- پاورقى
1- الغنية: 440 441.
2- الخلاف 5: 303. ط جماعة المدرسين.
3- الرياض 10: 315 316. ط دار الهادي.
4- المقنعة: 736.
5- النهاية: 741.
6- شرائع الاسلام 4: 225. ط النجف.
7- تحرير الوسيلة 2: 477 478. ط جماعة المدرسين.
8- مباني تكملة المنهاج 2: 111. ط دار الزهراء(س).
9- الوسائل 19: 114، ب 9، ابواب دعوى القتل وما يثبت به، ح 2.
10- المصدر السابق: ح 3.
11- المصدر السابق: 118، ب 10، ابواب دعوى القتل وما يثبت
به، ح 4.
12- المصدر السابق: 119، ح 7.
13- المصدر السابق: 114، ب 9، ابواب دعوى القتل وما يثبت
به، ح 2.
14- المصدر السابق: انظر: الباب 9 و 10.
15- تهذيب الاحكام 10: 166، ح 1. وفيه: ((فلان اليهودي))
والتصحيح من فروع الكافي.
16-الوسائل 19: 117 و 118، ب 10، ابواب دعوى القتل وما يثبت
به، ح 3 و 5.
17-المصدر السابق: 115، ب 9، ابواب دعوى القتل وما يثبت
به، ح 6.
18-المصدر السابق: 120، ب 11، ابواب دعوى القتل وما يثبت
به، ح 2. وانظر: ص 219،ب 3، ابواب ديات الاعضاء، ح1.
19-الكافي 7: 397، ب 222 كتاب الديات، ح 9. من لا يحضره
الفقيه 4: 78. تهذيب الاحكام 10: 298، ح 26.
20-انظر: الوسائل 19: 115، ب 9، ابواب دعوى القتل وما يثبت
به، ح 4.
21-المصدر السابق: ح 6.
22-المصدر السابق: 114، ب 9، ابواب دعوى القتل وما يثبت
به، ح 3.
23-مباني تكملة المنهاج 2: 111.
24-الوسائل 19: 118، ب 10، ابواب دعوى القتل وما يثبت به، ح
5.
25-المصدر السابق: 219، ب 3، ابواب ديات الاعضاء، ح 1.
26-المقنعة: 736.
27-النهاية: 741.
28-المهذب 2: 501.
29-مباني تكملة المنهاج 2: 109.
30-الوسائل 3: 249، ب 1 من لباس المصلي، ح 2.
31-تهذيب الاحكام 9: 78، ح 332.
32-الوسائل 2: 718، ب 26 من غسل الميت، ح 2.
33-جامع الاحاديث 3: 283.
34-المصدر السابق 26: 91.
35-الاسراء: 33.
36-جامع الاحاديث 26: 226.
37-المصدر السابق 3: 195.
38-الوسائل 19: 249، ب 25 من ديات الاعضاء، ح 1.
39-المصدر السابق: 251، ح 6.
40-المصدر السابق: 250، ح 3.
41-المصدر السابق: 251، ح 4.
42-المصدر السابق: 247، ب 24 من ديات الاعضاء، ح 2.
43-المصدر السابق: 161، ب 13 من ديات الاعضاء، ح 3.
44-الجامع الصغير 1: 123. كنز العمال 1: 66. الوسائل 17: 376.
45-المبسوط 2: 46.
46-انظر: جواهر الكلام 21: 284.
47-الوسائل 2: 814، ب 37 من صلاة الجنازة، ح 1.
48-المصدر السابق، ح 3.
49-جامع المدارك 5: 160.
50-الوسائل 2: 1080، ب 61 من النجاسات، ح 2.
51-المصدر السابق، ب 49 من النجاسات، ح 2.
52-راجع: الوسائل 16: 295.
53-الوسائل 12: 67، ب 6 من ابواب ما يكتسب به، ح 6.
54-الوسائل 16: 359، ب 30 من الذبائح، ح 2.
55-التنقيح 1: 561.
56-تقريرات النكاح: 71.
57-جامع الاحاديث 20: 285.
58-المصدر السابق: 286.
59-المصدر السابق.
60-تقريرات النكاح: 10.
61-تهذيب الاحكام 1: 323، ح 940.
62-المصدر السابق: ح 942.
63-تهذيب الاحكام 9: 78، ح 332.
64-كلمات سديدة: 177 182.
65-الوسائل 11: 424، ب 12 من الامر والنهي، ح 2.
66-المصدر السابق 12: 126، ب40 من ابواب ما يكتسب به، ح
1.
67-المصدر السابق: 67، ب 6 من ابواب ما يكتسب به، ح 6.
68-الكافي 5: 126.
69-تهذيب الاحكام 6: 376، ح 1100.
70-المكاسب للشيخ الانصاري 1: 32.
71-من لا يحضره الفقيه: 328، ب18 من كتاب الاحكام.
72-الكافي 7: 402.
73-الفقيه: 375، ب15 من كتاب البيع.
74-تهذيب الاحكام 6: 276، ح 758.
75-جامع الاحاديث 17: 431.
76-المصدر السابق: 480.
77-المصدر السابق.
78-المصدر السابق: 481.
79-انظر: جامع المدارك 5: 172.
80-روضة الكافي: 193.
81-الوسائل 19: 195، ب24 من موجبات الضمان، ح 1.
82-المصدر السابق.
83-جامع الاحاديث 25: 561.
84-الوسائل 19: 213، ب1 من ديات الاعضاء، ح 1.
85-المصدر السابق: 248، ب4 من ديات الاعضاء، ح 4.
86-كلمات سديدة: 183.
87-جامع المدارك 7: 275.
88-تحرير الوسيلة: كتاب القصاص، باب قصاص ما دون
النفس، مسالة 19.
89-الوسائل 19: 140، ب23 من قصاص الطرف، ح 1.
90-رجال النجاشي: 42.
91-انظر: كلمات سديدة: 186 188.
92-المائدة: 45.
93-المائدة: 38.
94-كلمات سديدة: 190 191.
95-الوسائل 18: 492، ب5 من حد السرقة، ح 1.
96-كلمات سديدة: 191 192.
97-راجع جامع الاحاديث 25: 543.
98-الوسائل 18: 481، ب1 من حد السرقة، ح 2.
99-البقرة: 65 66.
100-علل الشرائع: 537.
101-البقرة: 144.
102-انظر: بحار الانوار 40: 281.
103-جامع الاحاديث 25: 545.
104-جامع الاحاديث 25: 373.
105-كلمات سديدة: 193 194.
106-العروة الوثقى 2: 588، من كتاب الضمان، ط 1410 ه
1990 م.
107-ان المشهور في فقه الامامية ان عقد الضمان هو نقل
الدين من ذمة الى اخرى، لا ضم ذمة الى ذمة.
108-مباني العروة الوثقى: 114 116، كتاب المساقاة.
109-البنك اللاربوي في الاسلام، الشهيد الصدر: 231 232.
110-قد تجري المناقصة من اجل عقد التوريد، كما قد يكون
التوريد بطريق الشراء العادي المباشر.
111-النساء: 29.
112-وسائل الشيعة 13: 99، ب 15 من الدين والقرض، ح 1.
113-راجع: بحث مناقصات العقود الادارية. د. رفيق المصري
عن احكام القران للجصاص 1: 483، ونظرية العقد: 235،واعلام
الموقعين 1: 400، وحاشية الشرقاوي114-وقد ذكر كتاب
المجروحين: ج 1 في ترجمة طلحة بن زيد انه ((منكرالحديث
جدا،يروي عن الثقات المقلوبات، لا يحل الاحتجاج بخبره)).
115-راجع: نيل الاوطار 5: 177.
116-راجع: جواهر الكلام 24: 293.
117-راجع: مقالة الدكتور رفيق المصري، مناقصات العقود
الادارية: ص 31 عن تكملة المجموع للسبكي 10: 106،
واعلامالموقعين 2: 9 و 11 وغيرها.
118-راجع: جواهر الكلام 24: 295 نقلا عن الجامع الصغير 2:
192، ط عبد الحميد احمد حنفي.
119-اقول: هذا الراي هو مخالف لراي الامامية، حيث انهم بين
قائل ببطلان هذا البيع فتوى،وبين قائل ببطلانه
احتياطا.ونحن ان تاملنا في صدق البيع عليها والتجارة لعدم
قبض الثمن والمثمن او احدهما، فاننا لا نتامل في صدق
التسالمالموجود بين الطرفين فتكون صلحا، الا انه حيث لا
يوجد تقابض في البين ولا قبض لاحد العوضين، فلعل صدق
التفاهماولى من صدق العقد المعاملي، الا ان التفاهم اذا وصل
الى حد التعهد صار عقدا ملزما، وبما ان موضوعه المعاملة
الاتيةفيجب العمل بالعقد الذي موضوعه المعاملة القادمة.
120-راجع المناقصات في العقود الادارية: د. رفيق يونس
المصري نقلا عن المبسوط121-راجع مناقشة الدكتور
عبدالوهاب ابو سليمان في مجلة مجمع الفقه الاسلامي:الدورة
التاسعة، العدد التاسع، الجزء الثاني: 314.
122-راجع بحوث في الفقه المعاصر، حسن الجواهري 1: 352
وما بعدها.
123-انظر: المكاسب، الشيخ الانصاري: 85 ط حجري.
124-هذه الرواية ذكرت مرسلة ولم تذكر الا في كتب
المتاخرين، وقيل: انها مروية في البحار ايضا.
125-نيل الاوطار 5: 334، كتاب الغصب والضمانات، ح 2. وقد
ورد بهذا المعنى عن رسول اللّه(ص) في كتاب
مستدركالوسائل قول رسول اللّه(ص): ((المسلم اخو المسلم
لا يحل ماله الا عن طيب نفسه))، وورد ايضا عن علي(ع): ((لا
يجوز اخذمال المسلم بغير طيب نفس منه)).راجع مستدرك
الوسائل 3: 145، ب 1 من كتاب الغصب، ح 5 و 3.
126-وسائل الشيعة: 12: 345، ب 1 من ابواب الخيار، ح 1،
وراجع ح 2 4 وغيرها.
217-المصدر السابق: 353 ب 6، ح 2.
218-راجع هذه الادلة في مكاسب الشيخ الانصاري: 85.
129-وسائل الشيعة 12: 346، ب 1 من ابواب الخيار، ح 3.
130-المصدر السابق: 349، ب 3 من ابواب الخيار، ح 3.
131-المصدر السابق: 353، ب 6 من ابواب الخيار، ح 2.
132-المصدر السابق: ح 1.
133-لم نذكر ادلة خيار الرؤية والعيب وفرضناهما ثابتين، طلبا
للاختصار.
134-ذهب اكثر علماء الشيعة الى جواز الشرط الجزائي في عقد
الاجارة، واستدلوا له بقاعدة ((المسلمون عند
شروطهم))،وصحيح الحلبي قال: كنت قاعدا عند قاض من
القضاة وعنده ابو جعفر (الامام الباقر)(ع) جالس، فاتاه رجلان
فقال احدهما:اني تكاريت ابل هذا الرجل ليحمل لي متاعا الى
بعض المعادن، واشترطت عليه ان يدخلني المعدن يوم كذا
وكذا،لانها سوقاخاف ان يفوتني، فان احتبست عن ذلك
حططت من الكراء لكل يوم احتبسته كذا وكذا، وانه حبسني
عن ذلك اليوم كذا وكذايوما. فقال القاضي: هذا شرط فاسد،
وفه كراه.فلما قام الرجل اقبل الي ابو جعفر(ع) فقال: ((شرطه
هذا جائز ما لم يحطبجميع كراه)).وسائل الشيعة: 13: 253، ب
13 من الاجارة، ح 2.
135-ذكر هذا الاشكال الدكتور الصديق الضرير عند مداخلته
في الدورة الثانية عشرة المنعقدة فيالرياض.
136-يراجع ((الفقه على المذاهب الاربعة)) ومذهب اهل
البيت، عبد الرحمان الجزيري 4: 309 311، وكذلك
((الاحكامالشرعية للاحوال الشخصية)) زكي الدين شعبان:
356 357، و ((المفصل في احكام المراة والبيت المسلم في
الشريعة))الدكتور عبد الكريم زيدان 7: 241.
137-ذكره السيد اليزدي في العروة الوثقى 2: 81 مخيرا بينه
وبين الطلاق احتياطا وجوبيا، ولم يعلق عليه الامام
الخمينيوالسادة الخوئي والگلبايگاني والشريعتمداري والقمي.
138-مباني العروة الوثقى، كتاب النكاح 1: 149، محمد تقي
الخوئي، تقريرات السيد ابو القاسم الخوئي(ره).
139-التحريم: 6.
140-كتاب النكاح 1: 33 38، 164 174 جعفر الشاخوري،
تقريرات السيد محمد حسين فضل اللّه، ويراجع له ايضا
دنياالمراة: 93 94.
141-والسبب في كونها هجرية قمرية هو ان النصوص حينما
تستخدم كلمة الشهر والسنة فلابد من تفسيرها على
اساسارادتها التحديد الهجري القمري، لانه هو المعروف انذاك
اذ لم يكن التاريخ الشمسي متداولا فكانت هذه التعابير دالة
علىالمعنى المتقدم.
142-النهاية في مجرد الفقه والفتاوى: 482.
143-المهذب 2: 223.
144-السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي 2: 606.
145-شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام 2: 496،
والمختصر النافع: 172.
146-قواعد الاحكام 3: 5.
147-اصباح الشيعة: 431.
148-اللمعة الدمشقية: 16.
149-الروضة البهية 5: 104، ومسالك الافهام 7: 66 67.
150-نهاية المرام 1: 61.
151-مفاتيح الشرائع 2: 29.
152-مستند الشيعة 16: 77.
153-ظاهر عنوان وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة
20: 14.
154-العروة الوثقى 2: 810، ولم يعلق السادة الخوئي والخميني
والگلبايگاني والقمي والشريعتمداري.
155-يظهر من المحقق العراقي في تعليقته على العروة: 302.
156-مستمسك العروة الوثقى 14: 73.
157-منهاج الصالحين 2: 260، ومباني العروة الوثقى، كتاب
النكاح 1: 142 149.
158-تحرير الوسيلة 2: 216.
159-مستند الشيعة 16: 77.
160- المصدر السابق، ونهاية المرام 1: 61.
161-مستند الشيعة 16: 77، ومسالك الافهام 7: 66.
162-مفاتيح الشرائع 2: 290، ومستند الشيعة 16: 78، والجواهر
29: 115.
163-صرح به في مفاتيح الشرائع 2: 290.
164-ونقصد بها المقنع والهداية.
165-جاء في كتابه النهاية: 482 ((ولا يجوز للرجل ان يترك
المراة ولا يقربها اكثر من اربعة اشهر، فان تركها اكثر من
ذلككان ماثوما)).
166-وستاتي الرواية وهي صحيحة صفوان بن يحيى.
167-لا نريد هنا نفي هذه النظرية في تلك الحقبة الزمنية،
وانما نريد القول بانه لا يوجد بايدينا ما يؤكدها.
168-قد يناقش في اصل جريان قاعدة الضرر هنا باعتبار عدم
تحقق موضوعها، اذ الضرر هو النقص في النفس
والمالوالاطراف ونحوها، والفقهاء كثيرا ما يتحفظون عن
التوسعة اكثر.
169-مباني العروة الوثقى: 143.
170-جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام 29: 115 116
الشيخ محمد حسن النجفي،كما ذكر القصة ايضا في
تفسير((من وحي القران)) طبعة دار الملاك 4: 275 نقلا عن
موطا مالك بن انس، وحاصلها انه خرج عمر بن الخطاب في
الليل فسمعامراة تقول:
171-مباني العروة الوثقى: 143.
172-المصدر السابق.
173-وسائل الشيعة 22: 342، ب 2 من ابواب الايلاء، كتاب
الايلاء والكفارات، ح 1.
174-مباني العروة الوثقى: 142.
175-كتاب النكاح للشاخوري، المصدر السابق 1: 166، وصرح
بكون الايلاء طلاقا في الجاهلية جملة من الفقهاء
كصاحبالجواهر في جواهره 33: 297، والسيد الروحاني في
((فقه الصادق)) 23: 179.
176-مباني العروة: 143.
177-وسائل الشيعة 20: 141، ب 71 من ابواب مقدمات النكاح
وادابه، ح 2.
178-مباني العروة الوثقى: 143.
179-وسائل الشيعة 22: 341، ب 1 كتاب الايلاء، ح 2.
180-المصدر السابق: ح 1. وقد اعتمده المفاتيح والمستند
والمستمسك ونهاية المرام،راجع المصادر السابقة لهذهالكتب.
181-مسالك الافهام 7: 66.
182-راجع المشيخة في الوسائل 30: 129 144، وايضا معجم
رجال الحديث للسيد الخوئي 9: 125 رقم:5922.
183-والاسانيد الثلاثة مذكورة في الوسائل، المصدر السابق.
184-والسند هو عن ابيه عن علي بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه
عن صفوان كما ورد في الوسائل، الخاتمة 30: 61 رقم
156مشيخة الصدوق.
185-معجم رجال الحديث 11: 248 رقم 788.
186-كتاب النكاح للشاخوري، المصدر السابق.
187-وسائل الشيعة 20: 61، ب 23 من ابواب مقدمات النكاح
وادابه، ح 2.
188-المصدر السابق: ح 4.
189-المصدر السابق: ح 5.
190-المصدر السابق: ح 6.
191-المصدر السابق: ب24، ح 1.
192-المصدر السابق: ب 24، ح 5.
193-المصدر السابق: ب 23، ح 7.
194-المصدر السابق: ح 8 11.
195-كتاب النكاح للشاخوري، المصدر السابق: 34.
196-المصدر السابق.
197-النساء: 129.
198-كتاب النكاح للشاخوري، المصدر السابق: 168، هذا وذكر
في بعض التفاسير ان المراد بالميل كل الميل هو اظهارتفاوت
الميل القلبي في الفعل والقول، كما ذكره الرازي في تفسيره
11: 68، والنووي في تفسيره ايضا 1:177.
199-النساء: 19. واستدل بها في كتاب النكاح للشاخوري،
المصدر السابق. هذا وفي تفسير الكشاف 2: 45، والنووي 1:144
ان معنى الاية الشريفة هو النصفة في المبيت والنفقة والاجمال
في القول، وفي تفسير البغوي 1: 409 انه ((الاجمال فيالقول
والمبيت والنفقة،وقيل:ان يصنع لها ما تصنع له)).
200-البقرة: 228، واستدل بها في كتاب النكاح، المصدر
السابق.
201-النساء: 34.
202-الطلاق: 1.
203-يراجع ((زبدة البيان في براهين احكام القران))
للاردبيلي: 747، ومجمع البيان للطبرسي 1: 575، وكنز
العرفان للمقدادالسيوري 2: 258 والتفسير الكبير204-الميزان
في تفسير القران، العلا مة الطباطبائي 2: 232.
205-كما ان هناك نتائج اقتضتها بعض الادلة المتقدمة يمكن
استبطانها في هذين العنوانين او احدهما كادلة نفي
الضرروالحرج.
206-راجع: مجلة فقه اهل البيت(ع) العدد 17: 157.
207-النظرية العامة لعلم القانون الكتاب الاول، الجزء الثاني،
نظرية الحق، د. عبد السلام المزوغي: 319.
208-نظام القضاء في الشريعة الاسلامية، د. عبد الكريم زيدان:
158.
209-الوجيز في مبادئ الاثبات والبينات، د. صلاح الدين
الناهي: 65 66.
210-التعليق المقارن على مواد قانون الاثبات، محمد علي
الصوري 2: 607.
211-اي من القانون المدني المصري الجديد.
212-الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، د. السنهوري 2:
501 503.
213-المصدر السابق.
214-المبسوط 2: 369.
215-تذكرة الفقهاء 2: 119 (حجري).
216-ايضاح الفوائد 2: 340.
217-جامع المقاصد 8: 219.
218-المهذب البارع 3: 44.
219-مجمع الفائدة والبرهان 9: 519.
220-الوسيلة: 283.
221-الدروس الشرعية، محمد بن مكي العاملي 2: 386.
222-عوائد الايام، النراقي: 489.
223-فتح العزيز، الرافعي 11: 93.
224-المجموع 20: 338.
225-حاشية الدسوقي 3: 415.
226-المبسوط 3: 225.
227-بدائع الصنائع 6: 198.
228-الوجيز في مبادئ الاثبات والبينات: 65 66.
229-حجية الاقرار في الاحكام القضائية، مجيد حميد
السماگية: 448.
230-خلاصة الاشكال: ان الاقرار ليس من سنخ التصرفات
القانونية الناشئة من ولاية الانسان على نفسه وماله،
لاشتراطصحتها بالقصد اليها، وعدم تحقق القصد الى
التصرفات في الاقرار بما هو اقرار لا بما هو اخبار عن الواقع
مستلزم للقصدالجدي الى مدلوله.
231-التوبة: 102.
232-الانعام: 130، والاعراف: 36.
233-الوسائل 23: 184، ابواب كتاب الاقرار، ب 3، ح 1، نقلا عن
كتاب صفات الشيعة للصدوق: عن ابن الوليد، عن الصفار،عن
احمد بن محمد، عن محمد بن الحسن العطار، كذا في
الوسائل، وفي المصدر: محمد بن يحيى العطار « انظر:
صفاتالشيعة: 37 » وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات، عن
بعض اصحابه، والرواة فيها ثقات، لكن الروايةمرسلة.
234-المصدر السابق: 186، ابواب كتاب الاقرار، ب 6، ح 1. وهي
مبتلاة بالتصحيف والارسال والجهالة « انظر: مجلة فقهاهل
البيت(ع)العدد 17: 169 ».
235-المصدر السابق: 184، ابواب كتاب الاقرار، ب 3، ح 2.
وهي مرسلة.
236-انظر: مجلة فقه اهل البيت(ع) العدد 18: 107 146.
237-انظر: الوسائل 19: 323 وما بعدها، ابواب الوصايا، ب 16 و
26 جميع احاديث البابين.والوسائل 18: 450، ابوابالصلح، ب
9، ح 1. والوسائل 23: 55 وما بعدها، ابواب العتق، ب 29، ح 5.
والوسائل 26: 263، ابواب ميراث ولد الملاعنة ومااشبهه، ب 2،
ح 4،وغيرها.
238-المصدر السابق: 323، ابواب الوصايا، ب 26، ح 1. وقد بينا
ما يرتبط ببحثها السندي في مجلة فقه اهل البيت(ع) 18:132،
تحت الملحق رقم 1.
239-المصدر السابق 23: 88، ابواب العتق، ب 52، ح 2. وسند
الرواية: الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن علي
بنمحبوب وهو صحيح في الفهرست عن بنان، عن موسى
بن القاسم، عن علي بن الحكم، عن منصور. والكل ثقات،
فالسندصحيح.
240-المصدر السابق 19: 325، ابواب الوصايا، ب 26، ح 4.
وسندها: الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد
بنسماعة، عن بعض اصحابه، عن ابان، عن منصور بن
حازم.وهي ضعيفة بارسال ابن سماعة.
241-المصدر السابق 23: 88، ابواب العتق، ب 52، ح 1. وللرواية
ثلاثة طرق: الصدوق في من لا يحضره الفقيه باسناده عنحريز،
عن محمد بن مسلم. واسناده الى حريز: ابوه، عن الحميري،
عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعليبن
اسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد، عن حريز. والطريق
صحيح. والشيخ الطوسي في التهذيب باسناده عن محمد
بنعلي بن محبوب وسنده اليه صحيح في الفهرست كما
تقدم عن علي بن السندي، عن حماد، عن حريز، عن محمد
بنمسلم. وهو ضعيف بعلي بن السندي. وهو ايضا في التهذيب
باسناده عن الحسين بن سعيد واسناده اليه صحيح
ببعضطرقه عن صفوان، عن العلاء وحماد بن عيسى، عن
حريز، عن محمد بن مسلم. والطريق صحيح.
242-المصدر السابق 19: 324، ابواب الوصايا، ب 26، ح 3. وهي
مروية باربعة طرق:الاول:الصدوق باسناده عن ابن ابيعمير
وسنده اليه صحيح في المشيخة عن محمد بن ابي حمزة
وحسين بن عثمان، عن اسحاق بن عمار. والرواة ثقات.والثاني:
الكليني في الكافي، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابي
عمير مثله. وهو صحيح ايضا. الثالث: الشيخ فيالتهذيب
باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى وله اليه في المشيخة
عدة طرق كلها صحيحة او مصححة كما فيالفهرست، عن
محمد بن ابي عمير مثله. والرابع: الشيخ في التهذيب
والاستبصار باسناده عن علي بن ابراهيم مثله. وسندهاليه يمر
بطريقين في المشيخة صحيحين، فالرواية صحيحة.
243-المصدر السابق: ح 5. وهي مروية بثلاثة طرق: الاول:
الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار باسناده عن محمد
بناحمد بن يحيى وبعض طرقه اليه صحيحة عن ابي عبد
اللّه، عن السندي بن محمد، عن ابي البختري وهب بن
وهب.والثاني: الصدوق في من لا يحضره الفقيه باسناده عن
ابي البختري وهب بن وهب. وسنده اليه: ابوه وابن الوليد، عن
سعد،عن البرقي، عن ابيه، عن ابي البختري. الثالث: الحميري
في قرب الاسناد، عن السندي بن محمد مثله. والرواية بجميع
طرقهاضعيفة براويها.
244-المصدر السابق: ح 6. رواها الشيخ في التهذيب
والاستبصار بسنده السابق،والحميري كذلك، والصدوقمرسلا.
245-الوسائل 18: 450، ابواب الصلح، ب 9، ح 1. وبحثها
السندي اوردناه في مجلة فقه اهل البيت(ع) 18: 134 136،
تحتعنوان الملحق رقم 3.
246-المصدر السابق.
247-القضاء في الفقه الاسلامي: 734 735.
248-الوسائل 19: 295، ابواب الوصايا، ب 16، ح 12. وسند
الرواية: الطوسي في التهذيب والاستبصار باسناده عن
محمدبن احمد بن يحيى وله اليه اربعة طرق بعضها صحيح
عن بنان بن محمد، عن ابيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن
السكوني.وهو صحيح، والصدوق باسناده عن السكوني،
واسناده: ابوه وابن الوليد، عن سعد، عن ابراهيم بن هاشم، عن
النوفلي، عنالسكوني (المشيخة 55 56) وهو مجهول
بالنوفلي.
249-انظر: مجلة فقه اهل البيت(ع) العددان 17: 157 172، و
18: 107 146.
250-الوسائل 19: 297، ابواب الوصايا، ب 15، ح 12.
251-المصدر السابق: 295 296، ابواب الوصايا، ب 16، ح 13.
252-التهذيب 9: 200/799.
253-الاستبصار 4: 127/479.
254-انظر: فهرست النجاشي: 314، الترجمة رقم 858.
وفهرست الطوسي: 203، الترجمة رقم 578.
255-انظر: المصدرين السابقين.
256-انظر: رجال الطوسي، اصحاب الامام الهادي(ع)، الترجمة
رقم 6.
257-انظر: رجال الطوسي، اصحاب الامام الصادق(ع)،
الترجمة رقم 46.
258-معجم رجال الحديث، الخوئي 5: 245، الترجمة رقم
3415.
259-انظر: التهذيب 9: 162، والاستبصار 4: 113.
260-انظر: رجال الطوسي: 146، اصحاب الامام الباقر(ع)،
الترجمة رقم 40.
261-اختيار معرفة الرجال، الطوسي 2: 687 ترجمة محمد بن
اسحاق وجماعة.
262-الوسائل 19: 294، ابواب الوصايا، ب 16، ح 10. وسند
الحديث: الطوسي في التهذيب والاستبصار باسناده عن
محمدبن احمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار. وكلهم
ثقات.
263-الوسائل 19: 291، ابواب الوصايا، ب 16، ح 1. وسند الرواية:
الكليني في الكافي، عن ابي علي الاشعري، عن محمد بنعبد
الجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم. والصدوق باسناده عن
صفوان بن يحيى مثله. وسنده الى صفوان: ابوه، عنعلي بن
ابراهيم، عن ابيه،عن صفوان. والطريقان صحيحان على
الظاهر، لاستفادة وثاقة ابراهيم بن هاشم مما ورد فيه.
264-المصدر السابق: 294، ح 8. وسند الرواية: الطوسي
باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر،
عنداود بن الحصين، عن ابي ايوب، عن ابي عبد اللّه(ع).
واسناد الطوسي الى علي بن الحسن بن فضال ضعيف،
لمجهولية عليبن محمد بن الزبير الذي لم يوثق في كتب
الرجال والروايات.
265-المصدر السابق: 292، ح 3. وسندها: الكليني في الكافي،
عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عنهشام بن سالم، عن اسماعيل بن جابر. والكل ثقات.
266-جواهر الكلام، النجفي 26: 78.
267-الوسائل 26: 262، ابواب ميراث ولد الملاعنة وما اشبهه،
ب 2، ح 1. والرواية رواها الكليني في الكافي، عن علي
بنابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي.
وهو صحيح. والشيخ باسناده عن علي بن ابراهيم. وطرقه
اليهصحيحة في المشيخة والفهرست.
268-انظر: المصدر السابق، الاحاديث 2 و 3 و 4، والباب 4،
الحديثين 2 و 7.
269-انظر: مجلة فقه اهل البيت(ع) 18: 120 121.
270-الوسائل 28: 176، ابواب حد القذف، ب 2، ح 3. وسنده في
الكافي، عن علي بن ابراهيم،عن ابيه، عن النوفلي،
عنالسكوني، والشيخ باسناده عن علي بن ابراهيم المتقدم
الاشارة الى صحته، والطريقان ضعيفانبالنوفلي.
271-المصدر السابق: 146، ابواب حد الزنا، ب 41، احاديث
الباب.
272-انظر: مجلة فقه اهل البيت(ع) 19: 169 170.
273-الحدائق الناضرة، البحراني 22: 613 614.
274-مفتاح الكرامة 5: 321 322.
275-مسالك الافهام، الشهيد الثاني 4: 329.
276-القواعد الفقهية، البجنوردي 3: 52 وما بعدها.
277-روضة الطالبين 3: 369.
278-القواعد الفقهية، البجنوردي 3: 52 وما بعدها.
279-الانعام: 38.
280-النحل: 89.
281-الكافي 1: 59، ح 1.
282-انظر: الدروس 2: 65. الروضة البهية 3: 63 و 64. الفصول:
404 وغيرها.
283-كنز العرفان 1: 30.
284-راجع على سبيل المثال: الوافية للفاضل التوني: 256.
مبادئ الوصول للعلامة: 242.المستصفى للغزالي 2:35.
285-طبقات مفسري الشيعة 2: 294.
286-المصدر السابق.
287-الفصول: 404.
288-كنز العرفان 1: 5.
289-طبقات مفسري الشيعة 2: 293.
290-الجمان الحسان في احكام القران: 2.
291-الاتقان 4: 40.
292-الكافي 2: 627، باب فضل القران، ح 4.
293-المصدر السابق: ح 2.
294-البحار 93: 97.
295-المصدر السابق: ح 3.
296-انظر: كنز العرفان 1: 5.
297-الكافي 1: 60 61، ح 7.
298-مقدمة فقه القران 1: 8. الميسر في اصول الفقه: 377.
299-دائرة المعارف الشيعية (فارسي) 1: 237. دائرة المعارف
الاسلامية الكبرى 2: 722.التفسير والمفسرون: 88.
القواعدالكلية للفقه الاسلامي.
300-التفسير والمفسرون 2: 432.
301-الاسراء: 36.
302-النجم: 28.
303-يونس: 59.
304-في الذريعة: ان هذه المنظومة كتبت بخط النسخ سنة
1098، وظاهر عدم تلاؤم تاريخ النسخ مع وفاة المؤلف،
فلابدمن حصول خلط في ذلك، وقد تقدم منظومة في الفقه
لوفائي بتاريخ 1098، بالرقم (7)، والذي يشهد لذلك ان العلا
مةالطهراني ذكر ان نسخة هذه المنظومة في مكتبة استان
قدس برقم 6974. وهو رقم منظومة وفائي، كما في فهرس
الفبائيالمكتبة:562، فلابد من مراجعة النسخة.
305-التشطير: هو ان يضيف الشاعر اشطرا على اشطر ابيات
قالها غيره.
306-الى هنا قد ورد في المقدمة الثانية عشرة من الحدائق
الناضرة (1: 167 170) مع اختلاف.
307-المعتبر 1: 32.
308-معالم الدين: 234. ط جماعة المدرسين.
309-الدرر النجفية (حجرية): 24.
310-الاعتقادات للمفيد: 114.
311-الدرر النجفية: 48.
312-المصدر السابق: 62.
313-عدة الاصول 1: 367 وما بعدها.
314-الدرر النجفية: 84.
315-الكافي 1: 51، ح 19.
316-وفي ترجمة هشام بن الحكم ورد تكنيته بابي الحارث.
انظر: اختيار معرفة الرجال317-انظر: رجال النجاشي: 446،
رقم: 1208.
318-فروع الكافي 6: 423.
319-اختيار معرفة الرجال 2: 542، ح 479.
320-انظر: المصدر السابق: 446 447.
321-اختيار معرفة الرجال 2: 781، ح 919 و 926.
322-المصدر السابق: 784، ح 936.
323-المصدر السابق: 779، ح 911.
324-المصدر السابق: 779، ح 912.
325-المصدر السابق: 783، ح 931.
326-المصدر السابق: 781، ح 922.
327-المصدر السابق: 782، ح 924.
328-المصدر السابق: 785، ح 939.
329-المصدر السابق: 783، ح 932.
330-المصدر السابق: 782، ح 925.
331-رجال النجاشي: 447، رقم: 1208.
332-المصدر السابق: ح 914.
333-المصدر السابق: 780، ح 917.
334-المصدر السابق: 782، ح 926.
335-المصدر السابق: 780، 917.
336-انظر: المصدر السابق: 830 831، ح 1050.
337-رجال النجاشي: 446 447، رقم: 1208.
338-الفهرست: 182، رقم: 799.
339-رجال الطوسي: 364، رقم: 11.
340-المصدر السابق: 395، رقم: 2.
341-ايضاح الفوائد 4: 275.
342-الفهرست (لابن النديم): 276.
343-معجم رجال الحديث 21: 226.
344-الاعلام 8: 261.
345-تنقيح المقال 3: 339 ذكرها الكشي، ونقل في التنقيح
رواية في ذمه ايضا من مستطرفات السرائر عن جامعالبزنطي.
346-اختيار معرفة الرجال 2: 787، ح 949.
347-المصدر السابق: ح 950.
348-المصدر السابق: 788، ح 953.
349-اعيان الشيعة 10: 330.
350-اختيار معرفة الرجال 2: 788، ح 954.
351-المصدر السابق.
352-المصدر السابق: 787، ح 951.
353-رجال الطوسي: 394.
354-خلاصة الاقوال: 185.
355-نقله في الاعيان 10: 330.
356-نقلا عن المصدر السابق.
357-المصدر السابق.
358-عن المصدر السابق.
359-تنقيح المقال 3: 342.
360-السرائر 2: 304.
361-المصدر السابق 1: 382.
362-رجال الطوسي: 369.
363-انظر: اختيار معرفة الرجال 2: 779 و 830.
364-رجال الطوسي: 435، 395، 382.
365-رجال النجاشي: 306، رقم: 840، ترجمة ولده الفضل.
366-الانساب 5: 711.
367-انظر: اختيار معرفة الرجال 2: 779، ح 910.
368-المصدر السابق.
369-رجال النجاشي: 446، رقم 1208.
370-اختيار معرفة الرجال 2: 780، ح 914 و 919 و 926.
371-رجال النجاشي: 306، رقم: 840.
372-اختيار معرفة الرجال 2: 780، ح 917.
373-المصدر السابق: 781، ح 919.
374-المصدر السابق 830، ح 1050.
375-المصدر السابق 870، ح 917.
376-الكافي 5: 570، ب 89.
377-المصدر السابق 7: 83، ب 11.
378-معجم رجال الحديث 21: 220.
379-تنقيح المقال 3: 342.
380-انظر: مختلف الشيعة 9: 108 ط مكتب الاعلام
الاسلامي.
381-التهذيب 1: 282 ط النجف.
382-لكن المنقول عن كشف اللثام والمجلسي: ان الموجود
فيما عندنا من نسخ (وان صليت ركعتين ثم قمت فذهبت
فيحاجة لك فاعد الصلاة ولا تبن على الركعتين). انظر:
الجواهر 12:264.
383-الدروس: 73.
384-الانتصار: 77.
385-فروع الكافي 5: 177، بيع الثمار وشرائها.
386-هكذا اورده في الكافي 5: 234، من دون اسناد
للمعصوم(ع).
387-فروع الكافي 5: 216.
388-المصدر السابق: 244.
389-فروع الكافي 6: 130.
390-المصدر السابق: 175.
391-المصدر السابق: 185.
392-المصدر السابق: 193.
393-المصدر السابق: 197.
394-لزيادة الفائدة احتفظنا بالتعليقات المثبتة في هوامش
الطبعة المحققة لكتاب الكافي.
395-قد عرفت فيما سبق في باب الرجل الذي عنده اربع
نسوة: ص 429، ان هذا الرجل اذا طلق واحدة تطليقة رجعية
لايجوز له ان يتزوج باخرى حتى تنقضي عدتها منه واما اذا
كانت بائنة جاز له العقد على الاخرى في الحال على كراهية
وهذاهو المشهور عندهم، فهذا الكلام يدل على ان يونس من
اصحابنا ذهب الى ان البائنة كالرجعية في التوقف على
انقضاءالعدة فكانه عمل بظاهر الاخبار التي قد مرت في ذلك
الباب فتذكر.
396-لعل فيه مسامحة في اللفظ والمراد ان الانفاق من حيث
انه انفاق جائز وممدوح لكن من حيث التصرف في مال
الغيربدون اذنه حرام.
397-فروع الكافي 5: 567 570.
398-لعل المراد بيان نكتة لجعل السهام التي تؤخذ منها
فرائض المواريث اولا ستة ثم يصير بالرد اقل وبانضمام الزوج
اوالزوجة اكثر فيمكن تقريره بوجهين: الاول ان الفرق الذين
يرثون بنص الكتاب لا بالقرابة ست فرق فلذا جعلت السهام
ابتداءستة لا لتصح القسمة عليهم بل لمحض المناسبة بين
العددين. الثاني ان الفرق ست، خمس منها يرثون بالقرابة
والسادسةبالسبب والذين يرثون بالقرابة هم اولى بالرعاية فلذا
اخذ اولا عدد يكون مخرجا لسهامهم من غير كسر لان الستة
مخرجالسدس والثلث والنصف والثلثين وهذه سهام اصحاب
القرابة واما الربع والثمن فهما لاصحاب السبب، والوجه الاول
كانهالمتعين في الخبر الثاني واللّه يعلم.
399-سورة المؤمنون، الايات: 12 14.
400-فروع الكافي 7: 85 86.
401-المصدر السابق.
402-المصدر السابق: 145.
403-فروع الكافي 7: 117.
404-المصدر السابق: 119.
405-المصدر السابق: 122.
406-المصدر السابق: 210.
407-اختيار معرفة الرجال 2: 489 490، 401.
408-الكافي 7: 327، دية الجراحات والشجاج.
409-اختيار معرفة الرجال 2: 489، ح 401.
410-التهذيب 1: 219، ح 627.
411-فروع الكافي 3: 81، ب النوادر، ح 12.
412-مدارك الاحكام: 17 ط حجري.
413-المقنع:
414-التهذيب 1: 219، ح 627.
415- معجم رجال الحديث 21: 211.
416- رجال النجاشي: 446، رقم 1208.
417- اختيار معرفة الرجال 2: 780، ح 918.
418- المصدر السابق: 783، ح 932.
419- تنقيح المقال 3: 342. مستدركات علم رجال الحديث 8:
311.
420- تفسير العياشي 2: 114.
421- المصدر السابق: 119.
422- تنقيح المقال 3: 342.
423- المصدر السابق.
424- معجم رجال الحديث 21: 227، مستدركات رجال
الحديث 8: 311.
425- اختيار معرفة الرجال 2: 781، ح 921.
426- المصدر السابق: 530، ح 477.
427- المصدر السابق: 542، ح 480.
428- المصدر السابق: 818، ح 1025.
429- المصدر السابق: 780، ح 917.
430- المصدر السابق: 789، ح 955.
431- المصدر السابق: 784، ح 934.
432- المصدر السابق: 782، ح 924.
433- المصدر السابق: 784، ح 934.
434- المصدر السابق: 782 783، ح 928.
435- المصدر السابق: 783، ح 929.
436- المصدر السابق: ح 931.
437- المصدر السابق: ح 932.
438- المصدر السابق: 781، ح 922.
439- المصدر السابق: 783، ح 930.
440- المصدر السابق: 568، ح 503.
441- انظر: رجال النجاشي: 447 448، رقم: 1208.
الفهرست: 181، رقم: 799.
442- معجم رجال الحديث 21: 212.
443- خلاصة الرجال: 296، ط مؤسسة نشر الفقاهة.
444- رجال النجاشي: 447، رقم 1208.
445- اختيار معرفة الرجال 2: 780، ح 918.
446- المصدر السابق.
447- رجال النجاشي: 447، الفهرست: 181، رقم: 799.
448- الفهرست: 181، رقم: 799.
449- اختيار معرفة الرجال 2: 78، ح 917.
450- المهذب البارع 4: 439.
451- الفهرست (لابن النديم):
452- المصدر السابق.
453- الفهرست: 181، رقم 799.
454- المصدر السابق.
455- المصدر السابق.
456- المصدر السابق.
457- انظر: رجال النجاشي: 447، رقم: 1208.
458- المصدر السابق: 448.
459- الفهرست: 181، رقم: 799.
460- المصدر السابق: 182.
461- انظر: جواهر الكلام 10: 222.
462- اختيار معرفة الرجال 2: 817، ح 1021.
463- مستدركات علم رجال الحديث 8: 311.
464- معجم رجال الحديث 21: 218.
465- اختيار معرفة الرجال 2: 783 784، ح 933.
466- المصدر السابق: 784، ح 933.
467- المصدر السابق: 783، ح 932.
468- المصدر السابق: 782، ح 925.
469- بحار الانوار 63: 24.
470- اختيار معرفة الرجال 2: 780، ح 917.
471- المصدر السابق: 782، ح 926.
472- ادرك يونس الامام الصادق(ع) (ت 148 ه) فيتردد عمره
انذاك بين العشرين الى الثلاثين والظاهر انه عمر الى اخرحياة
الامام الرضا(ع)سنة (203 ه) قال السيد الخوئي(ره):قد هلك
هشام سنة 125، فلا اقل من ان عمر يونس كان سنة وفاةابي
عبد اللّه (24) سنة معجم رجال الحديث 21: 227.
473- اختيار معرفة الرجال 2: 781، 921.
474- تنقيح المقال 3: 339. |