صفحه بعد

صفحه قبل

ستاره هاى هفت گانه خواندن استادان

حسن نراقى در شرح حال ملامحمد مهدى مى نويسد:

در اجازه هاى تفصيلى، او (ملا محمدجعفر بيدگلى) را از جمله مشايخ كرام و يكى از كواكب سبعه اساتيد عظام خود به شمارآورده است.((399))

در گلشن ابرار درباره استادان ملا محمدمهدى مى خوانيم:
وى در اجازه نامه هاى تفصيلى خود از اين سروران با احترام و عظمت ياد مى كند و از آنان به عنوان «كواكب سبعه» يعنى هفت ستاره((400)) نام مى برد.((401))

در خور توجه است كه ملااحمد مشايخ پدر را «كواكب سبعه» خوانده است، نه ملامحمد مهدى.((402))

وفات وحيد بهبهانى

مرحوم مظفر در مورد سال فوت نراقى مى نويسد:
اما وفاته فقد كانت عام 1209 في النجف الاشرف و دفن بها فيكون قد بقي بعد وفاة استاذه الوحيد البهبهاني سنة واحدة.((403))

گذشته از اين كه در ادامه خواهيم گفت كه نراقى در كاشان فوت كرد نه نجف، از اين عبارت برمى آيد كه وحيد بهبهانى در سال 1208 وفات يافته است. برخى ديگر نيز اين تاريخ را ذكر كرده اند، اما درست اين است كه وى در سال 1205 از دنيا رفته؛ زيرا سيدحسن زنوزى - شاگرد وحيد بهبهانى - در رياض الجنه و نوه وحيد بهبهانى، آقا احمد در مرآت الاحوال از قول پدرش آقامحمدعلى - فرزند وحيد بهبهانى - سال 1205 را ضبط كرده اند.((404))

ابوالحسن غفارى كاشانى در سال 1206 شرح حال ملامحمد مهدى نراقى را نوشته و با تعابيرى از وحيد بهبهانى ياد مى كندكه نشان مى دهد وى در آن سال حيات نداشته است. مى نويسد:

بعد از مدتى به شوق زيارت عتبات عاليات و عتبه بوسى روضات عرض درجات روانه ى عراق عرب [گشته] و در آن جا نيزمدتى معتد به توقف نموده، از فضلاى آن حدود مثل جناب مغفرت مب علامه ى زمان شيخ يوسف بحرانى، عالى جناب مقدس الالقاب مغفرت دستگاه، جنت و رضوان آرامگاه آقا محمدباقر بهبهانى، حضرت مغفرت انتساب علامة العلمايى شيخ محمدمهدى فتونى - رحمهم الله تعالى و رفع الله درجاتهم في حظاير القدس - استفاده ى حديث مى فرمودند.((405))

مشايخ اجازه نراقى

در كتاب اثر آفرينان، جلد 6، صفحه 33 در شرح حال ملامحمد مهدى نراقى مى خوانيم:

از وحيد بهبهانى و شيخ يوسف بحرانى و سيد مهدى بحرالعلوم و سيدمحمدمهدى شهرستانى و شيخ جعفر كاشف الغطاء وملااسماعيل مازندرانى روايت نمود.

چنان كه گفتيم ملااحمد نراقى در اجازه به برادرش، نام مشايخ اجازه پدر را ذكر كرده و ظاهر عبارتش اين است كه مشايخ اجازه پدر منحصر در آنان است. آنها عبارتند از: شيخ يوسف بحرانى (م 1186 ق)، وحيد بهبهانى (م 1205 ق)، شيخ محمدمهدى فتونى (م 1183 ق)، ملامحمدجعفر بيدگلى، ملامحمداسماعيل خواجويى (م 1173 ق)، ملامحمدمهدى هرندى اصفهانى (م 1180 ق) و شيخ محمد بن محمد زمان كاشانى (م بعد 1166 ق).

بنابراين برخى از افرادى كه در اثر آفرينان آمده، جزء مشايخ ملامحمدمهدى نراقى نيستند و در جاى ديگر اين اسامى را به عنوان مشايخ ملامحمدمهدى نديديم. آنها عبارتند از:
سيدمهدى بحرالعلوم،
سيدمحمدمهدى شهرستانى
و شيخ جعفركاشف الغطاء.

سه شخص فوق، از مشايخ ملااحمد نراقى هستند؛ چنان كه خود او در اجازه به برادرش و به شيخ انصارى، از آنها به عنوان مشايخ خود ياد كرده است.((406))

تعداد فرزندان

در گلشن ابرار مى خوانيم:
پس از رحلت ملامحمدمهدى نراقى، چهار فرزند برومند به نام هاى: ملااحمد، ملاابوالحسن، ملااباذر و ملا مهدى از وى به يادگار ماندند.((407))

كتاب تاريخ كاشان كه در قرن سيزدهم نوشته شده، براى نراقى پنج فرزند مى شمرد. يكى از آنها ميرزا ابوالقاسم است((408)) كه در گلشن ابرار نامى از او به ميان نيامده است. ميرزا ابوالقاسم (م 1256 يا 1265) پس از درگذشت برادرش ملااحمد، به رياست حوزه علميه كاشان نايل شد.

اجازه نراقى دوم از وحيد بهبهانى

چند روز پس از درگذشت ملامحمدمهدى نراقى در سال 1209 پسرى از او متولد شد كه او را نيز «محمدمهدى» ناميدند و به او«نراقى دوم» نيز مى گويند. در شرح حال نراقى اول در كتاب مجموعه مقالات به مناسبت، از نراقى دوم نيز ياد شده است. در مورداو مى خوانيم:
وى از برادرش فاضل نراقى (ملااحمد) و از وحيد بهبهانى و...
مجاز بوده است.((409))

نراقى دوم پنج سال پس از درگذشت وحيد بهبهانى متولد شده است و چگونه مى تواند از او اجازه داشته باشد، مگر اين كه مرادنويسنده، اجازه با واسطه باشد كه اين خلاف ظاهر عبارت است. گويا ميان پدر و پسر به جهت تشابه اسمى خلط شده است.

تعداد آثار نراقى

در ويژه نامه كنگره فاضلين نراقى آمده است:
در كتاب هاى شرح حال نگارى، كتاب شناسى و فهرست نسخه هاى خطى، آثار مولى مهدى نراقى را نزديك به 40 اثرشمرده اند كه بايد تك تك آنها بررسى شود تا استناد كتاب ها به مولى محمدمهدى نراقى صحيح باشد.

مسلما مولى احمد نراقى (1185 - 1245 ق) فرزند مولى مهدى نراقى، دست نويسى از خود به جاى گذاشته است كه بهترين سند در اثبات سى عنوان كتاب به مولى مهدى نراقى است. اين دست نويس نراقى در كتاب مثنوى طاقديس، صفحه 22 عينانسخه بردارى شده است و در مقدمه كتاب عوائدالايام، صفحه 66 به چاپ رسيده است.((410))

نويسنده از عبارت ملااحمد استفاده كرده كه مراد او انحصار آثار ملامهدى در سى عنوان است. اما عبارت ملااحمد در اين امرصراحت ندارد. او مى نويسد:
و له من المصنفات كتاب اللوامع في الفقه....((411))

ملااحمد در ادامه تا سى عنوان را برمى شمرد. نشانه اين كه مراد او حصر عنوان كتاب ها در سى عنوان نيست، عبارت او در اجازه به برادرش است. در معرفى پدر خويش مى نويسد:
...صاحب المؤلفات الوافرة و المصنفات الكثيرة الفاخرة المتجاوزة عددها عن الثلاثين.((412))

محل وفات نراقى

برخى شرح حال نگاران، محل درگذشت نراقى را نجف نوشته اند((413)) كه مسلما اشتباه است، بلكه وى در كاشان وفات يافت؛ زيرا:

الف) فرزند او ملااحمد به خط خود در پايان نسخه خطى لؤلؤة البحرين به محل رحلت با اين عبارت تصريح كرده است:
تولد - طاب ثراه - في النراق و توفي في الكاشان.((414))

ب) ملااحمد در اجازه اى به برادرش درباره رحلت پدر مى نويسد:
قد ارتحل - طاب ثراه - الى جوار الله سبحانه في اول ليلة السبت ثامن شهر شعبان المعظم من شهور الف و ماتين و تسع من الهجرة النبوية و حمل نفسه الشريف الى النجف الاشرف.((415))

ج) عبارت معاصر ملامحمدمهدى نراقى، سيد حسن زنوزى در رياض الجنه نيز نشان مى دهد كه وى در نجف فوت نكرده است:
توفي في اوائل ساعات ليلة السبت، ثامن عشر شعبان من سنة تسع و ماتين و الف (1209) و نقل الى المشهد الغروي و دفن بهاعند الرواق.((416)) گويا منشا اين كه برخى محل درگذشت نراقى را نجف دانسته اند، اين باشد كه صاحب روضات الجنات بخشى از اجازه ملااحمدنراقى را آورده كه در آن آمده است:

مولانا محمد مهدى بن ابي ذر النراقي مولدا و الكاشاني مسكنا و النجفي التجاء و مدفنا.((417)) شايد برخى از كلمه «التجاء» به دست آورده اند كه در پايان عمر به نجف رفته، حال آن كه يا مراد اين است كه پيش از فوت مدتى را به نجف رفته و در پناه اميرالمؤمنين(ع) بوده، يا اين كه با دفن او در نجف در پناه امام على(ع) قرار گرفته است.

شب وفات از كتاب رياض الجنه، تاليف سيدحسن زنوزى شب فوت مرحوم نراقى هيجدهم شعبان 1209 نقل شده است:

توفي في اوائل ساعات ليلة السبت، ثامن عشر شعبان من سنة تسع و ماتين و الف (1209) و نقل الى المشهد الغروي و دفن بهاعند الرواق.((418)) ظاهرا «عشر» تصحيف «شهر» است و عبارت چنين بوده است:

«ثامن شهر شعبان»؛ زيرا ملا احمد نراقى در اجازه اى به برادرش و در يادداشتى در پايان نسخه خطى لؤلؤة البحرين روز و ماه فوت پدر را چنين نوشته است: «في اول ليلة السبت ثامن شهر شعبان المعظم».((419)) بنابراين ملامحمد مهدى نراقى در شب هشتم شعبان از دنيا رفته است، نه شب هيجدهم. در گلشن ابرار تاريخ فوت نراقى به صورت «روز شنبه 18 شعبان 1209 در هشتاد و يك سالگى»((420)) نوشته شده، در حالى كه وى در شب فوت كرد نه روز وهشتم شعبان، نه هيجدهم و ديگر اين كه سن او حدود 63 سال بود، نه 81 سال.

در خور توجه است كه عبارت صحيح از جهت ادبى اين گونه بايد باشد: «الثامن من شهر شعبان المعظم.» بعيد نيست منشااشتباه، تصحيف باشد.

بخش عربى

ارث المسلم من الكافر وحجبه لورثته الكفار

السيد محمود هاشمى

يعالج هذا المقال احد قوانين الارث، وهو التوارث بين المسلم والكافر من عدة جهات:
الجهة الاولى - ان المسلم يرث الكافر دون العكس من غير فرق في موجبات الارث بين النسب والسبب والولاء...
الجهة الثانية - هل ان المسلم وان بعد يحجب الكافر عن ارث تركة مور ثه الكافر؟
الجهة الثالثة - هل يحجب المسلم اذا كان الوارث صغيرا؟ وسيتضح من خلال البحث في الجهتين الثانية والثالثة رجحان القول بعدم الحجب.
الجهة الرابعة - ان بامكان ولي الامر ان يلتزم بعدم الحجب لو اشترط ضمن عقدالذمة..
وتعد هذه المعالجة المطروحة سيما في الجهة الرابعة من المعالجات المهمة التي تقدم حلا فنيا لبعض الاشكالات التي قدتوجه لموقف الفقه تجاه غير المسلمين..
(التحرير)

استعراض كلمات الفقهاء

قال المحقق في الشرائع:
«ويرث المسلم الكافر؛ اصليا او مرتدا. ولو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم كان ميراثه للمسلم ولو كان مولى نعمة او ضامن جريرة دون الكافر وان قرب»((421)).

وعلق عليه في الجواهر بقوله:
«بلا خلاف اجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المنقول منه نصا وظاهرا - في محكي الموصليات والخلاف والسرائر والنكت والتنقيح وكشف اللثام مستفيض»((422)).

وقد تطابقت كلمات الفقهاء من اصحابنا - رضوان الله عليهم - على ذلك، واليك جملة من عباراتهم:

قال في المقنعة:
«باب مواريث اهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة: ويرث اهل الاسلام بالنسب والسبب اهل الكفر والاسلام.ولا يرث كافر مسلما على حال؛ فان ترك اليهودي او النصراني او المجوسي ابنا مسلما وابنا على ملته فميراثه عند ال محمد(ع)لابنه المسلم دون الكافر. ولو ترك اخا مسلما وابنا كافرا حجب الاخ المسلم الابن عن الميراث، وكان احق به من الابن الكافر،وجرى الابن الكافر بكفره مجرى الميت في حياة ابيه او القاتل الممنوع بجنايته من الميراث»((423)).

وقال في الانتصار:
«ومما انفردت به الامامية عن اقوال باقي الفقهاء في هذه الازمان القريبة وان كان لها موافق متقدم الزمان القول: بان المسلم يرث الكافر وان لم يرث الكافر المسلم»((424)).

وقال في الناصريات:
«نحن نرث المشركين ونحجبهم. هذا صحيح، واليه يذهب اصحابنا. وروي القول بمثل مذهبنا عن معاوية بن ابي سفيان ومعاذ ومحمد بن الحنفية ومسروق وعبد الله بن معقل المزني وسعيد بن المسيب. وخالف باقي الفقهاء في ذلك وقالوا: ان المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه: الاجماع المتردد...»((425)).

وقال في النهاية:
«واذا خلف الكافر وارثا مسلما ولدا كان او والدا او ذا رحم، قريبا كان او بعيدا، ذكرا كان او انثى، او زوجا اوزوجة -ولم يخلف غيره كان المال له. فان خلف مع المسلم - كائنا من كان وارثا كافرا قريبا او بعيدا او زوجا او زوجة، كان الميراث للوارث المسلم دون الكافر»((426)).

ومثله عبارة ابن البراج في المهذب((427)). وفي الكافي في الفقه:
«ولا يرث الكافر المسلم وان اختلفت جهات كفره وقرب نسبه، ويرث المسلم الكافر وان بعد نسبه كابن خال مسلم لموروث مسلم او كافر له ولد كافر بيهودية او نصرانية او جبر او تشبيه اوجحد نبوة او امامة، ميراثه لابن خاله المسلم دون ولده الكافر»((428)).

وظاهره الحاق كل من يحكم بكفره واقعا وان كان منتحلا للاسلام ظاهرا بالكافر في هذا الحكم، وهو مخالف مع فتاوى فقهائنا الاخرين.

قال الشيخ في النهاية:
«والمسلمون يتوارث بعضهم من بعض وان اختلفوا في الاراء والديانات؛ لان الذي به تثبت الموارثة اظهارالشهادتين والاقرار باركان الشريعة»((429)).

وفي الغنية:
«قد بينا فيما سبق ان الكافر لا يرث المسلم، فاما المسلم فانه يرث الكافر عندنا وان بعد نسبه. ويدل على ذلك الاجماع الماضي ذكره وظاهر ايات الميراث؛ لانه انما يخرج من ظاهرها ما اخرجه دليل قاطع... واذا كان للكافر اولاد اصاغر وقرابة مسلم انفق عليهم من التركة حتى يبلغوا، فان اسلموا فالميراث لهم، وان لم يسلموا كان لقرابته المسلم»((430)).

وفي الوسيلة:
«وان مات الكافر لم يخل من ثلاثة اوجه: اما يكون وارثه كافرا، او مسلما، او كلاهما. فالاول يكون ميراثه للكافر،والثاني يكون للمسلم، والثالث كذلك. وان كان الكافر اقرب من المسلم وان كان مكان ذي القرابة مولى نعمة فكذلك. وان خلف ولدا طفلا من ام مسلمة كان ميراثه له؛ لان الولد يلحق باشرف الابوين، فاذا بلغوا واسلموا اخذوا المال، وان لم يسلموا قهرواعليه، فان ابوا قتلوا وكان ميراثهم لوارثهم المسلم، فان لم يكن له وارث مسلم كان لبيت المال»((431)).

وقال في السرائر:
«فصل: قد بينا فيما مضى ان الكافر لا يرث المسلم، فاما المسلم فانه يرث الكافر عندنا وان بعد نسبه، ويحجب من قرب عن الميراث، بلا خلاف بيننا»((432)).

وقال في الجامع للشرائع:
«فان خلف الكافر وارثا مثله واخر مسلما، ورثه المسلم وان كان ابعد من الكافر»((433)).

وقال في القواعد:
«ولو خلف الكافر ورثة كفارا ورثوه، ولو كان معهم مسلم كان الميراث كله له سواء قرب او بعد، حتى ان مولى النعمة بل ضامن الجريرة المسلم يمنع الولد الكافر من ميراثه من ابيه الكافر، والامام لا يمنع الولد من الارث. ولو كان مع الولدالكافر زوجة مسلمة فان قلنا بالرد فلا بحث، والا فاقوى الاحتمالات ان للزوجة الثمن والباقي للولد، ثم الربع فالباقي له، او لها اوللامام»((434)).

وقال في تحرير الوسيلة:
«لو مات الكافر - اصليا او مرتدا عن فطرة او ملة - وله وارث مسلم وكافر ورثه المسلم كما مر، وان لم يكن له وارث مسلم بل كان جميع وراثه كفارا يرثونه على قواعد الارث، الا اذا كان مرتدا فطريا او مليا فان ميراثه للامام(ع)دون وراثه الكفار»((435)).

وقال في منهاج الصالحين:
«المسلم يرث الكافر ويمنع من ارث الكافر للكافر، فلو مات كافر وله ولد كافر واخ مسلم او عم مسلم او معتق او ضامن جريرة ورثه، ولم يرثه الكافر... هذا اذا كان الكافر اصليا، اما اذا كان مرتدا عن ملة او فطرة فالمشهور ان وارثه الامام، ولا يرثه الكافر، وكان بحكم المسلم. ولكن لا يبعد ان يكون المرتد كالكافر الاصلي ولا سيما اذا كان مليا»((436)).

ومن هذا العرض يظهر ان اصل الحكم بعدم ارث الكافر من الكافر مع وجود وارث له مسلم وان بعد نسبه، محل وفاق واجماع بين فقهائنا. خلافا للعامة حيث ذهب معظمهم الى عدم ارث المسلم من الكافر، فضلا عن حجبه لارث الكافر منه.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
«ذهب جمهور الفقهاء وهو قول ابي طالب من الحنابلة وقول علي وزيد بن ثابت واكثرالصحابة الى ان الكافر لا يرث المسلم حتى ولو اسلم قبل قسمة التركة؛ لان المواريث قد وجبت لاهلها بموت المورث، وسواءاكان الارتباط بين المسلم والكافر بالقرابة ام بالنكاح ام بالولاء. وذهب الامام احمد الى انه ان اسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث، لقوله(ص): «من اسلم على شئ فهو له»، ولان في توريثه ترغيبا في الاسلام، كما ذهب الى ان الكافر يرث عتيقه المسلم. وذهب جمهور الفقهاء ايضا الى ان المسلم لا يرث الكافر. وذهب معاذ بن جبل ومعاوية بن ابي سفيان والحسن ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين ومسروق الى ان المسلم يرث الكافر. استدل الائمة الاربعة على مذهبهم بقوله(ص): «لا يتوارث اهل ملل شتى»((437)) ولقوله(ص): «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»((438)). واستدل القائلون بتوريث المسلم من الكافربقوله عليه الصلاة والسلام -: «الاسلام يعلو ولا يعلى»((439))، ومن العلو ان يرث المسلم الكافر.

وفسر المانعون الحديث بان نفس الاسلام هو الذي يعلو؛ على معنى انه ان ثبت الاسلام على وجه ولم يثبت على وجه اخر فانه يثبت ويعلو. او ان المراد العلو بحسب الحجة او بحسب القهر والغلبة؛ اي النصرة في العاقبة للمسلمين»((440)).

وبعد ان اتضح الموقف الفقهي من هذه المسالة، نورد البحث عنها في الجهات التالية:
1 - ارث المسلم من الكافر.
2 - حجب الوارث المسلم للوارث الكافر.
3 - عدم الحجب اذا كان الوارث صغيرا.
4 - امكان منع الحجب من قبل امام المسلمين ضمن عقد الذمة وعدمه.

1 - ارث المسلم من الكافر

ويمكن الاستدلال عليه بوجوه:

الوجه الاول: اجماع الطائفة وتسالمهم عليه كما ظهر من استعراض كلماتهم وثبوت ادلة واستدلالات اخرى في كلماتهم على الحكم المذكور بل وجود روايات عن المعصومين(ع) تدل عليه لا يقدح في الاجماع المذكور، ولا يجعله مدركيا؛ لان لحن كلمات فقهائنا القدماء، وتصريحهم بان المسالة مما انفردت به الامامية واجمعت عليه، او انه حكم ال محمد(ع)، مع كون المسالة محل اختلاف منذ القديم بين المذهبين، واقرار كلا الطرفين في كتبهم بان قول علي والحسن وزين العابدين(ع) مخالف مع جمهورالعامة.. كل هذه القرائن والنكات توجب الاطمئنان بان هذا الحكم كان واضحا مسلما عند الطائفة ومعلوما من موقف مذهبنا حتى عند العامة، فضلا عن الخاصة. فمثل هذا الاجماع لا اشكال في كشفه الجزمي عن راي المعصوم(ع)، فيكون اقوى الحجج في المسالة.

الوجه الثاني: انه مقتضى القاعدة، وهي العمومات من الكتاب والسنة؛ حيث دلت على ثبوت الميراث باسبابه، وهو يعم الكافروالمسلم، خرج من عمومه ان الكافر لا يرث المسلم، بالادلة الخاصة وبالاجماع بل الضرورة من الدين، فيبقى غيره تحت العموم.

قال المرتضى(ره) في الانتصار: «دليلنا بعد اجماع الطائفة المتردد، جميع ظواهر ايات المواريث؛ لان قوله تعالى: ((يوصيكم اللهفي اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين...))((441)) يعم الكافر والمسلم، وكذلك اية ميراث الازواج والزوجات والكلالة. وظواهر هذه الايات كلها تقتضي ان الكافر كالمسلم في الميراث، فلما اجمعت الامة على ان الكافر لا يرث المسلم اخرجناه بهذا الدليل الموجب للعلم،وبقي ميراث المسلم للكافر تحت الظاهر كميراث المسلم للمسلم.

ولا يجوز ان يرجع عن هذا الظاهر باخبار الاحاد التي يروونها؛ لانها توجب الظن ولا يخص بها، ويرجع عما يوجب العلم من ظواهر الكتاب؛ ولان اكثرها مطعون على رواته مقدوح فيهم؛ ولانها معارضة باخبار كثيرة يرويها ايضا مخالفونا وتوجد في كتبهم؛ ولان اكثرها له تاويل يوافق مذهبنا.

وتفصيل هذه الجملة ان مخالفنا في هذه المسالة يعول على خبر يرويه الزهري عن علي بن الحسين(ع) ، عن عمرو بن عثمان بن عفان، عن اسامة ابن زيد ان النبي(ص) قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»((442)). وعن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده قال: قال رسول الله(ص): «انه لا يتوارث اهل ملتين»((443)). وعن عامر الشعبي عن النبي(ص) نحوه((444)).

وعن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: مضت السنة الا يرث المسلم الكافر. ولم يورث عمر بن الخطاب الاشعب بن قيس عن عمته اليهودية((445)).

وقال الزهري: كان المسلم لا يرث الكافر في عهد النبي(ص) وعهد ابي بكر وعمر وعثمان. فلما ولي معاوية ورث المسلم من الكافر، واخذ بذلك الخلفاء حتى قام عمر بن عبد العزيز فراجع السنة الاولى.

وكل هذه الاخبار اذا سلمت من القدوح والجروح انما توجب الظن دون العلم اليقين. ولا يجوز ان يرجع بها ولا بشئ منها عمايوجب العلم من ظواهر كتاب الله تعالى.

فاما خبر اسامة فمقدوح فيه؛ لان اسامة تفرد به عن النبي(ص)، وتفرد به ايضا عنه عمرو بن عثمان، وتفرد به علي بن الحسين(ع) عن عمرو، وتفرد به الزهري عن علي بن الحسين(ع)، وتفرد الراوي بالحديث مما يوهنه ويضعفه لوجوه معروفة.

وقد روى هذا الحديث بعينه الزهري فقال: عن عمرو بن عثمان، ولم يذكر علي بن الحسين(ع). واختلاف الرواية ايضا فيه ممايضعفه، ومما يضعف هذا الخبر ان علي بن الحسين(ع) كان يورث المسلم من الكافر بلا خلاف، فلو روى فيه سنة لما خالفها.

وروى احمد بن حنبل عن يعقوب، عن ابيه، عن صالح، عن الزهري: ان علي بن الحسين(ع) اخبره ان عثمان بن عفان واسامة بن زيد قالا: لا يرث المسلم الكافر((446))، من غير ان يسنداه الى النبي(ص). وهذا الاختلاف والاضطراب في رواية الخبر دالان على ضعفه. واما حديث عمرو بن شعيب فان الحفاظ لا يثبتونه عن النبي(ص)، ويذكرون انه من قول عمر بن الخطاب، وعمرو بن شعيب مضعف عند اصحاب الحديث.

ومما يوهنه ايضا تفرده عن ابيه، وتفرد ابيه عن جده، وتفرد جده به عن النبي(ص). وعمرو بن شعيب ما لقي عبد الله بن عمرالذي هو جده، وانما يرسل عنه. واما خبر الشعبي عن النبي(ص) فهو مرسل.

وقول سعيد بن المسيب: انه سنة، لا حجة فيه؛ لان ذلك خبر عن اعتقاده ومذهبه. ويجوز ان يريد به انه من سنن عمر بن الخطاب لا النبي - عليه واله السلام - وما يسنه غير النبي - عليه واله السلام - ممن ذكرناه يجوز ان يكون خطاكما يجوز ان يكون صوابا.

وكان مذهب سعيد بن المسيب توريث المسلم من الكافر، فكيف يجوز ان يكون عنده في خلاف ذلك سنة؟! على ان هذه الاخبارمعارضة مقابلة بما يرويه مخالفونا ويوجد في كتبهم؛ مثل الخبر الذي يرويه عمر بن ابي حكيم عن عبد الله بن بريدة ان اخوين اختصما الى يحيى بن يعمر - يهودي ومسلم - فورث المسلم منهما.

وقال: حدثني ابو الاسود الدؤلي ان رجلا حدثه ان معاذا قال: سمعت رسول الله(ص) يقول: «الاسلام يزيد ولا ينقص»، فورث المسلم((447)). ونظائر هذا الخبر موجودة كثيرة في رواياتهم، فاما روايات الشيعة في ذلك فمما لا يحصى.

واما الخبر المتضمن لنفي التوارث بين اهل ملتين((448)) فنحن نقول بموجبه؛ لان التوارث تفاعل، وهو مقتض ان يكون كل واحدمنهما يرث صاحبه، واذا ذهبنا الى ان المسلم يرث الكافر والكافر لا يرثه((449)) فما اثبتنا بينهما توارثا»((450)).

وقد نقل هذا الحديث في رواياتنا عن المعصومين(ع) ايضا، ولكن فسر في نفس الروايات بما يرجع الى ما ذكره السيد(قده)، على ما سياتي تفصيله في الوجه القادم.

الوجه الثالث: الروايات الخاصة، فان هناك مجموعة من الروايات قد تبلغ حد الاستفاضة دلت على ان المسلم يرث من الكافر((451)).

منها - صحيح ابي ولاد قال: سمعت ابا عبد الله(ع) يقول: «المسلم يرث امراته الذمية، وهي لا ترثه»((452)).

ومنها - رواية الحسن بن صالح عن ابي عبد الله(ع) قال: «المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه» ((453)). والحسن بن صالح بتري لم يثبت توثيقه.

ومنها - معتبرة ابي خديجة عن ابي عبد الله(ع) قال: «لا يرث الكافر المسلم، وللمسلم ان يرث الكافر، الا ان يكون المسلم قد اوصى للكافر بشئ»((454)).
والتعبير في هذه الرواية بان «للمسلم ان يرث الكافر» فيه دلالة على ان له ان يرث اذا تمت له شرائط الارث، وهذا قد يشعر بعدم حجب المسلم للكافر اذا كان المورث كافرا وكان اقرب من المسلم في طبقة الارث.

ومنها - رواية عبد الرحمان بن اعين عن ابي جعفر(ع) في النصراني يموت وله ابن مسلم، ايرثه؟ قال: «نعم، ان الله عزوجل لم يزدنابالاسلام الا عزا، فنحن نرثهم وهم لا يرثونا»((455)).
والرواية بسند الصدوق فيها محم د بن سنان((456))، وبسند الكليني((457)) والشيخ(قده)((458)) فيها موسى بن بكر، وهوالواسطي الذي في توثيقه كلام، والصحيح وثاقة الرجل؛ لنقل صفوان بن يحيى وابن ابي عمير عنه، بل شهد صفوان بان كتابه مما لا يختلف فيه اصحابنا. الا انه في سند الكليني عبد الله بن اعين لا عبد الرحمان، وكذلك في سند الشيخ بنقل التهذيب لاالاستبصار((459))، والظاهر ان هذا سهو؛ اذ لا وجود لعبد الله بن اعين لا في الرجال ولا في الاسانيد، فالصحيح انه عبد الرحمان،كما يشهد له ما ياتي في سند الصدوق(قده).

ومنها - روايته الاخرى عن ابي عبد الله(ع) قال: «لا يتوارث اهل ملتين نحن نرثهم ولا يرثونا؛ ان الله عزوجل لم يزدنا بالاسلام الاعزا»((460)). وقد رواها الصدوق(قده)، وفي السند موسى بن بكر ايضا((461))، ولعلها نفس الرواية الاولى.

ومنها - معتبرة سماعة عن ابي عبد الله(ع)، قال: سالته عن المسلم هل يرث المشرك؟ قال: «نعم، فاما المشرك فلا يرث المسلم»((462)).

ومنها - معتبرة محمد بن قيس عن ابي جعفر(ع)، قال: سمعته يقول: «لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين، ويرث المسلمون اليهود والنصارى»((463)).

ومنها - معتبرة جميل وهشام - جميعا - عن ابي عبد الله(ع) انه قال فيما روى الناس عن النبي(ص) انه قال: «لا يتوارث اهل ملتين» قال: «نرثهم ولا يرثونا؛ ان الاسلام لم يزده في حقه الا شدة»((464)). وفي نقل الشيخ(قده): «لم يزده الا عزا في حقه»((465)).

ومنها - رواية ابي العباس قال: سمعت ابا عبد الله(ع) يقول: «لا يتوارث اهل ملتين؛ يرث هذا هذا، ويرث هذا هذا، الاان المسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم»((466)).
وابو العباس هو البقباق الثقة، والراوي عنه في هذه الرواية قاسم بن عروة، وتوثيقه محل بحث بين الاعلام. والارجح وثاقته؛لنقل ابن ابي عمير والبزنط ي عنه في اسناد صحيحة
- بناء على كفاية ذلك في التوثيق - على ان في كتاب المسائل الصاغانية المنسوب للمفيد(قده) التصريح بوثاقته((467))، فبناء على صحة انتساب هذا الكتاب الى المفيد(قده) يثبت توثيقه بذلك ايضا؛فالرواية معتبرة سندا.

ومنها - رواية مالك بن اعين وعبد الملك بن اعين جميعا عن ابي جعفر(ع)، قال: سالته عن نصراني مات وله ابن اخ مسلم وابن اخت مسلم وله اولاد وزوجة نصارى؟ فقال: «ارى ان يعطى ابن اخيه المسلم ثلثي ما تركه، ويعطى ابن اخته المسلم ثلث ما ترك ان لم يكن له ولد صغار...»((468)). وهي وان كانت تدل على تفصيل فيما اذا كان للميت الكافر ولد صغار وسياتي البحث عنه في جهة قادمة الا ان صدرها صريح في ارث المسلم من الكافر، بل وحجبه للوارث الكافر.
ومثلها مرفوعة ابن رباط عن امير المؤمنين(ع): «لو ان رجلا ذميا اسلم وابوه حي ولابيه ولد غيره ثم مات الاب، ورثه المسلم جميع ماله، ولم يرثه ولده ولا امراته مع المسلم شيئا»((469)).

ومنها - رواية ينقلها الصدوق باسناده عن ابي الاسود الدؤلي: ان معاذ بن جبل كان باليمن فاجتمعوا اليه وقالوا: يهودي مات وترك اخا مسلما؟ فقال معاذ: سمعت رسول الله(ص) يقول: «الاسلام يزيد ولا ينقص»، فورث المسلم من اخيه اليهودي((470)).
الا ان هذه الرواية لا ظهور فيها في صدور الحكم بارث المسلم من الكافر من قبل النبي(ص)، وانما المنقول عنه(ص) كبرى ان «الاسلام يزيد ولا ينقص»، وقد طبقها معاذ بن جبل في المقام بهذا النحو، فاستنبط منها ارث المسلم من الكافر. ومثله ما ينقله الشيخ الصدوق(قده) في المقام - وقد نقله عنه في الوسائل ايضا - من ان النبي(ص) قال: «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام؛فالاسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا»((471))، او «الاسلام يعلو ولا يعلى عليه»((472)).

فالاستدلال بمثل هذه الروايات على الحكم في المقام مبني على استظهار العلو والزيادة والخير حتى بلحاظ الارث، وهو غيرواضح. على ان هذه الروايات مرسلة، وفي غيرها من الروايات المتقدمة والصريحة في ارث المسلم من الكافر كفاية؛ لصحة جملة منها ولبلوغ مجموعها حد الاستفاضة.

الروايات المعارضة ومناقشتها:

وفي قبال تلك الروايات توجد عدة روايات قد يدعى مخالفتها بالاطلاق او بالصراحة مع ما تقدم.

فمن الاول روايتان:
احداهما - معتبرة حنان بن سدير عن ابي عبد الله(ع)، قال:
سالته: يتوارث اهل ملتين؟ قال: «لا»((473)).

والثانية - رواية علي بن جعفر في قرب الاسناد عن اخيه موسى(ع)، قال: سالته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم، هل يرث؟فقال: «لا يرث اهل ملة»((474)).
الا ان الرواية الاولى - والمعتبرة - لا ظهور لها في اكثر من عدم التوارث من الطرفين معا، فلا ينافي ارث المسلم من الكافر فقط.ولو فرض ظهور لها في النفي من الطرفين فهو كالظهور الاطلاقي القابل للتقييد؛ بصراحة الروايات المتقدمة الدالة على ان المنع انما هو من طرف ارث الكافر من المسلم لا العكس. على ان مثل رواية ابي العباس المتقدمة قد فسرت التوارث بالتوارث من الطرفين، فتكون قرينة مفسرة وشارحة للمراد من عدم توارث اهل ملتين.

واما الرواية الثانية، فهي مضافا الى ضعف سندها بعبد الله بن الحسن، مورد السؤال فيها ارث الاب الكافر من ابنه المسلم والذي لا اشكال في منعه. واما استفادة الاطلاق لطرف العكس فمبني على ان يكون المراد من قوله(ع): «لا يرث اهل ملة» ان اي ملة لايرثه من ملة اخرى، فيشمل باطلاقه ارث المسلم من الكافر ايضا. وفي هامش الوسائل ان الموجود في المصدر اي قرب الاسناد :«لا يرث اهل ملة ملة»، فلو تم هذا لكان بحكم الاطلاق القابل للتقييد بما تقدم في الروايات من التصريح بارث المسلم من الكافر.

ومن الثاني عدة روايات:
منها - معتبرة جميل ومحمد بن حمران، عن ابي عبد الله(ع) في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية - انه قال:
«لايتوارثان»((475)).
الا ان هذه الرواية وان كانت واردة في السؤال عن خصوص الزوج المسلم والزوجة الكافرة، الا ان التعبير الواقع في جواب الامام(ع) نفي التوارث من الطرفين، فتكون كرواية حنان المتقدمة.

ومنها - رواية حنان عن امي الصيرفي - او بينه وبينه رجل - عن عبد الملك بن عمير القبط ي، عن امير المؤمنين(ع) انه قال للنصراني الذي اسلمت زوجته: «بضعها في يدك، ولا ميراث بينكما»((476)).
وهي - مضافا الى ضعف سندها ايضا قابلة للحمل على الميراث من الطرفين لا من طرف واحد؛ بقرينة الروايات المتقدمة الصريحة، ولو فرض ظهورها في عدم ارث الزوجة المسلمة من زوجها الكافر ايضا كانت كالرواية القادمة.
ومثلها مرسلة الصدوق في المقنع قال: قال ابو عبد الله(ع) في الرجل النصراني تكون عنده المراة النصرانية فتسلم او يسلم ثم يموت احدهما؟ قال: «ليس بينهما ميراث»((477)).

ومنها - معتبرة عبد الرحمان البصري قال: قال ابو عبد الله(ع): «قضى امير المؤمنين(ع) في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة : انها في دار الاسلام لا تخرج منها، وان بضعها في يد زوجها النصراني، وانها لا ترثه ولا يرثها»((478)).
وهذه الرواية صريحة في عدم ارث الزوجة المسلمة من زوجها النصراني، فلا يمكن حملها على ما تقدم، بل قد يقال: ان مقتضى صناعة الجمع العرفي تخصيص الروايات المتقدمة الدالة على ارث المسلم من الكافر - بغير الزوجة؛ لان دلالة تلك الروايات وشمولها لكل وارث مسلم حتى الزوجة انما تكون بالاطلاق او بالصراحة، بينما هذه الرواية واردة في خصوص الزوجة المسلمة.

واصرح من هذه الرواية في التخصيص والتفصيل معتبرة عبد الرحمان بن اعين قال: قال ابو جعفر(ع): «لا نزداد بالاسلام الاعزا؛ فنحن نرثهم ولا يرثونا، هذا ميراث ابي طالب في ايدينا، فلا نراه الا في الولد والوالد، ولا نراه في الزوج والمراة»((479)).فانها على تقدير صدورها صريحة في التفصيل واختصاص الحكم بارث المسلم من الكافر بغير الزوج والمراة، بل باختصاص ذلك بالولد والوالد فقط.

اللهم الا ان يراد بالولد والوالد - بقرينة المقابلة مع الذيل - النسب في قبال السبب، وفيه تامل.

الا ان الذي يضعف صدور هذه الرواية او يوجب تاويلها ما في ظاهر ذيلها من الدلالة على كفر ابي طالب.

وفي الوسائل بعد نقل الحديث: «قال الشيخ: الاستثناء الذي في هذا الخبر للزوج والزوجة متروك باجماع الطائفة.

اقول: يمكن ان يراد بالميراث في اخره: الشرف ونحوه، ويبقى التعليل مجازيا، ومثله كثير»((480)).

وما ذكره صاحب الوسائل من التاويل واضح الضعف، ولا يصح في المقام هذا النحو من الجمع. والتحقيق ان يقال: بان هاتين الروايتين ساقطتان عن الحجية، وذلك:

اولا - لان في الروايات المتقدمة ما هو صريح في ارث الزوج من زوجته الذمية كما في صحيح ابي ولاد - فلا يمكن استثناءالزوج المسلم، وبعد التعارض والتساقط يرجع الى مطلقات «نحن نرثهم».

وثانيا - ان التعليل الوارد في الروايات المتقدمة - من ان الاسلام لا يزيده الا عزا - لا فرق فيه بين وارث مسلم وغيره؛ فيكون الحكم المذكور في تلك الروايات كالابي عن التخصيص، وتكون الروايتان بحكم المعارض مع تلك الروايات لا المخصص لها،فتحمل الروايتان على التقية؛ لموافقتهما مع العامة.

وثالثا - اعراض المشهور عنهما، بل لعل اجماع الطائفة على خلافهما. وهذا ان لم يوجب القطع بصدورهما تقية فلا اقل من كونه قرينة قوية على وجود خلل فيهما او تاويل لمفادهما، فتسقطان عن الحجية بناء على كبرى سقوط خبر الثقة في مثل هذه المواردعن الحجية.

وهكذا يتضح - في الجهة الاولى من الجهات المتقدمة - ان المسلم يرث الكافر بلا شبهة ولا اشكال، من غير فرق في موجبات الارث بين النسب والسبب والولاء؛ لان هذا هو مقتضى اطلاق قولهم(ع): «نحن نرثهم»، خصوصا مع التعليل بان «الاسلام يزيده ولا ينقصه شيئا»؛ فانه يعم تمام موجبات الارث، وان كل ما كان موجبا للارث لا يمكن ان يمنع عنه من جهة الاسلام.

2 - حجب الوارث المسلم وان بعد للوارث الكافر عن الارث

والبحث هنا فيما اذا كان المورث كافرا، اما اذا كان مسلما وكان له وارث مسلم ووارث كافر، فعدم ارث الكافر شيئا ليس من باب حجب الوارث المسلم بالدقة، بل من جهة ان الكافر لا يرث المسلم؛ ولهذا لو لم يكن له وارث مسلم ايضا لم يرثه الكافر بل ورثه الامام(ع).

ويمكن ان يستدل على هذا الحكم بامور:

الامر الاول: الاجماع المتقدم، فان المستظهر بل المصرح به في كلمات الفقهاء ارث المسلم من الكافر، وحجبه ايضا لورثته الكفارعن الارث وان كانوا اقرب في الطبقة. نعم، قيد ذلك بغير الامام والزوجة، فالامام لا يحجب بل لا يرث من الكافر مع وجود وارث كافر له، كما ان الزوجة المسلمة لا تحجب الورثة الكفار بناء على عدم الردعليها.

وهذا الاجماع وان كان مستظهرا من عبارات الفقهاء، كالاجماع والتسالم على المسالة السابقة - وهي ارث المسلم من الكافر - الاانه هناك اوضح واجلى منه هنا. بمعنى: ان مسالة ارث المسلم من الكافر وان اسلامه لا يزيده الا عزا ولا ينقصه شيئا، من قبيل ضروريات مذهبنا؛ لما تقدمت الاشارة ا ليه من ان هذه المسالة كانت مطروحة ومحل اخذ ورد وجدال بين مذهبنا وبين العامة؛حيث ذهب جمهورهم الى عدم ارث المسلم من الكافر، واما مسالة الحجب للوارث الكافر فلم تكن مطروحة من قبل العامة، ولم ينقل عن احد منهم. فالتشكيك في مدركية هذا الاجماع في المقام وان مستنده لدى الفقهاء لعله الاستناد الى الروايات، متجه.

الامر الثاني - التمسك باطلاق ما دل على ان المسلم يحجب الكافر، الوارد في رواية الحسن بن صالح المتقدمة: «المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه»((481))؛ فانه مطلق صادق على المسلم الوارث من المسلم الذي له ورثة كفار،والوارث من الكافر الذي له ورثة كفار. وقد تمسك بهذا الاستدلال جملة من الفقهاء.

الا ان في النفس منه شيئا؛ لان الحديث افترض المورث كافرا بقوله(ع): «ويرثه»؛ مما يعني ان قوله(ع) اولا: «المسلم يحجب الكافر» لم يفرض فيه المورث كافرا بل مسلما.

وبعبارة اخرى: حجب المسلم للكافر عن مورثه الكافر فرع ان يثبت في المرحلة السابقة اصل ارثه منه، وهذا لم يبين بهذا الحديث الا بقوله(ع): «ويرثه» بعد قوله(ع): «المسلم يحجب الكافر»، فعند قوله(ع): «المسلم يحجب الكافر» بعد لم يفرض ارثه من الكافر،فلا يكون له اطلاق؛ لفرض كون المورث كافرا، بل المتفاهم العرفي من مثل هذا الخطاب ان الكفر تارة يفرض في طرف الوارث فيقال المسلم يحجبه، واخرى يفرض في طرف المورث فيقال المسلم يرثه.
هذا، مضافا الى ضعف سند الحديث كما تقدم.

الامر الثالث - التمسك بالروايات الدالة على منع الكافر وعدم استحقاقه شيئا من الميراث اذا اسلم بعد القسمة. وهي روايات عديدة صحيحة السند؛ من قبيل صحيح ابن مسكان عن ابي عبد الله(ع)قال: «من اسلم على ميراث قبل ان يقسم فله ميراثه، وان اسلم وقد قسم فلا ميراث له»((482)). وقريب منه صحيح محمد بن مسلم وغيره((483)).

قال في الجواهر - في مقام الاستدلال بهذه الروايات على الحجب -: «والمعتبرة المتضمنة لمنع الكافر اذا اسلم بعد القسمة؛ فانهاتعم الارث من المسلم والكافر مع المسلم وبدونه، خرج الاخير بالاجماع فيبقى غيره. وفي بعضها «من اسلم على ميراث قبل ان يقسم فهو له»((484))، وظاهره الاختصاص به مطلقا، خرج منه اجتماعه مع المسلم المساوي له في الدرجة، فيختص في غيره باحد امرين: من القرب والاسلام»((485)).

ويلاحظ على هذا الاستدلال: ان هذه الروايات ليست بصدد بيان منع الكافر عن الارث ليقال بانها تعم الارث من المسلم والكافر،وانما بصدد بيان العكس؛ اي ان ارث المسلم يكفي فيه ان يسلم قبل قسمة التركة، فلا يشترط اسلام الوارث عند موت المورث.نعم هذا يدل بالالتزام على ان الكافر الممنوع عن الارث اذا بقي كافرا الى حين القسمة فلا يستحق شيئا حتى اذا اسلم بعد ذلك، اماانه متى يكون الكافر ممنوعا وانه هل يعم ما اذا كان المورث كافرا ايضا فهذا لا يستفاد من هذه الاحاديث؛ لانها ليست بصددبيان اصل مانعية الكفر، كما هو واضح.

ومنه يظهر ان هذه الروايات لا تحتاج الى التقييد او التخصيص واخراج فرض عدم وجود وارث مسلم او فرض وجود مسلم مساو له. كما ان ما استظهره من صحيح محمد بن مسلم: «من اسلم على ميراث من قبل ان يقسم فهو له، ومن اسلم بعدما قسم فلا ميراث له»((486)) من النظر الى ارث جميع التركة، غير صحيح ايضا، بل النظر فيه الى اصل استحقاق الارث؛ بقرينة المقابلة،بل عنوان الميراث اسم جنس يصدق على سهمه من الارث ايضا.

الامر الرابع - التمسك ببعض الروايات الخاصة، ويتمثل في روايتين:
احداهما: رواية جعفر بن محمد بن رباط رفعه قال: قال امير المؤمنين(ع) «لو ان رجلا ذميا اسلم وابوه حي، ولابيه ولد غيره، ثم مات الاب، ورثه المسلم جميع ماله، ولم يرثه ولده ولا امراته مع المسلم شيئا»((487)).
وهي واضحة الدلالة على حجب المسلم لارث الكافر من مورثه الكافر؛ الا ان الرواية مرفوعة، مضافا الى مجهولية راويها.

الثانية: رواية عبد الملك بن اعين - او مالك بن اعين - المتقدمة((488)). والبحث في سندها تارة وفي دلالتها اخرى:

اما السند: فقد نقلها صاحب الوسائل عن كتاب الفقيه بعنوان «عبد الملك ابن اعين ومالك بن اعين - جميعا - عن ابي جعفر».ومثل هذا السند معتبر؛ لان عبد الملك بن اعين احد اخوة زرارة المعتبرين بشهادة الكشي عليهم جميعا بالاستقامة والفقه((489))، الا ان الموجود في نسخ الفقيه التي بايدينا اليوم «عبد الملك بن اعين او مالك بن اعين»((490)) بنحو الترديد ومن دون كلمة «جميعا»، كما ان الرواية ينقلها الكليني((491)) والشيخ((492)) بعنوان «مالك بن اعين»، وكذلك العلامة في المختلف ينقلها بعنوان «ما رواه مالك بن اعين عن الباقر(ع)»((493)). ومالك بن اعين لم يذكره الكشي مع اخوة زرارة الذين ذكرهم بالاستقامة والفضل، ولم يذكر توثيق له.

نعم، ذكر بعضهم ان لاخوة زرارة اخوين اخرين هما: مالك بن اعين وقعنب بن اعين، وليسا بشئ، او انه كان مخالفا((494))،ومن هنا استظهر السيد الخوئي(قده) في المعجم ان مالك بن اعين في الاسانيد هو الجهني البصري((495))، وهو ايضا ممن لم يثبت توثيقه. وعلى هذا يكون السند مرددا بين الموثق وغير الموثق ان لم يطمان بان ه غير الموثق.

لا يقال: نقل صاحب الوسائل عن نسخة معتبرة لعلها كانت تحت يده حجة لنا؛ لان له طريقا معتبرا متصلا الى اصحاب الكتب الاربعة في سلسلة اجازاته، بخلاف نسخ الفقيه التي بايدينا اليوم؛ فان اصلها وان كان قطعيا ومتواترا الا ان موارد اختلاف النسخ لا قطع فيها بالنسخة المطبوعة بالخصوص، فلعل النسخة الصحيحة خلافها وان الصحيح نسخة صاحب الوسائل. وحيث ان لتلك النسخة طريقا تعبديا معتبرا فيكون حجة ما لم يعلم بخلافه، فيثبت بذلك نقل الحديث عن الباقر(ع) من قبل عبدالملك بن اعين، ولا ينافي ذلك نقل الكليني والشيخ لنفس الحديث عن مالك بن اعين تعيينا؛ اذ لا تنافي بينهما كما هو واضح.

فانه يقال: هذا بعيد، بل مطمان بخلافه في المقام؛ لان جميع النسخ التي بايدينا من الفقيه تنقل السند بنحو الترديد ومن دون كلمة «جميعا»، كما ان سائر اصحاب الطرق والاجازات من الاعلام المعاصرين او المتقدمين على صاحب الوسائل قد نقلوا السند كمافي نسخ الفقيه الموجودة بايدينا، فصاحب الوافي((496)) وصاحب البحار((497)) ووالده في شرحه على الفقيه (روضة المتقين)((498)) كلهم قد نقلوا السند بالنحو الذي ذكرناه، ومجموع ذلك يوجب الاطمئنان بان السهو من صاحب الوسائل. على ان لاولئك ايضا كما اشرنا طرقا معتبرة الى صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه، فيقع التهافت والتعارض بينها وبين طريق صاحب الوسائل في نقل هذا الموضع من الفقيه، فالرواية لايثبت نقلها من قبل عبد الملك بن اعين الثقة.

واما الدلالة فعلى اصل الحجب، وان زوجة الكافر واولاده الكفار لا يرثون مع وجود ابن الاخ وابن الاخت المسلمين ظاهرة، الا انهاتضمنت امرين اخرين على خلاف القواعد:

احدهما: وجوب انفاق المسلم الوارث على اولاد الكافر الصغار حتى يبلغوا.
والاخر: انهم اذا اسلموا وهم صغار دفع التركة الى الامام لينفق عليهم، فاذا ادركوا واتموا على الاسلام دفع لهم، والا دفع الى الوارث المسلم.

وقد عممه ابن زهرة((499))، وابو الصلاح((500)) الى مطلق ما اذا كان للكافر ولد صغار وقرابة مسلم ولو لم يسلموا وهم صغار.

وحيث ان كلا المطلبين على خلاف القواعد خالف مشهور الفقهاء مضمون هذا الحديث، وحملوه على الاستحباب وعدم اللزوم،وهذا قد يوهن دلالته حينئذ على لزوم الحجب ايضا. بل ادعى بعضهم - كما في الجواهر - اعراض المشهور عن العمل بهذا الحديث وان الاولى طرحه((501)). وهذا لو تم وقيل بانه يوجب وهن سند الحديث سقط عن الحجية، فلا يمكن الاستناد اليه عندئذ في الحكم بالحجب ايضا لان حجية السند لا تقبل التبعيض على ما هو مقرر في محله.

وفي قبال هذه الروايات توجد روايتان في الوسائل ظاهرتان في الخلاف وان الكافر يرث مع المسلم من المورث الكافر.

احداهما: رواية ابن ابي نجران، عن غير واحد، عن ابي عبد الله(ع) في يهودي او نصراني يموت وله اولاد مسلمون واولاد غيرمسلمين. فقال: «هم على مواريثهم»((502))، نقلها الكليني في الكافي((503)) والشيخ في الاستبصار والتهذيب((504))، الا انه في نقل التهذيب يوجد سقط جملة «اولاد مسلمون».

والاخرى: رواية ابن ابي عمير عن غير واحد، عن ابي عبد الله(ع) في يهودي او نصراني يموت وله اولاد غير مسلمين فقال: «هم على مواريثهم»((505)) وقد انفرد بنقلها الشيخ في التهذيب((506)).

ومن المحتمل قويا انهما حديث واحد نقله كل من ابن ابي نجران عن غير واحد، وابن ابي عمير عن غير واحد، عن الصادق(ع)؛ لوحدة الفاظ الحديثين. وان في نقل التهذيب سقطا لكلمة «مسلمون واولاد» قبل كلمة «غير مسلمين»، فان كلا الحديثين نقلا في التهذيب بنحو واحد، ولكن في الاستبصار نقله الشيخ كما في الكافي مما يوجب الاطمئنان بوقوع السقط في مقام الاستنساخ في التهذيب، فانه لا وجه للسؤال عن فرض موت الكافر وله اولاد كفار، وانما الذي يحتاج الى السؤال عنه فرض وجود اولاد مسلمين له.

ولو فرض عدم السقط ايضا يكون مقتضى اطلاقه لما اذا كان له اولاد او وارث في طبقة اخرى مسلمون انهم على مواريثهم ايضا.