مكان محاسبه قيمت پرسش ديگرى كه در پى تبديل ضمان مثل به قيمت با تحقق عنوان تعذر و اعواز مطرح مى شود اين است كه قيمت چه مكانى بايد پرداخته شود؟ مكان تلف يا مكان مطالبه و يا اين كه مالك در انتخاب مكان تلف يا مطالبه، اختيار دارد؟ اقوالى دراين مساله وجود دارد از جمله:
1-
مالك ميان انتخاب مكان تلف يا مطالبه اختيار دارد، نقد و بررسى: پيش از بررسى لازم است محل نزاع، روشن گردد زيرا اگر مثل موجود باشد مالك محدود به مكان خاصى نيست و در هرجا مى تواند آن را درخواست كند و فرقى نمى كند قيمت مثل در مكان ها يكسان يا متفاوت باشد. دليل آن، اطلاقات از جمله قاعده سلطنت است.
اين قيمت، از بحث ما خارج است. اما اگر تهيه مثل متعذر
باشد و قيمت آن درتمام مكان ها يكسان باشد از بحث
خارج است ولى اگر تهيه مثل متعذر و بهاى آن در مكان هاى
مختلف فرق مى كند ميان فقها اختلاف شده كه قيمت چه
مكانى مورد ضمان است.
به نظر مى رسد حكم اين فرع براساس مبانى مختلف در اصل
تبديل مثل به قيمت فرق مى كند، زيرا:
1- بر مبناى استمرار ضمان عين تا هنگام ادا بايد قيمت عين
در مكان مطالبه داده شود.
از آنجا كه پيش از اين صحت اين نظر تاييد شد بنابراين بايد
قيمت مثل در مكان مطالبه كه هماهنگ با قول دوم
است پرداخت شود. ارتفاع قيمت از نظر مكان
پر واضح است قيمت اموال تلف شده همان گونه كه به حسب
زمان هاى مختلف قيمت هاى متفاوت خواهد داشت آنچه تا به
حال مورد رسيدگى قرار گرفت تعيين ملاك نسبت به زمان
بود. هم اكنون اين پرسش مطرح است كه اگرقيمت جنس
تلف شده در مكان تلف بامكان قبض اختلاف داشته باشد
ملاك و معيار كدام مكان خواهد بود؟
دراين بحث نيز اقوال مختلف است و ريشه اين اختلاف برمى
گردد به اختلاف در تعيين به حسب زمان زيرا كسانى
كه درآن مبحث گفته اند: ملاك قيمت روز تلف است بايد از
نظر مكانى نيز ملاك را قيمت مكان تلف بدانند و از آنجا كه
به نظر رسيد ملاك از نظر زمان روز قبض است بايد از نظر
مكان نيز ملاك، مكان قبض باشد. دليل آن همان صحيحه و
ادله ديگرى است كه دلالت دارد در اختلاف قيمت به حسب
زمان، ملاك قيمت روز قبض است. در هر صورت تفكيك ميان
ملاك تعيين قيمت از نظر زمان ومكان بى دليل است. تكمله «مجموعه فتاوى ابن الجنيد» سيد حسن فاطمى
بررسى ديدگاه هاى قدما نتايج متعدد در استنباط احكام
فقهى دارد، از جمله:
متاسفانه بسيارى از آثار قدما در طول تاريخ از بين رفته است
و آنچه از آنهاباقى مانده، نقل هاى پراكنده توسط پيشينيان در
آثارشان است. نظر به اهميت آنهابرخى از پژوهشگران درجمع
آورى و تنظيم نظريات قدما همت گماردند و در اين زمينه
آثار ارزنده متعدد گردآورى و عرضه كردند.
ازجمله قدمايى كه ديدگاه هاى او همواره مورد توجه فقها
بوده ابو على محمد بن احمد بن جنيد اسكافى (م 381) است و
براساس اطلاع ما تاكنون نظريات او در دو مجموعه گرد آمده
و هر دو برگرفته از كتاب مختلف الشيعه تاليف مرحوم علامه
حلى (648 726 ق) است:
1- مجموعه فتاوى ابن الجنيد، شيخ على پناه اشتهاردى، قم،
دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول، 1416ق.
2- الفتاوى لابن الجنيد الاسكافى، شيخ باقر محسنى
خرمشهرى، قم، چاپ اول، 1412ق.
تفاوت دو كتاب فوق در اين است كه آيت الله اشتهاردى عين
عبارات مختلف را نقل كرده اما نويسنده كتاب الفتاوى لابن
الجنيد الاسكافى با تغيير در عبارات مختلف، كتاب را از زبان
ابن جنيد نگاشته است.
برخلاف آنچه برخى تصور مى كنند كه علامه همه آراء ابن
جنيد را در كتاب مختلف آورده با بررسى اى كه دراين
زمينه انجام داديم روشن شد كه فقهاى ديگر، بسيارى از آراء او
را نقل كرده اند كه در مختلف ذكر نشده. حتى موارد
متعددى را در اين مقاله نشان خواهيم داد كه ديگران حتى
خود علامه در آثار ديگرش ديدگاه هاى ابن جنيد را مغاير با
مختلف نقل كرده اند كه ظاهرا منشا آن استنساخ متون است و
اين احتمال وجود دارد كه آراء ابن جنيد عوض شده باشد.
پيش از بيان فتاواى ابن جنيد در باب طهارت كه درمختلف
نيامده يا با آن مغاير است نكاتى را ياد آور مى شويم:
الف) كتاب «مجموعة فتاوى ابن الجنيد» جامع تر و به جهت
دست نبردن در عبارات مختلف، قابل اطمينان تر از
كتاب الفتاوى لابن الجنيد الاسكافى» است. لذا آن را مبناى كار
قرار داديم.
ب) مسائل را تقريبا به ترتيب كتاب «مجموعه فتاوى ابن
الجنيد» مى آوريم.
ج) براى جستجو جهت دست يابى به آراء ابن جنيد از برنامه
كامپيوترى معجم فقهى نسخه سوم استفاده كرديم وبدين
منظور آثار فقهى فقهاى شيعه تا آثار شهيد اول را مورد
جستجو قرار داديم.
د) از آنجا كه در برنامه معجم فقهى از چاپ سنگى كتاب
ذكرى استفاده شده، همه عبارات آن را با نسخه تحقيق
شده مقايسه و عبارات را از آنجا مى آوريم و پاورقى هايى كه از
اين كتاب مى آيد نيز از نسخه محقق است.
ه) گاهى فتوايى از ابن جنيد در مختلف بدون دليل آمده اما
در كتاب هاى ديگر همان فتوا با دليل آمده است. از آنجا
كه احتمال دارد دليل توسط ابن جنيد گفته شده باشد، اين
موارد را هم مى آوريم.
و) گاهى ديدگاه ابن جنيد را در يك فرع فقهى، گوناگون
نقل كرده اند. در اين موارد همه آنها را آورده و با «الف»، «ب»
و...مشخص كرده ايم. اگر نقلى با كتاب مختلف تفاوت داشته
باشد، عبارت مختلف را در پاورقى مى آوريم. نقض كننده هاى وضو مساله1- زايل كننده عقل قال ابن الجنيد: كلما غلب على العقل كالغشوة والقرعة من القرع اذا تطاول((277)). مساله2- مس فرج الف) قال ابن الجنيد في المختصر: ان من مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوءه، وقال ايضا من مس ظاهر الفرج من غيره بشهوة تطهر اذا كان محرما، و من مس باطن الفرجين فعليه الوضوء من المحرم و المحلل((278)).
ب) المشهور عند علمائنا عدم النقض به، سواء القبل والدبر،
منه او من غيره، رجلا او امراة، باطنا او ظاهرا، بشهوة اوبغيرها.
خلافا لابن بابويه حيث نقضه بمس باطن ذكره او باطن دبره
ولابن الجنيد حيث نقضه بمسهما وبمس ظاهر فرج غير
المحرم، و سواء مس فرجه فرج المراة او غيره من الاعضاء، سواء
مس براحته او بطرف الاصابع اوبغيرهما((279)).
ج) وقول ابن بابويه: من مس باطن ذكره باصبعه، او باطن دبره
انتقض وضوءه وقول ابن الجنيد: من مس ما انضم عليه الثقبان
نقض وضوءه ومن مس ظاهر الفرج من غير شهوة تطهر اذا كان
محرما، ومن مس باطن الفرجين فعليه الوضوء من المحلل
والمحرم، بعيدان من الصواب((280)). مساله3- حقنه، مذى، تقبيل، مس فرج و... تخلى مساله4- رو و پشت به قبله و... بودن الف) قال ابن الجنيد في المختصر: يستحب للانسان اذا اراد التغوط في الصحراء ان يجتنب استقبال القبلة او الشمس اوالقمر او الريح، بغايط او بول((282)).
ب) الثاني: يحرم عليه استقبال القبله واستدبارها بالبول
والغائط في الصحارى والبنيان، خلافا لابن الجنيد
فيهما،وللمفيد وسلار في الاخير((283)).
ج) و[قال] ابن الجنيد: يستحب تجنب القبلة، لانه كان في
منزل الرضا(ع) كنيف مستقبل القبلة((284)) ولقول جابر:
نهي النبي(ص) ان نستقبل القبلة ببول، ورايته قبل ان يقبض
بعام يستقبلها((285)) فيكون فعله ناسخا((286)). مساله5- تنحنح وظاهر الاستبصار وجوب الاستبراء. والتنحنح ثلاثا، قاله سلار وذكره ابن الجنيد في المراة((287)). كيفيت وضو مساله 6 كيفيت شستن اعضا ومسح السادسة: ذكر ابن الجنيد في كيفية غسل الوجه ان يضع الماء من يمينه على وسط الجبهة بحيث يعلم ان الماء قد ماس القصاص ويكون راحته مبسوطة الاصابع حتى تاخذ الراحة جبهته ويجرى الماء من العضو الاعلى الى الذي يليه والراحة تتبع جريان الماء على الوجه الى ان يلتقى الابهام والسبابة اسفل الذقن وتمر اليد قابضة عليه او على اللحية الى اطرافها.
وفي غسل اليدين ان يملا يده اليمنى ماء ثم يضعه في اليسرى
وقد رفع مرفقه الايمن وحدر ذراعه وكفه وبسط
اصابعهاوفرقها فيضع الماء من كفه اليسرى على اعلى مرفقه
الايمن ليستوعب الغسل المرفق ثم يسكب الماء بها ينقله
بيساره وقد قبض بها على مرفقه الايمن من المرفق الى اطراف
اصابعه تبعا للماء حتى يعلم انه لم يبق من ظاهرها وباطنها
ممايلي الارض شي ء الا وقد جرى عليه الماء. ويكون ظاهر
اليسرى مما يلي السماء من ذراعه اليمنى ثم يرفع يده
اليسرى من آخر يده اليمنى بعد مرورها على اصابع كفه اليمنى
الى اعلى مرفقه الايمن فليقم بطن راحته اليسرى و ظهرها
ممايلي بطن ذراعه اليمنى حتى يسكب الماء الى اطراف
اصابعه اليمنى. ولو اخذ لظهر ذراعه غرفة ولبطنها اخرى
كان احوط. ثم ذكر غسل اليسرى كذلك.
وقال في مسح رجليه: يبسط كفه اليمنى على قدمه الايمن
ويجذبها من اصابع رجله الى الكعب ثم يرد يده من الكعب الى
اطراف اصابعه فمهما اصابه المسح من ذلك اجزاه وان لم يقع
على جميعه، ثم يفعل ذلك بيده اليسرى على رجله اليسرى.
وهذه الهيئات لم يذكرها الاصحاب و لكنها حسنه الا المسح
فان فيه تكرارا نفاه الاصحاب((288)). مساله7- رساندن آب به پوست صورت الف) قال ابن الجنيد: متى خرجت اللحية ولم تكثر فعلى المتوضى ء غسل الوجه حتى يستيقن وصول الماء الى بشرته لانها لم تستر موضعها((289)).
ب) قال ابن الجنيد: وكل ما احاط به الشعر وستره من بشرة
الوجه، اعنى شعر العارضين والشارب والعنفقة والذقن،فليس
على الانسان ايصال الماء اليه بالتخليل و انما عليه اجراء الماء
على الوجه و الساتر له من الشعر.
ج) الرابع: المشهور عدم وجوب تخليل الشعر النابت على
الوجه، خف كله او كثف كله او تبعض، لرجل كان او لامراة حتى
لايجب تخليل لحية المراة. نص على ذلك كله الشيخ في
المبسوط وصاحب المعتبر، لان «الوجه» اسم لما يواجه به ظاهرا
فلا يتتبع غيره ولصحيح زرارة عن ابي جعفر(ع) رواه الصدوق:
كل ما احاط به الشعر فليس على العباد ان يطلبوه ولا ان يبحثوا
عنه لكن يجرى عليه الماء. و هو شامل للمدعى.
وصحيح محمد بن مسلم عن احدهما(ع) في الرجل يتوضا
ايبطن لحيته؟ قال: «لا»((291)) ولما ياتى ان شاء الله من حديث
المراة في الوضوء وما رووه: ان رسول الله(ص) توضا غرف غرفة
غسل بها وجهه((292)) ولا يبلغ ماء الغسله الواحدة اصول الشعر
وخصوصا مع الكثافة مع ان رسول الله(ص) كان كث اللحية
كما وصفه به علي(ع)((293)) ولان كل شعره تستر ما تحتها
ضرورة فلايجب غسله كالساتر للجميع لقيام المواجهة فيه.
وابن الجنيد ذكر ما مضى ثم قال: و متى خرجت اللحية فلم
تكن تتوارى بنباتها البشرة من الوجه فعلى المتوضى ء
غسل الوجه كما كان قبل ان ينبت الشعر حتى يستيقن وصول
الماء الى بشرته التي يقع عليها حس البصر اما بالتخليل او
غيره،لان الشعر اذا ستر البشره قام مقامها فاذا لم يسترها كان
على المتطهر ايصال الماء اليها((294)). مساله8- كشيدن دست برصورت هنگام شستن آن ويلوح من كلام ابن الجنيد وجوب امرار اليد على الوجه لحكاية وضوء رسول الله(ص)((295)) ولانه المعهود في الغسل((296)). مساله9- شستن دوم قال ابن الجنيد: وانما استحبت الثانية ليكمل بها ما لعله نقص في الاولى((297)). مساله10- شستن سوم تنبيه: المشهور تحريم الثالثة... وقال ابن الجنيد وابن ابي عقيل بعدم التحريم، لقول الصادق(ع) في رواية زرارة: «الوضوءمثنى مثنى من زاد لم يؤجر عليه((298))»((299)). مساله11- معناى «كعب» قال ابن ابي عقيل: الكعبان ظهر القدم وابن الجنيد: الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق لاشتقاقه من قولهم: «كعب» اذا ارتفع ومنه «كعب ثدي الجارية» اذا علا، قال: في مشرق ذي صبح ناير((300)) مساله12- مسح با آب جديد الف) قال ابن الجنيد: واذا كانت بيد المتطهر نداوة يستبقها من غسل يده مسح بيمينه راسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى وان لم يستبق ذلك اخذ ماءا جديدا لراسه ورجليه وكذا يستحب ان وضا وجهه ويده مرتين مرتين.
ب) فلاتجب تجفيف الراس والرجلين في المسح اذا غلب ماء
الوضوء واكتفى ابن الجنيد وابن ادريس بمطلق المسح وتوغل
ابن الجنيد فجوز ادخال يده في الماء والمسح على الرجلين.
ج) السادسة: يجب المسح بفضل نداوه الوضوء فيبطل بالماء
الجديد ولو لضروره في الاشهر واستقر عليه اجماعنا بعدابن
الجنيد اذ جوز الماء الجديد عند عدم بلة الوضوء، قال: كذلك
استحب اذا كان وضا وجهه مرتين مرتين((303)). مساله13- رعايت ترتيب در مسح پا الخامسة: هل يجب البداة باليمنى من الرجلين؟ المشهور العدم لاطلاق الاية والاخبار وظاهر ابنى بابويه وابن ابى عقيل وجوبه وبه افتى ابن الجنيد وسلار عملا بالوضوء البياني واخذا بالاحتياط((304)). مساله14- مسح بر حائل قال ابن الجنيد: روى يحيى بن الحسين: ان آل رسول الله(ص) اجمعوا على ذلك وقال به خلق كثير من الصحابة والتابعين((305)). مساله15- مسح بر نعل قال ابن الجنيد في النعال: و ما كان منها غير مانع لوصول الراحة والاصابع او بعضها الى مماسة القدمين فلا باس بالمسح عليهما. قال: وقد روى المسح عليهما عن اميرالمؤمنين(ع) والباقر(ع) والصادق(ع) وان رسول الله(ص) توضا ومسح على نعليه، فقال له المغيرة: انسيت يا رسول الله؟ قال: «بل انت نسيت هكذا امرني ربي».
قال: وروى الطبري والساجي وغيرهما ان رسول الله (ص)
مسح عليهما، عن اميرالمؤمنين(ع) وعبدالله بن
عباس وعبدالله بن عمر واوس بن اوس وروى عن ابى ظبيان
وزيد الجهنى ان اميرالمؤمنين(ع) توضا ومسح عليهما((306)). مساله16- موالات ابن الجنيد اعتبر الجفاف واشترط بقاء البلل على جميع الاعضاء الا لضرورة فلايضر الجفاف((307)). مساله17- خشك ماندن قسمتى از اعضاى وضو السابعه: قال [ابن الجنيد] ايضا: لو بقي موضع لم يبتل فان كان دون الدرهم بلها وصلى وان كانت اوسع اعاد على العضووما بعده وان جف ما قبله استانف وذكر انه حديث ابي امامه عن النبى(ص) وزرارة عن ابى جعفر(ع) وابن منصور عن زيد بن علي((308)). غسل جنابت مساله18- وطى در دبر اقول: اوجب المصنف والمرتضى وابن الجنيد وابن حمزه وابن ادريس والشيخ في المبسوط، بالوطي في دبر المراة والغلام من غير انزال، الغسل على الفاعل والمفعول، لقوله تعالى: «او لامستم النساء»((309)) فدل بعمومه على وجوب الغسل بوط ي المراة في الدبر من غير انزال، والاجماع المركب، فان كل من اوجب الغسل بوط ي المراة في الدبر من غيرانزال اوجب الغسل بوط ي الغلام من غير انزال، من نفى الوجوب عن احدهما نفى الوجوب عن الاخر، ولرواية زرارة الصحيحة عن الباقر(ع)، في قضيه اختلاف الصحابة في الجماع في القبل من غير انزال وانكار علي(ع) على الانصار،حيث لم يوجبوا الغسل فيه بقوله(ع): «اتوجبون عليه الرجم، والجلد، ولاتوجبون عليه صاعا من ماء((310))»((311)). مساله19- كفايت غسل از وضووفي مرسل حماد بن عثمان عن الصادق(ع) في الرجل يغتسل الجمعة او غير ذلك ايجزيه عن الوضوء؟ فقال(ع): «واي وضوء اطهر من الغسل»((312)). وهي دليل ابن الجنيد والمرتضى على اجزاء الغسل فرضه ونفله عن الوضوء وحملت على سلب الوضوء بالنسبة الى غاياتها لان سلبه لاجل الصلاة((313)). مساله20- شرط نيت درطهارتمساله: (النية) شرط في صحة الطهارة وضوءا كانت او غسلا او تيمما، وهو مذهب الثلاثة واتباعهم وابن الجنيد((314)). مساله21- چگونگى غسلوابن الجنيد اجتزا مع قلة الماء بالصب على الراس وامرار اليد على البدن تبعا للماء المنحدر من الراس على الجسد، قال:و يضرب كفين من الماء على صدره و سائر بطنه وعكنه، وهي جمع «عكنه» بضم العين و سكون الكاف وهي الط ي الذي في البطن من السمن وتجمع ايضا على «اعكان» ثم يفعل مثل ذلك على كتفه الايمن ويتبع يديه في كل مرة جريان الماء حتى يصل الى اطراف رجل اليمنى ما سحا على شقة الايمن كله ظهرا وبطنا ويمر يده اليسرى على عضده الايمن الى اطراف اصابع اليمنى وتحت ابطيه وارفاغه ولاضرر في نكس غسل اليد هنا. والارفاغ: المغابن من الاباط و اصول الفخذين واحدهما رفغ بفتح الراء وضمها وسكون الفاء ويفعل مثل ذلك بشقة الايسر حتى يكون غسله من الجنابة كغسله للميت المجمع على فعل ذلك به. فان كان بقي من الماء بقية افاضها على جسده واتبع يديه جريانه على سائرجسده. ولو لم يضرب صدره وبين كتفيه بالماء الا انه افاض ببقية مائه بعد الذي غسل به راسه و لحيته ثلاثا على جسده او صب على جسده من الماء ما يعلم انه قد مر على سائر جسده اجزاه. ونقل رجليه حتى يعلم ان الماء الطاهر من النجاسة قد وصل الى اسفلها. وهذا الكلام ظاهره سقوط الترتيب في البدن((315)). مساله22- غسل ارتماسى با بارانوابن الجنيد الحق المطر ايضا بالارتماس، قال: ولو امر يديه عقيب ذلك على سائر بدنه كان احوط((316)). مساله23- استبرا با بولقال ابن الجنيد: يتعرض الجنب للبول واذا بال تخرط ونتر((317)). مساله24- روغن زدن جنبيكره للجنب الدهن قاله ابن الجنيد، لخبر حريز عن الصادق (ع) ((318)).((319)) مساله25- استحباب تكرار شستنوابن الجنيد حكم بغسل راسه ثلاثا واجتزا بالدهن في البدن، قال: ولا اختار ايثار ذلك مع امكان الماء. واستحب ابن الجنيد ايضا للمرتمس ثلاث غوصات، يخلل شعره ويمسح سائر جسده بيديه عقيب كل غوصة. ولا باس به لما فيه من صورة التكرار ثلاثا حقيقة وان كان الارتماس ياتي على ذلك((320)). مساله26- كمك گرفتن در غسلالحادى عشر: ترك الاستعانة، لما ذكر في الوضوء. و قول ابن الجنيد هنا يناسب قوله في الوضوء، حيث قال: وان كان غيره يصب عليه الماء من اناء متصل الصب او كان تحت انبوب قطع ذلك ثلث مرات يفصل بينهن بتخليل الشعر بكلايديه. فظاهره جواز مباشرة الغير((321)). مساله27- غسل هاى مستحبقال ابن الجنيد: يستحب لكل مشهد او مكان شريف او يوم وليلة شريفة وعند ظهور الاثار في السماء وعند كل فعل يتقرب به الى الله ويلجا فيه اليه((322)). حيض مساله28- عبور حائض از مشاهديكره حمل المصحف ولمس هامشه و قراءة غير العزائم الا السبع والحضاب والادهان والاجتياز في المساجد اذا امنت التلويث وكذا يجوز للسلس والمبطون والمجروح مع الامن وكذا الصبي المنجس والحق المفيد وابن الجنيد المشاهد بالمساجد، وهو حسن((323)). مساله29- نشانه هاى حيض و استحاضهقد قال ابو علي بن الجنيد من فقهائنا: دم الحيض اسود غليظ تعلوه حمرة حار يخرج من الجانب الايمن، و دم الاستحاضة بارد رقيق تعلوه صفرة يخرج من الجانب الايسر((324)). مساله30- اجتماع حيض وحملقال المفيد و ابن الجنيد: لايجامع الحمل لقوله(ع): «ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل»((325)) ولانه يصح طلاقها مع روية الدم ولايصح طلاق الحائض اجماعا فلايكون حيضا ولما روى عن النبى(ص)انه قال: «الا توطا الحبالي حتى يضعن ولا الحيالي حتى يستبرئن بحيضة»((326)) جعل الحيض علامة فراغ الرحم، فدل على انه لايتصور مع الحمل((327)). مساله31- حكم مبتداه و مضطربةحكم ابن الجنيد في المبتداه والمضطربة بعشرة اولا ثم ثلاثة فيما بعد وبقضاء عشرة من شهر رمضان للاحتياط((328)).
مساله32-
حكم صاحب عادت كمتر از ده روز در صورت
استمرار خون.
...وابن الجنيد: الاحتياط ان تتطهر بعد عادتها، وتسبح بقدر
صلاتها الى العشرة، مع حكمه بالاستظهار الى العشرة،
وكذاتصنع من يقدم الدم عادتها بيوم او يومين عنده((330)). مساله33- حيض شدن در مسجد الحرام يا مسجد پيامبر(ص)لو حاضت في احد المسجدين ففي افتقارها الى التيمم في خروجها منه اشكال واوجبه ابن الجنيد وبه رواية مرسلة سلفت((331)). مساله34- اجتماع تميز و عادتقال دام ظله: ولو اجتمع التميز والعادة فالاقوى العادة ان اختلفا زمانا. استحاضه مساله35- حكم مستحاضه مضطربه اى كه داراى تميز نيست ووقت را فراموش كردهثم المستحاضة اما ذات عادة مستقيمة معلومة او مبتداة وقد ذكرتا واما مضطربة ذات تمييز فتعمل عليه واما فاقدته وهي ثلاث: الاولى: ذكرت العدد ونسيت الوقت فتخصص بالاجتهاد ايامها ولا اعتراض للزوج ومع عدم الامارة تتخير واول الشهراولى، لامكان الحيض فيه مع سبقه و لقول الصادق(ع): «تترك الصلاة عشرة ايام ثم تصلي عشرين يوما((334)) واختاره في التذكرة». مساله36- جماع با مستحاضهالسابع: ظاهر الاصحاب توقف حل الوط ء على ما توقف عليه الصلاة والصوم من الوضوء والغسل لقولهم: يجوز وطوهااذا فعلت ما تفعله المستحاضة، قاله المفيد وابن الجنيد والمرتضى والشيخ لوجود الاذى فيه كالحيض ولخبر عبدالملك بن اعين عن الصادق(ع): «ولا يغشاها حتى يامرها فتغتسل((338))» ((339)). مساله37- اكثر ايام نفاس قال دام ظله: «وفي اكثره روايات، اشهرها انه لايزيد عن اكثر الحيض». قال المرتضى وابن الجنيد و ابنا بابويه: ثمانية عشريوما وهو اختيار المفيد في المقنعة. احكام اموات مساله38- نشانه مرگقال ابن الجنيد: ومن علامته زوال النور من بياض العين وسوادها وذهاب النفس وزوال النبض((342)). مساله39- قرائت قرآن پس از مرگقال ابن الجنيد: يقرا عنده من غير ان يرفع صوته بالقراءة وقال عقيب تلقينه: ولايكثر عليه عند احوال الغشي لئلا يشغل بذلك عن حال يحتاج الى معاينتها((343)). مساله40- كشيدن دست و پاى ميتمساله: وتمد يداه الى جنبيه وساقاه ان كانتا منقبضين ولم يمتنعا. ذكر ذلك الشيخان وابن الجنيد((344)). مساله41- مستحبات غسل ميتالخامسة عشر: يستحب تقديم غسل يديه وفرجيه مع كل غسلة كما في الخبر((345)) وفتوى الاصحاب. وتثليث غسل اعضائه كلها من اليدين والفرجين والراس والجبينين بالاجماع. مساله42- آوردن لوح نزد ميت براى غسلوقال ابن الجنيد: يقدم اللوح الذي يغسل عليه الى الميت ولايحمل الميت الى اللوح. وكره ان يحضر الغسل جنب اوحائض او نفساء((347)). مساله43- كمترين مقدار كافور براى حنوطوابن الجنيد: اقله مثقال وبه رواية مرسلة عن الصادق(ع)((348)) وفي مرسلة عنه(ع): «مثقال ونصف((349))»((350)). مساله44- جواز غسل همسريشترط المساواة في الذكورة والانوثة مع الاختيار اتفاقا، لتحريم النظر واسلام الغاسل الا في مواضع: مساله45- اگر شوهر يا زنى براى غسل زن نباشدالثاني عشر: اذا فقد الزوج والنساء في المراة ووجد الاب والجد، فالاب اولى، لقول علي(ع) السالف((358)). وقال ابن الجنيد: مساله46- شستن فرج هنگام غسل دادن رحم يا همسرالثاني: قال ابن الجنيد: الاحوط ان يقيم الرجل كتابية تغسل فرج رحمه ويغسل هو الباقي وكذا تقيم الزوجة كتابيا يغسل فرج زوجها((360)). مساله47- غسل خنثىالثالث: الخنثى المشكل لثلاث [سنين] امره ظاهر، وفوقها يغسله محارمه من الرجال والنساء من فوق الثياب، لانه موضع ضرورة. و على ما تقدم يجوز للاجانب بطريق الاولى عند عدم المحارم. وقال ابن البراج لايغسله رجل ولا امراة ويمم. وقال ابن الجنيد: تغسله امته. و شراء امته من تركته او بيت المال، او استصحاب حاله في الصغر بعيدان، لانتفاءالملك عن الميت مع الشك في جواز تغسيل الامة المملوكة كما مر وانتفاء الصغر المزيل للشهرة((361)). مساله48- غسل جسدى كه نمى توان روى آن آب ريختمساله: ولو خيف من تغسيله تناثر جلده يتيمم، ويستحب امراره يد الغاسل على جسد الميت، فان خيف من ذلك لكونه مجدورا او محترقا اقتصر الغاسل على صب الماء من غير امرار، ولو خيف من الصب لم يغسل ويتيمم. ذكر ذلك الشيخان في المبسوط والمقنعه والنهاية، و ابن الجنيد((362)). مساله49- جنس كفنقال ابن الجنيد: ولا يمكن في الوبر((363)). مساله50- تعداد پارچه هاى كفنقال ابن الجنيد: لاباس ان يكون الكفن ثلاثة اثواب يدرج فيها ادراجا او ثوبين وقميصا، و ان اعوز الثلاثة فالثوب الواحداذا كان يجمع الميت، وان كان صغيرا استر به العورة. مساله51- چگونگى حمل جنازهويدل على جواز الحمل كيف كان مكاتبه الحسين بن سعيد الرضا(ع): يساله عن سرير الميت: اله جانب يبتدا به في الحمل من جوانبه الاربع او ما شاء الرجل؟ فكتب: «من ايها شاء»((365)). وعلى هذا عمل ابن الجنيد((366)). مساله52- چگونگى حمل جنازهقال ابن الجنيد بعد ذكر النعش للنساء : ولاباس بحمل الصبي على ايدى الرجال، والجنازة على ظهور الدواب. مساله53- تشييع صاحب جنازهوابن الجنيد قال: يمشى صاحب الجنازة بين يديها والقاضون حقه ورائها وروى الحسين بن عثمان: ان الصادق(ع) تقدم سرير ابنه اسماعيل بلاحذاء ورداء((368)). تيمم مساله54- تيمم بر زمين شوره زارالف) منع ابن الجنيد من السبخ، لشبهه بالملح((372)). مساله55- تيمم بر آجر و سفالوابن الجنيد لايختار الاجر والخزف الا ان يلابسه طين او تراب يابس((375)). مساله56- تيمم بر زمين يخ زدهمسالة: قال علم الهدى في المصباح: من كان في ارض وكحل او ثلج لايتمكن من غيره جاز ان يضرب يديه ويتيمم بنداوته وظاهر هذا يعط ي التيمم بالثلج واليه او ما ابن الجيند في المختصر((376)). مساله57- تعداد ضربهاختلف الاصحاب في عدد الضرب فاجتزا ابن الجنيد وابن ابى عقيل والمفيد في العزية والمرتضى بالضربة الواحدة في الوضوء والغسل محتجا بحديث عمار فان النبى(ص) بينه بضربة واحدة وكان عمار جنبا((377)). مساله58- مسح پيشانى با دست راستيجب مسح الجبهة من قصاص الشعر الى طرف الانف الاعلى، بادئا باعلاها ملصقا باطن كفيه بها ويجزي الواحدة اختيارا وان كانت يمنى خلافا لابن الجنيد((378)). مساله59- دست يافتن به آب در ميان نمازقال في المبسوط والخلاف: لايرجع، ولو تلبس بتكبيرة الاحرام. وهو حسن معول عليه، لانه شرع في الصلاة شروعامامورا به، فلا يحل الرجوع، حذرا من ابطال العمل، وهو مذهب المرتضى في خلافه وشرح الرسالة والمفيد في المقنعة وابن الجنيد((379)). مساله60- اعاده نماز توسط متيمم اگر مانعى نگذارد به آب برسدلواحدث في الجامع يوم الجمعة ومنعه الزحام عن الخروج للطهارة تيمم وصلى، لعدم تمكنه من استعمال الماء وخوف فوت الجمعه ولا يعيد للامتثال. وقال الشيخ، وابن الجنيد: يعيد، لقول علي(ع) وقد سئل عن رجل يكون في الزحام يوم الجمعة او يوم عرفة لايستطيع الخروج من المسجد لكثرة الناس: «يتيمم ويصلي معهم ويعيد اذا انصرف((380))» ((381)). مساله61- تيمم براى تشييع جنازهقال ابن الجنيد: ولاباس بالتيمم في المصير للجنازة اذا خاف فوتها((382)). مساله62- چگونگى تيمم دادن نايبهل يضرب المعين بيدي نفسه او بيدى المؤمم؟ قال ابن الجنيد: يضرب الصحيح بيديه ثم يضرب بهما يدي العليل((383)). مساله63- اعاده نماز متيمم اگر آب را در وقت بيابدوثانيها: من تيمم في اول الوقت اذا قلنا به ثم وجد الماء في الوقت فاوجب ابن الجنيد وابن ابي عقيل الاعادة، لرواية يعقوب بن يقطين السالفة((384))»((385)). مساله64- تيمم در صورت گرانى زياد آبمساله: اذا لم يوجد الا ابتياعا وجب مع القدرة وان كثر الثمن... مساله65- تيمم در صورت گرانى كم آبفروع: اختلف علماؤنا في اشتراط عدم الزيادة على ثمن المثل، فالمشهور العدم، فيجب الشراء باي ثمن كان ما لم يجحف به... وقال ابن الجنيد منا والشافعي: لايجب الشراء وان زاد يسيرا، لانه يجوز له التيمم لحفظ المال فلا يناسب وجوب الشراء باكثر من ثمن المثل لانه تضييع له. والقليل والكثير واحد، ولهذا يكفر مستحله ويفسق غاصبه ويجوزالدفع عنه((387)). احكام نجاسات مساله66- ازاله نجاست از بدن و لباس اگر كمتر از درهم باشدالف) قال ابن الجنيد: ان قلت عن الدرهم فمعفو، كالدم((388)). مساله67- پاك كردن خون با آب دهانولايطهر الدم بالبصاق خلافا لابن الجنيد((391)). مساله68- پاك كننده بودن زمينقال ابن الجنيد: لو وطي ء برجله او ما هو وقاء لها نجاسة ثم وطي ء بعدها على الارض طاهرة يابسة طهر ما ماس النجاسة من رجله والوقاء ولو مسحها حتى يذهب عين النجاسة، واثرها بغير ماء اجزاه اذا كان ما مسحها به طاهرا((392)). مساله69- مقدار راه رفتن براى پاك شدنولاحصر في المشى، و ابن الجنيد: نحو خمس عشرة ذراعا وهو مروي عن الصادق (ع)((393))»((394)). مساله70- خشك شدن بول توسط خورشيدمسالة الشمس اذا جففت البول من الارض والبواري والحصير جازت الصلاة عليه وطهر وهو اختيار الشيخين في المقنعة والمبسوط والخلاف. و قال ابن الجنيد: الاحوط تجنبها الا ان يكون ما يلاقيها من الاعضاء يابسا((395)). مساله71- پاك شدن كنيف و مانند آن با خورشيدالخامس: لايطهر الكنيف وشبهه بالشمس. قاله ابن الجنيد، لاختصاص ازالة الشمس بالاجزاء الرطبة اما الاجزاء الترابية النجسة فلا((396)). مساله72- طريق پاك شدن ظرفى كه سگ از آن آب خوردهالف) الثانى: الاناء ويجب غسلها من ولوغ الكلب ثلاث مرات اولاهن بالتراب. ذهب اليه اكثر علمائنا... وقال ابن الجنيد: يغسله سبعا وبه قال الشافعي واحمد وهو مروي عن ابن عباس وابي هريره وعروة وطاوس، لقوله(ع): «طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسله سبعا((397))»((398)). ب) اما الاناء فالاجماع على الثلاث في ولوغ الكلب... وابن الجنيد اوجب سبعا للخبر عن النبي(ص)((399)) ولقول الصادق(ع): «يغسل من الخمر سبعا وكذا الكلب((400))»((401)). مساله73- استفاده از غير خاك براى پاك كردن ظرفى كه سگ از آن آب خورده استفروع: الاول: قال الشيخ في المبسوط: اذا لم يوجد التراب اقتصر على الماء وان وجد غيره كالاشنان وما يجري مجراه اجزا وبه قال ابن الجنيد ووجه ما ذكراه ان الاشنان ابلغ في الانقاء فاذا طهر بالتراب، فبالاشنان اولى، و فيه تردد. منشاه اختصاص التعبد بالتراب وعدم العلم بحصول المصلحة المرادة منه في غيره، على انه لو صح ذلك لجاز مع وجود التراب((402)). مساله74- تطهير ظرفمتنجس با غير ولوغ ويغسل الاناء من سائر النجاسات مرة والثلاث احوط وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن الجنيد: يجب غسله ثلاثا((403)). مساله75- تطهير ظروف چوبى و مانند آن از خمرمساله: ما كان من آنية الخمر صلبا لايشتف الخمر كالصفر والرصاص والحجر والمغضور، يطهر بالغسل اجماعا وما ليس بصلب كالقرع والخشب والخزف غير المغضور فيه قولان: مساله76- تطهير پوست مردار با دباغىوالشلمغاني وابن الجنيد طهرا بالدبغ ما كان طاهرا في حال الحياة، لما روي عن النبي(ص): «ايما اهاب دبغ فقدطهر»((406)) ولخبر شاة ميمونة((407)) وعن الصادق(ع) في جلد الميتة: «يدبغ ويتوضا منه و لا يصلي فيه»((408)) والصدوق ارسل عن الصادق(ع) في جلود الميته: «تجعل فيها ما شئت من لبن او سمن وتتوضا منه وتشرب ولا تصل فيها((409))»((410)).
شخصيت و مكتب فقهى ابن جنيد اسكافى
صفاء الدين خزرجى
ابوعلى محمد بن احمد بن جنيد كاتب اسكافى از بزرگان فقها و مجتهدان اماميه و دومين
فقيهى است كه از آنها به «قديمين» تعبير مى شود. او در بغداد سكنا گزيد و درنخستين
گام شكل گيرى مدرسه بزرگ بغداد در سده چهارم نقش آفرينى كرد.
از اين رو او از جمله فقيهان پيشگامى به شمار مى رود كه در
شكل گيرى و بنيان گذارى چارچوب علمى مذهب شيعه
وحفظ هويت و استقلال آن نقش داشته است، در حال و هوايى
كه ساير مذاهب داراى هويت جداگانه شدند و نگرش در
رويكردهاى فكرى، كلامى، فقهى و حديثى گوناگون شد.
اين حال و هوا گذشته از اوضاع سياسى اواخر دوران عباسى
است كه مى كوشيد حيات شيعه را درهم كوبد و پيشوايان،
عالمان، نايبان و سفيرانى را كه با ائمه (ع) ارتباط
داشته اند،
نابود كند.
ابن جنيد دردانش هاى مختلف و فنون گوناگون سهم داشته
است و افزون بر آن كه فقيهى محدث و اصولى متكلم است
در
ادبيات، لغت، فهرست و شيوه نگارش نيز داراى آگاهى بوده
است. دراين جا ويژگى هاى فردى و شعاع هايى ازحيات علمى
اين فقيه و عواملى را كه در شكل گيرى شخصيت او دخالت
داشته مورد بررسى قرار مى دهيم. كنيه و مشهورترين القاب ابن جنيد
ابوعلى كنيه محمد بن احمد بن جنيد است و دركتاب هاى فقهى هرگاه ابوعلى به صورت مطلق
به كار رود مقصوداوست. البته اين كنيه درموارد اندك برفرزند شيخ طوسى با افزودن
(فرزند شيخ) اطلاق مى شود و مى گويند:
«ابوعلى ولد الشيخ».
اما القاب مشهور ابن جنيد درميان كتب فقها و رجاليان
عبارت است از: ابن جنيد، كاتب، اسكافى منسوب به
اسكاف،منطقه اى در بغداد در كنار نهروان كه گروهى از علما
به اين منطقه منسوبند((411)).
ابن جنيد به دليل مهارتش در نگارش زيبا و فن انشا، به
«كاتب» ملقب شد، زيرا از قديم به دارنده چنين حرفه
اصطلاحا«كاتب» گفته مى شده است و لقب ابن جنيد به جهت
انتساب به جد اعلايش «جنيد» است. شايد مشهورترين
وشناخته
ترين لقب او همين لقب «ابن جنيد» باشد.
البته گروهى ديگر كه به آنان اشاره خواهيم كرد با او
دراين لقب شريكند گاهى وى «جنيدى» هم خوانده شده
چنان كه شيخ مفيد در رساله «الجنيدى الى اهل مصر» و
«المسائل الصاغانيه» نيز شيخ حنفى نيشابورى در مواردى از او
با نام «جنيدى» ياد كرده اند((412)). به نظر مى رسد كه اين نام
تنها در دوران حيات ايشان متداول بوده است، زيرا در
معاجم
رجال و منابع فقهى از او به جنيدى تعبير نشده است. چگونگى تشخيص نام هاى مشترك با ابن جنيد
گروهى از معاصران ابن جنيد و برخى ديگر با ابن جنيد هم نامند. برخى درنام،نسب،
انتساب و طبقه به صورت كامل بااو مشتركند، به گونه اى كه توهم مى شود اين شخص همان
ابن جنيد است و برخى نيز با او درنام اشتراك جزئى دارند.
محمد بن احمد جنيد اسكافى جنيدى با او درهمه اين جهات
اشتراك دارد((413)). براى تشخيص ميان او و ابن جنيداز راه
هايى مى توان بهره جست:
1-
درباره او گفته شده كه از اصفهان بوده و كنيه او «ابو
عبدالله» است درحالى كه كنيه ابن جنيد «ابو على» و
بغدادى
است.
در ادامه مقاله در بررسى محيط ابن جنيد درباره اين مدعا
توضيح خواهيم داد.
2-
او از ابوعبدالله قاسم بن فضل ثقفى روايت مى كند، درحالى
كه در مشايخ روايى ابن جنيد به اين نام برنخورده ايم.
3-
او در سال 360 ق درحالى كه والى خراسان منصور بن نوح
او را به بلاد تركان فرستاده بود، در آن جا كشته شد، درحالى
كه درباره ابن جنيد از مسافرت او به اين جا و كشته شدنش
سخنى به ميان نيامده است و شرح حال نويسان يااساسا از بيان
تاريخ وفات او غفلت كرده يا آن كه آن را در سال 381 ه ضبط
كرده اند.
4-
لقب گرفتن او به «جنيد» يا «جنيدى» از باب انتساب به
خاندان معروف بنى جنيد نيست، بلكه به جهت انتساب به
پدريا جدش ابوعبدالله است كه گفتار عارف مشهور جنيد بن
محمد بغدادى را ترويج مى كرد و بدين جهت به «ابوعبدالله
جنيد» لقب گرفت و معروف شد.
5-
او جزء عالمان اهل سنت است، درحالى كه ابن جنيد مورد
بحث ما از علماى شيعه است.
گروهى در برخى جهات با ابن جنيد همسانند كه بعضى از
آنان را ياد مى كنيم:
1-
ابوعلى محمد بن همام بن سهيل كاتب اسكافى كه با ابن
جنيد دراسم، لقب، كنيه وطبقه همسان است. نجاشى او رانام
برده و درباره اش مى گويد: «او شيخ اصحاب ما و داراى جايگاه
بلندى است»((414)). شيخ طوسى او را توثيق كرده است و
درسال 336 وفات يافت.
2-
محمد بن محمد بن احمد بن مالك اسكافى((415)).
3-
محمدبن عبدالمومن بن احمد اسكافى((416)).
4-
محمد بن احمد بن جنيد ابوجعفر دقاق (م 267 يا 266)
خطيب بغدادى از او ياد كرده است((417)).
5-
ابوعلى اسكافى ملقب به موفق. او نزد بهاء الدوله برديگران
مقدم بود. بدين جهت ولايت بغداد را به او سپرد و درسال 394
وفات يافت.
6-
محمد
بن جنيد كوفى، از عبدالله بن عبدالملك بن ابى
عبيده كه به ادعاى برخى همان محمد بن جنيد حجام است
آروايت شنيده است((418)).
7-
محمد بن جنيد صيدنانى شيخ جرجان كه از محمد بن
سعيد بن اصفهانى روايت كرده است((419)).
8-
محمد بن جنيد واسطي كه يزيدبن هارون از او روايت
كرده و اهل عراق و ناشناس ها از او روايت كرده اند((420)).
9-
محمد بن جنيد بن سالم بن جنيد، كه طبرى از او از
پدرش از راشد بن مزيد روايت كرده كه او امام حسين (ع)
راملاقات كرده و از مكه با امام همراه بوده است اما در ميان راه
از او اجازه گرفته و بازگشته است((421)). خاندان ابن جنيد
خاندان بنوجنيد از خاندان هاى ريشه
دارى است كه در اجتماع
خود در شهر اسكاف به شرافت و بزرگى ممتاز بوده
اند.ريشه
اصلى اين خاندان جد اعلاى آنان يعنى جنيد است كه در
دوران كسرى مى زيسته و در دوران او شاذروان را بنيان نهاد.
بدين جهت خاندان جنيد در شهر خود داراى صدارت و مقام
بوده اند. تا آن جا كه با افزودن نام شهر خود به خاندان جنيد
شناخته مى شدند و گفته مى شد: اسكاف بنى جنيد. هنگامى
كه مسلمانان بر عراق تسلط يافتند خليفه دوم آنان را در
جايگاه هاى صدارتشان تثبيت كرد((422)).
حموى در باره آنها گفته است:
فيروز آبادى و سمعانى((424)) برانتساب گروهى از علما به
اين منطقه تصريح كرده اند و سمعانى گروهى از آنان را دركتاب خود نام برده كه از
عالمان اهل سنتند و درميان آنها عالمانى از شيعه همچون محمد بن همام پيش گفته و
ديگران وجود دارد. |