مسالة: اول وقت المغرب عن غروب الشمس و هو اجماع العلماء و آخره للفضيلة الى ذهاب الشفق، و الاجزاء الى ان يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء و في رواية الى ربع الليل، و به قال علم الهدى في الجمل و ابن الجنيد في المختصر.((192)) مساله 5 اول وقت نماز عشا اول وقت العشاء عند الفراغ من فريضة المغرب، لكن الافضل تاخيرها الى سقوط الشفق، و هو اختيار المرتضى في الجمل و ابن الجنيد، لما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي(ص) جمع بين المغرب و العشاء من غير خوف و لاسفر((193))، و في رواية اخرى: من غير خوف و لامطر((194)) و من طريق الخاصة قول الصادق(ع): «اذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الى نصف الليل الا ان هذه قبل هذه »((195)) و عن الصادق(ع): «صلى رسول الله (ص) المغرب و العشاء قبل الشفق من غير علة في جماعة((196))((197)) مساله 6 پايان وقت نماز عشا آخر وقت العشاء للفضيلة الى ثلث الليل و للاجزاء الى نصفه و هو قول المرتضى و ابن الجنيد و هو احد قولي الشافعي و به قال ابن المبارك و الثوري و ابو ثور و احمد في رواية((198)) لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص: «و وقت العشاء الى نصف الليل.»((199)) و عن انس قال: «اخر النبي(ص) العشاء الى نصف الليل »((200)) و من طريق الخاصة قول الصادق(ع):

«اول وقت العشاء ذهاب الحمرة و آخر وقتها غسق الليل »((201)) و هو نصف الليل.((202)) مساله 7 اول وقت نماز صبح مسالة: اول وقت الغداة طلوع الفجر الثاني و هو البياض المنتشر في الافق و يسمى «الصادق »، لانه يصدقك عن الصبح يسمى «صبحا» من قولك: «رجل اصبح » اذا جمع لونه بياضا و حمرة، و لا اعتبار بالاول المسمى «ذنب السرحان »، لخروجه مستدقاصاعدا في الافق كذنب الذئب.

و على ما ذكرناه اجماع اهل العلم و روى زرارة عن ابي جعفر(ع)، قال: «كان رسول الله(ص) يصلي ركعتي الصبح اذا عرض الفجرضاحيا.»((203)) و روى الحصين بن ابي الحصين، قال: «كتبت الى ابي جعفر(ع): ان رايت ان تعلمني افضل الوقتين، فكتب بخطه: الفجر هو الخيط الابيض و ليس هو الابيض صعدا و لاتصل في سفر و لا حضر حتى تبينه و آخر وقته طلوع الشمس.»((204)) و هو اختيار علم الهدى و ابن الجنيد.((205)) مساله 8 پايان وقت نماز صبح مسالة: و آخر وقتها للفضيلة اسفار الصبح و للاجزاء طلوع الشمس. ذهب اليه المفيد و السيد المرتضى و ابن الجنيد و ابوالصلاح و ابن ادريس.((206)) مساله 9 خواندن نماز پيش از وقت قال المرتضى و ابن الجنيد: يعيد على كل حال، لانه ادى غيرالمامور به فلا يجزي عن المامور به و لقول الصادق(ع):

«من صلى في غير وقت فلا صلاة له((207))((208)) لباس نمازگزار مساله 10 نماز در پوست سنجاب قال الشيخ في الخلاف و ابن الجنيد و ابو الصلاح: لايجوز، لقول الصادق(ع): «ان كل شي ء حرام اكله فالصلاة في وبره و شعره وجلده و بوله و روثه و كل شي ء منه فاسد لاتقبل تلك الصلاة((209))((210)) مساله 11 سدل در نماز جزم ابن الجنيد ايضا بكراهة السدل (هو ان يلقي طرف الرداء من الجانبين و لايرد احد طرفيه على الكتف الاخرى ولايضم طرفيه بيده) و نسبه الى اليهود.((211)) مكان نمازگزار مساله 12 نماز در حال سوارى مسالة: و لا تصلى على الراحلة مع الامكان و تجوز مع الضرورة و قال ابن الجنيد: استحب ان يصليها على الارض، والافبحسب حاله.((212)) مساله 13 نماز در كعبه، محل نجس، منازل اهل ذمه، كليسا، كنيسه، آتشكده، خانه كسانى كه بعضى چيزهاى نجس را پاك مى دانند، در مقابل قرآن باز و شمشير بدون غلاف و آينه.

قال ابن الجنيد: و لا اختار ان تصلى الفريضة في الكعبة و قضاؤها لغير ضرورة و لو صلاها و قضاها او النوافل فيها جازت.فظاهره كراهة النافلة ايضا.

قال: و كل ارض اختلطت بها نجاسة فلا يلقي المصلي بمساجده اياها و ان جعل بينهما حائلا جاز. و كانه يرى وجوب طهارة المصلى الا ان يريد الاستحباب.

قال: و كذلك منازل اهل الذمة و بيعهم و كنائسهم و بيوت نيرانهم و كذا بيوت من يرى طهارة بعض الانجاس. و ظاهره تعليل كراهة الصلاة على الطريق بانها مظنة النجاسة... .

ذكر ابن الجنيد ان التماثيل و النيران مشعلة في قناديل او سرج او شمع او جمر، معلقة او غير معلقة، سنة المجوس و اهل الكتاب.

قال: و يكره ان يكون في القبلة مصحف منشور و ان لم يقرا فيه او سيف مسلول او مرآة يرى المصلي نفسه او ماوراءه.((213)) مساله 14 ستره در نماز الثانية: اذا نصب بين يديه عنزة اوعودا لم يستحب الانحراف عنه يمينا و لايسارا، قاله في التذكرة. و قال ابن الجنيد:

يجعله على جانبه الايمن ولا يتوسطها فيجعلها مقصده تمثيلا بالكعبة.((214)) مساله 15 فاصله با ستره الثالثة: يستحب الدنو من السترة... و قدره ابن الجنيد بمربض الشاة، لما صح من خبر سعد الساعدي قال: كان بين مصلى النبي(ص) و بين الجدار ممر الشاة((215)).((216)) اذان و اقامه مساله 16 وقت اذان و قال ابن الجنيد: لا يؤذن لصلاة الا بعد دخول وقتها.((217)) مساله 17 چگونگى اذان و اقامه براى زنان قال: [ابن الجنيد]: و على النساء التكبير و الشهادتان فقط.((218)) مساله 18 «حي على خير العمل » در اذان قال ابن الجنيد: روي عن سهل بن حنيف و عبدالله بن عمر و الباقر و الصادق(ع) انهم كانوا يؤذنون ب«حي على خير العمل ».

وفي حديث ابن عمر: انه سمع ابا محذورة ينادي ب «حي على خير العمل » في اذانه عند رسول الله(ص) و عليه شاهدنا آل الرسول،و عليه العمل بطبرستان و اليمن و الكوفة و نواحيها و بعض بغداد((219)).((220)) مساله 19 تثويب الف) الثالثة: اجمعنا على ترك التثويب في الاذان، سواء فسر ب «الصلاة خير من النوم » او بما يقال بين الاذان و الاقامة من الحيعلتين مثنى في اذان الصبح او غيرها الا ما قاله ابن الجنيد من انه لا باس بالتثويب في اذان الفجر خاصة و تكريرذلك.((221)) ب) و التثويب و هو قول: «الصلاة خير من النوم » في الصبح، و في النهاية: لايجوز، و في الخلاف: تثويب العشاء بدعة، و الجعفي وابن الجنيد: لاباس به.((222)) مساله 20 تكرار فقره هاى اقامه توسط مسافر قال [ابن الجنيد]: و لا باس للمسافر ان يفرد كلمات الاقامة مرة مرة الا التكبير في اولها فانه مرتان.((223)) مساله 21 حالات مختلف گوينده اذان و اقامه الثامنة: قال ابن الجنيد: لايستحب الاذان جالسا الا في حال يباح فيها الصلاة كذلك، و كذلك الراكب اذا كان محاربا او في ارض ملصة و اذا اراد ان يؤذن اخرج رجليه جميعا من الركاب و كذا اذا اراد الصلاة راكبا و يجوز الاذان للماشي و يستقبل القبلة في التشهد مع الامكان. فاما الاقامة فلا تجوز الا و هو قائم على الارض مع عدم المانع.

قال: و لا باس ان يستدبر المؤذن في اذانه اذا اتى بالتكبير و التهليل و الشهادة تجاه القبلة و لايستدبر في اقامته. و لا باس ان يؤذن الرجل و يقم غيره. و لاباس بالاذان على غيرطهارة. و الاقامة لاتكون الا على طهارة و بما يجوز ان يكون داخلا به في الصلاة فان ذكر ان اقامته كانت على غيرذلك رجع فتطهر و ابتدا بها من اولها.

و لا يجوز الكلام بعد «قد قامت الصلاة » للمؤذن و لا للتابعين الا بواجب لايجوز لهم الامساك عنه.((224)) تكبير مساله 22 چگونگى تكبيرة الاحرام قال الشافعي: ينعقد بقوله: «الله اكبر» و بقوله: «الله الاكبر» معرفا و به قال الثوري و ابو ثور و داود و اسحاق و ابن الجنيد منا لكن كرهه لانه لم يغيره عن لغته و معناه.((225)) مساله 23 چسباندن انگشتان به يكديگر هنگام گفتن تكبير يضم الاصابع، لقول الصادق(ع): «ارسل يديه على فخذيه قد ضم اصابعه.»((226)) و قال المرتضى و ابن الجنيد: يجمع الاربع ويفرق الابهام.((227)) مساله 24 قصد افتتاح هنگام تكبيرة الاحرام الخامسة: يشترط القصد الى الافتتاح فلو قصد به تكبير الركوع او لم يقصد احدهما بطل. و لو قصدهما معا كما في الماموم فالاجزاء مذهب ابن الجنيد و الشيخ في الخلاف محتجا باجماعنا.((228)) مساله 25 استحباب تكبيرها در نماز فرادى الثالث: لافرق في استحباب التكبيرات بين المنفرد و الامام و الماموم. و ظاهر ابن الجنيد اختصاص المنفردبالاستحباب.((229)) مساله 26 تكبير هنگام انجام دادن واجبات نماز و منها (من سنن السجود): استحباب التكبير للرفع من السجدة الاولى قاعدا معتدلا ثم التكبير للسجدة الثانية معتدلا ايضا ثم التكبير لها بعد رفعه و اعتداله، لما سبق في خبر حماد.((230)) و ابن الجنيد: اذا اراد ان يدخل في فعل من فرائض الصلاة ابتدابالتكبير مع حال ابتدائه و هو منتصب القامة لافظ به رافع يديه الى نحو صدره. و اذا اراد ان يخرج من ذلك الفعل كان تكبيره بعد الخروج منه و حصوله فيما يليه من انتصاب ظهره في القيام و تمكنه من الجلوس.((231)) مساله 27 بالا بردن دستان هنگام تكبير قال ابن الجنيد: اذا اراد ان يكبر للركوع و السجود رفع يديه مع نفس لفظه بالتكبير و لو لم يفعل اجزاه ذلك الا في تكبيرة الاحرام. و ظاهره وجوب الرفع فيها خاصة.((232)) قرائت مساله 28 قرائت سوره و قال ابن الجنيد: لو قرا بام الكتاب و بعض سورة في الفرض اجزاه و يجوز ان يكرر السورة في الركعتين و ان يقرا السورتين متساويتين فيهما و الافضل ان يقرا اطولهما في الاولى و اقصرهما في الثانية.((233)) مساله 29 جهر به «بسم الله الرحمن الرحيم » و هيهنا اقوال اخر: احدها قول ابن الجنيد و هو ان الجهر بها انما هوللا مام و اما المنفرد فلا، و صرح بان الامام يجهر بالبسملة في الاخيرتين.((234)) مساله 30 جزء سوره بودن «بسم الله الرحمن الرحيم » رابعها: القراءة و هي واجبة و ليست ركنا على الاصح، و يتعين الحمد في الثنائية و في الاوليين من غيرها، و البسملة آية منها ومن كل سورة، و الرواية بعدمها مؤولة، و قول ابن الجنيد بانها ليست آية من غير الحمد شاذ.((235)) مساله 31 چگونگى قرائت و قال ابن الجنيد: و لايقرا و في فيه ما يمنعه عن اقامة الحروف على حقها، فان لم يمنعه ذلك فلا باس اذا لم يكن يلوكه ويمضغه ولا كان محرما. و لايرجع بالقرآن في صلاة و لاغيرها ترجيع الغناء و الالحان. و المصلي وحده يقرا ما يسمع نفسه من غير اجهار و لا اخفات و لااعجال و لا حذف بل بترتيل و تبيين لحروف ما يقرؤه.((236)) مساله 32 سكت پس از تكبيرة الاحرام و حمد قال ابن الجنيد: روى سمرة و ابي بن كعب عن النبي(ص): «ان السكتة الاولى بعد تكبيرة الافتتاح و الثانية بعدالحمد.((237))»((238)) مساله 33 رجوع از سوره هاى توحيد و كافرون و رجوع به آنها قال ابن الجنيد: لايستحب للمصلي ان يرجع عن «قل هو الله احد» و «قل يا ايها الكافرون » اذا بدا بهما و له ان يرجع عن غيرهما اليهما ما لم يبلغ النصف.((239)) مساله 34 قرائت سوره هاى عزائم لاتجوز العزيمة في الفريضة خلافا لابن الجنيد.((240)) مساله 35 چگونگى سجده هنگام قرائت سوره هاى عزائم در نماز قال ابن الجنيد: لو قرا سورة من العزائم في النافلة سجد و ان كان في فريضة اوما، فاذا فرغ قراها و سجد.((241)) مساله 36 تسبيح در دو ركعت پايانى به جاى حمد فروع: هل يشترط مساوات الذكر للفاتحة قدرا حتى في الحروف؟ قال في المعتبر: لا، لان الخبر الاول دل على مطلق الحمد والتكبير و التهليل. نعم، الافضل ان لا يقصر عن حروفها.

و لو قيل: يتعين ما يجزى ء في الاخيرتين من التسبيح على ما ياتي ان شاء الله تعالى كان وجها، لانه قد ثبت بدليته عن الحمد في الاخيرتين فلايقصر بدل الحمد في الاوليين عنهما. و روى عبدالله بن سنان عن الصادق(ع): «ان الله فرض من الصلاة الركوع و السجود الاترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لايحسن يقرا القرآن اجزاه ان يكبر و يسبح و يصلي؟»((242)) و ماقلناه مختار ابن الجنيد و الجعفي.((243)) ركوع مساله 37 چگونگى ركوع صاحبان عذر لو كان اقطع الزند اوصل مكان القطع الى الركبة و وضعه عليها... قال: و لو كانت مشدودة فعل بها و كذا لو كانت له يد بغير ذراع.قال: و لاباس بالدعاء فيهما يعنى الركوع و السجود لامر الدين و الدنيا من غير ان يرفع يديه في الركوع عن ركبتيه و لاعن الارض في سجوده.((244)) مساله 38 ذكر ركوع ذهب السيد المرتضى و الشيخ في الخلاف و ابوالصلاح و القاضي و سلار و ابن حمزة و ابن الجنيد الى تعيين التسبيح، لقول ابي عبدالله(ع): «يقول في الركوع سبحان ربي العظيم و بحمده.((245))»((246)) مساله 39 ذكر پس از تسبيح يستحب الذكر امام التسبيح اجماعا... ثم يسبح ثلاثا كبريات او خمسا او سبعا و ظاهر الشيخ و ابن الجنيد و كثير انه نهاية الكمال.((247)) مساله 40 فاصله پاها در ركوع المسالة الثامنة: يستحب ان يجعل بين القدمين و الركبتين قدر شبر كما كان في القيام و رواية زرارة متضمنة التفريج بين الركبتين و الشبر بين القدمين((248)) و الظاهر انهما كالمتلازمين و صرح ابن الجنيد بمراعات ذلك بين الركبتين.((249)) مساله 41 زير لباس بودن دست ها هنگام ركوع قال ابن الجنيد: و لو ركع و يداه تحت ثيابه جاز ذلك اذا كان عليه مئزر و سراويل.((250)) مساله 42 بالا بردن دستان بدون تكبير هنگام سر برداشتن از ركوع و الحديثان((251)) اوردهما في التهذيب و لم ينكر منهما شيئا و هما يتضمنان رفع اليدين عند رفع الراس من الركوع و لم اقف على قائل باستحبابه الا ابني بابويه و صاحب الفاخر و نفاه ابن ابي عقيل و الفاضل و هو ظاهر ابن الجنيد.((252)) سجده مساله 43 برابرى ارتفاع محل سجده و محل ايستادن قال ابن الجنيد: و لا يختار ان يكون موضع السجود الا مساويا لمقام المصلي من غير رفع و لاهبوط فان كان بينهما قدر اربع اصابع مقبوضة جاز ذلك مع الضرورة لا الاختيار. و لو كان علو مكان السجود كانحدار التل و مسيل الماء جاز ما لم يكن في ذلك تحرف و تدريج و ان تجاوز اربع اصابع لضرورة.((253)) مساله 44 چگونگى قرار دادن دستان بر زمين يجب ان يلقى ببطن كفيه ما يسجد عليه فلو لقي بظهريهما لم يجز الا مع الضرورة. و لو لقي بمفصل الكفين من عند الزندين اجزا عند المرتضى و ابن الجنيد، لصدق السجود على اليدين.((254)) مساله 45 از مستحبات سجده قال ابن الجنيد: يفرق الابهام عنها و يستقبل باصابعها القبلة و قال: لو لم يجنح الرجل كان احب الى.((255)) مساله 46 تماس بينى با زمين قال ابن الجنيد: يماس الارض بطرف الانف و حدبته اذا امكن ذلك للرجل و المراة.((256)) مساله 47 بلند گذاردن موى جلو سر توسط زنان و ابن الجنيد قال: لايستحب للمراة ان تطول قصتها حتى يستر شعرها بعض جبهتها عن الارض او ما تسجدعليه.((257)) مساله 48 چگونگى نشستن ميان دو سجده و قال ابن الجنيد في الجلوس بين السجدتين: يضع الييه على بطن قدميه و لا يقعد على مقدم رجليه و اصابعهما و لايقعي اقعاء الكلب.((258)) مساله 49 دعا ميان دو سجده و منها: الدعاء بين السجدتين بمامر في خبر حماد.((259)) و روي عن النبي(ص) انه كان يقول بينهما: «اللهم اغفرلي و ارحمني و عافني و ارزقني.»((260)) و عن الصادق(ع): «اللهم اغفرلي و ارحمني و اجبرني و عافني اني لما انزلت الي من خير فقير تبارك الله رب العالمين.»((261)) و اسقط ابن الجنيد:

«تبارك » الى آخرها و زاد: «سمعت و اطعت غفرانك ربنا و اليك المصير.»((262)) مساله 50 سجده بر محل روييدن مو قال ابن الجنيد: يكره السجود على نفس قصاص الشعر دون الجبهة و يجزى ء منها قدر الدرهم اذا كان بها علة.((263)) مساله 51 چگونگى نشستن پس از سجده دوم در ركعت اول و سوم قال ابن الجنيد: اذا رفع راسه من السجدة الثانية في الركعة الاولى و الثالثة حتى تماس الياه الارض او اليسرى وحدها يسيرا ثم يقوم جاز ذلك.((264)) مساله 52 ذكر هنگام برخاستن و منها: الدعاء في جلسة الاستراحة بقوله: «بحول الله و قوته اقوم و اقعد و اركع و اسجد.» قاله في المعتبر. و الذي ذكره علي بن بابويه و ولده و الجعفي و ابن الجنيد و المفيد و سلار و ابو الصلاح و ابن حمزة و هو ظاهر الشيخ ان هذا القول يقوله عند الاخذ في القيام و هو الاصح، لرواية عبدالله بن سنان عن الصادق(ع): «اذا قمت من السجود قلت: «اللهم بحولك و قوتك اقوم و اقعد.» و ان شئت قلت: «و اركع و اسجد.((265))» ((266)) مساله 53 تعدد سبب سجود لو تعدد سبب السجود تعدد ما لم يدخل في حد الكثرة، و قال ابن ادريس: ما لم يتجانس. و هما بعد التسليم، و قال ابن الجنيد:للنقيصة قبله، لرواية صفوان((267)). ((268)) تشهد مساله 54 مقدار نشستن در تشهد مسالة: و واجباته الجلوس بقدره و الشهادتان و الصلاة على النبي(ص)... و بالجملة فالقدر الذي توجبه الشهادتان من غيرزيادة،و به قال الشيخ في المبسوط و الخلاف و ابن الجنيد.((269)) مساله 55 درود بر محمد(ص) و آل او در تشهد ان ابن الجنيد قال: تجزى الشهادتان اذا لم تخل الصلاة من الصلاة على محمد و آله في احد التشهدين.((270)) مساله 56 تورك الف) يستحب التورك فيه وليكن فيه الاليتان على الارض. و قال ابن ابي عقيل: ينصب طرف ابهامه اليمنى على الارض. و قال ابن الجنيد: يجعل بطن ساقه اليمنى على رجله اليسرى و باطن فخذه اليمنى على عرقوبه الايسر و يلصق حرف ابهام رجله اليمنى ممايلي حرفها الايسر بالارض و باقي اصابعها عاليا عليها و قال: لايجزيه غير التورك على الايسر مع القدرة ثم الايمن.و قال ابن بابويه: لا يجوز الاقعاء في التشهد و ليضع اليدين بهيئتهما بين السجدتين. و قال ابن الجنيد: يشير بالسبابة في تعظيم الله و ينظر الى حجره.((271)) ب) و قال [ابن الجنيد] في تورك التشهد: يلزق الييه جميعا و وركه الايسر و ظاهر فخذه الايسر بالارض فلا يجزيه غير ذلك ولو كان في طين، و يجعل بطن ساقه الايمن على رجله اليسرى و باطن فخذه الايمن على عرقوبه الايسر و يلزق حرف ابهام رجله اليمنى ممايلي حرفها الايسر بالارض و باقي اصابعها عاليا عليها و لايستقبل بركبتيه جميعا القبلة.((272)) ج) تفرد ابن الجنيد بانه يشير بالسبابة في تعظيمه للّه عزوجل كما تقوله العامة((273)).((274)) سلام مساله 57 سلام نماز الف) لو اقتصر على الثانية اجزاه «السلام عليكم » عند ابن بابويه و ابن ابي عقيل و ابن الجنيد و به قال الشافعي لان عليا(ع)كان يسلم عن يمينه و شماله «السلام عليكم »، «السلام عليكم »((275)). و من طريق الخاصة قول الصادق(ع): «يقول:

السلام عليكم ».((276)) ب) و ابن الجنيد قال: يقول: «السلام عليكم » فان قال: «السلام عليكم و رحمة الله و بركاته » كان حسنا.((277)) مساله 58 سلام امام جماعت قال ابن الجنيد: ان كان الامام في صف سلم عن جانبيه و روى علي بن جعفر(ع) انه راى اخوته موسى(ع) و اسحق و محمدايسلمون عن الجانبين: «السلام عليكم و رحمة الله، السلام عليكم و رحمة الله» و يبعد ان يختص الرواية بهم مامومين لاغير بل الظاهر الاطلاق و خصوصا و فيهم الامام(ع) ففيه دلالة على استحباب التسليمتين للامام و المنفرد ايضا.((278)) قنوت مساله 59 فراموش كردن قنوت قال ابن الجنيد: لو نسي القنوت قبل الركوع و بعده قنت قبل ان يسلم في تشهده و سجد سجدتي السهو.((279)) مساله 60 كم ترين ذكر قنوت قال ابن الجنيد: و ادناه: «رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم.»((280)) نماز جمعه مساله 61 اذان روز جمعه التاسعة: ينبغي ان يكون اذان المؤذن بعد صعود الامام على المنبر و الامام جالس، لقول الباقر(ع) فيما رواه عبدالله بن ميمون:«كان رسول الله(ص) اذا خرج الى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذن.»((281)) و به افتى ابن الجنيد و ابن ابي عقيل والاكثر.((282)) مساله 62 انعقاد بيع پس از اذان ظهر جمعه قال دام ظله: و يحرم البيع بعد الاذان و ينعقد على راي.

اقول: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لاينعقد، و قال ابن الجنيد و المصنف: ينعقد. و الماخذ دلالة النهي في المعاملات على الفساد و عدمها.((283)) مساله 63 قرائت آيه 90 از سوره نحل در خطبه دوم قال ابن الجنيد و المرتضى: وليكن في الاخيرة قوله تعالى: «ان الله يامر بالعدل و الاحسان »((284)) الاية.((285)) مساله 64 اكتفا به قرائت آيه اى با فايده كامل در خطبه قال دام ظله: و قرائة سورة خفيفة و قيل: تجزى الاية التامة الفائدة.

اقول: الاول قول الشيخ في المبسوط و... و الثاني قوله في الخلاف و ابن الجنيد، للاصل و لرواية صفوان بن معلى عن ابيه قال:سمعت رسول الله(ص) يقرء على المنبر: «و نادوا يا مالك ليقض علينا ربك »((286)) قلنا: المراد السورة و هذا عبارة عنه قالوا: يلزم المجاز قلنا: جائز دفعا للتعارض و لانه لم ينص على الاقتصار عليها.((287)) مساله 65 دورى از محل برپايى نماز جمعه قال ابن ابي عقيل: تجب على من بعد بغداة بعد صلاة الصبح الى ان يدرك الجمعة، لخبر زرارة عن الباقر(ع) و ابن الجنيد:

على من يدرك اهله بعدها قبل خروج اليوم.((288)) نماز عيدين مساله 66 شرايط نماز عيدين الفصل الثاني في صلاة العيدين: و هي واجبة بشروط الجمعة و يسقط عمن يسقط عنه، و مندوبة مع عدمها جماعة و فرادى.

وظاهر الشيخين انها يصلى فرادى عند عدم الشرائط و المشهور شرعية الجماعة نص عليه ابن الجنيد و ابو الصلاح و ابن ادريس.((289)) مساله 67 محل تكبيرهاى زايد السادس: التكبير الزائد متاخر عن القراءة في الركعتين، خلافا لابن الجنيد.((290)) مساله 68 محل تكبيرهاى زايد مسالة: و موضع التكبيرات الزائدة بعد القراءة في الركعتين على الاشهر... و انما قلنا: على الاشهر، لروايات اخر، منها: رواية هشام بن الحكم عن ابي عبدالله(ع) في صلاة العيدين، قال:

«يصلي بالقراءة »((291)) و مثله رواية عبدالله الحلبي.((292)) قال الشيخ في التهذيب: هذه تحمل على التقية و ليس هذا التاويل بحسن. فان ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد ان ذكر في خطبته انه لايودعه الا ما هو حجة له و اختاره ابن الجنيد منا.((293)) مساله 69 تكبير پس از نوافل و چگونگى تكبير امام و قضاى تكبير استحبه (اي التكبير) ابن الجنيد عقيب النوافل و قال: يكبر الامام على الباب اربع تكبيرات ثم يقول: «لا اله الا الله، و الله اكبرعلى ما هدانا، و للّه الحمد، الله اكبر على ماهدانا، الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، الحمد للّه على ما ابلانا» يرفع بها صوته و كلما مشى نحو عشر خط ى وقف و كسر. قال: و يرفع به يديه ان شاء و يحركهما تحريكا يسيرا. قال: و يستحب قضاؤه لمن تركه و لو صلى المسبوق اتى به بعد فراغه و لايكبر مع امامه.((294)) مساله 70 رؤيت هلال بعد از زوال قال ابن الجنيد: ان تحققت الرؤية بعد الزوال افطروا وغدوا الى العيد، لما روي ان النبي(ص): قال: «فطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون و عرفتكم يوم تعرفون.»((295)) و روي ان ركبا شهدوا عنده(ص) انهم راوا الهلال فامرهم ان يفطروا و اذااصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم((296)). ((297)) مساله 71 وجوب قنوت بين تكبيرها القنوت بين التكبيرات: اختلف الفقهاء في وجوبه، فاختار والدي المصنف و ابن الجنيد و ابو الصلاح الوجوب.((298)) مساله 72 وقت خروج براى نماز الخامسة: وقت الخروج بعد طلوع الشمس، لانه اول الوقت و لرواية سماعة((299)) و زرارة((300)) المذكورتين و هو قول الشيخ وابن الجنيد.((301)) مساله 73 مستحبات خارج شدن براى برپا ساختن نماز قال ابن الجنيد: و يتعمم الامام بعمامة قطن يلقي احد طرفيها على صدره و الاخر بين كتفيه و ياخذ بيده عكازا و الخروج بعدطلوع الشمس و المفيد قبله و ان يطعم قبل خروجه في الفطر و يستحب الحلو.((302)) مساله 74 قضاى نماز عيد و لو فاتت فالقضاء و جوزه الشيخ لابقصد القضاء، قال: ان شاء اربعا و ان شاء اثنين و الظاهر من ابن الجنيداستحبابه.((303)) مساله 75 ترك عمدى تكبير فرع: اذا نسي التكبيرات او بعضها حتى ركع مضى في صلاته و لاقضاء... لو ترك التكبير عامدا قال ابن الجنيد منا: اعاد الصلاة و لا باس به ان قصد الاستحباب و الا فلا. قال ايضا: و الزيادة فيه كالنقصان.((304)) مساله 76 تكبير بعد از نمازها الف) يستحب التكبير في الفطر عقيب اربع صلوات: اولها المغرب ليلته و آخرها صلاة العيد، و اضاف ابن بابويه الظهرين.

و في الاضحى عقيب خمس عشرة للناسك بمنى اولها ظهر العيد، و في الامصار عقيب عشر، و اوجبه المرتضى و ابن الجنيد.((305)) ب) قال ابن الجنيد: التكبير عقيب الفرائض واجب و عقيب النوافل مستحب، لما رواه حفص بن غياث باسناده الى علي(ع)قال: «على الرجال و النساء ان يكبروا ايام التشريق في دبر الصلوات و على من صلى وحده و من صلى تطوعا.((306))»((307)) مساله 77 چگونگى تكبير عيد الف) مسالة: و قد اختلفت الروايات في كيفيته، فقال الشيخ في النهاية: يكبر مرتين في اوله. و قال البزنط ي: يكبر في الاضحى ثلاثا. و قال ابن بابويه: كان يبدا بالتكبير في الاضحى اذا صلى الظهر يوم النحر و يقطع عند الغداة من ايام التشريق يقول في دبر كل صلاة: «الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، و الله اكبر، الله اكبر، و للّه الحمد.» و به قال ابو حنيفة و اسحق و احمد،لرواية جابر عن النبي(ص). و قال ابن الجنيد:

يكبر اربعا و يقول: «لا اله الا الله، و الله اكبر، الله اكبر، و للّه الحمد، الله اكبر على ماهدانا، الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، الحمد للّه، الله اكبر على ما ابلانا.»((308)) ب) قال ابن الجنيد: في الفطر: «الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، و الله اكبر، و للّه الحمد على ما هدانا.» و في الاضحى: «الله اكبر،الله اكبر، الله اكبر» ثلاثا «لا اله الا الله، و الله اكبر، و للّه الحمد، و الله اكبر على ما هدانا، الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام ».((309)) نماز ميت مساله 78 نماز بر غيرشيعيان قال ابن الجنيد: يصلى على سائر اهل القبلة ممن لم يخرج منها بقول و فعل.((310)) مساله 79 ميتى كه هيچ كس ندارد قال ابن الجنيد: و من لا احد له فالاقرب نسبا برسول الله(ص) من الحاضرين اولى به و هو انما يقتضي ثبوت الولاية مع عدم الولي و يقتضي تقديم الاقرب الى رسول الله(ص) فالاقرب.((311)) مساله 80 نماز ميت در مساجد جامع و مساجد كوچك قال ابن الجنيد: لا باس بها في الجوامع و حيث يجتمع الناس على الجنازة دون المساجد الصغار.((312)) مساله 81 نماز ميت با دمپايى قلت: استحباب الحفاء يعط ي استحباب نزع الخف، و الشيخ و ابن الجنيد و يحيى بن سعيد استثنوه والخبر ناطق به.((313)) مساله 82 تقدم كسى كه به نماز وصيت شده الرابعة: لو لم يكن الا المولى او قرابته فهو اولى، لارثه. و اما الموصى اليه بالصلاة فابن الجنيد قدمه، وفاء بعهد الميت و لاشتهارذلك بين السلف كوصية الاول بصلاة الثاني و وصية الثاني بصلاة صهيب و وصية عائشة بصلاة ابي هريرة و وصية ابن مسعودبصلاة زبير و وصية ابن جبير بصلاة انس و وصية ابي شريحة بصلاة زيد بن ارقم فجاء عمرو بن حريث امير الكوفة ليتقدم فاعلمه بوصيته فقدم زيدا و لان ايصاءه اليه لظنه فيه مزية فلا ينبغي منعه منها.((314)) مساله 83 پيروى از امام جماعت قال ابن الجنيد: ان كان الامام الاكبر هو المكبر فالواجب اتباعه، زاد على الخمس او نقص.

قلت: الظاهر انه اراد به المعصوم و التاسي به واجب. اما في النقيصة فلعل الميت من اهلها و اما في الزيادة فكما مرمن فعل النبي و علي(ع).((315)) مساله 84 قرار دادن جنازه ديگر در ميان نماز الرابعة: لو حضرت جنازة اخرى في اثناء الصلاة قال الصدوقان و الشيخ: يتخير في الاتمام على الاولى ثم يستانف اخرى على الثانية و في ابطال الاولى و استيناف الصلاة عليهما... و ابن الجنيد يجوز للامام جمعهما الى ان يتم على الثانية خمسا و ان شاءان يومى ء الى اهل الاولى لياخذوها و يتم على الثانية خمسا.((316)) مساله 85 نبودن دعاى به خصوص در نماز ميت فان قلت: قد روى زرارة و محمد بن مسلم عن الباقر(ع):

«ليس في الصلاة على الميت قراءة و لا دعاء موقت الا ان تدعو بما بدالك و احق الاموات ان يدعى له ان يبدا بالصلاة على رسول الله(ص)»((317)) و لهذا قال ابن الجنيد: ليس في الدعاء بين التكبيرات شي ء موقت لا يجوز غيره.((318)) مساله 86 استحباب نشستن امام جماعت در جاى خود تا برداشتن جنازه الخامسة: يستحب ملازمة الامام مكانه حتى ترفع الجنازة على ايدي الرجال. قاله الاصحاب و هو مروي بطريق حفص بن غياث عن الصادق(ع) عن ابيه(ع) «ان عليا(ع) كان اذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على ايدي الرجال.»((319)) قلت: هذا مخصوص بالامام فغيره لايستحب له ذلك، كما قاله ابن الجنيد.((320)) مساله 87 تيمم براى تشييع جنازه قال ابن الجنيد: و لا باس بالتيمم في المصير للجنازة اذا خاف فوتها.((321)) مساله 88 نماز با تيمم ان ابن الجنيد قال: لا باس بالتيمم الا للامام ان علم ان خلفه متوضيا و لاباس بالصلاة للماموم عليها بغير طهارة. و كان نظره الى اطلاق الخبر بكراهة ائتمام المتوضي بالمتيمم.((322)) دفن ميت مساله 89 روبه قبله بودن مرده هنگام انداختن آن در دريا الثالثة: من مات في البحر وجب نقله الى البر فان تعذر لم يتربص به بل يوضع في خابية و يوكى راسها و تطرح في الماء...

والاقرب وجوب استقبال القبلة به حالة الالقاء كما قاله ابن الجنيد لانه دفن، لحصول مقصود الدفن به.((323)) مساله 90 چند بار قراردادن ميت روى زمين پيش از دفن الاولى: يستحب اذا قرب الرجل من القبر وضعه عند رجليه و الصبر هنيئة ثم نقله في ثلاث دفعات يصبر فيها عليه و ينزل في الثالثة سابقا براسه... و لم يزد ابن الجنيد في وضعه على مرة و هو ظاهر المعتبر عملا بمدلول الحديث.((324)) مساله 91 پوشاندن قبر با پارچه هنگام داخل كردن ميت در آن العاشرة: اختلفت عبارة الاصحاب في تغشية القبر بثوب عند انزال الميت... و قال المفيد في احكام النساء و ابن الجنيد:

يجلل قبر المراة الى ان يغشى باللبن دون الرجل، لمناسبته للستر و لما روي ان عليا(ع) مر بقوم دفنوا ميتا و بسطوا على قبره الثوب فجذبه و قال: «انما يصنع هذا بالنساء.((325))»((326)) مساله 92 خروج از قبر الحادية عشر: يستحب الخروج من قبل الرجلين... و وافق ابن الجنيد في الرجل و قال في المراة: يخرج من عند راسها،لانزالها عرضا او للبعد عن العورة.((327)) مساله 93 ريختن خاك در قبر الرابعة عشر: لايطرح في القبر من غير ترابه... و [قال] ابن الجنيد: لا يزاد من غير ترابه وقت الدفن و لاباس بذلك بعدالدفن.((328)) مساله 94 قرار دادن اشياء روى قبر قال ابن الجنيد: لاباس ان يوضع عليه الحصا و الصندوق و العلامة.((329)) سهو مساله 95 شك بين سه و چهار الرابعة: خير ابن الجنيد الشاك بين الثلاث و الاربع بين البناء على الاقل و الاحتياط او على الاكثر و يحتاط بركعة اوركعتين.((330)) مساله 96 شك در دو ركعت پايانى الثامنة: حكم الاخيرتين في البطلان بترك الركن اذا تجاوز محله حكم الاوليين في المشهور ايضا و قال الشيخ: انما تبطل في الاوليين او في الصبح او في ثالثة المغرب. و ان كان في الاخيرتين من الرباعية حذف الزائد و اتى بالفائت فلو ترك الركوع حتى سجد و لم يذكر حتى صلى ركعة اخرى اسقط الاولى. و له قول آخر بالتلفيق و ان كان في الاوليين كما هو قول ابن الجنيد و ابي الحسن بن بابويه فيما عدا الاولى، فانهما اعتبرا سلامة الاولى لاغير.((331)) مساله 97 تكرار افعال نماز در دو ركعت پايانى و عدول از نافله به نماز واجب قال ابن الجنيد: ان كرر بعض افعال الصلاة في الاخيرتين ساهيا سجد للسهو بعد سلامه و ان عدل من النفل الى الفرض استحب ان يسجد للسهو قبل سلامه، لسهوه عن نية الفرض الذي قضاه، لانه نقص الصلاة. قال: و قد روي عن النبي(ص):«من ترك شيئا من صلاته فليسجد سجدتي السهو بعد سلامه وان كان بنقصان فيها سجد قبل سلامه.» و ليس في هذا كله تصريح بما يرويه بعض الاصحاب ان ابن الجنيد قائل بالتفصيل.((332)) مساله 98 زياد شدن ركعت پنجم الثانية: كما تبطل نقيصة الركن سهوا كذا تبطل زيادته سهوا، لاشتراكهما في تغيير هياة الصلاة و لقول الصادق(ع): «من زاد في صلاته فعليه الاعادة.»((333)) و اولى منه زيادة ركعة فصاعدا الا زيادة الخامسة سهوا فانه يشترط في البطلان ان لايكون جلس عقيب الرابعة بقدر التشهدعند ابن الجنيد و الفاضل، لصحيح جميل بن دراج عن الصادق(ع)((334)) و زرارة عن الباقر(ع)((335)).((336)) مساله 99 موجبات سجده سهو الاول في موجبهما (سجدتي السهو): و اختلف فيه الاصحاب، فقال ابن الجنيد: تجبان لنسيان التشهد الاول او الثاني اذا كان قد تشهد اولا و الا اعاد و للشك بين الثلاث و الاربع او بين الاربع و الخمس اذا اختار الاحتياط بركعة قائما او ركعتين جالسا ولتكرير بعض افعال الركعتين الاخيرتين سهوا و السلام سهوا اذا كان في مصلاه فاتم صلاته و للشك بين الاثنتين و الثلاث والاربع بعد الاحتياط. قال: و سجدتا السهو تنوبان عن كل سهو في الصلاة.((337)) قضاى نماز مساله 100 قضا در اثر بى هوشى قال ابن الجنيد: و المغمى عليه اياما من علة سماوية غير مدخل على نفسه ما لم يبح عليه ادخاله عليها اذا افاق في آخر نهارافاقة يستطيع معها الصلاة، قضى صلاته ذلك اليوم و كذلك ان افاق آخر الليل قضى صلاة تلك الليلة. فان لم يكن مستطيعالذلك كانت افاقته كاغماءه اذا لم يقدر على الصلاة بحال من الاحوال التي ذكرناها في صلاة العليل. فان كانت افاقته في وقت لايصح له الا صلاة واحدة صلى تلك الصلاة فقط. فان كانت العلة من محرم او فعل محظور قضى جميع ما ترك من صلاته في اغماءه.((338)) مساله 101 تعين نماز قضا در وسعت وقت الفصل الثاني في القضاء: قال دام ظله: و هل تتعين الفائتة مع السعة؟ قولان.

اقول: الشيخان و السيد المرتضى و ابن الجنيد: يتعين، لقوله(ع): «من نام عن صلاة او نسيها فليقضها اذا ذكرها.»((339)) و الفاءللتعقيب على حسب ما يمكن، و لقوله(ع): «لاصلاة لمن عليه صلاة.»((340)) و المراد نفي الصحة، لما تقرر في الاصول و هو عام لما تقرر في الاصول ان النكرة المنفية للعموم.((341)) مساله 102 حيض شدن، پاك شدن، اسلام آوردن، بلوغ در ميان وقت نماز قال ابن الجنيد: ان حاضت الطاهر بعد ان كان يصح لها لو صلت في اول الوقت الصلاة او اكثرها وجب قضاء تلك الصلاة، مع انه قال: اذا طهرت الحائض او اسلم الكافر او بلغ الصبي او الصبية قبل غروب الشمس في وقت يصح لهم ان ياتوا بالصلاتين قبل مغيب الشمس صلوهما او قضوهما ان اخروهما، و كذلك في المغرب و العشاء. فظاهره هنا اعتبار ادراك جميع الصلاة.((342)) مساله 103 قضاى نماز شكسته در غير سفر مسالة: و لو فاتت هذه الصلاة قضاها على حال فوتها لا على حال وجوبها. و قال علم الهدى و ابن الجنيد: يقضي على حسب حالها عند دخول اول وقتها. و قد روى ذلك زرارة عن ابي جعفر(ع) في رجل دخل عليه وقت الصلاة في السفر، فاخر الصلاة حتى قدم، فنسي حين قدم اهله ان يصليها حتى ذهب وقتها، قال: «يصليها ركعتين صلاة المسافر، لان الوقت دخل و هو مسافر، كان ينبغي له ان يصليها عند ذلك.((343))»((344)) مساله 104 قضا شدن نماز پس از سفر در وقت يا پس از حضور در وقت لو سافر او حضر قبل الصلاة بعد دخول وقتها ثم فاتته قضاها تماما على ما اخترناه من وجوب الاتمام في الموضعين، لان القضاء تابع للاداء. و من قال: الاعتبار بحال الوجوب فكذلك في الاولى و يوجب القصر في الثانية و هو قول المرتضى و ابن الجنيد.((345)) مساله 105 قضاى نماز ميت يجب ان يقضي الولي جميع مافات الميت و خير ابن الجنيد بينه و بين الصدقة المذكورة آنفا.((346)) نماز جماعت مساله 106 برپايى دو نماز جماعت در يك مسجد قال ابن الجنيد: لاباس بالجمع في المسجد الذي قد جمع فيه صاحبه و لا اختار ان يبتدى غيرصاحبه بالجمع فيه و لو جمع قبله لما كان في ذلك نقص صلاته و انما كرهته لقول النبي(ص) و لان ذلك يورث الضغائن. و من اراد الجمع بعد صاحب المسجد اجزاه الا ان يؤذن و يقيم و كذلك ان صلى فرادى.((347)) مساله 107 اولويت در امامت جماعت قال ابن الجنيد: السلطان المحق احق بالامامة ممن حضر ثم صاحب المنزل بعده ثم صاحب المسجد. فان لم يحضر احد من هؤلاء فاقرا القوم، فان تساووا في القرآن فاكبرهم سنا، فان تساووا في ذلك فاعلمهم بالسنة و افقههم في الدين. فان اذن اهل الوصف الاول لاهل الوصف الثاني في الامامة جاز ان يؤموا بهم الا ان يكون الامام الاكبر فانه لايجوز ان يتقدمه غيره والحديث الذي روي فيه ان عبدالرحمن بن عوف قدم اصحاب النبي(ص) فصلى بهم و صلى النبي(ص) خلفه ركعة،((348)) فقدقيل: انه غير صحيح، لانه مخالف لقوله تعالى: «ي ايها الذين آمنوا لا تقد موا بين يدي الله و رسوله »((349)) و قد روى ابو قتادة ان النبي(ص) قال: «اذا اقيمت الصفوف فلا تقدموا حتى تروني.»((350)) فاعتبر ابن الجنيد في ذلك الاذن.((351)) مساله 108 ويژگى هاى امام جماعت قال ابن الجنيد: و لا ارى امامة الاعرابي للمهاجر، لقول الله عزوجل: «و الذين آمنوا و لم يهاجروا ما لكم من ولا يتهم من شي ء.»((352)) و لا امامة المجذوم و ذي العاهة التي لايؤمن معها ترك استيفاء وظائف الصلاة و كذلك المقعد للاصحاء و لا المتيمم المتوضئين الا ان يكون خليفة الامام او سلطانا له.((353)) مساله 109 ويژگى هاى امام جماعت قال ابن الجنيد: لا ارى الدخول في صلاة الظهر للبدعة و التارك للسنة المخالف لائمة المؤمنين و لا المعاون لاهل الباطل على المحقين، لقول الله تعالى: «و لا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار»((354)) و لما روي ان النبي(ص) قال لابن مسعود: «لاطاعة لمن عصى الله»((355)) يقولها ثلثا. و اذا كان الامام انما جعل ليتبع و قد نهى النبي(ص) عن اتباع العاصي فقد نهى عن الدخول في صلاته و الاتباع له. و قد روي ان النبى(ص) قال لابي ذر: «لاتصلوا خلف فاسق » و قال لابي الدرداء: «لاتصل خلف السفهاء» و لمعاذ: «لاتقدموا بين ايديكم الا من ترضون دينه و امانته.» قال: و هذا في الفرائض فاما ان جعلها نافلة و لم يحتسب بها من فرضه فلا باس و قد روي ان النبي(ص) قال ذلك لابي ذر.

قال: و حديث اسماعيل بن عباس عن حميد بن مالك عن مكحول عن معاذ ان النبي(ص) قال: «يا معاذ، اطع كل امير وصل خلف كل امام »((356)) ضعيف، لان اسناده شامي و اسماعيل بن عباس مهجور عن يحيى بن معين و ابن مهدي، لانه روى مناكر.

ثم قال: و اذا ام الكافر قوما فعلموا بذلك كان عليهم الاعادة.((357)) مساله 110 اسلام امام جماعت فرع: لو شك في اسلامه لم يصل خلفه و ان كان في دار الاسلام. و قال ابن الجنيد: كل من اظهر دين اهل الملة في دار الاسلام على الاسلام الا ان يتبين منه خلافه فاما اهل دار الهدنة المختلط فيها اهل الملة بغيرهم كالفرس و البلاد التي يلزم بكفراهلها و ان اظهروا الملة لمخالفتهم في الاصول فلا ارى الاقتداء باحد منهم الا اذا علم ما يوجب توليه.((358)) مساله 111 امامت صغير قال دام ظله: و لا يجوز امامة الصغير و ان كان مميزا على راي الا في النفل.

اقول:... و الاقوى تفصيل ابن الجنيد و هو انه ان كان اماما او نائبه صحت امامته و الا فلا، للاصل و لقوله(ع): «ارى ان يؤم في الفرائض من هو اسن منه.((359))»((360)) مساله 112 وارد شدن مقيم در نماز مسافر قال ابن الجنيد: فان دخل المقيم في صلاة المسافر من غير ان يعلم لم ينتقل المسافر بعد سلامه حتى يتم المقيم صلاته.

ويمكن... حمل كلام ابن الجنيد على كراهية الانتقال.((361)) مساله 113 جهر به قنوت توسط امام و قال ابن الجنيد: يستحب ان يجهر به الامام ليؤمن من خلفه على دعاءه.((362)) مساله 114 درك نماز جماعت در حال ركوع للماموم احوال: ... الثانية: ان يدرك (اي الامام) حال ركوعه فيركع قبل رفع الامام والاصح ادراك الركعة كما قاله المرتضى و ابن الجنيد و ابن ادريس و المتاخرون، لصحيح سليمان بن خالد عن الصادق(ع) في الرجل اذا ادرك الامام و هو راكع فيكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم يركع قبل ان يرفع الامام راسه فقد ادرك الركعة((363))، و نحوه حسن الحلبي عنه(ع)((364)).((365)) مساله 115 رعايت نشدن محل ايستادن توسط ماموم التاسعة: لو خالف الماموم سنة الموقف ترك الاولى و ابطل ابن الجنيد بالمخالفة.((366)) مساله 116 نماز در پايان صفوف به تنهايى قال ابن الجنيد: ان امكنه الدخول في الصف من غير اذية غيره لم يجز قيامه وحده. و قال: ان دخل رجل الى المسجد فلم يرفي الصفوف موضعا يقف فيه اجزاه ان يقوم وحده محاذيا مقامه و لو كان نائبا للامام و ان خالف ذلك الموضع لم تجز صلاته اذاترك ما على المنفرد ان ياتي به.((367)) مساله 117 مستحبات ايستادن در صفوف جماعت قال ابن الجنيد: يقوم الرجال اولا ثم الخصيان ثم الخناثى ثم الصبيان ثم النساء ثم الصبيات. و يقدم الاحرار على العبيد والاماء و الاشراف على غيرهم. و العلماء من الاشراف على من لا علم له. و الاحق بقرب الامام من يصلح للنيابة عند احتياج الامام اليها.((368)) مساله 11x8 نماز جماعت در مسجد و آداب مسجد قال ابن الجنيد: روي عن الصادق(ع) ان رسول الله(ص) قال:

«لاصلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين الا من علة و لاغيبة لمن صلى في بيته و رغب عن جماعتنا. و من رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته و وجب هجرانه و ان رفع الى امام المسلمين انذره و حذره. و من لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته و ثبتت عدالته. و من قربت داره من المسجدلزمه من حضور الجماعة ما لا يلزم من بعد منه.»((369)) قال: و يستحب ان يقرا في دخوله المسجد: «ان في خلق السموات و الارض » الى قوله: «لاتخلف الميعاد»((370)) تمام خمس آيات و آية الكرسي و المعوذتين و آية السخرة، و يحمدالله، و يصلي على محمد و آله و انبياء الله و ملائكته و رسله، و يسال اللهالدخول في رحمته، و يسلم على الحاضرين فيه و ان كانوا في صلاة، فان كانوا ممن ينكر ذلك سلم خفيا على الملائكة، و يصلي ركعتين قبل جلوسه، ولا باس بقتل الحية و العقرب فيه، و لا يتخذه متجرا و لامجلس حديث، و لا يتحدث فيه بالهزل و لا بمثرالجاهلية، و لا يرفع فيه الصوت الا بذكر الله تعالى، و لا يشهر فيه السلاح.

قال: و يستحب ان يجعل الانسان لنفسه حظا من صلاته النوافل في منزله و لا يجعله كالقبر له .((371)) مجموعه رسائل خط ى

 رساله اجوبه مسائل ميرزا محمد حفيظ((372))

تاليف: علامه محقق ملامحمداسماعيل مازندرانى خواجويى (م 1173 ه.ق)

تحقيق: سيدمهدى رجايى

 بسم الله الرحمن الرحيم چون عزيزنا الفاضل ميرزا محمد حفيظ حفظه الله الحفيظ از مسائل چندى ضروريه چنان كه بيايد سوال فرموده بودند،داعى بر خود لازم دانسته كه اشاره اجماليه به اجوبه آنها نمايد:

عزيز من، استغفار بعد از تسبيحات و كذلك قرائت سوره بعد از حمد و تسليم آخر نماز واجب نيست وليكن احتياط درقرائت سوره كامله و تسليم است، فخذ الحائط لدينك لتكون فى العبادات على يقينك.

و اولى بل احوط در تسليم آن است كه چنين گويد: «السلام علينا و على عباد الله الصالحين، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.» وقصد خروج ضرور نيست.

و در اخفائيات جهر به بسمله مستحب است، خواه امام باشد يا منفرد، در دو ركعت اول باشد يا دو ركعت آخر.

و در عبادات نيت قربت كافى است.