- پاورقى
1- شرائع
الاسلام 4: 1018، ط استقلال.
2- جواهر
الكلام 43: 38.
3- المصدر
السابق: 40.
4- من لا يحضره
الفقيه 4: 124.
5- جواهر
الكلام 43: 41.
6- وسائل
الشيعة 29: 217، ب 13 من ديات النفس، ح 2.
7- المصدر
السابق: 218، ح 4.
8- المصدر
السابق: ح 5.
المصدر
السابق: ح 7.
10- المصدر
السابق: 219، ح 10.
11- المصدر
السابق: 220، ح 11.
12- المصدر
السابق: 217، ح 1.
13- المصدر
السابق: ح 3.
14- المصدر
السابق: 219، ح 9.
15- وسائل
الشيعة 29: 223، ب 15 من ديات النفس، ح 3.
16- المصدر
السابق: 107، ب 47 من قصاص النفس، ح 2.
17- المصدر
السابق: 108، ح 3.
18- المصدر
السابق: 222، ب 14 من ديات النفس، ح 4.
19- المصدر
السابق: 220، ب 13 من ديات النفس، ح 12.
20- المصدر
السابق: 221، ب 14 من ديات النفس، ح 2.
21- المصدر
السابق: ح 3.
22- المصدر
السابق: ح 1.
23- راجع: وسائل
الشيعة 29: 193، ب 1 من ديات النفس، ح 9
و 10.
24- النساء: 92.
25- المبسوط 7:
114.
26- شرائع
الاسلام 4: 1018، ط انتشارات استقلال.
27- قواعد
الاحكام 3: 668، ط مؤسسة النشر الاسلامي.
28- جواهر
الكلام 43: 41.
29- وسائل
الشيعة 15: 127، ب 49 من جهاد العدو، ح 5.
30- الينابيع
الفقهية 40: 275.
31- وسائل
الشيعة 15: 150، ب 68 من جهاد العدو، ح 2.
32- المصدر
السابق 15: 64، ب 18 من جهاد العدو، ح 1.
33- المصدر
السابق 29: 221، ب 14 من ديات النفس، ح 1.
34- المصدر
السابق 29: 107، ب 47 من قصاص النفس، ح 1.
35- المصدر
السابق 15: ب 49 من جهاد العدو وما يناسبه.
36- التهذيب 10:
174 ذيل الحديث 737. الاستبصار 4: 281،
ذيل الحديث 1018،37- النهاية: 749.
38- جواهر
الكلام 43: 41.
39- انظر: من لا
يحضره الفقيه 4: 124، ط دار التعارف.
40- جامع
المدارك 7: 229.
41- وسائل
الشيعة 29: 221، ب 14 من ديات النفس، ح 1.
42- المصدر
السابق: ح 3.
43- جواهر
الكلام 42: 154.
44- انظر: من لا
يحضره الفقيه 4: 124.
45- المصدر
السابق.
46- تاج العروس
6: 182.
47- التبيان 10:
295.
48- تاج العروس
4: 105.
49- التعليقة:
22.
50- مصباح
الفقاهة 1: 243.
51- المكاسب: 25.
52- التعليقة:
22.
53- المطففين 1
3.
54- هود: 84.
55- هود: 85.
56- في نسخة
[الوباء].
57- بكسر السين:
اي سنين القحط.
58- في نسخة:
[المطر].
59- وسائل
الشيعة 11: 512 و 513، ب 41 من الامر والنهي، ح
1.
60- وسائل
الشيعة 11: 514 518، ب 41 من الامر والنهي، ح
6.
61- عيون
الاخبار 2: 127. جامع الاحاديث 13: 353.
62- عيون
الاخبار 2: 127.
63- المكاسب: 25.
64- التعليقة:
23.
65- المكاسب: 25.
66- التعليقة:
23.
67- انظر:
المكاسب: 250.
68- مصباح
الفقاهة 1: 245.
69- المكاسب: 250.
70- انظر:
المكاسب: 194.
71- المصدر
السابق: 250.
72- الانفال: 1.
73- التبيان 5:
71.
74- انظر:
التبيان 5: 71 72. مجمع البيان 4: 796 797.
75- وسائل
الشيعة 9: 530، ب 1 من الانفال، ح 19.
76- اصول
الكافي 1: 408، ح 4.
77- المصدر
السابق: 407، ح 1.
78- وسائل
الشيعة 9: 523، ب 1 من الانفال، ح 1.
79- المصدر
السابق: 526، ح 7.
80- المصدر
السابق: 532، ح 22.
81- وسائل
الشيعة 9: 537، ب 2 من الانفال، ح 6.
82- التبيان 5:
71.
83- وسائل
الشيعة 9: 523 534، ب 1 من الانفال، ح 1، 4، 7،
9، 10، 12، 17 20، 22، 24 27، 32.
84- المصدر
السابق: 523، ح 1.
85- المصدر
السابق: 526 527، ح 8 و 10.
86- المصدر
السابق: 531 532، ح 20.
87- المصدر
السابق: ح 20.
88- المصدر
السابق: 524، ح 4.
89- المصدر
السابق: 529، ح 17.
90- المصدر
السابق: 534، ح 32.
91- اصول
الكافي 1: 407، ح 1.
92- وسائل
الشيعة 9: 531 532، ب 1 من الانفال، ح 20.
93- المصدر
السابق: ح 4، 17، 28.
94- كتاب الخمس
(للسيد الخوئي) 1: 17.
95- وسائل
الشيعة 9: 525 526، ب 1 من الانفال، ح 6.
96- انظر:
المصدر السابق: ح 20.
97- المصدر
السابق 26: ب 3 من ابواب ولاء ضمان الجريرة، ح
3.
98- المصدر
السابق: ح 8.
99- اصول
الكافي 1: 407، ح 1.
100- وسائل
الشيعة 9: 548، ب 4 من الانفال، ح 12.
101- مستدرك
الوسائل 17: 114، ب 5 من احياء الموات، ح 1.
102- المصدر
السابق: ب 1 من الانفال، ح 4.
103- قواعد
الاحكام، العلامة الحلي 3: 457.
104- القواعد
والفوائد، محمد بن مكي العاملي 1: 302.
105- نضد
القواعد الفقهية، المقداد السيوري: 515.
106- مسالك
الافهام، زين الدين العاملي 13: 442.
107- مجمع
الفائدة والبرهان، احمد الاردبيلي 10: 487.
108- المصدر
السابق 12: 129.
109- نقل هذه
العبارة عن هذه الكتب ذاكرا مصادرها الدكتور
مجيد حميد السماگية في كتاب (حجية الاقرار في
الاحكام
القضائية):444.
110- ادلة
القانون غير المباشرة، مهدي صالح محمد امين: 9
10.
111- جواهر
الكلام، النجفي 40: 160. القضاء والشهادات،
الانصاري: 189. تكملة العروة الوثقى، اليزدي: 289
وغيرها.
112- الوسيط في
شرح القانون المدني الجديد، د. السنهوري 2:
502، الفقرة: 258.
113- مجمع
الفائدة والبرهان 12: 129. جواهر الكلام 40: 161
162. القضاء والشهادات: 191 192.
114- رسالة
الاثبات، احمد نشات 2: 34.
115- وسائل
الشيعة 23: 184، ابواب كتاب الاقرار، ب 3، ح 2،
والرواية مرسلة.
116- غاية
المراد، الشهيد الاول 4: 34، ط مركز الابحاث
والدراسات الاسلامية.
117- مسالك
الافهام 13: 442.
118- جواهر
الكلام 40: 162، القضاء والشهادات: 189 190
وغيرهما.
119- القواعد
والفوائد 1: 302. مجمع الفائدة والبرهان 10: 487،
12: 129.
120- جواهر
الكلام 40: 161. القضاء والشهادات: 191.
121- جواهر
الكلام 40: 161.
122- غاية
المراد، محمد بن مكي العاملي 4: 34.
123- مسالك
الافهام 13: 443.
124- انظر: حجية
الاقرار في الاحكام القضائية: 443، فقد
استند في هذا التعليل الى عدد من المصادر الفقهية
السنية
والقانونية.
125- مجلة فقه
اهل البيت(ع) العدد 21: 128 152.
126- مجمع
الفائدة والبرهان 12: 128 129.
217- انظر: حجية
الاقرار في الاحكام القضائية: 444.
218- مجلة فقه
اهل البيت(ع) العدد 17: 162.
129- عرف البعض
راس المال من ناحية مالية صرفة فقال: ان
راس المال عبارة عن كل ادخار او امتلاك يفضي الى
تحصيل
دخل، وهذاالتعريف لا يلحظ الفعالية الاقتصادية
لراس المال
من الناحية الانتاجية.
130- Aristote, La
Politique, Ed . Gomthier,1983,p32
131- Guy Furquin
Histoire in economique et sociale)
marx,. II,. 1277-132 dumonde,pierre Leon(ed
Oeuvics, Economic,Paris, Gallimard, Pleiade, 1986, T
133- Macaulay,Histoire
d, Angleterrc(1848),Paris,Robert,
B . Laffont, Bouquin
134- idom,p.66,1.
135- [مطالعات
نظرى در بانك دارى اسلامى] (قراءات نظرية
في البنك الاسلامي) جمع محسن خان وعباس مير آخور،
ترجمة محمدرضا بيگدلى، مؤسسه بانكدارى ايران: 51، 1370
ه / 1991 م.
136- المصدر
السابق: 52.
137- Ecnyclopedie
EconomiQye, Douglas 1984
Ereenwald Paris, Economica
138- c196 note 1.
139- Idom, p.368
140- Idom, p.370
141- وكنموذج
يمكن الرجوع للكتب التالية وهي:
142- L.A.Mises, Action
humaine, Parus,PUF.
143- لقد صرح
السيد غني نجاد بهذه النظرية في موارد
متعددة، ويمكن لتقييمها مراجعة النسخة الموجودة في
مركز
تحقيقات مؤسسةالميزانية والتخطيط، مجلة [اطلاعات
سياسي اقتصادي]، العدد 67 68، ص 64 وما بعد، وكذلك
مجموعة مقالات الملتقى السادسللسياسات النقدية
والعملة
الصعبة، عام 1996 م، جمعية علماء الاقتصاد
الايرانيين، تاريخ
25/2/1376 ه. ش، صحيفة سلام، تاريخ1/4/76 ه. ش، ومجلة
نقد ونظر، العدد 12، خريف 1997 م.
144- صحيفة سلام
1/4/76 ه ش.
145- مجلة نقد
ونظر، العدد 12: 315.
146- لكنه لم
يفرق رسميا ما بين هاتين النظريتين، وقد
طرح النظرية الثانية بشكل رئيسي في سياق تقوية
النظرية
الاولى، لكننافصلناهما عن بعضهما بغية تبيين
المطالب
وجعلها اكثر وضوحا.
147- انظر: مجلة
فقه اهل البيت(ع) العدد 24: 85 89.
148- لم ننقل
المثال بسبب طوله مع وضوح المطلب، ويمكن
مع الحاجة مراجعة الصفحة 91 من المصدر السابق.
149- انظر:
المصدر السابق: 91.
150- البقرة: 279.
151- وسائل
الشيعة 13: 106، ب 18 من الدين والقرض، ح 11.
152- مستدرك
الوسائل 13: 351، ح 2.
153- وسائل
الشيعة 12: 454، ب 18 من ابواب الربا، ح 1.
154- المصدر
السابق 13: 103، ب 18 من الدين والقرض، ح 3.
155- محسن خان
مير آخور، قراءات نظرية في البنك
الاسلامي: 51، ترجمة ضيائي بكدلي، مؤسسة بانكداري
اسلامي
ايران، 1991م.
156- قريش: 2.
157- سنن ابي
داود 3: 272.
158- من لا
يحضره الفقيه 3: 196، باب الحكرة والاسعار، ح 16.
159- كنز العمال
6: 553.
160- يوسف
القرضاوي، فقه الزكاة 1: 264.
161- تاريخ
المدينة المنورة 3: 1021، بيروت، دار الفكر.
162- طبقات ابن
سعد 3: 43.
163- الكافي 5:
166، ح 6.
164- النقد
والانظمة النقدية، وتاريخ النقد منذ بداية الاسلام
وحتى زمان الغيبة: 165145- وسائل الشيعة 12: 471، ب 9 من
ابواب الصرف، ح 4.
166- انظر: مجلة
فقه اهل البيت(ع)، العدد 24: 80 85.
167- سعيد
الافغاني، اسواق العرب في الجاهلية والاسلام: 128
135. بيروت، دار الفكر.
168- جواد علي،
المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 7: 290
و 300. بيروت، دار الفكر.
169- المصدر
السابق: 313 314.
170- اسواق
العرب: 131.
171- احمد
ابراهيم الشريف، مكة والمدينة في الجاهلية وعهد
الرسول: 212 و 214. القاهرة دار الفكر. المفصل: 404 و 421.
172- البقرة: 275.
173- التفسير
الكبير 7: 87.
174- الادخار
والاستثمار في الاقتصاد الاسلامي، السيد عباس
موسويان: 82 89.
175- السيوطي،
الدر المنثور 3: 108. وانظر: الرازي في
التفسير الكبير 7: 99. والطبري 3: 71.
176- البقرة: 279.
177- وسائل
الشيعة 11: 521، ب 1 من ابواب فعل المعروف، ح
1.
178- المصدر
السابق 12: 44، ب 24 من مقدمات التجارة، ح 1.
179- المصدر
السابق: 26، ب 11 من مقدمات التجارة، ح 1.
180- المصدر
السابق: 437، ب 7 من ابواب الربا، ح 7.
181- المصدر
السابق 13: 103، ب 18 من الدين والقرض، ح 3.
182- تفسير
الرازي 7: 87.
183- السيد عباس
موسويان، المصدر السابق: 82 90، و 106
121.
184- دروس في
علم الاصول 2: 219، الحلقة الثانية. مباحث
الاصول، السيد كاظم الحائري 2: 229 230.
185- مجلة فقه
اهل البيت(ع)، العدد 9: 1 ، 4، كلمة التحرير،
الشيخ خالد الغفوري.
186- راجع
كنموذج ما كتبه الشيخ محمد المؤمن حول
الموضوع في مجلة فقه اهل البيت 2: 80 109، والسيد محسن
الخرازي في العددين5 و 6: 85 110.
187- راجع
كنموذج مقالة السيد كاظم الحائري في مجلة فقه
اهل البيت 9: 103 140.
188- كما حققه
السيد محمود الهاشمي في ابحاثه الفقهية في
درس الخارج.
189- تفصيل
وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة،
محمد بن الحسن الحر العاملي، 1: 6، نشر مؤسسة آل
البيت
لاحياء التراث،1409 ه.ق.
190- يراجع
[الفتاوى الواضحة] وبعض الكتب والاصدارات
الكمبيوترية الموافقة لفتاوى السيد السيستاني،
والسيد محمد
سعيدالطباطبائي الحكيم، والامام الخميني، والسيد
الخامنئي،
وغيرهم اعلى اللّه في الدنيا والاخرة مقامهم.
191- حسبنا في
التعداد الشكل الموجود في تقسيم الاحاديث
ظاهريا، والا فان حديثا واحدا قد يجري تكراره
احيانا او تقسيمه
الى قطععديدة موزعة.
192- الاحزاب: 21.
193- آل عمران:
31.
194- الاعراف:
158.
195- الحشر: 7.
196- النساء: 64
65.
197- النساء: 80.
198- النور: 62 63.
199- النساء: 59.
200- العنكبوت:
8.
201- الاعراف: 35.
202- العنكبوت:
45.
203- الحكم
الواقعي: هو الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه
الشك، كوجوب صلاة الفجر. والحكم الظاهري: هو الحكم
الذي
اخذ فيموضوعه الشك كالحكم بطهارة الماء الذي نشك
بنجاسته.
204- المائدة: 1.
205- وسائل
الشيعة 18: 16، ب 6 من ابواب الخيار، ح 1 و 2.
206- البقرة: 185.
207- الحج: 78.
208- كذا اورد
نسبه في اجازته المؤرخة في 14 صفر 1139 ه،
كما عن الطبقات 6: 10.
209- طبقات
اعلام الشيعة 6: 10.
210- اعيان
الشيعة 2: 203، عن نجوم السماء.
211- تتميم امل
الامل: 57.
212- طبقات
اعلام الشيعة 6: 8. الذريعة 1: 135 136.
213- اعيان
الشيعة 2: 203.
214- راجع:
طبقات اعلام الشيعة 6: 8 11. الذريعة 9: 920.
215- راجع فهرس
المكتبة الرضوية، رقم 5712.
216- المصدر
المتقدم.
217- الذريعة 4:
323.
218- تتميم امل
الامل: 58 (الهامش).
219- كذا في
الاصل ظاهرا، والكلمة غير واضحة.
220- الاعراف:
204.
221- مجمع
البيان 2: 515.
222- لم ترد
[للاستماع] في المصدر.
223- تفسير
غرائب القرآن ورغائب الفرقان 3: 368.
224- كنز
العرفان 1:195.
225- زبدة
البيان: 186.
226- الغريبين 6:
1845.
227- النهاية 5:
62.
228- صحاح اللغة
1: 268 269.
229- النهاية 5:
62.
230- مجمل
اللغة: 700.
231- القاموس
المحيط 1: 342.
232- تفسير
العياشي 2: 144.
233- كنز
العرفان 1:195.
234- مجمع
البيان 2: 515.
235- انظر مجمع
البيان 2: 515.
236- انظر
التبيان 5: 68.
237- تفسير
القمي 1: 254.
238- زبدة
البيان: 186 187.
239- جوامع
الجامع 1: 553.
240- تفسير
غرائب القرآن 3: 267.
241- المصدر
السابق.
242- تفسير
البيضاوي 1: 373.
243- في النسخة:
[الوقت المامور فيه].
244- مما تقدم
نقله من انه بمعنى: اعملوا بما فيه ولاتجاوزوا.
245- اضف الى
ذلك قول صاحب كنز العرفان من انه
للاستحباب مطلقا، كما سياتي.
246- كذا ظاهرا،
وعبارة النسخة غير واضحة.
247- وهو القول
بانه يجوز ان يكون بمعنى اعملوا بما فيه ولا
تجاوزوا، المتقدم آنفا.
248- في النسخة
[الذي ينافيه].
249- وهو القول
الثاني.
250- وهو القول
الرابع.
251- وهو القول
الاول، وهو ظاهر كلام صاحب الجوامع
المتقدم.
252- وهو ما يدل
عليه ظاهر كنز العرفان.
253- الفقيه 1:
256، ح 1160. الوسائل 8: 355، ب31 من ابواب
الجماعة، ح3.
254- السرائر 3:
585.
255- انظر
الوسائل 8: 363، ب 33 من ابواب الجماعة.
256- الوسائل 8:
370، ب 35 من ابواب الجماعة.
257- التهذيب 2:
124، ح 472. الوسائل 6: 77، ب 22 من ابواب
القراءة، ح 1.258- انظر الوسائل 8: 386، ب 47 من ابواب
الجماعة.
259- التهذيب 3:
35، ح127. الوسائل 8: 367، ب34 من ابواب
الجماعة، صدر الحديث 2.
260- الزمر 39: 65.
261- الروم 30: 60.
262- التهذيب 3:
36. الوسائل 8: 367، ب 34 من ابواب
الجماعة، ذيل الحديث 2.
263- الكافي 3:
423.
264- الكافي 8:
175.
265- مجمع
البيان 1: 515، وفيه: [عن عبداللّه بن يعقوب].
266- مجمع
البيان 1: 515.
267- الزمر 39: 65.
268- بحار
الانوار 92: 221. الوسائل 6: 214، ب 26 من ابواب
الجماعة، ح 3.
269- بحار
الانوار 92: 222. الوسائل 6: 214، ب 26 من ابواب
الجماعة، ح 6.
270- المصدر
المتقدم.
271- مسائل علي
بن جعفر: 114، ط آل البيت. مستدرك
الوسائل 6: 216.
272- الفقيه 1:
407، ح1209. الوسائل 8: 361، ب 32 من ابواب
الجماعة، ح2.
273- الفقيه 1:
400، ح 1188.
274- الكافي 3:
318، ح3.
275- الكافي 2:
611، ح3.
276- انظر:
الوسائل 8: 362، ب 32 من ابواب الجماعة، ح 6.
277- التهذيب 2:
97 98، ح 366 و 3: 36، ح 128. الفقيه 1:
260، ح 1185. الوسائل 8: 346، ب 23 من ابواب الجماعة، ح 4،
باختلافيسير.
278- التهذيب 3:
36، ح 129. الوسائل 8: 363، ب 33 من
ابواب الجماعة، ح 1.
279- الكافي 3:
377، ح4.
280- التهذيب 3:
35، ح127.
281- التهذيب 3:
35، ح126.
282- في تفسير
غرائب القران 3: 368 قال الواحدي: [الانصات
هو ترك الجهر عند العرب، وان كان يقرا في نفسه اذا
لم يسمع
احدا].
283- لم نقف
عليه بهذا اللفظ، نعم في بحار الانوار (88: 50):
[لعل الاوجه في الجمع بينها حرمة القراءة فيما يجهر
فيه الامام
مع سماعهولو همهمة، ومرجوحيتها فيما يخفت فيه
مطلقا،
سواء كانت الاوليان او الاخريان، ولا يبعد القول
بالتحريم فيها
واستحباب القراءة فيمايجهر فيه اذا لم يسمع
الهمهمة].
284- الكافي 3:
313، ح6. التهذيب 2: 97، ح363. الاستبصار 1:
320، ح1194.
285- كذا في
النسخة.
286- التهذيب 3:
35.
287- المصدر
السابق: 36.
288- كذا في
النسخة، والظاهر: [التقدير الاول].
289- في كلام
المحقق الاردبيلي في ص6.
290- بحار
الانوار 88: 21.
291- بحار
الانوار 88: 21.
292- المصدر
السابق: 22.
293- التهذيب 3:
278، ح814.
294- بحار
الانوار 88: 47.
295- التهذيب 3:
33، ح120.
296- المصدر
السابق: 246، ح671.
297- بحار
الانوار 88: 110.
298- مجمع
الفائدة والبرهان 2: 226.
299- الكافي 3:
377، ح 3.
300- التهذيب 2:
124، ح472. الوسائل 6: 77، ب 22 من ابواب
القراءة، ح1.
301- الكافي 3:
316، ح23.
302- في النسخة:
[فمطلق يشمل].
303- انظر
الوسائل 8: 362، ب 32 من ابواب الجماعة، ح6.
304- زبدة
الاصول: 157.
305- في النسخة:
[الخروج].
306- في النسخة:
[ويقرا].
307- المبسوط 1:
158.
308- بحار
الانوار 88: 83 84.
309- بحار
الانوار 89: 186.
310- المسالك 1:
244.
311- قال احمد
بن محمد البرقي: ابو محمد محمد بن مسلم
بن رياح، ثم الثقفي الطائفي، ثم انتقل الى الكوفة.
انظر: معجم
رجال الحديث 17:248.
312- بحار
الانوار 42: 252.
313- المصدر
السابق 95: 5.
314- تهذيب
الاحكام 7: 3، ح 8.
315- معجم رجال
الحديث 18: 191.
316- رجال
النجاشي: 298.
317- المصدر
السابق: 357.
318- بحار
الانوار 101: 120، ح 9.
319- معجم رجال
الحديث 17: 254.
320- رجال
الكشي: 152، الرقم 68.
321- المصدر
السابق: 123، الرقم 62.
322- المصدر
السابق: 125.
323- الواقعة: 10
11.
324- رجال
الكشي: 124، الرقم 62.
325- المصدر
السابق: 125.
326- المصدر
السابق: 207، الرقم: 115.
327- المصدر
السابق: 145، الرقم: 67.
328- معجم رجال
الحديث 17: 255.
329- رجال
الكشي: 149، الرقم: 67.
330- رجال
النجاشي: 323، الرقم: 882.
331- رجال
الكشي: 206.
332- نقلا عن
معجم رجال الحديث 17: 248.
333- معجم رجال
الحديث 17: 248.
334- رجال
الطوسي: 135، 300، 358.
335- رجال
الكشي: 148، الرقم: 67.
336- بحار
الانوار 47: 389. وانظر: رجال الكشي: 148، الرقم:
67.
337- رجال
الكشي: 145، الرقم: 67.
338- مستدرك
الوسائل 1: 193.
339- رجال
النجاشي: 324، الرقم: 882.
340- بحار
الانوار 47: 15، ح 12.
341- رجال الكشي
125: الرقم: 62.
342- المصدر
السابق: 145، الرقم: 67.
343- رجال
النجاشي: 213، الرقم: 556.
344- معجم رجال
الحديث 10: 96.
345- رجال
الكشي: 149، الرقم: 67.
346- الارشاد 2:
216، فصل في النص على الكاظم(ع) بالامامة.
347- معجم رجال
الحديث 9: 316.
348- رجال
الكشي: 146، الرقم: 67.
349- يقال: اعدت
الامر جذعا بفتحتين اي جديدا كما بدا.
350- يقال لضرب
من الشيعة: [الخشبية] قيل لانهم حفظوا
خشبة زيد بن علي (رضي اللّه عنه) حين صلب. لسان العرب
1:
352، مادة(خشب).
351- رجال
الكشي: 148، الرقم: 67.
352- تعليقة
السيد الداماد على اختيار معرفة الرجال 2: 385.
353- المصدر
السابق.
354- اعددنا هذه
الاحصائية من مسند محمد بن مسلم، وقد
اضاف جامعه في آخر الابواب باب المتفرقات واورد فيه
(109
رواية). وليعلمان هذه الاحصائية تقريبية اي مع
وجود
المكررات في بعض الابواب، وهي قليلة بالطبع.
355- مستدرك
الوسائل 1: 597، ب استحباب صوم شعبان او
بعضه، ح 4.
356- انظر:
جواهر الكلام 17: 113.
357- معجم رجال
الحديث 17: 253، ح 7.
358- علل
الشرائع 2: 559.
359- روضة
الكافي 8: 129، ح 100.
360- تهذيب
الاحكام 1: 379، ح 1173.
361- بحار
الانوار 10: 151، ح 2.
362- الانعام:
145.
363- تهذيب
الاحكام 9: 6، ب الصيد والذباحة، ح 16.
364- علل
الشرائع 2: 563، ب 359، ح 2.
365- وسائل
الشيعة 16: 397، ب 8 من ابواب الاطعمة
المحرمة، ح 8.
366- المصدر
السابق 17: 423، ب 6 من ابواب موجبات الارث،
ح 10.
367- المصدر
السابق: 485، ب 5 من ابواب مواريث الاخوة
والاجداد، ح 1.
368- الكافي 1:
34، ح 3.
369- المصدر
السابق: 35، ح 2.
370- المصدر
السابق 1: 40، ح 2.
371- بحار
الانوار 1: 213، ح 9.
372- من لا
يحضره الفقيه 1: 214، ب 34 من ابواب الصلاة ط.
دار التعارف. بحار الانوار 46: 328.
373- تهذيب
الاحكام 1: 102، ح 267.
374- بحار
الانوار 26: 23، 14. وانظر: 2: 169 مع اختلاف يسير.
375- بحار
الانوار 2: 169.
376- مستدركات
علم الرجال 7: 326.
377- التهذيب 7:
65، 282.
378- النساء: 101.
379- البقرة: 158.
380- وسائل
الشيعة 8: 517، ب 22 من الصلاة، ح 2.
381- معجم رجال
الحديث 17: 253.
382- رجال الشيخ
الطوسي: 358، ط ايران، منشورات
الرضي.
383- وسائل
الشيعة 16: 159، ب 11 من ابواب الايمان، ح 10.
384- المصدر
السابق 9: 513، ب 1 من ابواب الحج، ح 14.
385- معجم رجال
الحديث 17: 248.
386- مستدرك
الوسائل 3: 186، ب الجمع بين الاحاديث، ح
5.
387- بحار
الانوار 35: 197.
388- رجال
الطوسي: 300.
389- انظر: معجم
رجال الحديث 11: 169.
390- انظر:
المصدر السابق 17: 233.
391- بحار
الانوار 2: 164، ح 24.
392- المصدر
السابق 10: 89، ح 1.
393- المصدر
السابق 13: 25، ح 2.
394- التوحيد:
144، ح 9.
395- البقرة: 125.
396- الحجر: 29.
397- التوحيد:
103، ح 18.
398- سورة ص: 75.
399- سورة ص: 17.
400- التوحيد:
153، ح 1.
401- الاسراء: 72.
402- التوحيد:
456، ح 6.
403- الحجر: 29.
404- التوحيد:
171، ح 3.
405- البقرة: 106.
406- بحار
الانوار 4: 116، ب البداء والنسخ، ح 42.
407- انظر: معجم
رجال الحديث 17: 255 |