- پاورقى
1- او ترسل كتب الى جهات معينة تدعوهم الى المشاركة، فيما
اذا كانت المناقصة محدودة.
2- هذا الراي مخالف لمشهور علماء الامامية الذين يقولون بان
الشرط والالتزام الابتدائي لا يجب الوفاء به، والذي يجب‏الوفاء به
هو ما كان في عقد لازم.
3- راجع بحث عقود التوريد من هذا البحث.
4- الراي عند علماء الامامية عدم صحة البيع اذا كان الثمنان
مؤجلين، اما على نحو الفتوى او على نحو الاحتياط‏الوجوبي،
وحينئذ تكون عقود التوريد عندهم عبارة عن تفاهم على البيع
فعند تسليم كل وجبة يحصل البيع بالنسبة لهافقط ولا الزام
على الطرفين قبلها.
5- راجع عقود التوريد من هذا البحث، تمهيد.
6- وسائل الشيعة 12: 374، ب 7 من احكام العقود، ح 2 و 5.
7- المصدر السابق: 376 378، ب 8 من احكام العقود، ح 13 و
4 و 6.
8- اقول: ان صورة خطاب الضمان النقدي يؤدي الى تجميد
المال لمدة من الزمن، وقد استبدل بخطاب ضمان بحوالة
اوشيك مصرفي او ضمان بتعهد من شركة تامين يجب عليها
الدفع عند اول طلب من الجهة الداعية الى المناقصة دون
اي‏معارضة تصدر من صاحب العرض.
9- وقد يطلب العميل تامينات (نقدية او غير نقدية) اذا شعر بان
الجهة المقابلة قد لا تلتزم بالعقد او قد لا تؤدي ما عليها
من‏مال في الوقت المحدد.
10- تقدمت الرواية في بحث عقود التوريد من هذا البحث.
11- جواهر الكلام 23: 303.
12- الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 3: 428.
13- اما اعتماد التصدير: فهو الذي يفتحه المشتري الاجنبي
في الخارج لصالح المصدر (البائع) لشراء ما يبيعه هذا
البائع‏الذي في داخل البلد.
14- المكاسب: 25.
15- التعليقة: 23.
16- تاج العروس 9: 72.
17- بحار الانوار 58: 235.
18- الروضة: 195.
19- نقل قوله هذا النجفي في جواهر الكلام 22: 103.
20- المستدرك 2: 432.
21- المستدرك 2: 433.
22- جامع الاحاديث 17: 225.
23- المصدر السابق: 228.
24- كذا، ولعل المناسب ان يقال: «كانا ينظران‏».
25- جامع الاحاديث 17: 228.
26- المصدر السابق.
27- مؤلف هذا الكتاب: محمد بن الحسين بن الحسن الرازي.
28- جامع الاحاديث 17: 229.
29- المصدر السابق: 233.
30- من لا يحضره الفقيه 2: 269، ح 2406.
31- مراة العقول 2: 478.
32- جامع الاحاديث 17: 195.
33- انظر: المصدر السابق: 221، ح 18.
34- انظر: المصدر السابق: 233، ح 23.
35- المصدر السابق: 236 عن نهج البلاغة: 168.
36- من لا يحضره الفقيه 2: 267، ح 2402.
37- مرآة العقول 26: 478.
38- من لا يحضره الفقيه 2: 267، ح 2402.
39- مرآة العقول 26: 479.
40- المصدر السابق: 463.
41- في المصدر: «حسابهم مبتنية‏»، والصحيح ما اثبتناه، كما
انه صحيح ايضا ان يقال: «حساباتهم مبتنية‏».
42- المكاسب المحرمة: 25.
43- بلغة الطالب 1: 99 100.
44- المكاسب المحرمة: 25.
45- المصدر السابق: 28.
46- المصدر السابق.
47- المصدر السابق.
48- ارشاد الطالب 1: 137.
49- انظر: جامع الاحاديث 17: 234 235.
50- المصدر السابق: 226.
51- المكاسب المحرمة: 28 29.
52- الاحتجاج 2: 94.
53- انظر: المكاسب المحرمة: 27.
54- بحار الانوار 58: 219.
55- انظر: المكاسب المحرمة: 27 28.
56- انظر: التعليقة: 24.
57- مرآة العقول 26: 461.
58- المصدر السابق.
59- المصدر السابق.
60- المصدر السابق: 463.
61- المصدر السابق: 463.
62- بحار الانوار 58: 308.
63- وسائل الشيعة 12: 101، هامش ب 24.
64- شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد 6: 212.
65- المكاسب المحرمة: 25 26.
66- المصدر السابق: 26.
67- انظر: جواهر الكلام 22: 106.
68- انظر: وسائل الشيعة 12: 103، ب 24 من ابواب ما يكتسب
به، ح 5.
69- المصدر السابق: ح 7.
70- انظر: المصدر السابق 8: 270، ب 14 من اداب السفر الى
الحج، ح 6.
71- انظر: المصدر السابق 12: 104، ح 10.
72- المصدر السابق: 104، ح 8.
73- جواهر الكلام 22: 89.
74- المصدر السابق: 91.
75- وسائل الشيعة 8: 271، ح 8.
76- المصدر السابق: 270، ح 5.
77- المصدر السابق: 268، ح 1.
78- المصدر السابق 12: 102، ب 24 من ابواب ما يكتسب به، ح
1.
79- من لا يحضره الفقيه 2: 269.
80- وسائل الشيعة 12: 102، ب 24 من ابواب ما يكتسب به، ح
2.
81- المصدر السابق 8: 271، ب 14 من اداب السفر الى الحج، ح
9.
82- جواهر الكلام 22: 108.
83- بلغة الطالب 1: 100.
84- لقمان: 34.
85- وسائل الشيعة 8: 269، ب 14 من اداب السفر الى الحج، ح
4.
86- المصدر السابق: ح 2.
87- المصدر السابق: 269.
88- يوسف: 106.
89- وسائل الشيعة 8: 271، ب 14، ح 7.
90- جامع الاحاديث 17: 231.
91- انظر: المكاسب المحرمة: 27.
92- جواهر الكلام 22: 90.
93- المصدر السابق: 106 107.
94- انظر: مرآة العقول 26: 461.
95- جواهر الكلام 22: 109.
96- وسائل الشيعة 12: 108، ب 26 من ابواب ما يكتسب به، ح
3.
97- المكاسب المحرمة: 53.
98- السيد محمد صادق الحسيني الروحاني، فقه الصادق 25:
400 401 الطبعة الثالثة، مؤسسة دار الكتاب، قم 1414ه، كما
اشار الى اصل الخلط الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في انوار
الفقاهة، الحدود والتعزيرات 1: 209.
99- انظر: ابن حمزة في الوسيلة: 409، والشيخ المفيد في
المقنعة: 774، وابو الصلاح الحلبي في الكافي: 404،
والفيض‏الكاشاني في مفاتيح الشرائع 2: 66، والشيخ الاردبيلي
في مجمع الفائدة والبرهان 13: 39 40، والعلامة الحلي
في‏تبصرة المتعلمين: 184، وارشاد الاذهان 2: 172، والقواعد
3: 524، والامام الخميني في تحرير الوسيلة 2: 415، وابن‏سعيد
الحلي في الجامع للشرائع: 547، والشهيد الاول في اللمعة:
234، والسيد الطباطبائي في الرياض 10: 34، والمحقق‏الحلي
في الشرائع 4: 935، والمختصر: 214، والقاضي ابن البراج في
المهذب 2: 524، وابن ادريس الحلي في ظاهرالسرائر 3: 429،
والسيد السبزواري في مهذب الاحكام 27: 260، ولعله ظاهر
الشهيد الثاني في المسالك 14: 352 353،والروضة 9: 50
51، وان احتملت عبارته شرطية الصراحة لا المعاينة، ولعل
عبارة النهاية للشيخ الطوسي مفيدة لهذاالمعنى على احتمال
ص 689، ويظهر الميل اليه من الجواهر 41: 299، وان لم يكن
كلامه صريحا في هذا المجال. هذا وهوالظاهر من عبارة الامام
ابن ادريس الشافعي في كتاب «الام‏» موسوعة الامام الشافعي 8:
86، دار احياء التراث العربي،بيروت، الطبعة الاولى 2000 م.
100- السيد احمد الخوانساري، جامع المدارك في شرح
المختصر النافع 7: 21 مؤسسة اسماعيليان، قم الطبعة
الثانية،1405 ه، وفي الجواهر 41: 298، انه لا خلاف معتد به
اجده فيه بينهم، وفي الرياض 10: 33 34، انه لا خلاف فيه
بين‏الفقهاء مطلقا.
101- السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه 87: 112، الطبعة
الثانية، 1988 م، دار العلوم، بيروت، والشيخ جوادالتبريزي،
اسس الحدود والتعزيرات: 82، الطبعة الاولى، 1417 ه، قم.
102- عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الاربعة
(المضاف اليها مذهب الامامية) 5: 101، منشورات دار
الثقلين،بيروت، الطبعة الاولى، 1998 م، كتاب الحدود.
103- انظر: السيد ابو القاسم الخوئي، مباني تكملة المنهاج 1:
179 180، والشيخ جواد التبريزي، اسس الحدودوالتعزيرات:
82 84، والسيد محمد الحسيني الشيرازي، مصدر سابق:
114، وقد مال اليه المجلسي الاول في روضة‏المتقين 10: 11،
نشر بنياد فرهنك اسلامي، المطبعة العلمية، قم، 1398 ه، غير
انه ذكر مخالفته للنصوص.
104- الجواهر 41: 299.
105- الشيخ محمد باقر المجلسي، مراة العقول 23: 274
277، دار الكتب الاسلامية، طهران، الطبعة الاولى، 1408
ه،ويظهر هذا الميل ايضا من السيد الاردبيلي في فقه الحدود
والتعزيرات: 245 246.
106- راجع: السيد المرتضى في جمل العلم والعمل والمسائل
المبافرقيات والناصريات، وابن الجنيد الاسكافي، وابن‏ابي
عقيل العماني، وابن مجد الحلبي، والسيد الحكيم، والوحيد
البهبهاني، والسيد اليزدي، والطوسي في الاقتصاد.
107- لاحظ سلار الديلمي في المراسم، والصدوق في الهداية
والمقنع، وابن زهرة الحلبي في الغنية، والسيد المرتضى‏في
الانتصار، والكيدري في اصباح الشيعة، والطوسي في الخلاف.
108- سعينا في عرض الادلة استحضار كافة الوجوه التي تشمل
ما يحتمل فيه ارادتهم لغير هذه النقطة من النقاط
الاربع‏المتقدمة في صدر البحث، فمثلا استدلالي صاحب
المسالك القادمين يحتمل فيهما ارادته الصراحة بل وفهمه
ذلك من‏صاحب الشرائع فلاحظ، كما ان ما سيذكر قريبا من
وجوه لتدعيم قاعدة الدرء يمكن لبعضها ان يشكل دليلا
مستقلا على‏الموضوع هنا، فمناقشته تعد مناقشة للاستدلال به
هنا ايضا.
109- انظر: الدكتور سعيد بن مسفر الدغار الوادعي، اثر
الشبهات في درء الحدود: 59، مكتبة التوبة، الرياض،
الطبعة‏الاولى، 1998 م.
110- انظر: عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الاسلامي في
المذاهب الخمسة مقارنا بالمذهب الوضعي: 334،
مطبعة‏النعمان، النجف، 1979 م، والدكتور سعيد بن مسفر
الدغار الوادعي، اثر الشبهات في درء الحدود: 61 نقلا عن
المغني‏لابن قدامة، كما نسبه الى الكمال بن الهمام: 63،
ويمكن مراجعة تفاصيل انواع الشبهة عند المذاهب الاربعة
مما يفيدالاعتراف بهذه القاعدة في الموسوعة الفقهية
(الكويتية) 24: 25 31، الطبعة الاولى (اعادة طبع)، 1992 م،
دار الصفوة،مصر، عنوان زنى / شروط حد الزاني / انتفاء الشبهة.
111- مهذب الاحكام 27: 226، ولعله لوضوحها او لامر اخر لم
تدرج في بعض الكتب المقررة لبحث القواعد الفقهية‏وامثالها
فلم يذكرها السيد بحر العلوم في بلغة الفقيه والنراقي في
عوائد الايام، والشيخ ناصر مكارم الشيرازي في‏القواعد الفقهية
والدكتور ابو الحسن محمدي في «قواعد فقه‏» والشيخ محمد
تقي الفقيه في قواعد الفقيه، والسيدالبجنوردي في القواعد
الفقهية، والشيخ باقر الايرواني في دروسه التمهيدية في
القواعد الفقهية والشهيد في القواعدوالفوائد والشيخ احمد بن
الشيخ محمد الزرقا في شرح القواعد الفقهية...
112- السيد محمد كاظم المصطفوي، القواعد: 113، الطبعة
الاولى، 1412 ه، مؤسسة النشر الاسلامي.
113- انظر: احمد بكير، درء الحدود بالشبهات، حوليات الجامعة
التونسية، العدد 17، 1979 م، ص 78.
114- وسائل الشيعة، محمد بن الحسن الحر العاملي 28: 47،
تحقيق مؤسسة ال البيت(ع) لاحياء التراث، الطبعة الثالثة‏1416
ه، قم، كتاب الحدود والتعزيرات، ابواب مقدمات الحدود، باب
24 ح 4، ومستدرك الوسائل، الميرزا حسين النوري‏18: 26،
مؤسسة ال البيت(ع) لاحياء التراث، قم، الطبعة الاولى، 1417
ه، كتاب الحدود، ابواب مقدمات الحدود، باب 21ح 3 نقلا عن
دعائم الاسلام. وانظر: المقنع للشيخ الصدوق: 347. وانظر ايضا
نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار، للشيخ‏محمد بن علي بن
محمد الشوكاني 7: 118، دار احياء التراث العربي، بيروت.
115- انظر: المحلى لابن حزم الظاهري: 153 154، دار الجيل
والافاق الجديدة، لجنة احياء التراث العربي، وانظر:القواعد
للمصطفوي: 113، ومباني تكملة المنهاج 1: 154، لكن صححه
الشيخ محمد الفاضل اللنكراني في «تفصيل‏الشريعة في شرح
تحرير الوسيلة‏»، كتاب الحدود: 23 24، المطبعة العلمية، قم،
الطبعة الاولى، 1406 ه، ولعله بنى على‏شهرته او ما شابه.
116- انظر كنموذج: التنقيح 2: 27.
117- انظر: التشريع الجنائي الاسلامي، مصدر سابق: 334.
118- اثر الشبهات في درء الحدود، مصدر سابق: 62.
119- بحار الانوار 30: 700، الهامش.
120- انظر: مقالة «قاعدة درء الحدود بالشبهات واثرها في الفقه
الاسلامي الجنائي‏»، الدكتور عبد الخالق بن المفضل‏احمدون،
مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، السنة السابعة، 1416 ه،
العدد 27: 25 و 31.
121- اثر الشبهات في درء الحدود: 59، وانظر: مقالة «قاعدة درء
الحدود بالشبهات واثرها في الفقه الجنائي الاسلامي‏»:25 27.
122- مقالة «قاعدة درء الحدود بالشبهات‏»: 31.
123- مهذب الاحكام 27: 227 و 229.
124- السيد اسماعيل الصدر، تعليقة على التشريع الجنائي
الاسلامي، مصدر سابق:125- ذهب الى تفسير الحديث بالشبهة
من طرف الفاعل، اللنكراني في تفصيل الشريعة، مصدر سابق:
23 24.
126- نيل الاوطار 7: 116.
217- المصدر السابق: 117.
218- المصدر السابق.
129- المصدر السابق: 118.
130- انظر: اثر الشبهات في درء الحدود: 58 60، والدكتور
احمدون في «قاعدة درء الحدود بالشبهات‏»، مصدر سابق:33.
131- مصدر سابق: 117 118.
132- اثر الشبهات في درء الحدود: 59 62.
133- ذكر الاحتياط في الدماء كمدرك، السبزواري في مهذب
الاحكام 27: 228.
134- لقد اشار السيد علي الخامنئي حفظه اللّه تعالى الى نقطة
ذات بعد تاسيسي هام وذلك لدى دراسته اعمال‏الاستصحاب
لترتيب احكام الكفر على الصابئة وبالتالي جواز القتل وما شابه
ذلك، فقد ذكر ان الاستصحاب لا يجري في‏المسائل الخطيرة
بمعنى عدم امكانية انفاذ حكم حساس جدا بمجرد قيام
الاستصحاب عليه فان هذا خلاف مذاق الشارع‏سيما فيما يرتبط
بالدماء، وهذه النقطة التي اوجزها دام ظله من شانهما لو
استمرينا في التاسيس لها ان تحدث تغييراملحوظا في
الاستدلال الفقهي وتعمل على تطويره وبالاخص لو نفذت الى
بقية الاصول العملية وبعض الامارات. انظر:بحث حول الصائبة،
مجلة فقه اهل البيت(ع) قم العدد الرابع، 1997 م، ص 28،
ومجلة المنهاج بيروت العدد التاسع،1998 م، ص 26 27.
135- اثر الشبهات في درء الحدود: 58.
136- انظر: الوسائل ج 27، كتاب الشهادات، باب 20 و 43.
137- الوسائل، مصدر سابق، باب 16، ح 1 الى 6.
138- انظر: خبر ماعز في البخاري 8: 24، ومسند احمد 1: 238
و 270، وسنن ابي داوود 2: 345، وسنن البيهقي 8: 226،وسنن
النسائي 4: 279 وغيرها، وانظر خبر الغامدية في صحيح مسلم
5: 119، وسنن البيهقي 6: 84.
139- التشريع الجنائي الاسلامي: 337.
140- انظر كمثال: ايضاح الفوائد 3: 454، والمهذب البارع 5:
51، ومجمع الفائدة 13: 7، والتحفة السنية للجزائري:
33،والحدائق 22: 38، ومهذب الاحكام 27: 260، والجواهر 41:
298.
141- الوسائل 28: 47، مصدر سابق، باب 25، ح 1 و 2.
142- الوسائل 28: 44، مصدر سابق، باب 21، ح 1، باب 24 ح 4.
143- انظر كمثال: الوسائل 28: 96، مصدر سابق، ابواب حد
الزنا، باب 12، ح 8.
144- اثر الشبهات في درء الحدود: 61، نقلا عن مغني ابن
قدامة 9: 57، وانظر: الدكتور احمدون في «قاعدة درء
الحدودبالشبهات‏»: 34 و 58.
145- المحلى، مصدر سابق 11: 153 154.
146- الدكتور احمدون في مقالة «قاعدة درء الحدود
بالشبهات‏»: 32.
147- انظر كنموذج: المحقق الحلي في شرائع الاسلام 4:
932، والسيد الخوئي في مباني تكملة المنهاج 1:
166،والموسوعة الفقهية (الكويتية) 23: 24.
148- انظر كمثال: الرياض 10: 32.
149- انظر كمثال: فقه الصادق 25: 402.
150- مباني تكملة المنهاج 1: 180، وتابعه على ذلك الميرزا
التبريزي في اسس الحدود والتعزيرات: 83 وذكره
ايضاالجزيري في الفقه على المذاهب الاربعة، مصدر سابق 5:
148 149، لكنه ناقشه بان السبب هو الحفاظ على
الكرامات‏والاعراض.
151- السيد محمد رضا الكلبايگاني في الدر المنضود في احكام
الحدود 1: 193.
152- لقد قمت شخصيا باجراء تحقيق مصغر لا ادعي اشتماله
على الشروط العلمية التي تفيد الدقة اللازمة وامكانية‏الاعتماد
من خلال توجيه بعض الاسئلة الى بعض العاملين في الجهاز
القضائي في الجمهورية الاسلامية الايرانية تتعلق‏بهذا
الموضوع، وقد اكد العديد منهم ان حوالي التسعين في المائة
من الاثباتات القضائية على الزنا في ايران ناجمة عن‏الاقرار
الذي يعقب التحقيق الامني والقضائي دون ان ينقص ذلك
نقصا مخلا من حجم العقوبات على الزنا نفسه.
153- مباني تكملة المنهاج 1: 180.
154- الفقه 87: 114.
155- مسالك الافهام 14: 352.
156- المصدر السابق: 353.
157- استشهد بالنصوص هنا في الرياض 10: 32، جامع
المدارك 7: 21، مجمع الفائدة 13: 39 40، مفاتيح الشرائع
2:66، مهذب الاحكام 27: 260، جواهر الكلام 41: 298.
158- الوسائل 28: 94، كتاب الحدود والتعزيرات، ابواب حد
الزنا، باب 12، ح 1.
159- المصدر السابق: ح 2.
160- المصدر السابق: ح 3.
161- المصدر السابق: ح 4.
162- المصدر السابق: ح 5.
163- المصدر السابق: ح 11.
164- المصدر السابق: باب 10، ح 8 و 12.
165- المصدر السابق: باب 2 من ابواب حد القذف، ح 5.
166- الجواهر 41: 299.
167- مهذب الاحكام 27: 260.
168- سجل هذه المناقشة على خبر ابي بصير السيد الخوئي
في مباني تكملة المنهاج‏169- السيد عبد الكريم الموسوي
الاردبيلي، فقه الحدود والتعزيرات: 145 146، مكتب الاعلام
الاسلامي، الطبعة‏الاولى، 1413 ه، والجواهر 41: 299.
170- فقه الصادق 25: 402.
171- جامع المدارك 7: 21.
172- مهذب الاحكام 27: 260.
173- الوسائل 28: 96، مصدر سابق، باب 12، ح 10، وباب 10، ح
13.
174- جواهر الكلام 41: 299، الرياض 10: 33 34.
175- الوسائل، مصدر سابق 28: 97، ذيل الحديث 10 من باب
12.
176- المصدر السابق.
177- انظر: كتاب النكاح بقلم جعفر الشاخوري 1: 99، دار
الملاك، 1996 م.
178- مستمسك العروة الوثقى، السيد محسن الحكيم(قده)
14: 36، دار احياء التراث العربي، بيروت.
179- المستمسك 14: 36.
180- المسالك 7: 50 51 ونسبه فيه الى القواعد، لكن في
القواعد جواز النظر دون بيان مدركه، انظر: 3: 6. وقد نص
على‏الجواز الكركي في جامع المقاصد 12: 32، وابن سعيد
الحلي في الجامع للشرائع: 396، كما ذكر هذا الوجه في كشف
اللثام‏ايضا181- المستمسك 14: 36.
182- العروة الوثقى 5: 496، نشر جماعة المدرسين، وظاهر
الفيروز ابادي والنائيني وعبد الكريم الحائري والمحقق‏العراقي
والسيد ابو الحسن الاصفهاني وكاشف الغطاء والبروجردي
والسيد عبد الهادي الشيرازي والسيد الخميني‏والخوئي (قدس
اللّه اسرارهم) الموافقة على ذلك، وهو ظاهر كتاب النكاح
للشاخوري 1: 99، وقد نص السيد الخوئي على‏التمسك بادلة
حرمة النظر حيث لا مزاحم لها في مباني العروة الوثقى، كتاب
النكاح 1: 82، كما تمسك له في مهذب الاحكام‏24: 46 بالاصل
والاطلاق.
183- الوسائل 28: 85، الحدود، حد الزنا، باب 10، ح 5.
184- المصدر السابق: ح 9.
185- راجع باب 10 المتقدم.
186- الوسائل 28: 145، الحدود، حد الزنا، باب 40، ح 1.
187- المصدر السابق: 239، ابواب حد المسكر، باب 14، ح 1.
188- المصدر السابق: باب 10، ح 2.
189- المصدر السابق: ح 19.
190- المصدر السابق: ح 21.
191- انظر كمثال: مباني تكملة المنهاج 1: 241 242.
192- راجع: محيي الدين النووي في روضة الطالبيين 7: 310،
ومحمد بن الشربيني في مغني المحتاج 4: 150، والعبادي‏في
حواشي الشرواني 9: 112، وقد يفهم من السرخسي في
المبسوط 9: 65، ومن ابي بكر الكاشاني في بدائع الصنائع 7:47
ايضا.
193- راجع: ابن حزم في المحلى 11: 402، والهيثمي في
مجمع الزوائد 6: 270 271، وعبد الرزاق الصنعاني
في‏المصنف 7: 401، والطبراني في المعجم الكبير 9: 341،
والهندي في كنز العمال 5: 416، وهناك نصوص اخرى
في‏المحلى عن عمر تفيد ذلك ايضا، نعم هناك نصوص تدل
على الحد الكامل.
194- الحاكم النيسابوري في المستدرك 3: 449، والزيعلي في
نصب الراية 4: 152.
195- مراة العقول 23: 276 277.
196- روضة المتقين 10: 6، وقد بين وجه فهمه هذا الامر من
كلام الكليني من خلال تاخير الاخير الخبر الدال على
الانقص‏الى الرواية الاخيرة وهذا معناه عدم رضايته عنها، لكن
هذا التفسير غير واضح، فالكليني ذكر في الحديث الثاني من
نفس‏الباب خبر زيد الشحام الدال على الانقص من الحد، وهذا
معناه انه لم يؤخر الرواية الانقص في هذا الباب الذي اشتمل
على‏احد عشر حديثا، للتفصيل انظر فروع الكافي 7: 194، ح 2
من الباب 113، دار التعارف، بيروت، تحقيق الشيخ محمد
جعفرشمس الدين، 1993 م.
197- مجلة فقه اهل البيت(ع) العددان 17: 157 172 و 18:
107 146.
198- المصدر السابق العدد 19: 166 184.
199- الموسوعة الجنائية 1: 123، وانظر: الوسيط في شرح
القانون المدني الجديد،200- انظر: نظرية الاثبات 1: 122.
201- الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، د السنهوري
2: 511، هامش رقم 1.
202- حجية الاقرار في الاحكام القضائية، د. السماكية: 549
550.
203- انظر في هذا الصدد: الوسيط 2: 504 513، حجية
الاقرار في الاحكام القضائية 548 554، التعليق المقارن
على‏موادقانون الاثبات، محم د علي الصوري: 631 641،
الوجيز في شرح قانون الاثبات، د. عصمت عبد المجيد: 174
آ177.
204- ادلة القانون غير المباشرة، مهدي صالح محمد امين: 88
89.
205- القرار المرقم 58 / م 2 / 84 85 في 5/8/1984 مجموعة
الاحكام العدلية العراقية، الاعداد (1 4) 1984: 89 90.
206- شنب فقرة 77 ص 85 86 قيس، الاقرار ص 392 وانظر:
الوجيز في شرح قانون الاثبات: 176 177.
207- بدائع الصنائع، الكاساني 7: 203.
208- المغني لابن قدامة الحنبلي 5: 288.
209- مغني المحتاج 4: 170.
210- شرح الخرشي على مختصر خليل 4: 102.
211- البحر الزخار في شرح الازهار 4: 184.
212- فقه السنة، السيد سابق 3: 423.
213- الكافي، الحلبي: 421.
214- مسالك الافهام، الشهيد الثاني 15: 254.
215- المختصر النافع، المحقق الحلي: 422، وانظر: الشرائع 4:
935.
216- جواهر الكلام 41: 292 293.
217- مجلة فقه اهل البيت(ع) 19: 166 184.
218- المقنع، ابن قدامة المقدسي: 356 358.
219- كنز الدقائق، متن البحر الرائق، النسفي 7: 429 430.
220- بداية المبتدي، متن الهداية 3: 205 208.
221- المنهاج، متن مغني المحتاج 2: 254 258.
222- مختصر سيدي خليل، متن منح الجليل 6: 434 466.
223- البحر الزخار 6: 10 11.
224- المحلى 8: 250.
225- قواعد الاحكام، العلامة الحلي 2: 429 437.
226- النظرية العامة للقضاء والاثبات في الشريعة، التجكاني:
216.
227- التهذيب، البغوي 4: 246.
228- آل عمران: 14.
229- مجمع البيان 1: 417.
230- آلاء الرحمن 1: 264.
231- الميزان في تفسير القرآن 14: 14.
232- مريم: 5 7.
233- الانبياء: 89، 90.
234- آل عمران: 38، 39.
235- الفرقان: 74.
236- الصافات: 100، 101.
237- ابراهيم: 39.
238- الروم: 21.
239- النحل: 72.
240- وسائل الشيعة 20: 14، ب 1 من مقدمات النكاح، ح 3.
241- المصدر السابق 21: 358، ب 1 من احكام الاولاد، ح 14.
242- كتاب المبسوط 4: 193.
243- الروضة الندية 2: 4.
244- موسوعة فتاوى النبي 2: 181.
245- الكافي 5: 333.
246- المحجة البيضاء 3: 61.
247- المصدر السابق 3: 61.
248- الكافي 5: 474.
249- وسائل الشيعة 21: 357، ب 1 من احكام الاولاد، ح 10.
250- الكافي 6: 2.
251- وسائل الشيعة 21: 356، ب 1 من احكام الاولاد، ح 6.
252- المصدر السابق: 360، ب 3، ح 1.
253- من لايحضره الفقيه 3: 481.
254- المصدر السابق 3: 481.
255- التغلب على عدم الخصوبة: 18 19.
256- المصدر السابق: 19 20.
257- اطفال تحت الطلب: 37 40.
258- التغلب على عدم الخصوبة: 130.
259- العلاقات الجنسية: 131.
260- الموسوعة النفسية الجنسية: 227.
261- اطفال تحت الطلب: 275.
262- العقم عند الرجال والنساء: 274. اطفال الانابيب: 57
58.
263- اطفال الانابيب: 57 58.
264- الانسان هذا الكائن العجيب 2: 146.
265- اطفال الانابيب: 61، 63. الانسان هذا الكائن العجيب 2:
150. مجلة طبيبك العدد 78، ايلول 1978.
266- اطفال الانابيب: 110.
267- تحرير الوسيلة 2: 622.
268- الجنس والنفس في الحياة الانسانية 2: 337.
269- ماوراء الفقه 6: 56.
270- اطفال تحت الطلب: 274.
271- الانسان هذا الكائن العجيب 2: 145، 147.
272- العلاقات الجنسية غير الشرعية 1: 114 عن: رسالة احكام
الصغير: 137.
273- دراسات معمقة في الفقه الجنائي المقارن: 284.
274- المصدر السابق.
275- المصدر السابق.
276- المصدر السابق: 285.
277- المصدر السابق.
278- اطفال الانابيب: 232 234.
279- تحرير الوسيلة 2: 621.
280- مهذب الاحكام 25: 247.
281- الفتاوى الجديدة 1: 426.
282- منهاج الصالحين المعاملات: 51.
283- مجلة فقه اهل البيت(ع)، العدد 10: 67.
284- الانسان هذا الكائن العجيب 2: 153.
285- المصدر السابق: 152.
286- العقم عند الرجال والنساء: 389.
287- مجلة العربي، العدد 542: 53.
288- اطفال الانابيب: 80.
289- الكافي 3: 157.
290- منهاج الصالحين، للسيد محسن الحكيم 1: 107.
291- مهذب الاحكام 3: 422.
292- تحرير الوسيلة 1: 67.
293- كتاب الاحكام 1: 152.
294- النتف في الفتاوى 1: 118.
295- موطا الامام مالك رواية الشيباني : 109.
296- الرسالة الفقهية: 150.
297- القوانين الفقهية: 92.
298- مغني المحتاج 1: 335.
299- الوجيز في فقه الامام الشافعي 1: 73.
300- مسائل الامام احمد بن حنبل: 136.
301- العدة في شرح العمدة: 159.
302- كتاب لباب الاثار 2: 157.
303- منهج الطالبين 3: 446.
304- اطفال الانابيب: 81 عن: التلقيح الصناعي: 30.
305- المصدر السابق: 83 عن: حكم العقم: 30.
306- المصدر السابق.
307- ماوراء الفقه 6: 21، 22.
308- المصدر السابق: 24.
309- اطفال الانابيب: 123.
310- الانعام: 38.
311- النحل: 89.
312- البقرة: 85.
313- النور: 59.
314- الاحزاب: 72.
315- التحريم: 6.
316- وسائل الشيعة 4: 19، ب 3 من اعداد الفرائض، ح 5. وانظر
ايضا: ابو داود 1: 334. ط عزت عبيد دعاس. رياض‏الصالحين:
171.
317- وسائل الشيعة 1: 43، ب 4 من مقدمات العبادات، ح 2.
318- النور: 59.
319- وسائل الشيعة 1: 44، ب 4 من مقدمات العبادات، ح 8.
وروي ان الذي فعل ذلك سعد ابن معاذ، واقره رسول اللّه
على‏ذلك. انظر: سنن البيهقي 6: 58.
320- وسائل الشيعة 1: 45، ب 4 من مقدمات العبادات، ح 11.
وانظر ايضا: ابو داود 4: 560. ط عزت عبيد الدعاس.الحاكم 2:
59. ط دار الكتاب العربي.
321- البقرة: 384.
322- تقدمت منظومة بهذا الاسم في نظم القواعد الفقهية
بالرقم (39).
323- التضمين: ان يعمد الشاعر الى بيت شاعر او شطر بيت
من شاعر فيجعله ضمن ابياته، ويسمى استعانة او ايداعا.
324- الفقيه 4: 8، باب ذكر جمل من مناهي الرسول(ص) و
57، ح 5089. امالي الصدوق (المجلس 66): 378. الخصال
2:167.
325- المائدة: 27.
326- البقرة: 127.
327- المائدة: 27.
328- في المصدر: «يقبل‏».
329- في المصدر: «تلف‏».
330- في المصدر: «ويضرب‏».
331- بحار الانوار 82: 305.
332- في المصدر: «التبرو».
333- الفتح: 26.
334- البقرة: 286.
335- الاربعين (للشيخ البهائي): 375 377. ط جماعة
المدرسين / 1415.
336- انظر: الوسائل 1: 125، ب 31 من مقدمة العبادات. ط ال
البيت(ع).
337- المائدة: 27.
338- المائدة: 27.
339- تفسير الصافي 2: 27.
340- المصدر السابق.
341- تفسير مجمع البيان 3: 315.
342- الصحيفة السجادية الكاملة: 66، من دعائه(ع) في
الاعتراف وطلب التوبة الى اللّه تعالى. ط جماعة المدرسين.
343- نور الانوار: 150. ط دار المحجة البيضاء / 1420.
344- المصدر السابق.
345- المصدر السابق.
346- المصدر السابق.
347- غافر: 14.
348- الزمر: 14.
349- البينة: 5.
350- الزمر: 11.
351- بحار الانوار 69: 266.
352- المصدر السابق: 284.
353- المصدر السابق: 281.
354- نشرت مجلة فقه اهل البيت(ع) في عددها الاول مقالا
وافيا عن حياة ثقة الاسلام الكليني.
355- قال السيد الخوئي(قده) في معجم رجال الحديث 18:
54: «اقول: ان تاريخ تولد محمد بن يعقوب مجهول، فلعل‏تولده
كان بعد وفاة العسكري(ع)» وقد كانت وفاته(ع) سنة (260 ه).
وهو المناسب ايضا لوفاة ثقة الاسلام سنة (329ه)، فيكون له
من العمر نحو سبعين عاما.
356- جواهر الكلام 10: 129.
357- فروع الكافي 3: 361.
358- قد اشار في معجم رجال الحديث 18: 54 الى ما يزيد
على الثلاثين من اساتذته. وفي كتاب الكليني والكافي:
166ذكر (48) شيخا له.
359- جواهر الكلام 5: 3.
360- رجال النجاشي: 377.
361- رجال الطوسي: 495.
362- الفهرست للطوسي: 135.
363- مقدمة المعتبر 1: 33.
364- كشف المحجة: 185.
365- مراة العقول 1: 3.
366- الكامل في التاريخ 8: 128.
367- جامع الاصول 12: 220.
368- الوافي بالوفيات 5: 226.
369- لسان الميزان 5: 433.
370- روضات الجنات 6: 111، نقلا عن التبصير.
371- سير اعلام النبلاء 15: 280.
372- الاكمال 7: 186.
373- الشافي: 2، نقلا من مقدمة الكافي للدكتور حسين علي
محفوظ.
374- رياض العلماء: 226.
375- الانتخاب الجيد: 137، نقلا من مقدمة الكافي للدكتور
محفوظ.
376- جواهر الكلام 5: 30.
377- رجال النجاشي: 377.
378- تصحيح الاعتقاد: 27.
379- بحار الانوار 25: 67.
380- مراة العقول 1: 3.
381- انظر: الوافي 1: 13.
382- انظر: مقدمة الكافي للدكتور حسين علي محفوظ: 30 و
32.
383- كامل الزيارات: 544، ح 831. ط مؤسسة نشر الفقاهة.
384- المصدر السابق: 41، ح 4.
385- المصدر السابق: 4، ح 13.
386- المصدر السابق: 266، ح 410.
387- المصدر السابق: 497، ح 769.
388- المصدر السابق: 290، ح 471.
389- سورة ص: 75.
390- عيون اخبار الرضا(ع) 2: 110.
391- الخصال: 480.
392- فروع الكافي 3: 36.
393- انظر: جواهر الكلام 39: 139.
394- فروع الكافي 7: 116.
395- جواهر الكلام 39: 140.
396- فروع الكافي 7: 116.
397- جواهر الكلام 14: 268 269.
398- فروع الكافي 3: 435.
399- المصدر السابق.
400- المصدر السابق.
401- التهذيب 3: 215 / 528.
402- جواهر الكلام 14: 272.
403- انظر: مستند الشيعة 8: 288.
404- فروع الكافي 4: 329.
405- المصدر السابق.
406- المصدر السابق.
407- المصدر السابق.
408- الاستبصار 2: 226، ط دار الاضواء.
409- انظر: فروع الكافي 4: 329.
410- فروع الكافي 7: 73.
411- المصدر السابق: 75.
412- النساء: 12.
413- فروع الكافي 7: 76.
414- النساء: 176.
415- فروع الكافي 7: 74.
416- المصدر السابق: 73.
417- المصدر السابق: 116.
418- اصول الكافي (خطبة الكتاب) 1: 56.
419- نهاية الدراية: 545.