و النعل والاوانى من خشب او صفر او حديد او
رصاص لايجوز، فان فعل لم يصح العقد، و كان بالخيار ان شاء
سلمه و ان شاء منعه، فان سلمه كان المستصنع بالخيار ان شاء
رده و ان شاء قبله.))((423)) و اما سائر فقهائنا بعد الشيخ
قدس سره فلم اجد من تعرض للمساله بعنوان الاستصناع، و
ان كان قد يستفاد البطلان من بعض كلماتهم فى ابحاث عقد
السلف و شروطه، و ما يصح فيه و ما لايصح. و لاشك فى ان ما يقع بين المستصنع و الصانع لوكان مجرد وعد بالشراء على تقدير الصنع كما يتفق فليس هذا عقداو لا امراو اجب الوفاء، الا انك هذا المطلب ليس هو المطابق مع المرتكز العرفى و العقلائى، لااقل فى بعض موارد الاستصناع التى يرى فيها الالتزام و التعاقد و المسووليه بينهما بان يصنع الصانع له و ياخذه المستصنع و يضمنه، وهذاو اضح فى اكثر موارده، خصوصا مع ما اتسع اليوم من نطاق مثل هذه المعامله، و ما فيها من الخساره و الخطوره على الصانع لو لم يلتزم المستصنع باخذ المصنوع لكثرته او لكونه على ذوق و سليقه خاصه قد لايقبلها الاخرون، فيتضرر الصانع لو لم يكن المستصنع ملزما باخذه. فيقع البحث فى انه هل يمكن تخريج الاستصناع على اساس عقد من العقود الملزمه ولو فى الجمله ام لايمكن ذلك، كما هو ظاهر كلمات الشيخ قدس سره؟ تخريجات الاستصناع:
وبهذا الصدد يمكن ان نصور تخريجات عديده لصحه
الاستصناع:
1. ان يكون الاستصناع عقدا مستقلا براسه ملزما للطرفين على
حد سائر العقود اللازمه.
2. ان يكون الاستصناع من اقسام عقد البيع.
3. ان يكون الاستصناع من اقسام عقد الاجاره و شبهه
كالجعاله.
4. ان يكون الاستصناع مركبا من اكثر من عقد. 5. ان لايكون الاستصناع عقدا،بل امر بالصنع على وجه الضمان.
التخريج الاول:
اما التخريج الاول الذى مال اليه بعض الكتاب المحدثين،و هو
ان يكون الاستصناع عقدا مستقلا فيمكن تقريره باحد نحوين:
النحو الاول:
ان يقال: بان الاستصناع عقد مستقل ينشا فيه مفهومه المميز
عن البيع و الايجار، و بموجبه يكون الصانع مسوولا عن ايجاد
الصنعه وتسليمها للمستصنع. كما ان المستصنع مسوول عن
تسليم الثمن الذى اتفق عليه بينهما فى قبال ما يصنعه له
الصانع.
ويمكن الملاحظه على هذا البيان:
بان الاستصناع ليس الا بمعنى طلب الصنع، و هو مفهوم
تكوينى لا انشائى اعتبارى كالبيع او الايجار او غيرهما من
عناوين المعاملات،فلا معنى لان يكون الاستصناع بمفهومه و
معناه اللغوى هو المنشا المعاملى فى هذا العقد المستقل،بل
لابدك و ان يرجع الى انشاء مفهوم آخر اعتبارى، و هو اما
تمليك العين المصنوعه فيكون بيعا، او العمل فيكون اجاره او
شبهها، فيرجع الى احد الاحتمالات الاخرى.
النحو الثانى:
ان يكون المنشا المعاملى بينهما هو الاتفاق على ان يهيىء
الصناع مايريده المستصنع و يعرضه عليه ليشتريه منه فى
الموعد ا لمقرر وبالقيمه المتفق عليهامسبقا او فيما بعد،
فيكون عقد البيع فيما بعد، اى بعد اعداد المصنوع.
واما عقد الاستصناع الواقع فعلا فهو اتفاق بين الصانع
والمستصنع على التزام كل منهما بعمل فى قبال الاخر يكون
فيه غرض ونفع له، فالصانع يلتزم باعدادالصنعه و عرضها على
المستصنع فى الوقت المتفق عليه ليشتريه منه، والمستصنع
يلتزم بشرائها منه بعد اعدادها و عرضها بالقيمه المتفق عليها
بينهما مسبقا او عندالشراء.
وهذا يكفى فى صدق العقد، ولا يشترط ان يكون بيعا او تمليكا
اذ ليس العقد الا الالتزام و التعهد المربوط بالتزام آخر، او
المتفق عليه بين اثنين.
فيقال بلزوم الوفاء به تمسكا بعموم اوفوا
باللاعقود((424))ونحوه من ادله الصحه و النفوذ، واثره وجوب
الصنع على الصانع ووجوب الشراء على المستصنع عند
اتمام الصنع وجوبا تكليفيا.
ويمكن ان يلاحظ على هذا الوجه:
بان العقد ليس مطلق الالتزام الجازم بفعل للاخر مطلقا او مع
التزام فى مقابله، و الا كان كل تعهد جازم بفعل للاخر عقداو
اجب الوفاء به، كما اذا التزم ان يخرج فى اليوم الفلانى فى قبال
ان يخرج الاخر ايضا فى نفس اليوم او يوم آخر، او التزم بان
يسافر الى زياره صديقه او غير ذلك مما لااشكال فقهيا فى كونه
من الوعدغير الواجب.
ودعوى: خروج ذلك بالاجماع والسيره و الا كان مشمولا لعموم
اكولافوا باللاعقود كما ترى. ولو فرض فلماذا لايقال به فى
المقام ايضا؟! والذى يخطر بالبال فعلا وقد ياتى مزيد بحث عنه
ايضا ان العقد ليس مجردالالتزام الجازم بفعل، والا كان كل
وعد جازم بفعل عقدا. وليس الفرق بين العقد و الوعد او الشرط
الابتدائى بكون الاول جزميا والثانى مردداو مشكوكا. كما انه
ليس الفرق بان الاول مشتمل على التزامين و الثانى التزام من
طرف واحد، كيف! وفى العقود ما يكون الالتزام فيه بمعنى من عليه الشىء من طرف واحد كالهبه.
وانما العقد هو الالتزام بعلقه ورابطه اعتباريه تنشا بذلك
الالتزام او الاتفاق القائم بين اثنين،كالتزام بالتمليك، او اعطاء
حق للاخر، او الزوجيه، او الولايه، او ايه علقه وضعيه قانونيه
اخرى، فليست العلاقه الوضعيه تنشا من الالتزام باداء عمل
تكليفا، بل لابد و ان تكون هناك علقه وضعيه متعلقه له و يكون
الالتزام انشاء لها بنحوالمسبب الشخصى الذى يقع موضوعا
للامضاء و الاعتبار القانونى العقلائى او الشرعى.
وعلى هذا الاساس لايكون التزام الصانع بان يصنع المتاع فى
قبال التزام المستصنع بان يشتريه منه بعد صنعه عقدا مالم
يرجع الى تمليك العين او العمل او اعطاءحق له عليه،الذى
يرجع الى البيع او الايجار و نحوهما.
واما التمسك بمثلا لمومنون عند شروطهم((425)) فسياتى
انه لايمكن ان نثبت به اكثر من صحه الشرط و نفوذه فى ضمن
عقد صحيح، لا صحه اصل العقد الجديد.
اشكال ورد:
ان قلت: اى مانع فى ان يملك المستصنع فى المقام على
الصانع ان يصنع المتاع و يهيئه فى قبال ان يملك و يستحق
عليه الصانع ان يشتريه منه، اى لايتركه عنده يكون ثقلا عليه،
فكل منهما له ان يلزم الاخر بما يستحقه عليه، فيكون الالتزام
المذكور متعلقا بعلقه وضعيه او مستتبعا لها، فيكون عقدا.
قلت: هذا فرع ان يكون كل من العملين المملكين فى قبال
الاخر له ماليه لكى يعقل تمليكه، فيكون عندئذك اجاره، كما
اذا آجره لخياطه ثوبه فى قبال ان يعلم ابنه مثلا، فان التمليك
او الاختصاص انما ينشا ان فى الاموال.
وتطبيق ذلك فى المقام فيه اشكال على ما سنشرحه عند
التعرض للتخريج الثالث او الرابع.
وعلى كل حال فيرجع هذا الوجه بهذا التطوير الى تركب
الاستصناع من ايجار و بيع، لا عقد آخر خارج عنهما. و سياتى
مزيد بحث عن لزوم مثل هذه الالتزامات فى بعض الفروع
القادمه.
دعوى و مناقشه:
ثم انه قد يقال: بان المستفاد من بعض الروايات الوارده فى
النهى عن بيع ما ليس عندك ان ايه معاقده و مقاوله على شراء
متاع يحصله البائع فى المستقبل اى غيرمهيا عنده فعلا
لاتصح شرعا، الا اذا كان كل من الطرفين بعد حصول ذلك
المتاع بالخيار ان شاء باعه و اشتراه الاخر، و ان لم يشاءا لم
يتعاقدا عليه، فوجوب الشراء على المستصنع للمتاع بعد صنعه
بنفس المقاوله الاولى خلاف مفاد تلك الاخبار، و محكوم
بالفساد و البطلان.
ففى صحيح معاويه بن عمار قال:
قلت لابى عبداللّه (ع): يجيئنى الرجل يطلب منى بيع الحرير وليس عندى منه شىء،
فيقاولنى عليه واقاوله فى الربح و الاجل حتى نجتمع على شىء ثم اذهب فاشترى له الحرير
فادعوه اليه؟ فقال: ارايت ان وجد بيعا هو احب اليه مما عندك
ايستطيع ان ينصرف اليه و يدعك او وجدت انت ذلك
اتستطيع ان تنصرف اليه وتدع؟ قلت: نعم. قال: فلا
باس.))((426))وهناك غيرها من الروايات بنفس المضمون او
ما يشبهه. وظاهرها ان المعيار و الميزان فى الصحه هو ذلك،
بحيث لو كان ملزما كان باطلا و فيه باس. ولا فرق فى ذلك بين ان يكون الاتفاق على
بيع و شراء شىء غير موجود عنده بان
يحصله مصنوعا من السوق او يحصل مادته من السوق و يصنعه
ثم يكون الاخر ملزما باخذه.
مناقشه هذه الدعوى:
الا ان الانصاف بطلان هذا الكلام وذلك:
اولا: بالنقض بمااذا كان قد اشترط فى ضمن عقد لازم ان
يشترى منه ما سيصنعه فلان، فانه لا اشكال فى وجوب الشراء
عليه اذا صنعه، وصحه شرائه حيث لايتوهم فقهيا بطلانه او
بطلان الشرط او النذر بذلك.
وثانيا: بالحل، وذلك بالفرق بين مفاد الروايات المذكوره و ما
نحن فيه على القول بوجوب الوفاء بالالتزام بالشراء على تقدير
الصنع فان مفاد تلك الروايات ان المشترى لايكون ملزما بذلك
المتاع بنفس المقاوله الاولى، بان تكون هى البيع و الشراء
بينهما،بل لابيع بينهما. وانما البيع لابدك و ان يقع بينهما بعد
ان يشتريه من السوق،اما لما ذكره المشهور من بطلان البيع و
الشراء قبل الملك،او لما نحن احتملناه بل قويناه فى جمله من
الروايات من بطلان جعل الصفقتين صفقه واحده لانه من ربح
ما لم يضمن، بان يقع المتاع بمجرد شرائه من السوق للمشترى
الاول بالمقاوله السابقه معه.
وكلا هذين المطلبين اجنبيان عن محل الكلام، وكذلك عن
موارد اشتراط الشراء فى ضمن عقد لازم لعدم تحقق الشراء
بالشرط او النذر او التعاقد المذكور فى المقام، و انما مودى
الشرط او التعاقد المذكور مجرد الالتزام بعمل الشراء المستلزم
لوجوبه عليه تكليفا،فما لم يشتر منه لايقع له، و يكون تلفه و
هلكته على الصانع لاالمستصنع. وقد ورد فى تلك الروايات
عطف ذلك على قوله (ع):ان شاء اشترى و ان شاء لم يشتر
فراجع و تامل. هذا تمام الكلام فى التخريج الاول.
التخريج الثانى:
اما التخريج الثانى: فهو ان يكون الاستصناع بيعا، و هذا له
حالتان:
الحاله الاولى:
ان يكون بيعا لشىء حالى، وذلك
فيما اذا كان هناك شىء موجود بالفعل،اما قسم من المصنوع كمقدار من
السجاد قبل اكماله او ماده له كالحديد والخشب فيشتريه
المستصنع و يشترط على الصانع ان يجعله سريرا مثلا او ان
يكمل صنع السجاد. و هذا من البيع الشخصى، والذى لايشترط
فيه شرائط السلم كاقباض الثمن فى مجلس العقد.
ولكن هذا خلاف الارتكاز العرفى فى موارد الاستصناع اذ لازمه
انه لو لم يصنع الباقى ويكمله كان المستصنع مالكا للناقص،
غايته ان له خيار الفسخ. مع انه ليس كذلك،بل الباقى
كالمصنوع قيد للمبيع، و ليس غرض المستصنع الا فى
المصنوع النهائى بلا حاجه الى فسخ.
كما ان لازمه ان تلفه بلا تعدك او تفريطيكون من مال
المستصنع قبل اتمام الصنع لاالصانع لانه كالاجير تكون العين
فى يده امانه. و هذا ايضا خلاف المرتكز من ان الصانع ما لم
يصنع ما يريده المستصنع له لايكون له حق عليه.
كما انه اذا ظهر بطلان البيع لم يكن المستصنع مسوولا عن
عمل الصانع لو خسر ببقاء المصنوع عنده، لكونه على ذوق
المستصنع خاصه مثلا.
اللهم الا ان يتمسك بقاعده الغرور مثلا او ضمان الاضرار بالغير
و نحو ذلك لاثبات ضمان المستصنع ماتضرر به الصانع نتيجه
طلبه و عقده و لوكان باطلا، وهولايخلو من اشكال.
الحاله الثانيه:
ان يكون بيعا كليا فى الذمه، فيشترى المستصنع
من الصانع متاعا كليا بمواصفات معينه و لتكن احداها انه من
صنعه لا صنع غيره. و هذا هو الغالب فى موارد الاستصناع اذ قد
لايكون هناك عين بالفعل لدى الصانع.
وهذا هو التخريج الذى ذكره بعض العامه، و على اساسه يكون
من السلم، و اشترطوا فيه ما يشترط فى السلم كقبض الثمن
فى مجلس العقد.
وهذا بنفسه يوجب محدوديه عقد الاستصناع خارجا، حيث لايسلم فيه شىء من الثمن او اكثره عاده، فلوكان من السلم
كان اللازم فساده.
محاوله للتصحيح:
و قد يحاول دفع ذلك بانه لا دليل على اشتراط تسليم الثمن
فى مجلس بيع السلم و ذلك:
ا - لو كان مدركه عدم صدق عنوان
السلم عليه من دون اقباض الثمن فان
السلم و السلف مقابل للنسيئه لغه و عرفا فلا
تشمله روايات
السلم فهذا لايوجب
بطلان بيع الكلى فى الذمه نسيئه او
بلا اقباض الثمن اذا غايه
عدم صدق بيع السلم عليه و عدم شمول تلك الروايات له عدم
صحته، فحينئذك
تكفى لاثبات الصحه عمومات احكلك اللّه
البيع((427)) و تجاره
عن تراض((428))و نحو ذلك.
هذا مضافا الى منع تقوم التسليف بذلك لغه او عرفا، و انما
صدقه بلحاظ التسليف فى المبيع، كما ان روايات السلف لا
تدل على ذلك. نعم قد يظهر من بعضها ان ثمن السلف لم يكن
دينا فى ذمه المشترى، بل كان مدفوعا للبائع الا انه اعم من
الاقباض فى المجلس.
ب - وان كان مدركه ما ذكره فى التذكره((429)) من شمول
النهى عن بيع الدين بالدين((430)) اذا اجل الثمن و لم يقبض
فى المجلس،ففيه:
اولا: الدين غير عدم الاقباض و بينهما عموم من وجه، اذ قد
يكون الثمن مالا خارجيا من دون اقباض فى المجلس بل
يقبضه بعد ذلك، قد يكون الثمن دينا ويقبضه فى المجلس،
فكيف يصح الاستدلال على شرطيه اقباض الثمن فى صحه
السلف بالنهى عن بيع الدين بالدين.
وثانيا: قد يكون ظاهر بيع الدين بالدين ما اذا كان المبيع و
الثمن او المبيع على الاقل دينا بقطع النظر عن ذلك
البيع، فلا
يشمل ما يصبح دينا بنفس البيع كما فى المقام، ولا اقل من
الاجماع كما يظهر من كلمات الفقهاء و فتاواهم فى مساله بيع
الدين بالدين، على ان فى روايات السلم ما قد يستظهر منه
صحه السلف بالدين،فراجع و تامل.
ج - و ان كان مدركه نهى النبى (ص) عن بيع الكالى
بالكالى((431))، فهذا لم يثبت بطرقنا، بل فى طرق العامه.
على ان المراد بالكالى لعله الدين لا مطلق المبيع المتاخر
بالثمن المتاخر عن مجلس العقد. والكالى من الكلاءه بمعنى
الحفظ والمراقبه، والكالى كما ذكره فى المسالك :
((اسم فاعل، كان كل واحد من المتبايعين يكلا صاحبه اى
يراقبه لاجل ماله الذى فى ذمته، و فيه حينئذ اضمار اى بيع
مال الكالى بمال الكالى، او اسم مفعول كالدافق فلا
اضمار.((432))
فيرجع هذا الحديث الى ما هو منقول عندنا من
النهى عن بيع
الدين بالدين.
د - و ان كان مدركه الاجماع الذى ذكره اكثر الفقهاء، فيحتمل
فيه المدركيه واستناد المجمعين الى بعض الوجوه المتقدمه،
فلا يمكن ان يكشف عن قول المعصوم(ع).
وعليه، فلا يشترط فى صحه بيع المبيع الكلى فى الذمه اى
السلم ان يكون ثمنه مقبوضا فى مجلس العقد، و عليه فيصح
شراء المصنوع فى مورد الاستصناع بنحوالسلف ولو لم يسلم
فيه ثمنه الا بعد تسليمه بعنوان كونه بيعا ولو لم يسم سلفا.
مناقشه هذه المحاوله:
والانصاف: ان هذه المحاوله غير تامه لان الاجماع المذكور
بدرجه من الوضوح عند فقهاء الاماميه و العامه بحيث لا يحتمل
استناد كل المجمعين فيه الى مثل تلك الوجوه التى لم ترد الا
فى بعض اشارات العلامه و تعبيراته. بل يمكن دعوى قيام سيره
المتشرعه بل سيره المسلمين عملا على ذلك، و ان ارتكازهم
العملى كان على انك من يشترى شيىءا سلفا فى ذمه الغير
لايصح منه ذلك مالم يقبضه ثمنه فى المجلس.
بل لعل سيره العقلاء ايضا لا تساعد على تحقق البيع و
المعاوضه اذا كان كلا العوضين فى الذمه او موجلين، فكانه
مواعد على البيع فيما بعد عند تحقق احدالعوضين و قبضه، و
اما البيع عند العرف فعلا فلابدك فيه من فعليه وجود احد
العوضين من الثمن او المثمن.
نعم، قد يصح ان يقال: ان القدر المتيقن من مثل هذا الدليل
اللبى شرطيه فعليه احد العوضين فى تحقق المعاوضه وعدم
كونهما معا موجلين، و هو اعم من شرطيه الاقباض فى
المجلس. و تمام الكلام فى ذلك موكول الى محله. وهكذا يظهر: ان تخريج الاستصناع على اساس السلم يوجب تحديد عقد الاستصناع بخصوص ما اذا كان الثمن مقبوضا فى المجلس او نحوه. |
|---|