1- جواهر الكلام 23: 391.

2- وسائل الشيعة 18: 180، باب 6 من ابواب الصرف، ح 4.

3- الغلة: الدراهم المغشوشة.

4- الاستبصار 3: 212، باب الصرف ووجوهه، ح 8. وانظر: وسائل
الشيعة 18: 178، باب 6 من ابواب الصرف، ح 1.

5- الكافي 5: 247، باب الصروف، ح 10. وسائل الشيعة 18: 179،
باب 6 من ابواب الصرف، ح 2.

6- اي قايلتك.

7- التهذيب 7: 105، باب بيع الواحد بالاثنين واكثر، ح 55.
وسائل الشيعة 18: 179، باب 6 من ابواب الصرف، ح 3.

8- وسائل الشيعة 18: 180، باب 6 من ابواب الصرف، ح 6.

9- التهذيب 7: 98، باب بيع الواحد بالاثنين واكثر، ح 28.
وسائل الشيعة 8: 180، باب 6 من ابواب الصرف، ح 7.

10- التهذيب 7: 115، باب بيع الواحد بالاثنين واكثر، ح 107.
وسائل الشيعة 18: 189، باب 11 من ابواب الصرف،ح 4.

11- التهذيب 7: 109، باب بيع الواحد بالاثنين واكثر، ح 75.
وسائل الشيعة 18: 189، باب 11 من ابواب الصرف، ح 3.

12- الكافي 5: 249، باب الصروف، ح 22. وسائل الشيعة 18:
190، باب 11 من ابواب الصرف، ح 5.

13- جواهر الكلام 23: 393.

14- انظر: المصدر السابق: 393 - 394.

15- العروة الوثقى (الملحقات) 2: 43 - 44.

16- جامع المدارك 3: 260 - 261.

17- انظر: العروة الوثقى (الملحقات) 2: 44.

18- انظر: المصدر السابق: 45.

19- جواهر الكلام 23: 396.

20- وسائل الشيعة 18: 180، باب 6 من ابواب الصرف، ح 6.

21- المصدر السابق: 312، باب 12 من ابواب السلف، ح 3.

22- المصدر السابق: ح 5.

23- المكاسب المحرمة: 307، ط - تبريز.

24- التهذيب 7: 32، باب بيع المضمون، ح 22. وسائل الشيعة
18: 309، باب 11 من ابواب السلف، ح 15.

25- وسائل الشيعة 18: 307، باب 11 من ابواب السلف، ح 9.

26- المصدر السابق: 303.

27- التهذيب 7: 30، باب بيع المضمون، ح 17.

28- المكاسب المحرمة: 308.

29- انظر: العروة الوثقى (الملحقات) 2: 49 - 50.

30- وسائل الشيعة 18: 305، باب 11 من ابواب السلف، ح 5.

31- انظر: التهذيب 7: 31، باب بيع المضمون، ذيل ح 17

32- وسائل الشيعة 18: 307، باب 11 من ابواب السلف، ح 10.

33- التهذيب 7: 31، باب بيع المضمون، ذيل ح 17.

34- وسائل الشيعة 18: 180، باب 6 من ابواب الصرف، ح 6.

35- المكاسب المحرمة: 307.

36- راجع: جواهر الكلام 23: 396. المكاسب للشيخ الانصاري:
308.

37- وسائل الشيعة 18: 190، باب 12 من ابواب الصرف، ح 1.

38- العروة الوثقى (الملحقات) 2: 50.

39- الكافي 5: 205، باب العينة، ح 9.

40- المكاسب المحرمة: 16 - 17.

41- الكافي 5: 205، باب العينة، ح 11.

42- المصدر السابق: ح 12. وسائل الشيعة 18: 55، باب 9 من
ابواب احكام العقود، ح 4.

43- الكافي 5: 316، ح 49.

44- وسائل الشيعة 18: 56، باب 9 من ابواب احكام العقود، ح 7.

45- المصدر السابق: 195، باب 13 من ابواب الصرف، ح 1.

46- كتاب البيع لشيخنا الاستاذ الاراكي(قدس سره) 2: 356.

47- وسائل الشيعة 18: 44، باب 6 من ابواب احكام العقود، ح 4.

48- من لا يحضره الفقيه 3: 183، باب المبايعة والعينة، ح 4.

49- وسائل الشيعة 18: 44، باب 6 من ابواب احكام العقود، ح 5.

50- المصدر السابق: 45، ح 6.

51- المكاسب المحرمة، الانصاري: 308.

52- مباني تكملة المنهاج 1: 226.

53- وسائل الشيعة 18: 45، باب 6 من ابواب احكام العقود، ح 7.

54- رسالة في حكم الربا (مطبوعة ضمن مقالات مؤتمر
المحقق الاردبيلي)، آية الله المؤمن 1: 588.

55- وسائل الشيعة 18: 19، باب 8 من ابواب الخيار، ح 1.

56- المصدر السابق: 18، باب 7 من ابواب الخيار، ح 1.

57- راجع رسالته القيمة المطبوعة ضمن مقالات مؤتمر
المحقق الاردبيلي 1: 529 - 546.

58- تحرير الوسيلة 1: 495 (طبعة جماعة المدرسين).

59- وسائل الشيعة 13: 292، ب 1 من الوقوف والصدقات، ح 1.

60- ومثلها وقف القناطر والمقابر

61- الجن: 18.

62- كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار (الخطط
المقريزية) 2: 277.

63- وسائل الشيعة 13: 303، ب 6 من الوقوف والصدقات، ح 1.

64- المصدر السابق: ح 4.

65- المائدة: 1.

66- وسائل الشيعة 15: 30، ب 20 من المهور، ح 4.

67- المصدر السابق 13: 295، ب 2 من الوقوف والصدقات، ح 1.

68- والسرى: هو الجيد من كل شى ء، فيبيع كل الملك.

69- وسائل الشيعة 13: 312، ب 10 من احكام الوقوف
والصدقات، ح 4.

70- راجع: مصباح الفقاهة 5: 224.

71- راجع: جواهر الكلام 28: 109.

72- منهاج الصالحين 2: 249، المسالة 1193.

73- راجع: منهاج الصالحين، السيد الخوئي 2: 236، المسالة
1127.

74- وسائل الشيعة 13: 267، ب 24 من الاجارة، ح 3.

75- منهاج الصالحين 2: 246، المسالة 1181.

76- وسائل الشيعة 13: 292 - 293،  ب 1 من ابواب الوقوف
والصدقات، ح 1 - 5 و 10.

77- وسائل الشيعة 13: 312، ب 10 من الوقوف والصدقات، ح
4.

78- نعم، روى مهران بن محمد قال: سمعت الامام الصادق(ع)
اوصى ان يناح عليه سبعة مواسم فاوقف لكل موسم مالا ينفق. (وسائل الشيعة: ب 1 من الوقوف والصدقات، ح 9). وظاهر هذه الرواية صحة الوقف بالمال حتى وان لم يحبس، ووقف للصرف. الا ان هذه الرواية الاضافة الى ضعف سندها لم يعمل بها علماء الامامية، وهناك راي لجماعة من اهل السنة يذهب الى صحة وقف غير الاعيان مما يزول، كوقف الطعام والنبات، الا انه خال عن اي دليل يستند الى السنة النبوية. (راجع بحث: «اثر المصلحة في الوقف» للشيخ عبدالله بن بيه، ص 13 وما بعدها).

79- في عهد الحكومة الزندية (كريم خان) نلاحظ صدور
الوثيقة التي تحتوي على هذا الامر، وهي موجودة حاليا
لدى منظمة الاوقاف في ايران.

80- وسائل الشيعة 9: 532، باب 1 من ابواب الانفال، ح 20.

81- المصدر السابق: 533، ح 28.

82- المصدر السابق 25: 441، باب 1 من ابواب احياء الموات، ح
1.

83- المصدر السابق: 413، باب 2 من ابواب احياء الموات، ح 1.

84- المصدر السابق: 412، باب 1 من ابواب احياء الموات، ح 3.

85- المصدر السابق 9: 548، باب 4 من ابواب الانفال، ح 12.

86- المصدر السابق: 551، ح 17.

87- المصدر السابق: 548، ح 9.

88- المصدر السابق: 547، ح 7.

89- مستدرك الوسائل 17: 112، باب 1 من احياء الموات، ح 4.

90- معجم لغة الفقهاء، محمد قلعچي.

91- معجم الفاظ الفقه الجعفري، د. احمد فتح الله.

92- معارج الاصول، المحقق الحلي: 185.

93- الوافية، الفاضل التوني: 238.

94- الاصول العامة للفقه المقارن، محمد تقي الحكيم: 315.

95- كتاب المكاسب، بحث النائيني للاملي 2: 453.

96- المعتمد في شرح العروة الوثقى، الخوئي 27: 126. نشر
موسوعة السيد الخوئي.

97- التنقيح في شرح العروة الوثقى، الخوئي 6: 173. نشر
موسوعة السيد الخوئي

98- الحدائق الناضرة، البحراني: 1: 56، ط - دار الاضواء.

99- وسائل الشيعة 11: 183، ب 13 من النيابة في الحج، ح 1.

100- الحدائق الناضرة، البحراني 14: 281، ط - دار الاضواء.

101- مدارك الاحكام 7: 147، ط - مؤسسة آل البيت.

102- وسائل الشيعة 1: 150، ب 8 من الماء المطلق، ح 1.

103- الحدائق الناضرة 1: 331. ط - دار الاضواء.

104- الحدائق الناضرة 5: 442. ط - دار الاضواء.

105- العروة الوثقى، اليزدي 4: 593.

106- المعتمد في شرح العروة الوثقى 27: 125، نشر موسوعة
السيد الخوئي.

107- وسائل الشيعة 8: 390، ب 48 من صلاة الجماعة، ح 4.

108- الحدائق الناضرة، البحراني 11: 143، ط - دار الاضواء.

109- مصباح الفقاهة، الخوئي 7: 57.

110- الحدائق الناضرة، البحراني 14: 281. ط - دار الاضواء.

111- كتاب المكاسب، بحث النائيني للاملي 2: 453.

112- ولذا ورد عن الاعلام قولهم عند ذكرهم منصوص العلة -
عند بعضنا - راجع الدروس للشهيد الاول 2:66.

113- الحدائق الناضرة، البحراني 1: 63.

114- كتاب المكاسب، بحث النائيني للاملي 2: 20.

115- فوائد الاصول، الكاظميني 4: 346. ط - جماعة
المدرسين.

116- المصدر السابق: 777. ط - جماعة المدرسين.

117- اصول الفقه، محمد رضا المظفر 2: 166.

118- المصدر السابق: 177.

119- فوائد الاصول، الكاظميني 3: 116. ط - جماعة المدرسين.

120- نهاية الافكار، المحقق العراقي 4: 194. ط - جماعة
المدرسين.

121- كتاب المكاسب، بحث النائيني للاملي 2: 453.

122- مفتاح الكرامة، العاملي 2: 296. جواهر الكلام، النجفي 40:
223.

123- كتاب الصلاة، الشيخ الانصاري 2: 288، نشر باقري.

124- بحار الانوار، المجلسي 85: 110.

125- سنن ابي داود 3: 251، ح 3359. سنن ابن ماجة 2: 761،
ح 2264.

126- وسائل الشيعة 18: 148، ب 14 من ابواب الربا، ط - آل
البيت.

217- مسالك الافهام، الشهيد الثاني 3: 325، ط - مؤسسة آل
البيت.

218- رسائل المحقق الكركي 3: 49، تحقيق محمد الحسون.

129- مجمع الفائدة والبرهان، المحقق الاردبيلي 12: 165. ط -
جماعة المدرسين.

130- مدارك الاحكام 8: 477. ط - مؤسسة آل البيت.

131- رياض المسائل، السيد علي الطباطبائي 9: 200

132- جواهر الكلام، النجفي 28: 426.

133- مستند الشيعة، النراقي 17: 253. ايضاح الفوائد، فخر
المحققين 4: 334. كتاب القضاء، الاشتياني: 146.

134- من هذه الموارد يراجع: مساك الافهام 10: 251. رياض
المسائل 10: 305. مستند الشيعة 7: 93. جواهر الكلام 24: 226، 239. حاشية المكاسب، لليزدي: 39.

135- معجم الفاظ الفقه الجعفري، م. س.

136- الاسراء: 23.

137- الذكرى، الشهيد الاول: 5. جامع المقاصد، الكركي 8:
185. ط - آل البيت(ع).

138- هداية المسترشدين، الميرزا محمد تقي: 280.

139- اصول الفقه، محمد رضا المظفر 2: 178.

140- هداية المسترشدين، الميرزا محمد تقي: 194.

141- مجمع الفائدة والبرهان، المحقق الاردبيلي 1: 367 و 3:
229. و 5: 151. و 7: 11. و 12: 34، 448.

142- الحدائق الناضرة، البحراني 1: 62. ط - دار الاضواء.

143- فقه الصادق، السيد محمد الروحاني 22: 410.

144- القضاء والشهادات، الانصاري: 144.

145- نهاية الاصول، البروجردي: 267. المحكم في اصول
الفقه، الحكيم 1: 505.

146- المحكم في اصول الفقه، الحكيم 1: 505.

147- شرح العروة الوثقى، الشهيد الصدر 2: 78.

148- شرح العروة الوثقى، الشهيد الصدر 2: 85.

149- وسائل الشيعة 1: 158، ب 9 من الماء المطلق، ح 1، 2، 5،
6.

150- شرح العروة الوثقى، الشهيد الصدر 1: 170.

151- شرح العروة الوثقى، الشهيد الصدر 4: 181.

152- شرح العروة الوثقى، الشهيد الصدر 4: 239. شرح العروة
الوثقى، السيد الخوئي، كتاب الصلاة 1: 333. ط -قديمة. مصباح
المنهاج، التقليد: 302.

153- فوائد الاصول، الكاظميني 1: 555. تهذيب الاصول 2:
53. تقرير بحث الامام الخميني.

154- شرح العروة الوثقى، السيد الخوئي، كتاب الطهارة 2:
458 و 1: 123.

155- مصباح الفقيه، الهمداني 1، ق 2: 384.

156- وسائل الشيعة 8: 391، ب 48 من صلاة الجماعة، ح 4.

157- شرح العروة الوثقى، السيد الخوئي، كتاب الصلاة 5: 283.

158- شرح العروة الوثقى، السيد الخوئي، كتاب الصلاة 8: 92،
299. كتاب الصوم 1: 69. مصباح الفقاهة 6: 217. ط -قديم. فقه الصادق الروحاني) 3: 193. منهاج الفقاهة (الروحاني) 5: 12.

159- قوانين الاصول، المحقق القمي: 378، ط - حجري.

160- الحدائق الناضرة، البحراني 5: 30، ط - دار الاضواء.

161- دروس في علم الاصول، الحلقة الثانية، الشهيد الصدر:
133، ط - دار الكتاب اللبناني.

162- جامع المدارك، الخنساري 2: 504، 402

163- مستمسك العروة الوثقى، الحكيم 9: 157.

164- فقه الصادق، الروحاني 23: 167. المحكم في اصول الفقه
3: 236. و 5: 58.

165- شرح العروة الوثقى، السيد الخوئي، كتاب الطهارة 3: 41.

166- منتقى الاصول، الروحاني 4: 426 و 6: 123.

167- قوانين الاصول، المحقق القمي: 378. ط - حجري.

168- جامع المقاصد، الكركي 12: 288.

169- مستند الشيعة، النراقي 16: 135.

170- كتاب المكاسب، بحث النائيني للاملي: 178.

171- كتاب الصلاة، بحث النائيني للاملي 2: 187.

172- تهذيب الاصول، الامام الخميني 2: 53.

173- وسائل الشيعة 8: 228، ب 16 من الخلل، ح 1.

174- شرح العروة الوثقى، الشهيد الصدر 4: 95.

175- وسائل الشيعة 4: 925، ب 4 من الركوع، ح 8.

176- شرح العروة الوثقى، السيد الخوئي، كتاب الصلاة 4: 69.

177- وسائل الشيعة 24: 194، ب 43 من الاطعمة المحرمة، ح
1.

178- وسائل الشيعة 3: 488، ب 47 من النجاسات، ح 3.

179- وسائل الشيعة 25: 119، ب 61 من الاطعمة المحرمة، ح
4.

180- وسائل الشيعة 15: 594، ب 4 من اللعان، ح 4.

181- تنقيح الاصول (تقريرات المحقق العراقي): 22 - 23.
تهذيب الاصول (الامام الخميني) 2: 110.

182- مقالات الاصول 2: 55. نهاية الافكار 3: 64. افاضة العوائد
1: 321 - 322. مصباح الفقاهة 5: 135. كتاب البيع(الامام
الخميني) 2: 82.

183- فوائد الاصول 4: 632. كتاب الصلاة (الامام الخميني) 3:
151.

184- مقالات الاصول 2: 155. نهاية الافكار 3: 64. افاضة
العوائد 1: 321 - 322.

185- مصباح الفقيه 2: 756. مستند العروة (كتاب الصلاة) 2:
226.

186- تاريخ دمشق 42: 241، ح 8753. وكذا في بشارة
المصطفى: 149.

187- فضائل الصحابة 2: 654، ح 1113. وكذا في ذخائر العقبى:
154. الرياض النضرة 3: 169. المناقب لابن المغازلي: 288، 229.

188- شرح النهج 12: 82.

189- المناقب 2: 31. بحار الانوار 40: 147، ح 53.

190- سنن ابي داود 3: 301، ح 3582. السنن الكبرى 10: 236،
ح 20487. مسند ابن حنبل 1: 236، ح 882،وغيرها.

191- الارشاد 1: 35 عن الاصبغ. والمناقب لابن شهرآشوب 2:
38 من طرق عديدة، وشرح النهج 20: 283، 242.

192- الكافي 7: 406.

193- سورة ص: 26.

194- تحف العقول: 136. بحار الانوار 77: 251، ح 1.

195- المصدر السابق.

196- المصدر السابق.

197- من لا يحضره الفقيه 3: 14، ح 5. ط - دار التعارف.

198- المصدر السابق: ح 11.

199- الكافي 7: 412، ح 1.

200- دعائم الاسلام 2: 540.

201- الكافي 7: 453، ح 5.

202- الكامل في التاريخ 2: 443.

203- تهذيب الاحكام 6: 227، ح 547 عن الحلبي. المناقب
لابن شهرآشوب 2: 147. تاريخ اليعقوبي 2: 208.

204- وسائل الشيعة 27: 214، ب 3 من آداب القاضي، ح 1.

205- المناقب 98: 99. ربيع الابرار 3: 595. شرح نهج البلاغة
17: 65.

206- الكافي 7: 413.

207- دعائم الاسلام 2: 534.

208- وسائل الشيعة 27: 211، ب 1 من آداب القاضي، ح 1.

209- بحار الانوار 77: 251، الباب 10، ح 1.

210- وسائل الشيعة 27: 224، ب 9 من آداب القاضي، ح 1.

211- دعائم الاسلام 2: 537. مستدرك الوسائل 17: 349، ب 2
من آداب القاضي، ح 2.

212- وسائل الشيعة 27: 212، ب 2 من آداب القاضي، ح 1.

213- مستدرك الوسائل 17: 359، ب 11 من آداب القاضي، ح
6.

214- علل الشرائع 2: 545، باب 334، ح 1.

215- تهذيب الاحكام 10: 128، ح 126.

216- الكافي 7: 255، ح 1.

217- تهذيب الاحكام 10: 49، ح 185.

218- نهج البلاغة: 383، الكتاب 27، تحقيق الدكتور صبحي
الصالح.

219- المصدر السابق: 425، الكتاب 51.

220- المصدر السابق: 81، الخطبة 37.

221- التهذيب 10: 152، ح 606.

222- السيد عباس موسويان، ربوية الفائدة البنكية، نقد مقالة
«الربا والفائدة البنكية» ترجمة حيدر حب الله، مجلة فقه اهل
البيت، العدد 24، 1423 ه.

223- موسى غني نجاد، «مدخل ايبستمولوجي لعلم الاقتصاد»،
مؤسسة عالي پژوهش در برنامه ريزى وتوسعه،1997 م.

224- موسى غني نجاد «سنت، مدرنيته، ليست مدرن»
(التراث، الحداثة، ما بعد الحداثة)، حوار مع اكبر كنجي،مؤسسة
فرهنكى صراط، 1996 م.

225- السيد عباس موسويان، ربوية الفائدة البنكية: 161.

226- المصدر السابق: 162 - 163.

227- المصدر السابق: 169.

228- المصدر السابق: 179

229- المصدر السابق: 186 - 189.

230- عبد الحسين زرين كوب، بامداد اسلام: 15 (بالفارسية)،
انتشارات امير كبير، 1997م.

231- المصدر السابق: 15.

232- السيد عباس موسويان، مصدر سابق: 181.

233- المصدر السابق: 169.

234- السيد عباس موسويان، مصدر سابق: 187.

235- المصدر السابق: 187 - 188.

236- المصدر السابق: 188.

237- المصدر السابق.

238- موسوعة الفقه الاسلامي 1: 350 - 361.

239- انظر: موسوعة الفقه الاسلامي 1: 331 - 338.

240- موسوعة الفقه الاسلامي 1: 283 - 284.

241- المصدر السابق: 284.

242- المصدر السابق: 303.

243- المصدر السابق: 356 - 359.

244- المصدر السابق: 299 - 303.

245- ننبه على ان الفترة الممتدة من تاسيس المؤسسة الى ما
قبل اربع سنوات قد انجزت فيها بعض الاعمال التحضيرية، كانجاز معجم فقه الجواهر - وجواهر الكلام في ثوبه الجديد.

246- امل الامل 2: 135.

247- رياض العلماء 3: 16. وراجع: 5: 89.

248- اعلام الشيعة (القرن 11) 281 و 438.

249- اعلام الشيعة (القرن 11) 438. والذريعة 5: 42 و 218.

250- راجع المسالة 6 و 21 و 22 من جوابات المسائل الجزائرية.

251- الذريعة 5: 218.

252- قال في الحبل المتين: وقد اختلف الاصحاب رضي الله
عنهم في طهارة اللبن المستخرج من الميتة فقال الشيخ واتباعه بطهارته بل نقل في الخلاف الاجماع على ذلك ويظهر من كلام شيخنا في الذكرى الميل اليه وقد دل عليه الحديث: قال زرارة: قلت لابي عبد الله(ع): اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت؟ قال: لا باس به...

253- في المصباح المنير: استجمر الانسان في الاستنجاء قلع
النجاسة بالجمرات والجمار وهي الحجارة.

254- وسائل الشيعة 1: 252، ب 35 من احكام الخلوة، ح 1.

255- نيل الاوطار للشوكاني 1: 84 نهى النبي(ص) ان
يستنجى بروث او عظم وقال انهما لا يطهران.

256- وسائل الشيعة 1: 252، ب 35 من احكام الخلوة، ح 1.
سالته عن استنجاء الرجل بالعظم او البعر او العودفقال(ع): اما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول الله (ص) فقال: لا يصلح بشيء من ذلك.

257- راجع: المعتبر للمحقق(رحمه الله): 34، الطبع
الحجري.

258- راجع: منتخب الاثر: 96، ح 33. و 35 الطبع الاول

259- البحار 26: 317.

260- راجع: منتخب الاثر: 96.

261- كشف الريبة للشهيد الثاني: الفصل الثالث في الاعذار
المرخصة في الغيبة... وقد حصروها في عشرة...

262- منية المريد: 33. طبع المكتبة المرتضوية.

263- راجع: حقائق الايمان للشهيد الثاني: 95، قال فيه:
«واعلم ان المحقق الطوسي(رحمه الله) اختار في فصوله الاكتفاء بالتصديق القلبي في تحقق الايمان». وراجع: الفصول للطوسي: 24، طبع جامعة طهران.

264- المباراة: الطلاق بعوض يختص بكراهة الزوج للزوجة
وكراهتها له ايضا، كذا في هامش نسخة ج.

265- راجع: العروة الوثقى للسيد الطباطبائي 3: 113، مسالة
17.

266- جامع احاديث الشيعة 7: 170، باب جواز الاتيان بالنافلة
قاعدا...

267- او، ظ.

268- راجع: احياء العلوم للغزالي والمحجة البيضاء للفيض
وجامع السعادات ومعراج السعادة للنراقيين، بحث التوبة.

269- لم اجده.

270- نقله صاحب مفتاح الكرامة فيه 1: 217 عن حاشية
الايضاح لفخر المحققين، فراجع.

271- جامع المقاصد 1: 202.

272- قد مضى في مقدمتنا للرسالة ان الشيخ صالح الجزائري
عباسي، ولعله سالها لنفسه.

273- بحار الانوار 81: 223 نقلا عن فلاح السائل لابن
طاووس(رحمه الله).

274- نسخة (ب) منضمة الى رسالات اخر بخط هذا الكاتب في
المشهد الرضوي وتاريخ كتابة بعضها 1118 وبعضها1120
وبعضها 1126.

275- انظر في ذلك استاذنا مصطفى الزلمي، اسباب اختلاف
الفقهاء: 9، واستاذنا العلامة السيد محمد تقي الحكيم،الاصول
العامة للفقه المقارن: 19، والدكتور مصطفى الخن، اثر
الاختلاف في القواعد الاصولية في اختلاف الفقهاء.

276- انظر: محمد تقي الحكيم، الاصول العامة للفقه المقارن:
13. وانظر: استاذنا د. هاشم جميل، سعيد بن المسيب: 7.

277- المصدر السابق.

278- العلامة الشيخ اسحاق الفياض، النظرة الخاطفة في
الاجتهاد: 56.

279- انظر: الزبيدي، تاج العروس 6: 251. الجوهري، الصحاح
في اللغة 2: 614. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة 5: 361.

280- د. عبد الرحمان بدوي، مناهج البحث العلمي: 3.

281- د. علي سامي النشار، المنطق الصوري حتى عصورنا
الحاضرة: 5.

282- راي راموس (1572) انه قسم المنطق الى اربعة اقسام:
التصور، الحكم، البرهان، المنهج، وان كان لم ينته الى تحديد منهج دقيق للعلم، عبد الرحمن بدوي، مناهج البحث العلمي: 4.

283- المنطق الصوري حتى عصورنا الحاضرة: 6.

284- علي جواد الطاهر، منهج البحث الادبي: 13.

285- عبد الرحمان بدوي، مناهج البحث العلمي: 4. وانظر:
جلال محمد موسى، منهج البحث العلمي عند العرب: 31.

286- المصدر السابق.

287- النشار: المنطق الصوري: 12. وانظر: ديكارت، مقال عن
المنهج: 98.

288- كالشروح على المتون والحواشي على الاصول

289- كالتفريع والتخريج على مسالك الاستدلال في قضايا
تخص عصره.

290- آدم متز، الحضارة الاسلامية 1: 301.

291- المصدر السابق: 341.

292- المصدر السابق 1: 491.

293- المصدر السابق 1: 429.

294- المصدر السابق 1: 366.

295- تاريخ ابن الوردي 1: 424. وانظر: الكنى والالقاب 2:
335، حسن الحكيم: الشيخ الطوسي.

296- ابن الاثير، الكامل 10: 3. ابن كثير، البداية والنهاية 12: 19.
ابن العماد، شذرات الذهب 3: 104. ابن عنبة، عمدة الطالب: 195 - 199.

297- مثل كتاب درك البغية في وصف الاديان والعبادات
(420 ه)، والملل لابي منصور البغدادي (429 ه)، ولابن حزم
(456)، والبيروني (440 ه).

298- الشهرستاني، الملل والنحل 1: 333.

299- ابن الجوزي، المنتظم 8: 173. السبكي، الطبقات 4:
127.

300- آدم متز، الحضارة الاسلامية 1: 361.

301- الشيخ الطوسي، الامالي 2: 138.

302- الاسترابادي، منهج المقال: 292.

303- حسن الحكيم، الشيخ الطوسي: 64، ب.

304- محمد رضا المظفر، الشيخ الطوسي، بحث منشور في
مجلة النجف العدد 5: 3، ش 2.

305- ومن المفيد القول انه قد كتب من التهذيب في حياة
شيخه المفيد من الطهارة الى صلاة المسافر، ثم كتب الباقي بعد وفاته، يدلنا على ذلك انه الى كتاب صلاة المسافر يقول: ايده الله تعالى، ثم بعد ذلك يقول: رحمه الله تعالى.

306- محمد رضا المظفر، مصدر سابق: 3.

307- انظر كامل اهدافه منه في مقدمة تهذيب الاحكام 1: 302.

308- الطوسي، تلخيص الشافي 1: 62.

309- انظر: الطوسي، الرجال: 471. الامالي 1: 312. والخطيب،
تاريخ بغداد 3: 232، و14: 75.

310- انظر: ابو القاسم الخوئي، معجم رجال الحديث 15: 274.
وانظر: الشيخ الطوسي، الفهرست؛ الترجمة: 713.العلامة الحلي، الخلاصة؛ الترجمة: 46. ابن حجر، لسان الميزان.

311- السيد الخوئي، معجم رجال الحديث 15: 275.

312- مقدمة كتاب الخلاف: 2.

313- المصدر السابق.

314- المصدر السابق.

315- موسوعة عبد الناصر 1: 39.

316- ابو زهرة، الامام الصادق: 260.

317- مقدمة كتاب الخلاف (خطبة الكتاب) 1: 2.

318- انظر: المصدر السابق

319- الخلاف 3: 46، ط - مؤسسة النشر الاسلامي.

320- انظر: المحقق الحلي، شرائع الاسلام: ج 1 الصفحة س
من مقدمة المحقق حيث قسم كتابه الى العبادات والعقودوالايقاعات والاحكام.

321- انظر ال - (30) مسالة في الزكاة من الخلاف 2: 129 وما
بعدها.

322- انظر: المسالة الثانية 1: 3 في الوضوء بماء البحر.

323- ربما ذكر حتى راي الخوارج، انظر: المجلد الاول: 60،
المسالة 168 في المسح على الخفين.

324- الخلاف 2: 330.

325- انظر: المصدر السابق 1: 15، 17، 19، 28.

326- المصدر السابق 1: 4، المسالة 5.

327- المصدر السابق 1: 140، المسالة 6.

328- المصدر السابق 2: 169، المسالة 94.

329- المصدر السابق 3: 334، المسالة 23. دار الكتب العلمية.

330- المصدر السابق 1: 48، المسالة 147.

331- المصدر السابق 1: 330.

332- المصدر السابق 2: 55.

333- المصدر السابق 2: 38.

334- المصدر السابق 2: 484.

335- انظر المصدر السابق 1: 102.

336- المصدر السابق 1: 230.

337- المصدر السابق 1: 380.

338- المصدر السابق 1: 537.

339- المصدر السابق 1: 601.

340- انظر: المصدر السابق 3: 334، دار الكتب العلمية.

341- كمثال تحتاج هذه المسالة تحقيقا الى (27) احالة
تفصيلية.

342- ابن رشد، بداية المجتهد 2: 456.

343- الشعراني، الميزان الكبرى 2: 200.

344- الدمشقي، رحمة الامة: 339.

345- ابن قدامة، المغني مع الشرح الكبير 12: 10.

346- انظر: مختصر الطحاوي: 333. الاختيار 2: 111. القوانين
الفقهية: 259. المدونة 13: 33. التمهيد 3: 153. شرح الدردير 4: 187. مغني المحتاج 4: 443. المحلى 9: 404. البحر الزخار 5: 403. نيل الاوطار 8: 295. سبل السلام 4:131. شرائع الاسلام 4: 693.

347- انظر: الخلاف 1: 235، المسالة، وفي هذا مثلا (14)
احالة.

348- ابن رشد، بداية المجتهد 1: 128.

349- الشعراني، الميزان 1: 204.

350- الدمشقي، رحمة الامة: 55

351- ابن قدامة، المغني مع الشرح الكبير 2: 172.

352- انظر: الهداية مع فتح القدير 1: 415. المجموع شرح
المهذب 4: 373. المحلى 5: 46. البحر الزخار 3: 11. نيل الاوطار 3: 363. مفتاح الكرامة 2: 100. هاشم جميل، مسائل في الفقه المقارن 1: 130.

353- الخلاف 2: 136، المسالة 25.

354- المصدر السابق 2: 141، المسالة 6.

355- المصدر السابق 2: 167.

356- المصدر السابق 2: 166، وفي المسالة ودليلها مناقشة
علمية.

357- المصدر السابق 5: 194، المسالة 61.

358- المصدر السابق 2: 513.

359- المصدر السابق 2: 514.

360- العدة 1: 44.

361- انظر: الخلاف 1: 5، سند حديث «الماء كله طاهر حتى
تعلم انه قذر».

362- المصدر السابق 2: 320.

363- المصدر السابق 2: 341.

364- المصدر السابق 2: 459.

365- المصدر السابق 2: 225 - 226.

366- المصدر السابق 2: 609.

367- المصدر السابق 2: 163.

368- المصدر السابق 2: 227 - 228.

369- محمد تقي الحكيم، الاصول العامة: 36.

370- محمد رضا المظفر، اصول الفقه 3: 110.

371- الخلاف 2: 122. وانظر: الخلاف: ص 613، المسالة 20.

372- المصدر السابق 2: 153.

373- المصدر السابق 2: 191.

374- انظر: المصدر السابق 2: 497.

375- نهاية الوصول نقلا عن حجية القياس، مصطفى جمال
الدين: 222.

376- ابو الفتح الكراجكي، كنز الفوائد: 293، الطبعة الحجرية.
جمال الدين، حجية القياس: 222.

377- السيد المرتضى، الذريعة الى اصول الشريعة: 91 -
مخطوط. وانظر: الشيخ الطوسي، العدة: 255.

378- ابن حزم، الاحكام: 1085.

379- العضد، شرح المختصر 2: 249.

380- الطوسي، العدة: 262.

381- المصدر السابق: 263.

382- التمتع: اي اعطاء الزوج المطلق زوجته بعض المال لها
عند الطلاق. ويرى جمهور الفقهاء انها ليست واجبة في كل مطلقة، الا الظاهرية حيث قالوا بوجوبها لكل مطلقة. ويرى ابو حنيفة انها واجبة للمطلقة قبل الدخول ولم يفرض لها صداق مسمى. وقال الشافعي: هي واجبة لكل مطلقة اذا كان الطلاق من قبله التي سمي لها وطلقت قبل الدخول، وعليه جمهور العلماء.

383- الخلاف 2: 206.

384- المصدر السابق 2: 490.

385- المصدر السابق 2: 591.

386- المصدر السابق 2: 606.

387- اصول البزدوي 1: 33. اصول الرضي 1: 125. اصول
المظفر 1: 139.

388- اصول المظفر 1: 146، وانظر: محمد اديب صالح، تفسير
النصوص: 657.

389- الخلاف 1: 7.

390- المصدر السابق 1: 531.

391- الانفال: 75.

392- الخلاف 2: 24 - 25.

393- محمد تقي الحكيم، الاصول العامة: 495.

394- الخلاف 2: 108. وانظر: 1: 35، 356.

395- المصدر السابق 2: 130.

396- المصدر السابق 2: 208.

397- محمد تقي الحكيم، الاصول العامة: 481.

398- الخلاف 2: 335.