و مسائل خلافيه را از مجتهد عادل بايد اخذ كرد بلاواسطه يا به واسطه و وسائط عادله. و چون مجتهد در ولايتى نباشد، بر اهل آن ولايت لازم است كه مسائل خلافيه ضروريه را نوشته به صحابت معتمدى صاحب هوش مفتوح الكوش به خدمت مجتهدى كه در ولايت ديگر است فرستند از او التماس جواب نمايند.

و يا آن كه برخى از اهل ديار خالى از مجتهد اختيار مسافرت نموده به خدمت مجتهد رسند و از او مسائل خلافيه ضروريه را بالمشافهه فرا گيرند و به اهل آن ديار برسانند، به شرط ى كه با وصف ديانت و امانت خبير و بصير باشند.

و حكايت اذان مطلقا و على كل حال مستحب است، پس بناءا عليه چون مامومين حكايت اذانى كه در نماز جماعت گفته مى شود بكنند فعل مستحبى كرده خواهند بود.

و داعى در هر يك از تيمم بدل وضو و غسل دو دفعه دست برخاك مى زنند، ليك در ضربه اولى كه به جهت مسح جبهه است به قصد وجوب و در ضربه ثانيه به نيت استحباب.

و چون عذر غير مرجو الزوال باشد در اول وقت، فضيلت به تيمم نماز مى تواند كرد.

و در نماز جماعت چون صف ثانى و صف ثالث و هكذا در جانبين يا در احد جانبين از محاذات صف اول گذشته باشد، ليك گذشتها مشاهده بعض مامومين صف اول نتوانند كرد، نماز ايشان صحيح است، مگر آن كه از محاذات صف اول بسيار دور باشند بر وجهى كه اصلا مشاهده اهل صف اول نتوانند كرد، و مع ذلك حكم به بطلان نماز ايشان مشكل است، چه ايشان در بعض احوال نماز چون حال ركوع يا سجود يا غير آن مى توانند كه مشاهده كنند كسانى را كه مشاهده مى كنند اهل صف اول را و همين قدر براى صحت نماز ايشان كافى است.

و در غسل ارتماسى خروج مرتمس به جميع بدنه از آب ضرور نيست بل اگر به جميع بدنه در زير آب باشد و در همان حال نيت كرده از آب برآيد غسل او صحيح است.

و چون گردى خالى از عين نجاست از زمين نجس به تحريك بادى يا غير آن برخيزد و بر بدن و جامه خشك نشيند،تطهير آن ضرور نيست بل مجرد تكانيدن و نفخ كردن كافى است بلكه اين هم ضرور نيست، چه نجس بودن گرد كذايى و خاصه منجس بودن آن معلوم نيست، بل مى توان گفت كه فرق ميان اين گرد و هواى واصل به جامه و بدن از زمين نجس نيست، با آن كه حكم به وجوب تطهير ثوب و بدن به جهت رسيدن گرد كذايى در بعض صور مستلزم حرج است، ولااقل خالى از عسر نيست، و هردو به آيه و روايت منفى است.

و مراد فقها از حق سلطانى كه از آن زكات را وضع كرده اند خراجى است كه سلطان عادل يا جائر از اراضى خراجيه مى گيرد، به شرط ى كه از مقدار شرعى تجاوز نكند و زياد نگيرد، والا زكات از آن زياده موضوع نخواهد بود.

و بر تقديرى كه مضاجعه از حق زوجه باشد، چون زوجه حق خود را به زوج خود هبه كند برائت ذمه حاصل مى شود،لهذا چون شبى كه مضاجعه با او است اگر زوج را مرخص كند كه با ديگرى از حرائر او بسر برد مى تواند شد.

و در زمان غيبت صاحبنا صلوات اللّه عليه بر مالك نصاب واجب است كه حصه خمسيه او را به فقيه موتمن جامع شرائط افتا رساند، تا آنچه مقتضاى راى او باشد بدان عمل نمايد، و اگر خود بدون مجتهد كذايى مباشر شده ايصال به ارباب استحقاق از سادات و غير هم نمايد برى الذمه نخواهد بود.

و داعى اين مساله را بر وجه كافى و شافى در رساله خمسيه ايراد نمود، هر كه خواهد كه بر حقيقت حال كما ينبغى اطلاع يابد به آن رساله رجوع نمايد. و الى اللّه المرجع و اليه المب، و الصلاة على رسوله و آله الاطياب.

كتبه العبد الانس بر به الجليل محمدبن الحسين الشهير باسماعيل سترت عيوبهما و غفرت ذنوبهما.

در آستانه نشر:

معرفى كتاب قلائد الفرائد

تاليف: حاج ملاغلام رضا قمى از شاگردان شيخ انصارى

 يكى از مفاخر علماى قم در اواخر قرن چهاردهم هجرى، حضرت آيت اللّه حاج غلام رضا قمى معروف به «حاج آخوند» صاحب كتاب «قلائد الفرائد تعليقة على الفرائد» است كه نامش در زاويه گمنامى مانده و كمتر به زندگى علمى او پرداخته اند.

ولادت تاريخ تولد وى به خوبى روشن نيست، اما از آن جا كه قريب السن يا هم سن مرحوم آيت اللّه سيد صادق روحانى قمى  يار ديرين و هم مباحثه خويش بوده و تاريخ ولادت او 1255 بوده است، شايد سال تولد حاج آخوند نيز حدود1255 ق باشد.((373)) تحصيلات ايشان مقدمات علوم دينى را در قم و تهران و اصفهان فراگرفت. سال 1279 ق به همراه آيت اللّه حاج سيد صادق رهسپار نجف اشرف شد و به مدت دو سال از درس هاى فقه و اصول مرحوم شيخ مرتضى انصارى بهره برد. پس ازدرگذشت شيخ، با شركت در حلقه درسى دو شاگرد برجسته شيخ: ميرزاى شيرازى وميرزا حبيب اللّه رشتى به تكميل دانسته هاى خود پرداخت.

بازگشت به قم مرحوم حاج آخوند و حاج سيد صادق در سال 1298 ق به زادگاه خويش بازگشتند وبرمسند تدريس، افتا، ارشاد وامامت جماعت تكيه زدند. آيت اللّه ملا غلام رضا، ساليان فراوان در مسجد امام حسن عسكرى(ع) به تدريس علوم اهل بيت(ع) و اقامه جماعت و ارشاد مؤمنان پرداخت و مرحوم سيد صادق هم بيشتر رسيدگى به دعاوى، قضاوت شرعى و فصل خصومات را به عهده گرفت.((374)) شاگردان از شمار شاگردان حاج آخوند اطلاع دقيقى در دست نيست، اما مسلما برخى از مجتهدان نزد ايشان تلمذ نموده اند،بسان:

1 مرحوم آيت اللّه سيد محمود روحانى قمى (13071381 ق) فرزند آقا سيد صادق قمى.

2 مرحوم آيت اللّه شيخ عبد الهادى حاج آخوند (م 1385 ق).

3 مرحوم آيت اللّه محمد جواد قمى (1295 1374 ق).

4 مرحوم علامة شيخ محمد على ارجستانى كچويى (م 1330 ق)، صاحب كتاب « انوار المشعشعيين في شرافة قم والقميين ».

5 مرحوم آيت اللّه حاج سيد عباس رضوى (م 1335 ق).((375)) تاليفات برخى تاليفات ايشان از اين قرار است :

1 قلائد الفرائد يا قلائد العقيان على نحور الخرد الحسان. اين كتاب معروف ترين اثر ايشان است وحاشيه اى متقن وموجز بر رسائل شيخ انصارى است. ويژگى هاى اين كتاب را كه با تحقيق و تصحيح اينجانب به زودى منتشر خواهدشد در ادامه مى آيد.

2 قواعد الاصول. درباره دو مساله مهم « اجتماع امر و نهى » و « ضد ».

3 صلاة المسافر.

4 كتاب الصلاة.

5 كتاب القضاء.

6 كتاب الديات.

7 كنوز الجواهر.((376)) درگذشت سرانجام مرحوم حاج آخوند، در 16 ذى حجه 1332 ق بدرود حيات گفت و پس از تشييع با شكوه، در ايوان آيينه حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه به خاك سپرده شد.((377)) ويژگى هاى كتاب قلائد الفرائد تعليقه رسائل شيخ انصارى اين كتاب از معروف ترين تاليفات حاج ملاغلام رضا و مفيدترين تعليقات رسائل شيخ اعظم است، كه در عين ايضاح مراد و اتقان مرام، موجز و مختصر است. ولى متاسفانه حتى در بين علما و اساتيد مهجور است و شايد منشاش چاپ افست از نسخه خط ى است كه رغبت به مطالعه و شوق به قرائت و ممارست را از بين مى برد. لذا تصميم گرفتم به تصحيح و تعليق آن بپردازم و كارهاى انجام شده را در پايان ذكر خواهم نمود. در اين كتاب چندين ويژگى به چشم مى خورد كه برخى از آنها منحصر به فرد است:

1 مؤلف اين كتاب دو سال آخر عمر شيخ را درك كرده و در درس رسائل شيخ شركت مى جسته است و مطالبى را ازشيخ اعظم در شرح عبارات رسائل نقل كرده كه بسيار سودمند است. برخى از آنها از اين قرار است:

الف) ج 1، ص 27 : «تو ضيح المقام حسب ما استفدته من المصنف في مجلس درسه الشريف ...».

ب) ص 39 : «قال: فيما اشتهر: ان للمصيب اجرين و للمخط ى ء اجرا واحدا. انما نسبه الى الاشتهار دون الرواية، لعدم اطلاعه على ما افاده في الدرس على كونه الرواية ».

ج) ص 45 : «و قد اجاب(ع) عما ذكره المفصل بوجوه ثالثها غير مذكور في المتن، بل افاده في الدرس...».

د) ص 48 : «وجه الفرق بينهما على ما افاده في الدرس ...».

2 ذكر مثال هاى جالب براى تفهيم عبارات متن، بسان آنچه در تعريف قطع طريقى و موضوعى و فرق آن دو بيان داشته است: «و ان شئت توضيح ذلك فاجر مثل القطع كمثل السراج، فان كشف قيام زيد مثلا بالسراج حين اشتعاله لايصير واسطة لثبوت المحمول للموضوع، لان ثبوته له واقع في الخارج و ان لم يشتعل السراج، فكذلك القطع ».

3 تمام قسمت هاى رسائل يعنى قطع، ظن، شك و تعادل و تراجيح را حاشيه زده است .

4 كتابى جامع و كشكولى است دربر دارنده مطالب فراوان اعم از نحو، رجال، درايه، فقه، اصول، تفسير و روايت ،كه به مناسبت عبارات رسائل مطرح شده است. برخى از آنها از اين قرار است:

الف) ج 1، ص 6 : «اما الاول اعني كلمة «فاعلم » فاعلم ان الفاء فيه جواب لاما المقدرة ».

ب) ص 68 : «هذا بيان للموصول في قوله: ما يستفاد من الاخبار».

ج) ص 69 : «ان هذا عطف على قوله: على التصدقات ».

د) ص 141 : «ان المبادي للعلامة، و غاية البادي في شرح المبادي ...».

ه ) ص 172 : درباره كتاب قرب الاسناد گفته است: «الهمزة فيه مكسورة، و قرب الاسناد اسم كتاب للشيخ الجليل...».

و) ص 176 : درباره حديث معروف «من حفظ على امتي اربعين حديثا...» گفته است: «ان «حفظ » من باب «علم »، ومصدره «الحفظ » بالكسر، والمراد به ما يعم الحفظ من ظهر القلب و النقل بين الناس... و «على » بمعنى اللام، اي حفظ لاجل امتي، اي لانتفاعهم » .

ز) ص 179 : درباره وشاء كه يكى از روات است گفته است:

«انه بالشين المعجمة المشددة، اسمه الحسن بن علي بن زياد الوشاء. قال في الخلاصة: انه من وجوه الطائفة » .

ح) ص 184 : درباره كتاب روايى غوالى اللئالى گفته است:

«لم ار من اتى بمقام ضبط كلمة «غوالى » و انه بالغين المعجمه او المهملة، و كل منهما محتمل ...».

5 ايجاز و اختصار و احتراز از تطويل بلا طائل.

6 تعيين قائلين اقوال و نيز افرادى كه شيخ از آنان با عناوينى چون: «بعض المعاصرين » «بعض الاعلام » ياد كرده است.برخى از آنها از اين قرار است :

الف) ص 45 : «ان المعاصر المزبور هو صاحب الفصول ».

ب) ص 48 : «ان هذا القائل هو المعاصر المزبور السابق ».

ج) ص 179 : «ببالي انه ذكر في الدرس ان المراد به هو استاده، اعني العالم الرباني و المحقق الصمداني شريف بن الملاحسنعلي المازندراني اصلا، و الحائرى مسكنا و مدفنا، المعروف ب «شريف العلماء».

د) ص 184 : «ان اول من تمسك بها من المجتهدين على ما قيل صاحب الوافية و شارحه و شيخنا البهائى ايضا في الجملة ».

7 بيان وجوه تامل در سراسر كتاب .

8 ذكر حواشى شيخ اعظم بر رسائل با عنوان حاشيه «منه »، مانند :

الف) ص 50 : «قال المصنف في الحاشية على قوله هذا ما لفظه ...».

ب) ص 140 : «قال في الحاشية: وجه التامل ان ظاهر العلماء ...».

9 به كار بردن عبارت هاى موزون و مسجع كه از ذوق ادبى ايشان حكايت مى كند. به برخى نمونه ها توجه كنيد:

الف) ص 488 : «مع ان فيهم في دقة النظر في قصوى مرتبة الكمال، و في متانة الفكر في اعلى مرتبة الجمال ».

ب) ص 504 : «فله بلا كلام دخل في المقام ».

ج) ص 508 : «توضيح ما للمحقق القمي من المراد، بحيث يسقط ما للمصنف من الايراد».

د) ص 519 : «فانه بالعيان بمحل التكذيب من الوجدان ».

ه) ص 525 : «ان دعوى المزبورة في المقام نفخة بلا ضرام ».

و) ص 541 : «شرح هذا الجواب بحيث يقع فرح في قلب الاصحاب » .

ز) ص 597 : «ايها المنادي لمن تنادي لقد فرحت فؤادي، و ها انا حاضر في مقام الجواب و رفع مابدا لك من الارتياب ».

در پايان به كلمات برخى علما در توصيف اين كتاب اشاره مى كنيم :

حضرت آيت اللّه حاج سيد موسى شبيرى زنجانى دام ظله مى فرمايد: «بهترين شرح براى مبتدى، قلائد العقيان است. اين كتاب موجز و سهل التناول است، و محشى كلمات شيخ را خوب فهميده است ».

آيت اللّه حاج سيد مهدى روحانى(ع) گفته است: «وقتى جد ما حاج سيد صادق اين تعليقه را ديده بودند گفته بودند:علم ملا غلام رضا بيش از اين كتاب است واين كتاب تمام علم او نيست ».

علامه سيد مهدى قمى در روز طبع اين كتاب آن را چنين تقريظ نموده است:

كم ركبوا سفينة البراءة و راموا الاستصحاب بالقراءة تحيروا في لجج القواعد ما وصلوا حقيقة المقاصد عليك في بلوغك الفوائد بهذه القلادة للفرائد قد نزلت في كتب الاصول منزلة الربيع في الفصول شاملة دقائق القوانين كاشفة الغطاء من العناوين تملامن بدائع الدقيقة تميز المجاز عن حقيقة قال لنا السادة ورخوها اجبتهم بديهة «خذوها» نكاتى درباره چاپ جديد كتاب فوق كه در دست انتشار است:

از آن جا كه حين تدريس رسائل ازاين كتاب استفاده هاى فراوانى بردم، و از برخى دوستان مدرس درباره اين كتاب پرسيدم و ديدم اسم آن را هم نشنيده اند، بر آن شدم آن را تصحيح كنم و حدود سه سال قبل به اين كار مشغول شدم وپس از انجام مراحل زير، اكنون جلد اول آن كه شامل مباحث قطع، ظن، برائت، احتياط و تخيير است زير چاپ است:

1 چهار بار مقابله و تصحيح .

2 به كارگيرى علائم سجاوندى و استفاده از حروف در اندازه هاى مختلف، كه كمك قابل توجهى به خواننده جهت درك بهتر متن مى كند.

3 ذكر مخذ و منابع در پاورقى.

4 توضيح عبارات دشوار و پاره اى توضيحات كه براى خواننده سودمند است.

5 تهيه فهرست كامل از مباحث قلائد و تحقيقاتى كه به كتاب افزوده شده است.

اميد است مورد قبول حضرت ولى عصر(ع) و استفاده دين پژوهان قرار گيرد.

بحث حول :

دية الذمي والمستامن من الكفار

اية اللّه السيد محمود الهاشمي

 المعروف في التشريع الجنائي الاسلامي ان ثمة تفاوت في عقوبة القتل بين المسلم وبين الذمي، حيث لا يقتص من المسلم لوقتل ذميا بل يدفع دية الذمي بقيمة ثمانمئة درهم..

الا ان الملفت للنظر ان هذه الدراسة التي بين يديك توفرت على معالجة جديدة تعبر عن استنطاق واع للنصوص الواردة بهذا الشان.. وقد عقدت في جهتين:

الاولى عدم اختصاص هذا الحكم بالذمي، بل يشمل كل كافر محقون الدم بذمة ام بعهد ام باستئمان، وسواء اكان ذلك على نحوالتابيد ام التاقيت..

الثانية في ان مقدار الدية يتراوح بين حدين اقلهما ثمانمئة درهم واقصاهما دية المسلم عشرة الاف درهم.. وتعيين المقدار بيدالحاكم على ضوء ما يراه من المصلحة الاجتماعية وبشكل يتناسب مع طبيعة الذمة المعطاة للكافر.. بل يترقى الباحث اكثرفيعط ي للحاكم الحق في الاقتصاص من المسلم ايضا طبقا للعنصرين المتقدمين في عملية الحكم..(التحرير) اراء الفقهاء ومنشا اختلافها:

قال في الشرائع: «ودية الذمي ثمانمئة درهم، يهوديا كان او نصرانيا او مجوسيا، ودية نسائهم على النصف. وفي بعض الروايات دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم، وفي بعضها دية اليهودي والنصراني اربعة الاف درهم،والشيخ(ع) نزلهما على من يعتاد قتلهم، فيغلظ الامام الدية بما يراه من ذلك، حسما للجراة »((378)).

وعلق صاحب الجواهر(قده) على صدر كلام الشرائع بقوله: «بلا خلاف معتد به اجده بيننا، بل في الخلاف والانتصار والغنية وكنز العرفان الاجماع عليه على ما حكي عن بعضها، مضافا الى النصوص المعتبرة المستفيضة حدالاستفاضة، وفيها الصحيح وغيره »((379)).

وعلق على ذيل كلام الشرائع بقوله: «قال اي الشيخ(قده) :

«فانه اذا كان كذلك فللامام ان يلزمه دية المسلم كاملة تارة، واربعة الاف درهم اخرى بحسب ما يراه اصلح واردع، فاما من كان ذلك منه نادرا لم يكن عليه اكثر من ثمانمئة درهم ».

واستدل عليه بموثق سماعة: سالت ابا عبد اللّه(ع) عن مسلم قتل ذميا، فقال: «هذا شي ء شديد لا يحتمله الناس، فليعط اهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل اهل السواد وعن قتل الذمي ».

ثم قال: «لو ان مسلما غضب على ذمي فاراد ان يقتله وياخذ ارضه ويؤدي الى اهله ثمانمئة درهم اذا يكثر القتل في الذميين، ومن قتل ذميا ظلما فانه ليحرم على المسلم ان يقتل ذميا حراما ما امن بالجزية واداها ولم يجحدها»... ويمكن الا يكون اي الشيخ مخالفا، باعتباركون ذلك ليس دية وانما هو تعزير من الحاكم او كالتعزير، ولعله لذا نفى عنه الباس في محكي المختلف، والا فمن المعلوم عدم المكافاة من وجوه، وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب القصاص. نعم، ما في الفقيه خلاف في المسالة »((380)).

قال في الفقيه: «هذه الاخبار اختلفت لاختلاف الاحوال، وليست هي على اختلافها في حال واحدة، متى كان اليهودي والنصراني والمجوسي على ما عوهدوا عليه من ترك اظهار شرب الخمور، واتيان الزنا، واكل الربا والميتة ولحم الخنزير، ونكاح الاخوات، واظهار الاكل والشرب بالنهار في شهر رمضان، واجتناب صعود مسجد المسلمين،واستعملوا الخروج بالليل عن ظهراني المسلمين، والدخول بالنهار للتسوق وقضاء الحوائج فعلى من قتل واحدا منهم اربعة الاف درهم، ومر المخالفون على ظاهر الحديث فاخذوا به ولم يعتبروا الحال. ومتى امنهم الامام وجعلهم في عهده وعقده وجعل لهم ذمة ولم ينقضوا بما عاهدهم عليه من الشرائط التي ذكرناها واقروا بالجزية وادوها، فعلى من قتل واحدا منهم خطا دية المسلم الى ان قال...: ومتى لم يكن اليهود والنصارى والمجوس على ما عوهدوا عليه من الشرائط التي ذكرناها فعلى من قتل واحدا منهم ثمانمئة درهم، ولا يقاد لهم من مسلم في قتل ولا جراحة، كما ذكرته في اول هذا الباب »((381)).

وعلق عليه صاحب الجواهربقوله: «وهو مع انه مخالف لما عرفت تفصيل لا يستفاد من النصوص، كالتفصيل المحكي عن ابي علي قال: «اما اهل الكتاب الذين كانت لهم ذمة من رسول اللّه(ص) ولم يغيروا ما شرط عليهم رسول اللّه(ص) فدية الرجل منهم اربعمئة دينار او اربعة الاف درهم، واما الذين ملكهم المسلمون عنوة ومنواعليهم باستحيائهم كمجوس السواد وغيرهم من اهل الكتاب والجبال وارض الشام فدية الرجل منهم ثمانمئة درهم »،واللّه العالم »((382)).

ومنشا هذا الخلاف الاختلاف في الروايات المتعرضة لدية الذمي، فانها يمكن تقسيمها الى طوائف:

الطائفة الاولى ما دل على ان دية الذمي ثمانمئة درهم، وهي روايات عديدة فيها المعتبرة، ورد بعضها بعنوان دية اليهودي والنصراني والمجوسي، وبعضها بعنوان اليهودي والنصراني والحق بهما المجوسي معللا بانهم اهل الكتاب،وبعضها بعنوان دية الذمي.

1 ففي معتبرة ابن مسكان عن ابي عبد اللّه(ع) قال: «دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمئة درهم »((383)).

2 وفي معتبرة بريد العجلي قال: سالت ابا عبد اللّه(ع) عن رجل مسلم فقا عين نصراني قال: «ان دية عين النصراني اربعمئة درهم »((384)).

3 وفي معتبرة ليث المرادي قال: سالت ابا عبد اللّه(ع) عن دية النصراني واليهودي والمجوسي فقال: «ديتهم جميعاسواء، ثمانمئة درهم ثمانمئة درهم »((385)).

4 وفي معتبرة سماعة بن مهران عن ابي عبد اللّه(ع) قال:

«بعث النبي(ص) خالد بن الوليد الى البحرين،فاصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس، فكتب الى النبي(ص):

اني اصبت دماء قوم من اليهودوالنصارى فوديتهم ثمانمئة درهم ، واصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت الي فيهم عهدا. فكتب اليه رسول اللّه(ص): ان ديتهم مثل دية اليهود والنصارى، وقال: انهم اهل الكتاب »((386)).

5 وفي معتبرة ليث المرادي وعبد الاعلى بن اعين جميعا عن ابي عبد اللّه(ع) قال: «دية اليهودي والنصراني ثمانمئة درهم »((387)).

6 وفي معتبرة زرارة قال: سالته عن المجوس ما حدهم؟ فقال: «هم من اهل الكتاب، ومجراهم مجرى اليهودوالنصارى في الحدود والديات »((388)).

7 وفي معتبرة ابان بن تغلب قال: قلت لابي عبد اللّه(ع):

ابراهيم يزعم ان دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء!فقال: «نعم، قال الحق »((389)).

8 وفي معتبرة محمد بن قيس عن ابي جعفر(ع) قال: «دية الذمي ثمانمئة درهم »((390)).

9 وفي معتبرة سماعة قال: قلت لابي عبد اللّه(ع): كم دية الذمي؟ قال: «ثمانمئة درهم »((391)).

10 وفي معتبرة ابراهيم بن عبد الحميد عن جعفر(ع)، قال:

«قال: دية ولد الزنا دية الذمي، ثمانمئة درهم »((392)).

11 وفي معتبرة ابن مسكان عن ابي عبد اللّه(ع): «اذا قتل المسلم يهوديا او نصرانيا او مجوسيا فارادوا ان يقيدواردوا فضل دية المسلم واقادوه »((393)).

فانها تدل على ان ديته اقل من دية المسلم.

12 ومثلها معتبرة سماعة عن ابي عبد اللّه(ع) في رجل قتل رجلا من اهل الذمة فقال: «هذا حديث شديد لا يحتمله الناس، ولكن يعط ي الذمي دية المسلم، ثم يقتل به المسلم »((394)).

وظاهرها دفع دية المسلم كاملة، ولعله لاعتبار ضالة دية الكافر بالنسبة الى دية المسلم، لكونها ثمانمئة.

هذه عمدة الروايات المعتبرة من الطائفة الاولى، وهناك روايات اخرى بنفس المضمون ولكنها غير نقية السند.

الطائفة الثانية ما دل على ان الدية اربعة الاف درهم في النصراني واليهودي والمجوسي، او في اليهودي والنصراني فقط دون المجوسي، وتتمثل في روايتين:

احداهما: رواية ابي بصير عن ابي عبد اللّه(ع) قال: «دية اليهودي والنصراني اربعة الاف درهم، ودية المجوسي ثمانمئة درهم ». وقال ايضا: «ان للمجوس كتابا يقال له جاماس »((395)).

وفي سند الرواية علي بن ابي حمزة البطائني.

الثانية: مرسلة الصدوق(قده)، فانه بعد ان نقل الرواية السابقة قال: «وقد روي ان دية اليهودي والنصراني والمجوسي اربعة الاف درهم، اربعة الاف درهم، لانهم اهل الكتاب »((396)).

الطائفة الثالثة ما دل على ان دية الذمي او اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم، وهي روايتان معتبرتان سندا:

احداهما: صحيح ابان بن تغلب عن ابي عبد اللّه(ع) قال: «دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم »((397)).

الثانية: ما دلت على ان دية من اعطاه رسول اللّهصلى اللّه عليه و آله ذمة دية كاملة، وهي معتبرة زرارة عن ابي عبداللّه(ع) قال: «من اعطاه رسول اللّه(ص) ذمة فديته كاملة ». قال زرارة:

فهؤلاء؟ قال ابو عبد اللّه(ع): «وهؤلاء ممن اعطاهم ذمة »((398)).

الطائفة الرابعة ما دل على ان دية الذمي بالاصل ثمانمئة درهم ولكن من اجل الا يكثر قتل الذميين حكم الامام(ع)بانه ليعط اهله دية المسلم، وهي معتبرة سماعة قال: سالت ابا عبد اللّه(ع) عن مسلم قتل ذميا فقال: «هذا شي ء شديد لايحتمله الناس، فليعط اهله دية المسلم، حتى ينكل عن قتل اهل السواد وعن قتل الذمي ثم قال: لو ان مسلما غضب على ذمي فاراد ان يقتله وياخذ ارضه ويؤدي الى اهله ثمانمئة درهم اذا يكثر القتل في الذميين، ومن قتل ذميا ظلما فانه ليحرم على المسلم ان يقتل ذميا حراما ما امن بالجزية واداها ولم يجحدها»((399)).

الموقف تجاه الروايات:

والمشهور قد عملوا بالطائفة الاولى، وحملوا الطائفة الثانية والثالثة على التقية، لموافقة فتوى بعض اهل السنة مع كل واحدة منهما، فذهب ابو حنيفة الى ان ديته دية المسلم، وذهب عمر بن عبد العزيز ان ديته نصف دية المسلم، وفصل بعضهم بين قتل العمد فديته نصف دية المسلم، وقتل الخطا فديته ثمانمئة درهم.

وحملت الطائفة الرابعة على ان الدية ثمانمئة، وانما حكم الامام على القاتل بالزيادة تعزيرا لينكل عن قتل الذميين.

ولا اشكال في ان الطائفة الثانية لا اعتبار بها، لضعف سندها، مضافا الى التهافت والاضطراب في مضمونها، فانه اذاكان المجوس اهل الكتاب كما في ذيل نفس الرواية فاي فرق بينهم وبين اليهود والنصارى ليحكم بالفرق بينه وبينهما؟! فالمهم ملاحظة الطوائف الاخرى، وانه هل يوجد جمع عرفي بينها ، او يستحكم التعارض فيما بينها بحيث لابد وان يحمل احد الطرفين المتعارضين على التقية كما فعل المشهور؟ وقبل الدخول في هذا البحث، من المناسب ان نبحث اولا ما هو مقتضى الاصل والقاعدة الاولية في دية الذمي مع قطع النظر عن هذه الروايات.

القاعدة الاولية في دية الذمي:

فهل الاصل براءة الذمة عن الدية او ان هناك اطلاقا في دليل الدية يشمل الذمي ايضا؟! الصحيح انه لا يوجد اطلاق او عموم يقتضي الدية في قتل الذمي، لان روايات تحديد الدية وتقديرها ليست ناظرة الى تشريع اصل الدية، بل لبيان مقدار الدية في النفس او الاعضاء واصنافها، والفرق بين دية الرجل وبين دية المراة،ونحو ذلك من التفاصيل. وفي بعضها ورد عنوان: دية المسلم اثنا عشرة الف درهم((400))، ونحو ذلك. واما اية الدية التي هي الدليل على تشريع الدية في القتل خطا فهي واردة في قتل المؤمن، قال تعالى: (وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمناالاخطاومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة)((401)).

وقد استند بعض اهل السنة الى ذيل الاية لاثبات ان دية الذمي دية المسلم بحمله على ارادة قتل الذمي في دار الاسلام،الا ان هذا خلاف ظاهر سياق الاية، فان ظاهره ان الضمير في قوله تعالى: (وان كان من قوم) يرجع الى القتيل خطا، وهوالمؤمن في صدر الاية. قال الشيخ في المبسوط: «ثم ذكر الدية والكفارة بقتل المؤمن في دار المعاهدين فقال: (وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة)، وعند المخالف ان ذلك كناية عن الذمي في دار الاسلام، وماقلنا اليق بسياق الاية، لان الكنايات في (كان) كلها عن المؤمن، فلا ينبغي ان يصرفها الى غيره بلا دليل »((402)).

ويؤيده الحكم بكفارة عتق رقبة مؤمنة في ذيل الاية، فانها لا تكون في قتل الكافر.

على انه لو فرض ارادة الذمي او الاعم منه ومن المؤمن في قوم معاهدين، فالاية لا تدل الا على اصل دفع الدية الى اهله، ولا دلالة فيها على ان مقداره مساو لدية المؤمن.

وهكذا يتضح انه مع قطع النظر عن الروايات الخاصة الواردة في دية الذمي او النصراني واليهودي والمجوسي، لايمكن اثبات اشتغال الذمة باصل الدية في قتل غير المسلم، فيكون مقتضى الاصل عدمه.

ولذلك حكم المشهور بانه لا دية لغير اهل الذمة من الكفار وان كانوا مستامنين في دار الاسلام.

قال في الشرائع: «ولا دية لغير اهل الذمة من الكفار، ذوي عهد كانوا او اهل حرب، بلغتهم الدعوة او لم تبلغ »((403)). ومثله عبارة العلامة في القواعد((404))، وغيره. وعلق صاحب الجواهر(قده) على كلام الشرائع بقوله: «بلا خلاف اجده،للاصل... بل في محكي الخلاف: «من قتل من لم تبلغه الدعوة لم يجب عليه القود بلا خلاف، وعندنا ايضا لا يجب عليه الدية »»((405)).

هذا، ولكن الشيخ(قده) في المبسوط حكم بشمول الدية لكل ذوي عهد او امان من الكفار ولو لم يكن من اهل الكتاب والذمة.

قال بعد ما ذكر ان دية الذمي ثمانمئة درهم في اليهودي والنصراني والمجوسي سواء : «الكفار على خمسة اصناف:

الاول: من له كتاب يتمسك به، وهو اليهودي ومن جرى مجراهم من السامرة والنصارى ومن جرى مجراهم وهم الصابئة عندهم، وعندنا الصابئة ليسوا من اهل الكتاب، وعندهم كلهم لهم كتاب، ودماؤهم تحقن باحد اسباب ثلاثة:ذمة مؤبدة، او عهد الى مدة، او امان مطلق، وهو ان يدخل الينا في تجارة او رسالة او حاجة، فدية هؤلاء ثلث دية مسلم عندهم، وعندنا ما قلناه.

الثاني: من لا كتاب له لكن له شبهة كتاب، وهم المجوس، فهم يقرون على اديانهم باحد الامور الثلاثة التي ذكرناها بلاخلاف، لقوله(ع): «سنوا بهم سنة اهل الكتاب »((406)) وديتهم ثمانمئة درهم بلا خلاف.

الثالث: من لا كتاب له ولا شبهة كتاب، وهم عبدة الاوثان ومن عبد ما استحسن، كالشمس والقمر والشجر والبقروالكواكب ونحو ذلك، فهؤلاء تحقن دماؤهم باحد امرين: عهد الى مدة وامان مطلق، فاما ذمة مؤبدة فلا. و دياتهم ديات المجوس، ثمانمئة.

الرابع: من كفر بعد ايمانه، وهم المرتدون، فهؤلاء لا يقرون على كفرهم بوجه لا بذمة ولا عهد ولا امان مطلق.ودماؤهم هدر، وفي هذا المعنى اهل الحرب يعني من كان حربا لنا وليس بيننا وبينه عهد ولا عقد على اي دين كانواوباي دين تمسكوا، فالكل على اباحة الدم.

الخامس: من لم تبلغه الدعوة ولم يبلغه ان اللّه بعث رسولا. قال بعضهم: لا اظن احدا لم تبلغه الدعوة الا ان يكون قوم خلف الترك. فهؤلاء المشركون لا يحل قتالهم ابتداء قبل العلم بالدعوة، لكن ان بادر مبادر فقتل منهم فلا قود عليه بلاخلاف، والدية تجب عند قوم بقتله. وقال اخرون: لا تجب الدية بقتله وهدر دمه. وهو الاقوى عندي، لان الاصل براءة الذمة »((407)).

فتراه يحكم بالدية ثمانمئة درهم في غير اهل الكتاب من الكفار اذا كانوا معاهدين او مستامنين مع انهم ليسوا ذميين.

وهذا لا يتم الا اذا قبلنا الاستدلال المتقدم عن بعض اهل السنة في ذيل الاية الشريفة المتقدمة، ولكنه قد تقدم عن الشيخ(قده) في المبسوط عدم قبوله ذلك.

او يستفاد من الروايات الواردة في دية الذمي الغاء الخصوصية وان الميزان والملاك في استحقاق الدية كون دم الكافرمحقونا سواء كان باعطاء ذمة مؤبدة له في دار الاسلام او اعطائه الامان او العهد.

فالمهم ملاحظة الروايات الخاصة المتقدمة وما يستفاد من مجموعها.

مقدار ما يستفاد من الروايات:

وفيما يلي نورد الحديث عنها في جهتين:

الجهة الاولى في اختصاصها موضوعا بالذمي، او عمومها لكل مستامن محقون الدم من الكفار، او لكل كتابي ولوكان غير مستامن؟ الجهة الثانية في مقدار الدية، وانها دية المسلم، او نصفها، او ثمانمئة درهم، او انها تختلف باختلاف الحالات، او غيرذلك؟ اما الجهة الاولى: فقد يقال ان الوارد في لسان هذه الروايات عنوانان، عنوان الذمي وعنوان اليهود والنصارى والمجوس، معللا في بعضها بانهم اهل الكتاب. وهذا العنوان اعم من الذمي والمستامن والمعاهد وغيرهم، فلا وجه لتخصيصه بالذمي بل ولا بمطلق المستامن، فيشمل ما اذا قتل مسلم كتابيا في بلاد الكفر ايضا، تمسكا باطلاق العنوان الثاني الوارد في اكثر تلك الروايات.

ولا يضر بذلك ورود بعضها بعنوان دية الذمي الاخص من مطلق الكتابي، لانه لا مفهوم لذلك وهما مثبتان شموليان،فلا تعارض ولا تنافي بينهما.

ولا يلزم من ثبوت نفس الحكم في العنوان الاعم لغوية اخذ العنوان الاخص في لسان بعض الروايات، اذ لعله بنكتة التاكد واولوية العنوان الخاص او كونه معهودا عند الناس خصوصا اذا كان ذلك في سؤال السائل، فلا موجب لرفع اليدعن اطلاق ما ورد بعنوان دية اليهودي والنصراني والمجوسي في اكثر الروايات.

الا ان هذا الاطلاق بهذا العرض العريض واضح المنع، اذ مضافا الى وضوح انه لا دية ولا حرمة لدم الكافر الحربي ولوكان كتابيا، تدل على عدم حرمة دمه طوائف من الروايات:

منها ما دل على ان حقن دم الكافر لا يكون الا بالاسلام او بالذمة والعهد والامان، فان هذا مستفاد من مجموعة من الروايات المتعرضة لحكم اعطاء الامان او الذمة وغيرها، من قبيل:

1 صحيح محمد بن مسلم قال: سالته عن اهل الذمة: ماذا عليهم مما يحقنون به دماءهم واموالهم؟ قال: «الخراج، وان اخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على ارضهم، وان اخذ من ارضهم فلا سبيل على رؤوسهم »((408)).

2 و رواية حفص بن غياث في حديث : «... ولو امتنع الرجال ان يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد، وحلت دماؤهم وقتلهم، لان قتل الرجال مباح في دار الشرك »((409)).

ومنها مفهوم ذيل موثقة سماعة المتقدمة في الطائفة الرابعة، وهو قوله(ع): «فانه ليحرم على المسلم ان يقتل ذمياحراما ما امن بالجزية واداها ولم يجحدها»((410)). وهو ظاهر في الشرطية والمفهوم، اي: ما دام امن بالجزية واداها ولم يجحدها.

ومنها موثقة اسماعيل بن الفضل قال: سالت ابا عبد اللّه(ع) عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شي ء اذا غشوا المسلمين و اظهروا العداوة لهم و الغش؟ قال: «لا، الا ان يكون متعودا لقتلهم...»((411))الحديث.

وهي ظاهرة في عدم القصاص والدية، بل وعدم حرمة قتلهم اذا خرجوا عن شرائط الذمة باظهار العداوة والغش للمسلمين.

وقد استدل بهذه الرواية جملة من فقهائنا، كصاحب الوسائل والجواهر وغيرهما.

فلا يمكن ان يستدل بهذا الاطلاق في لسان بعض الروايات. واما التعليل الوارد في ذيل بعضها في حق المجوس بانهم اهل الكتاب فليس تعليلا للحكم بالدية لهم، بل لكونهم ممن تجوز في حقهم الذمة المؤبدة، لانها لا تجوز الا للكافرالكتابي، كما تدل على ذلك روايات شروط الذمة ومن يجوز اخذ الجزية منهم وهم اهل الكتاب خاصة((412)) .

يبقى انه هل يمكن استفادة الاطلاق من الروايات المتقدمة للكافر غير الكتابي وغير الذمي اذا كان مستامنا بعهد ونحوه كما قاله الشيخ(قده) في المبسوط، ام لا يمكن كما هو المشهور؟ الانصاف ان الحكم بذلك مبني على الغاء الخصوصية وان يستفاد من الروايات المتقدمة ان ملاك هذا الحكم بحسب مناسبات الحكم والموضوع انما هو كون الكافر محقون الدم سواء كان بعقد ذمة او عهد او اعطاء امان.

ويمكن تقريب هذه الاستفادة بوجه اكثر فنية، وحاصله: ان غاية ما يقتضيه ما ذكرناه في منع اطلاق الروايات المتقدمة اخراج صورة كون الكتابي حربيا غير محقون الدم بذمة او امان او عهد، فيبقى الكتابي المحقون دمه ولو باعطاء امان له لا بعقد ذمة مؤبدة تحت اطلاق روايات الدية، فاذا ثبتت للكتابي المعاهد او المستامن بلا ذمة مؤبدة ثبتت في غيره من الكفار المعاهدين والمستامنين ايضا، لعدم احتمال الفرق فقهيا بين مستامن ومستامن بعد ان لم يكن ذميا، وبهذا يتم ما ذهب اليه الشيخ(قده) في مبسوطه.

واما الجهة الثانية وهي البحث عن مقدار الدية : فالمشهور، بل ادعي عليه الاجماع كما تقدم عن صاحب الجواهروغيره انه ثمانمئة درهم، عملا بالطائفة الاولى من الروايات، وحملت الطوائف الاخرى على التقية.

وفي قبال ذلك اقوال وتفصيلات:

1 قول للشيخ(قده) في التهذيب والاستبصار: بحمل روايات الثمانمئة درهم على صورة عدم الاعتياد للقتل، واما في صورة الاعتياد لقتل الذمي فللامام ان يلزمه دية المسلم كاملة تارة واربعة الاف درهم اخرى بحسب ما يراه اصلح،حسما للجراة على القتل، وقد جعل موثقة سماعة المتقدمة شاهدا على الجمع المذكور((413)).

الا انه في كتاب النهاية ذكر ما يلي: «ودية الذمي ثمانمئة درهم جيادا او قيمتها من العين، ودية نسائهم على النصف من دية رجالهم. واذا كان الانسان متعودا لقتل اهل الذمة جاز للامام ان يلزمه الدية، اربعة الاف درهم، كي يرتدع عن مثله في المستقبل. واذا خرج اهل الذمة عن ذمتهم بتركهم شرائطها من ارتكابهم الفجور او التظاهر بشرب الخمور ومايجري مجرى ذلك مما قد ذكرناه فيما تقدم حل دمهم وبطلت ذمتهم، غير انه لا يجوز لاحد ان يتولى قتلهم الا الامام او من يامره الامام به »((414)).

2 وقول لابي علي وهو ابن الجنيد(ع) احد القديمين نقله صاحب الجواهر(قده): من التفصيل بين من اعطاه النبي(ص) الذمة ولم يغيروا ما شرط عليهم رسول اللّه(ص) فديتهم اربعة الاف درهم، وبين غيرهم ممن من عليهم المسلمون فديتهم ثمانمئة درهم((415)).

3 وقول للصدوق(ع) بالتفصيل بين ثلاثة فروض:

فرض خروج اليهود والنصارى والمجوس عن شرائط الذمة فتكون ديتهم ثمانمئة درهم، وفرض التزامهم بما عوهدواعليه بين المسلمين فديتهم اربعة الاف، وفرض دخولهم في عقد وعهد مع الامام وجعلهم في ذمته مع التزامهم بماعاهدهم عليه وعدم نقضهم لذلك وادائهم للجزية فديتهم دية المسلم((416)).

مناقشة الاقوال:

ونوقش في هذه الاقوال والتفصيلات جميعا: بانها لا شاهد على شي ء منها في الاخبار، وانها متعارضة، وهذه ليست الاجموعا تبرعية، فان ما دل على ان الدية ثمانمئة مطلق، كما ان ما دل على انه اربعة الاف درهم او دية المسلم كذلك ايضا، فباية قرينة يخصص كل من المتعارضين المطلقين ببعض الحالات؟! وموثقة سماعة المتقدمة لا تدل على كونه دية، بل هو تعزير من الحاكم على ارتكاب الحرام كما تقدم عن الجواهر آاو ان تقييدها الروايات بفرض تعود قتل الذمي تقييد بالفرد النادر، فلا يصار اليه، وليس جمعا عرفيا كما في جامع المدارك((417)) فلابد وان تحمل الروايات المعارضة على التقية، وتكون دية الذمي ثمانمئة حتى في مورد تعودالقتل.

ويمكن ان نلاحظ على ما ذكره في جامع المدارك:

بان المقصود ان كان عدم امكان حمل معتبرة سماعة على الفرد النادر فهذا لا معنى له، اذ المفروض دعوى ورودها في هذا الفرض، فليست مطلقة ليراد تخصيصها بالفرد النادر.

وان كان المقصود عدم امكان اخراج فرض تعود القتل عن مطلقات الطائفة الاولى لكونه فردا غير غالب، فهذا ايضا لا وجه له، اذ اخراج الفرد غير الغالب عن المطلق لا اشكال فيه،وانما الاشكال في تخصيص العام او المطلق بالفرد غير الغالب بحيث لا يبقى تحته الا افراد نادرة، وهذا واضح وان كان المقصود ان الروايات المطلقة التي ذكرت ان دية الذمي اربعة الاف او ديته دية المسلم لا يمكن تقييدها بفرض تعود القتل لكونه فرضا غير غالب، فهذا غايته انه يوجب سقوط تلك الطائفة عن الحجية، لكونها معارضة للطائفة الاولى ولا يمكن تخصيصها بالفرض غير الغالب، فتحمل على التقية، واما موثقة سماعة لماذا تحمل على التقية؟ ولماذا لا يقيد بها الطائفة الاولى اي مطلقات ان دية الذمي ثمانمئة درهم فيخرج من اطلاقها فرض تعود القتل كما يريده الشيخ(قده)؟ ويلاحظ على ما قاله صاحب الجواهر من حمل الموثقة على ارادة التعزير من قبل الحاكم:

بان التعزير يكون حقا عاما، فاذا تصورناه في الغرامة المالية فهي تكون في بيت المال، بينما الموثقة صريحة في اعطاء المسلم دية كاملة لاهل الذمي المقتول وبعنوان الدية الذي هو حق شخصي لولي الدم، فحملها على ارادة التعزيرعلى ارتكاب الحرام خلاف الظاهر جدا.

ويمكن ان يلاحظ على قول الشيخ(قده) وتفصيله:

اولا بان رواية الاربعة الاف درهم لم تكن معتبرة سندا، مضافا الى وجود نحو اضطراب في متنها وتعارض بينهاوبين مرسلة الصدوق في المجوسي، فهذه الطائفة لا اعتبار بها في نفسها.

وثانيا بان موثقة سماعة ليست واردة في صورة تعود قتل الذمي حتى يقيد بها الطائفة الاولى، وانما تدل على ان دية الذمي ينبغي ان تجعل دية المسلم لكي لا يكثر القتل في الذميين، وفرق بين الامرين، فان ه تارة يقال: من تعود قتل الذمي وجب عليه دفع دية كاملة، واخرى يقال: لابد وان يجعل دية الذمي دية المسلم لكي لا يتعود المسلمون على قتل الذميين، فان هذا الاخير معناه ان الدية تجعل كذلك قبل التعود ومن اول الامر مطلقا من اجل تلك المصلحة.

ومن هنا يكون ظاهر حديث سماعة ان الحاكم الاسلامي كلما لاحظ مصلحة حفظ حياة الذميين وشانهم في بلادالاسلام كان له ان يجعل ويقرر دية المسلم على من قتلهم من المسلمين، ويشهد لذلك التعبير في صدر الحديث: «هذاشي ء شديد لا يحتمله الناس »، والتعبير في ذيل الحديث: «لو ان مسلما غضب على ذمي فاراد ان يقتله وياخذ ارضه ويؤدي الى اهله ثمانمئة درهم اذا يكثر القتل في الذميين، ومن قتل ذميا ظلما فانه ليحرم على المسلم ان يقتل ذمياحراما ما امن بالجزية واداها ولم يجحدها»((418)).

وهذا المفاد قريب مما في صحيح زرارة من الطائفة الثالثة:

«من اعطاه رسول اللّه(ص) ذمة فديته كاملة...»((419))، فانه يمكن ان يكون المقصود منه ان من اعط ي ذمة من قبل النبي(ص) بما هو ولي امر وحاكم شرعي كما فعل في يهودونصارى جزيرة العرب حيث اعطاهم رسول اللّه(ص) الذمة بما هو حاكم، وكانت الذمة المعطاة لهم ذمة كاملة مؤبدة بحيث يعيشون مع المسلمين كمواطنين اصليين كانت ديته كاملة ايضا.

وهذا يعني ان المسالة مربوطة بكيفية عقد الامان والذمة المعطاة لهم من قبل الحاكم الاسلامي الشرعي، فان كانت ذمة كاملة اي على ان تحترم دماؤهم كدماء المسلمين كانت ديتهم كاملة ايضا. وبهذا يقيد اطلاق الطائفة الاولى، وهذاليس فردا نادرا، على ان الميزان في باب الاطلاق والتقييد ملاحظة العنوان لا المصاديق والافراد الخارجية، على ما حقق في محله من علم الاصول.

كما انه جمع عرفي، لان لسان موثقة سماعة وصحيح زرارة ظاهر في ارادة هذا المعنى، بل لسان الموثقة لسان الحاكم والناظر الى روايات الطائفة الاولى، لانها تسلم وتفترض ان الدية لولا المصلحة التي يراها الامام انما هي ثمانمئة درهم، فهي ناظرة الى ما في الطائفة الاولى من الروايات لتزيد عليها شيئا، وهو انه اذا لاحظ الامام مصلحة عدم ضياع حقوق اهل الذمة التي اعطيت لهم في عقد الذمة ونحوه كان له ان يغلظ ديتهم، ويلزم المسلم القاتل للذمي بدفع دية كاملة، فيكون ذلك بيد الحاكم ومن صلاحياته.

نعم، مقتضى هذا الاستظهار ان مقدار ذلك ايضا للامام والحاكم الشرعي، فله اذا وجد مصلحة ان يجعل الدية اقل من الدية الكاملة الى ثمانمئة درهم، فنحن نوافق الشيخ(قده) فيما قاله من حيث امكان جعل الامام للدية اربعة الاف او دية كاملة، او بين ذلك الى ثمانمئة درهم، واما اقل من ثمانمئة واكثر من الدية الكاملة فالظاهر من الروايات انهما حدان شرعيان فلا يمكن تجاوزهما.

الا اننا لا نوافقه في تخصيص هذا الحكم بمن تعود قتل الكافر الذمي، بل هو مطلق ومن صلاحيات الحاكم الشرعي من اول الامر، ولعل لب مقصود الشيخ وابي علي والصدوق ذلك ايضا وان كانت عباراتهم مختلفة ومغايرة بحسب ظواهرها.

نعم، ما ذكره الصدوق(قده) في الفرض الاول اي فرض خروج الذمي عن الذمة ونقضه لشروط العقد وغشه للمسلمين وان ديتهم ثمانمئة((420)) لا يمكن الموافقة عليه بوجه، فانه قد تقدم ان الكافر غير الذمي ولو كان كتابيا لاضمان لدمه، فحاله حال غيره من اهل الكتاب والكفار في خارج بلاد الاسلام، من حيث بطلان ذمتهم وحل دمهم وعدم اشتغال ذمة القاتل بالدية له، وان كان لا يجوز لاحد تولي قتلهم الا بامر الامام كما تقدم عن الشيخ في ذيل كلامه المتقدم عن النهاية، واللّه العالم بحقيقة الحال.

ويمكن المصير الى نفس النتيجة في مسالة قصاص المسلم بالذمي اذا كان متعودا قتل الذميين والذي افتى به المشهور، بل ادعي عليه الاجماع فانه ايضا يكون من هذا الباب، اي من اختيارات الامام والحاكم تغليظ الحكم بالقصاص بعد رد فاضل الدية، كما احتمله صاحب الجواهر(قده)((421)) مستشهدا بخبر سماعة المتقدم، فانه وان كان ظاهرا في الدية لا القصاص الا ان ما في ذيله من التعليل وبيان حكمة ذلك وانه لينكل عن قتل الذميين بعد ضمه الى ما ورد في باب القصاص من الروايات المتعارضة الدال بعضها على المنع عن قتل المسلم بالذمي، وبعضها على جوازذلك بعد رد فاضل الدية، وبعضها على التفصيل بين فرض التعود فيقتل وهو صاغر، وغيره فلا يقتل به.

اقول: من ملاحظة مجموع تلك الروايات، وضم خبر سماعة الوارد في المقام اليها، ربما يستفاد ان اختيار الحاكم اوسع من تغليظ الدية والقتل قصاصا اذا كان متعودا او كان عدم القصاص يوجب كثرة قتلهم وضياع حقوقهم، ويستفاد هذامن كلام الصدوق ايضا في الفقيه((422)).