صفحه بعد

صفحه قبل

5. اسراف در حدود و تعزيرات نيز موجب ضمان است. به اين معنا كه اگر مجرى از حد شرعى معين يا تعزيرى كه ازسوى قاضى تعيين شده تجاوز و اسراف كند اين اسراف موضوع ضمان است.

6. در شرع مقدس، زدن براى تاديب جايز شمرده شده ولى مقدار آن تعيين شده است. بعضى از فقها تا سه شلاق، وبعضى ديگر تا چهار و قولى پنج و ديگران تا ده شلاق را روا دانسته اند.((267)) در هر صورت قطعى از نظر فقها اين است كه اگر بيشتر از حد مجاز زده شود و موجب ديه گردد زننده ضامن خواهد بود. حضرت امام در اين باره مى نويسد:

اگر شخصى به قصد تاديب بزند و به گونه اتفاقى طرف بميرد، زننده ضامن است. فرقى نمى كند ضارب زوج باشد ياولى طفل يا وصى ازجانب ولى يا معلم.((268))

7. پزشك اگر زياده روى و اسراف كند ضامن است. حضرت امام مى نگارد:
ختنه كننده اطفال، چنانچه از حد تجاوز كند ضامن است هر چند متخصص باشد و اگر از حد تجاوزنكند و ختنه موجب مردن شود آيا ضامن است يا نه؟ اقوا بلكه اشبه عدم ضمان است.((269))

8. ديگر از مواردى كه اسراف موضوع ضمان است، موردى است كه امين در مورد امانت اسراف و تجاوز از حد كند؛ مانند تصرفات پدر يا جد يا وصى در اموال يتيم و نيز ماننداسراف عامل مضاربه و ديگر امين ها؛ مانند مستاجر، مستعير، ودعى، ملتقط نسبت به مال مورد اجاره و عاريه و وديعه و مال پيدا شده كه اگر اسراف و تجاوز از حد كنند ضامنند.

9. موارد حكم وضعى ضمان در مورد اسراف به اين موارد اختصاص ندارد. طرح همه موارد ديگر خارج از حوصله اين نوشته است.

در پايان، يك مورد ديگر كه اين روزها مساله روز و مورد ابتلاى جامعه است مطرح و اين بخش را به پايان مى بريم و آن اسراف در آب و برق و همانند آن است. سؤال و جوابى از حضرت امام در اين مورد چنين است:

سؤال: زياده روى در مصرف آب و برق در صورتى كه موجب كمبودهايى در سطح عمومى شود چه حكمى دارد به خصوص كه دولت اسلامى بر صرفه جويى تاكيد نموده است؟
جواب: زياده روى به نحو غير متعارف حرام است و چنانچه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است.((270))

موارد استثنا

مطلب ديگرى كه در لابه لاى مباحث گذشته به اجمال مورد اشاره قرار گرفت اين است كه در بعضى از فتاوا و روايات ديده مى شود كه اسراف در بعضى از موارد حرام دانسته نشده، مانند بوى خوش، آنچه براى سلامتى بدن مفيد باشد،حج، عمره، وضو و... .

آيا اسراف در اين موارد خروج موضوعى دارد يا حكمى؟ يعنى آيا با اين كه اسراف صادق است حرام نيست يا اين كه در اين موارد اسراف اصطلاحى و فقهى صادق نيست و خروج موضوعى است؟

ظاهر كلام بعضى از فقها اين است كه خروج حكمى است، ليكن به لسان نفى موضوع بيان شده؛ مانند «لاشك لكثيرالشك» كه نفى حكم شك، با لسان نفى موضوع است.

محقق نراقى در اين رابطه دو بيان دارد. ايشان پس از فراگير دانستن حرمت اسراف، در مقام پاسخ از موارد خروج مى نويسد:

اولا، مواردى در بعضى از اخبار آمده است كه اسراف در آنها حرام شمرده نشده؛ مانند بوى خوش، وضو، حج،عمره، ماكولات و مشروبات. مراد اين روايات نفى حرمت نيست به گونه اى كه اگر كسى در و ديوار خانه اش را گلاب پاشى كند يا در و ديوار خانه اش را با مشك و عنبر پر كند هر چند فقير باشد اسراف و حرام نباشد و نيز مقصود اين نيست كه روشن كردن چراغ ها در روز روشن جايز است.

بلكه منظور از نفى اسراف در اين موارد اين است كه كثرت بوى خوش و همانند آن مطلوب و تجاوز از حد فى الجمله (مختصرى) بخشيده شده است.

شاهد اين مطلب آن است كه در برخى روايات آمده كه اسراف در ماكولات و مشروبات از آن جهت كه ضايع نمى شود و خورده مى شود جايز است.

ايشان پس از جواب اول مى فرمايد:

اگر بپذيريم كه اسراف در اين موارد جايز است بايد بگوييم: روايات دال بر اين مطلب به منزله مخصص است و اين موارد را از عموم حرمت اسراف استثنا مى كند.

تكمله «مجموعة فتاوى ابن الجنيد» ((271))
بخش سوم

سيد حسن فاطمى

باب زكات

مساله 1 - زكات صبى و ديوانه
وفي زكاة غلاتهما روايتان: احديهما الوجوب... و الاخرى الاستحباب، ذهب اليه علم الهدى و سلار و الحسن بن ابي عقيل العماني و ظاهر كلام ابن الجنيد.((272))

مساله 2 - نصاب شتر
قال ابن ابي عقيل منا: في خمس و عشرين بنت مخاض... و قال ابن الجنيد: يجب بنت مخاض او ابن لبون فان تعذر فخمس شياة.((273))

مساله 3 - نصاب گوسفند
 قال دام ظله: ثم ثلاثماة و واحدة ففيه اربع على راي.
اقول: هذا اختيار الشيخ و ابن الجنيد؛ لقول الباقر و الصادق(ع): «فاذا بلغت ثلاثماة ففيها مثل ذلك ثلاث شياة، فاذا زادت واحدة ففيها اربع شياة.((274))» الحديث((275))

مساله 4 - زكات حبوبات
فان قيل: كيف تدعون اجماع الامامية و ابن الجنيد يخالف في ذلك و يذهب الى ان الزكاة واجبة في جميع الحبوب التي تخرجها الارض و ان زادت على التسعة الاصناف التي ذكرناها؟((276))

مساله 5 - خرص در زراعت((277)) جهت پرداخت
الثامن: ظاهر كلام الشيخ جواز الخرص في الزرع، كما هو في النخل و الكرم، و انكر ذلك احمد و مالك و خصه بالنخل و الكرم اقتصارا على ما فعله سعاة النبي(ص) و لعل ما ذكره مالك اشبه بالمذهب و به قال ابن الجنيد منا؛ لانه نوع من تخمين و عمل بالظن فلا يثبت الا في موضع الدلالة و تشبيهه بالنخل و الكرم قياس فلا يعتمد، مع انه من غير جامع، و الفرق ظاهر؛ لان الزرع منه مستتر و ثمر الكرم و النخل ظاهر؛ فالخرص فيه اقرب الى الاصابة دون الزرع و لان ارباب النخل و الكرم قديحتاجون الى تناوله رطبا قبل جذاده و اقتطافه، و ليس كذلك الزرع الا فيما نقل.((278))

مساله 6 - چگونگى و زمان خرص
الرابع: الاقرب جريان الخرص في الزرع، و استتاره بالسنبل لايمنع ظن الخبير و نفاه الفاضلان في المعتبر و التحرير و به قال ابن الجنيد قال: و يدع الخارص من التمر و العنب ما ياكله اهله و المارة رطبا و عنبا و قال: وقت الخرص الزمان الذي يصح فيه البيع.((279))

مساله 7 - زياد بودن ميوه از مقدار تخمين زده شده
السادس: لو زاد الخرص كان للمالك، و يستحب بذل الزيادة، و به قال ابن الجنيد.((280))

مساله 8 - ملاك فقر
الثالث: لو كان له مال معد للانفاق و لم يكن مكتسبا و لا ذا صناعة، امكن ان تعتبر الكفاية له و لعياله حولا، و به قال ابن الجنيد؛ لان مثل ذلك يسمى فقيرا بالعادة.((281))

مساله 9 - معناى «ابن السبيل»
الصنف الثامن: ابن السبيل و في تفسيره قولان: احدهما للشيخ انه المجتاز بغير بلده المنقطع به، و ان كان غنيا في بلده ويدخل الضيف فيه. و الثاني لابن الجنيد انه المجتاز و المنشئ للسفر.((282))

مساله 10 - اجتناب گيرنده زكات از گناه كبيره
اشترط ابن الجنيد مجانبة الكبائر؛ لان غيره ليس بمؤمن؛ لانه يخزى و المؤمن لا يخزى. اما الصغرى فلانه يدخل النار؛لقوله تعالى: «و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزائه جهنام خالدا فيها»((283)) و قوله تعالى: «ولا يقتلون النافس الاتي حرام الله الابالحق و لا يزنون و من يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة و يخلد فيه مهانا»((284)) و من يدخل النار يخزى؛لقوله تعالى: «ربانا اناك من تدخل الناار فقد اخزيته.»((285)) و اما الكبرى فلقوله تعالى: «يوم لا يخزي الله النابي و الذين آمنوا
معه.((286))»((287))

مساله 11 - اعطاى زكات به بنى هاشم و بنى عبدالمطلب
الرابعة: لايجوز صرفها الى الهاشمي من غير قبيلة الا مع قصور الخمس عن حاجته فيقتصر على الضرورة و يجوز المندوبة ولمواليهم و كرهه ابن الجنيد و الشيخ؛ لقول الصادق(ع):
«مواليهم منهم و لا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم.»((288)) و ربما حملت على الباقي على الرقية و هم الان بنو ابي طالب و العباس و الحرث و ابي لهب. و في منع بنى المطلب اخي هاشم قول للمفيد و ابن الجنيد بناء على استحقاقهم الخمس.((289))

مساله 12 - پرداخت قيمت
الثالثة: يجوز اخراج القيمة عن الواجب و منعه ابن الجنيد في ظاهر كلامه و المفيد هنا و في باقى الانعام.((290))

مساله 13 - پرداخت زكات پيش از وقت وجوب
المشهور عند علمائنا عدم جواز تقديم الزكاة سواء وجد سبب الوجوب - و هو النصاب - او لا و به قال ربيعة و مالك و داود والحسن البصري في رواية؛ لان النبى(ص) قال: «لا تؤدى زكاة قبل حلول الحول».((291)) ومن طريق الخاصة قول الصادق(ع)
وقد ساله عمر بن يزيد: الرجل يكون عنده المال ايزكيه اذا مضى نصف السنة؟ قال: «لا، ولكن حتى يحول عليه الحول و يحل عليه. انه ليس لاحد ان يصلي صلاة الا لوقتها و كذلك الزكاة، و لا يصوم احد شهر رمضان الا في شهره الا قضاء و كل فريضة انما تؤدى اذا حلت»((292))... .
و قال الحسن البصري و سعيد بن جبير و الزهري و الاوزاعي و ابو حنيفة و الشافعي و احمد و اسحاق و ابو عبيد: يجوز اذا وجدسبب الوجوب و هو النصاب؛ لان عليا(ع) قال: «سال العباس رسول الله(ص) عن تعجيل صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك»((293))... .
قال الشيخ: وجه الجمع حمل رخصة التقديم على جواز القرض، فيكون صاحبه ضامنا له، متى جاء وقت الزكاة و الاخذ على صفة الاستحقاق اجزا عنه؛ و ان لم يبق على صفته ضمن، لا انه زكاة معجلة. و مثله قال ابن الجنيد؛ لرواية الاحول عن الصادق(ع)
في رجل عجل زكاة ماله ثم ايسر المعط ي قبل راس السنة، قال: «يعيد المعط ي الزكاة((294))»((295)).

زكات فطره

مساله 14 - شرط وجوب پرداخت زكات فطره
قال الشافعي: تجب على من فضل عن مؤونته و مؤونة عياله ليوم و ليلة صاع، و بمثله قال ابن الجنيد؛ لقوله(ع): «ادوا صدقة الفطر، اما غنيكم فيزكيه و اما فقيركم فيرد الله عليه اكثر مما اعطى.((296))»((297))

مساله 15 - كفايت پرداخت چهار رطل شير به عنوان زكات فطره
قال دام ظله: و يجزي من اللبن اربعة ارطال بالعراقي على راي.
اقول: الخلاف هنا في موضعين: اجزاء اربعة ارطال من اللبن و هو اختيار الشيخ و ابن ادريس و كثير من الاصحاب؛ لقول ابي عبدالله(ع) لما سئل عن رجل في البادية لايمكنه الفطرة؛ «تصدق باربعة ارطال من اللبن.»((298)) و في المستند ضعف و هومرسل و ذهب المفيد و السيد المرتضى و ابن الجنيد و سلار و ابن البراج و ابو الصلاح و ابن زهرة و الشيخ في الخلاف الى عدم اجزاء الاربعة و وجوب صاع.((299))

مساله 16 - زمان وجوب
الاول: تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان. و للشيخ قول آخر بوجوبها بطلوع الفجر الثاني يوم الفطر. و اختاره المفيد و ابن الجنيد.((300))

مساله 17 - پرداخت زكات فطره پس از وقت
قال دام ظله: ثم ان عزلها و خرج الوقت اخرجها واجبا بنية الاداء و الا قضاها على راي.
اقول: الخلاف هنا يقع في موضعين: وجوب الاخراج و اختاره الشيخ و ابن الجنيد و سلار و ابن ادريس و اكثر الاصحاب؛ لعدم اتيانه بالمامور به فيبقى في عهدة التكليف و لانه حق ثابت للفقراء فلا تسقط بخروج وقتها كالدين المؤجل و زكاة المال.((301))

باب خمس

مساله 1 - موارد خمس
قال ابن الجنيد: فاما ما استفيد من ميراث او كد بدن او صلة اخ او ربح تجارة او نحو ذلك فالاحوط اخراجه؛ لاختلاف الرواية في ذلك و لان لفظ «فرضه» محتمل هذا المعنى. و لو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لاخلاف فيها.((302))

مساله 2 - خمس در جزيه و عشور اهل حرب
يجب [الخمس] في سبعة:
الاول: ما غنم من دار الحرب على الاطلاق الا ما غنم بغير اذن الامام فله، او سرق او اخذ غيلة فلاخذه، و ما يملك من اموال البغاة غنيمة، و كذا فداء المشركين و ما صولحوا عليه، و الحق ابن الجنيد الجزية و عشور اهل الحرب.((303))

مساله 3 - مستحقان خمس
ظاهر ابن الجنيد ان سهم الله يليه الامام، و سهم الرسول(ص) للاقرب اليه، و سهم ذوي القربى لهم، و نصف الخمس للثلاثة الباقية من المسلمين بعد كفاية اولي القربى و مواليهم المعتقين.((304))

مساله 4 - خمس متاجر در عصر غيبت
واما المتاجر فعند ابن الجنيد على العموم؛ لرواية يونس بن يعقوب و عند ابن ادريس ان يشتري متعلق الخمس ممن لايخمس، فلا يجب عليه اخراج الخمس، الا ان يتجر فيه و يربح((305)).((306))

مساله 5 - خمس در سهم غنيمت گيران و سلب
واختلف ابن الجنيد والشيخ في النفل وهوما يجعله الامام لبعض الغانمين كنفل البداة و الرجعة، فاوجب فيه الخمس ابن الجنيدو نفاه الشيخ. و كذا الخلاف في السلب فنفى الشيخ الخمس فيه على الاطلاق و به قال ابن الجنيد في كتاب الانفال و قال في كتاب الخمس: تجب فيه الخمس اذا كان النفل له غير امام عدل و لاصاحبه، يعني نائب الامام.((307))

باب روزه

مساله 1 - روزه يوم الشك به نيت روزه ماه رمضان
لا [يصح] صيام يوم الشك بنية شهر رمضان على الاظهر. و قال الحسن و ابن الجنيد و الشيخ في الخلاف: لا يحرم ويجزئ.((308))

مساله 2 - فراموش كردن غسل جنابت
قال دام ظله: و لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر او بعضه قضى الصلاة و الصوم على رواية و قيل: الصلاة خاصة.
اقول: الاول قول الشيخ في النهاية و المبسوط و ابن الجنيد؛ لما صح من ان ابا عبدالله(ع) سئل عن رجل اجنب في شهررمضان فنسي ان يغتسل حتى خرج شهر رمضان، قال: «عليه ان يقضي الصلاة و الصيام((309))((310))

مساله 3 - حقنه با جامد
قال دام ظله: و بالجامد قول بالجواز.
اقول: قال الشيخان، و المرتضى، و علي بن بابويه: تحرم الحقنة مطلقا للرواية المتقدمة. و قال الشيخ في المبسوط و القاضي وابن الجنيد بجوازه بالجامد؛ لقول ابي الحسن(ع): «لا باس بالجامد((311))((312))

مساله 4 - قصد خروج مذى با ملاعبه
ولو قصد الامذاء بالملاعبة فلا كفارة خلافا لابن الجنيد.((313))

مساله 5 - روزه مستحبى
والمستحب صوم جميع الايام الا ما نذكر، ويتاكد اول خميس في العشر الاول، و اول اربعاء في العشر الثاني، و آخر خميس في العشر الاخير، و روي خميس بين اربعاءين ثم اربعاء بين خميسين،((314)) كقول ابن الجنيد.((315))

مساله 6 - استمرار بيمارى تا رمضان سال بعد
ولو استمر المرض الى رمضان آخر فالفدية لا غير، و قال الحسن: القضاء لاغير. و الاول مروي، و احتاط ابن الجنيد بالجمع بين القضاء و الصدقة، و هو مروي((316)) ايضا، و يحمل على الندب.((317))

مساله 7 - وجوب روز ششم، پس از پنج روز اعتكاف
قال دام ظله: و لو اعتكف خمسة، قيل: وجب السادس و لا يجب الخامس.

اقول: قال الشيخ في النهاية لو اعتكف بعد الثلاثة يومين آخرين وجب الثالث و قبلهما بالخيار، و هو اختيار ابن الجنيد [لما رواه]احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن ابي عبيدة عن ابي جعفر(ع) قال: «المعتكف لا يشم الطيب و لا يتلذذ بالريحان و لا يماري و لا يشتري و لا يبيع.» قال: «و من اعتكف ثلاثة ايام فهو في يوم الرابع بالخيار ان شاء زاد ثلاثة ايام اخر وان شاء خرج من المسجد فان اقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة ايام اخر((318))((319))

مساله 8 - اجبار زن معتكف به جماع
قال دام ظله: فان اكره المعتكفة فاربع [كفارات] على راي.
اقول: قال الشيخ في المبسوط: اذا اكرهها نهارا لزمه اربع كفارات و ان كان ليلا فكفارتان على قول بعض اصحابنا و هو اختيارالسيد المرتضى في الانتصار و ابن الجنيد.((320))

باب حج

مساله 1 - زوال عذر بيمار پس از انجام دادن حج توسط نايب
الخامسة: لايشترط في استنابة المريض الياس من برئه. و لو زال عذره بعد فعل نائبه لم تجب الاعادة و ان كان في الوقت،خلافا لابن الجنيد.((321))

مساله 2 - ماه هاى حج
قال دام ظله: و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة على راي.
اقول: هذا مذهب الشيخ في النهاية و ابن الجنيد؛ لقوله تعالى:
«الحج اشهر معلومات».((322)) تقديره وقت الحج اشهرمعلومات؛ لان الحج افعال و الاشهر زمان فلا يكون الزمان هو الحج و الاشهر صيغة جمع لا يطلق في الحقيقة الا على الثلاثة و لو قوع اجزاء الحج فيها اختيارا اداء و لا نعني بالوقت الا ذلك و قال الصادق(ع): «الحج اشهر معلومات: شوال و ذوالقعدة و ذوالحجة((323))((324))

مساله 3 - جمع حج و عمره
وبسياق الهدي يتميز عنه القارن في المشهور، و قال الحسن:
القارن من ساق و جمع بين الحج و العمرة فلا يتحلل منها حتى يحل من الحج. فهو عنده بمثابة المتمتع الا في سوق الهدي و تاخير التحلل و تعدد السعي، فان القارن عنده يكفيه سعيه الاول عن سعيه في طواف الزيارة. و ظاهره و ظاهر الصدوقين الجمع بين النسكين بنية واحدة، و صرح ابن الجنيد بانه يجمع بينهما، فان ساق و جب عليه الطواف و السعي قبل الخروج الى عرفات و لا يتحلل، و ان لم يسق جدد الاحرام بعد الطواف، و لا تحل له النساء و ان قصر.((325))

مساله 4 - عدول در حج و عمره
كما يجوز فسخ الحج الى العمرة يجوز نقل العمرة المفردة الى المتعة اذا اهل بها في اشهر الحج الا لمن لبى بعد طوافه وسعيه،فان لبى فلا. و في التلبية بعد النقل تردد، و ابن ادريس لم يعتبر التلبية بل النية، و كذا حكم تلبية فاسخ الحج الى العمرة، و ابن الجنيد جوز العدولين، و شرط في العدول من الحج الى المتعة ان يكون جاهلا بوجوب العمرة، و ان لا يكون قد ساق و لا لبى بعدطوافه و سعيه.((326))

مساله 5 - احرام زنان با حرير
قال دام ظله: و الاقرب جواز الحرير للنساء.
اقول: هذا مذهب المفيد و ابن ادريس لانا نجوز لها ان تصلي فيه اجماعا و كل ما يجوز لها ان تصلي فيه يجوز لها ان تحرم فيه؛ لقول الصادق(ع): «كل ثوب يصلي فيه فلا باس ان يحرم فيه.»((327)) و ذهب الشيخ و ابن الجنيد الى عدم الجواز؛ لقول ابي عبد الله(ع): «المراة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب الا الحرير و القفازين((328))((329))

مساله 6 - بيرون بردن و شكستن سنگريزه هاى حرم و نيز برداشتن
وپخش كردن خاك هاى آن و گرفتن شيره درخت و برگ درختان بزرگ و لايعرف اصحابنا كراهة ان يسمى من لم يحج صرورة، و لا ان يقال: حجة الوداع، و لا استحباب شرب نبيذ السقاية، و لاتحريم اخراج حصى الحرم و ترابه، الا ابن الجنيد فانه حرم اخذ حجارة الحرم و تكسيرها و اخذ ترابه و تفريقه، فان اخذه وجب رده الى الحرم، فان كان جاهلا و تعذر رده الى الحرم جعله في اعظم المساجد التي يقدر عليها حرمة، و جوز اخذ الصمغ و ورق الطلح كماء زمزم؛ لانه لايتغير اصله بتغير فرعه.((330))

مساله 7 - پوشيدن لباس دوخته توسط محرم
الترك الخامس: المخيط، و يجب تركه على الرجال و ان قلت الخياطة في ظاهر كلام الاصحاب، و لا يشترط الاحاطة، و يظهرمن كلام ابن الجنيد اشتراطها حيث قيد المخيط بالضام للبدن.((331))

مساله 8 - شكار حيوان معيوب
لو كان الصيد معيبا اجزا مثله خلافا لابن الجنيد.((332))

مساله 9 - كفاره صيد
درس: يجتمع الفداء و القيمة على المحرم في الحرم، و قال المرتضى و ابن الجنيد: يجب الجزاء مضاعفا و لو بلغ بدنة لم يتضاعف.((333))

مساله 10 - خوردن گوشت حيوان صيد شده
يجوز للمحرم اذا احل اكل لحم ما صاده محل في الحل و ان كان في ايام التشريق، و منع منها ابن الجنيد.((334))

مساله 11 - جماع پيش از مشعر
ويجب عليهما الافتراق من حين الجماع الى ان يقضيا المناسك، فاذا حجا في القابل على تلك الطريق و بلغا موضع الفاحشة افترقا الى آخر المناسك، و معناه مصاحبة ثالث. و لو حجا على غير تلك الطريق فلا تفريق. و قال ابن الجنيد: يستمر التفريق في الحجة الاولى و يحرم الجماع الى ان يعودا الى مكان الخطيئة و ان كانا قد احلا، و اذا قضيا و بلغا الموضع لم يجتمعا حتى يبلغ الهدي محله. و لو اكرهها تحمل عنها البدنة، و لا قضاء عليه عنها لبقاء صحة حجها، و لو اكرهها على الجماع او احدهما فلاشيء على المكره، و لو اكرهته ففي تحملها البدنة نظر، و لو اكره امته تحمل عنها الكفارة، و لا يجب الحج بها خلافا لابن الجنيد.((335))

مساله 12 - كفاره استمنا
قال دام ظله: و لو استمنى بيده من غير جماع فالاقرب البدنة خاصة و قيل: كالجماع.
اقول:... و قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و ابن البراج و ابن حمزة و ابن الجنيد بالثاني؛ لرواية عبدالرحمن بن الحجاج الصحيحة قال: سالت ابا الحسن(ع) عن المحرم يعبث باهله و هو محرم حتى يمني من غير جماع او يفعل ذلك في شهررمضان ماذا عليهما؟ قال: «عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع.»((336)) و الحكم منوط بالامناء و هو موجود في صورة النزاع، و رواية اسحق بن عمار عن ابي الحسن(ع) قال: قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فامنى؟ قال: «ارى عليه مثل ما على من اتى اهله و هو محرم بدنة و الحج من قابل((337))((338))

مساله 13 - كفاره گرفتن ناخن
قال ابن الجنيد: في الظفر مد او قيمته حتى يبلغ خمسة فصاعدا فدم ان كان في مجلس واحد، و ان فرق بين يديه و رجليه فليديه دم و لرجليه دم.((339))

مساله 14 - كفاره پوشاندن صورت توسط مرد
اختلف في تغطية الرجل وجهه، فقال في النهاية و المبسوط بجوازه، و كذا في الخلاف مدعيا للاجماع، و هو قول ابن الجنيد؛لقول النبي(ص): «احرام الرجل في راسه و احرام المراة في وجهها((340))
((341))

مساله 15 - تماس پا با زمين در صورتى كه ديگرى حج گزار را طواف مى دهد
و ثامنها: المشي فيه لا الركوب و ان جاز، و قال ابن الجنيد: من طيف به فسحب رجليه على الارض او مسها بهما كان اصلح، ومستنده ما روي من امر الصادق(ع) و فعله ذلك في رواية ابي بصير((342)).((343))

مساله 16 - موالات در سعى
وعاشرها: الموالاة المعتبرة في الطواف عند المفيد و سلار و الحلبي و ظاهر الاكثر و الاخبار((344)) البناء مطلقا، و رواية ابن فضال((345)) مصرحة بالبناء على شوط اذا قطعه للصلاة كقول ابن الجنيد.((346))

مساله 17 - از مستحبات طواف
درس: والمستحب فيه اربعة عشر: المبادرة بالطواف كما يدخل المسجد؛ لانه من تحيته الا ان يدخل و الامام يصلي او قدقربت الاقامة فيصلي مع الامام، و كذا لو دخل وقت الصلاة الواجبة قدمها، قال الشيخ: و كذا لو خاف فوت صلاة الليل او ركعتي الفجر فانه يقدمها، و لو كان عليه فريضة فائتة قدمها، قاله ابن الجنيد، قال: و لا يصلي تطوعا حتى يطوف.((347))

مساله 18 - رعايت ميانه روى و طمانينه در طواف
يستحب الاقتصاد فيه اي في الطواف بسكينة سواء كان ماشيا او على دابة و اجمعت الامة على ندبية الاقتصاد فيه في الجملة ثم اختلفوا فقال بعضهم: الاقتصاد و السكينة في جميع الطواف و هو قول الشيخ في النهاية و ابي الصلاح و ابن ادريس و ابن ابي عقيل و ابن الجنيد؛ لعموم الاية و لرواية عبدالله (محمد خ) بن سنان قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن الطواف فقلت: اسرع و اكثر او
امشي و ابطئ؟ فقال: «مشي بين المشيين((348))((349))

مساله 19 - احتساب طواف براى حمل كننده
قال ابن الجنيد - و نعم ما قال - : ان كان الحمل باجرة لم يجز عن الحامل و الا اجزا؛ لاستحقاق قطع المسافة عليه بعقدالاجارة فلم يجز له صرفه الى نفسه كما لو استاجره للحج.((350))

مساله 20 - طواف با لباس نجس
كره ابن الجنيد و ابن حمزة الطواف في الثوب النجس؛ لرواية البزنط ي اجزاء الطواف في ثوب فيه دم لا يعفى عن مثله في الصلاة((351)).((352))

مساله 21 - استحباب لمس حجرالاسود پيش از سعى
نص ابن الجنيد ان استلام الحجر من توابع الركعتين، و كذا اتيان زمزم، على الرواية عن النبي(ص)((353)).((354))

مساله 22 - رمى با طهارت
قال المفيد و المرتضى و ابن الجنيد: لا يرمي الا و هو على طهر، تعويلا على صحيحة محمد بن مسلم((355)).((356))

مساله 23 - ادراك اضطرارى حج
قال دام ظله: و لو ادرك الاضطراريين فالاقرب الصحة.
اقول: ظاهر كلام المفيد و كلام الشيخ في النهاية انه بادراك الاضطراريين يدرك الحج [لان] كل واحد من الاختياريين له بدل يجزي عنه حال الاضطرار بانفراده فيجزي حالة الاجتماع تحقيقا للبدلية [و فيه نظر و لما] رواه جميل في الحسن عن الصادق(ع) قال: «من ادرك المشعر يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد ادرك الحج»((357)) و ما رواه عبدالله بن مسكان في الصحيح عن ابي الحسن(ع) انه قال: «اذا ادرك مزدلفة فوقف بها قبل ان تزول الشمس يوم النحر فقد ادرك الحج»((358)) و من ثم قال ابن الجنيد: يدرك الحج بادراك اضطراري واحد.((359))

مساله 24 - قدم گذاردن در مشعر
قال الحلبي: يستحب وطء المشعر و في حجة الاسلام آكد، و قال ابن الجنيد: يطا برجله او بعيره المشعر الحرام قرب المنارة، والظاهر انه المسجد الموجود الان.((360))

مساله 25 - وقوف اضطرارى مشعر
واقسام الوقوفين بالنسبة الى الاختيار و الاضطرار ثمانية مجزئة الا الاضطراري الواحد منهما و في اضطراري المشعر رواية صحيحة((361)) بالاجزاء و عليها ابن الجنيد، و الصدوق و المرتضى في ظاهر كلامهما، و قال ابن الجنيد: يلزمه دم لفوات عرفة.و يمكن تاويلها بمن ادرك اضطراري عرفة، و لا يجزئ اضطراري عرفات قولا واحدا.((362))

مساله 26 - حلق قبل از ذبح
قال ابن الجنيد: كل سائق هديا واجبا او غيره يحرم عليه الحلق قبل ذبحه، فلو حلق وجب دم آخر.((363))

مساله 27 - قضاى مناسك
وروى الحسن فيمن زار و قضى نسكه ثم رجع الى منى فنام في الطريق حتى يصبح: «ان كان قد خرج من مكة و جاز عقبة المدنيين فلا شيء عليه و ان لم يجز العقبة فعليه دم»... و اختار ابن الجنيد ما رواه الحسن.((364))

مساله 28 - ويژگى نعل براى آويختن به حيوان
ولو لم يتمكن من السوق ثم تمكن فحيث يمكن يشعر او يقلد، و اشترط ابن الجنيد ان تكون النعل قد صلى فيها مهديه، ويلوح منه ان السير و الخيط مما صلى فيه؛ لان تقليد الغنم بخيط او سير جائز.((365))

مساله 29 - سوار شدن و نوشيدن از شير هدى مضمون
اما ركوبه و شرب لبنه اذا لم يضرا به وبنتاجه فانهما جائزان، و قال ابن الجنيد: لايختار شربه في المضمون فان فعل غرم قيمته لمساكين الحرم.((366))

مساله 30 - رمى در حج
السابعة: لو نفر في النفر الاول استحب دفن حصى اليوم الثالث عشر، و لم اقف على استحباب الاستنابة في رميه عنه في الثالث عشر، نعم قال ابن الجنيد: انه يرمي حصى الثالث عشر في الثاني عشر بعد رمي يومه.((367))

مساله 31 - حائضى كه از فوت وقوف ترس دارد
التاسع: الاظهر ان الحائض اذا خافت فوت الوقوف بالتربص نقلت عمرتها الى الحج ثم تعتمر بعده... و روي انها تسعى ثم تحرم بالحج و تقضي طواف العمرة مع طواف الحج،((368)) و عليه علي بن بابويه و ابن الجنيد و ابو الصلاح الحلبي، و جوز ابن الجنيدلها الافراد.

مساله 32 - تحلل
قول الشيخ و ابن الجنيد انه لا يتحلل الا بالهدي و انفاذه في المحصور و المريض و لا يسقط في المصدود و على هذا التقديرلايكون للاشتراط اثر بل يكون تعبدا شرعيا اذ الاحرام اما ان ينعقد او لا و لا يقبل التزلزل و لا التعليق بشرط.((369))

مساله 33 - وظيفه محصور در مورد قربانى
وخير ابن الجنيد بين البعث و الذبح حيث احصر... و قال ابنا بابويه: لايجزئ هدي السياق عن هدي التحلل، و به قال ابن الجنيد اذا كان قد اوجبه الله باشعار او غيره و الا اجزا، و الظاهر انه مرادهما؛ لانه قبل الاشعار و التقليد لايدخل في حكم المسوق الا ان يكون منذورا بعينه او معينا عن نذره.((370))

مساله 34 - زمان ميان دو عمره
قال دام ظله: واختلف في الزمان بين العمرتين فقيل: سنة و قيل: شهر و قيل: عشرة ايام قيل: بالتوالي.
اقول:... و الثالث قول الشيخ و ابن الجنيد و ابن البراج؛ لقول ابي الحسن(ع): «و لكل شهر عمرة» فساله علي بن ابي حمزة: ايكون اقل؟ فقال: «يكون لكل عشرة ايام عمرة((371))((372))

مساله 35 - خطبه عرفه
قال ابن الجنيد: و روي عن الصادق(ع) ان النبي(ص) خطب بعرفة بعد الصلاة، و انه خطب الرابعة في غد يوم النحر.((373))

مساله 36 - احكام پراكنده حج
درس: من كلام ابن الجنيد قال: روى ابن عباس ان النبي(ص) قال: «اذا حج الاعرابي ثم هاجر فعليه اخرى.»((374)) و لعله على الندب. و جعل عسفان ميقاتا لمن دخل مفردا للعمرة اذا اراد ان يتمتع بعمرة و خير بينه و بين ذات عرق و جعل ميقات اهل مكة لحجهم الجعرانة. و استحب ان يكون في اول ذي الحجة، و كذا المجاور ما لم يتجاوز المكي الحرم فلا عمرة عليه لدخوله. و لايجزئ الاحرام بغير صلاة الا للحائض.

و فائدة الاشتراط اباحة تاخير قضاء النسك، ولولاه لوجب المبادرة في اول اوقات الامكان و الاحتياط لمن اراد التمتع ان ينوي المتعة و يهل بالحج. و ليكثر من لبيك ذا المعارج؛ لان فيها اثبات فضيلة رسول الله(ص) في الاسراء. و لا باس بالمراوحة بين الاثواب اذا كان قد اخرج جميعها عند الميقات.

ولو و طئ بعير الراكب ليلا شيئا في وكره بغير عمد فلا جزاء عليه، مع انه قال: لا فرق بين العامد و غيره، و يمكن اخراج هذا للحرج كما لو ملا الجراد الطرق.

و قال: لو علم ان النعامة ذات فراخ اهدى بدنة ذات جنين و نحرهما جميعا و في اكل الجراد عمدا دم و معناه اذا كان على الرفض لاحرامه.

و قال: لو اجتمعت في الصيد الواحد افعال يوجب كل منها الجزاء بانفراده لم تتداخل، كما لو اشار الى صيد حتى صيد، ثم اعان عليه حتى ذبح، ثم اكل منه، ثم اطعم. و من نفر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته. و لم يذكر العود و لا عدمه. و اذا احرم و في ملكه صيد خلاه خارج الحرم، فان ادخله وجب تخليته ان كان ممتنعا و الا حفظه حتى يمتنع.

قال: و لا يستحب ان يحرم و في يده صيد و لا لحم صيد، و قيد في الميتة المقدمة على الصيد للقادر على الفداء بان يكون مباحا اكلها بالذكاة و الا اكل الصيد.

و قال: لايصلي اذا دخل المسجد تطوعا حتى يطوف و يصلي له و يسعى، و لو طاف في ما ليس له لبسه في احرامه افتدى عن كل ثوب بدم، و هو مخالف للمشهور، و جعل استئناف طواف الفريضة عند قطعه احوط، و جوز البناء و لكن يبتدئ بالحجر، وكذلك الساعي يبتدئ بالصفاء او بالمروة لو قطعه في اثناء الشوط ولو ابتدا بالسعي قبل الطواف اعاده بعده، فان فاته ذلك قدم، والمشهور و جوب الاعادة مطلقا.

و لا يحل الطيب بالحلق لمكي اخر احرامه الى يوم التروية، و على الامام ان يمضي للطوافين و السعي من منى ليومه، و يعودحتى يصلي بالناس الظهر بمنى، و لا يؤخر المتمتع الزيارة عن يوم النحر، و كذا من بحكمه، و هو المكي الذي اخر احرامه الى يوم التروية.

قال: و روي عن ابي جعفر(ع): «الاتمام في الثلاثة الايام بمنى للحاج.»((375)) و ارى ذلك اذا نوى مقام خمسة ايام اولها ايام منى، و هوشاذ. و من تعذر حمله الى الجمرة يرمي بالحصى في يد غيره مكبرا مع كل حصاة، و يفصل بين كل سبع منها بدعاء،ثم يامر الغير بالرمي. و من نفر في الاول لم يقرب الصيد حتى يمضي اليوم الثالث. و يحرم اجارة بيوت مكة فيدفع الحاج الاجرة عن حفظ رحله.

و تجب الاضحية على البالغ مرة واحدة و الاستحباب في كل سنة، و يجوز التبرع بها عن الغير، و يستحب كون الاضحية من غالب قوت بلد الضحية، فان اشترك فمن اعلاها، و يجوز ان يشرك فيها من يشاء من اهله و غيره حاضرا او غائبا، الا من لايجوزتوليه في الدين او من يريد ان لايهدي نصيبه منه.

و يكره التعرض للصوف و الشعر و اللبن من الاضحية الواجبة، و لاباس به في التطوع و لا يذبح امام المصر الا في المصلى بعد خطبته، و روت ام سلمة ان رسول الله(ص) قال: «اذا اهل هلال ذي الحجة و اراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره و لابشره.»((376)) و الفرعة و العتيرة و البحيرة و السائبة و الوصيلة و الحامي التي كانت الجاهلية توجبها في مواسمها منسوخة بالهدي و الاضحية و العقيقة، و يفهم من هذا انها كانت مشروعة و القرآن ينفيه، الا ان يعني بالنسخ الرفع المطلق.((377))

لغزش ها در شرح حال ملامحمد مهدى نراقى

سيدحسن فاطمى

اعتماد به گفته ديگران و بدون بررسى صحت يا سقم مطالب منقول، در شرح حال نگارى رواج دارد و اين امر سبب شده لغزش هاى فراوان در شرح حال ها راه يابد. از جمله شخصيت هايى كه در زندگى نامه او اشتباهات فراوان ديده مى شود، عالم جامع ملامحمدمهدى نراقى (م 1209 ق) است. با اين كه مدت زيادى از حيات او نمى گذرد، همه شرح حال هايى كه درسال هاى اخير براى وى نوشته شده - تا آن جا كه ديديم - همراه با لغزش است. جهت آشنايى با چگونگى راه يابى اشتباه، نمونه اى را نقل مى كنيم.

در ادامه خواهيم گفت كه مرحوم علامه محمد رضا مظفر در مقدمه جامع السعادات با توجه به قرائنى به طور تقريبى تاريخ تولدنراقى را سال 1128 ق يا پيش از آن حدس زده است. پس از آن، ديگران تولد نراقى را حدود 1128 نوشتند و پس از گذشت مدتى كلمه «حدود» را هم انداختند. در زمان ما برخى نه تنها كلمه «حدود» را نياورده اند، بلكه به دقيق بودن اين تاريخ، تصريح كرده اند. در حالى كه در ادامه نشان خواهيم داد اين تاريخ مسلما اشتباه است.

با توجه به راه يافتن خطاهاى متعدد در شرح حال ملامحمدمهدى نراقى بر آن شديم لغزش ها را در يك جا گرد آوريم.

تاريخ تولد

معمولا شرح حال نگاران در چند دهه اخير، تاريخ تولد ملامحمدمهدى نراقى را سال 1128 ق ضبط مى كنند.((378)) گاهى اين تاريخ را به صورت قطعى و گاه تقريبى مى نويسند. نخستين كسى كه اين تاريخ را به صورت حدسى و تقريبى بيان كردعلامه محمدرضا مظفر است. وى در مقدمه اى كه در سال 1368 ق بر كتاب جامع السعادات نوشته، در مورد تاريخ تولد علامه نراقى مى نويسد:

لم يذكر التاريخ سنة ولادته و على التقريب يمكن استخراجها من بعض المقارنات التاريخية، فانه تلمذ - في اول نشاته على ما يظهر - على الشيخ المحقق الحكيم المولى اسماعيل الخاجوئي ثلاثين سنة مع العلم ان استاذه هذا توفي عام 1173 فتكون اول تلمذته عليه عام 1143 على اقل تقدير، اذا فرضنا انه لازمه الى حين وفاته، و لنفرض على اقرب تقدير انه قد حضرعليه و هو في سن 15 عاما، و عليه فتكون ولادته عام 1128، او قبل ذلك....

و في رياض الجنة المخطوط تاليف السيدحسن الزنوزي المعاصر للمترجم له - حسب نقل الاستاذ حسن النراقي - : ان ا عمره كان 63 سنة. فتكون ولادته سنة 1146 ه . و هذا لايتفق ابدا مع ما هو معروف في تاريخه انه تلمذ على المولى اسماعيل الخاجوئي ثلاثين سنة؛ لانه يكون عمره على حسب هذا التاريخ حين وفاة استاذه 27 سنة فقط.((379))

حدس مظفر مسلما اشتباه است؛ زيرا اگر چه تاريخ دقيق تولد ضبط نشده، اما فرزند ارشد او ملااحمد نراقى در يادداشتى به خط خويش در پايان نسخه خط ى لؤلؤة البحرين، عمر پدر را هنگام وفات حدود شصت سال درج كرده است.((380)) عبدالرحيم كلانتر ضرابى (سهيل كاشانى) در قرن سيزدهم شرح حال نراقى را نوشته و عمر او را شصت سال ضبط كرده است.((381)) باتوجه به اين كه ملامحمدمهدى مسلما 1209 در گذشته، اگر سال 1128 را به عنوان تاريخ تولد او بپذيريم، به اين معنا است كه وى 81 سال عمر كرده است. روشن است كه سخن فرزند بر حدس ديگران - آن هم بيش از يك و نيم قرن بعد - تقدم دارد.

از سوى ديگر سخن سيدحسن زنوزى را - كه معاصر ملامحمد مهدى بوده و بارها محضر او را درك كرده است - نمى توان به آسانى كنار گذاشت. گفته زنوزى كه مدت حيات نراقى را حدود 63 سال ذكر كرده،((382)) با گفته ملااحمد تنافى ندارد، اما چون زنوزى مدت حيات را دقيق تر يادآور شده، سخن او را ترجيح مى دهيم. بنابراين سال تولد ملامحمدمهدى حدود 1146است.

جا داشت مرحوم مظفر مطلب معروف «سى سال شاگردى ملااسماعيل خواجويى» را مورد انتقاد قرار مى داد، نه اين كه به استناد آن، سخن معاصر نراقى را انكار كند.

كتاب ملامهدى نراقى منادى اخلاق، در صفحه 13 عمر نراقى را شصت سال نوشته، اما در دو صفحه بعد مى خوانيم:

درست بعد از 37 سال از رحلت فيض كاشانى (م 1091 ق) در سال1128 ق در نراق - يكى از روستاهاى كاشان - نوزادى از مادر متولد مى شود. پدرش... نام او را «محمدمهدى» مى گذارد.

نام نراقى

در كتاب ملامهدى نراقى منادى اخلاق و گلشن ابرار مى خوانيم:
در سال 1128 ق، در نراق - يكى از روستاهاى كاشان - نوزادى از مادر متولد مى شود. پدرش، كه ابوذر نام داشت و ازخدمتگزاران ساده دولتى بود، به اميد اين كه فرزندش از ناشران حقيقى شريعت محمدى (ص) و از منتظران واقعى حضرت مهدى(عج) شود، نام او را «محمدمهدى» مى گذارد.((383))

بايد سعى كنيم در نقل مطالب تاريخى، به دور از داستان سرايى همان چيزى را بنويسيم كه در تاريخ ضبط شده يا اين كه ازقرائن قابل اطمينان به دست آوريم. ندانستيم نويسنده محترم از كجا به دست آورده كه هدف پدر نراقى از نام گذارى «محمد» بر فرزند خويش اين بوده كه وى در آينده از ناشران حقيقى شريعت محمدى(ص) شود؟! پدر نراقى شخصى عوام بوده و چه بسادر ابتدا آرزو داشته كه فرزندش در مشاغل دولتى يا كشاورزى مشغول شود، هر چند كه اصلا معلوم نيست اين نام گذارى توسط پدر بوده و چه بسا پدر در آن موقع در سفر بوده و مادرش يا شخص ديگر نام او را انتخاب كرده است.

از سوى ديگر قرائنى نشان مى دهد نامى را كه پدر انتخاب كرده - اگر چنين باشد - «مهدى» بوده نه «محمدمهدى»؛ زيرامرحوم نراقى در مقدمه يكى از آثارش خود را «مهدى» معروف به «محمدمهدى» معرفى كرده؛ بنابراين نام اصلى او «مهدى»بوده است.

از اين گذشته اگر پدر او را «محمدمهدى» ناميده، به اين معنا است كه نام اصلى او چنين است. پس چرا روى جلد كتاب آمده:«ملا مهدى نراقى منادى اخلاق»؟!

محل آغاز تحصيل

برخى آغاز تحصيلات نراقى را اصفهان نوشته اند.((384)) اين مطلب اشتباه است؛ زيرا معاصر نراقى، ابوالحسن غفارى كاشانى در زمان حيات نراقى تصريح كرده كه آغاز تحصيلات وى كاشان است:

در اوايل حال از نراق به كاشان آمده، به تحصيل مقدمات مشغول، بعد از آن كه از تحصيل فنون ادبيه فراغت بالى او را حاصل شد، روانه ى اصفهان شدند.((385)) اگر چه براساس تحقيق مصحح گلشن مراد در مقدمه، تاليف اين كتاب در سال 1210 ق پايان يافته، اما ابوالحسن غفارى درپايان بخش مربوط به شرح حال نراقى نوشته كه اكنون سال 1206 است.

مدت اقامت در اصفهان و شاگردى ملااسماعيل خواجويى

برخى مدت اقامت نراقى در اصفهان را سى سال نوشته اند((386)) و برخى نوشته اند كه در اصفهان سى سال نزد ملااسماعيل خواجويى (م 1173 ق) درس خواند.((387)) شواهد و قرائنى نادرستى اين مطلب را نشان مى دهد. ابوالحسن غفارى در موردتحصيلات نراقى در عراق مى نويسد:
بعد از مدتى به شوق زيارت عتبات عاليات و عتبه بوسى روضات عرض درجات، روانه عراق عرب [گشته] و در آن جا نيز مدتى معتد به توقف نموده، از فضلاى آن حدود مثل... استفاده حديث مى فرمودند.((388))

تعبير«معتدبه» نشان مى دهد كه مدت اقامت نراقى در عراق طولانى بوده است. در لباب الالقاب نيز آمده كه وى مدت مديد نزدوحيد بهبهانى درس خواند.((389)) بنابراين دست كم مدت اقامت او در عراق سه سال بايد باشد. از سوى ديگر نراقى پس ازبازگشت از عراق، در كاشان به سال 1181 ق ازدواج كرد؛ چنان كه معاصر او صباحى بيدگلى (م 1207 ق) در تهنيت و تاريخ ازدواج او گويد:

ملامهدى مه سپهر تمكين
چون گشت قرين دلبرى ماه جبين

 زد كلك صباحيش بتاريخ رقم
«با هم مه و آفتاب گرديد قرين»
((390))

تاريخى كه از مصراع پايانى به دست مى آيد 1181 است. اگر فرض كنيم در همان سال ازدواج، از عراق به كاشان رفته باشد وسه سال در عراق مانده باشد و قبل از آن، يك سال در كاشان، نراقى حداكثر در سال 1177 شهر اصفهان را ترك و به كاشان رفته است؛ يعنى حدود 31 سالگى. اگر سى سال اقامت در اصفهان را بپذيريم، به اين معنا است كه نراقى حدود يك سالگى جهت تحصيل علم به اصفهان رفته است، در حالى كه پيش از آن ادبيات را در كاشان فرا گرفت.((391))

در مورد سى سال شاگردى ملا اسماعيل خواجويى در اصفهان، گذشته از اين كه روشن شد نراقى سى سال در اصفهان نبوده، مردود بودن اين امر از راه ديگر نيز قابل اثبات است و آن اين كه خواجويى در سال 1173 ق وفات يافت و در آن زمان نراقى حدود 27 سال داشته است. از اين گذشته بعيد است نابغه اى مانند نراقى به مدت سى سال، آن هم در سنين جوانى، تنها دردرس يك استاد شركت كند.

ظاهرا منشا اين سخن، گفته سيدمحمد شفيع چاپلقى (م 1280 ق) است. وى كه در رديف شاگردان شاگردان نراقى است، درشرح حال او مى نويسد:
قرا على العالم الكامل علامة زمانه ملا اسماعيل الخاجوئي في ثلاثين سنة على ما سمعت.((392))

عبارت «على ما سمعت» ترديد نويسنده را مى رساند و نشان مى دهد كه اين مطلب، اساس قابل اعتمادى ندارد.

هجرت به عراق

انيس الموحدين، در صفحه 7 و نيز تهيه كنندگان اثر آفرينان، جلد 6، صفحه 33 هجرت نراقى به نجف و كربلا را مستقيما ازاصفهان نوشته اند. نيز ظاهر عبارت مظفر در مقدمه جامع السعادات، صفحه «د» اين است كه سفر او از اصفهان بوده است. درحالى كه وى پس از اصفهان به كاشان بازگشت و مدتى در آن جا مشغول فعاليت هاى فرهنگى از جمله اقامه نماز جمعه بود وپس از آن راهى عراق شد. معاصر او ابوالحسن غفارى كاشانى در زمان حيات نراقى مى نويسد:

در اصفهان آن جناب را ترقى معقولى در جميع علوم از فقه، حديث، تفسير كلام الله مجيد، اصول فقه و حكمت و اشارات ومتعلقات آنها، علم رياضى به جميع اقسامه از هيات و نجوم و استخراج تقويم و مجسط ى و حساب و همچنين علم طب و علم كلام و ساير علومى كه موقوف عليه اجتهاد است، حاصل شده، به كاشان معاودت و مدتى در كاشان به افاده، مشغول و مدتى به اقامت [نماز] جمعه و جماعت قيام و به ارشاد خلايق از خاص و عام مساعى تمام نمودند. بعد از مدتى به شوق زيارت عتبات عاليات و عتبه بوسى روضات عرض درجات روانه عراق عرب [گشته] و در آن جا نيز مدتى معتد به توقف نموده از فضلاى آن روز... استفاده حديث مى فرمودند.((393))

تعداد استادان

معمولا شرح حال نگاران، از هفت تن به عنوان استادان نراقى نام مى برند و برخى تصريح كرده اند كه استادان او منحصر درهفت نفر بوده اند.((394)) در حالى كه نام تعدادى از آنها به ما نرسيده؛ زيرا از ميان استادان او در كاشان تنها نام ملا محمد جعفر بيدگلى به ما رسيده است. از سوى ديگر، فرزند او ملااحمد و نيز سيدحسن زنوزى در رياض الجنه، ميرزا نصير را يكى ازاستادان ملا محمدمهدى در اصفهان برمى شمرند،((395)) در حالى كه نام او ميان هفت نفرى كه ملااحمد آنها را «كواكب سبعه» ناميده، وجود ندارد.((396)) ظاهرا منشا اين كه استادان وى منحصر در هفت نفر دانسته شده، اين عبارت ملااحمد نراقى دراجازه اى به برادرش ملا محمدمهدى است:
ثم الوالد الاستاد يروي عن مشايخه الكرام السبعة الذين هم في عصرهم في البلاد بمنزلة الكواكب السبعة في السبع الشداد.((397))

ملااحمد در اين اجازه در مقام شمارش مشايخ اجازه پدر است و مراد اين است كه مشايخ اجازه او تنها هفت نفرند و روشن است كه شيخ اجازه غير از استاد است، اگر چه ممكن است كسى هم شيخ اجازه وهم استاد باشد.

يادآورى: در اجازه ملااحمد نراقى به شيخ انصارى اين عبارت به چشم مى خورد:
... والدي و استادي مولانا محمد مهدي بن ابي ذرالنراقي... عن مشايخه الكرام و اساتيده العظام السبعة الذين هم في البلادبمنزلة الكواكب السبعة في السبع الشداد.((398)) ممكن است برخى از اين عبارت ملااحمد استفاده كنند كه وى استادان پدر را منحصر در هفت نفر دانسته است. اما با توجه به قرائنى كه ذكر كرديم به نظر مى رسد كه ملااحمد در اين اجازه نيز در مقام شمارش مشايخ اجازه پدر است و مراد او اين است كه مشايخ هفت گانه، استادان او نيز بوده اند.