سميتها لالي منظومة
كم في الحديث حقبا مكتومة
الذريعة 18: 265
15 المنظومة الفريدة:
وهي في اداب الخلوة والنية والطهارات الثلاث والنجاسات
والمطهرات، وهو الباب الثاني من مخلاة الزاد،للسيد هاشم ابن
السيد احمد «حمد» بن محمد حسن بن عيسى ال السيد كمال
الدين الحسيني الحلي، المتوفى‏سنة 1341 ه، فرغ منها في
جمادى الاولى سنة 1326 ه. اخرها:
واللّه اولى وهو العليم
بكل حكم وبه التعليم
الذريعة 1: 485 و 20: 233 و 23: 121 122
16 مخلاة الزاد وذخر المعاد:
ارجوزة في الدماء الثلاثة وهو الباب الاول من مخلاة الزاد:
للسيد هاشم ابن السيد احمد «حمد» بن محمد حسن بن
عيسى ال السيد كمال الدين الحسيني الحلي، المتوفى‏سنة
1341 ه. اول النظم فيها:
الحمد للّه الذي تفردا
بانه ليس له من مبتدا
واخرها:
وغيرها من سائر الاحكام
ونحمد اللّه على الاتمام
الذريعة 1: 472 و 485 و 20: 233 و 23: 121 122
17 ارجوزة في احكام الاموات:
للسيد هاشم ابن السيد احمد «حمد» بن محمد حسن بن
عيسى ال السيد كمال الدين الحسيني الحلي، المتوفى‏سنة
1341 ه. اولها:
حمدا لمحيي كل ذي حياة
وقاهر العباد بالممات
واخرها:
فانتظروا الحكم من الاله
ويختم النظم بحمد اللّه
راها العلا مة الطهراني بخطه في كتب اخيه السيد عيسى
(المولود 1287 ه).الذريعة 1: 451
18 منظومة:
مجهولة المؤلف، وهي في حدود 920 بيتا، ذكرها السيد صادق
محسني في باب الطهارة من مقالة في مجلة‏ائينه پژوهش
العدد 28 الصفحة 90، وقال: انها مخطوطة في مكتبة اية اللّه
الگلپايگاني. ولم نقف عليها في‏فهرس المكتبة.
19 الارجوزة الحمامية:
مجهولة المؤلف، في مئة بيت، نظم فيها اداب الحمام على ضوء
احاديث اهل البيت(ع). اولها:
احسن قول زين المجالسا
واطربت فوحته المعاطسا
حمد يفوق سائر المحامد
لحضرة اللّه دوام الحامد
نسختها بخط الناظم ظاهرا، بتاءريخ 11 شعبان 1285 ه، في
مكتبة السيد المرعشي ضمن المجموعة رقم 1785،كما في
التراث العربي 1: 168.
20 الفقه المنظوم في الطهارة:
مجهولة الناظم، في مجموعة تحتوي على امور متفرقة، في 97
ورقة، اولها سبع صفحات في الفقه المنظوم من‏المياه الى
احكام التخلي. اولها تحت عنوان المضاف والاسار وغيرهما:
ما ليس بالمطلق بالمضاف
يدعى كماء الورد والخلاف
فمنه ممزوج ومنه معتصر
ومنه ما باسم المصعد اشتهر
وينجس القليل والكثير
منه ولا يشترط التغيير
واخرها في احكام التخلي:
الستر للعورة فرض ملتزم
فوارها عن كل راء محترم
ومل عن القبلة في التخلي
معظما لوجهة المصلي
فلا تقابلها ولا تستدبر
والنهي للحظر هنا في الاظهر
ويستوي البناء والصحراء
فلا تواري القبلة البناء
وفي اضطرار جوزا وخيرا
وقيل بل عليه اءن يستدبرا
والنسخة في مكتبة الوزيري في يزد برقم 2859، كما في
فهرس المكتبة‏4: 1453.
الوضوء
21 ارجوزة في الوضوء:وهي مبسوطة، للعلا مة الميرزا ابي
المعالي ابن الحاج محمد ابراهيم الكلباسي،المتوفى سنة 1315
ه،قال‏العلا مة الطهراني عن البدر التمام: هو نظم لمبحث
الوضوء من شرح الكفاية (كفاية الاحكام).
الذريعة 1: 505، 23: 146 147
الاذان والاقامة
22 ارجوزة في الاذان والاقامة:
للعلا مة الشيخ عبد الرحيم بن محمد علي التستري، المتوفى
سنة 1313 ه، نقل العلا مة الطهراني عن تلميذالمؤلف العلا مة
السيد اقا التستري انه راها عنده وكان يقول: اني رايت في
حديث ان النبي(ص) كان يقول في‏اذانه: ((اشهد اني رسول
اللّه)).الذريعة 1: 452
الصلاة
23 اللمعة في فقه الصلاة:
للشيخ تقي الدين حسن بن علي بن داود الحلي ( 647 740
ه)، ذكره المؤلف في كتابه الرجال ص 75،والحر العاملي في
امل الامل 2: 72.
24 مثنوي في اداب الصلاة:
المنسوب الى فريد الدين عطار النيسابوري (ت/806 ه)، نسخة
منه بتاريخ 933 ه في مكتبة هاروارد كما في‏الذريعة، وهو في
حدود 120 بيتا في ثمانية ابواب:1 الوضوء. 2 المبطلات. 3
الغسل. 4 الاغسال‏الواجبة.5 التيمم. 6 الصلاة. 7 الصلاة
اليومية. 8 المستحبات. وكل باب في عدة فصول، ثم
الخاتمة.اوله:
ابتدا ميكنم بنام خدا
كه دو حرف افريد ارض وسما
نام حق بر زبان همى رانم
كه بجان دلش همى خوانم
واخرها:
نود وسه برفت وششصد سال
از وفات رسول تا امسال
نيمه جمادي الاول
بود كين نظم كشت مستكمل
رحمت حق نثار خواننده
باز گوينده ورساننده
الذريعة 19: 105 و 236
25 منظومة في النجاسات المعفوة في الصلاة:
لابن العماد، وهي في 274 بيتا، ذكر فيها ستا وستين نجسا مما
يعفى عنه في الصلاة. وفي المنظومة ردود على‏الحنفية ونقول
لاراء بعض الفقهاء ومناقشتها، وهي في مكتبة المرعشي ضمن
المجموعة 8358. اولها:
الحمد للّه مع حسن الثناء على
اسدائه نعما نثرا بمنته
ثم الصلاة على المختار من مضر
واله ثم صحب وشيعته
ذكرها الحاجي خليفة في كشف الظنون 1 : 63 ، باسم
((ارجوزة في النجاسات المعفو عنها))، للشيخ شهاب‏الدين
احمد بن عماد الافقهي(ت / 808ه)، وشرحها له ايضا.التراث
العربي في مكتبة المرعشي 5: 274
26 الجمانة البهية في نظم الالفية الشهيدية:
وهي نظم لالفية الشهيد (734 786 ه)، في 653 بيتا،
للحسن بن محمد بن راشد الحلي، تلميذ الفاضل‏المقداد (ت
/826 ه)، وقد فرغ من نظمها في 25 / ربيع الاول / 825 ه.
اولها:
قال الفقير الحسن بن راشد
مبتدئا باسم الاله الماجد
الحمد للّه كما قد وجبا
مباركا فيه كثيرا طيبا
واخرها:
فانه من شيمة الانسان
ويسال اللّه بفضل منهم
والنسخة بخط محمد بن علي الصفي، كتبها في 11 ذي القعدة
سنة 910ه. نسخة منها في مكتبة السيدالمرعشي برقم: 67،
كما في فهرس المكتبة 1: 80.
الذريعة 1: 482، 2: 296، 5: 131 132، 24: 198. م/142.
27 الدرر الصفية في نظم الالفية:
وهي ارجوزة في نظم الفية الشهيد (734 786 ه) في الصلاة،
للشيخ نور الدين علي بن عبد الصمد الحارثي،عم الشيخ
البهائي، الذي كان حيا سنة 935 او 954 ه.الذريعة 1: 482، 8:
100 101، 127. م/142
28 منظومة في الصلاة:
لمحمد محسن ابن حاج مؤمن المشهدي، المتوفى سنة 1121
ه، نسخة منه ضمن المجموعة رقم 1557 في‏مكتبة المسجد
الاعظم بقم، كما في فهرس المكتبة: 113.
29 منظومة في نظم الاثنا عشرية الصلاتية للبهائي(953
1030 ه):
للشيخ عبد اللّه ابن الحاج صالح بن جمعة بن شعبان بن علي
السماهيجي البحراني (1086 1135 ه).
الذريعة 23: 129 و 144، 24: 197، كشف‏الحجب: 563.
30 مثنوي خلاصة الاحكام:
لصبا الكاشاني، وهي منظومة في 320 بيتا في الصلاة، على
فتاوى المحقق القمي (ت/1231ه). راه العلا مة‏الطهراني في
مكتبة ملك بطهران. تاريخ كتابته 1288 ه.اوله:
اى نگارنده سپيد وسياه
اى طرازنده نگين وكلاه
الذريعة 19: 170
31 نظم الفية الشهيد:
للشيخ علي بن احمد بن الحسين ال عبد الجبار القطيفي،
المتوفى 1287 ه،وهو اخو الشيخ سلمان القطيفي،المتوفى
1266 ه. اوله:
احمد من صلى وقال صلوا
على الذي صلى وقال صلوا
الذريعة 2: 296، 24: 198 199
32 فريدة اللالي:
ارجوزة في صلاة الجماعة وصلاة المسافر، نظمها في غاية
الجودة والسلاسة
للميرزا عبد الغني القراجه‏داغي من قرى اهر وهي زهاء 1500
بيت.
طبعت في حياة المؤلف سنة 1300 ه، في طهران، في 133
صفحة من القطع الصغير. اولها:
سبحان من اتقن صنع القلم
وعلم الانسان ما لم يعلم
ارسل بالايات خير مرسل
وبالعموم والكتاب المنزل
وهذه من غرر اللالي
فريدة الايام والليالي
واخرها:
واذ بلغت منتهى الكلام
فاحمد اللّه على الاتمام
مصليا بعد على النبي
وآله لا سيما الوصي
منظومة ارختها مختومة
هدى بدا جواهرا منظومة
سبيكة من جوهر مجرد
صيغت فارخ (صيغ لب العسجد)
هذا، وقد ذكرها العلا مة الطهراني في مواضع متعددة، فذكرها
باسم ((منظومة في الفقه)) في الذريعة 23: 129، كماذكرها
باسم ((درر اللالي)) في 1: 468، وقال: ((انها ارجوزة في تكملة
الدرة المذكورة «البحر العلومية‏»)) وفي 8:133 انها: ((ارجوزة
في الصلاة تكملة الدرة المنظومة البحر العلومية))، وذكرها في
16: 223 باسم ((فريدة اللالي)).
وقال ايضا: انها ((تكملة لمنظومة بحر العلوم الموسومة
بالدرة)).
واءقول: لكن الامر ليس كما رقم، بل هي منظومة مستقلة لا
ربط لها بالدرة البحر العلومية، كما يظهر لمن‏تصفحها وتاملها.
الذريعة 1: 468 ، 8: 133 ، 23: 129
33 نظم الفية الشهيد:
للميرزا محمد بن سليمان التنكابني، المتوفى قبل سنة 1320
ه.
الذريعة 1: 483، 24: 199
34 زبدة المقال في افعال الصلاة:
لحبيب اللّه بن مدد علي الكاشاني (1262 1340 ه)، ذكرها في
ترجمة نفسه في مقدمة منتقد المنافع 1:25.
35 وحي الامين:
منظومة في الصلاة تقرب من خمسمئة بيت، لمحمد امين ال
عبد العزيز بن علي بن جاسم بن محمد الموسوي‏الصافي
النجفي. نظمها في سنة 1370 ه، وانشد بعض ابياتها للعلا مة
الطهراني.الذريعة 25: 58
36 منظومة في احكام السلام:
للشيخ محمد رضا ال ياسين (1297 1370 ه).شعراء الغري 8:
390
37 غرر الاحكام وجامعة الايمان بعد الاسلام:
وهي ارجوزة في الصلاة، للعلا مة الشيخ محمد جواد ابن الشيخ
حسن مطر النجفي (1299 1375 ه)، وله‏شرحها الموسوم
بنظام الايمان، فرغ من نظمها سنة 1352 ه. اولها:
محمد الجواد يرجو العفو له
ويحمد اللّه عقيب البسملة
الذريعة 1: 482
38 ارجوزة في نظم الفية الشهيد:
لتاج الدين الحسن بن الدربي.
كشف الحجب والاستار: 37
39 نظم الفية الشهيد:
وهي بالفارسية، مع شرح اجمالي نثرا، لمحمد بن الحسن
الطباطبائي المتخلص ب((رمزي)). اول الموجودمنه:
اى دل ار خواهى كه باشى رستگار
پيرو دين نبى باش از ره عز و وقار
الذريعة 2: 296، و 24: 199
40 منظومة في احكام الصلاة:
مجهولة المؤلف، وهي ضمن مجموعة في مكتبة السيد
المرعشي برقم 4942 (الصفحات: 52 56) تحتوي على‏مئة
وخمسة عشر بيتا في مختصر احكام الصلاة. اولها:
اءيا مؤمن پس از حمد خداوند
ز دين شرع بشنو نكته‏اى چند
هر انچه واجب است درياب آنرا
بگوش وجان ودل بشنو تو آنرا
واخرها:
ميان چار وپنج از شك فراهم
بگفتم فهم كن واللّه اعلم
فهرس مخطوطات مكتبة المرعشي 13: 140
41 نظم الفية الشهيد بالفارسية :
للحكيم عناية اللّه طبعي الاصفهاني. اوله:
كن بباسم اللّه آغاز سخن اءى نكته دان
واز ثناى حمد رب العالمين بكشا زبان
شكر كو حي قديمى را كه اءز لطف وكرم
در وجود آورد اين ذرها ز درياي عدم
واخره:
باعث اين نظم طبعي بود الطاف امام
دورنبودگر شودمقبول طبع‏خاص وعام
فهرس مخطوطات مركز احياء ميراث اسلامي 1: 266
صلاة المسافر
42 ارجوزة في صلاة المسافر:
للعلا مة المولى علي الخوئي الخوئيني القزويني الحائري،
المتوفى سنة 1318 ه، جعلها تكملة للدرة البحرالعلومية، وله
ايضا شرحهما جميعا.
الذريعة 1: 483
43 منظومة في صلاة المسافر:
وهي تزيد على مئتي بيت للشيخ عبد الهادي ابن الحاج جواد
ابن الشيخ كاظم المعروف بالهمداني البغدادي‏النجفي،
المتوفى سنة 1333 ه.
جعلها تتمة للدرة النجفية البحر العلومية. اولها:
فرض لمن سافر ان يقصرا
ان كان مختارا له ويفطرا
والنسخة كانت عند الشيخ عبد الحسين الحلي النجفي.
الذريعة 1: 483، 23: 119
44 ارجوزة في صلاة المسافر:
للعلا مة الشيخ مشكور ابن الشيخ محمد جواد ابن الشيخ
مشكور الحولاوي النجفي، المتوفى سنة 1353 ه،طبعت بصيدا
سنة 1348 ه. اولها:
نحمدك اللهم يا ذا الرحمة
دل على وجوب شكر النعمة
الذريعة 1: 483
45 منظومة في صلاة المسافر:
للشيخ محمد رضا ال ياسين (1297 1370 ه).
شعراء الغري 8: 390
صلاة الجمعة
46 منظومة في صلاة الجمعة:
للشيخ محمد الخالصي، المتوفى سنة 1383 ه، طبعت بطهران
شركة افست سهامي عام 1361 ش، في 31صفحة، مع تعريف
بكتاب الجمعة للمؤلف.
معجم المطبوعات: 477 و 549
47 منظومة في صلاة الجمعة وغيرها:
نسخة منها بدون تاءريخ في مكتبة استان قدس برقم 8263،
كما في الفهرس الالفبائي للمكتبة: 562.
48 منظومة خالية من حرف ((الالف)) في رد القائلين
بوجوب الجمعة عينا:
للسيد محمود بن عبد العظيم الموسوي، طبعت في مقدمة
مناهج المعارف بتقديم السيد احمد الروضاتي في‏الصفحة 142.
مقدمة مناهج المعارف: 105 و 142 وائينة پژوهش: العدد (38)
ص 96
صلاة الجماعة
49 ارجوزة في صلاة الجماعة:
للعلا مة المولى علي الخوئي القزويني، المتوفى سنة 1318 ه.
الذريعة 1: 483
50 ارجوزة في صلاة الجماعة:
للشيخ عبد الهادي ابن الحاج جواد ابن الشيخ كاظم المعروف
بالهمداني البغدادي النجفي، المتوفى 1333 ه،جعلها تتميما
للدرة البحر العلومية. اولها:
الاجتماع بالصلاة وردا
في فضله ما ليس يحصى عددا
راها العلا مة الطهراني مع تقريظ العلا مة الشيخ جواد ابن
الشيخ محمد ال الشيخ شبيب بثلاثة عشر بيتا على‏تلك
النسخة عند العلا مة السيد عبد الكريم ال السيد حيدر في
بغداد.الذريعة 1: 483، 23: 119
51 منظومة في صلاة الجماعة:
للشيخ محمد حسين الاصفهاني (1296 1361 ه).شعراء الغري
8: 185
الصلوات المندوبة
52 منظومة في الصلوات المندوبة:
للمولى محمد كاظم بن محمد صادق الكاشاني
الاصفهاني،المتوفى سنة‏1273 ه،والنسخة عند احفاده
في‏اصفهان.الذريعة 1: 483، 23: 119
53 شب بيداران:
في اداب احياء الليل بالدعاء والصلاة، مجهول المؤلف، نسختها
في مكتبة اية اللّه المرعشي ضمن المجموعة‏رقم 6419،
الصفحات 79 92. اوله: ((الحمد للّه الذي جعل الليل والنهار
خلفة لمن اراد ان يذكر او ارادشكورا)). واخره:
چون شمس و قمر باشد جان و دلت اى دلبر
روشن بقوام ائى بيننده شوى باما
فهرس مكتبة اية اللّه المرعشي 17: 28 29
الخلل في الصلاة
54 ارجوزة في الشك والسهو والخلل والجبر في الصلاة:
للحاج مولى محمد اسماعيل، صاحب ((العقيدة الوحيدة))
التي نظمها سنة 1245 ه، وكتب تصانيفه في اخرها،ومنها هذه
الارجوزة. انظر: الذريعة 15:306.الذريعة 1: 481 و 23: 116
55 شمس الهدى فيمن شك او سها ارجوزة في الشك
والسهو في الصلاة.
للعلا مة الشيخ عبد الرحيم ابن الشيخ محمد علي التستري
(1226 1313 ه)،نظمها سنة 1288 ه، وهي في(256) بيتا،
وعليها حواش منه، نسخة منها بخط الناظم في مكتبة
المرعشي ضمن المجموعة رقم 4063،استنسخها العلا مة
السيد محمد صادق بحر العلوم عن نسخة خط الناظم،
وادرجها في ((السلاسل الذهبية))له.اولها:
يحمد ربه القديم الازلي
عبدالرحيم بن محمد علي
مصليا على الرسول الكامل
واله وصحبه الاماثل
واخرها:
في المئتين اثر الف كامنة
مع الثمانين وضم الثامنة
الذريعة 1: 481، 14: 228، 23: 116. التراث العربي في مكتبة
المرعشي 3: 445
56 ارجوزة في الشكوك منظومة في الشكوك والسهو في
الصلاة:
للعلا مة الشيخ احمد بن صالح ال طعان الستري البحراني،
(1251 1315 ه)،ذكرها تلميذه وابن اخته الشيخ‏علي بن
الحسن في انوار البدرين. ولولد الناظم الشيخ محمد صالح
(المتوفى سنة 1333 ه) شرح لهذه‏الارجوزة، كما في الذريعة
13: 72.
شعراء الغري 1: 264. الذريعة 1: 481، 23: 116. الرسائل
الاحمدية 1: 46
57 ارجوزة في مسائل الشكوك:
مع صلاة المسافر والجماعة، للعلا مة المولى علي الخوئي
القزويني الحائري،المتوفى سنة 1318 ه.الذريعة 1:483
58 ارجوزة في الشكوك:
للعلا مة الشيخ محمد جواد ابن الشيخ علي ابن العلا مة الشيخ
قاسم ال محيي الدين الجامعي العاملي النجفي،المتوفى بها
سنة 1332ه، نظمها بتكليف من العلا مة الشيخ محمد حسن
المامقاني، قال فيها:
يقول راجي ربه المعين
عبدالجواد ال محيي الدين
الحمد للّه منير الفهم
منور القلب بنور العلم
مزيل ريب الشك باليقين
وموضح الدين لاهل الدين
وبعد فالخل الوفي المؤتمن
اللوذعي الحبر ذوالنهج(الحسن)
كلفني نظم شكوك الفرض
ولست بالطول ولا بالعرض
الذريعة 1: 481. شعراء الغري 2: 164 165
59 ارجوزة في الخلل:
للعلا مة الشيخ مرتضى ابن الشيخ عباس ابن الشيخ حسن
كاشف الغطاء(1281 1349 ه).
شعراء الغري 11: 251. الذريعة 1: 472، 23: 106
60 ارجوزة في الشكوك:
للشيخ موسى ابن الشيخ مرتضى ابن الشيخ عباس ابن الشيخ
حسن ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء، المولودسنة 1317 ه. منها
قوله:
الشك فيها لازم الانسان
لما به من باعث النسيان
شعراء الغري 11: 520
61 منظومة في شكيات الصلاة بالفارسية :
للشاعر صبا. اولها:
اى نگارنده سفيد وسياه
اى طرازنده نگين وكلاه
منها نسختان في مكتبة المسجد الاعظم بقم برقم 256 و
732، كما في فهرس المكتبة: 435 و 471.
62 شكيات منظوم:
مجهولة المؤلف، نسختها في 22 بيتا، في مكتبة مسجد گوهر
شاد بمشهد ضمن المجموعة رقم 498.
الصوم
63 ارجوزة في الايام الشريفة المندوب فيها الصوم:
للشيخ تقي الدين ابراهيم بن علي بن الحسن بن محمد بن
صالح الكفعمي،المتوفى سنة 905 ه، وهي في مئة‏ونيف
وثلاثين بيتا مدرجة في مصباحه.اولها:
الحمد للّه الذي هداني
الى طريق الرشد والايمان
ثم صلاة اللّه ذي الجلال
على النبي المصطفى والال
الذريعة 1: 463
64 منظومة في الصوم:
وهي الى اخر الاعتكاف، مكتوب عليها انها للميرزا محمد تقي.
ويظهر من تاريخه المنظوم انه نظم في سنة‏1280 ه. اولها:
باسم الاله شارع الاحكام
مكلف الانام بالصيام
واخرها:
وان اردت العام للختام
فاذكر بالختام للصيام
والنسخة في مكتبة ملك بطهران، بخط الناظم ظاهرا، لكثرة
التغييرات‏فيها.
الذريعة 23: 119 120
65 ارجوزة في الصوم:
للشيخ عباس ابن الشيخ حسن بن جعفر كاشف الغطاء ( 1263
1322 ه)،ذكرها في الحصون‏المنيعة.
الذريعة 1: 484
66 منظومة في الصوم:
للشيخ محمد حسين الاصفهاني (1296 1361 ه). اولها:
الصوم في شريعة المختار
ترك المفطرات في النهار
الذريعة 1: 483 484، وذكرها الاردوبادي في مقدمة الانوار
القدسية، للمؤلف: 11،طبعة مؤسسة الوفاء 1402ه،
والسيدالمرعشي في الاجازة الكبيرة 2: 364. شعراء الغري 8:
185
احكام الاعتكاف
67 ارجوزة في الصوم والاعتكاف:
للشيخ عباس بن الحسن الكاظمي. اولها:
قال الفتى العباس نجل الحسن
خذ يا رعاك اللّه غالي الثمن
توجد عند العلا مة السيد محمد تقي ابن العلا مة السيد محمد
شفيع البوشهري.
الذريعة 1: 484، 23: 120
68 منظومة في الاعتكاف:
للشيخ محمد حسين الاصفهاني (1296 1361 ه)، ذكرها
السيد المرعشي في‏الاجازة الكبيرة 2:364.شعراء الغري 8: 185
الخمس
69 منظومة في الخمس:
للسيد محمد جواد بن محمد بن محمد الحسيني العاملي
الشقراوي النجفي (12281160 ه)، صاحب مفتاح‏الكرامة. ورد
ذكر هذه المنظومة مع منظومة له في الزكاة في اخر كتاب
المتاجر من مفتاح الكرامة، وفيه: ان‏هذه المنظومة تقرب من
(80) بيتا. وله منظومة في الرضاع تاتي.الذريعة 1: 472،
23:106 و 111
70 ارجوزة في الخمس:
للشيخ عباس ابن الشيخ حسن بن جعفر كاشف الغطاء
(13221263 ه)، ذكرها في الحصون المنيعة.الذريعة 1:484
الزكاة
71 ارجوزة في الزكاة:
للمحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، المتوفى سنة
1104 ه، وهي اكثر من مئة بيت. اولها:
الحمد للّه على افضاله
ثم على محمد واله
اسنى الصلاة والسلام الزاكي
ما سبح الاملاك في الافلاك
وهذه ارجوزة الزكاة قد
حوت مهمات اماني ذي الرشد
واخرها:
نظمتها في ليلة ويوم
اجابة لالتماس القوم
الذريعة 1: 476 477، 23: 113. م/260، وانظر: مقدمة بداية
الهداية
72 ارجوزة في الزكاة:
للعلا مة السيد محمد جواد العاملي (1160 1228 ه)، صاحب
مفتاح الكرامة،ذكرت في ترجمته في اخرمتاجر مفتاح الكرامة،
وانها تقرب من (110) بيتا، اولها:
آت زكاة المال للفقير
تنج من الشجاع والسعير
قد جاءت الصلاة والزكاة
هذي ((اقيموا)) وهذي ((اتوا))
نسخة من هذه الارجوزة في مكتبة السيد المرعشي في قم
المقدسة برقم 7498، كما في التراث العربي في‏مكتبة
المرعشي 1:173.
الذريعة 1: 476
73 ارجوزة في الزكاة:
للشيخ محسن بن محمد رفيع الرشتي الاصفهاني (ق 13)،
وهي في (139) بيتا في احكام الزكاة وزكاة الفطرة‏نظمها في
يوم وليلة. اولها:
الحمد للّه العزيز الباري
والشكر للمهيمن المختار
ثم الصلاة والسلام الاسنى
على النبي والولي مثنى
نسختها في مكتبة السيد المرعشي ضمن المجموعة رقم
1379، كما في التراث العربي في مكتبة المرعشي 1:173.
74 ارجوزة في الزكاة:
للشيخ عباس ابن الشيخ حسن بن جعفر كاشف الغطاء،
المتوفى سنة 1321 ه.الذريعة 1: 484
75 ارجوزة في الزكاة:
للسيد محمد باقر ابن السيد ابي القاسم الحجة الطباطبائي
الحائري، المتوفى سنة 1331 ه.
الذريعة 1: 505
76 الغرر الغروية في الاحكام الزكوية:
ارجوزة في الزكاة، للعلا مة الشيخ مرتضى ابن الشيخ عباس ابن
الشيخ حسن كاشف الغطاء (1281 1349ه).
فرغ من نظمه اخر صفر سنة 1317 ه، طبع في اخر العروة
الوثقى ببغداد. اوله:
من احدي الذات نستمد
الالاء لا تحصى ولا تعد
واخره:
في الاقدس الغري تمت الغرر
ارختها: ((اخر يوم من صفر))
نسخة منه ضمن المجموعة رقم 697 في مكتبة استان قدس،
كما في فهرس هزار وپانصد نسخه خط‏ي:286.
الذريعة 1: 477، 6: 41
77 ارجوزة في مقادير النصب الزكوية:
للشيخ مرتضى ابن الشيخ عباس ابن الشيخ حسن كاشف الغطاء
(1281 1349 ه)، طبعت في اخر تبصرة‏المتعلمين الموشحة
بحواشي السيد كاظم اليزدي (ت/1337 ه).
شعراء الغري 11: 251
78 زكيات المسالات:
منظومة في الزكاة في الفي بيت، للمولى محمد حسن بن
محمد حسين النيستانكي النائيني، المتوفى سنة 1354ه، كما
في الذريعة 18: 249.
الذريعة 1: 476 و 12: 45
الحج
79 عدة الناسك في المناسك:
للشيخ تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي ( 647 740
ه)، ذكره المؤلف في كتابه الرجال ص 75،والحر العاملي في
امل الامل 2: 72.
80 تحفة النساك:
ارجوزة مفصلة في مناسك حج التمتع خاصة، في 270 بيتا،
للشيخ طاهر ابن الشيخ عبد علي ابن الشيخ عبدالرسول
الحچامي المالكي (1200 1279 ه)،نزيل سوق الشيوخ. اولها:
نحمد من عرفنا المناسك
من رزقه لتارك وناسك
ومنها:
وبعد فالطاهر ذو الرجاء
من الرحيم مالك السماء
نجل المسمى في الورى عبد علي
يرجو نجاة من حساب فيصل
ومنها:
سميتها بتحفة النساك
ابرزتها في زمن فتاك
بربع الف وبسبعة حصر
وقبلها بالعد عشرين اعتبر
وقد قرظها الشعراء الاعلام من الفقهاء ببديع اشعارهم، اورد
الخاقاني نبذا منها في كتابه شعراءالغري.الذريعة 3: 477. شعراء
الغري 4: 380
81 مزيح الاحتياج في حكم مناسك الحجاج:
منظومة في الحج، للسيد الحاج ميرزا علي نقي ابن السيد
حسن الشهير بحاج اقا ابن العلا مة السيد محمدالمجاهد ابن
صاحب الرياض الطباطبائي، المتوفى في صفر سنة 1289 ه،
طبعت مع كتابه ((الدرة الحائرية في‏البيع والخيارات)).
الذريعة 1: 470، 20: 328، 23: 103
82 الفية في الحج:
للشيخ عباس ابن الشيخ حسن ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء
(1263 1322 ه)، وهي تربو على الف بيت.الذريعة 1: 470 و
484، 23: 103
83 منظومه ائين حج:
لمحمد صادق الرازي، واسمه رضا خانلو التبريزي (معاصر للعلا
مة الطهراني) طبعت مع ثلاث منظومات له‏بطهران سنة 1328
ه، في 83 صفحة.
الذريعة 9: 579، 23: 57
84 ارجوزة في الحج:
للعلا مة السيد محمد باقر ابن السيد ابي القاسم الحجة
الطباطبائي الحائري،المتوفى سنة 1331 ه.
الذريعة 1: 505
85 الرحلة المكية:
ارجوزة في الرحلة الى مكة المعظمة، في الف بيت، للعلا مة
الفقيه محمد حسن ابن الحاج محمد صالح كبة،المتوفى سنة
1336 ه. اولها:((اءبدا باسم اللّه يمنا باسمه)). ومنها: ((في الف
بيت بالصواب ناطقة)).ومنها:
سميتها بالرحلة المكية
والنخلة الطيبة المسكية
كتب المعاصرون للمؤلف عليها تقريظات كثيرة، راها العلا مة
الطهراني وذكر اسماء المقرظين.الذريعة 10: 170
86 تنبيه الحاج:
منظوم فارسي في شرح سفر الناظم الى الحج من طريق
الجبل، في خمسمئة بيت، نظمه المولى الحاج ميرزامحمود
الواعظ ابن المولى حسين الزاهد القمي المتوفى بها في شعبان
سنة 1353 ه. راه العلا مة الطهراني عندولده الميرزا ابي
الفضل، من ائمة الجماعة بطهران.
مستدرك الذريعة 26: 235
87 منظومة في الحج:
للسيد زين العابدين ابن السيد محمد ابن السيد حسين
الكاشاني الحائري، نزيل قم، المتوفى بها في صفر سنة‏1375،
بلغت قريبا من خمسمئة بيت، ولم تتم.الذريعة 23: 103
88 وجيزة في الحج المنظومة السامية في الحجة الحسامية:
في بيان مواقف الحجاج ومنازلهم وما يلزمهم، بالفارسية،
للحاج ملا محمد باقر الكجوري الواعظ الطهراني(1255
1313 ه)، وهي في 1500بيت، نظمها في طريق مكة.الذريعة
23: 133 و 25: 53
89 ارجوزة في الحج:
نسخة منها بدون تاءريخ في مكتبة استان قدس برقم 9763.
درة نجفية
ملتقطة من كتاب الدرر النجفية
للمحدث الكبير الشيخ يوسف البحراني(ره)
تحقيق: الشيخ خالد الغفوري
اعلم ايدك اللّه تعالى بتاييده انه قد كثرت الاسئلة من
الطلبة عن الفرق بين المجتهدين والاخباريين.واكثر
المسؤولون من وجوه الفروق في ذلك، حتى ان شيخنا
المحدث الصالح الشيخ عبد اللّه بن الحاج‏صالح البحراني(ره)
في كتاب (منية الممارسين في اجوبة الشيخ ياسين) قد انهاها
الى ثلاثة واربعين حيث‏كان من عمد الاخباريين المتصلبين.
وقد كنت في اول الامر من الجارين على هذه الطريقة، وقد
اكثرت‏البحث في ذلك «مع‏»بعض مشايخنا المعاصرين من
المجتهدين. وقد اودعت كتابي الموسوم ب(المسائل‏الشيرازية)
مقالة مبسوطة مشتملة على جملة من الابحاث الشافية
والاخبار الكافية المتعلقة بذلك والمؤيدة‏لما هنالك، الا ان
الذي ظهر لي بعد اعطاء التامل حقه في المقام وامعان النظر
في تلك الفروق التي‏ذكرها اولئك الاعلام هو سد هذا الباب
وارخاء الستر دونه والحجاب وان كان قد فتحه اقوام
واوسعوافيه دائرة النقض والابرام.
اما اولا: فلاستلزامه القدح في علماء الطرفين والازراء بفضلاء
الجانبين،كما قد طعن به كل من علماءالطرفين على الاخر، بل
ربما انجر الى القدح في الدين، ولا سيما من الخصوم
المعاندين، كما شنع عليهم‏به الشيعة من انقسام مذهبهم
ودينهم الى المذاهب الاربعة، بل شنع به كل من
ارباب‏المذاهب الاربعة على‏الاخر.
واما ثانيا: فلان ما ذكروه في وجوه الفرق بين الفرقتين وجعلوه
مائزا بين الطائفتين جله بل كله عندالتامل بمر الانصاف
وتجنب جانب التعصب والاعتساف لا يوجب فرقا على التحقيق،
كما سنوضح لك‏ذلك في المقام باوضح بيان تشتاقه الطباع
السليمة والافهام.
ولقد كان العصر الاول مملوءا من المحدثين والمجتهدين مع
انه لم يرتفع بينهم صيت هذا الاختلاف، ولم‏يطعن منهم احد
على الاخر بالاتصاف بهذه الاوصاف، وان ناقش بعضهم بعضا
في جزئيات المسائل‏واختلفوا في تطبيق تلك الدلائل، كما هو
شان العلماء من كل قبيل، والامر الدائر بينهم جيلا بعدجيل.
وحينئذ فالاولى والاليق بذوي التقوى، والاحرى في هذا المقام
والاقوى هو ان يقال ان علماء الفرقة‏المحقة وفضلاء الشريعة
الحقة رفع اللّه تعالى درجاتهم والحقهم بساداتهم سلفا وخلفا
انما يجرون‏على مذهب ائمتهم المعصومين وطريقتهم التي
اوضحوها لديهم، فان جلالة شانهم وسطوع برهانهم‏وورعهم
وتقواهم المشهور بل المتواتر على مر الايام والدهور يمنعهم
من الخروج عن تلك الجادة‏القويمة والطريقة المستقيمة،
ولكن ربما حاد بعضهم اخباريا كان او مجتهدا عن الطريق
غفلة اوتوهما او لقصور اطلاع او قصور فهم او نحو ذلك في
بعض المسائل فهو لا يوجب تشنيعا، ولا قدحافي اصل الاجتهاد.
وجميع تلك الامور التي جعلوها مناط الفرق انما هي من هذا
القبيل، فاما ان تكون من جملة المسائل التي‏اختلفت فيها
الانظار وتصادمت فيها الاراء والافكار او ان ذلك القول كان
ناشئا عن بعض هذه الاسباب‏المذكورة او نحو ذلك، كما
سيظهر لك ان شاء اللّه تعالى.
وانت تعلم ان كلا من المجتهدين والاخباريين يختلفون في
احاد المسائل، بل ربما خالف احدهم نفسه مع‏انه لا يوجب
تشنيعا ولا قدحا. وقد ذهب رئيس الاخباريين الصدوق(ره) الى
جملة من المذاهب الغريبة‏النادرة التي لم يوافقه عليها اخباري
ولا مجتهد، مع انه لم يوجب ذلك طعنا عليه ولا قدحا في
علمه‏وفضله.
ولم يرتفع صيت هذا الخلاف ولا ارتكاب هذا الاعتساف الا من
زمن صاحب الفوائد المدنية سامحه اللّهتعالى وعامله برحمته
المرضية، فانه قد جرد لسان التشنيع على الاصحاب واسهب
في ذلك اي اسهاب‏واكثر من التعصبات التي لا تليق بمثله من
العلماء الاطياب، وهو وان اصاب الصواب في بعض ما ذكرفي
ذلك الكتاب الا انها لا تخرج عما ذكرناه من سائر الاختلافات،
بل هي داخلة فيما ذكرناه من‏التوجيهات. وكان الانسب بمثله
حملهم على محامل السداد والرشاد ان لم يجد ما يدفع به عن
كلامهم‏الفساد، فانهم رضوان اللّه عليهم لم يالوا جهدا في اقامة
الدين واحياء شريعة سيد المرسلين، ولا سيمااية اللّه العلا مة
الذي قد اكثر من الطعن عليه والملامة، فانه بما الزم به علماء
الخصوم والمخالفين من‏الحجج القاطعة والبراهين حتى امن
بسببه الجم الغفير ودخلوا في هذا الدين الكبير والصغير
والشريف‏والحقير، وصنف من الكتب المشتملة على غوامض
العلوم والتحقيقات حتى ان من تاخر عنه لم يلتقط الا من درر
نثاره ولم يغترف الا من زواخر بحاره، قد صار له من اليد العليا
عليه وعلى غيره من علماءالفرقة الناجية ما يستحق به الثناء
الجميل ومزيدالتعظيم والتبجيل، لا الذم والنسبة الى تخريب
الدين،كما اجترا به قلمه عليه وعلى غيره من
المجتهدين((306)).
اذا عرفت ذلك، فاعلم ان ما ذكره شيخنا الصالح المتقدم ذكره
من الفروق واطال به من الشقوق كثير منه‏بل اكثره تطويل
بغير طائل وترديد لا يرجع الى حاصل. ونحن نذكر هنا ما هو
المعتمد عندهم، والاقوى‏مما صرح به هو وغيره في دليل تلك
الدعوى، وهو وجوه:
احدها: ان ادلة الاحكام الشرعية عند المجتهدين اربعة: الكتاب
والسنة والاجماع ودليل العقل، واما عندالاخباريين فليس الا
الكتاب والسنة، بل اقتصر بعضهم على السنة بناء على ان
الكتاب لا يجوز تفسيره‏والعمل بما فيه الا بما ورد التفسير به
عن اهل البيت صلوات اللّه عليهم، وهذا الوجه من اقوى وجوه
الفروق‏عندهم.
والجواب:
1 انه لا يخفى ان المجتهدين وان عدوا الاجماع في الادلة
الشرعية في كتب الاصول وربما استسلفوه‏في الكتب
الاستدلالية ايضا الا ان المحققين منهم في مقام التحقيق
والبحث في المسائل بالفكر الدقيق‏ينازعون في تحقيق
الاجماع المذكور غاية النزاع ويطعنون فيه ويمزقونه تمزيقا لا
يرجى له جماع، كما لايخفى على من راجع كتبهم الاستدلالية
ككتاب المعتبر والمسالك والمدارك والذكرى والذخيرة
للفاضل‏الخراساني وغيرها، وهذا بحمد اللّه تعالى ظاهر لمن
تتبع الكتب المذكورة، وحينئذ فليس مسالة
الاحتجاج‏بالاجماع وجعله دليلا شرعيا الا من جملة المسائل
الخلافية بين العلماء مجتهدا كان او اخباريا فلايصلح لان
يكون فرقا في المقام.
2 واما دليل العقل الذي هو عبارة عن البراءة الاصلية
والاستصحاب‏فالخلاف في حجيته بين‏المجتهدين موجود في
غير موضع، والمحققون منهم على منعه، وقد فصل المحقق
في اول كتاب‏المعتبر((307)) والمحقق الشيخ حسن في
المعالم
((308)) وغيرهما في غيرهما الكلام في البراءة‏الاصلية
والاستصحاب على وجه يدفع تمسك الخصم به في هذا الباب،
وبعض كالسيد السند في المدارك‏جوز العمل بالبراءة الاصلية
ومنع العمل على الاستصحاب، وسياتيك ما فيه تاييد الكلام في
المقام.
وحينئذ فهذه المسالة ايضا من جملة المسائل الخلافية بين
العلماء،فلا تصلح لان تكون وجه فرق في‏المقام، كما لا يخفى
على ذوي الافهام.
وثانيها: ان الاشياء عند الاخباريين مبنية على التثليث: حلال
بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، واما عندالاصوليين فليس
الا الاولان.
والجواب: ان فيه:
اولا: ان هذا الاختلاف متفرع على جواز العمل على البراءة
الاصلية وعدمه،فمن اعتمد عليها وقال بهافالاشياء عنده اما
حلال او حرام، ومن منع العمل عليها اتجه عنده القول
بالتثليث، فهذا الوجه راجع الى‏الوجه الاول، فليس فيه الا تكثير
الاعداد واضاعة المداد.
وثانيا: انه قد تقدم في الدرة الموضوعة في مسالة البراءة
الاصلية((309)): ان مذهب الشيخ وشيخه‏مفيد الطائفة الحقة
ورئيس الفرقة المحقة كما تقدم نقله عن كتاب العدة هو
القول بالتثليث، كما هوالمنقول عن الاخباريين. وهذان
الشيخان عمدتا المجتهدين، ومثلهما ايضا المحقق في المعتبر
كما تقدم نقله‏ثمة.
وحينئذ فلا يكون هذا القول مختصا بالاخباريين وكلام
الصدوق في كتاب‏الاعتقادات صريحا وفي الفقيه‏ظاهرا مما
ينادي بالقول بالتثنية، كما هو المنقول عن الاصوليين، قال في
كتاب الاعتقادات باب الاعتقادفي الحظر والاباحة: ((قال
الشيخ رضي اللّه عنه: اعتقادنا في ذلك ان الاشياء كلها مطلقة
حتى يرد في‏شي‏ء نهي))((310))، انتهى. فالاشياء عنده اما
حلال او حرام،والصدوق هو عمدة الاخباريين ومستندهم‏في
هذه الطريقة.
وبذلك يظهر لك ان هذا الوجه لا يصلح لان يكون فرقا، بل هو
من المسائل الخلافية بين العلماء، كماقدمنا ذكره.
وثالثها: ان المجتهدين يوجبون الاجتهاد عينا او تخييرا،
والاخباريين يحرمونه ويوجبون الاخذ بالرواية اماعن المعصوم
او من روى عنه وان تعددت الوسائط، كذا قرره شيخنا الصالح
المشار اليه انفا في كتابه‏المذكور.
والجواب: انه لا ريب ان الناس في وقت الائمة(ع) يكلفون
بالرجوع اليهم والاخذ عنهم مشافهة او بواسطة‏او وسائط، وهذا
مما لا خلاف فيه بين كافة العلماء من اخباري ومجتهد، واما
في زمان الغيبة كزمانناهذا وامثاله فان الناس فيه اما عالم او
متعلم. وبعبارة اخرى: اما فقيه او متفقه. وبعبارة ثالثة:اما
مجتهد اومقلد.
وقد حققنا في الفائدة الرابعة((311)) من الفوائد التي في شرح
مقبولة عمر بن حنظلة ان هذا العالم‏والفقيه الذي يجب على
من عداه الرجوع اليه لابد ان يكون له ملكة الاستنباط للاحكام
الشرعية من الادلة‏التفصيلية، اذ ليس كل احد من الرعية
والعامة ممن يمكنه تحصيل الاحكام من تلك الادلة
واستنباطهامنها،كما هو ظاهر لكل ناظر لما حققناه في
الموضع المشار اليه. والاجتهاد الذي اوجبه المجتهدون انماهو
عبارة عن بذل الوسع في تحصيل الاحكام من ادلتها الشرعية
واستنباطها منها بالوجوه المقررة‏والقواعد المعتبرة.
ولا ريب ان من كان قاصرا عن هذه المرتبة العلمية والدرجة
السنية فلا يجوز الاخذ عنه، ولا الاعتمادعلى فتواه. وبذلك
يظهر لك ما في قوله: ((ان الاخباريين يوجبون الاخذ
بالرواية)) فانه على اطلاقه ممنوع،لما عرفت من التفصيل، اذ
اخذ عامة الناس بالرواية في زمن الغيبة امر ظاهر البطلان
وغني عن البيان،وكيف لا؟! والروايات على ما هي عليه من
الاطلاق والتقييد والاجمال والاشتباه متصادمة في
جملة‏الاحكام، واستنباط الحكم الشرعي منها يحتاج الى مزيد
قوة وملكة راسخة قدسية، كما ذكرناه في الموضع‏المشار اليه
انفا، فانى للعامي باستعلام ذلك؟! فلابد البتة من الرجوع الى
عالم له تلك الملكة‏المذكورة.
نعم، بقي الكلام في امر اخر: وهو ان ذلك الفقيه ان استند في
استنباطه الاحكام الى الكتاب والسنة فهذامما وقع الاتفاق على
الرجوع اليه، وان كان انما استند الى ادلة اخرى من اجماع او
دليل عقل او نحوهمافهذا هو الذي منعه الاخباريون وشنعوا به
على المجتهدين، وحينئذ فيرجع هذا الوجه الى الوجه
الاول،وليس في عده وجها على حدة الا مجرد التهويل بتكثير
الاعداد واضاعة المداد. على انك قد عرفت في‏جواب الوجه
الاول الخلاف بين المجتهدين في ادلة الزائد على الكتاب
والسنة وان ذلك لا يصلح لان يكون‏وجها فارقا بين الفرقتين،
بل هو من سائر المسائل الخلافية الجارية في البين.
ورابعها: ان المجتهدين يجوزون اخذ الاحكام الشرعية بالظن،
والاخباريين يمنعونه ولا يقولون الا بالعلم،والعلم عندهم
قطعي وهو ما وافق نفس الامر،وعادي واصلي وهو ما وصل عن
المعصوم، ولم يجوزوافيه الخطا عادة وان الشارع واهل اللغة
والعرف يسمونه علما، وان الظن ما كان بالاجتهاد
والاستنباط‏بدون رواية، وان الاخذ بالرواية لا يسمى ظنا. ولهم
بالمنع من العمل بالظن ادلة من الكتاب والسنة.والاعتراض
بان العامل بالاخبار لا يخرج عن العمل بالظن ممنوع، لانه لا
يسمى ظنا لغة ولا عرفا ولاشرعا. وتجويز احتمال النقيض فيه
لا يخرجه عن ذلك، لان العلم الشرعي انما هو ما لا يجوز
احتمال‏النقيض فيه عرفا وعادة لا مطلقا، لورود الاذن بالاخذ
من الرواة مع النهي عن الظن، والتناقض في‏كلامهم غير جائز.
هكذا قرره شيخنا المشار اليه في كتابه المذكور انفا.
والجواب عما ذكرناه هنا يؤخذ مما حققناه في الفائدة الخامسة
عشر
((312))من الفوائد التي في شرح‏مقبولة عمر بن حنظلة
ومن الدرة الموضوعة في البحث مع صاحب الفوائد المدنية في
هذه المسالة، فلاحاجة الى الاطالة هنا باعادته، فارجع اليه
يتضح لك ما في هذه الدعوى، ويظهر لك ما هو
الارجح‏والاقوى.
وخامسها: ان المجتهدين ينوعون الاحاديث الى اربعة انواع:
صحيح وحسن وموثق وضعيف، والاخباريين‏الى: صحيح
وضعيف. والتحقيق: ان غير الصحيح من الحسن والموثق ان
جاز العمل به فهو صحيح، والا فهو ضعيف،فالاصطلاح مربع
لفظا ومثنى معنى.
وسادسها: ان المجتهدين يعرفون الصحيح بما رواه الامامي
العدل الثقة عن مثله الى المعصوم، والحسن‏ما كان رواته او
احدهم اماميا ممدوحا غير منصوص عليه بالتوثيق... ثم ذكر
قسم الموثق والضعيف‏باصطلاحهم الى ان قال: والاخباريين
يعرفون الصحيح بما صح عن المعصوم وثبت، ومراتب
الصحة‏تختلف، فتارة بالتواتر وتارة بالاخبار الاحاد المحفوفة
بالقرائن التي‏تشهد بصحة الخبر، ثم ذكر القرائن‏الموجبة لصحة
الاخبار، كما ذكره الشيخ في العدة((313)) وغيره.
والجواب: عن هذين الوجهين انه وان جعلهما وجهين لتكثير
العدد الا ان مرجعهما الى امر واحد، كما لايخفى على المتامل.
ومع هذا فيرد عليه:
اولا: ان هذا الاصطلاح باتفاق الكل انما حدث من عصر العلا مة
عطر اللّه مرقده، فهو اصطلاح محدث من‏مجتهدي المتاخرين،
واما مجتهدوا المتقدمين كالشيخ الطوسي وشيخه المفيد
والسيد المرتضى‏واضرابهم واتباعهم على عصر العلا مة
فطريقتهم في الاخبار بالنسبة الى الوجهين المذكورين انما
هوطريق الاخباريين، فكيف يصلح هذا وجها فارقا بين
المجتهدين مطلقا والاخباريين، واساطين
المجتهدين‏المعتمدين لم يروا هذا ولم يذكروه بالكلية! ما هذا
الا خلط واضح وعثار فاضح.
ولو تمت هذه الدعوى بالنسبة الى بعض المجتهدين لجاز
للخصم ان‏يقلبها عليه، فيقول ان المجتهدين‏والاخباريين
متفقون على عدم هذا الاصطلاح وبطلان ما يتفرع عليه
باعتبار ما عليه متقدموهم الذين‏عليهم المعول.
وثانيا: ان اصحاب هذا الاصطلاح وان صرحوا به كما نقل الا انك
ترى اكثرهم في كتب الاستدلال لايخرجون عن كلام
المتقدمين من العمل بالاخبار الضعيفة باصطلاحهم
ويتسترون عن مخالفة ذلك‏الاصطلاح باعذار، منها: قبول
مراسيل ابن ابي عمير ومثله ممن اجتمعت العصابة على
تصحيح ما يصح‏عنه، فانهم لا يرسلون الا عن ثقة، ومنها:
تصحيح الحديث المشتمل على بعض مشايخ الاجازة وان
لم‏ينص عليه بتوثيق، ومنها: كون الخبر مرويا في الفقيه بناء
على ما ضمنه صاحبه في صدر كتابه، ومنها:كون ذلك‏الرجل
الذي به ضعف الحديث من اصحاب الاصول، ومنها: كون
الحديث مجبورا بالشهرة،ومنها: كونه متفقا على العمل
بمضمونه، وامثال ذلك مما يقف عليه المتتبع لكلامهم.
وبالجملة فانك اذا تتبعت كلامهم وجدت انهم لا يخرجون عن
طريقة المتقدمين الا نادرا، وحينئذ فمجردذكرهم هذا
التقسيم والاصطلاح كما شنع به مع كون عملهم على ما
ذكرناه لا يوجب فرقا معنوياحقيقيا.
وبالجملة فكلامه(ره) هنا مما لا محصل له عند ذوي التحصيل
الا مجرد تكثير للقال والقيل.
وسابعها: ان المجتهدين يحصرون الرعية في صنفين مجتهد
ومقلد،و «عند» الاخباريين ان الرعية كلهامقلدة المعصوم، ولا
مجتهد اصلا.
والجواب: انك قد عرفت في جواب الوجه الثالث ان الناس في
زمن الغيبة‏لا يخرجون عن القسمين‏المذكورين سواء عبر عن
ذينك القسمين بلفظ مجتهد ومقلد او لفظ عالم ومتعلم او
لفظ فقيه ومتفقه، اذلا مشاحة في التسمية اذا كان المعنى
واحدا، وانما مظهر الخلاف والنزاع فيما اذا كان العالم
والفقيه‏والمجتهد يستند في استنباط الاحكام الى غير الكتاب
والسنة، والا فمتى كانت ادلته التي يستنبط منهاالاحكام
مخصوصة بهذين الدليلين فهو مما لا خلاف في وجوب اتباعه
اذا استكمل باقي الشروط من‏العمل والتقوى والزهد ونحوها ان
سميته مجتهدا او سميته اخباريا، وحينئذ فمرجع هذا الوجه
الى الوجه‏الاول كما لا يخفى.
واما قوله: ان الرعية كلها مقلدة المعصوم فهو على اطلاقه
محل نظر، لان التقليد كما عرفوه عبارة‏عن قبول قول الغير
من غير دليل. وهذا المعنى لا يتم بالنسبة الى العامي، بل ولا
بالنسبة الى الفقيه‏الاخباري فيما اذا احتاج الحكم الى استنباط
ومزيد تامل في الادلة، لما حققناه في الدرة الموضوعة
في‏البحث مع صاحب الفوائد المدنية((314)) من تفاوت
الافهام في مراتب الادراك،وان جل الاختلافات بين‏العلماء انما
نشات من ذلك، ولهذا اختلف الاخباريون في المسائل كما قد
اختلف المجتهدون، كما فصلناجملة من ذلك في الدرة المشار
اليها.
وحينئذ فالعامي انما اخذ بقول هذا الاخباري الذي افتاه بناء
على ما فهمه من الاخبار وان الحكم في تلك‏المسالة كذلك،
فكيف يكون مقلدا للامام،والاخباري الاخر يفتي بخلافه باعتبار
ما ادى اليه فهمه ووصل‏اليه‏ادراكه، وحينئذ فكيف يمكن ان
يقال ان هؤلاء العلماء الاخباريين مع اختلافهم فكلهم مقلدون
للامام‏واتباعهم ايضا مقلدون للامام، ما هذا الا تعسف‏ظاهر.
وثامنها: ان المجتهدين يقولون بطلب العلم في زمن الغيبة
بطريق الاجتهاد وفي زمن الحضور بالاخذ من‏المعصوم ولو
بالوسائط، ولا يجوز الاجتهاد حينئذ وهو طريق الاخباريين،
والاخباريين لا يفرقون بين‏زمن الغيبة والحضور، بل حلال
محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة لا
يكون غيره‏ولا يجي‏ء غيره، كما في الحديث((315)).
والجواب: ان هذا الوجه ايضا يرجع الى الاختلاف في الادلة فانه
متى كان ذلك العالم ان سمي مجتهدااو اخباريا انما استند
في الاحكام الشرعية الى الكتاب والسنة، فانه لا خلاف في
صحة ما بنى عليه ولاخلاف في جواز الاخذ عنه والعمل بقوله.
واما ان زمن الغيبة وزمن الحضور واحد بالنسبة الى الرعية‏فهو
غلط محض، لما عرفت في جواب الوجه الثالث. والايراد
بالحديث المذكور انما يتجه لو قلنا بجوازالاجتهاد على طريق
العامة من الاستناد الى الاراء والاقيسة والعقول، لاختلافها
واضطرابها.