للعلامة السيد محمد الجواد بن محمد بن محمد الحسيني الشقرائي العاملي النجفي (1160 1228 ه)، صاحب مفتاح‏الكرامة، نظمها باسم استاذه اية اللّه بحر العلوم الذي توفي سنة 1212 ه، ورد في اخر كتاب المتاجر من مفتاح الكرامة‏انها تقرب من (140) بيتا. اولها:

الحمد للّه وصلى الباري على النبي الطاهر المختار واله الاطهار ما دار فلك وسبح اللّه مدى الدهر ملك ومنها:

وبعد فالرضاع امر جار في سائر الاعصار والامصار ومنها:

فهاك نظما راق في الرضاع ليسهل الحفظ على الطباع ومنها:

من يمن مولانا عظيم الاجر السيد المهدي فخر العصر راها العلامة الطهراني عند العلامة السيد اقا التستري.

الذريعة 1: 475، 23: 110 111 2 ارجوزة في الرضاع:

للشيخ محمد علي بن محمد الاعسم النجفي، المتوفى سنة 1233 ه. اولها:

الحمد للّه على افضاله بالرزق للطفل لدى استهلاله ومن الى الرضاع قد هدى الولد لولاه لم يقدر على ذاك احد الى قوله: مقدمة:

صح الحديث عن نبي الامة وعن بنيه السادة الائمة ان الرضاع حكمه حكم النسب فيما له من حكم تحريم وجب وبعده فاعلم بان الداعي للنظم في مسائل الرضاع اني رايتها كثيرة الشعب والبحث عن احكامها مما وجب وشرحها ولده الشيخ عبد الحسين بن محمد علي، المتوفى سنة 1247 ه، طبعت مع سائر اراجيزه في النجف سنة 1349ه.

الذريعة‏1:476،13:71و72،23:111 3 منظومة في الرضاع:

للسيد صدر الدين محمد بن صالح بن محمد بن شرف الدين ابراهيم الموسوي العاملي بن زين العابدين الموسوي‏الشحوري الشدغيني الاصفهاني (1193 1263 ه)، قال عنها العلامة الطهراني: هي تقرب من سبعين بيتا. اولها:

ان احرز الرضاع شرطه نشر تحريم تزويج وتحليل نظر ومنها:

ولحمة الرضاع لحمة النسب فالظئر والفحل اذا ام واب وما لكل من اب ومن ولد هذا بجنسه اخ وذاك جد واخوة الاثنين بالمعنى الاعم خال وخالة وعمة وعم واخرها:

يبين زوجتا امرى احداهما قد ارضعت من ابوي اخراهما ومثله الرضاع من اولادها لا من اخ او اخت او اجدادها وقد اتمها سنة 1223 ه.

وللمنظومة شرح لنفس المولف، نسخته مع المنظومة في المجموعة رقم 789 في مكتبة استان قدس كما في فهرس هزاروپانصد نسخة خط‏ي ص 294. وهناك شرح اخر للميرزا محمد تقي الشيرازي بعنوان: «شرح الارجوزة الرضاعية‏»، كمافي الذريعة 13: 71.

هذا، وطبعت المنظومة مع شرح الناظم بعنوان «منظومة في الرضاع‏» بتحقيق السيد محمد علي خادمي في قم موسسة‏انصاريان سنة 1419 ه 1998 م.

شعراء الغري 10: 291. الذريعة 1: 476، 23: 111 و م/340 4 منظومة في الرضاع:

للمولى جعفر شرف الدين الواعظ التستري (1250 1335 ه)، وهي نظم لكتاب المختصر النافع. اولها:«الحمد للّه الذي‏قد ارضعا».

وللناظم منظومة في الارث في نظم المختصر النافع ايضا، ستاتي.

الذريعة 1: 475، 23: 110 5 تقريط الاسماع:

وهي ارجوزة في الرضاع، للعلامة السيد محمد صادق ابن السيد محمد باقر الحجة الطباطبائي الحائري (1305 1337ه)، طبعت ببغداد سنة 1331 ه. اولها:

الحمد للّه عظيم المنن من الهم الطفل رضاع اللبن الى تمام مئة وثمانية عشر بيتا.الذريعة 1: 475 6 كاشفة القناع:

منظومة في الرضاع للعلامة السيد محسن بن عبد الكريم الامين العاملي صاحب اعيان الشيعة (1284 1371 ه)، نظمهافي سنة 1328 ه، وطبعت سنة 1331 ه، وذكرها السيد المرعشي في المسلسلات 2: 72. اولها:

خير افتتاح القول باسم اللّه والحمد للّه بلا تناهي الذريعة 1: 476، 17: 243 7 حصيلة اليراع في مسائل الرضاع:

للسيد حسن قشاقش بن محمود الامين العاملي (1299 1368 ه)، كما في مجلة العرفان اللبنانية الصادرة في رجب‏1368 ه، وللناظم منظومة في الاجتهاد والتقليد، تقدم التعريف بها، اوردها بتمامها الشيخ الخاقاني في شعراء الغري 3:100، وهي في 177 بيتا تقريبا. اولها:

للّه حمدي وعلى الهداة محمد واله صلاتي وللرضاع قلمي قد انبرى اذ عمت البلوى به بين الورى ومنها:

سميته فصيلة اليراع للبحث عن مسائل الرضاع واخرها:

فهاك احكام الرضاع المنزلة مشروحة ما شذ عنها مسالة شعراء الغري 3: 100 107. الذريعة 23: 111 الاطعمة والاشربة 1 ارجوزة في فضائل الرمان القصيدة الرمانية:

للسيد محمد مهدي بحرالعلوم الطباطبائي، المتوفى سنة 1212 ه. اولها:

يا طالبا فضائل الرمان اتل لذاك سورة الرحمان تجد بها الرحمان فيها فضله اجمله طورا وطورا فصله والارجوزة في سبعة واربعين بيتا، طبعت في اخر المواهب السنية في شرح الدرة، ونسخة منها في مكتبة السيدالمرعشي برقم 2792، كما في فهرس المكتبة 7: 358.

الذريعة 1: 488، 17: 118 2 الارجوزة السفرجلية:

مجهولة الناظم، في (33) بيتا، في فوائد السفرجل وبعض الاحكام الفقهية المتعلقة به. اولها:

يا من الى سر الفواكه اهتدى واستنطق الاولي تحروا رشدا ها نحن في مغاص هذه الدرر وكاشفو الاستار عن سر الثمر نسخته بخط الناظم بتاريخ 1301 في مكتبة السيد المرعشي ضمن المجموعة رقم 1785.

التراث العربي في مكتبة المرعشي 1: 169 3 منظومة في الاطعمة والاشربة وادابهما:

للشيخ محمد علي بن محمد الاعسم النجفي، المتوفى سنة 1233 ه، توجد بخط ابن الناظم الشيخ عبد الحسين الاعسم،فرغ من كتابتها عند العشاء ثامن شوال سنة 1245 ه، راها العلامة الطهراني عند حفيده محمد جواد الاعسم.

وطبعت مع‏منظومة الموائد سنة 1349 ه. اولها:

الحمد للّه وصلى الباري على النبي احمد المختار وبعد فالعبد الفقير المحتمي بظل ال المصطفى ابن الاعسم قال نظرت في كتاب الاطعمة من الدروس ما اقتضى ان انظمه اوردها الاستاذ الخاقاني بتمامها في شعراء الغري ( 10: 42 48).

وللمنظومة شرح للشيخ محمد جواد مطر، المولود سنة‏1299، كما في شعراء الغري 7: 415.

الذريعة 1: 462، 23: 85. شعراء الغري 5: 44 4 منظومة الموائد((322)):

للسيد كلب باقر بن كلب حسين الجايسي الهندي، المتوفى سنة 1329 ه، وقد تضمنت((323)) جميع ارجوزة الشيخ‏محمد علي الاعسم والد الشيخ عبدالحسين الاعسم وزيادة، وكانها شرح مزج لها. اول ابياتها هو اول ابيات الارجوزة‏السابقة، والفاصل بينهما قوسان هلاليان، قال في تاريخ نظمها وهو سنة 1326 ه في اخرها:

فقل لتاريخ ختام النظم به صفت مشارب للقوم طبعت في النجف سنة 1349 ه.

الذريعة 1: 462، 23: 85 و 138 5 منظومة في الاطعمة والاشربة:

للسيد محمد باقر ابن السيد ابي القاسم الحجة (1273 1331 ه).

الذريعة 23: 85 6 ارجوزة في فضائل الملح:

للسيد مهدي ابن السيد علي البحراني الغريفي النجفي، المتوفى سنة 1343ه، ارسلها الى العلامة السيد علي ابن العلامة‏الفقيه السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي. اولها:

الحمد للّه وصلى اللّه على نبيه ومصطفاه الذريعة 1: 488 7 اداب الضيافة:

منظومة بالفارسية في اداب الضيافة، ذكرها العلامة الطهراني في الذريعة 1: 24.

الصيد والذباحة 8 ارجوزة في الصيد والذباحة:

للعلامة الشيخ مشكور بن محمد جواد بن مشكور الحولاوي النجفي، المتوفى سنة 1353 ه. اولها:

قال سمي جده المشكور نجل الجواد العيلم النحرير فرغ من نظمها سنة 1328 ه، وطبعت بصيدا سنة 1348 ه.

الذريعة 1: 484 الوصايا 1 اللؤلؤ المنثور:

للمولى علي اصغر بن علي اكبر البروجردي، المولود سنة 1231، قال عنه العلامة الطهراني: هو في بعض خطب اميرالمؤمنين(ع)، وبعض المنظومة فقهية في الوصايا، طبع على الحجر سنة 1310 ه.الذريعة 18: 386 2 مثنوي في الوصية:

لخاكي الخراساني، لطف علي البروجردي، المتوفى 1234 ه، وهو في الوصية الى ولده المولى هاشم، ذكره واورد شطرامنه في كتاب مجمع الفصحاء 2: 909 و 445.الذريعة 19: 335 الفرائض 1 مثنوي في الفرائض:

لجمال الدين محمد بن حسام المتوفى 737 ه، وتاريخ نظمه في سنة 735 ه. اوله:

پس از تحميد ذات پاك يزدان درود مصطفى ونعت ياران فرائض خوان كه تعليم فرائض بقول مصطفى هست از فرائض ومنه:

دوشنبه اخر شهر مبارك باخر آمد اين نظم مبارك پس‏از هفتصد گذشته خمس وعشرين خدايا رحم كن بر جمله امين واخره:

چو هست ابن حسام ابن نظم را خاص بروح او ببايد خواند اخلاص الذريعة 19: 256 2 الرائض في الفرائض:

لتقي الدين حسن بن علي الحلي (647 740 ه)، ذكره الشيخ في كتابه الرجال: 750، والشيخ الحر العاملي في امل الامل‏2:

72.

3 منظومة في الميراث:

للسيد ابي محمد الحسن بن علي بن الحسن الحسيني المعاصر للشيخ ابراهيم ابن علي بن الحسن الكفعمي، المتوفى سنة‏905 ه، كما في الذريعة 5: 131 نقل عنه الشيخ الكفعمي بعض المسائل العويصة في بعض مجاميعه، كما ذكره صاحب‏الرياض.الذريعة 1: 453، 23: 139 4 مثنوي في الارث:

بالفارسية، في 73 بيتا، راه العلامة الطهراني في مكتبة ملك بطهران ضمن مجموعة تاريخ كتابتها 974 ه. اوله:

بعد حمد خداى بى همتا وزپي نعمت سيد دو سراى الذريعة 19: 112 5 ارجوزة في الميراث:

للشيخ محمد بن حسن الحر العاملي، المتوفى سنة 1104 ه.

اولها:

يقول راجي العفو من ذي المنن عبيده محمد بن الحسن الذريعة 1: 454، 7: 209 210 6 خلاصة الابحاث في مسائل الميراث:

وهي شرح الارجوزة المذكورة انفا، لناظم الاصل الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، المتوفى سنة 1104 ه، وتقرب‏من ثلاثمئة بيت. اولها:

يقول راجي العفو من ذي المنن عبيده محمد بن الحسن عامله مولاه بالاحسان والعفو والرحمة والغفران ومنها:

سميتها خلاصة الابحاث يا صاح في مسائل الميراث راى العلامة الطهراني نسخة منها في كتب الخوانساري بخط جمال الدين محمد قاسم العاملي، فرغ من كتابتها سنة 1112ه.

قلت: وللارجوزة شروح اخرى، منها: شرح تلميذ الناظم المولى محمد فاضل ابن محمد المشهدي المجاز من استاذه سنة‏1085 ه، كما في الذريعة 13: 73، ونسخة من هذا الشرح بخط المؤلف بتاريخ 1088 ه في مكتبة المرعشي برقم 5125باسم شرح خلاصة الابحاث. وشرح ابن اخت الناظم الشيخ احمد بن الحسن الحر، كما في الذريعة 13: 72.

الذريعة 1: 454، 7: 209 210، 23: 138. ومقدمة بداية الهداية 7 ارجوزة في الارث:

للشيخ ابراهيم بن علي العاملي الجبعي (المعاصر للشيخ الحر، المتوفى سنة 1104 ه)، وفي امل الامل: انه فاضل صالح‏شاعر اديب معاصر، فيظهر منه حياته في تاريخ تاليف الامل سنة 1097 ه.

الذريعة 1: 452 453 8 كاشفة الغوامض:

وهي ارجوزة في الفرائض، لاحمد بن رجب البغدادي، مولف توضيح الاحكام في شرح شرائع الاسلام، نظمها سنة‏1141 ه.

اولها:

قال الفقير احقر العباد احمد بن رجب البغدادي الحمد للّه الذي انشا الامم وقدر الموت عليهم وحتم وقدر فرائض الميراث بمحكم التنزيل للوراث ومنها:

سميتها كاشفة الغوامض يا صاح في مسائل الفرائض ومنها: في ولاء الامامة:

ويصنع الامام مع وجوده ما شاء بالمال على مقصوده وفي زمان الغيبة فالعالم بالشرع في تقسيم ذاك قائم ومنها: في العصبة:

وان تزد فالزائد قد اوجبه اهل الخلاف انه للعصبه وعندنا على ذوي السهام يرد ذي الزائد بالتمام الذريعة 1: 453، 17: 242 9 الدرة الحيدرية:

وهي ارجوزة في الارث لبعض الاصحاب. اولها:

الحمد والشكر كما ينبغيا لخير وارث ارسل هاديا وقال الناظم في تاريخه تعمية: (بدرتي نسيا وشبها وقعا).

فورى التاريخ باعتذاره عن وقوع النسيان والاشتباه في درته، قال العلامة الطهراني: ولعل التورية بان يضم عدد نسي آ120، وعدد شبه 307، الى عدد درتي 1226، فيصير المجموع 1041، اذ لو حسبنا عدد جميع حروف المصراع يصيرالمجموع 1226، والحال ان المجموعة الموجود فيها النسخة عتيقة جدا.

الذريعة 1: 453، 8: 97 10 ارجوزة في الارث:

للشيخ محمد علي بن محمد الاعسم النجفي، المتوفى سنة 1233 ه. اولها:

نحمدك اللهم يا من شرعا دينا به النبي طه صدعا ومن ابان حكم الانسان حيا وميتا باحسن البيان ومنها:

الارث في الشرع بامرين وجب بالنسب الثابت شرعا والسبب وبعد لما ان وقفت في الاثر على حديث جاء من خير البشر تعلموا علم المواريث وقد سماه نصف العلم فيما قد ورد راى العلامة الطهراني منها نسخا كثيرة، منها نسخة مع شرح ابنه الشيخ عبد الحسين بن محمد علي المتوفى سنة 1247 ه،وطبعت في النجف سنة 1349 ه، مصرحا فيها بان الارجوزة لوالده.

شعراء الغري 10: 41 وانظر 5: 44. الذريعة 1: 454 ، 13: 73 ، 23: 139 11 ارجوزة في الارث:

للسيد محمد علي ابن العلامة السيد صدر الدين الموسوي العاملي الاصفهاني المتوفى سنة 1274 ه، وهي ناقصة ذكرهاالسيد حسن الصدر في التكملة.

الذريعة 1: 454، 23: 139 و 147 12 ارجوزة في الارث:

للحاج ميرزا عسكري ابن ميرزا هداية اللّه ابن العلامة ميرزا مهدي الشهيد الرضوي المشهدي، المتوفى سنة 1280 ه،ذكره تلميذه في فردوس التواريخ.

الذريعة 1: 454، 23: 138 13 ارجوزة في المواريث:

للسيد محمد باقر بن المرتضى الطباطبائي اليزدي الحائري، المتوفى 1298 ه، وهي في مقدمات ومقاصد، وله شرح‏للمقدمة الاولى من ارجوزته، نسختها بخط المؤلف في مكتبة المرعشي ضمن المجموعة رقم 2128، كما في التراث‏العربي في مكتبة المرعشي: 3: 243.

14 ارجوزة في الارث:

للسيد علي البحراني المتوفى في النجف حدود سنة 1300ه، وهو من تلاميذ الفقيه الشيخ محمد طه نجف، توفي قبل‏وفاة استاذه بسنتين، وابن عم السيد عدنان الذي توفي سنة 1341 ه.

الذريعة 1: 454، 23: 139. انوار البدرين: 243 15 ارجوزة في الارث:

للسيد علي بن محمد بن علي بن اسماعيل بن ابي جعفر محمد بن علي بن احمد المقدس دفين «لملوم‏» ابن هاشم بن‏علوي عتيق الحسين(ع) ابن السيد حسين الغريفي الموسوي البحراني البلادي (1264 1302 ه).

الذريعة 1: 489. شعراء الغري 6: 288 16 ارجوزة في الارث:

للشيخ موسى ابن الشيخ امين شرارة العاملي، المتوفى سنة 1304 ه، وهي تقرب من (250) بيتا. اولها:

ما يوجب الميراث اما سبب تزويجا او ولا واما نسب ولتلميذه الشيخ عبد اللّه نعمة المولود سنة 1334 ه شرح لهذه المنظومة كما في شعراء الغري 5: 547 548.

17 منظومة في المواريث:

للشيخ موسى ابن الشيخ امين العاملي الشهير بشرارة (1267 1304 ه). وهي بديعة تقع في 248 بيتا.شعراء الغري 11:474 18 منظومة في المواريث:

للسيد هاشم بن احمد بن الحسين الموسوي الاحسائي، المتوفى سنة 1309 ه، والنسخة عند ولده السيد ناصر.الذريعة 1:455، 23: 139 19 منظومة في الارث:

مجهولة المؤلف، في سبع اوراق، ضمن المجموعة رقم 2121 في مكتبة اية اللّه الگلپايگاني بقم، تاريخ نظمها سنة 1303ه، وتاريخ التحرير 1315 ه.

فهرس مكتبة الگلپايگاني 2: 168 20 نبذة الفرائض:

منظومة في الارث، للاخوند المولى علي القزويني الخوئي الخوئيني الحائري، المتوفى سنة 1318 ه، وهي مرتبة على‏مقدمة وثلاثة ابواب، والنسخة بخط الناظم، تاريخ كتابتها 1301 ه. اولها:

الحمد للّه على ما فرضا للرحم الميراث مما افترضا ومنها:

واحقر الخلق علي نظما منشوره فراق حيث انتظما وللمولف منظومات في اصول الفقه ونظم لفرائد الاصول، كما في الذريعة 8: 130.

الذريعة 1: 454، 24: 36 21 متاع الوارثين:

منظومة في الارث للشيخ محمود النجم ابادي الطهراني، طبعت في طهران سنة 1322 مع مقدمة منظومة لولده عبدالحسين. منها قوله:

چون شقوق ارث در وى شد تمام شد متاع الوارثين اورا بنام حبذا از اين متاع الوارثين كاسم وتاريخش بهم آمد قرين آندميكه نظم او شد برقرار هشت وسيصد بد فزونتر از هزار الذريعة 9: 1174، 19: 281 22 ارجوزة في ارث الزوجة من ثمن العقار بعد الاخذ بالخيار:

للعلامة السيد محمد باقر الحجة ابن ميرزا ابي القاسم ابن السيد حسن ابن السيد محمد المجاهد الطباطبائي الحائري(1273 1331 ه)، في ستين بيتا. اولها:

ان مات من قد اشترى ارضا جعل للبائع الخيار ان رد البدل وموته عن زوجة وعن ولد فاختصت الارض به ما لم ترد وحيث ردت حكم القوم بان شاركت الزوجة في ملك الثمن الذريعة 1: 455، 23: 71 73 23 ارجوزة في الارث:

للشيخ عبد الهادي ابن الحاج جواد ابن الشيخ كاظم البغدادي النجفي المعروف بالهمداني، المتوفى بكرند سنة 1333 ه،راها العلامة الطهراني مع ارجوزة الدرة له في كتب العلامة الحجة السيد ميرزا علي اقا الشيرازي.الذريعة 1: 453 24 منظومة في الارث:

وهي نظم لكتاب الارث من المختصر النافع، للمولى جعفر شرف الدين بن محمد باقر بن حسين علي التستري المعمر،المتوفى سنة 1335 ه. اولها:

الحمد للّه الذي قد صدقا عباده وعدا لهم محققا اورثهم جميع ارضه وذل جميع الاشياء لهم من الازل توجد عند حفيده الشيخ مهدي بن محمد ابن المولى جعفر.

الذريعة 1: 453، 23: 71 و 138 25 ارجوزة في الارث:

للسيد محمد ابن العلامة معز الدين محمد مهدي بن الحسن الحسيني القزويني الحلي، المتوفى سنة 1335 ه، فرغ من‏نظمها سنة 1332 ه، وطبعت في النجف بمطبعة حبل المتين. اولها:

افتتح النظم بحمد المنعم مصليا على النبي الاكرم الذريعة 1: 455 26 منظومة في حرمان الزوجة عن عين العقار:

وهي في 51 بيتا، للسيد محمد صادق ابن السيد محمد باقر الحجة بن ابي القاسم الحسن ابن السيد محمد المجاهدالطباطبائي(1305 1337 ه). اولها:

الحمد للّه مصليا على خير نبي قد طوى السبع العلى واخرها:

وورثت من قيمة البناء يوم حصول الفسخ لا الشراء الذريعة 23: 103 27 منظومة في الحبوة:

وهي في 71 بيتا، للسيد محمد صادق الطباطبائي (1305 1337 ه) ايضا . اولها:

احمد من حبا النبي المصطفى خاتم رسله الكرام المصحفا واخرها:

وثلث ماله يعم مطلقا ثلث الحبا عممه او اطلقا الذريعة 23: 102 103 28 ذريعة الناهض الى تعلم الفرائض:

وهي ارجوزة في المواريث، نظمها السيد ابو بكر بن عبد الرحمان بن محمد العلوي الحسيني الحضرمي، المتوفى‏بحيدراباد سنة 1341 ه.

الذريعة 1: 453، 10: 32 29 الوجيزة منظومة في المواريث:

لعبد الحسين بن جواد مبارك النجفي (1301 1346 ه).

تقرب من خمسمئة بيت، فرغ من نظمها في 17 رجب 1328 ه، وهي مرتبة على مقدمة وفصلين وتتمة، موجودة بخطه‏عند ابنه الشيخ مرتضى مبارك.

الذريعة 25: 50 30 الدر المنضود:

ارجوزة الفية في صيغ العقود والايقاعات وبعض احكام الميراث، للشيخ عبد اللّه ابن الشيخ محمد حسن المامقاني‏النجفي، المتوفى سنة 1351 ه. اوله:

ابدا باسم اللّه ذي الجلال ثم بحمده على التوالي نظمه في سنة 1346 ه، وطبعه في تلك السنة، ومادة تاريخه:

«هو منضود الدرر» 1346 ه.الذريعة 8: 137 31 منظومة في الفرائض:

للشيخ محسن ابن الشيخ شريف الجواهري (1295 1355 ه)، مرتب على مقدمة من بعدها مقاصد وخاتمة في الحساب،خرج منه المقدمة والمقاصد، واما الخاتمة فقد خرج اكثرها وبقي منها شي‏ء، والموجود منه قريب من خمسمئة بيت.اوله:

حمدا لمن بلطفه قد اوجبا مفروض حق لجميع الاقربا وله شرح هذه المنظومة ايضا.

شعراء الغري 7: 242. الذريعة 23: 125 32 سفينة الغياث في فقه الميراث:

منظومة في الميراث لابراهيم العلومي (1262 1356 ه)، طبعت في ايران سنة 1358ش في 72 صفحة، كما في معجم‏المطبوعات: 548.

33 جناح الناهض الى تعلم الفرائض:

ارجوزة في الارث، للعلامة السيد محسن بن عبد الكريم الحسيني الامين العاملي (1284 1371 ه).

ومنثور هذا الكتاب للمولف نفسه في مجلدين اسمه «كشف الغامض في احكام الفرائض‏» كما في الذريعة 18: 43،ومختصره للمولف نفسه ايضا باسم «سفينة الخائض في بحر الفرائض‏» كما في الذريعة 12: 196. ذكره السيد المرعشي في‏المسلسلات 2:

72.

شعراء الغري 7: 259، الذريعة 1: 454، 5: 512 153 34 لوامع الغرر منظومة في المواريث:

للشيخ محمد رضا ابن الشيخ قاسم ابن الشيخ محمد بن ناصر الغراوي، (13851303 ه).

شعراء الغري 8: 402 35 منظومة في الارث:

للشيخ محمد ابن الشيخ احمد المحمدي الخوئي، الذي كان حيا سنة 1388 ه. وعدد ابياتها 1122 بيتا، نظمها في سنة‏1347 ه، طبعت بالقطع الصغير في 83 صفحة في ايران 1388. اولها:

باسم القديم الوارث المهيمن حمدا لمن لا زال خير محسن اشكره شكرا على ما انعما ولست الا استعين المنعما وآخرها:

شرعت نظمها بايام التسع فرغت عنها في عشية الدرع 36 مدينة الابحاث في مسائل الميراث:

نظم الشيخ محسن بن محمد رفيع الجيلاني الاصفهاني، وهي في ثلاثمئة وستة وثلاثين بيتا في احكام الارث وطبقات‏الوراث وغيرهما مما يرتبط بالارث، بخط الناظم ظاهرا، في مكتبة السيد المرعشي ضمن المجموعة 1379. اولها:

من بعد حمد واهب العطايا مصليا لاشرف البرايا واله سادتنا العلاء ائمة الهداة بالولاء التراث العربي في مكتبة المرعشي 5: 33 37 ارجوزة في الفرائض:

ليحيى بن ابي بكر الحنفي، نسختها في مكتبة المرعشي ضمن المجموعة رقم 4665 الصفحات 48 58، وهي في اكثر من‏مئتي بيت في متشابهات مسائل الارث على طريق السؤال والجواب تسهيلا للحفظ. اول الموجود منها:

مات عن الوراث هم صنفان فمنهم ابن سهمه الفان واخرها:

لكي يرى احسن وجه نورا منشئها وحور عين صورا فهرس مكتبة اية اللّه المرعشي 12: 254 38 نظم اللالي في احكام المواريث وتقسيم التركة:

ويسمى فتاوى الميراث بالفارسية للمولوي جعفر علي صاحب الكسمندوي الهندي، طبع بلكهنو.الذريعة 24: 224 39 منظومة في الميراث:

للشيخ اعظم النجفي، نسخة منها في مكتبة المسجد الاعظم بقم ضمن المجموعة رقم 506، كما في فهرس المكتبة:453.

40 ارجوزة في الارث:

لبعض العلماء على مذاهب الزيدية. اولها:

اول ما نستفتح المقالا بذكر حمد ربنا تعالى قال العلامة الطهراني: توجد في خزانة كتب سيدنا الحسن صدر الدين.

1: 453، 23: 139 41 منظومة في الارث:

مجهولة المؤلف، نسختها ضمن المجموعة رقم 570 في المكتبة الرضوية بمشهد، كما في فهرس هزار وپانصد نسخه‏خط‏ي: 268.

القصاص والحدود 1 منظومة في القصاص والحدود والديات:

لجواد عندليب الاملي. طبعت في امل سنة 1365 ش، في 84 صفحة، كما في معجم المطبوعات: 549.

الديات 1 ارجوزة في الديات:

للشيخ محمد علي بن محمد الاعسم النجفي، المتوفى سنة 1233 ه. اولها:

يخير العامد في الديات بالف دينار والف شاة وهي مختصرة، طبعت مع اراجيزه في النجف سنة 1349 ه.

الذريعة 1: 473. وانظر: شعراء الغري 5: 44 2 منظومة في الديات:

للحاج مولى اقا احمد بن مصطفى ابن الحاج مولى احمد الخوئيني القزويني (1247 1307 ه)، ذكرها في ترجمته بخطه‏في اخر كتابه «مراة المراد في تراجم الاوتاد»، كما في فهرس التراث العربي في مكتبة المرعشي (2: 46)، اولها:

قال فقيه الدهر ابن احمد احمد بن مصطفى بن احمد ومنها:

نظمتها مسافرا بالخمسة فصانها اللّه بحق الخمسة واخرها:

في خمسة الايام هذا قد نظم باسم الاله والنبي قد ختم قال العلامة الطهراني: ان النسخة عند ولده الفاضل ميرزا حسين.

الذريعة 1: 472، 23: 107

درة نجفية

(في الفرق بين الاجزاء والقبول) ملتقطة من كتاب الدرر النجفية للمحدث الكبير الشيخ يوسف البحراني(قده) تحقيق: التحرير [عرض ما افاده الشيخ البهائي:] قال شيخنا البهائي عطر اللّه مرقده في الاربعين في شرح الحديث الثلاثين المتضمن لعدم قبول صلاة شارب الخمراربعين يوما((324)) ما صورته:

«لعل المراد بعدم قبول صلاة شارب الخمر اربعين يوما عدم ترتب الثواب عليها في تلك المدة، لا عدم اجزائها،فانها مجزية اتفاقا. فهو يؤيد ما يستفاد من كلام السيد المرتضى علم الهدى انار اللّه برهانه من ان قبول العبادة امرمغاير للاجزاء، والعبادة المجزية المبرئة للذمة المخرجة من عهدة التكليف، والمقبولة هي ما يترتب عليهاالثواب، ولا تلازم بينهما ولا اتحاد كما يظن.

ومما يدل على ذلك:

1 قوله تعالى (انما يتقبل اللّه من المتقين)((325)) مع ان عبادة غير المتقي مجزية اجماعا.

2 وقوله تعالى حكاية عن ابراهيم واسماعيل(ع) : (ربنا تقبل منا)((326)) مع انهما لا يفعلان غير المجزي.

3 وقوله تعالى: (فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر)((327)) مع ان كلاهما فعل ما امر به من القربان.

4 وقوله(ص): «ان من الصلاة لما يتقبل((328)) نصفها وثلثها وربعها الى العشر ، وان منها لما يلف((329))كما يلف‏الثوب الخلق فيضرب((330)) بها وجه صاحبها»((331)) والتقريب ظاهر.

5 ولان الناس لم يزالوا في سائر الاعصار والامصار يدعون اللّه تعالى بقبول اعمالهم بعد الفراغ منها، ولو اتحدالقبول والاجزاء لم يحسن هذا الدعاء الا قبل الفعل.

فهذه الوجوه الخمسة تدل على انفكاك الاجزاء عن القبول.

وقد يجاب عن الاول: بان التقوى على ثلاث مراتب:

اولها: التنزه((332)) عن الشرك، وعليه قوله تعالى: (والزمهم كلمة التقوى)((333)) قال المفسرون: هي قوله «لااله الااللّه».

وثانيها: التجنب عن المعاصي.

وثالثها: التنزه عما يشغل عن الحق جل وعلا.

ولعل المراد بالمتقين اصحاب المرتبة الاولى، وعبادة غير المتقين بهذا المعنى غير مجزية، وسقوط القضاءلان‏الاسلام يجب ما قبله.

وعن الثاني: بان السؤال قد يكون للواقع والغرض منه بسط الكلام مع المحبوب وعرض الافتقار له، كما قالوه في‏قوله:

(ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا)((334)) على بعض الوجوه.

وعن الثالث: بانه يعبر بعدم القبول عن عدم الاجزاء، ولعله لخلل في الفعل.

وعن الرابع: انه كناية عن نقص الثواب وفوات معظمه.

وعن الخامس: ان الدعاء لعله لزيادة الثواب وتضعيفه.

وفي النفس من هذه الاجوبة شي‏ء، وعلى ما قيل في الجواب عن الرابع ينزل عدم قبول صلاة شارب الخمر عند غيرالسيد المرتضى(ع)»((335)) انتهى كلامه، زيد اكرامه، وعلا في الفرودس مقامه.

ويظهر منه الميل الى ما ذهب اليه السيد المرتضى رضي اللّه عنه في هذه المسالة حيث استدل له بهذه الادلة‏الخمسة وطعن فيما ذكره من الاجوبة عنها بان في النفس منها شي‏ء.

[ثمرة البحث:] اقول: ومظهر الخلاف في هذه المسالة يقع في مواضع:

منها صلاة شارب الخمر كما صرح به في الخبر المذكور.

ومنها صلاة من لا يقبل بقلبه على صلاته كما صرحت به جملة من الاخبار من انه لا يقبل منها الا ما اقبل عليه‏بقلبه.

ومنها عبادة غير المتقي كما يعطيه ظاهر الاية المتقدمة، وما عدا صلاة المرائي من ذلك القبيل كما ذكره‏السيد(قده)، بل جعلها لهذه المسالة كالاصل الاصيل حتى فرعوا عليها هذه الافراد المذكورة وجعلوها من جملة‏جزئياتها المشهورة فيتضح لك ما فيه مما يكشف عن باطنه وخافيه.

[ادلة استلزام الاجزاء للقبول:] هذا، والذي يظهر لي هو القول باستلزام الاجزاء للقبول، كما هو المرتضى عند جل اصحابنا رضوان اللّه عليهم‏والمقبول. ولنا عليه وجوه:

منها: ان الصحة المعبر عنها بالاجزاء اما ان يفسر بما هو المشهور وهو الظاهر المنصور من انها عبارة عن‏موافقة الامر وامتثاله، وحينئذ فلا ريب ان ذلك يوجب الثواب وعلى هذا فالصحة مستلزمة للقبول.

او يفسر بمعنى ما اسقط القضاء، كما هو المرتضى عند المرتضى.

وفيه: انه يلزم القول بترتب القضاء على الاداء، وهو خلاف ما يستفاد من الاخبار، وما صرح به غير واحد من‏علمائنا الابرار من ان القضاء بامر جديد، ولا ترتب له على الاداء.

ومنها: ان الظاهر ان لا خلاف بين كافة العقلاء في ان السيد اذا امر عبده امرا ايجابيا بعمل من الاعمال ووعده الاجرعلى ذلك العمل فامتثل العبد ما امره به مولاه فانه يجب على السيد قبوله منه والوفاء بما وعده، فلو انه رده عليه‏ولم يقبله منه ومنعه الاجر الذي وعده مع انه لم يخالف شيئا مما امره به فانهم لا يختلفون في لومه ونسبته الى‏خلاف العدل، سيما اذا كان السيد ممن يصف نفسه بالعدل والاكرام ويتمدح بالفضل والانعام.

وما نحن فيه كذلك، اذ الفرض ان المكلف لم يخل بشي‏ء يوجب الابطال، ولم يات بمناف يوجب الاخلال.

فان قيل: انه قد اخل فيها بالاقبال الذي هو روح العبادة، كما ورد من انه لا يقبل منها الا ما اقبل عليه بقلبه فربما قبل‏نصفها او ربعها او نحو ذلك.

قلنا: لا ريب ان الامر بالاقبال والتوجه والخشوع انما هو امر استحبابي، وكلامنا الذي عليه بني الاستدلال انما هوفي الامر الايجابي، فلا منافاة. واما الاخبار فيجب تاويلها بما سنذكره ان شاء اللّه تعالى.

ومنها: انا نقول: ان عدم القبول مستلزم لعدم الصحة فانه لا يخلو: اما ان يراد بعدم القبول الرد بالكلية وعود العمل‏الى مصدره كما كان قبل الفعل، فيكون كانه لم يفعل شيئا بالمرة، ولا ريب ان هذا مناف للصحة، اذ هي نوع من‏القبول لاسقاطها التكليف الثابت في الذمة بيقين، فكيف يعود العمل الى مصدره كما كان اولا؟! واما بان يراد به ايقاف العمل على المشية واحتباسه حتى يحصل له مكمل فيقبل او محبط فيرد نظرا الى ما وردمن احتباس صلاة مانع الزكاة حتى يزكي ونحوه، فهو مناف للصحة ايضا عند التحقيق والتامل بالنظر الصائب‏الدقيق، لان الاحباط والايقاف لا يكون الا لوجود مانع من القبول بالفعل او فقد شرط، وعندهما تنتفي الصحة، لماعرفت من انها نوع من القبول، وقد فرضنا انتفاءه.

هذا، واما لو فرض القبول بعد الايقاف والاحتباس فانما هو تفضل ابتدائي غير مستند الى صحة العمل، والا لم يكن‏للايقاف والاحتباس معنى، وهذا كما جاء في كثير من الاخبار قبول اعمال الناصب بعد رجوعه الى القول‏بالولاية((336))، وحينئذ فيجب حمل عدم القبول الوارد في صلاة من لم يقبل على صلاته كلا او بعضا، والواردفي صلاة شارب الخمر، وكذا في صلاة غير المتقي، على عدم القبول الكامل، بمعنى عدم ترتب الثواب الموعود به‏من اقبل على صلاته ومن ترك شرب الخمر ومن اتقى اللّه تعالى والسالم عن معارضة المعاصي التي توجب من‏العذاب مثل ما يوجبه قبول العمل من الثواب حتى يصير العمل عند الموازنة كانه لم يفعل.

ثم انه يحتمل ايضا حمل حديث شارب الخمر على انه لا يوفق مع عدم الاتيان بالتوبة النصوح الى الاتيان بصلوته‏كاملة الشرائط خالية من الموانع في تلك المدة.

ونقل بعض مشايخنا المحققين من متاخري المتاخرين بالنسبة الى قوله سبحانه: (انما يتقبل اللّه من‏المتقين)((337)) انه قد ورد الخبر بطرق عديدة عن اهل البيت(ع) ان المراد بالمتقين في الاية هم الموحدون من‏الشيعة، وحينئذ فالمعنى ان غير الموحدين من الشيعة لا يجب على اللّه تعالى القبول منهم لعدم اتيانهم بشرائط‏الصحة والقبول من العقائد الحقة وانه ان قبلت اعمالهم بعد الانابة والتوبة فانما هو تفضل منه سبحانه، وربماورد جزاؤهم على الاعمال وهو محمول على الجزاء المنقطع العاجل دون الثواب المتصل الاجل.

ومنها: انه لا خلاف بين اصحاب القولين المذكورين في ان العبادة المتصفة بالصحة والاجزاء مسقطة للعقاب‏الموعود به تارك العبادة، ولا ريب ان اسقاطها العقاب مستلزم للقبول، اذ لو لم يقبل لكان صاحبها باقيا تحت‏العهدة وكان مستحقا للعقاب بلا ارتياب، اذ المفروض ان سقوط العقاب انما استند اليها لا الى التفضل منه‏تعالى.

فان قيل: ان القبول انما هو عبارة عن الجزاء عليها بالثواب.

قلنا: متى ثبت استلزام سقوط العقاب للقبول بمعنى ان الشارع انما اسقط عن المكلف العقاب والمؤاخذة لقبوله لهاترتب عليها الثواب البتة.

هذا، واما ما ذكره(قده) من الوجوه الخمسة فقد عرفت الجواب عن اكثرها بما ذكرناه في الوجه الثالث.

بقي الكلام في الدليل الثالث من ادلته، وهو قوله: (فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر)((338)).

والجواب عنه: هو ما ذكره طاب ثراه، وهو جواب عار عن وصمة النقض والايراد مؤيد باخبار السادة الابرارالامجاد عليهم صلوات رب العباد، فانها قد تضمنت ان هابيل كان صاحب ماشية، فعمد الى اسمن كبش كان في‏ضانه فقربه، وقابيل كان صاحب زرع فقرب من شر زرعه ضغثا من سنبل، قال المحدث الكاشاني عطر اللّهمرقده في تفسيره الصافي بعد ذكره قوله سبحانه (فتقبل من احدهما) ما لفظه : «لانه رضي بحكم اللّه واخلص‏النية له وعمد الى احسن ما عنده وهو هابيل‏»((339)) وقال بعد قوله: (ولم يتقبل من الاخر) ما لفظه: «لانه سخط‏حكم اللّه ولم يخلص النية في قربانه وقصد الى اخس ما عنده وهو قابيل‏»((340))، انتهى.

وبذلك يتضح لك: ان الجواب المذكور عار عن وصمة القصور، وحينئذ فيحتمل واللّه اعلم ان المراد بقوله: (انمايتقبل اللّه من المتقين) يعني المخلصين في ذلك العمل القاصدين به وجهه سبحانه، وعلى هذا فلا دلالة في الاية على‏ما ادعاه(قده)، اذ العمل متى كان غير خالص لوجهه تعالى فهو غير مجز ولا صحيح فضلا عن ان يكون مقبولاكما سيتضح لك في اخر هذه المقالة باوضح دلالة.

ولو اريد بالمتقين في الاية هو من لم يكن فاسقا مطلقا للزم منه بطلان عبادة الفاسق وان اشتملت على شرائط‏الصحة والقبول ما عدا التقوى، وحينئذ فلا تقبل الا عبادة المعصوم ومن قرب من درجته، وهم اقل قليل، اذ قل ماينفك من عداهم عن الذنوب.

قال شيخنا ابو علي الطبرسي(قده) في تفسير مجمع البيان بعد ذكر الاية المذكورة : «واستدل بهذا على ان طاعة‏الفاسق غير مقبولة، لكنها تسقط عقاب تركها، وهذا لا يصح، لان المعنى: ان الثواب انما يستحقه من يوقع الطاعة‏لكونها طاعة، فاما اذا فعلها لغير ذلك فلا يستحق عليها ثوابا، ولا يمتنع على هذا ان يقع من الفاسق طاعة يوقعهاعلى الوجه الذي يستحق عليها الثواب فيستحقه‏»((341)) انتهى. وهو صريح فيما قلناه ومؤيد لما ادعيناه.

هذا، والذي ما زال يختلج بالخاطر الفاتر ويدور في الفكر القاصر وان لم يسبق اليه سابق في المقام ولم يسنح لاحدمن علمائنا الاعلام هو ان الخلاف في هذا المجال والاشكال فيما اورد من الاستدلال المحوج الى ارتكاب جادة‏التاويل والاحتمال انما يجري على تقدير كون الثواب منه تعالى والجزاء على الاعمال استحقاقيا للعبد، كما هوظاهر المشهور بين اصحابنا رضوان اللّه عليهم، بمعنى ان العبد يستحق منه سبحانه ثواب ما عمله من العبادة،لكن هل يترتب ذلك على مجرد الصحة كما هو القول المشهور وان تفاوت قلة وكثرة باعتبار الاقبال وعدمه‏والتقوى مثلا وعدمه او لا يترتب الا على ما اقترن بالاقبال والتقوى مثلا ونحوهما كما هو القول الاخر، لا على‏تقدير كونه تفضلا منه سبحانه، كما هو ظاهر جمع منهم ايضا، فانه على هذا القول يضمحل الاشكال ويزول عن‏وجوه تلك الادلة غبار الاختلال، ولا يحتاج الى ارتكاب التاويل فيها والاحتمال.

وحينئذ فما ورد من ان صلاة شارب الخمر لا تقبل اربعين يوما يعني لا يكون اهلا للتفضل منه سبحانه عليه‏بالثواب ضمن هذه المدة، وكذا من لم يقبل على عبادته كلا او بعضا فانه لا يكون اهلا للتفضل فيما اخل فيه‏بالاقبال ومثلهما عبادة غير المتقي.

ويتوجه حينئذ صحة الدعاء بالقبول بعد الفراغ من العبادة، فانه لما كان القبول والجزاء بالثواب غير واجب عليه‏سبحانه بل ان شاء اعط‏ى وان شاء منع حسن الدعاء منه بالقبول وحصول الثواب واتجه التبتل اليه والرغبة في هذاالباب. وعلى هذا القول يدل كثير من ادعية الصحيفة السجادية على من وردت عنه افضل صلاة وتحية.

منها: قوله(ع) في دعاء الاعتراف وطلب التوبة: «اذ جميع احسانك تفضل واذ كل نعمك ابتداء»((342))، وقال‏العلامة الحبر العماد مولانا مير محمد باقر الداماد طيب اللّه مرقده في شرح هذا الكلام على ما نقله عنه الفاضل‏المحدث السيد نعمة اللّه(قده) في شرح الصحيفة ما صورته : «اذ قاطبة ما سواك مستند اليه بالذات ابد الاباد مرة‏واحدة دهرية خارجة عن ادراك الاوهام، لا على مشاكلات المرات الزمانية المالوفة للقرائح الوهمانية، فطباع‏الامكان الذاتي ملاك الافتقار الى جدتك ومناط الاستناد الى هبتك، فكما ان النعم والمواهب فيوض جودك ورحمتك‏فكذلك الاستحقاقات والاستعدادات المرتبة في سلسلة الاسباب والمسببات مستندة جميعا اليك، وفائضة‏باسرها من تلقاء فياضتك‏»((343)) انتهى.

ثم قال ذلك الفاضل المحدث بعد نقله : «وهو كلام حسن رشيق‏»((344)) ثم نقل عن الفاضل المحقق آقا حسين‏الخونساري(قده) انه قال ايضا في هذا المقام: «الحكم بان الاحسان والنعم كلها تفضل اما بناء على ان المراد منهماالاكثر، واما على ان المراد منهما ما يكون في الدنيا، لان بعض النعم الاخروية بالاستحقاق، واما بناء على‏ان‏استحقاق بعض النعم لما كان متوق فا على الاعمال الحسنة وهي متوقفة على الوجود والقدرة وسائر الالات‏وهي منه تعالى فكان النعم والاحسان كله تفضل‏»((345)) انتهى.

اقول: وهذا الكلام منه(قده) بناء على اختيار القول المشهور، فلذا ارتكب في العبارة التاويل المذكور، ثم قال ذلك‏الفاضل المحدث بعد نقل هذا الكلام : «والظاهر من ممارسته الاخبار والادعية الماثورة عنهم(ع) ان الاحسان‏الدنيوي والاخروي وسائر المثوبات كلها تفضل منه تعالى، نعم قد تفضل سبحانه بان جعل شيئا من الثواب في‏مقابلة الاعمال، ولو كافانا حقيقة لذهبت اعمالنا كلها بالصغرى من اياديه.

وروي ان عابدا من بني اسرائيل عبد اللّه تعالى خمسمئة سنة صائما قائما وقد انبت اللّه له شجرة رمان على باب‏الغار ياكل منها كل يوم رمانة واحدة، فاذا كان يوم القيامة وضعت تلك العبادة كلها في كفة من الميزان ووضعت‏في الكفة الاخرى رمانة واحدة فترجح تلك الرمانة على سائر تلك الاعمال.

ولو لم يكن في استظهار هذا الكلام الا مكافاته الحسنة بعشر امثالها لكفى في صحة ما ادعيناه‏»((346)) انتهى‏كلامه علا في الفردوس مقامه.

وحينئذ فغاية ما توجبه العبادات اذا خلت من المبطلات هو سقوط القضاء والمؤاخذة عن فاعلها، وهو معنى‏الصحة والاجزاء فيها، واما القبول بمعنى ترتب الثواب عليها فهو تفضل منه سبحانه، الا انه بمقتضى تلك الادلة‏التي استند اليها ذلك القائل قد ناط سبحانه و [تعالى] التفضل ببعض الشروط مثل الاقبال والتقوى وترك شرب‏الخمر ونحو ذلك مما وردت به الاخبار. وظني ان تلك الاخبار انما خرجت عنهم(ع) بناء على هذا القول المذكور،والا فلو كان الثواب والقبول استحقاقيا كما هو القول المشهور للزم الاشكال فيها والمحذور، واحتيج الى التاويل‏فيها كما عليه الجمهور، لمعارضتها بما ذكرنا من الادلة الواضحة الظهور.

هذا، وما ذكره علم الهدى(قده) من القبول بصحة عبادة المرائي واسقاطها القضاء وان كانت غير مقبولة، بناءعلى الفرق بين الصحة والقبول كما نقله عنه جمع من الفحول، فهو ليس ممنوع ولا مقبول كما لا يخفى على من‏لاحظ الايات القرانية المتعلقة بالمقام والاخبار الواردة في ذلك عن اهل العصمة(ع)، فان كثيرا من الايات القرانية‏والمحكمات السبحانية قد تضمنت وجوب الاخلاص في العبادة كقوله سبحانه (فادعوا اللّه مخلصين له‏الدين)((347))(قل ءاللّه اعبد مخلصا له ديني)((348)) (وما امروا الا ليعبدوا اللّه مخلصين له الدين)((349)) (اني‏امرت ان اعبد اللّه مخلصا له الدين)((350)) الى غير ذلك من الايات الدالة على وجوب الاخلاص والتنزه عن الشرك في‏العبادة والاخلاص.

ومن الاخبار الواردة في المقام قول الصادق(ع) في خبر ابن القداح لعباد ابن كثير البصري: «ويلك يا عباد، اياك‏والرياء، فانه من عمل لغير اللّه وكله اللّه الى من عمل له‏»((351))، ومثله خبر محمد بن عرفة عن‏الرضا(ع)((352))، وفي خبر يزيد بن خليفة عن الصادق(ع): «ان كل رياء شرك‏»((353))، الى غير ذلك من‏الاخبار التي طويناها على عرفها واعرضنا خوف التطويل عن نشرها.

وحينئذ فكيف يتجه القول بصحة عبادة المرائي واسقاطها القضاء؟! وكيف تسقط العبادة الثابتة في الذمة يقينابغير جنسها وان تحلى بصورتها او تتادى الطاعة بجعلها لباسا وقالبا لضرتها؟! وبذلك يظهر لك ان هذا الفرد لا يكون من جزئيات هذه المسالة، كما اشرنا اليه في صدر المقالة، واوضحنا ذلك هناباوضح دلالة وان غفل عن ذلك الكثير من الاصحاب فعدوا هذا الفرد المذكور من هذا الباب، واللّه سبحانه الهادي‏الى جادة الصواب.

فقه الكليني

دراسة وتحليل

الشيخ صفاء الدين الخزرجي

القسم الاول

 عرفت شخصية ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني (المتوفى 329 ه) بالحديث اكثر من اشتهارها بالفقه، وذلك‏من خلال مصنفه الكبير «الكافي‏» الذي وضعه في الاصول والفروع، حيث طغت سمعة هذا المصنف على سائرالجوانب العلمية الاخرى في شخصية مؤلفه، فقد عكف رضوان اللّه عليه مدة ليست بالقصيرة على جمع احاديثه‏من الاصول المعتمدة مقدما من خلال هذا الجهد الاستثنائي الذي دام عشرين عاما عطاء علميا كبيرا.

ويمكن ان يشار ايضا الى سبب اخر في ضمور البعد الفقهي في عطائه العلمي، الا وهو عدم تصنيفه في هذاالمجال، حيث لم يترك اثرا فقهيا في عداد مؤلفاته الستة التي كتبها.

ومن اجل ذلك فقد يقال وكما هو المتبادر الى الاذهان باستبعاد هذا الجانب في حياته، وبالمال تحجيم دوره في‏اطار دائرة الحديث حسب، كما هو المشهور والمعروف عنه. وعليه فيكون الحديث عن فقاهته وفقهه تحميلاوتمحلا في البحث لا يستمد ادلته من مبررات حقيقية وواقعية.

الا ان ثمة وجهة نظر اخرى ترى ان ما كتبه الكليني في باب الفروع من الكافي قد توفر على خبرة وثروة علمية‏وفقهية لا يستهان بها اذا ما قورنت بخبرات الاخرين من فقهاء عصره وابناء طبقته من اضراب علي بن بابويه‏وولده الصدوق، ومما يعزز ذلك تعاط‏ي الفقهاء اراءه ونقلهم اقواله في بحوثهم، مما يعكس اهتمامهم بفقهه‏وارائه، حتى انهم يستظهرون من روايته للرواية او عنونته للابواب الافتاء بذلك.

وفي هذا المقال نسعى الى تسليط الضوء على هذا البعد الهام من حياة هذا الفقيه، ودراسة وتحليل ما وصل الينامن فقهه وارائه، لعلها تكون اساسا لدراسة اعمق واشمل للباحثين في هذا المجال.

ويحسن بنا قبل ذلك ان نلم المامة موجزة بحياته وسيرته استكمالا للفائدة المرجوة((354)).

ثقة الاسلام الكليني في سطور:

ينتسب شيخنا المترجم ابو جعفر محمد بن يعقوب الكليني الى اسرة علمية عريقة من قرية «كلين‏» من قرى‏الري‏التي احتضنته وليدا في اواسط القرن الثالث الهجري معاصرا للغيبة الصغرى وسفرائها((355)).

وقد غادر قريته التي يحتمل انها ساهمت في اعداده العلمي الى الري اول محطة له للاخذ من مشايخها، ثم انطلق‏مواصلا رحلته الى الكوفة وسوراء ودمشق واخيرا القى رحله ببغداد مستقرا بها، مفيدا ومستفيدا من علمائها الى‏ان وافته المنية بها سنة (328 او 329 ه) وقبره فيها معروف يزار.

مؤلفاته:

وهي عبارة عن الكتب التالية:

1 كتاب الرد على القرامطة.

2 كتاب رسائل الائمة(ع)، او كتاب الرسائل.

3 كتاب تفسير او تعبير الرؤيا.

4 كتاب الرجال.

5 كتاب ما قيل في الائمة من الشعر.

6 كتاب الكافي، وفيه ثلاثون كتابا، وهو الذي بقي من جميع كتبه.

وقد يلوح من كلام بعض العلماء نسبة كتاب له باسم (الفتاوى السبعة عشر)((356))، والصحيح انها سبعة عشرموضعا في السهو في الصلاة ذكرها في فروع الكافي بلسان الفتوى((357)).

مشايخه وتلامذته:

تلمذ(قده) على جهبذة من ائمة الحديث وحفظته، وهم كثيرون((358)) نذكر فيما يلي اشهرهم:

1 علي بن ابراهيم الذي اكثر الرواية عنه جدا.

2 حميد بن زياد.

3 محمد بن يحيى العطار القمي.

4 محمد بن اسماعيل النيسابوري.

5 محمد بن جعفر الرزاز.

واما تلامذته فقد تخرج عليه كوكبة كبيرة من حملة العلم وحفظة الحديث نشير الى اسماء بعضهم:

1 جعفر بن محمد بن قولويه(ع) صاحب «كامل الزيارات‏»، وقد اجازه رواية كتبه.